شرح مختصر خوقير ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الجنائز )
شرح مختصر خوقير ( أركان وواجبات ومبطلات الصلاة ) || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
قال فصل واركانها اربعة عشر. القيام في الفرظ على القادر. هذا الركن الاول لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وكما تقدم لنا حديث ابي هريرة في الصحيحين نعم وحد القيام ان ان ان ينتصب بحيث يكون الى القيام اقرب منه - 00:00:00ضَ
الى القيام اقرب منه الى الركوع. يعني حتى ولو كان منحني لكن لا ينحني بحيث يكون راكعا تكبيرة الاحرام من حيث ابي هريرة في الصحيحين اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء - 00:00:20ضَ
ثم استقبل قبلة فكبر. قال وقراءة الفاتحة. نعم قراءة الفاتحة. نعم حيث عبادة رضي الله تعالى عنه الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب حيث ابي هريرة في مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي - 00:00:37ضَ
خداج نعم والخداج فسر بالناقص وفسر بالفاسد. المأموم يجب ان يقرأ في كل ركعة والمنفرد يجب ان يقرأ في كل كل ركعة اما المأموم فهذا موضع خلاف. والذي يظهر والله اعلم ان المأموم يجب عليه ان يقرأ في الركعات التي - 00:00:57ضَ
يسر بها الامام. اما الركعات التي يجهر بها الامام فان الامام يتحمل عنه والله عنه. قال والركوع بالاجماع قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين وحديث ابي هريرة ثم اركع حتى تعتدل راكعا ثم نعم ثم اركع حتى تطمئن راكعا - 00:01:17ضَ
والاعتدال منه. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي لفظ حتى تطمئن قائما والسجود على الاعضاء السبع. حديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم. والاعتدال عنه ايضا في حديث ابي هريرة. ثم ارفع - 00:01:42ضَ
في الصحيحين حتى تعتدل جالسا والجلوس بين السجدتين كما تقدم في الحديث والطمأنينة في الكل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يطمئن كما في الصحيحين فصل فانك لم تصل - 00:02:00ضَ
قال والتشهد الاخير وجلسته تشهد الاخير حيث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد احدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلاة. هذا امر فليقل اذا قعد احدكم في - 00:02:19ضَ
فليقل التحيات لله والصلوات. في الصحيحين. وقال عمر لا صلاة الا بتشهد. وقال ابن عمر لا الصلاة الا بتشهد. وجلسته ايضا هذا متواتر. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:39ضَ
لحديث ابي مسعود نعم نعم الحنابلة يرون ان الصلاة على النبي وسلم ركن وهذا من المفردات ابي مسعود انهم قالوا يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليه؟ فقال قولوا اللهم - 00:02:59ضَ
قالوا هذا امر لكن هذا ليس امرا ابتدائيا. وانما هو امر ارشاد. واذا كان الامر امر ارشاد فانه لا يدل على الوجوب. لكن عندنا حديث فضالة ابن عبيد نعم عندنا حديث فضالة بن عبيد نبيه صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد - 00:03:19ضَ
قال ثم ليصلي علي. ثم ليصلي علي ثم ليدعو بما شاء. قال ثم ليصلي علي ثم ليدعو وبما شاء. رجعه الامام احمد وابو داود الترمذي واسناده صحيح يظهر والله اعلم - 00:03:39ضَ
