شرح مختصر خوقير ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الجنائز )
شرح مختصر خوقير ( باب الحيض ) || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض - 00:00:00ضَ
لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل. واقله يوم وليلة وغالبة ست او سبع واكثره خمسة عشر. واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره. ويحرم بالحيض ثمانية اشياء. الوطء في الفرج - 00:00:30ضَ
الطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث بالمسجد. ويوجب خمسة البلوغ والغسل والاعتداد به والحكم ببراءة الرحم. والكفارة بالوطء فيه وهي هي دينار او نصفه على التخيير. وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. وان جاوز الدم عادتها او - 00:01:00ضَ
وصف مستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وتصوم وتصلي ويكره وطؤها ولا كفارة في واكثر مدة نفاس اربعون يوما. والنقاء زمنه طهر. يكره الوطء فيه وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. اي بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه - 00:01:30ضَ
نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم - 00:02:00ضَ
صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد تقدم في المجلس الاول غالب احكام الطهارة. فتكلم المؤلف رحمه الله عن رفع الحدث وما ينوب عن الماء في رفع الحدث ثم تكلم عن ازالة - 00:02:20ضَ
الخبث وايضا تكلم عن المسح على الخفين وهنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام الحيض. فقال رحمه الله تعالى باب الحيض. الحيض في اللغة سيلان. واما في الاصطلاح فهما دم - 00:02:40ضَ
طبيعة وجبلة دم طبيعة وجبلة يخرج من الانثى في اوقات معلومة. والاصل في الحيض القرآن سنة والاجماع كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا حيض قبل تسع سنين. ولا - 00:03:00ضَ
مدى خمسين. يعني يقول لك المؤلف لا حيض يعني لا حيض شرعا. وان كان يوجد واقعا. فما تراه الجارية قبل تمام تسع سنوات لا يحكم بانه احكام الحيض الشرعية. يعني لا تترتب عليه احكام - 00:03:20ضَ
الحيض شرعا من وجوب الصلاة والصيام والى اخره. وان كان يوجد واقعا. كذلك ايضا بعد الخمسين لا نحكم بانه حيض شرعا. تترتب عليه احكام الحيض التي يريدها المؤلف رحمه الله. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ويستدلون على هذا بالواقع. قالوا بان الواقع - 00:03:40ضَ
يدل لهذا وانه لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين سنة. الرأي الثاني الرواية الثانية عن الرواية الثانية عن الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الحيض لا - 00:04:10ضَ
حدد بالنسبة للسنوات نعم. فمتى رأت الانثى الدم المعروف عند النساء فهو حيظ. سواء كان قبل تسع او بعد خمس ويدل لذلك قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم نعم آآ قول - 00:04:30ضَ
الله عز وجل قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله سبحانه وتعالى رتب الحكم عليه وجود الاذى. فمتى وجد الاذى ترتبت الاحكام؟ متى انتفى الاذى؟ انتفت الاحكام. وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة - 00:04:53ضَ
واذا ادبرت فاغسل الدم عنك وصلي. اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسل الدم عنك وصلي خرجه في الصحيحين فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الامر باقبال الحيض وادباره. نعم. قال لك المؤلف ولا - 00:05:23ضَ
حمل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بان الحامل لا تحيض وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد الله تعالى خلافا لما اختاره شيخ الاسلام. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله بان الحائض لا تحيض هو الاقرب هو - 00:05:43ضَ
الاقرب والطب الان يشهد لهذا. تقول لك الطب الان يشهد لهذا وان الحامل لا تحث وذلك وذلك ان ان دم الحيض يتكثف على جدار الرحم يتكثف على جدار الرحم. ثم - 00:06:03ضَ
