شرح مختصر صحيح مسلم للمنذري - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح مختصر صحيح مسلم (1) للمنذري - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد ايها الاخوة بمختصر صحيح مسلم في كتاب الزكاة وصلنا الى باب الترغيب في الصدقة قبل ان لا يوجد - 00:00:00ضَ
من يقبلها. قال المصنف المختصر امام عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى عن حارثة ابن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي اعطيها - 00:00:20ضَ
اه لو جئتنا بها بالامس قبلتها فاما الان فاما الان لا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. فلا يجد من يقبلها. هذا الحديث كما ترجم له المختصر المنذر رحمه الله اورد مسلم - 00:00:50ضَ
معه احاديث بمعناه منها حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد احدا يأخذها منه - 00:01:20ضَ
واخرج ايضا عن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى ليكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد فيكم فلا يجد احدا - 00:01:40ضَ
لن يقبلها منه. وفي رواية حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال ما من يقبله منه صدقة ويدعى اليه الرجل فيقول لا ارى بلي فيه. اي لا حاجة لي فيه. هذه - 00:02:00ضَ
تدل على ان اخر الزمان يكثر المال ويفيض وان الرجل يريد ان يخرج الزكاة لتبرأ ذمته منها فلا يجد من الناس من يقبلها لان الناس اغنياء والزكاة لا تخرج الا للفقراء وفي مصارفها. فلا يجد من الناس من يقبلها زكاة - 00:02:20ضَ
وهذا هذا الحديث فيه ان المال في اخر الزمان يكثر وفيه ان الانسان ينبغي له المبادرة بالصدقة واغتنام امكانية اخراجها قبل ان لا يستطيع. قال الشراح لهذا الحديث قالوا عدم قبول السبب في عدم - 00:02:50ضَ
قبول الصدقة في اخر الزمان كثرة الاموال. وظهور كنوز الارظ ووظع البركات فيها. وهذا ليس بالظرورة ان يكون في جميع اهل الارظ ليس هذا بالظرورة فقد يكون في بلد دون بلد. وهذا - 00:03:20ضَ
حصل في زمن الامام العادل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز لما عدل في الرعية وقسم بينهم بالسوية واعطى الناس حقوقهم استغنى الناس فكان الرجل يخرج بصدقته يبحث عن من يأخذها فلا يجد. فيضطر ان يأتي وان يضعها في بيت المال. ليخرج - 00:03:40ضَ
اه في وجوهها في سبيل الله وكون ان الناس يمتنعون كذلك يدل على انهم يعرفون انه لا يجوز اخذ الزكاة. فلا يأخذها لانه استغنى عنها وقد يكون ايضا سبب اخر وهو انه لا يريد ان يحسب من الفقراء لانه لا يأخذها الا الفقير - 00:04:10ضَ
فلا يريد ذلك فيمتنع عفة او آآ يعني آآ تورعا او آآ ترفعا ان يعد من الفقراء فلا يقبلها. ثم ذكر حديثا اخر قال عن ابي هريرة قال قال رسول الله - 00:04:50ضَ
الله صلى الله عليه وسلم تقيء الارظ افلال كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفظة فيأتي او فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول في هذا ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي. فيجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي - 00:05:10ضَ
ويجئ السارق فيقول في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. المال الذي وهذا الحديث يدل على كثرة المال في اخر الزمان لكنه يكون في حال يتركه الناس - 00:05:40ضَ
آآ لانصرافهم عنه. فالظاهر والله اعلم ان هذا في اخر الزمان قبل قيام الساعة عندما تكثر الفتن. لان هذا الحديث فيه ان ان الرجل الذي كان يقتل لاجل يأخذ المال ويسرق لاجل ان يأخذ المال ويقطع رحم - 00:06:00ضَ
لاجل المال هو نفسه يترك المال الذهب ويمشي عنه. ما الذي عاهوا الى هذا هو كثرة الفتن وان المال اصبح من كثرة الفتن والشرور والهموم والغموم اصبح الانسان لا يستطيع ان يأخذه - 00:06:30ضَ
قد يقتل اذا اخذه. قد يقتل اذا اخذه فيدعه حتى لا يقتل. او انه لا يجد له مصرفا ارأيتم الاموال التي سقطت؟ في بعض الدول وصارت الدنانير لا تساوي شيئا - 00:06:50ضَ
