بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين وهذا المصنف رحمه الله بيان الحج يسقط الجد بالأب ويسقط ولد الإبن بالإبن - 00:00:00
ويسقط الابعد من جد وابن جبريل باقرب. وتسبق الجداة للام والقربى منه البعد مطلقا. ولا يخلق الاب ام ولا ام ابيه ولا يرث الا ثلاث. ام امه وام اب وام ابيه. وان علونا امومة واذا - 00:00:30
في الدرجة فالثلث بينهن ولذات ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا ثلث الثلث ويسقط ولد ابني وابن ابن واب. ويسقط ولد الاب بهم. وبالاخ الابوين. ويسقط ولد الام بالولد. وولد الابن - 00:00:50
كل ابن اخ وعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن اهتدى الهدى توقفنا عند اه قول المؤلف رحمه الله بيان - 00:01:10
الحجم هكذا عندك وبين الحج والحج من اهم الابواب التي ينبغي للطالب او طالب العلم الذي يعمل في الفرائض ان يحفظه والحج في اللغة هو المنع مأخوذ من الحجاب واما في الاصطلاح - 00:01:28
فهو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه والحجب نوعان الاول حجم نقصان - 00:01:48
والثاني حجب حرمان وحجم النقصان هو منع الشخص من اوفر حظيه كحجب الزوج من النصف الى الربع وهذا تقدم الحديث عنه او يعني تقدم الحديث عن بعضه. النوع الثاني حجب حرمان - 00:02:16
وهو المراد هنا بهذا الباب. وهو ان يسقط الشخص غيره بالكلية. ان يسقط الشخص غيره بالكلية حجم النقصان يدخل على كل الورثة اما حجب الحرمان فيدخل على كل الورثة الزوجين والابوين والولد - 00:02:38
وضابط ما الورثة الذين لا يسقط لا يحجبون ابدا ضابطه ما قاله الشيخ منصور الكشاف ان اعطى ضوابطه من ادلى للميت بنفسه من ادلى الى الميت بنفسه هذا لا يحجب حرمان ابدا - 00:03:02
ثم قال رحمه الله يسقط الجد بالاب هذا بالاجماع لانه يدلي به بخلاف الجدة فلا تسقط بالاب كما سيأتي ويسقط ولد الابن بالابن. ولد الابن سواء كان ذكر او انثى يسقط الابن - 00:03:26
وكذا كل ولد كل ولد ابن النازل بابن ابن اعلم قال ويسقط الا بعد من جد الا بعد يسقط يسقط بالاقرب وهكذا وابن ابن باقرب وتسقط الجدات سواء كن في جهة الام او من جهة الاب - 00:03:50
تسقط الجدات بالام بخلاف الاب لا يسقط امه كما سيأتي الام تسقط امها. لكن الاب لا يسقط امه كما سيأتي. خلافا للشافعية قال والقربى منهم يعني من الجدات تحجب البعد مطلقا. والجدات ورثات كما سيأتي ثلاث فقط. وذكرناها تقدم معنا. ام الام وام الاب وام ابي الاب - 00:04:18
قال ولا يسقط الاب امه لا يسقط الاب امه ثالث الجدة امه ترث من حفيدها مع وجود اب المتوفى. امه ولا ام ابيه هي ام ابي الاب لا يسقط ام الاب ولا يسقط ام ابيه المقصود بها ام ابي الاب. قال وليته الا ثلاث ام ام وام اب وام - 00:04:50
وابي اب وان علون امومة فقط. لا تأتي آآ ام ابي ابي الاب ما ما ترث. ام الام وام الاب ام الام او امام ام الام وهكذا ام الاب او ام الاب ام الاب وهكذا وين علمنا - 00:05:20
وام ابي الاب ام ابي الاب وان علونا امومة امومة. قال رحمه الله اذا تتساوين في الدرجة في السدس بينهن اذا تساوين الجدات في الدرجة فيقسم الثلث بينهن ولذات قرابتين اذا جدة التي لها قرابتان من المتوفى - 00:05:44
اه ترث ثلثي ايش السدس والجدة التي لها قرابة من المتوفى ترث ثلث السدس ويسقط ولد الابوين مراد به ايش؟ الاخ والاخت الشقيقة بابن وابن ابن واب ثلاثة اسقطوها. وهذا بالاجرام. قال ويسقط ولد الابي - 00:06:04
يعني الاخ لاب والاخ لام والاخت لاب الاخ لاب والاخت لاب قال ويسقط ولد الابي يعني الاخ لاب والاخت لاب بهم يعني بالثلاثة متقدمين بالابن وابن الابن والاب وايضا يسقط - 00:06:31
يسقط اولاد الاب يعني الاخوة الاب يسقطون الاخوة الاشقاء. قالوا يسقط ولد الام بالولد ولد الام يسقط بالولد يعني متى ما وجدت بنت المتوفى او ابن فانه يسقط ولد الام يعني الاخ لامه - 00:06:49
وولد الابن ولد الابن فقط اما ولد البنت لا يسكب به ولد الاخ لامه. قال ولد الابن وبالاب قبل ما توفى او بالجد يعني جد متوفى يسقطون آآ يسقط الاخوة اليوم بهؤلاء. قالوا ان على - 00:07:07
قالوا يسقط به يعني بالجد الذي هو اب الاب وان علا كل ابن اخ وعم. اما الاخوة فيشاركهم كما تقدم في باب اه ميراث الجدوى الاخوة ثم قال رحمه الله باب العصبات والعصبة عصبات جمع عصبة وهي في الاصطلاح من يرث بلا - 00:07:27
تقدير من يرث بلا تقدير والعصبة آآ ثلاثة اقسام العصب من النسب ثلاثة اقسام. القسم الاول ذكره المؤلف بقول العصبة بنفسه هو بنفسه عاصي هو بنفسه عاصي وهو ضابطه ضابطه - 00:07:55
كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى. كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى يستثنى من هذا طبعا الزوج وان كنا نقول يعني ان الزوج اه يعني ليس هناك نسب بينه وبين زوجته - 00:08:19
المهم ان الزوج لا يكون عصبة. وكذلك الاخ لام ليس عصبة. لماذا لانه بينه وبين الميت انثى اللي هو امه والعصبة بالنفس له اه ثلاثة احكام قال وهو الذي اذا انفرد هذا المال هذا الحكم الاول عصى بنفسه - 00:08:41
اذا انفرد حاز المال كله اذا مات عن ابن مثلا فالابن يأخذ كل المال اذا مات عن ابيه ياخذ الاب كل المال. قال كالاب وابيه ابني وابنه واخي لابوين واولاده وبنيهم والعم ابوين او لاب وبنيهم - 00:09:04
كذا ايش عندكم؟ معتقل ومعتق. ها؟ المعتق. انا عندي المعتق خطأ. المعتق وايضا بديهيهم انا عندي خطأ فالمعتق يرث من ممن اعتقه الحكم الثاني من احكام العصبة بالنفس انه اذا كان معهم - 00:09:23
ذو فرض او اكثر اخذ ما فضل عنه انه اذا كان معه ذو فرض او اكثر اخذ ما ما فضل عنه الحكم الثالث المتعلق بالعصب بالنفس هو انه اذا استوعبت الفروض المال فانه العصب ماذا يحصل له؟ يسقط - 00:09:50
اذا استوعبت الفروض المال سقط العاصم اه قال رحمه الله وترث اخت لابوين. هذا القسم الثامن من العصبات. العصبة امورها ايش اه مع الغيط العصر مع الغير وتكون بوجود الاخت الشقيقة فاكثر - 00:10:16
آآ او الاخت لاب فاكثر مع بنت. يعني تكون هناك في التركة بنت او في الورثة بنت واخت شقيقة او اكثر او اخ اخت اليام او اكثر قال وترث اخت لابوين او لاب فاكثرا - 00:10:43
مع بنت او بنت ابن فاكثر ما فضل ما فضل تأخذ احكام العصب بالنفس تأخذ ما فضل من التركة قال والابن هذا القسم الثالث من عصباته يسمونه عصبة بالغير يسمونه العصب بالغيب وهم اربعة - 00:11:04
من الذكور يعصبون اخواتهم اربعة من الذكور يعصبون اخواتهم اولهم الابن يعصب اخته والبنت وابنه يعني ابن الابن يعصب اخته بنت الابن والاخ لابوين يعصب اخته والاخت الابوين والاخ لاب - 00:11:31
يعصب اخته الاخت لاب يعصبون اخواتهم فللذكر مثل مال انثى وزاد عليهم في الكشاف خامس العصبة بالغير وهو الجد يعصب الاخت فاكثر كما في باب الجد والاخوة ثم قال رحمه الله متى كان العاصم عمن او ابنه؟ فكان العاصم مات عن ام مثلا وعم - 00:11:56
او ام وابن عم او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته فالعمل يعصب اخته لماذا ها العم لا يعصب اخته. لماذا؟ لان اخته هي العمة والعمة من من ذوي ايش؟ الارحام - 00:12:29
ابن العم لا يعصب اخته وهي بنت العم لماذا لانها من ذوي الارحام او ابن اخ انفرد بالارث آآ دون اخواته قال رحمه الله ولا يرث انا عندي المعتق خطأ ولا يرث المعتق الذي اعتق شخصا اذا اعتق انسان شخصا عبدا يعني - 00:12:54
صار حرا ومات هذا العبد ولا يوجد وارث فيذهب المعتق. الا عند عدم عصبة النسب العبد المعتق يعني ثم عصبته الذكور عصبته معتق يعني الذكور الاقرب في الاقرب كالنساء. ثم قال رحمه الله فصل في اصول المساء - 00:13:22
والمراد بهذه الاصول هي الاعداد التي يعني آآ تكون اصول للمسائل الفرضية المسائل الفرضية لابد لها اصل. كل مسألة فرضية لها لابد لها اصل فالاصول لا تخرج عما ذكره الفقهاء وهي سبعة فقط - 00:13:44