ان اه القول بانها ركن هذا غير غير ناهض. ولهذا الشافعي رحمه الله يرى انها واجبة الرأي الثالث عند مالك وابي حنيفة انها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد في هذا ابن مسعود قال - 00:04:01ضَ
قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبا. ثم يتخير من الدعاء ما شاء. هذا صارف يصرف الامر لاي شيء للاستحباب ثم يتخير من الدعاء اعجبه ثم يتخير من الدعاء ما شاء. الاحوط المسلم انه يأتي بها اما القول بافساد الصلاة - 00:04:21ضَ
فهذا فيه نظر. قال والترتيب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم علمها الذي اساء في صلاته مرتبة كما تقدمنا للقاعدة قال والتسليم. نعم التسليم كما تقدم في حديث جابر ابن سامرة انما يكفي احدكم ان يقول من على يمينه - 00:04:41ضَ
وشماله الى اخره. قال فصل وواجباتها ثمانية جميع التكبيرات غير التحريم والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة بين كل سجدتين والتشهد الاول وجلسته. نعم هذه واجبات هذه كلها واجبات على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. يعني هذه من مفردات مذهب الامام احمد - 00:05:01ضَ
رحمه الله. واستدل بانها واجبة. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. حديث انس انما جعل الامام يؤتم به الى ان قال فاذا كبر فكبروا. هذا امر كبر فكبروا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقل - 00:05:31ضَ
قولوا ربنا ولك الحمد هذا امر وايضا ايضا يعني متابعة الامام واجبة. ولا يمكن انك تتابع الامام الا بهذه التكبيرات. كيف نعرف انه قام؟ كيف نعرف انه سجد؟ ما يمكن - 00:05:51ضَ
هذا لو كان شخص في السطح او في مؤخرة المسجد كيف يعرف ان الامام وجلسوا الا بالتكبير اه ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى اقرب اول الامر كما تقدم كما ذكر - 00:06:07ضَ
حديث انس اذا كبر فكبروا. اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وثانيا حديث عبد الله بن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول ها جبره باي شيء؟ بسجود السهو جبره النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهي. وايضا - 00:06:28ضَ
قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المقصود بذلك كما قال المفسرون صلاة العصر وصلاة الفجر فعبر الله عز وجل عن الصلاة بالتسبيح مما يدل على وجوبه فيها ولانه كما - 00:06:48ضَ
ما يمكن الاقتداء بالامام الا عن طريق هذه التكبيرات. والتسميع نعم لا يمكن هذا. وايضا الا تخلو هذه الاركان عن ذكر قال فمن ترك شيئا عمدا بطلت صلاته لا سهوا وجهلا. نعم اذا ترك واجبا من الواجبات متعمدا بطلت صلاته. لكن اذا ترك ذلك سهوا - 00:07:12ضَ
بيسوي السهو جهلا نعم ايضا اذا تركه جهلا فانه لا شيء عليه. نعم لان ان الاحكام الشرعية لا تلزم الا بالعلم. نعم لا تلزم الا بالعلم. واما الركن والشرط فلا يسقط - 00:07:42ضَ
سهوا ولا جهلا. نعم. الركن لا يسقط سهوة صح اذا سهى عن الركن لابد ان يأتي به لكن جهلا يقول لك المؤلف لا يسقط الركن جهلا. يعني لو كان يجهل ان الرفع من الركوع ركن. ولم يرفع من الركوع جاهل - 00:08:02ضَ