يحمل معه الخرائط من الدنانير لا لا يستطيع ان يشتري بها بصلة فهذه التي كان يسرق فيها ويقطع فيها ويقتل من اجلها صارت لا تساوي شيئا فيرميها الرزم. هذا يكون اخر الزمن. ليس لانه كثرة كثرة استغناء الناس لا - 00:07:10ضَ
انه اصبح لا يساوي شيئا بكثرة الفتن التي عندهم. لكثرة الفتن الذي عندهم فنعوذ بالله. قال وهذا الحديث فيه ان ارض تخرج الذهب والفضة. قال تقيء الارض افلاذ كبدها. تقيء تخرج ما في بطنها القيء - 00:07:40ضَ
المخرج من البطن وافلاذ الكبد الفلذة القطعة قطعة والفلدة قطعة من اللحم او والفلذة من الكبد والمراد انها الارظ تخرج ما في بطنها من الذهب امثال للاسطوان الاسطوانة هذه السواري الشمعات هذي اسطوانة لانها كانت دائرية اسطوانة قديما فتعرف - 00:08:00ضَ
وانا ولا زال الناس يفعلون بعضهم يجعلونها مربعة مكعبة لكن الاصل انها اسطوانة. فتخرج ايضا الذهب الذهب سبائك الذهب التي يفعلها الناس يكنزونها في الارض تخرج. وجاء يأتي في اخر الزمان - 00:08:30ضَ
ان الدجال يقول للارظ اخرجي كنوزك فتخرج كمثل اعاسيب النحل الكنوز التي في الارض مرصودة عليها رصدوا الجان تطيعه الجان اذا جاء الدجال فتخرج هذه الكنوز. وتكثر الفتن والهرج والمرج. فيقول القاتل في هذا قتلت. يعني قتلت الناس لاجل اخذ هذا - 00:08:50ضَ
فيدعه ويأتي قطيع الرحم ويقول في هذا قطعت رحمي فيدعه ويجد السارق يقول في هذا كنت اسرق فقطعت يده فيدعها ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. اما ان تكون قامت الساعة او ان يكون الا اصبح لا يستطيع - 00:09:20ضَ
دون ذلك فلا يأخذون منه او انه يكثر كثرة يصبح كالتراب الكثرة فيأخذ شيئا ما عنده كثير فلا يثقل على نفسه الحمل. الله اعلم هذا هذا ومع الحديث التي ذكرناها قبل قليل يدل على ما يكون في اخر الزمان وجاء في بعض الاحاديث انه لا يفرح بما - 00:09:40ضَ
بل ولا بغنيمة لا يفرح بمال اخر الزمان يدل على ان تركها ترك ترك هم وغم جاء في الحديث الصحيح في حين انه اخر الزمان لا يفرح بمال ولا يفرح بغنيمة فتن وحروب ليست غنائم مباركة ليست في سبيل الله - 00:10:10ضَ
لا يفرح بها او انها لكثرة القتل يصبح الانسان بكثرة كثرة ما يفقد من اهل وقرابة لا يفرح بما يجده من المروة ولعلكم لا يخفى عليكم هذا ما يحصل في هذا الزمان من الفتن والحروب فنعوذ بالله من الفتن نسأله - 00:10:30ضَ
الامن والامان لاهل الاسلام. بحوله وقوته قال باب الصدقة على الزوج والولد نعم. ورأينا حضرتك في دروس شرحت بالسؤال. تفضل. مع الامام انتهينا من باب ودخلنا في باب اخر نأذن بالسؤال للباب السابق. تفضل. طال عمركم هل يعني يقتضي العدل يقتضي العدل؟ التقسيم بالشوية ولا قد - 00:10:50ضَ
العدل احيانا عدم التسوية في القسم. على ذكر سيدنا عمر ابن العزيز رحمه الله انه كان يقسم بسوريا. المقصود سوية هنا ليس المقصود يعني انه المقصود انه اقام ما استطاع. اقام العدل ما استطاع وهو لم يستطع الكمال لكثرة ما عنده ولم - 00:11:20ضَ
يتمكن كانت خلافته سنتين وقسمة الخلفاء تختلف. ابو بكر رضي الله عنه لما قسم في في في المسلمين السما كلهم سواء السابق واللاحق والبدري والانصاري والمهاجري كلهم سواء على انه مسلم فيعطى - 00:11:40ضَ
قوية. عمر رضي الله عنه لما جاء قسم الناس وانزلهم منازلهم واعطى اهل بدر والمهاجرين والانصار السابقين اعطاهم غير ما بعدهم وابناءهم هذا اجتهاد ويختلف فيه انظار الولاة والصحابة رضي الله عنهم لم ينازعوا ابا بكر على - 00:12:00ضَ
قسمته ولما قسم عمر لم ينازي عمر على قسمته لان هذه الامور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأخذ البيعة وان لا ننازع الامر اهله هذا امر اجتهاد يعود الى الخليفة. فعمر رضي الله عنه رأى ان انه لا يساوى السابق من اهل - 00:12:20ضَ
والبدري والمهاجر والانصاري السابق متأخر من المسلمين بمسلمة ما بعد الفتح فان الله سوى ما بينهم عفوا فرق فيما بينهم ان لا يستوي منكم من انفق من من قبل الفتح وقاتل. لا يستوي مع - 00:12:40ضَ