وهي سبعة ما هي السبعة هذي ها ها؟ احسن؟ لا بس تجيب هذي بالعدد لا صين لا اثنين هو الاصل هو المقصود بها اصول مسائل يا اللي تضعها فوق مثلا توفي عن ام مثلا او بنت - 00:14:09
وابن فالاصل كم بيكون ستة ثمانية هي اصول ما تخرج عن سبعة اصول وصول المسائل الفرضية سبعة فقط. وتعود طبعا ها اثنين وثلاثة احسنت وثمانية واثنعشر واربعة وعشرين هذه اصول مسائل - 00:14:32
الا طبعا المناسخات يعني اصولها تزيد. المهم انها تعود تعود. بعضها طبعا يعود بعضها لا يعود اربعة من هذه الفروض لا تعول وهي اثنين يعني اذا كان اصلا المسألة اثنين فانه لا يزيد لن يكون ثلاثة والثلاثة - 00:14:55
والاربعة والستة فهذه الارقام الاربعة اذا صارت اصول للمسألة فانها لا تعود لا مستحيل تكون ستة آآ الاربعة مستحيل تكون اربعة مثلا اه خمسة كذلك آآ الثماني ما تعول الفروض التي تعول او الاعداد التي تعول هي ستة - 00:15:13
اثنعشر و اربعة وعشرين. الستة تعول كم مرة ها اربع مرات يعني تكون سبعة الست تعود الى سبعة يعني شايف عنه وتره يقولون سبعة ثمانية تسعة عشرة واثنعشر تعول الى سبعة عشر وترا - 00:15:35
يعني تعود الى كم ثلاثطعش وخمسطعشر وسبعتاش والاربعة وعشرين تعود مرة واحدة فقط الى كم سبعة وعشرين تعول مرة واحدة فقط الى سبعة وعشرين. هذا المراد بهذا الفصل يقول اربعة لا تعد وهي ما فيها ضابط الاربعة التي لا تعول وهي اثنين الثلاثة والاربعة والثمانية - 00:16:00
قال ما فيها فرض او فرظان من نوع فرض او فرضين مثل لو توفي عن مثلا زوج واخت الزوج كم له النصب والاخت فاصل مسألة النصب فقص المسألة واحد للزوج وواحد - 00:16:24
الاخت او فرظان من نوع هذا اللي ذكرته لكم فرظان من نوع لكن لو كان فيه فرض واحد لو توفي مثلا عن زوج و ابن عم فالزوج كم له؟ توفيت المرأة الزوجة عن زوج وابن عم. الزوجة كم لها - 00:16:45
النصب الزوج الزوج له النصف والباقي ليه ابن العم المسألة من كم من اثنين مسألة مين؟ قالوا فنسبان يعني اذا اتى في المسألة نصفا فاصل مسألة من اثنين. اذا شفت مسألة نصف والبقية يعني مثل ما ذكرت لكم زوج وابن عم نصف - 00:17:06
باقي يعني وارث يأخذ الباقي فعلى طول تعرف ان المسألة اصلها تكون من ايش؟ من اثنين من اثنين قال والثلثان او ثلث والبقية ها كيف؟ نعم نعم. ذكرنا هذي بنصفين ونصف والبقية من اثنين - 00:17:29
بعدين قال رحمه الله الثلثان اذا رأيت في المسألة ثلثان فاصل مسألة على طول يكون لا ثلثناه اصلا صيام ثلاثة على طول. او ثلثان والباقي. فاصل مسألة من او ثلث فقط فاصل مسألة من؟ ثلاثة هذي اصول المسألة هذي يريحك يعني حتى لو ما عندك يعني ما تستطيع يعني تجمع وتطرح خلاص اذا شفت - 00:17:57
ثلثان او ثلث والباقي فاصبح سلم ثلاثة. ثلثان والباقى فاصبح مسألة من ثلاثة قالوا والثلثان والثلث والبقية من ثلاثة وربع والبقية ايضا ربع اذا شفت مسألة ربع والباقي فاصل المسألة من كم؟ اربعة - 00:18:24
او مع النصف اذا رأيت مسألة ربع الربع و وانا دايرة النص مثل مثلا زوج توفيت عن زوج وبنت وابن عم وابن عم الزوج كم له الربع والبنت كم لها - 00:18:40
النصف والباقي لابن العم. اصل المسألة من كم اربعة ربع والبقية او ربع مع النصف مسألة من اربعة قالوا وثمن والبقية انا عندي الواو ساقطة وثمن والبقية اذا رأيت مسألة فيها ثمن والباقي - 00:18:59
مثل ايش ها؟ الثمن لو تجيب زوجة. توفي عن زوجة وابن فالزوجة كملت والباقي للابن فيصل مسألة منكم؟ من ثمانين فاذا رأيت الثمن والباقي فاصل مسألة من ثمانية او مع النصف - 00:19:21
ثمن مع النصف. فاصل مسألة منكم؟ مثل ايش ثم مع النصف يا محمود زوجة زوجة. توفيت توفي عن زوجه؟ بنت. وبنت وابن عم مثلا وبالعام الزوجة لها ثمن والبنت نصف - 00:19:43
والباقي لابن العم فاصل مسألة من كم؟ من ثمانية. الزوج كم له؟ الزوجة كم لها اه واحد واحد نعم واحد والبنت كم لها اربعة ويبقى لابن العم ثلاثة قال وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر - 00:20:10
نوعان فاكثر الفروض القرآنية ستة انواع تتنوع الى نوعين ما هما الفروض القرآنية ستهم يتنوعون نوعين النوع الاول ايوة الربع والان نبدأ بالثمن مثلا ثم الربع ثم النصف هذا نوع - 00:20:31
والنوع الثاني ما هو السدس الذي هو نصف الثلث والثلث والثلثاء فهذا اذا اتت مسألة فيها من هالنوعين يعني نصف مثلا وثم نصف ثلث آآ هذه اصول مسائل في آآ او اصول مثل هذه المسائل يعول - 00:21:00
لانه ممن يكون ستة او اثنا عشر او اربعة وعشرين. فالست تعول شفعا وترا واثنعشر تعول وترا ثلاث مرات والاربعة وعشرين تعولوا وترا الى فقط الى سبعة وعشرين قال رحمه الله ثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر نوعان - 00:21:28
فنصفه مع ثلثين او الثلث نصف مع ثلث او نصف مع ثلث في اصل المسألة من ستة. فاذا رأيت مسألة فيها نصف مع سدس فمباشرة تجعل اصلا مسألة من ستة وتعول الى عشرة شفعا وثرا. يعني تعود الى الستة تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى - 00:21:51
عشرة. قال وربع مع ثلثين او ثلث يعني ربع مع ثلث او ربع مع سدس فاصل المسألة اذا رأيت في مسألة ربع مع ثلثين او ربع مع ثلث او ربع مع ثلث فاصل المسألة من اثنا عشر - 00:22:15
وتعول الى سبعة عشر وترا كما ذكرت سابقا يعني ثلاثطعش خمسطعشر سنة قال وثمن مع سدس او ثلثين. اذا وجدت مسألة ثمن مع سدس مثل مثلا توفي عن زوجة وام - 00:22:31
وابن زوجة ام ابن الزوجة كم لها الثمن والام كم لها السدس الان ثمن مع سدس والباقي للابن فاصل مسألة من كم من اربعة وعشرين احسنت من اربعة وعشرين الزوجة كم لها - 00:22:51
ثمن الاربعة وعشرين ثلاثة احسنت والام لها السدس كم لها الام؟ اربعة احسنت والباقي يكون الابن قال او هما او هما من اربعة وعشرين وتعول بثمنها مرة واحدة الى سبعة وعشرين. ما تعود الى يعني مثلا خمسة وعشرين؟ لا. ولا الى سبعة وعشرين - 00:23:15
الى ستة وعشرين وانما تعول الى سبعة قالوا اذا كانت التركة هذا سيتكلم الان عن قسمة التركات ولها طرق يمكن خمس طرق لقسمة التركات خمس طرق لقسم التركي. نعم شيخ - 00:23:43
ها كيف ايه ايه ثمنها كم؟ ثمن الاربعة وعشرين كم ثلاثة فتعول الى سبعة وعشرين هي اربعة وعشرين تعود الى سبعة وعشرين. قال رحمه الله قسمة التركات طبعا سهل جدا - 00:23:57
آآ اما بالنسبة طبعا قال يقال معلومة واذا كانت التركة معلومة مئة الف مثلا او ستين الف وهي الثمرة مقصودة من علم الفراغات وذكر طريقتين. النسبة قال وامكن نسبة سهم - 00:24:18
كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته مثل نسبته. مثلا توفي مثلا عن نقول زوجة و ام وابن زوجة وام وابن. كم الزوجة لها؟ ثمن سدس باقي. وخلف مثلا - 00:24:34
نقول ثمانية الاف ريال ثمن ثمن الثمان تلاف كم؟ الف تعطى الزوجة. يبقى عندنا ايش السدس. السدس هنا نسبته صعبة الى الثمانية نسبة السدس هي الثواني صعبة. ايش؟ نخليه اثنعش احسنت نخليه اثنعش - 00:25:04
ثمن اثنعشر الف هو خلى اثنعشر الف فقط ثمن اثنعشر الف كم ها الف وخمس مئة ريال. ممتاز وسدس اثنا عشر الف كم ها؟ الفين والباقي يكون هذا بالنسبة يعني بالعقلية تقسيمه بالعقل فقط - 00:25:28
لكن لا نجرب على ملايين وتسوي نفسك وتضيع المسلمين وتورث من لم يرث او تزيد الناقص هذه النسبة. النسبة يعني ما تكون غالبا في التي فيه ليس فيه كسور التركة - 00:25:50
لا ليس فيه كسول لو وزعنا الاموال لا ما في كسور. ما في نصف ربع ما في قال وان شئت ضربت صيامه الطريقة الثانية تضرب السهام سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة - 00:26:09
فما خرج فنصيبه خلونا انه ورث مثلا ثمانية الاف ريال الزوجة لها الثمن والام لها السدس والباقي الابن يقول ظربت سهامه الزوجة كم لها من الثمن؟ كم سهم لها من الثمن - 00:26:26
لا واحد واحد يقول ظربت سهامه ظربت سهام الام الا الزوجة واحد في التركة يعني في ثمانية الاف كم يساوي ها؟ واحد وثمانة الاف كم ثمان تالاف يقول وقسمت الحاصل - 00:26:47
