شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود

شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود الدرس 25

عبدالرحمن المرشود

الكافي المأذون والجزمة توجه وغيره فيه لهم تردد ربما تجي لما اخرج من اصل بمطلق امتناعه قمل وما به للخبر الوصول بنظر صححه والدليل والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او لعلم مسجلا - 00:00:00ضَ

هنا الان ما زال يتكلم في الرخصة والعزيمة لكن الان منصب الكلام في الرخصة سبق ان الرخصة هي بعد ان عرف الرخصة قال ذكر العزيمة انها ضده ضد الرخصة وقال - 00:00:21ضَ

الرخصة والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرظ. مع قيام العلة الاصلي وغيرها عازمة النبي. ثم قال وتلك اي الرخصة اتى بالاشارة للبعيد لانه عرفها قبل العزيمة وتلك في المأذون جزما توجد - 00:00:43ضَ

يعني ان الرخصة لابد ان نعلم وهذا نعلمه والحمد لله ان الاحكام التكليفية خمسة واجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح تلك في المأذون يا زمن توجد. جزم بي ان الرخصة توجد في الثلاثة. لان المأذون فيه لن يكون الا واجبا او مندوبا او مباح - 00:01:06ضَ

عن الذي هو الجائزة فخرج الحرام والمكروه لانه ليس بمأذونا فيه اذا توجد في المأذون جزما توجد وغيره غير المأذون فيه تردد هل هو موجود او هل توجد الرخصة فيه او لا توجد - 00:01:30ضَ

ومن ثم اختلف اهل العلم في مسألة الترخص للعاصي في سفره من هذا الباب بسبب هذا الاختلاف فاذا كان الرخصة يتصور وجودها في الحرام فان العاصي في سفره او في سفره مكروه له الترخص - 00:01:57ضَ

الترخص لا ينافي لا ينافيه كون كون سبب الرخصة لان في الحقيقة اصل السفر سبب الرخصة هو السفر. بقطع النظر عن الوصف وهذا هو الحق انه للعاصي ان يترخص لماذا - 00:02:13ضَ

لان العام في الاشخاص عام في الاحوال عام في احوالهم ليس عليكم الجنح ان تقصروا من الصلاة واذا ضربتم في الارض فليس عليكم الجناح نعم فلما الله سبحانه وتعالى نفى الجناح عن القصر - 00:02:33ضَ

هذا عام في الاشخاص فاذا كان فهو عام في احوالهم ومن احواله ان يكون عاصيا من احواله ان يكون عاصيا ويلزم العموم كما ساءت ان شاء الله في العام ويلزم العموم في الزمان والحال - 00:02:52ضَ

العام في الاشخاص عام في احوالهم وهو راجع كما هو معلوم من الاختلاف في قوله تعالى فمن اضطر لغير باغ ولا عاد هل هو غير في سفره اللي في وصف السفر او غير مضطر في نفس المأكول - 00:03:11ضَ

اني قاصد لاكل الميتة المقصود انه انه الذي يعنينا هنا هو هو انه منبع الاختلاف في وجود الرخصة في المحرم المكروه وهذه المسألة او من فروع هذه المسألة والشافعية ادخلوا - 00:03:30ضَ

ادخل الرخصة في المكروهات الرخصة في المكروهات وسبقا ذكرنا ان ان الشاطبي في الموافقات قال الرخصة كلها راجعة الى المباح لانه لاحظ معنى التيسير وهذا هو وهذا هو المعنى المناسب - 00:03:48ضَ

الرخصة ولذلك قال بعضهم في في الرخصة الرخصة اطلاقه من محظور للمحظور ومن المعلوم ان الاطلاق من المحظور من علامات المباح ولذلك الامر بعد الحظر ذباحة هذا اطلاق محظور وقال لما كان اطلاق محظور فالمعنى الذي يناسبه ان تكون من باب - 00:04:06ضَ

ولكن الاباحة كما هو معلوم لا تنافي الوجوب ولا تنافي الجواز ولا تنافي الاستحباب لماذا لان الواجب مباح على وجه الوجوب والجائز مباح او المستحب مباح على وجه ولذلك الجواز لفظ مشترك فيها هذي - 00:04:34ضَ

الواجب والمباح المندوب فالواجب ومباح على وجه الوجوب او جاز على وجه الوجوب والمندوب جاهز على وجه يعني جائز الاقدام عليه. ولكن الاقدام بالنسبة للواجب واجب والاقدام بالنسبة للمندوب لفظ مشترك فالاباحة لا تنافي الوجوب ولا تنافي الندبية - 00:04:57ضَ