يعني لما بعدها فعمر نظر الى هذه النظرة انهم لا يستوون في المكانة عند الله فقاس ما بينهم المال على هذا وهذا عدل سوية سابقة هي التي جعلت له هذه المنزلة وليس تفضيلا مثل العدل بين الاولاد في النفقة ما هو في - 00:13:00ضَ
في النفقة في النفقة بعض الاولاد حاجته اشد. بعض الاولاد حاجته اشد من بعض. فالذكر ليس كالانثى في النفقة والانثى ليست كذا والولد الفقير الذي له اولاد وله زوجة ويحتاج الى نفقة من ابيه ليس كالاعزب او العزب - 00:13:20ضَ
في النفقة ليس في العطية انتبهوا في العطية لا يجب المساواة. وفي النفقة بحسب الحاجة الزوجات الزوجة التي لها آآ اولاد كثر تعطى اكثر من الزوجة التي ليس لها الا ولد واحد اذا كان عنده زوجات ليس من باب العطية - 00:13:40ضَ
والمذهب النفقة هذه هي السوية التي امر الله بها والعدل الذي امر الله به حسب الحاجة فكذلك في الرعية ينظر الى هذا المهم ان لا يكون هناك ظلم آآ قال عن عمرو بن - 00:14:00ضَ
حارس باب الصدقة على الزوج والولد. يعني اه في فظيلتها. يعني فظل النفقة على الزوج والولد نفقة المرأة على زوجها وعلى ولدها. وكذلك نفقة الزوج على زوجته. عن عمرو بن - 00:14:20ضَ
في الحارث عن زينب امراة عبدالله بن مسعود قالت لزينب الثقافية بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب الثقافية يقال له زينب وتلقب برائطة رائطة امرأة عبد الله ابن مسعود - 00:14:40ضَ
اه تقول قالت زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر ولو من حلي ولو من حليكن. اما حلي جمع حلي او حلي الحيل الحلي مفرد. الحلي بفتح الحاء وسكون اللام. فاما الرواية من حليكن - 00:15:00ضَ
يكون او من حليكن حليكن جمع حلي. وهذا لما كان يوم العيد كما في حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ووعظهم في العيد ثم - 00:15:30ضَ
ظن انه لم يسمع النساء فذهب اليهن ووعظهن وقال اني رأيتكن اكثر اهل النار فتصدقن ولو ومن حليكم قال يا قلنا يا رسول الله ما سبب ذلك؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن - 00:15:50ضَ
في على السنتهن اللعن والدعاء ولذلك سبب لهن دخول النار وكفران العشير كفران الزوج انكارا للجميل يحسن اليها هذا لو انفق او لو احسن الى احداكن الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط جحدت كل - 00:16:10ضَ
كل ذلك وهذا يدل على ان جحد الجميل ونكران العشرة سواء من الزوج او من غيرها من الصديق اذا جحد او من من محسن اليه جحده وانكره فذلك اثم. وكبيرة لانه اورد النار الذي يورد النار هو - 00:16:30ضَ
الكبائر فقال تصدقنا قالت زينب الثقافية قالت فرجعت الى عبد الله عبد الله بن مسعود فقلت انك رجل خفيف خفيف ذات اليد يعني فقير. خفيف ذات اليد كناية عن الفقر. كناية عن الفقر - 00:16:50ضَ
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالصدقة فاته فاسأله. فان كان ذلك يجزي عني والا صرفتها الى غيركم هي ارادت ان تتصدق وعندها شيء كانت امرأة صناعا او صنعاء تصنع بيدها وتبيع - 00:17:10ضَ
كما في رواية عند الطحاوي انها كانت امرأة صنعاء يعني ايش تصنع؟ تعمل شيئا وتبيع وتنفق على عبد الله واولادها. فهنا قالت امرنا بالصدقة فقال عبد الله بل ائته انت يعني اذهبي انت واسأليه استحيا - 00:17:40ضَ
ان يسأل عن شيء آآ آآ اراد ان لا يظهر امام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا قال الت فانطلقت فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي. نفس الموضوع - 00:18:10ضَ
العجيب ان اسمها زينب وان زوجها ابو مسعود البدري وهذه زوجها ابن مسعود وهذه مع زينب هكذا الرواية التي عند النسائي ان اسمها زينب لكن ابن حجر رحمه الله قال اما ان تكون آآ - 00:18:30ضَ
اه زوجة ابي عقبة ابن مسعود البدري ابي مسعود اما ان تكون اه اخرى لان ان زوجة عبد الله بن مسعود اسمها هزيلة الانصارية امرأة من الانصار هزيلة بنت ثابت الانصاري - 00:18:50ضَ