على المسألة ثمانية ثمان الاف تقسيم ثمانية مئة الف ريال الام لها السدس لها سدس تضرب اه الثلث طبعا الثمانية كم فيه كسور. ايش المهم انت اللي هو تشوفه في الالة الحاسبة - 00:27:03
لابد فيه كسور متأكد يا عبد الله ها ايه يعني اه ثمانية تقسمها على ستة كم الناتج واحد فاصلة ثلاثة اثنين ايوا تأخذ اه واحد فاصلة ثلاثة تضربها في ثمانية الاف - 00:27:25
وتقسمها على ثمانية كم الناتج والف وثلاث مئة وثلاثين ايوا الف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين والباقي يكون للابن عبد الله لا هذي الكسور اذا وجدت كسور وارباع وانصاف لابد نسلك هذه الطريقة - 00:27:47
ستطعشر اي اي هو الافضل الافضل الطريقة الثالثة وهي انك تقسم التركة آآ في على ايش على اصل مسألة ومن له شيء من المسألة تضربه في هذا الناتج تقسم الاثنى عشر الف مثلا - 00:28:07
تقسمها على ثمانية الاف ثمانية والناتج كل من له سهم من المسألة تضربه في هذا الناتج فيخرج نصيبه. هذه اسهل هذه اسهل واشهر ايضا. قال وان شئت قسمته على غير ذلك - 00:28:33
الطرق طرق كثيرة خمس طرق ذكر في الاقناع بمنتهى خمس طرق قال واذا فظل بعض الفروض شيء ولا عصب رد على كل هذا ايضا فصل مستقل جدا يعني هو الرد - 00:28:46
الرد يرد على جميع الورثة بقدر يرثه الا الزوجين. قال باب ذوي الارحام وهم احد عشر صنفا وتعرفون اه توريد ذوي الارحام فيه خلاف بين الحنابلة وغيرهم والحنابلة يورثون ذوي الارحام وفي - 00:28:58
هذا الباب صعوبة بالغة يعني في مسائله وهم يقسمونهم يقولون هم احدى عشر صنفا الصنف الاول ولد البنت لصلب طبعا كيف يرث؟ ولد البنت لصلب توفي مثلا عن توفي او توفيت عن ولد عن بنت بنت مثلا او ابن بنت - 00:29:18
كيف يرث ها له تقول تنزل هذا الوارث الى اقرب شخص يرث من الميت فابن البنت ننزلهما مكان ايش؟ مقام البنت. مكان البنت. وان كان ذكرا. نقول نعم يرث كانه مات عن - 00:29:41
وهكذا في جميع الاصنام التي ستأتي قال او الابن ولد البنات لصلب او ولد اه بنات الابن وان نزل. قال الثاني ولد الاخوات ايضا ابن الاخت وبنت الاخت قال الثالث - 00:30:01
بنات الاخوة الرابع بنات الاعمام الخامس ولد ولد الام بنت الاخ اليوم ابن الاخ لام من ذوي الارحام هؤلاء ينزلون اذا ورثناهم منزلة الاخ اليوم قال والعم هذا ايش كم رقمه - 00:30:22
هم العم لام العم لام هو طبعا اخو اب الميت لامه اخ اب الميت لامه العم لام هذا رقمها ستة ولا سبعة ستة ستة ها؟ لا ستة ولا تحميل في صلب واحدة او هذا لا نفسه - 00:30:41
وادي البنت اللي صلب او لابن لابن هذا واحد اذا العم اليوم ست والاخوال والخالات من ذوي الارحام كيف يرثون الاقوال الخلات منزلة الام الخال ينزل من زيت الام لان الميت مات عن امه - 00:31:09
وابو الام هذا الثامن قال وكل جدة ادلت باب بين امين او بابي اعلى من الجد. اليرث عندنا ام ابي الاب لو جاتنا ام ابي الاب هذا اعلى من الجد هذه من ذوي الارحام - 00:31:28
هذا ايش؟ كم رقمهم تسعة تسعة العاشر ما ذكر المؤلف العاشر هو العمات وهم اخوات ايش الاب سواء كنا شقيقات او لاب او لام والحادي عشر كل من ادلى اه - 00:31:49
بهم بهؤلاء الاصناف العشرة المتقدمة كل من ادلى بهؤلاء الصنف العاشرة المتقدمة فانه من ذوي الارحام. قال وليأتون لهم احكام طبعا عدة احكام. وهم لا قال لا يرثون الا اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصب - 00:32:14
ابدا ما يوجد لا صاحب فرض ولا عصبة فلننتقل الى توليد ذوي الارحام بتنزيلهم منزلة من ادلوا به فينزل كل منهم منزلة من ادلى به من الورثة بدرجة او بدرجات. حتى يصل الى من يرث فيأخذ ميراثه. قال وذكور كاناثهم - 00:32:28
يعني ليس للذكر حظ الانثيين ابدا الذكور يأكلون الاناث. ايضا اظن هنا انه خلاف للشافعية هنا الذين يقولون للذكر مثل حظ الانثيين قالوا لزوج او زوجتي معهم فرضه اذا كان توفي عن زوج او توفيت عن زوج او توفي عن زوجة مع واحد من ذوي الارحام فيأخذ الزوجة - 00:32:46
الزوجة فرضه فرضها والباقي آآ يكون لذوي الاحوال بلا حجب ولا عون. والباقي لهم يعني لذوي الارحام بعد ان نعطي الزوجين او واحد من الزوجة قال باب ميراث الحمل والخنثى والحمل مراد به - 00:33:11
ما في بطن الادمية من ولد والخنسى هو الذي له شكل ذكر وشكل فرج امرأة شكله ذكر وشكل فرج امرأة او له ثقب مكان الفرج يخرج منه البول وينقسم الحنث الى قسمين - 00:33:29
ما هما؟ الخون ذا المشكل والخنثى غير المشكل والخنث غير مشكلة هذا كثير المجتمع وهذا الخنذر غير مشكلة هو الذي يتبين يعني له فرج آآ امرأة وذكر رجل فيتبين اذا بلغ او قبل البلوغ انه ذكر او انثى هذا موجود - 00:33:53
لكن اللي اشكل من واللي اقل واندر منه وهو الخنس المشكل الذي يبلغ ولا يتبين فيها لا هو ذكر ولا هو انثى وهذا ايضا نادر جدا قال والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا. اشترط لارث الحمل ان ينزل حيا - 00:34:15
نتيقن انه نزل حيا قال وجد دليل حياته قالوا ان طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر من ارث ذكرين ذكرين او انثيين او انثيين الفقهاء يجعلون له كم مسألة؟ حمل؟ ست مساء. ست اما ذكر - 00:34:34
او انثيان او ذكر او انثى او ذكر وانثى. ست احتمالات ست احتمالات يجعلونها له اذا طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر. الافضل انهم لا يقسمون التركة حتى يخرج هذا الحمل. لكن لو - 00:34:59
اصروا على القسمة فيوقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. قال ويعطى من لا يحجبه ارثه كاملا اذا كان هناك وارث لا آآ يحجبه هذا الحمل لو ولد حيا فيعطى ارثه كاملا ولمن ينقصه اليقين الذي ينقصه هذا الحمل - 00:35:15
الوارث الذي ينقصه الحمل لو خرج حيا فانه يعطى اليقين قال فاذا ولد اخذ نصيبه ردا ورد عندكم ولو رد ايه اه هو ورد المفروض حتى في الكتاب ارده ورد هذا الحمل او يرد منه يعني ما بقي وان اعوز شيئا يعني اذا كان نصيبه اكثر مما وقف له رجع على - 00:35:34
الورثة والخنز المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى وهذه المسألة لها حالات كثيرة هكذا اطلقها هنا وفي زاد مستقنع. خذ ذا المشكل آآ هو الذي الفقهاء يقولون يخرج البول عنده من الذكر والفرج - 00:36:02
منهم هذا مشكل هذا مشكل فهذه لها فيها كلام طويل لا يتسع الوقت لذكرها. ثم قال رحمه الله باب ميراث مفقود والمراد به هنا من لا تعلم له حياة ولا موت انقطاع - 00:36:21
خبره من خفي خبره اه طبعا اه قسمان من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلامة اذا اختفت اخباره وانقطعت في سفر او اسر عند شخص لا يقتل الاسير غالبا - 00:36:38
قال غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد لا منذ اختفى وانما منذ ولد قالوا ان كان غالبه الهلاك هذا القسم الثاني اذا اختفى وخفي خبره في غيبة غالبه الهلاك - 00:37:01
قال رحمه الله انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد منذ ثم يقسم ماله اذا اذا انتهت المدة تسعين سنة في الاول اربع سنين في الثاني يقسم ولم يأتي يعني يقسم ماله فيهما في الحالتين - 00:37:20
دين في القسمين فان مات مورثه في مدة التربص مدة انتظاره اخذ كل وارث اليقين ووقف ما بقي فان قدم هذا الغائب اخذ نصيبه وان لم يأتي فحكمه حكم مالي يعني كأنه مات عن هذا الذي وقف له يورث عنه. قال والباقي الورث يصطلح على ما زاد عن حق المفقود فيقتل - 00:37:36
سموه ثم قال رحمه الله باب ميراث الغرقى جمع غريق ونحوهم من خفي موتهم بان لم يعلم ايهم مات اولا كالهدم ومن وقع بهم الطاعون وكحوادث السيارات. انتقل الحوادث ما ندري من اللي مات اول - 00:37:58
قال اذا مات متوارثان يعني كل منهم يرث الاخر مثل مثلا آآ اب وابن مثلا او اخوان قال كاخوين لاب بهدم او غرق ونحوهما وجهل السابق بالموت ما ندري مين اللي مات اولا - 00:38:17
ولم يختلفوا فيه ولم يختلفوا فيه يعني الورثة لم يختلفوا فيهم لم يدعي احد من الورثة ان مورثهم مات قبل الثاني ما اختلفوا فيه فحينئذ يقول ورث نورث كل واحد من الاخر - 00:38:38