هذا هو معنى قوله وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. ثم قال وربما تجي لما وقبل ان ننتقل لهذا الملاحظ في الرخصة يعني ما هو السبب ان الشرع جعل رخص - 00:05:19ضَ

قد ندرك بعضها وقد لا ندرك كثيرا منها ولكن مما ندركه وهو واضح وهذا يدل على عظمة هذا الشرع ان الشريعة جيء به لكي تمتثل وهناك حالات قد يصعب فيها الامتثال على وجه التمام او او لا يصعب الامتثال على وجه الاطلاق - 00:05:41ضَ

لاحظ الشرع ظعف المكلف فلما لاحظ ظعفه رخص له يحبب اليه هذا الدين يبين له حكمته فاذا اضطر للترخيص او نقول ما يفعل الا اذا اضطر الى الترخيص واذا ذهب سبب الترخيص ولاحظ ان الشر لاحظ ضعفه رجع الى الاصل اذا انتفى - 00:06:05ضَ

اصل الترخيص بصدر رحب مرتاح لانه اخذ حظه بتيسير الشرع له ولا يزيد الرخصة هذا الشي كذلك لاحظ الشرع من التلخيص لاحظ ابقاء الحكم الشرعي ولو على وجه فيه نقص - 00:06:29ضَ

مرخص حتى لا ينقطع المكلف او وهذا على حسب ايمان الناس. وقد لا ينقطع الانسان لقوة ايمانه حتى لو وجد في نفسه مشقة ولكن الشارع لاحظ كذلك شيئا اخر التقصير مع وجود الفعل - 00:06:51ضَ

فقد فقد ينقطع بعض الناس لضعف ايمانه ولا يبالي لانه حتى الرخصة هذي لا تناسبه لضعف ايمانه وفي من الناس من لا ينقطع لقوة ما له ولكن قد يقصر اذا كثرت التكاليف عليه. فلاحظ اشترك ذلك التقصير - 00:07:07ضَ

حتى لا يقصر الانسان ولا ينقطع لمن سينقطع ولا يقصر فيمن لاحظ فيه التقصير فالرخصة ملاحظ فيها معاني عظيمة ثم قال وربما تجيء لما اخرج من اصل بمطلق امتناعه قمل - 00:07:23ضَ

اصل قمن صفة لاصل يقول ان الرخصة قد تأتي لشيء اخرج من الاصل او من اصل كلي لولا هذا الدليل المخرج لما اخرج هذا من اصله ولكن هذا المخرج امن بالاخراج من هذا الاصل - 00:07:45ضَ

كلمة امن واضح انها صفة لاصل وربما لما اخرج اصل حري الا يخرج هذا المخرج لولا الدليل المخرج واضح وربما تجي لما اخرج من اصل الا يخرج هذا الشيء. حري - 00:08:07ضَ

ولكن لولا هذا المخرج الدليل الذي اخرجه وهذه المسألة هم يريدون بها شيء اطال فيها الكلام لابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم وهي هل يوجد شيء على خلاف الاصل هذه ترجع اليها - 00:08:32ضَ

وقد قرر ابن تيمية في كلام طويل له واظن ابن القيم كذلك في اعلام لا يوجد شيء على خلاف الاصل فاذا جاء شيء خارج عن الاصل فهذا يعني دليل على ان على انه هذا مقتضى الاخراج. وانه على اصل الشريعة - 00:08:49ضَ

وليس هناك شيء يخالف الاصل هذي هي المسألة يعني هذه هو الذي يريدها هنا. اشير اليها تتوسعوا توسعوا في اشياء كثيرة وقالوا هذا خرج عن الاصل وخرج عن الاصل المقصود ان نفهم هذا البيت - 00:09:08ضَ

ويقول وربما تجي الرخصة لمخرج من اصل كلي اقتضى الدليل اخراجه من هذا الاصل الكلي. والا الاصل حري الا يخرج هذا الشيء ومثلوا لها باشياء كثيرة مثلوا له بالدية على العاقلة - 00:09:23ضَ

هذا الاصل ان الانسان لا يتحمل فعل غيره وخطأ غيره. هذا الاصل ولا تزر واجلة وزرة اخرى فلما جاء النص بان الدين على العاقلة خرج هذا عن مقتضى الاصل ولكن اذا تأملنا وجدنا ان الاخراج له هنا له معنى. لان المواساة وهذا حقه ووقع في امر ليس بقدرته ان يدفعه. فمن - 00:09:43ضَ