والرواية التي تقول ان اسمها زينب يقول اما ان يكون وهما من الراوي او انها امرأة اخرى غير هزيلة. او امرأة اخرى غير هزيلة. او يقول ان لانه يقول لم - 00:19:10ضَ
اذكروا له الا امرأة واحدة. ابن مسعود لم يذكر له الا امرأة واحدة. وعقبة ابن مسعود لم يذكر له الا امرأة. واحد. عبد الله بن مسعود لم يذكر له الا امرأة واحدة اسمها زيد - 00:19:30ضَ
زينب وعقبة ابن مسعود لم يذكروا له الا امرأة واحدة اسمها هزيلة لكن ذكرت في هذه القصة زينب فلعل الراوي وهم من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كما سيأتينا اي الزيانب. فظن ان - 00:19:40ضَ
مع زينب وزينب على كل ذكروا هذا الرواية التي عند النسائي ان اسمها زينب يقول فوجدت آآ فاذا امرأة فانطلقت يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت - 00:20:00ضَ
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة. يعني ما طرقنا الباب مباشرة ابنه عليه الصلاة والسلام. قالت فخرج علينا بلال انتظرنا هؤلاء من ادبهن وحسنهن فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:20ضَ
اخبره ان ان امرأتين بالباب تسألانك اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجور ولا تخبرهما نحن. مستحيا من ذلك. السؤال وقال فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما - 00:20:50ضَ
قال امرأة من الانصار وزينب زينب معروفة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم راتب ابن مسعود معروفة له وبيت وابن مسعود رضي الله عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بلا استئذان. اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الاذن صاحب النعلين والسواك. يدخل بلا بلا استئذان. قال - 00:21:20ضَ
وسلم اذن اذنك اذا رأيت سوادي. قال اي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الزيانب زينب وزينب زينب بنت جحش وجيزن بنت خزيمة. وزينب اه بنت السكن وزينب الثقافية هذه امرأة زينب - 00:21:40ضَ
التي يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم كثير في المدينة. اي الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله معروف عبد الله. ما قال عبد الله بن فلان اذا اطلق هذا عليه فهو عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجران اجر القرار - 00:22:00ضَ
واجر الصدقة. هذا الحديث في الصحيحين. في الصحيحين من من هذا الحديث حديث عمرو ابن الحارث عن زينب وفي الصحيحين ايضا في البخاري ايضا عن زينب باخصر من هذا عن عبد الله عن زينب. عن زوجها عنها. فهنا - 00:22:20ضَ
هذا الحديث فيه فوائد فيه فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقال يا يا معشر النساء وهذا فيه ان ان العالم اذا احتاج اليه او الامام انه يعظ حتى النساء - 00:22:40ضَ
ويذهب اليهن في مكانهن ويعظهن ويأوى من نصحه صلى الله عليه وسلم انه ارشدهم الى الخطر الذي عليهن فكاك الذي لهن. خطر انهن اكثر اهل النار. والسبب كثرة اللعن وكثرة من كفران العشير. والفكاك - 00:23:00ضَ
صدقة فارشدهن الى هذا. ولذلك لما رأينا هذا فزعن الى الصدقة. فزعنا الى الصدقة. هنا الحديث فيه قالت في السؤال وعلى ايتام في حجورهما. يعني عن الصدقة لفظ قال اتجزئ الصدقة على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما. السؤال عن الزوج - 00:23:20ضَ
وعن الايتام القرابة التي في حجيرة ربي ايتام لها او لاولادها لها من زوج سابق او لاخوتها او لاخوانها او من اخوانها من ابيها وامها المهم ايتام في كفالة هل تتصدق؟ فقال لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة. اجر القرابة لانه - 00:23:50ضَ
بمعنى اه الصدقة على القرابة. صدقة على القرابة. واجر الصدقة منفعة الصدقة. لان القرابة فيها صلة رحم والصدقة نفسها فيها منفعة ان يقضي بها حاجته ويطعن بها ويكتسي فيها اجر في جمع له بين الاجرين - 00:24:20ضَ