لكن من قال من تلاد ماله يعني من قديم ماله من قديم ما له دون ما ورثه منه. يعني لو مات احدهما عن عشرين الف عنده وسيرت من هذا الاخ مثلا خمسة الاف والثاني مات عن ثلاثين الف - 00:38:57
وسيرت من اخيه خمسة الاف فالورثة فكل واحد منهما نورثه من الاخر من من المال السابق لا من المال الذي اخذه من الذي مات معه قال دفعا الدور دفعا للدور - 00:39:14
قال باب ميراث اهلي الملل والملل جمع ملة كسر ميم وهي الدين والشريعة تقدم ان موانع الارث اختلاف الدين بين الميت ومورثه والا يرث الكافر المسلم هذا كما ورد في الصحيح - 00:39:32
لا المسلم كافر ولا كافر مسلم قال ولا المسلم الكافر الا بالولاء. كيف الولاء هنا ها يعني الا اذا مثلا شخص سيد اعتق عبده مات العبد ما مات هذا المعتق - 00:39:52
فهل يرث السيد المسلم من معتقه الكافر نقول نعم يرث نقول يا ريت هذا المراد بها. اما في غير الولاء فلا يجد المسلم من الكافر ولا الكافر مسلم. الحالة الثانية التي يرد فيها - 00:40:12
اه الكافر من المسلم اذا اسلم الكافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم اذا ما اسلم اذا اسلم الكافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم. فيرث من المسلم فيرث من المسلم فرحمه الله وتوارث اهل الذمة مع اتفاق اديانهم - 00:40:28
يا اليهود والنصارى والنجوس اذا وهم ملل شتى فالكفار من الشتى يعني مختلفة فلا يتوارثون مع اختلاف اه اديانهم فاليهود ملة ونصران ملة ومجوس ملة قالوا مرتد المسلم الذي ارتد خرج عن الاسلام - 00:40:53
لا يرث احدا لا من المسلمين ولا من الكفار قالوا وان مات فماله فهي يعني يصرف مصالح المسلمين ولا يورث ايضا هو قال وريت المجوس بقرابتين ان اسلموا هناك بعض المجوس يرث بقرابتين وذكروا صور لا نريد ان نتوسع فيها لانهم يتزوجون يعني من ارحامهم من عاداتهم - 00:41:12
لو زوجوه مثل الشخص الزوج من امه مثلا او من اخته قال بقرابته ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم ثم قال باب ميراثي المطلقة من ابان زوجته في صحته - 00:41:37
ابا نهى يعني طلقها طلاقا بائنا او مرضه يعني ابانها في مرضه غير المخوف مرض عادي زكام مثلا او انفلونزا وابان زوجته طلقها طلاق بالثلاث مثلا ومات به في هذا المرض - 00:41:54
او المخوف ابانها في مرض موته المخوف ولم يمت به لم يتوارثا لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقضي عدته اذا طلقها طلاقا رجعيا ومات فان هذه المرأة التي هي رجعية الان في عدتها فانها ترث فانها ترث منه. قال اوبانها في مرض موته المخوف - 00:42:10
متهما بقصد حرمانها ثوبانها في مرض وخوف متهما بقصد حرمانها او علق ابانتها في صحته. على مرضه يعني قارن اذا اه جاني مثلا مرض كذا او سمح الله السرطان او غيره من الامراض - 00:42:41
فزوجتي طالق لقد لأنه متهم بقصد ايش؟ حرمان من النيران او علق ابانتها على فعل له ففعله في مرضه المخوف ونحوه لم يرثه هو لا يرثها اذا مات وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج ما لم يعني تنتهي العدة وتتزوج - 00:43:01
او ما لم ترتد فانها لا ترث منه وكذلك يثبت الارث للزوج من زوجة فقط ان فعلت بمرض موتها ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة ان اتهمت بقصد حرمانه يعني - 00:43:25
نظير ذلك في الزوج ثم قال رحمه الله باب الاقرار بمشارك في الميراث يعني اذا قر بعض الورثة بمشارك لهم في الميراث قال اذا قر كل الورثة ولو انه واحد - 00:43:46
توفي عن ابن مثلا فاقر هذا الابن ان فلان من الناس اخوه مثلا قال وصدق او كان صغيرا يعني او كان يقر به صغيرا او مجنونا او المقربه مجهول النسبي ثبت - 00:44:02
نسبه وارثه. اذا ثبت النسب يثبت الارث يشترط ثبوت النسب شروط. الشرط الاول ان يقر به كل ورثة الشرط الثاني ان يكون مقر به يمكن كونه المقر به يقصد يمكن كونه من الميت - 00:44:22
فان كان الميت دون ابن عشر لم يصح القراءة بولد منه. الشرط الثالث الا ينازع احد في نسب المقر به يدعي اخر نسبه رحمه الله وان اقر احد ابنيه باخ مثله توفي عن مثلا ابنين فواحد منهم اقر بشخص انه اخيه - 00:44:40
فهذا المقر له ثلث ما بيد المقر. وان قر باخت فلها سدس فاثرها خمس ما بيده المقر. ثم قال رحمه الله ابو ميراث القاتم وبعضهم والولاء قال من انفرد بقتل مورثه - 00:45:01
او شارك فيه بلا حق لم يرثه ان لزمه ان لزم هذا القاتل آآ قود اودية او كفارة حتى لو كان القتل خطأ لان قتل خطأ فيه كفارة قالوا مكلف غير مساواة حتى لو كان متسبب في موت مثل الاب ابن صغير فان هذا الابن الصغير لا يرث من ابيه - 00:45:20
وغيره سواء قالوا ان قتل هذا الوارث قتل مورثه بحق كقرض في قصاص يعني وحد كان يكون المورث زانيا ورجمه قال ورثه ويرجو من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر حريته ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء - 00:45:45
من اعتق عبدا فانه يكون مولى له ويرث هذا المعتق المعتق يرث المعتق اذا لم يكل اذا لم يكن للمعتق عصبة قال وان اختلف دينهما تقدم ولا يرث النساء بالولاء. يعني لو - 00:46:09
اه المرأة اذا اعتقت الا من اعتقنا واعتقها من اعتقنا المرأة لا ترث بالولاء الا اذا اه باشرت العتق يعني امرأة اعتقت مثلا آآ رجلا فمات فانها ترث منه لكن بنت هذه المرأة - 00:46:27
لا ترث بالولاء الا من اعتقنا يعني باشرت ولادته او اعتقه من اعتقن يعني اعتقه من باشرنا عتقه. ثم قال رحمه الله كتاب العتق والعتق في اللغة والخلوص وشرع تحرير رقبته وتخليصه من - 00:46:47
قال ومن افضل القربات لأن الله عز وجل جعله كفارة القتل والوطء في نهار رمضان وكفارة الايمان وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في كاكا لمعتقه من النار قال رحمه الله - 00:47:06
وهو من افظل القرآن ويسن عتق من له كسب يعني اذا اعتق سينتفع بمكسبه وعكسه بعكسه الذي لا يستطيع ان يتكسب العبد الذي يسر ويتكسب الافضل عدم عتقه كان يكون مثلا اعمى او كبير في السن فالافضل عدم عتقه - 00:47:19
قال ويصح تعليقه بموت يصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير انت حر دبر موتي مثلا او دبر حياتي بعد ان اموت تكون انتحر هذا يسمونه التدبير تعليق عتق القن بموت المعلق. قالوا تسنوا الكتابة. تسن كتابة العبد - 00:47:38
والكتاب هو ان يشتري العبد نفسه من سيده يسن للسيد ان يكاتب عبده. يعني يبيع عبده نفسه. يقول له ادفع لمئة الف ريال مقصدة طبعا وتكون حر بعدها. قال مع امانة العبد - 00:47:58
وكسبه يعني تسن اذا كان العبد يمينا وايضا يستطيع التكسب قال وتكره مع عدم مع عدمه. قالوا يجوز بيع المكاتب اذا كاتب عبده والمكاتب الان جالس يؤدي يجوز بيعه. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه - 00:48:16
وفى للمشتري بقية الاقساط والنجوم فانه يكون مولى له قال واذا ادى عتقه وولاؤه له يعني مشتريه قال وان عجز يعني ما وفى مائة الف ما وفى ما استطاع فانه يعود - 00:48:37
قنا لمشتريه او لسيده الاول. قال واذا اورد حر امته خلق ولده حرا اذا وطأ الحر اماته الملوكا يخلق الولد حرا حيا ولد او ميتا لكن بشرط ان يتبين فيه خلق الانسان واقل مدة يتبين فيه خلق الانسان كم يوم؟ واحد وثمانين - 00:48:54
قال وصارت الموطوءة هذي التي اتت بهذا الابن ام ولد له يعني الواطئ وتعب ثقوا بموته من كل ماله يعني لا يجوز ان الامهات الاولاد لا يجوز ان يبعن ويكونون او يكن احرارا - 00:49:17
او حرائر بعد موت المواطن قالوا احكام ام الولد احكام الامة مثل احكام الامن من وطئ وخدمة واجارة الا في نقل الملك في رقبتها. يعني ما يجوز انك تبيعها والا بما يراد له. يعني يراد لنقل ملك الرهن مثلا لا يجوز رهنه ايضا. لانه سينقل من فيها اذا لم يؤدي - 00:49:38
الراهن كبيع ووقف ونحوه لا يصح بيعها ولا وقفها ولا ايضا ولا هيبتها ولا الوصية بها - 00:50:01
