شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود

شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود الدرس 29

عبدالرحمن المرشود

بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله واياه هل يجب الصوم على ذو العذر كحائض وممرظ وسفري؟ وجوبه في غير الاول رجح وظعفه فيه لديه موظح وهو في وجوب قصد للاداء او ضده لقائل به بدا - 00:00:00ضَ

رحمه الله واياه هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرظ وسفري وجوبه في غير الاول رجح وظعفه فيه لديه من وظع وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائل به بدا - 00:00:20ضَ

هذي الابيات تتكلم عن وجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر اي من وجد فيه مانع يمنع الصوم هل يجب عليه الصوم لانه لا يتصور منه ايقاع الفعل اداء في وقته بل لا يجوز له في مثل الحائض - 00:00:39ضَ

واما المسافر والمريظ كذلك المريظ قد احيانا لا يستطيع الصوم وقد يستطيع الصوم اذا كان مرضه فهل وجود هذا المرض الذي يمنعه من او يجيز له ترك الصوم؟ ان قد يمنعه اذا كان الصوم يؤدي - 00:01:04ضَ

شديد وقد يجوز له الصوم اذا كان المرض لا يؤدي الى خصوصا ان بعض السلف يرى مجرد مسمى المرض كما ذكر المفسرون في تفسير اية البقرة مجرد وجود المرض ولو كان يسيرا - 00:01:24ضَ

يجوز للشخص الفطر بقطع النظر عن ضعف هذا القول ولكنه المرظ متفاوت كذلك السفر المسافر يجوز له الصوم ويجوز له الفطر فهل هذا الجواز ينافي الوجوب وهل وجود المانع يعني من المعلوم ان شرط وجوب الصوم - 00:01:43ضَ

الاقامة واذا سافر انتفى الشرط فهل انتفاء الشرط هنا في الوجوب اليس كذلك؟ اذا كان من شرط وجوب الصوم الاقامة انتهى الشرط بدليل انه يجوز له الفطر فهل في حال السفر يكون الصوم واجبا عليه - 00:02:07ضَ

واضح؟ هذا يعني سبب الخلاف بالنسبة للحائض لوجود المانع فاذا كانت ممنوعة من الصوم فكيف يجب عليها الصوم واذا كان الشرط الوجوب منتفيا فكيف يجب الصوم؟ بالنسبة للمسافر هذا هو - 00:02:32ضَ

يعني معنى هذه المسألة جمهور اهل العلم كما هو معلوم ان الصوم يجب على هؤلاء كلهم لانه يكفي في الوجوب انعقاد سبب الوجوب. وهم وقت في وقت الوجوب كانوا من اهل التكليف - 00:02:53ضَ

من اهل التكليف ولا شك ووجود المانع لا ينافي الوجوب وهذا يذكرنا او ربما يقال هذه المسألة من فروع ما ذكره الشيخ مع اني اذكر الشيخ في شرحه الامين يعني ربما تكون في وقف عند قراءة الشرح - 00:03:15ضَ

هذا فرع من فروع هل شرط انواع انواع الشرط ثلاثة؟ شرط وجوب وشرط؟ شرط صح وشرط اداء هذا شي هذي من فروعها كذلك من فروعها انها داخلة تحت مسألة القضاء بنص جديد او بالنص الاول - 00:03:32ضَ

لان واضح على قول الجمهور ان هذه المسألة منبني على انه على النص الاول اما على القول هذا على نص جديد ولذلك قالوا هي اذى لا قضاء والجمهور قالوا هي اداء - 00:03:54ضَ

هي اقامة ليست باداء لانه لانه ما قامت في الواجهة والواجب الان متوجه اليها فيقظه اذا هي داخلة او ربما ربطها ان تربط بما سبق. فهذا على قول الجمهور يؤيد على ان شرط الاذى غير شرط - 00:04:13ضَ

الصوم واجب ولا يمكن الاداء هذا دليل انه قد يوجد الوجوب ولا يوجد الاذان معنا الشيخ الأمين اذكره ربما يتخلص هو ولكن نذكره ربما يؤذي من الناحية هذي وتذكرون انه قال ليس هناك شرط - 00:04:34ضَ

شرط الوجوب داخل وهو رجح اذكره في الشرح اذكر وش ارجح في الشرح قوله الجمهور ايه قول الجمهور هو واضح يعني معناه انه ظاهر كلامه هذا انه الوجوب متوجه مع عدم امكان الاداء - 00:04:54ضَ