تقول علاء اي تأمل على الزوج فسنتكلم عليه آآ بعد قليل ان شاء الله. لكن على الايتام في حجورهما في رواية البخاري ايتام في حجر وعلى ايتام في حجره. قال ابن حجر في رواية النسائي على ازواجنا - 00:24:40ضَ
وايتام في حجورنا. وفي رواية الطيالس انهم بنوا اخيها. وبنوا اختها قال وفي رواية للنسائي لاحداهما فضل مال وفي حجرها بنو اخ لها ايتام. وللاخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد وهذه كناية عن الفقر. لاحظ ان ابنة امرأة عبد الله بن مسعود قالت له - 00:25:00ضَ
او انك خفيف ذات اليد. والرواية التي ايضا عنها صحت عنها في في البخاري اه عفوا عند الطحاوي انها كانت امرأة امرأة صنعاء وكانت تنفق على جهة واولادها ما في ذكر الايتام. ليس فيها ذكر الايتام. فاذا التي في حجورها - 00:25:30ضَ
الايتام هي المرأة الاخرى التي قلنا اسمها هزيلة او زينب الانصارية او هزيلة الانصارية امرأة ها ابي مسعود عقبة ابن مسعود البدري لا الحديقة هو صاحب راوي حديث. حديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انما ما ادرك الناس من كلام النبوة وهذا الراويه ابو مسعود - 00:26:00ضَ
تدري سمي البدري قيل لانه سكن بدرا وقيل لانه شهد بدرا. البخاري يرى انه من شهداء بدر او في من شهد بدرا غيره يقول لا انه لم يشهد بدرا وانما سكن بدرا. والظاهر الاول انه ممن شهد بدرا - 00:26:30ضَ
الشاهد هنا ان في هذه المرأة امرأة عبد الله بن مسعود ليس عندها ايتام انما الذي في حجرها اولادها زوجها. لانه اذا اعطت الزكاة وسيأتينا هل النفقة هذه او الصدقة هذه هل هي الزكاة او صدقة تطوع؟ وكله له احكام. والمرأة الاخرى - 00:26:50ضَ
هي التي في حجرها آآ اولاد اخ لها في حجر ابا واخ لها آآ هنا آآ لما قال آآ قلنا لبلال قلنا له لا تخبره من نحن لكن بلالا اخبر هل اخلف بالوعد؟ النووي رحمه الله يقول يقول ان - 00:27:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأله وافشاءه للسر تعارض مع امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له ان يخفي على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مهما - 00:27:50ضَ
وهذا هو هذا لا شك فيه مهما كان. لا تخفيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن خيره قال ان ان بلالا اصلا لم يعدهما بشيء. هم قالوا له لا تخبره وسكت. ما وعدهم - 00:28:00ضَ
على كل حتى ولو وعدهم فالذي تعارض مع مع وفائه للوعد هو ايش؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته امره وطاعته. هنا مسألة قلنا ان امرأة ابن مسعود ستنفق على زوجها واولادها - 00:28:20ضَ
الاخرى التي تنفق على الايتام الذي في حجرها حتى ولو كان صدقة فيجوز ان تتصدى زكاة حتى ولو كانت زكاة فيجوز ان تخرج الزكاة الى الى من في حجرها من الايتام لانه ليسوا مما يجب عليها النفقة. ان تنفق عليهم - 00:28:40ضَ
الا في تفصيل كانوا ورثة هناك سيأتي التفصيل. لكن امرأة ابن مسعود ستخرج الزكاة على على زوجها واذا اخذها زوجها سينفق عليها فتصبح زكاتها رجعت اليها. فهنا وقف العلماء مع هذا الحديث - 00:29:00ضَ
النووي رحمه الله وان كان شافعيا قال هذا الحديث المراد به صدقة التطوع ويجوز للمرأة ان تتصدق بصدقة التطوع على اولادها وعلى زوجها. لان الاصل انه لا يجوز الصدقة الزكاة لا تجوز لمن تجب عليك نفقته. وخاصة الاصول والفروع. الاصول - 00:29:20ضَ
ابوك وامك وجدك واجدادك هؤلاء لا لا يجوز ان تخرج الزكاة لهم. والفروع اولادك واولاد اولادك واولاد بناتك مثلا وبنيك ولو نزلوا ما يجوز تخرج الزكاة. يجب عليك النفقة اذا كانوا محتاجين يجب عليك النفقة. الاخوة والاخوات - 00:29:50ضَ
والاعمام والاخوال هؤلاء فروع الاباء او فروع الاجداد. هؤلاء الحواشي يسمون النفق عفوا الزكاة عليهم فيها تفصيل. تحرم في حال يعني لا تجوز في حال وتجوز في حال متى ما يجوز ان ان تخرج زكاتك لاخيك واختك اذا كان وارثا لك او ان - 00:30:10ضَ