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين وهذا المصنف رحمه الله بيان الحج يسقط الجد بالأب ويسقط ولد الإبن بالإبن - 00:00:00
ويسقط الابعد من جد وابن جبريل باقرب. وتسبق الجداة للام والقربى منه البعد مطلقا. ولا يخلق الاب ام ولا ام ابيه ولا يرث الا ثلاث. ام امه وام اب وام ابيه. وان علونا امومة واذا - 00:00:30
في الدرجة فالثلث بينهن ولذات ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا ثلث الثلث ويسقط ولد ابني وابن ابن واب. ويسقط ولد الاب بهم. وبالاخ الابوين. ويسقط ولد الام بالولد. وولد الابن - 00:00:50
كل ابن اخ وعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن اهتدى الهدى توقفنا عند اه قول المؤلف رحمه الله بيان - 00:01:10
الحجم هكذا عندك وبين الحج والحج من اهم الابواب التي ينبغي للطالب او طالب العلم الذي يعمل في الفرائض ان يحفظه والحج في اللغة هو المنع مأخوذ من الحجاب واما في الاصطلاح - 00:01:28
فهو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه والحجب نوعان الاول حجم نقصان - 00:01:48
والثاني حجب حرمان وحجم النقصان هو منع الشخص من اوفر حظيه كحجب الزوج من النصف الى الربع وهذا تقدم الحديث عنه او يعني تقدم الحديث عن بعضه. النوع الثاني حجب حرمان - 00:02:16
وهو المراد هنا بهذا الباب. وهو ان يسقط الشخص غيره بالكلية. ان يسقط الشخص غيره بالكلية حجم النقصان يدخل على كل الورثة اما حجب الحرمان فيدخل على كل الورثة الزوجين والابوين والولد - 00:02:38
وضابط ما الورثة الذين لا يسقط لا يحجبون ابدا ضابطه ما قاله الشيخ منصور الكشاف ان اعطى ضوابطه من ادلى للميت بنفسه من ادلى الى الميت بنفسه هذا لا يحجب حرمان ابدا - 00:03:02
ثم قال رحمه الله يسقط الجد بالاب هذا بالاجماع لانه يدلي به بخلاف الجدة فلا تسقط بالاب كما سيأتي ويسقط ولد الابن بالابن. ولد الابن سواء كان ذكر او انثى يسقط الابن - 00:03:26
وكذا كل ولد كل ولد ابن النازل بابن ابن اعلم قال ويسقط الا بعد من جد الا بعد يسقط يسقط بالاقرب وهكذا وابن ابن باقرب وتسقط الجدات سواء كن في جهة الام او من جهة الاب - 00:03:50
تسقط الجدات بالام بخلاف الاب لا يسقط امه كما سيأتي الام تسقط امها. لكن الاب لا يسقط امه كما سيأتي. خلافا للشافعية قال والقربى منهم يعني من الجدات تحجب البعد مطلقا. والجدات ورثات كما سيأتي ثلاث فقط. وذكرناها تقدم معنا. ام الام وام الاب وام ابي الاب - 00:04:18
قال ولا يسقط الاب امه لا يسقط الاب امه ثالث الجدة امه ترث من حفيدها مع وجود اب المتوفى. امه ولا ام ابيه هي ام ابي الاب لا يسقط ام الاب ولا يسقط ام ابيه المقصود بها ام ابي الاب. قال وليته الا ثلاث ام ام وام اب وام - 00:04:50
وابي اب وان علون امومة فقط. لا تأتي آآ ام ابي ابي الاب ما ما ترث. ام الام وام الاب ام الام او امام ام الام وهكذا ام الاب او ام الاب ام الاب وهكذا وين علمنا - 00:05:20
وام ابي الاب ام ابي الاب وان علونا امومة امومة. قال رحمه الله اذا تتساوين في الدرجة في السدس بينهن اذا تساوين الجدات في الدرجة فيقسم الثلث بينهن ولذات قرابتين اذا جدة التي لها قرابتان من المتوفى - 00:05:44
اه ترث ثلثي ايش السدس والجدة التي لها قرابة من المتوفى ترث ثلث السدس ويسقط ولد الابوين مراد به ايش؟ الاخ والاخت الشقيقة بابن وابن ابن واب ثلاثة اسقطوها. وهذا بالاجرام. قال ويسقط ولد الابي - 00:06:04
يعني الاخ لاب والاخ لام والاخت لاب الاخ لاب والاخت لاب قال ويسقط ولد الابي يعني الاخ لاب والاخت لاب بهم يعني بالثلاثة متقدمين بالابن وابن الابن والاب وايضا يسقط - 00:06:31
يسقط اولاد الاب يعني الاخوة الاب يسقطون الاخوة الاشقاء. قالوا يسقط ولد الام بالولد ولد الام يسقط بالولد يعني متى ما وجدت بنت المتوفى او ابن فانه يسقط ولد الام يعني الاخ لامه - 00:06:49
وولد الابن ولد الابن فقط اما ولد البنت لا يسكب به ولد الاخ لامه. قال ولد الابن وبالاب قبل ما توفى او بالجد يعني جد متوفى يسقطون آآ يسقط الاخوة اليوم بهؤلاء. قالوا ان على - 00:07:07
قالوا يسقط به يعني بالجد الذي هو اب الاب وان علا كل ابن اخ وعم. اما الاخوة فيشاركهم كما تقدم في باب اه ميراث الجدوى الاخوة ثم قال رحمه الله باب العصبات والعصبة عصبات جمع عصبة وهي في الاصطلاح من يرث بلا - 00:07:27
تقدير من يرث بلا تقدير والعصبة آآ ثلاثة اقسام العصب من النسب ثلاثة اقسام. القسم الاول ذكره المؤلف بقول العصبة بنفسه هو بنفسه عاصي هو بنفسه عاصي وهو ضابطه ضابطه - 00:07:55
كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى. كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى يستثنى من هذا طبعا الزوج وان كنا نقول يعني ان الزوج اه يعني ليس هناك نسب بينه وبين زوجته - 00:08:19
المهم ان الزوج لا يكون عصبة. وكذلك الاخ لام ليس عصبة. لماذا لانه بينه وبين الميت انثى اللي هو امه والعصبة بالنفس له اه ثلاثة احكام قال وهو الذي اذا انفرد هذا المال هذا الحكم الاول عصى بنفسه - 00:08:41
اذا انفرد حاز المال كله اذا مات عن ابن مثلا فالابن يأخذ كل المال اذا مات عن ابيه ياخذ الاب كل المال. قال كالاب وابيه ابني وابنه واخي لابوين واولاده وبنيهم والعم ابوين او لاب وبنيهم - 00:09:04
كذا ايش عندكم؟ معتقل ومعتق. ها؟ المعتق. انا عندي المعتق خطأ. المعتق وايضا بديهيهم انا عندي خطأ فالمعتق يرث من ممن اعتقه الحكم الثاني من احكام العصبة بالنفس انه اذا كان معهم - 00:09:23
ذو فرض او اكثر اخذ ما فضل عنه انه اذا كان معه ذو فرض او اكثر اخذ ما ما فضل عنه الحكم الثالث المتعلق بالعصب بالنفس هو انه اذا استوعبت الفروض المال فانه العصب ماذا يحصل له؟ يسقط - 00:09:50
اذا استوعبت الفروض المال سقط العاصم اه قال رحمه الله وترث اخت لابوين. هذا القسم الثامن من العصبات. العصبة امورها ايش اه مع الغيط العصر مع الغير وتكون بوجود الاخت الشقيقة فاكثر - 00:10:16
آآ او الاخت لاب فاكثر مع بنت. يعني تكون هناك في التركة بنت او في الورثة بنت واخت شقيقة او اكثر او اخ اخت اليام او اكثر قال وترث اخت لابوين او لاب فاكثرا - 00:10:43
مع بنت او بنت ابن فاكثر ما فضل ما فضل تأخذ احكام العصب بالنفس تأخذ ما فضل من التركة قال والابن هذا القسم الثالث من عصباته يسمونه عصبة بالغير يسمونه العصب بالغيب وهم اربعة - 00:11:04
من الذكور يعصبون اخواتهم اربعة من الذكور يعصبون اخواتهم اولهم الابن يعصب اخته والبنت وابنه يعني ابن الابن يعصب اخته بنت الابن والاخ لابوين يعصب اخته والاخت الابوين والاخ لاب - 00:11:31
يعصب اخته الاخت لاب يعصبون اخواتهم فللذكر مثل مال انثى وزاد عليهم في الكشاف خامس العصبة بالغير وهو الجد يعصب الاخت فاكثر كما في باب الجد والاخوة ثم قال رحمه الله متى كان العاصم عمن او ابنه؟ فكان العاصم مات عن ام مثلا وعم - 00:11:56
او ام وابن عم او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته فالعمل يعصب اخته لماذا ها العم لا يعصب اخته. لماذا؟ لان اخته هي العمة والعمة من من ذوي ايش؟ الارحام - 00:12:29
ابن العم لا يعصب اخته وهي بنت العم لماذا لانها من ذوي الارحام او ابن اخ انفرد بالارث آآ دون اخواته قال رحمه الله ولا يرث انا عندي المعتق خطأ ولا يرث المعتق الذي اعتق شخصا اذا اعتق انسان شخصا عبدا يعني - 00:12:54
صار حرا ومات هذا العبد ولا يوجد وارث فيذهب المعتق. الا عند عدم عصبة النسب العبد المعتق يعني ثم عصبته الذكور عصبته معتق يعني الذكور الاقرب في الاقرب كالنساء. ثم قال رحمه الله فصل في اصول المساء - 00:13:22
والمراد بهذه الاصول هي الاعداد التي يعني آآ تكون اصول للمسائل الفرضية المسائل الفرضية لابد لها اصل. كل مسألة فرضية لها لابد لها اصل فالاصول لا تخرج عما ذكره الفقهاء وهي سبعة فقط - 00:13:44