ما يمكن الاذى الحيض واضح المسافر قد يؤدي ولكن الاذى ليس بواجب عليه. نعم ان الاذى منتهي هذا قول الناظم هل يجب الصوم على ذي العذر كحائضا وممرظ وسفري هنيئا الحائض والمريض والمسافر - 00:05:18ضَ

قيل لا يجب وقيل يجب افرق هو بين الحائض وبين المريض والمسافر وجوبه في غير الاول رجح. ما هو الاول؟ حائض وظعفه فيه لديهم وظاح لماذا ظعيف؟ لانه كيف بالاجماع ان الحائض لا يجوز لها ان تصوم - 00:05:40ضَ

وكيف يقال يجب علي الصوم ها وهي لا يمكن ان تؤديه. وهذا الذي ذهب اليه بعض المحققين ابن القيم يبيل هذا القول ان صوم الحائض بعد رمضان اذى وليس بقضاء - 00:06:08ضَ

وهو الذي مال اليه هذا الناظم فرق بينهما وهو رأي ابن رشد اذكر هذا رأي ابن رشد تفريق بينهما. ولكن التفريق غير ظاهر تفريغ غير ظاهر اي نعم في اشياء منها اصلا هم هذا عموما لكل من يقال ان الاذى لا يمكن في حقه او يجوز له ترك - 00:06:24ضَ

الحائض واضح ان لا يجوز الادب بالاجماع فهو قال وهو في وجوب قصد ثم اعلن ذكر البناء ثم نرجع سنرجع الى مسائل الان طيب وش ينبني على هذه المسألة؟ عموما هذه المسألة بعضهم قال انها خلاف فيها - 00:06:50ضَ

لفظي ليس بلفظي وذكر بعض ما يبنى على هذه المسألة كما سنرجع ان شاء الله حتى نكمل الابيات قال وهو في وجوب قصد للاذى هذا بعض الفروع التي بنيت على هذا الخلاف - 00:07:08ضَ

او ضده لقائل به بدأ يعني وهو اي بدأ فائدة الخلاف وهو بدأ مبتدأ وخبر وهو اي فائدة خلاف بوجوب قصد للاداء او ضده لقائل به بدا يعني بدا فائدة هذا الخلاف حينما - 00:07:24ضَ

تصوم الحائض بعد رمضان فهل تنوي في صومها الاذى او القضاء ركبوا الان على قول الجمهور وعلى قول المخالفين تنوي القضاء تنوي الاداء ولا تنوي القضاء واضح؟ هذه ثمرة الخلاف في هذه المسألة - 00:07:44ضَ

وهو اي ثمرة الخلاف بدأ ظاهرا في قول من يقول هي قضاء فعليه ان تنوي القضاء. ومن يقول على انها اذى عليها لابد ان تنوي الاداء وربما كذلك يبنى على هذه المسألة او من بعض ما يبنى على هذه الخلاف - 00:08:10ضَ

حال عدم في وقت الاداء هذا القول بان الاجور متوجه عليها لابد ان القضاء معنى ان تكون من نيته انها تقضي لان الوجوب متوجه اليها الان حتى لا تموت وهي لم تعقد نية - 00:08:29ضَ

القضاء اذا مكنه الله من القضاء اما الذي يقول لا يجب عليها الصوم تقنية الاداة لا تكون الا بعد بعد انتهاء وقت الاداء الذي هو وقت الصوم الحقيقة من تأمل - 00:08:49ضَ

وجد ان قول الجمهور قوي وجد ان قول الجمهور قوي نعم لانه لا يمكن ان يكون للعبادة الا وقت واحد الوقت الثاني لابد ان يختلف وكونه يتوجه الوجوب مع عدم الامكان هذا امر - 00:09:04ضَ

نظير السكران قال الله عنه ولا تقربوا الصلاة هذا يجب الصلاة على السكران يعني وجود المانع هذا لا يمنع وجوب الصلاة. الشخص كذلك حال الحدث طبعا حدث اكبر او اصغر. لا يجوز له ان يقرب الصلاة هذا الحدث - 00:09:28ضَ

وان كان الفرق بين الحائض وصاحب الحدث هذا انه هذا ربما ينزع الحدث بان يتوضأ ويغتسل والحائض لا يمكنها ذلك. نقول هذا فرق لا يؤثر مكلفة هي عاقلة بالغة وقد جاء وقت الوجوب وهي هكذا - 00:09:54ضَ

موجود المانع لا ينفي الوجوب ولذلك هي لو نوت القضاء ولم تمكن من القضاء تؤجر على نيتها تؤجر على نيتها لانها نوت خيرا فوجود المانع لا ينهى في الوجوب ثم في اشياء متفق بينها وبين هؤلاء - 00:10:11ضَ