كوارث له اذا كان وارثا لك يعني لو مات ترثه اذا انت الان يجب عليك النفقة لان الله قال وعلى الوارث مثل ذلك. يعني النفقة. لكن الاخ احيانا ما ترثه له اولاد يرثونه - 00:30:40ضَ
وانت محجوب. احيانا الاب موجود. ابوك موجود. ويحجبك عن الارث. فلا ترثوا اذا كنت محجوبا عن الارث فلا تجب عليك النفقة لو كان فقيرا. متزوج ويؤمن ان هو يشيل اولاده. يعني انا ما اعرفش ازاكر. الكلام الان الكلام في الحال الكلام في الحال الان. الان لو مات الان ترثه - 00:31:00ضَ
ليس في المستقبل في الحال الان الذي تخرج الزكاة فيها ما الحال؟ ان كان قل الاباء والاصول والفروع لا يخرج لهم الزكاة مطلقا. من جهة الاب والام من جهة الاب والام. يعني حتى الام لا تخرج الزكاة على اولادها. لماذا؟ لانهم ان كانوا - 00:31:30ضَ
الفقراء وجب عليها ان تنفق عليهم. ما تخرج الزكاة. فاذا اخرجت الزكاة حمت النفقة. حمت سها من النفقة باخراج الزكاة ولا فصار النفع يعود اليها وكذلك الاب اذا اخرج الزكاة الى اولاده - 00:32:00ضَ
حمى نفسه من ان ينفق عليهم فصار النفع عائدا اليه من الزكاة بسبب الزكاة. والزكاة لا تعود نفعها اليك يعني نفعه المادي واذا نفعه في الاجر هو عائد اليك فعلى هذا الاخوة والاخوات والاعمام والخالات هؤلاء - 00:32:20ضَ
ان كانوا الخالات والاخوال لا يرثون. فداخلون في في النفق في الزكاة يجوز ان تعطيهم. لكن لكن الاعمام العمات ذلك من ذوي الرحم ليسوا لا يرثون. لكن الاعمام وآآ الاخوان - 00:32:40ضَ
فهؤلاء فيهم التفصيل الذي ذكرناه لكم ان كانوا يرثون او ترثهم لا يجوز ان تنفق عليه. اه لا يجوز ان تتصدق تزكي عليهم. لانه يجب عليك النفقة. لان الله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك - 00:33:00ضَ
الاباء والابناء وارثون. فلذلك دخلوا مطلقا. اما الاخوة والاعمام ففيهم التفصيح للحال هنا قضية ابن ابن مسعود المرأة ارادت ان تتصدق على زوجها وعلى ها؟ على اولادها اولادها يرثونها لا يجوز الزكاة مطلقا عليهم. وزوجها يرثها. في الحال يعني في الحال التي تتزكى فيه. اذا لا يجوز - 00:33:20ضَ
فكيف الشافعي رحمه الله انا قلت والنووي قال وهو شافعي قال هذا في حديث في صدقة التطوع كأنه رحمه الله يرجح مذهب الجمهور بعدم الجواز. لان الشافعي رحمه الله يرى جواز اخراج - 00:33:50ضَ
المرأة صدقتها على زوجها. اخراج المرأة صدقتها لانها لا يجب عليها النفقة قاعدة قال ابن حجر رحمه الله واستدل بهذا الحديث او استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرء زكاتها الى زوجها. هذا على ان المراد بالزكاة بالصدقة هنا الزكاة. قال وهو قول الشافعي والثوري - 00:34:10ضَ
وصاحبي ابي حنيفة ابو يوسف ومحمد بن حسن من اصحاب ابي حنيفة يقول يجوز واحدى الروايتين عن مالك وعن احمد كذا اطلق بعضهم ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث. الامام احمد يقول - 00:34:40ضَ
هذا اللي ذكرناه لكم قبل قليل انه يجوز في حالة لا يرث الا الفروع والاصول ما يجوز مطلقا. غيرهم الوارث لا يجوز وغير الوارث يجوز. فننظر الى الزوج والزوجة. هل الزوج يمكن ما يرث عفوا - 00:35:00ضَ
الزوجة او الزوج ممكن ما يرث زوجته؟ هم؟ يرثها لازم يرثها واذا كان النصرانية لا يرثها. واذا كانت نصرانية لا يرثها. واضح؟ لكن هل يتصدق على الكافر؟ يخرج الزكاة اهل الكافر؟ لا ايضا حتى في هذه الحال لا يخرجها الا في حالة تأليف ان قلنا انها يتألفها - 00:35:20ضَ
مثلا ان جوزناه مطلقا او على المطاعين على القول الثاني في المذهب على كل قاعدة الامام احمد هذا اللي ذكرناه لكم الشافعي رحمه الله يرى مطلقا الزوجة يجوز ان تخرج لانه لا يجب عليها النفقة. بل النفقة هي واجبة على الزوج. فالزوج - 00:35:50ضَ
هو الذي لا يجوز له ان يتصدق عليها زكاة وانما لماذا؟ لانه هو الذي يجب عليه النفقة. هي التي تجب عليها النفقة اه ابو حنيفة رحمه الله واحمد في الرواية المشهورة من المذهب قالوا لا يجوز. ان تخرج المرأة زكاتها على زوجها - 00:36:10ضَ