وهي سبعة ما هي السبعة هذي ها ها؟ احسن؟ لا بس تجيب هذي بالعدد لا صين لا اثنين هو الاصل هو المقصود بها اصول مسائل يا اللي تضعها فوق مثلا توفي عن ام مثلا او بنت - 00:14:09
وابن فالاصل كم بيكون ستة ثمانية هي اصول ما تخرج عن سبعة اصول وصول المسائل الفرضية سبعة فقط. وتعود طبعا ها اثنين وثلاثة احسنت وثمانية واثنعشر واربعة وعشرين هذه اصول مسائل - 00:14:32
الا طبعا المناسخات يعني اصولها تزيد. المهم انها تعود تعود. بعضها طبعا يعود بعضها لا يعود اربعة من هذه الفروض لا تعول وهي اثنين يعني اذا كان اصلا المسألة اثنين فانه لا يزيد لن يكون ثلاثة والثلاثة - 00:14:55
والاربعة والستة فهذه الارقام الاربعة اذا صارت اصول للمسألة فانها لا تعود لا مستحيل تكون ستة آآ الاربعة مستحيل تكون اربعة مثلا اه خمسة كذلك آآ الثماني ما تعول الفروض التي تعول او الاعداد التي تعول هي ستة - 00:15:13
اثنعشر و اربعة وعشرين. الستة تعول كم مرة ها اربع مرات يعني تكون سبعة الست تعود الى سبعة يعني شايف عنه وتره يقولون سبعة ثمانية تسعة عشرة واثنعشر تعول الى سبعة عشر وترا - 00:15:35
يعني تعود الى كم ثلاثطعش وخمسطعشر وسبعتاش والاربعة وعشرين تعود مرة واحدة فقط الى كم سبعة وعشرين تعول مرة واحدة فقط الى سبعة وعشرين. هذا المراد بهذا الفصل يقول اربعة لا تعد وهي ما فيها ضابط الاربعة التي لا تعول وهي اثنين الثلاثة والاربعة والثمانية - 00:16:00
قال ما فيها فرض او فرظان من نوع فرض او فرضين مثل لو توفي عن مثلا زوج واخت الزوج كم له النصب والاخت فاصل مسألة النصب فقص المسألة واحد للزوج وواحد - 00:16:24
الاخت او فرظان من نوع هذا اللي ذكرته لكم فرظان من نوع لكن لو كان فيه فرض واحد لو توفي مثلا عن زوج و ابن عم فالزوج كم له؟ توفيت المرأة الزوجة عن زوج وابن عم. الزوجة كم لها - 00:16:45
النصب الزوج الزوج له النصف والباقي ليه ابن العم المسألة من كم من اثنين مسألة مين؟ قالوا فنسبان يعني اذا اتى في المسألة نصفا فاصل مسألة من اثنين. اذا شفت مسألة نصف والبقية يعني مثل ما ذكرت لكم زوج وابن عم نصف - 00:17:06
باقي يعني وارث يأخذ الباقي فعلى طول تعرف ان المسألة اصلها تكون من ايش؟ من اثنين من اثنين قال والثلثان او ثلث والبقية ها كيف؟ نعم نعم. ذكرنا هذي بنصفين ونصف والبقية من اثنين - 00:17:29
بعدين قال رحمه الله الثلثان اذا رأيت في المسألة ثلثان فاصل مسألة على طول يكون لا ثلثناه اصلا صيام ثلاثة على طول. او ثلثان والباقي. فاصل مسألة من او ثلث فقط فاصل مسألة من؟ ثلاثة هذي اصول المسألة هذي يريحك يعني حتى لو ما عندك يعني ما تستطيع يعني تجمع وتطرح خلاص اذا شفت - 00:17:57
ثلثان او ثلث والباقي فاصبح سلم ثلاثة. ثلثان والباقى فاصبح مسألة من ثلاثة قالوا والثلثان والثلث والبقية من ثلاثة وربع والبقية ايضا ربع اذا شفت مسألة ربع والباقي فاصل المسألة من كم؟ اربعة - 00:18:24
او مع النصف اذا رأيت مسألة ربع الربع و وانا دايرة النص مثل مثلا زوج توفيت عن زوج وبنت وابن عم وابن عم الزوج كم له الربع والبنت كم لها - 00:18:40
النصف والباقي لابن العم. اصل المسألة من كم اربعة ربع والبقية او ربع مع النصف مسألة من اربعة قالوا وثمن والبقية انا عندي الواو ساقطة وثمن والبقية اذا رأيت مسألة فيها ثمن والباقي - 00:18:59
مثل ايش ها؟ الثمن لو تجيب زوجة. توفي عن زوجة وابن فالزوجة كملت والباقي للابن فيصل مسألة منكم؟ من ثمانين فاذا رأيت الثمن والباقي فاصل مسألة من ثمانية او مع النصف - 00:19:21
ثمن مع النصف. فاصل مسألة منكم؟ مثل ايش ثم مع النصف يا محمود زوجة زوجة. توفيت توفي عن زوجه؟ بنت. وبنت وابن عم مثلا وبالعام الزوجة لها ثمن والبنت نصف - 00:19:43
والباقي لابن العم فاصل مسألة من كم؟ من ثمانية. الزوج كم له؟ الزوجة كم لها اه واحد واحد نعم واحد والبنت كم لها اربعة ويبقى لابن العم ثلاثة قال وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر - 00:20:10
نوعان فاكثر الفروض القرآنية ستة انواع تتنوع الى نوعين ما هما الفروض القرآنية ستهم يتنوعون نوعين النوع الاول ايوة الربع والان نبدأ بالثمن مثلا ثم الربع ثم النصف هذا نوع - 00:20:31
والنوع الثاني ما هو السدس الذي هو نصف الثلث والثلث والثلثاء فهذا اذا اتت مسألة فيها من هالنوعين يعني نصف مثلا وثم نصف ثلث آآ هذه اصول مسائل في آآ او اصول مثل هذه المسائل يعول - 00:21:00
لانه ممن يكون ستة او اثنا عشر او اربعة وعشرين. فالست تعول شفعا وترا واثنعشر تعول وترا ثلاث مرات والاربعة وعشرين تعولوا وترا الى فقط الى سبعة وعشرين قال رحمه الله ثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر نوعان - 00:21:28
فنصفه مع ثلثين او الثلث نصف مع ثلث او نصف مع ثلث في اصل المسألة من ستة. فاذا رأيت مسألة فيها نصف مع سدس فمباشرة تجعل اصلا مسألة من ستة وتعول الى عشرة شفعا وثرا. يعني تعود الى الستة تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى - 00:21:51
عشرة. قال وربع مع ثلثين او ثلث يعني ربع مع ثلث او ربع مع سدس فاصل المسألة اذا رأيت في مسألة ربع مع ثلثين او ربع مع ثلث او ربع مع ثلث فاصل المسألة من اثنا عشر - 00:22:15
وتعول الى سبعة عشر وترا كما ذكرت سابقا يعني ثلاثطعش خمسطعشر سنة قال وثمن مع سدس او ثلثين. اذا وجدت مسألة ثمن مع سدس مثل مثلا توفي عن زوجة وام - 00:22:31
وابن زوجة ام ابن الزوجة كم لها الثمن والام كم لها السدس الان ثمن مع سدس والباقي للابن فاصل مسألة من كم من اربعة وعشرين احسنت من اربعة وعشرين الزوجة كم لها - 00:22:51
ثمن الاربعة وعشرين ثلاثة احسنت والام لها السدس كم لها الام؟ اربعة احسنت والباقي يكون الابن قال او هما او هما من اربعة وعشرين وتعول بثمنها مرة واحدة الى سبعة وعشرين. ما تعود الى يعني مثلا خمسة وعشرين؟ لا. ولا الى سبعة وعشرين - 00:23:15
الى ستة وعشرين وانما تعول الى سبعة قالوا اذا كانت التركة هذا سيتكلم الان عن قسمة التركات ولها طرق يمكن خمس طرق لقسمة التركات خمس طرق لقسم التركي. نعم شيخ - 00:23:43
ها كيف ايه ايه ثمنها كم؟ ثمن الاربعة وعشرين كم ثلاثة فتعول الى سبعة وعشرين هي اربعة وعشرين تعود الى سبعة وعشرين. قال رحمه الله قسمة التركات طبعا سهل جدا - 00:23:57
آآ اما بالنسبة طبعا قال يقال معلومة واذا كانت التركة معلومة مئة الف مثلا او ستين الف وهي الثمرة مقصودة من علم الفراغات وذكر طريقتين. النسبة قال وامكن نسبة سهم - 00:24:18
كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته مثل نسبته. مثلا توفي مثلا عن نقول زوجة و ام وابن زوجة وام وابن. كم الزوجة لها؟ ثمن سدس باقي. وخلف مثلا - 00:24:34
نقول ثمانية الاف ريال ثمن ثمن الثمان تلاف كم؟ الف تعطى الزوجة. يبقى عندنا ايش السدس. السدس هنا نسبته صعبة الى الثمانية نسبة السدس هي الثواني صعبة. ايش؟ نخليه اثنعش احسنت نخليه اثنعش - 00:25:04
ثمن اثنعشر الف هو خلى اثنعشر الف فقط ثمن اثنعشر الف كم ها الف وخمس مئة ريال. ممتاز وسدس اثنا عشر الف كم ها؟ الفين والباقي يكون هذا بالنسبة يعني بالعقلية تقسيمه بالعقل فقط - 00:25:28
لكن لا نجرب على ملايين وتسوي نفسك وتضيع المسلمين وتورث من لم يرث او تزيد الناقص هذه النسبة. النسبة يعني ما تكون غالبا في التي فيه ليس فيه كسور التركة - 00:25:50
لا ليس فيه كسول لو وزعنا الاموال لا ما في كسور. ما في نصف ربع ما في قال وان شئت ضربت صيامه الطريقة الثانية تضرب السهام سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة - 00:26:09
فما خرج فنصيبه خلونا انه ورث مثلا ثمانية الاف ريال الزوجة لها الثمن والام لها السدس والباقي الابن يقول ظربت سهامه الزوجة كم لها من الثمن؟ كم سهم لها من الثمن - 00:26:26
لا واحد واحد يقول ظربت سهامه ظربت سهام الام الا الزوجة واحد في التركة يعني في ثمانية الاف كم يساوي ها؟ واحد وثمانة الاف كم ثمان تالاف يقول وقسمت الحاصل - 00:26:47