اذا جاء وقت نزول الدورة الشهرية يتكسر ثم ينزل. اذا كانت اذا كان الرحم امتلأ في الحمل بالجنين فانه لن يتكثف الدم على جدار الرحم. فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى من ان الحامل لا تحيض هو الاقرب كما تقدم ان هذا يشهد له الطب. وان - 00:06:23ضَ
ايضا يدل لذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه. فقال حامل وقال حائض. مما جعلها جعل الحيض يقابل الحمل مما يدل - 00:06:53ضَ
على انه اما حمل واما حيض. قال واقله يوم وليلة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ان اقل الحيض يوم وليلة. وعلى هذا اذا رأت الدم اقل من يوم وليلة فهذا ليس دما - 00:07:13ضَ
تترتب عليه الاحكام الشرعية ليس دم حيض تترتب عليه الاحكام الشرعية. كذلك ايضا اكثره خمسة عشر يوما اذا تجاوز خمسة عشر يوما هذا لا يعتبر. نعم لا يعتبر آآ حيض - 00:07:33ضَ
شرعا فهو حده كما ان المؤلف حده بالسنين كذلك ايضا حده بالايام. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان اقله ثلاثة ايام وان اكثره عشرة ايام الى اخره العلماء يختلفون في اقله واكثره - 00:07:53ضَ
والرأي الثالث انه لا يحدد بالايام كما انه لا يحدد بالسنين. فمتى رأت الانثى الدم المعروف عند النساء بصفاته فانه حيض تأخذ احكامه. ودليل ذلك كما تقدم ان الله سبحانه وتعالى قال قل ويسألك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالله - 00:08:13ضَ
وتعالى رتب الحكم على وجود الاذى. وايضا كما تقدم لنا حديث عائشة اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر على اقبال الحيض وادباره. قال وغالبه ست او سبع. نعم صحيح هذا. الغالب وهذا آآ - 00:08:43ضَ
ظاهر يعني غالب النساء انها تحيض لستة ايام او سبعة ايام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة. قال واقل طهر بين حيضتين. ثلاثة عشر يوما. والرأي الثاني خمس - 00:09:03ضَ
عشر يوما والرأي الثالث انه لا يحد ان اقل الطهر بين الحيضتين لا يحد يعني على كلام المؤلف لو ان ان المرأة طهرت من حيضتها. وقبل ان يمضي عليها ثلاثة عشر يوما رأت دما. لا - 00:09:23ضَ
خبر هذا دم حيض لا نعتبره دم حيض لانه لا بد ان يمضي عليها ثلاثة عشر يوما اقل الطهر بين الحيضتين وتقدم ان الله سبحانه وتعالى علق الامر على وجود الاذى والنبي - 00:09:43ضَ
صلى الله عليه وسلم علق الحكم على اقبال الحيض وادباره. فالصواب في ذلك ان اقل الطهر بين حيضتين لا يحدد وان المرأة متى رأت هذا الدم المعروف عند النساء فهو حيض. قال وغالبه بقية الشهر. ولا حد لاكثره. صحيح - 00:10:03ضَ
غالب الطهر بقية الشهر قد تحيض المرأة خمسة ايام او ستة والباقي يكون طهرا ولا حد لاكثره بعض النساء اصلا لا تحيض نعم وقد يأتيها دم الحيض ثم تجلس شهر شهرين لم يأتيها دم الحيض وربما لا تحيض ابدا. قال - 00:10:23ضَ
ويحرم بالحيض ثمانية اشياء. الوطء في الفرج. وهذا بالاجماع. نعم. ويدل لذلك قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء ويسألونك عن محيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. وايضا - 00:10:43ضَ
في حديث انس المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وقول المؤلف الوط في الفرج يخرج بقية الاستمتاعات بالمرأة الحائض وهذا ظاهر. فحديث انس واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. وعلى هذا بقية الاستمتاع - 00:11:03ضَ
من الحائض هذا جائز لكن الافضل انه اذا اراد ان يباشر اهله ان تستر ما بين السرة الى الركبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني ان اتزر فيباشرني وانا - 00:11:31ضَ
قال والطلاق ايضا محرم. طلاق في اثناء الحيض محرم. ويدل لذلك حديث ابن عمر في الصحيحين انه لما طلق امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة والصوم لحديث ابي سعيد في البخاري اليس اذا حاضت - 00:11:51ضَ
لم تصلي ولم تصم. قال والطواف نعم. قال والطواف. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. قال - 00:12:11ضَ