تتصدق من غير الزكاة. وهذا هو الظاهر. والله اعلم. لماذا لان هذا الحديث ان قلنا انه زكاة الذي وجب عليها فلماذا اخر النساء الزكاة الى هذه الموعظة هم يعلمون الزكاة من اصلها ان كان المرأة عليها زكاة واجبة من الاصل تخرج زكاتها فلماذا الى هذا الحد - 00:36:30ضَ
فهذه الزكاة الصدقة التي اخرجها النساء هي كفارة لمؤلمة قال وسلم رأيتكن اكثر اهل النار. فهي صدقة غير الزكاة. صدقة غير الزكاة. سواء قلنا واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها امرا قال تصدقن - 00:37:00ضَ
ولو من حليكن او قلنا انه امرهن امر ارشاد. حث بدليل انه قال ولو من اولي حليكم. يعني تصدقنا باي شيء فلو ذهبت المرأة واخذت رغيفة واخرجتها. لا نقول انها زكاة. هذه صدقة. اخرجت - 00:37:20ضَ
صنعت ثوبا لانها كانت امرأة كما قلنا لكم امرأة صنعاء كثيرة الصنعة فيمكن ان تنسج ثوبا او تخيط ثوبا وتتصدق فاذا النساء جاء جاءنا جئنا بهذا الشيء. فلماذا سألت عن زوجها؟ وولدها - 00:37:40ضَ
شك حصل عندها شك. هل اذا اعطتها الى زوجها يعتبر صدقة؟ يعني صدقة سواء يعني نافلة تفكها من من النار ام لا؟ ام لابد ان تخرجها الى غيرهم واما الزكاة فهو مستقر عندهم انها لا تخرج لذلك. فهذا هو الظاهر. الظاهر في الحديث كما قال النووي رحمه الله - 00:38:00ضَ
صدقة تطوع ليست زكاة. صدقة تطوع. وحتى ولو كان آآ زكاة فهو خاص بالمرأة مع زوجها وليس لا يجوز للزوج مع المرأة. لا يستدل به بان نقول الزوج يتصدق من زكاته - 00:38:30ضَ
على امرأته لا لانه يصبح ها يحمي يحمي النفقة يحمي نفقته من زكاته من صدقته. اما المرأة تعطي زوجها الفقير فلا بأس. لا بأس في التطوع بلا اشكال لكن الاشكال في الزكاة. فينقلنا بالجواز - 00:38:50ضَ
فنقول ان المرأة لانها اصلا لا يجب عليها ان تنفق على على زوجها نفقة المرأة في في زوجها في مال زوجها. مو نفقته هو في مالها. بدليل انها لو انه افتقر ولم ينفق عليها لها الفسخ. لو انه افتقر ولم ينفق عليها فله الفسخ. فلها ان - 00:39:10ضَ
تفسخ لانه لا ينفق عليها. ولا ولا نقول والله هي غنية يجب عليها ان تنفق. لا. لانها بذلت نفسها له في خدمته وفي آآ فراشه في ولده في رواية حديث ابي سعيد - 00:39:30ضَ
عند عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأته عبد الله ابن مسعود قال لها لما سألته عن الصدقة قال زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم. ما احق من تصدقت عليهم؟ فدل على ان ان - 00:39:50ضَ
الصدقة على القرابة الصدقة على القرابة احق كما انها افضل بحيث انها جمعت الاجر والصلة الا ان فيها نوع حقه فقال احق. فيها فيها يدفع الانسان عن نفسه حقا لانه لو فرض ان قريبك فقير فلا تأمن ان تأثم - 00:40:10ضَ
بتركه على فقره تذهب تتصدق لو تصدقت بملايين على غيره يصبح فيه مطالبة انت بسد خلته في ايضا جاء في حديث ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان - 00:40:40ضَ
افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. اخرجه الامام احمد وآآ جعله اشاهد عن حكي بالحزام في السنن وحسنه الترمذي. والكاشح يعني الكاشح العداوة الذي يبغض تتصدق عليه ايوة هو يبغضك او يضرك فهذا افضل. افضل الصدقة. ولذلك قال الله عز وجل ولا - 00:41:10ضَ
فيأتل اولو الفضل منكم والسعة ان ان يعطوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في بالله وليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. نزلت في ابي بكر مع مصطح - 00:41:40ضَ
مصطفى بن اثاثة مهاجر ومسكين وقريب لابي بكر. لذلك ذكر الله هذه الاوصاف. قالوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قرابته من ابي بكر ان امه عمة ابي بكر. امه اخت اه اه - 00:42:00ضَ