الرحمة والعدل ان يواسع هذا اصل جاء الشرع باعتباره اي نعم دلي عليه اصل اخر احسنت فهذا ليس خارج عن اصله انما خرج لان الادلة تدل على اخراجه كذلك مثلا العارية - 00:10:08ضَ

قالوا هذي خارجة عن الاصل. لان الاصل انه لا يجوز البيع عند الجهل ها زيادة العلم هنا لما نكون نحن نجهل الزيادة فكأننا نعلم لما تحقق التمازل كاننا علمنا الزيادة - 00:10:27ضَ

هذا اصل فقال اذا العرية خارج عن هذا الاصل كذلك اه السلم قالوا خارج عن الاصل لان الاصل ان لا يباع المعدوم فلما جاء الشرع باباحة السلام هذا يعتبر خالي عناصر - 00:10:48ضَ

ولكن اخرج عن اصل هذا له معنى في الشريعة لانه في للاثنين هذا يتوسع بالمال الذي يعطى وذاك يستفيد من السلعة التي تتأخر استلامها ويربح فيها عند تسليمها في وقت الحاجة الناس اليها. فالمقصود ان هذا معنى قول وربما تجي لما اخرج من اصل بمطلق امتناعه وقوله مطلق امتناعه - 00:11:10ضَ

يعني سواء كانت المشقة شديدة او غير شديدة الاصل يعني آآ فهي مخرجة شديدة مسلا اكل الميتة تركها شديد وفيه اضطرار حتى قال ابن تيمية من اضطر الى اكل الميتة ولم يأكل - 00:11:35ضَ

فهو من اهل النار يقول هكذا ونقلوا عن مسروق ابن الاجدع في بعض الفتاة في بعض مواضع من الفتاوى نقل عن هذا عن من اضطر الى اكل الميت ولم يأكل - 00:11:58ضَ

كان من اهل النار انه عانى على قتل بل بعض السلف الى ما هو اشد بعض السلف ذكر انه متطرف ابن عبد الله ابن الشخير ان ولده اكل في ليلة حتى كاد ان يموت - 00:12:13ضَ

فلما اخبر قال لو مت لما صليت عليك لو مت لما صليت عليك ثم قال اه وربما ثم قال وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل تم يعني هذي كأنها مقدمة او اشارة لما سيأتي سيشرع بعد اه - 00:12:32ضَ

ابيات بعدما انتشاءت الكلام عن الادلة كتاب ولكن هنا في مناسبة اخرى شرع يتكلم عن تعريف الدليل لماذا؟ لان في في اشارة لان الرخصة لا تكون الا بدليل فكأنه اراد ان يعرف ما هو الدليل - 00:13:00ضَ

لانه لازم يعرف ما هو الدليل. فقال وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل اما الدليل هو معلوم ان الدليل من دل ومادة دل تدل على الابانة كما قال - 00:13:21ضَ

ابن فارس في معجم مقاييس اللغة وماذا الدلة تدل على الدلالة وكذا تدل على اصلين يدل على اللبانة وتدل على الاضطراب في الشيء دعاء الاغتراب ولكن الذي يعنينا من هذين - 00:13:38ضَ

الاول لان الدليل مبين يقال اه دللت على الطريق معنى ابنته له هنا يقول وما به للخبر الوصول بنظر يعني ان الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر الى مطلوب خبري والمقصود بالخبري يعني التصديقي - 00:13:54ضَ

وقولهم تصديقي يقولون تسمية من من التسمية من باب اشرف الاثنين خبر تصديقي لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري يعني تصديقي بالنسبة تصديقية والنسبة التصديقية تكون في الجمل سواء كانت جمل اسمية او جمل فعلية - 00:14:18ضَ

ولذلك الدليل هو ما يعني فهم امر من امر الدليل عند معروف بانه فهم امر من امر فهذا هو قوله وما وما به بنظر صح يقول بنظر اي صحيح فصح هذه صفة لنظر - 00:14:49ضَ

يعني يقصد النظر يريد ان يخرج النظر الفاسد. فهو غير داخل لان النظر الفاسد لا يوصي الى شيء هو الدليل هذا معنى قوله الدليل والدليل يقال فيه الدليل والدلالة والدلالة وبعضهم كذلك انقل الظم الدلالة - 00:15:07ضَ