وقراءة القرآن تقدم الكلام عليه في المجلس السالف. قال ومس المصحف نعم. المحدث ومن باب اولى الحائض يحرم عليه ان يمس المصحف. ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:31ضَ
قال والا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الحديث تلقته الامة بالقبول. وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة نعم هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم باسانيد صحيحة. فهو الوارد عن سعد ابن ابي وقاص وابن عمر. وسلمان - 00:12:51ضَ
الفالسي قال واللبث في المسجد ايضا يقول لك الحائض ممنوعة من اللبس في المسجد هذا قول هذا قول الائمة يعني يرون ان الحيض لا تدخل المسجد واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر لا احل المسجد - 00:13:11ضَ
لحائض ولا جنب. لكن الحديث ضعيف. وكذلك ايضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة من المسجد فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك - 00:13:31ضَ
مسلم في صحيحه وعند الظاهرية ان الحائض لها ان تدخل المسجد يعني لها ان ان تلبث في في المسجد لقصة صاحبة الوشاح الذي ضرب لها خباء في المسجد كما في صحيح البخاري ويظهر والله - 00:13:51ضَ
ان الاقرب في هذه المسألة ان الحائض تمنع من دخول المسجد يعني من اللبس فيه. نعم. اما المرور فهذا جائز اذا من التلويث اهو. فالمرور جائز اذا امنت تلويثه. اما بالنسبة للبث فانها لا تلبث الا عند الحاجة. فاذا احتاجت الى ذلك - 00:14:11ضَ
فان هذا جائز ولا بأس به. ومن باب اولى حال الضرورة. قال ويوجب خمسة اشياء البلوغ يعني اذا حاضت عرفنا انها بلغت ويدل لذلك حديث عائشة في سنن ابي داوود لا يقبل الله صلاة حائط - 00:14:31ضَ
يعني بالغ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم البالغ بالحائط مما يدل على ان البلوغ يحصل بالحيض. قال والغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة اذا ذهبت حيضتها ان تغتسل - 00:14:51ضَ
قال والاعتداد به. الاعتداد بالحيض يعني ان الحيض اذا كانت المرأة حيض فان عدتها بالحيض قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثلاث حيض على الصحيح. قال والحكم - 00:15:11ضَ
ببراءة الرحم. نعم الحكم ببراءة الرحم. ويدل لذلك حديث آآ نعم الحكم ببراءة الرحم ويدل لذلك ما تقدم لنا من حيث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل - 00:15:31ضَ
حتى تحيض حيضة مما يدل على ان براءة الرحم تحصل بوضع الحمل. كذلك ايضا تحصل بالحيض. قال والكفارة بالوطء فيه يعني اذا اذا وطأ الحائض وجبت عليه الكفارة. وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. وقد جاء في ذلك - 00:15:51ضَ
كحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اختلف في رفعه ووقفه والاقرب انه في وطأ الحائض ان من وطأ الحائض يجب عليه الدينار او نصف دينار لكن الاقرب انه موقوف على ابن عباس - 00:16:11ضَ
رضي الله تعالى عنهما لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قال لك لو لم يأتي هذا الحديث حديث ابن عباس فادلة الشريعة تشهد لوجوب الكفارة. يقول استقراء ادلة الشريعة انه متى حرم الوطأ - 00:16:31ضَ
في عارض ثم حصل الوطء وجبت الكفارة. مثال ذلك الصيام يحرم فيه الوطء لعارض. فاذا وطأ في اثناء الصيام وجبت على الكفارة مثل ايظا في الاحرام الاحرام حرم الوطء لعارض الاحرام فاذا وطئ فيه وجبت فيه الكفارة - 00:16:51ضَ
مثله ايضا الحيض حرم الوطأ فيه لعارض الحيض. فاذا وطأ وجبت الكفارة. قال وهي دينار او نصفه على التخيير. يعني هو مخير بين ان يخرج الدينار يساوي اربع غرامات وربع من الذهب. او نصفه. قال بعض العلماء - 00:17:15ضَ
اذا وطأ في اقبال الحيض دينار واذا وطأ في ادباره نصف دينار. وقال بعض العلماء اذا وطأ في الدم دينار واذا وطأ في الكدرة والصفرة نصف دينار. لكن المذهب انه مخير. قال وتقضي الحائض الصوم - 00:17:35ضَ
صلاة نعم تقضي الحائض الصوم لا الصلاة نعم حديث عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصلاة لا يجب عليها ان تقضيها الا اذا ادركت اول وقتها او ادركت اخر الوقت. يعني اذا طهرت اه قبل خروج الوقت بمقدار ركعة - 00:17:55ضَ