على المسألة ثمانية ثمان الاف تقسيم ثمانية مئة الف ريال الام لها السدس لها سدس تضرب اه الثلث طبعا الثمانية كم فيه كسور. ايش المهم انت اللي هو تشوفه في الالة الحاسبة - 00:27:03
لابد فيه كسور متأكد يا عبد الله ها ايه يعني اه ثمانية تقسمها على ستة كم الناتج واحد فاصلة ثلاثة اثنين ايوا تأخذ اه واحد فاصلة ثلاثة تضربها في ثمانية الاف - 00:27:25
وتقسمها على ثمانية كم الناتج والف وثلاث مئة وثلاثين ايوا الف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين والباقي يكون للابن عبد الله لا هذي الكسور اذا وجدت كسور وارباع وانصاف لابد نسلك هذه الطريقة - 00:27:47
ستطعشر اي اي هو الافضل الافضل الطريقة الثالثة وهي انك تقسم التركة آآ في على ايش على اصل مسألة ومن له شيء من المسألة تضربه في هذا الناتج تقسم الاثنى عشر الف مثلا - 00:28:07
تقسمها على ثمانية الاف ثمانية والناتج كل من له سهم من المسألة تضربه في هذا الناتج فيخرج نصيبه. هذه اسهل هذه اسهل واشهر ايضا. قال وان شئت قسمته على غير ذلك - 00:28:33
الطرق طرق كثيرة خمس طرق ذكر في الاقناع بمنتهى خمس طرق قال واذا فظل بعض الفروض شيء ولا عصب رد على كل هذا ايضا فصل مستقل جدا يعني هو الرد - 00:28:46
الرد يرد على جميع الورثة بقدر يرثه الا الزوجين. قال باب ذوي الارحام وهم احد عشر صنفا وتعرفون اه توريد ذوي الارحام فيه خلاف بين الحنابلة وغيرهم والحنابلة يورثون ذوي الارحام وفي - 00:28:58
هذا الباب صعوبة بالغة يعني في مسائله وهم يقسمونهم يقولون هم احدى عشر صنفا الصنف الاول ولد البنت لصلب طبعا كيف يرث؟ ولد البنت لصلب توفي مثلا عن توفي او توفيت عن ولد عن بنت بنت مثلا او ابن بنت - 00:29:18
كيف يرث ها له تقول تنزل هذا الوارث الى اقرب شخص يرث من الميت فابن البنت ننزلهما مكان ايش؟ مقام البنت. مكان البنت. وان كان ذكرا. نقول نعم يرث كانه مات عن - 00:29:41
وهكذا في جميع الاصنام التي ستأتي قال او الابن ولد البنات لصلب او ولد اه بنات الابن وان نزل. قال الثاني ولد الاخوات ايضا ابن الاخت وبنت الاخت قال الثالث - 00:30:01
بنات الاخوة الرابع بنات الاعمام الخامس ولد ولد الام بنت الاخ اليوم ابن الاخ لام من ذوي الارحام هؤلاء ينزلون اذا ورثناهم منزلة الاخ اليوم قال والعم هذا ايش كم رقمه - 00:30:22
هم العم لام العم لام هو طبعا اخو اب الميت لامه اخ اب الميت لامه العم لام هذا رقمها ستة ولا سبعة ستة ستة ها؟ لا ستة ولا تحميل في صلب واحدة او هذا لا نفسه - 00:30:41
وادي البنت اللي صلب او لابن لابن هذا واحد اذا العم اليوم ست والاخوال والخالات من ذوي الارحام كيف يرثون الاقوال الخلات منزلة الام الخال ينزل من زيت الام لان الميت مات عن امه - 00:31:09
وابو الام هذا الثامن قال وكل جدة ادلت باب بين امين او بابي اعلى من الجد. اليرث عندنا ام ابي الاب لو جاتنا ام ابي الاب هذا اعلى من الجد هذه من ذوي الارحام - 00:31:28
هذا ايش؟ كم رقمهم تسعة تسعة العاشر ما ذكر المؤلف العاشر هو العمات وهم اخوات ايش الاب سواء كنا شقيقات او لاب او لام والحادي عشر كل من ادلى اه - 00:31:49
بهم بهؤلاء الاصناف العشرة المتقدمة كل من ادلى بهؤلاء الصنف العاشرة المتقدمة فانه من ذوي الارحام. قال وليأتون لهم احكام طبعا عدة احكام. وهم لا قال لا يرثون الا اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصب - 00:32:14
ابدا ما يوجد لا صاحب فرض ولا عصبة فلننتقل الى توليد ذوي الارحام بتنزيلهم منزلة من ادلوا به فينزل كل منهم منزلة من ادلى به من الورثة بدرجة او بدرجات. حتى يصل الى من يرث فيأخذ ميراثه. قال وذكور كاناثهم - 00:32:28
يعني ليس للذكر حظ الانثيين ابدا الذكور يأكلون الاناث. ايضا اظن هنا انه خلاف للشافعية هنا الذين يقولون للذكر مثل حظ الانثيين قالوا لزوج او زوجتي معهم فرضه اذا كان توفي عن زوج او توفيت عن زوج او توفي عن زوجة مع واحد من ذوي الارحام فيأخذ الزوجة - 00:32:46
الزوجة فرضه فرضها والباقي آآ يكون لذوي الاحوال بلا حجب ولا عون. والباقي لهم يعني لذوي الارحام بعد ان نعطي الزوجين او واحد من الزوجة قال باب ميراث الحمل والخنثى والحمل مراد به - 00:33:11
ما في بطن الادمية من ولد والخنسى هو الذي له شكل ذكر وشكل فرج امرأة شكله ذكر وشكل فرج امرأة او له ثقب مكان الفرج يخرج منه البول وينقسم الحنث الى قسمين - 00:33:29
ما هما؟ الخون ذا المشكل والخنثى غير المشكل والخنث غير مشكلة هذا كثير المجتمع وهذا الخنذر غير مشكلة هو الذي يتبين يعني له فرج آآ امرأة وذكر رجل فيتبين اذا بلغ او قبل البلوغ انه ذكر او انثى هذا موجود - 00:33:53
لكن اللي اشكل من واللي اقل واندر منه وهو الخنس المشكل الذي يبلغ ولا يتبين فيها لا هو ذكر ولا هو انثى وهذا ايضا نادر جدا قال والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا. اشترط لارث الحمل ان ينزل حيا - 00:34:15
نتيقن انه نزل حيا قال وجد دليل حياته قالوا ان طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر من ارث ذكرين ذكرين او انثيين او انثيين الفقهاء يجعلون له كم مسألة؟ حمل؟ ست مساء. ست اما ذكر - 00:34:34
او انثيان او ذكر او انثى او ذكر وانثى. ست احتمالات ست احتمالات يجعلونها له اذا طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر. الافضل انهم لا يقسمون التركة حتى يخرج هذا الحمل. لكن لو - 00:34:59
اصروا على القسمة فيوقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. قال ويعطى من لا يحجبه ارثه كاملا اذا كان هناك وارث لا آآ يحجبه هذا الحمل لو ولد حيا فيعطى ارثه كاملا ولمن ينقصه اليقين الذي ينقصه هذا الحمل - 00:35:15
الوارث الذي ينقصه الحمل لو خرج حيا فانه يعطى اليقين قال فاذا ولد اخذ نصيبه ردا ورد عندكم ولو رد ايه اه هو ورد المفروض حتى في الكتاب ارده ورد هذا الحمل او يرد منه يعني ما بقي وان اعوز شيئا يعني اذا كان نصيبه اكثر مما وقف له رجع على - 00:35:34
الورثة والخنز المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى وهذه المسألة لها حالات كثيرة هكذا اطلقها هنا وفي زاد مستقنع. خذ ذا المشكل آآ هو الذي الفقهاء يقولون يخرج البول عنده من الذكر والفرج - 00:36:02
منهم هذا مشكل هذا مشكل فهذه لها فيها كلام طويل لا يتسع الوقت لذكرها. ثم قال رحمه الله باب ميراث مفقود والمراد به هنا من لا تعلم له حياة ولا موت انقطاع - 00:36:21
خبره من خفي خبره اه طبعا اه قسمان من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلامة اذا اختفت اخباره وانقطعت في سفر او اسر عند شخص لا يقتل الاسير غالبا - 00:36:38
قال غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد لا منذ اختفى وانما منذ ولد قالوا ان كان غالبه الهلاك هذا القسم الثاني اذا اختفى وخفي خبره في غيبة غالبه الهلاك - 00:37:01
قال رحمه الله انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد منذ ثم يقسم ماله اذا اذا انتهت المدة تسعين سنة في الاول اربع سنين في الثاني يقسم ولم يأتي يعني يقسم ماله فيهما في الحالتين - 00:37:20
دين في القسمين فان مات مورثه في مدة التربص مدة انتظاره اخذ كل وارث اليقين ووقف ما بقي فان قدم هذا الغائب اخذ نصيبه وان لم يأتي فحكمه حكم مالي يعني كأنه مات عن هذا الذي وقف له يورث عنه. قال والباقي الورث يصطلح على ما زاد عن حق المفقود فيقتل - 00:37:36
سموه ثم قال رحمه الله باب ميراث الغرقى جمع غريق ونحوهم من خفي موتهم بان لم يعلم ايهم مات اولا كالهدم ومن وقع بهم الطاعون وكحوادث السيارات. انتقل الحوادث ما ندري من اللي مات اول - 00:37:58
قال اذا مات متوارثان يعني كل منهم يرث الاخر مثل مثلا آآ اب وابن مثلا او اخوان قال كاخوين لاب بهدم او غرق ونحوهما وجهل السابق بالموت ما ندري مين اللي مات اولا - 00:38:17
ولم يختلفوا فيه ولم يختلفوا فيه يعني الورثة لم يختلفوا فيهم لم يدعي احد من الورثة ان مورثهم مات قبل الثاني ما اختلفوا فيه فحينئذ يقول ورث نورث كل واحد من الاخر - 00:38:38