اه عثمان ابن ابي قحافة او قحافة عثمان ابن عثمان ابو قحافة عثمان التيمي والد ابي بكر فلما خاض المنافقون في عرظ عائشة بالافك والكذب ان الذين جاءوا او بالافك عصبة منكم سماها الله افكا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فيه خير - 00:42:20ضَ
صار له تزكية وتطهير. لها لهذه المرأة المظلومة حصل الله لها ثناء وتزكية لها فهو خير ال الى خير. وال في الخيرية لابي بكر. وللنبي قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. المهم - 00:42:50ضَ
خاضوا في الافك فخاض معهم مسطح. فلما وكان ابو بكر ينفق عليه لقرابته ومسكنته. فلما رأى ذلك قال والله لا انفق عليه. حلف الية الالية اليمين قال ولا يأتلي اي ولا يحلف. الية قليل الايال قليل الالايا حافظ ليمينه - 00:43:10ضَ
اذا بدرت منه الالية برتي. الالية اليمين. فانزل الله هذه الايات. قال ولا يأتني ولا يحلف اولو الفضل منكم والسعة. الذين وسع الله عليهم واهل فضل كان سبق وتفضل عليه - 00:43:40ضَ
وكان ذا فضل رضي الله عنه من عجيب ما مر في التفسير تفسير السعدي رحمه الله لايات سورة الليل التي نزلت في ابي بكر. اخرها في اخرها وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. هذه نزلت في ابي بكر رظي الله - 00:44:00ضَ
لكن اولى من يدخل فيها ابو بكر. قال فانه ليس لاحد عليه منة في شيء من الدنيا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والهداية والتعليم وهو الذي يعطي ولا يأخذ. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه - 00:44:30ضَ
قال ان امنا ان امنا الناس علي بماله ونفسه ابو بكر اكثرهم عليه عطاء ودفع ساواه بنفسه وماله رضي الله عنه وارضاه. المهم انه هذا الرجل كان يتفضل على الناس. ينفق على المساكين ويعتق الضعفاء. ويذهب - 00:45:00ضَ
الى اضعف الناس المسكين ويشتريه ويعتقه. الذي يعذب بذل ماله كله في سبيل الله عدة مرات. ثم يعوضه الله. ولذلك من الله عليه بمنة افرده بها. انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ووزيره وخليفته - 00:45:40ضَ
وانه الصديق ومن الله عليه بالملك والخلافة بذل ماله ومن الله عليه بانه افظل هذه الامة بعد النبيين. افظل اصحاب الانبياء هو ابو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه. آآ كان - 00:46:10ضَ
ينفق على مسطح ثم حلف اذاه ان ان ان يطعن في عرظه وعرظه ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم يفتر عليها. فحلف انه لا ينفق عليه. فقال الله ولا يأتلي لا يحلف اولي الفضل منكم والسعة. ان يؤتوا اولي اولي القربى والمساكين - 00:46:40ضَ
والمهاجرين في سبيل الله. قد يكون الرجل مهاجر يقع في ذنب. لانه يقف مع المنافقين ويظنهم مسلمين. ويظنهم مؤمنين ويصدق في نفسه فيتكلم به. فابتعد عن مجالس المنافقين. ابتعد عنهم حتى لا تدخل عليك. لا تقل انا ما يضرني - 00:47:10ضَ
هذا رجل من من المهاجرين مع ذلك دخل عليه هذا الكلام. فلما نزلت هذه الايات فليعفوا وليعفوا وليصفحوا. الا ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال بلى والله احب ان يغفر الله لي. فرجع بالنفقة على مسطح - 00:47:30ضَ
المهم ان فانزل الله براءتها. فانزل الله تبرئتها. وبين ان ان اصاب من من رماها له عذاب اليم في الدنيا والاخرة. وقال عز وجل في تبرئتها الخبيثات للخبيثين. والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. والطيبون للطيبات. اولئك - 00:47:50ضَ
اولئك مبرءون مما يقولون. لهم مغفرة ورزق كريم. مبرؤون تبرئة من الله. طيبة هذه ما تصلح الا للطيب صلى الله عليه وسلم. ثم قال مبرؤون تبرئة من الله. ليست من احد - 00:48:20ضَ
لهم مغفرة يغفر الله لهم بسبب ما ينالهم من الاذى. والالم ورزق كريم يمن الله عليهم بالرزق في الدنيا وفي الاخرة وهو كذلك. المهم انه آآ خير الصدقة على ذي الرحم الكاشف - 00:48:40ضَ
شيخ كاشح والله اعلم نقف عند هذا والباب الذي يليه سيكون ان شاء الله تعالى في الدروس المقبلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:49:00ضَ
- 00:49:31ضَ