او بمقدار تكبيرة على المذهب او ادركت اول الوقت يعني آآ هي طاهر في اول الوقت بمقدار ركعة ثم حاضت الى اخره فهي تقضي الصلاة التي ادركت وقتها. قال وان جاوز الدم عادتها او نقص فمستحاضة - 00:18:20ضَ
تتوضأ لوقت كل صلاة وتصوم وتصلي. هنا قال لك المؤلف رحمه الله في تعريف المستحاضة قال هي التي تجاوز الدم عادتها. فاذا كانت عادتها سبعة اذا كانت عادتها سبعة ايام - 00:18:40ضَ
زادت على السبع على كلام المؤلف ان تجاوز السبعة على كلام المؤلف رحمه الله انها مستحاضة او عن السبعة يقول لك مستحاضة وهذه العبارة فيها فيها قلق لان المستحاض على المذهب هي التي جاوز دمها اكثر الحيض - 00:19:00ضَ
واكثر الحيض على المذهب كم؟ خمسة عشر يوما فاذا تجاوز دمها اكثر الحيض فهي المستحاضة نعم وقيل بان المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا. المهم الاستحاضة - 00:19:26ضَ
اه اه في تعريف المؤلف رحمه الله هذي فيها نظر نعم هذي فيها نظر نعم المذهب ان الصحابة هي التي تجاوز دمها اكثر الحيض. قال تتوضأ لوقت كل صلاة وتصوم وتصلي. قول تتوضأ - 00:19:45ضَ
لوقت كل صلاة تقدم الكلام عليه وقلنا بان حديث عائشة توضئي لكل صلاة هذا مدرج. وانه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصوم وتصلي نعم لان المستحاضة في الصلاة والصيام وكذلك ايضا في - 00:20:05ضَ
كبقية الطاهرات. قال ويكره وطؤها ولا كفارة فيه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره وطأ المستحاضة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي اكثر اهل العلم ان وطأ المستحاضة غير مكروه لان اللاتي - 00:20:25ضَ
نعم وهذا خلاف المذهب. المذهب يحرم وطأ المستحاضة لكن المؤلف خفف في المسألة وقال يكره وجمهور اهل العلم انه لا يحرم لان اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم منع ازواجهن من غشيانهن. قال ولا - 00:20:45ضَ
كفارة فيه لعدم ورود الكفارة والاصل براءة الذمة. قال واكثر مدة نفاس اربعون يوما هذا المذهب ومذهب ابي حنيفة ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما وعند مالك والشافعي ان اكثر مدة النفاس - 00:21:09ضَ
دون يوما لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو هو الصواب. ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما. وقد جاء في ذلك حديث ام سلمة الله تعالى عنها في مسند احمد وابي داود والترمذي وابن ماجة. في في المسند والسنن - 00:21:29ضَ
الحديث حيث ام سلمة فيه ضعف. وجاء عن ابن عباس باسناد صحيح. وايضا الان الاطباء. الان الاطباء يقولون بان النفاس السوي ستة اسابيع. النفاس السوي ستة اسابيع. فالمرأة في اول الامر ترى دما - 00:21:52ضَ
ثم ينقلب بعد ذلك الى كدرة وصفرة الى ان تتم اربعين يوما. قال والنقاء زمن زمنه طهر يكره الوطء فيه. يعني لو ان المرأة طهرت لثلاثين يوما يقول لك المؤلف - 00:22:12ضَ
رحمه الله يكره ان توطأ في هذا الطهر يكره حتى تتم حتى تتم اربعين يوما دلوا على هذا بان عثمان ابن ابي العاص قال لزوجته قبل الاربعين قال لا تقربيني - 00:22:32ضَ
الاصل في ذلك هو الحل. لان الاصل في ذلك هو الحل. نعم ولهذا نعم يظهر انه لا يكره الوطأ فيه. قال وهو كحيض في احكامه غير عدة يقول لك المؤلف رحمه الله النفاس حكمه كحكم الحيض في احكامه. فالنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا - 00:22:50ضَ
يجب عليها الصيام ويجب ان تقضي الصيام. ولا يجوز ان تقضي الصلاة ولا يطأها زوجها الى اخره. كما تقدم اه من الاحكام قال لك المؤلف رحمه الله استثنى من ذلك العدة. نعم فدم الحيض لا يعتبر في - 00:23:20ضَ
وكذلك ايضا البلوغ نعم آآ دم الحيض آآ آآ دم النفاس لا يعتبر في العدة. وكذلك ايضا دم النفاس لا يعتبر في البلوغ لانها لان المرأة اذا حملت تكون آآ قد بلغت لانها لا تحمل - 00:23:40ضَ
المرأة الغالب انها لا تحمل الا بعد نزول دم الحيض - 00:24:01ضَ