يقول لك المؤلف لا يسقط في حال الجهل. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الاوامر تسقط بالجهل. نعم الاوان باب النواهي اوسع من باب الاوامر باب النواهي يعذر فيه بالجهل والنسيان لكن باب الاوامر هل نعذر فيه بالجهل والنسيان الى اخره؟ شيخ الاسلام يقول بان - 00:08:22ضَ
حتى باب الاوامر يعذر فيه بالجهل. لان الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واما الشرط فيقول لك لا يسقط سهوا صح لو سهى وصلى وهو محدث الى اخره يقول اعد الصلاة - 00:08:46ضَ
لكن من الشروط ما يسقط بالنسيان والسهو وهو ما كان من قبيل التروك. ازالة النجاسة. ازالة النجاسة هذه لو نسي النجاسة وصلى فان صلاته صحيحة والشروط ايضا كما تقدم الصواب انها تسقط الجهل - 00:09:05ضَ
قال وما عدا ذلك السنن اقوال وافعال كما شئت. قال باب سجود السهو وما يبطل الصلاة السهو احد جوابر الصلاة. هذه الصلاة العظيمة. نعم هذه الفريضة الكبيرة من رحمة الله سبحانه وتعالى - 00:09:27ضَ
ان شرع لها جوابر ثلاث جوابر. الجابر الاول الذكر دبر الصلاة. الجابر الثاني انما الجابر الثاني السهو. الجابر الثالث صلاة التطوع. اما الجابر الثالث صلاة التطوع. قال لك المؤلف رحمه الله - 00:09:47ضَ
من تعمد سؤي السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته واسباب ثلاث العمد والنقص والشك. قال من تعمد زيادة او نقصا بطلت صلاته وان كان ذلك - 00:10:07ضَ
سهو او شك لم تبطل لكن يشرع له سجود السهو جبرا. نعم. قال من تعمد زيادة واضح لو انه تعمد زاد ركوعا زاد سجودا بطلت صلاته او نقصا نقص ركوعا نقص سجودا - 00:10:27ضَ
نقص ركنا نقص واجبا بطلت صلاته نعم زاد فعلا نعم زاد فعلا من الافعال آآ ركوعا سجودا الى اخره بطلت صلاته وان كان ذلك لسهو او شك لم تبطل. لكن لسهو يشرع سهو السهو وسيأتينا ان شاء الله - 00:10:47ضَ
متى يجب متى لا يجب. لكن قال لك لكن يشرع سجود السهو جبرا. قال فيجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا او شك في - 00:11:10ضَ
قيادة وقت فعلها. اذا زاد في صلاته فانه لا يخلو من اربع حالات. اذا زاد لا يخلو من معي حالات الحالة الاولى ان يزيد فعلا من جنس الصلاة زاد ركعة زاد ركوعا زاد سجودا الى اخره. ان يزيد فعلا من جنس الصلاة. فهذا تبطل عليه - 00:11:30ضَ
الصلاة نعم الزيادة. الزيادة الاربع حالات او اربعة اقسام. القسم الاول ان يزيد فعلا من جنس الصلاة سهوا سهوا زاد ركوعا زاد سجودا الى اخره فهذا لا تبطل عليه صلاته لكن - 00:11:56ضَ
يجبره بسجود السهو. كما سيأتين القسم الثاني ان يزيد فعلا من غير جنس الصلاة سهوا يزيد فعل ليس من جنس الصلاة سهوا كما لو تحرك تحرك في صلاته هذا فعل من غير جنس الصلاة. سهوا هذا لا يشرع له سوء السهو - 00:12:21ضَ
يقول السهو لا يشرع له لكن ما دام انه ساه لا تبطل عليه صلاته القسم الثالث ان يزيد قولا من جنس الصلاة ان يزيد قولا منه الصلاة سهوا فهذا لا يجب عليه سوء السهو لكن يستحب له ان يسجد - 00:12:43ضَ
مثل لو قرأ في الركوع او قرأ في السجود. هنا زاد قولا من جنس الصلاة سهوا فلا يجب السجود لكن يستحب له ان يسجد. القسم الثالث ان يزيد قولا من غير جنس الصلاة سهوا. كما لو تكلم في الصلاة - 00:13:04ضَ
هذا ليس مجلس الصلاة فهذا اذا كان سهوا الصحيح ان صلاته لا تبطل عليه نعم. وقال لك فيجب ضابط سجود السهو الواجب على المذهب. نعم ضابط سجود السهو. يعني متى يجب - 00:13:26ضَ