لكن من قال من تلاد ماله يعني من قديم ماله من قديم ما له دون ما ورثه منه. يعني لو مات احدهما عن عشرين الف عنده وسيرت من هذا الاخ مثلا خمسة الاف والثاني مات عن ثلاثين الف - 00:38:57
وسيرت من اخيه خمسة الاف فالورثة فكل واحد منهما نورثه من الاخر من من المال السابق لا من المال الذي اخذه من الذي مات معه قال دفعا الدور دفعا للدور - 00:39:14
قال باب ميراث اهلي الملل والملل جمع ملة كسر ميم وهي الدين والشريعة تقدم ان موانع الارث اختلاف الدين بين الميت ومورثه والا يرث الكافر المسلم هذا كما ورد في الصحيح - 00:39:32
لا المسلم كافر ولا كافر مسلم قال ولا المسلم الكافر الا بالولاء. كيف الولاء هنا ها يعني الا اذا مثلا شخص سيد اعتق عبده مات العبد ما مات هذا المعتق - 00:39:52
فهل يرث السيد المسلم من معتقه الكافر نقول نعم يرث نقول يا ريت هذا المراد بها. اما في غير الولاء فلا يجد المسلم من الكافر ولا الكافر مسلم. الحالة الثانية التي يرد فيها - 00:40:12
اه الكافر من المسلم اذا اسلم الكافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم اذا ما اسلم اذا اسلم الكافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم. فيرث من المسلم فيرث من المسلم فرحمه الله وتوارث اهل الذمة مع اتفاق اديانهم - 00:40:28
يا اليهود والنصارى والنجوس اذا وهم ملل شتى فالكفار من الشتى يعني مختلفة فلا يتوارثون مع اختلاف اه اديانهم فاليهود ملة ونصران ملة ومجوس ملة قالوا مرتد المسلم الذي ارتد خرج عن الاسلام - 00:40:53
لا يرث احدا لا من المسلمين ولا من الكفار قالوا وان مات فماله فهي يعني يصرف مصالح المسلمين ولا يورث ايضا هو قال وريت المجوس بقرابتين ان اسلموا هناك بعض المجوس يرث بقرابتين وذكروا صور لا نريد ان نتوسع فيها لانهم يتزوجون يعني من ارحامهم من عاداتهم - 00:41:12
لو زوجوه مثل الشخص الزوج من امه مثلا او من اخته قال بقرابته ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم ثم قال باب ميراثي المطلقة من ابان زوجته في صحته - 00:41:37
ابا نهى يعني طلقها طلاقا بائنا او مرضه يعني ابانها في مرضه غير المخوف مرض عادي زكام مثلا او انفلونزا وابان زوجته طلقها طلاق بالثلاث مثلا ومات به في هذا المرض - 00:41:54
او المخوف ابانها في مرض موته المخوف ولم يمت به لم يتوارثا لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقضي عدته اذا طلقها طلاقا رجعيا ومات فان هذه المرأة التي هي رجعية الان في عدتها فانها ترث فانها ترث منه. قال اوبانها في مرض موته المخوف - 00:42:10
متهما بقصد حرمانها ثوبانها في مرض وخوف متهما بقصد حرمانها او علق ابانتها في صحته. على مرضه يعني قارن اذا اه جاني مثلا مرض كذا او سمح الله السرطان او غيره من الامراض - 00:42:41
فزوجتي طالق لقد لأنه متهم بقصد ايش؟ حرمان من النيران او علق ابانتها على فعل له ففعله في مرضه المخوف ونحوه لم يرثه هو لا يرثها اذا مات وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج ما لم يعني تنتهي العدة وتتزوج - 00:43:01
او ما لم ترتد فانها لا ترث منه وكذلك يثبت الارث للزوج من زوجة فقط ان فعلت بمرض موتها ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة ان اتهمت بقصد حرمانه يعني - 00:43:25
نظير ذلك في الزوج ثم قال رحمه الله باب الاقرار بمشارك في الميراث يعني اذا قر بعض الورثة بمشارك لهم في الميراث قال اذا قر كل الورثة ولو انه واحد - 00:43:46
توفي عن ابن مثلا فاقر هذا الابن ان فلان من الناس اخوه مثلا قال وصدق او كان صغيرا يعني او كان يقر به صغيرا او مجنونا او المقربه مجهول النسبي ثبت - 00:44:02
نسبه وارثه. اذا ثبت النسب يثبت الارث يشترط ثبوت النسب شروط. الشرط الاول ان يقر به كل ورثة الشرط الثاني ان يكون مقر به يمكن كونه المقر به يقصد يمكن كونه من الميت - 00:44:22
فان كان الميت دون ابن عشر لم يصح القراءة بولد منه. الشرط الثالث الا ينازع احد في نسب المقر به يدعي اخر نسبه رحمه الله وان اقر احد ابنيه باخ مثله توفي عن مثلا ابنين فواحد منهم اقر بشخص انه اخيه - 00:44:40
فهذا المقر له ثلث ما بيد المقر. وان قر باخت فلها سدس فاثرها خمس ما بيده المقر. ثم قال رحمه الله ابو ميراث القاتم وبعضهم والولاء قال من انفرد بقتل مورثه - 00:45:01
او شارك فيه بلا حق لم يرثه ان لزمه ان لزم هذا القاتل آآ قود اودية او كفارة حتى لو كان القتل خطأ لان قتل خطأ فيه كفارة قالوا مكلف غير مساواة حتى لو كان متسبب في موت مثل الاب ابن صغير فان هذا الابن الصغير لا يرث من ابيه - 00:45:20
وغيره سواء قالوا ان قتل هذا الوارث قتل مورثه بحق كقرض في قصاص يعني وحد كان يكون المورث زانيا ورجمه قال ورثه ويرجو من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر حريته ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء - 00:45:45
من اعتق عبدا فانه يكون مولى له ويرث هذا المعتق المعتق يرث المعتق اذا لم يكل اذا لم يكن للمعتق عصبة قال وان اختلف دينهما تقدم ولا يرث النساء بالولاء. يعني لو - 00:46:09
اه المرأة اذا اعتقت الا من اعتقنا واعتقها من اعتقنا المرأة لا ترث بالولاء الا اذا اه باشرت العتق يعني امرأة اعتقت مثلا آآ رجلا فمات فانها ترث منه لكن بنت هذه المرأة - 00:46:27
لا ترث بالولاء الا من اعتقنا يعني باشرت ولادته او اعتقه من اعتقن يعني اعتقه من باشرنا عتقه. ثم قال رحمه الله كتاب العتق والعتق في اللغة والخلوص وشرع تحرير رقبته وتخليصه من - 00:46:47
قال ومن افضل القربات لأن الله عز وجل جعله كفارة القتل والوطء في نهار رمضان وكفارة الايمان وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في كاكا لمعتقه من النار قال رحمه الله - 00:47:06
وهو من افظل القرآن ويسن عتق من له كسب يعني اذا اعتق سينتفع بمكسبه وعكسه بعكسه الذي لا يستطيع ان يتكسب العبد الذي يسر ويتكسب الافضل عدم عتقه كان يكون مثلا اعمى او كبير في السن فالافضل عدم عتقه - 00:47:19
قال ويصح تعليقه بموت يصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير انت حر دبر موتي مثلا او دبر حياتي بعد ان اموت تكون انتحر هذا يسمونه التدبير تعليق عتق القن بموت المعلق. قالوا تسنوا الكتابة. تسن كتابة العبد - 00:47:38
والكتاب هو ان يشتري العبد نفسه من سيده يسن للسيد ان يكاتب عبده. يعني يبيع عبده نفسه. يقول له ادفع لمئة الف ريال مقصدة طبعا وتكون حر بعدها. قال مع امانة العبد - 00:47:58
وكسبه يعني تسن اذا كان العبد يمينا وايضا يستطيع التكسب قال وتكره مع عدم مع عدمه. قالوا يجوز بيع المكاتب اذا كاتب عبده والمكاتب الان جالس يؤدي يجوز بيعه. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه - 00:48:16
وفى للمشتري بقية الاقساط والنجوم فانه يكون مولى له قال واذا ادى عتقه وولاؤه له يعني مشتريه قال وان عجز يعني ما وفى مائة الف ما وفى ما استطاع فانه يعود - 00:48:37
قنا لمشتريه او لسيده الاول. قال واذا اورد حر امته خلق ولده حرا اذا وطأ الحر اماته الملوكا يخلق الولد حرا حيا ولد او ميتا لكن بشرط ان يتبين فيه خلق الانسان واقل مدة يتبين فيه خلق الانسان كم يوم؟ واحد وثمانين - 00:48:54
قال وصارت الموطوءة هذي التي اتت بهذا الابن ام ولد له يعني الواطئ وتعب ثقوا بموته من كل ماله يعني لا يجوز ان الامهات الاولاد لا يجوز ان يبعن ويكونون او يكن احرارا - 00:49:17
او حرائر بعد موت المواطن قالوا احكام ام الولد احكام الامة مثل احكام الامن من وطئ وخدمة واجارة الا في نقل الملك في رقبتها. يعني ما يجوز انك تبيعها والا بما يراد له. يعني يراد لنقل ملك الرهن مثلا لا يجوز رهنه ايضا. لانه سينقل من فيها اذا لم يؤدي - 00:49:38
الراهن كبيع ووقف ونحوه لا يصح بيعها ولا وقفها ولا ايضا ولا هيبتها ولا الوصية بها - 00:50:01