وفي كذلك الدلوله يقول عندنا ايش فلان قولوا له هذي الاصل يقول دل دلالة ودلالة هذا المشهور الفاتحة وكسر البعض ينقل الظم سلالة ولكن اه دلوله فيها كذلك دلولة هذا هو قوله ثم قال والنظر - 00:15:26ضَ

لما ذكر النظر في التعريف قال والنظر هذا من باب العهدية الذكرية وهو قال لا وما هو قال وما به للخبر الوصول بنظر والنظر يعني والنظر المذكور ما هو هذا للعهد الذكري - 00:15:56ضَ

الى فرعون رسولا عصا فرعون الرسول من هذا الباب قد سبق شيء من هذا من هذا النظر ويستعمل هذا هو يستعمل هذا الاسلوب اللغوي قال والنظر اي المذكور في تعريف الدليل ما هو؟ والنظر الموصل من فكر - 00:16:20ضَ

من بيانية بينت الموصل يقصد انه نظر من فكر لا نظرا من عين هذا قصد لان مادة نظره تدل على متابعة الشيء كما قال ابن فارس المعجب. تدل على متابعة الشيء - 00:16:41ضَ

حتى يقف عليه الانسان عن طريق الفكر النظر في هذا من باب المعقولات من باب نظر العين نظر العين هو الذي يأتي معذب الى فمتى ما اتى بعد فليس الا على نظر العين - 00:17:03ضَ

يومئذ ناضلة الى ربنا ان الله لا ينظر الى هذا نظر عين وهنا قال وما والنظر الموصل من فكري والنظرة المذكور هو الموصل من عن طريق عن طريق الفكر ومنهن هنا قلنا بيان الجنس مثل قوله تبارك وتعالى - 00:17:23ضَ

وننزه من القرآن ما هو شفاء من القرآن اي من جنس القرآن ولذلك القرآن رقية كله. ولكن بعض بعضه في مناسبة اكثر من بعض ان ما جاء في النص او ما جاء عن طريق الخبرة والاستعمال - 00:17:48ضَ

بعض الناس حين يستخدم بعض الايات ما انه رقي فيها ويلاحظ فيها معنى ويكون هذا المعنى الصحيح وتنفع وهذا من باب التفقه في النص كثير من الجنسية من اشهر ما يذكرونها الاية اللي في سورة الحج. اجتنبوا الرجس ليس معناها انه لا يوجد غيرها - 00:18:07ضَ

وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم هذا في رد على من يخرج بعض الصحابة لما ذكر محمد رسول الله في اخر سورة الفاتحة قال وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وزن عظيم منهم من بعضهم - 00:18:30ضَ

منهن وجنسية كما نص على هذا ابن القيم هنا من جنسية كل الصحابة موعودون بالمغفرة ليست هنا بعظية نعم هذا قوله والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او لعلم مسجلة يقول ان النظر اما ان يوصل الى او يوصل الى - 00:18:51ضَ

وقوله مسجلا اي مطلقا سواء اوصل الى ذات او اوصل الى نسبة لا هنا نعم. ولكن الظن جاء في الشريعة اطلاقه على العلم الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وظنوا انهم مواقعوها - 00:19:12ضَ

هذا يقين ها ها اي نعم المقصود ان هنا الظن بمعنى الاصطلاحي. واما الظن فقد جاء اطلاقه على اليقين ها قد يقال هذا هذا فيه توسع حقيقة يعني اذا اتى ثبت النص ودلت دلالته ما الذي يمنع ان نقول هذا علم - 00:19:40ضَ

هذا التفريق ادى الى مسائل مفسدة مسألة عدم الاحتجاج في خبر الاحاد في عقائد هذي الامور من الاشياء افسدت النصوص نحن باعتبار ادراك اننا قد نقول هذا مظلوم ولكن قد يكون من باب المقطوع عند غيرنا - 00:20:18ضَ

ما هو شرط انه مظنون عندنا ولا يكون مغضوب عند غيرنا اصلا هذي من اهل الكلام التي افسدوا فيها الاستدلال وهنا هذا هو معنى قوله والنظر الموصل الى ظن بحكم او لعلم مسجلا - 00:20:38ضَ

يقول الامام احمد رحمه الله يقول الدال هو الله والدليل القرآن والمبين الرسول والمستدل اهل العلم هذه قواعد الاسلام الدال هو الله والدليل هو القرآن والمبين والنبي صلى الله عليه وسلم والمستدل هم اهل العلم هذه قواعد الاسلام - 00:20:56ضَ