سجود السهو عن مذهب ذكروا ضابطا في هذا. الظابط هو كل شيء عمده يبطل الصلاة. فسهوه يوجب السجود هذا ضابط كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود الركوع عمد يبطل الصلاة سهو يوجب السجود - 00:13:43ضَ
القراءة في السجود عمده لا يبطل الصلاة. فسهوه لا يجب السجود زيادة ركعة عمده يبطل الصلاة سهوه يوجب السجود. فالضابط كل شيء عمده يبطل. الصلاة ها فسهوه ماذا وجب السجود اه - 00:14:07ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى ومن شك في ترك ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو هو الاقل ويسجد للسهو. هذي قاعدة المذهب. هذي قاعدة المذهب في الجملة. عند الشك - 00:14:31ضَ
عندهم اذا شك فانه القاعدة على المذهب انه يبني على الاقل شك في عهد الركعات هل هي ثلاثة او اربع؟ اجعلها ثلاث. اشواد الطواف ثلاثة او اربعة اجعلها ثلاثة. حصيات الجمار - 00:14:49ضَ
ثلاث او اربع اجعلها ثلاثة. ولا يتحرى وعند شيخ الاسلام الشك لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الا يترجح له شيء فانه يأخذ باي شيء بالاقل اذا لم يترجح له شيء. حيث بسعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اتلاتا اربعة فليطرح - 00:15:08ضَ
الشك وليبني على ما استيقظ في مسلم فاذا لم يترجح له شيء اخذ بالاقل. القسم الثاني ان يترجح له شيء فانه يأخذ باي شيء؟ بالراجح غلب على ظنه انها اربعة جعلها اربع. غلب على ظنه ثلاث اجعلها ثلاث. بحيث ابن مسعود فليتحرى الصواب ثم ليبني - 00:15:32ضَ
عليه. قال المؤلف رحمه الله ولا اثر لشك بعد الفراغ منه. يعني اذا فرغ من الصلاة لا اثر للشيء يعني الشك لا ينظر اليه في ثلاث مواضع. الموضع الاول اذا انتهت العبادة ما تنظر. خلاص الاصل ان العبادة وقعت صحيحة - 00:15:54ضَ
فاذا شك لما انتهى من صلاته هل زاد سجودا هل نقص واجبا؟ ما تنظر لذلك الحالة الثانية اذا كان وهما مجرد وهم وخاطر. فهذا لا تنظر اليه. الحالة الثالثة اذا كثر مع الانسان - 00:16:14ضَ
لا شك تجد انه يشك في الصلاة يشك في الوضوء يشك في الغسل. هذا لا ينظر اليه. قال رحمه الله تعالى ويسن سجود السهو اذا اتى بقول مشروع في غير محله ويباح اذا ترك مسنونا. نعم يباح اذا ترك مسنونا - 00:16:36ضَ
اذا ترك سنة من السنة يقول لك يباح. والرأي الثاني مثلا ترك الاستفتاح نسي ان يستفتح. يباح لك ان تسجد للسهو والرأي الثاني الرأي الثاني انه اذا ترك سنة ان كان من عادته انه يأتي بها يستحب - 00:16:56ضَ
واذا لم يكن من عادته ان يأتوا بها تارة يأتي وتارة ما يأتي ما يستحب له ان يسجد. نعم وهذا القول هو الاقرب نعم هذا القول اذا كان من عادته انه يأتي بذلك فيستحب له ان يسجد - 00:17:16ضَ
قال رحمه الله ومحله جوازا قبل السلام وبعده الا اذا سلم عن نقص عن نقص ركعة فاكثر فيندب. يعني المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك محل سوي السهو على المذهب - 00:17:34ضَ
محله هل هو قبل السلام او بعد السلام؟ حالتان. الحالة الاولى حالة جواز لا يجوز ان تسجد قبل السلام ويجوز ايضا ان تسجد متى؟ بعد السلام. هالامر اليك. زدت نقصت شكيت؟ اسجد - 00:17:58ضَ
قبل السلام اوسد بعد السلام هذا حالة ماذا؟ جواز الحالة الثانية حالة ماذا؟ استحباب. فالمستحب انك تسجد قبل السلام الا في حالة واحدة وهي اذا سلم عن نقص فيستحب انك تسجد بعد السلام. كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين - 00:18:15ضَ
واضح؟ على كلام الحنابلة جواز واستحباب. جواز لك تسجد قبل السلام لك تسجد بعد السلام استحباب السجود متى؟ يكون قبل السلام. الا في حالة واحدة اذا سلم عن نقص فيستحب ان - 00:18:37ضَ
يكون السجود بعد السلام. وعند ابن تيمية رحمه الله حالتان يجب ان يكون السجود قبل السلام وهما الحالة الاولى اذا كان اذا نقص. والحالة الثانية اذا شك ولم يترجح له شيء. واخذ بالاقل يكون - 00:18:56ضَ
سجود في هاتين الحالتين قبل السلام عكسهما بعد السلام. زيادة او شك وترجح له شيء فيكون سجوده بعد السلام قال رحمه الله تعالى وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود محله قبل السلام لانه ترك - 00:19:16ضَ
واجبا يعني اذا ترك سجود السهو الذي محله قبل السلام لانه ترك ليلة السهو واجب فاذا ترك سجود السهو الواجب. نعم ولم يسجد وكان محله قبل السلام وتبطل بمبطلات الطهارة. طاهر - 00:19:39ضَ
الطهارة اه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. في الصحيح من حيث ابي هريرة. وفقد شيء من شروطها. اذا فقد يعني انكشفت عورته نعم - 00:20:04ضَ
هنا لاحدث شرط رفع الحدث تلبس بنجاسة فات ازالة الخبث انكشفت عورته الى اخره لكن اذا احدث هذا امر ظاهر بطلت صلاته نعم اذا انكشفت عورته فان استتر مباشرة فان صلاته فان صلاته صحيحة. كذلك ايضا اذا اصابه - 00:20:22ضَ
نجاسة في صلاته. نعم اصابه نجاسة في صلاته فان ازالها سريعا فان صلاته صحيحة كذلك ايضا اذا قطع نية الصلاة فانها تبطل عليه صلاته. قال وبالقهقهة ضحكة معروفة لانها تنافي هيئة - 00:20:49ضَ
كونه يقهقه هذا ينافي الصلاة. قال والكلام غير اليسير لمصلحتها فيما اذا سلم قبل اتمامها سهو لو سلم قبل اتمام الصلاة سهوا نعم ثم تكلم لمصلحتها. لمصلحة الصلاة. فان كان يعني تكلم مع الجماعة - 00:21:08ضَ
هو نسي وسلم من ركعتين صلاة العشاء او او العصر تكلم مع الجماعة هنا الكلام لمصلحة فان كان يسيرا ها هل تبطل الصلاة او لا تبطل؟ لا تبطل لان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته. وان كان كثيرا ايش قال لك؟ تبطل - 00:21:33ضَ
والصواب انه لا تبطل مطلقا لا في القليل ولا في الكثير. ما دام انه يتكلم الان لمصلحة الصلاة. قال والاكل والشرب بالاتفاق سوى اليسير من جاهل وناسي. يعني المذهب يقولون اليسير في في التطوع يسير الشرب - 00:21:56ضَ
في التطوع اذا كان عمدا يرخصون فيه نعم لوروده عن ابن الزبير وهو ضعيف المؤلف يقول لك اذا اكل وشرب في صلاة لا تبطل صلاته اذا كان يسيرا وكان ناسيا او جاهلا - 00:22:16ضَ
اما اذا كان كثيرا متعمدا الامر واظح لكن اذا كان كثيرا نعم اذا كان كثيرا ناسيا او جاهلا قال تبطل صلاته وعندنا قاعدة وهي ان عندنا قاعدة وهي ان المحظورات في الشريعة لكي يترتب عليها اثرها يعني المملكة - 00:22:32ضَ
نعاد لابد لها من ثلاث شروط. الشرط الاول الذكر والعلم والاختيار. لابد من هذه الشروط الثلاثة. مفطرات الصيام مبطلات الصلاة محظورات الاحرام الى اخره لابد من هذه الشروط الثلاثة. الذكر والعلم والاختيار - 00:22:53ضَ