واضح هذا هو علم ذات شي نسبة نسبة خبرية او الشيء لشيء انا في شيء عن شيء حينما تقول مثلا الصلاة واجبة الوتر غير واجب نسبة هذي العلم بذات الشيء - 00:21:45ضَ

تريد ان تنظر في شيء تتفكر فيه بالمعقولك فتقول هذا الشيء هو كذا هذا علم ايش؟ نظر في ذات نظر في نسبة هل هذا الشيء ثابت لهذا الشيء او غير ثابت له - 00:22:15ضَ

عن طريق النظر رحمه الله تعالى وتلك في المأزون جزما توجد هو يعني نستفيد من كلام بعض الائمة كلام الشاطبي حينما قال ان الرخص من باب ان هذا هو الاصل - 00:22:30ضَ

هذا كلام بعض نفيد نستفيد منه بهذه الاشياء. نلاحظ ان الرخصة الاصل فيه لان الملاحظ في الرخصة هي انه اطلاق من محظور وتوسيع المكلف والاصل في هذا ان يكون من باب - 00:22:58ضَ

فاذا تعارض الامر عندك فارجع الى اصل الاباحة واضح ثم انظر هل ينتقل الى الجواز الى ما هو ارفع من الجواز اللي هو الاستحباب او ينتقل الى ما هو ارفع وهو الوجوب على حسب - 00:23:12ضَ

وهو يلاحظ في هذه المسألة المفاسد والمصالح فاذا كان ترك الترخص يؤدي الى مفاسد فقد تكون من باب الواجب او يعني اقرب ما تكون بواجب وقد تكون اذا انتفى الوجوب تكون اقرب الى المندوب ثم - 00:23:30ضَ

ثم يرجع الى واضعف وهو الجواز والاباحة لكن الاصل فعلا كما قال الاصل الاباحة يعني مثلا خذ السلم هل يجب السلم العارية هل تجب والتجربة احيانا اذا ادى الى هلاكه انه يناسبه - 00:23:46ضَ

ولكن الاصل الرخصة ولكن مثلا العاقلة القول هذا العاقلة تجب ولذلك الناس مفرطون الان في العاقل على ماذا القاضي يقول على ما سمعت يقول لذلك العاقلة يأثمون اذا ما دفعوا الدية - 00:24:09ضَ

اذا هذي من من باب الرخص لك رخصة واجبة عليهم ان ان يدفعوا واضحك للميت ولكن هو في الشيء الذي فيه خفاء طيب قصر الصلاة رخصة مستحبة مستحبة الا على مذهب المالكية - 00:24:30ضَ

مذهب الحنفية في جبه القصب طيب الذي يقول ولا شك ان الاتمام مكروه فيكون القصر طيب الفطر في رمظان الخلاف منهم من يرى ان الفطر هو المندوب وهذا يرجح ابن تيمية - 00:25:04ضَ

استحباب الفطر سواء شق ام لم يشق وهكذا وعلى مذهب بن حزم الرخصة واجبة مثل انا وابن حزم هذي الان صورة واقعية ابن حزم لو مثلا ابن حزم معه اكثر من عالم - 00:25:29ضَ

من غير الظاهرية منهم من يرى وجوب الفطر الى اي شيء تذهب انت الان في اختلاف ارجع للإباحة التي هي الاستحباب ولكن اذا ادى الى الصوم الى ضرر تكون الرخصة الان واجبة - 00:25:49ضَ

ولذلك هذا قلت. لاحظته. اذا لاحظ المفاسد والمصالح. اذا كان ترك الرخصة يؤدي الى مفاسد فقد تكون رخصة. واجبة نعم لو لو اردنا نقف عند هذا النص فقط لاستطعنا ان نرد عليه. نبين انه ماذا؟ ولكن عندنا نصوص اخرى - 00:26:15ضَ

يدل على ان القصر ليس بواجب ابن مسعود حينما صلى خلف هل يمكن ان يصلي صلاة فاسدة وجاء في الصحيح ان ابن عمر كان في سفر فرأى ناسا يصلون السبحة. يعني السنة وقال لو كنت مسبحا - 00:26:42ضَ

اتممت وثبت باسناد صحيح ان سلمان كان مسافرا مع جماعة وصلى بهم رجل فاتم الصلاة فلما سلم قال له سلمان انت امامنا لو قصرت لقصرنا هل سلمان جامله واتم هو يعني لانه يرى انه انه لا بأس بالاتمام - 00:27:02ضَ

- 00:27:28ضَ