تبين ان اداء العبادة في وقتها ليس كاداء في غير وقتها. فمثلا العلماء من جامع في القضاء ليس عليه كفارة ما عليه كفارة وبعض الناس يفتون هكذا ويذكر شخص افتى - 00:10:35ضَ

الكفار ثم جاء وقال آآ رجعت نعم العلماء اتفقوا فيما اعلام لا لا تجب الكفارة على من جامع في القضاء لان الكفارة لحرمات رمضان طيب ثم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على المرأة بنقص دينها؟ لانها تترك - 00:10:57ضَ

الصلاة ولو كان لو لو كان اداؤها في غير رمضان كاداء في رمضان ما حصل نقص نعم هذا النقص من النقص الذي لا تؤخذ عليه. ولكن هو نقص. وهذا له نظير - 00:11:20ضَ

قد يحصل وهذا الله سبحانه وتعالى له ان يفعل ما شاء سبحانه وتعالى المهاجر من هو الصحابة اللي مات؟ لكن البائس لماذا بيده هذا الذي كتب الله له ابو سعد خاف ان يموت - 00:11:40ضَ

والناس قد يحصل يحصل فيما ليس للعبد فيه سعاد هذا عادي له نظار في الشرع ايضا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بنقصها. وان صومها ناقص من هذه وهي لا شك انه ليس بيدها. يدل على ان صوم - 00:12:03ضَ

الشخص في رمضان ليس كصوم في غيره ولذلك العلماء يقولون من استطاع الصوم ولا يجد مشقة في السفر فالاولى ان يصوم رمظان من ظمن ما يذكرون من المرجحات حتى يصوم - 00:12:22ضَ

معنى هذا الكلام اذا قول الجمهور فيه قوة وعائشة تقول كنا نأمر بقضاء الصوت وعلى هذا كأنه هنا حصل فيه اتفاق بين الاصطلاح وبين الشرع يعني في هذه الجزئية القضاء لان اذا سميناه قظاء - 00:12:34ضَ

هؤلاء يقولون هذا الدليل لا يصلح القضاء هنا بمعنى القيام بالعبادة ليس القضاء بمعنى الاصطلاح اللي هو فعل العبادة بعد انتهاء وقتها ثم هذا هو الذي يؤيد مسألة التأسيس والتأكيد عند علماء الاصول - 00:13:01ضَ

الاصل ان فعل العبادة خرج وقتها يخالف فعلها في وقتها هذا مقتضى التأسيس اما اذا قلنا انها اداة كمن يؤديها في رمضان فما فيه هنا الا التأكيد والاصل التأسيس خصوصا - 00:13:20ضَ

خصوصا على قول هذي القاعدة تنقظ قول من يقول بالقظا لان قول من يقول بالقظا مبني على على نص جديد نقول النص الجديد يقتضي ايش عندنا تأسيس وعندنا تأكيد نقول هنا الان كم ينقض قولكم هذا - 00:13:41ضَ

والتأسيس لامر جديد ان يكون الثاني ما يكون اجا الاصل عند علماء التأسيس للتأكيد وهم يستدلون على انه اداء ليس بقضاء لان فيه نص نقول هذا النص منبه على ان النص الاول ما زال باقيا. بالنسبة للممنوع من الصوم - 00:14:03ضَ

والا هو النص الاول وحتى لو فرظ لو قلنا انه نص جديد وقلنا انه من باب نقول حتى لو كان نص جديد نحن نقول نص جديد يقول حتى يكون نص تأسيسي - 00:14:27ضَ

للقضاء لانه اسعد بالتأسيس منكم واذا لم يكن تأسيسا وهو نص واحد فالنص الاول ما زال باقيا فهي تقضي ولكن لا تؤدي لانها لا يمكنها القضاء فالنص في حال في - 00:14:44ضَ

ترى هذي الحائظ ما زال باقيا يعني على كلا القولين الذين يقولون بالقضاء اسعد سواء قلنا ان النص هو الاول او قلنا النص تأسيسي هذا هو هذه المسألة ثم ترجع اليها - 00:14:57ضَ

ليس لفظي في اشياء اولا انه من ناحية النية عند القضاء تنوي القضاء ولا تنوي الاذى ومن والعلماء قالوا اجماع ابن قدامة نقل اجمعنا هذا وغير ابن قدامة قال اجمع العلماء انها تنوي القضاء - 00:15:17ضَ

لفظي اه باعتبار لعلهم لاحظوا قلة ما ينبني على هالمسألة يعني ما ما في ثمرة قوية. لكن ما دام فيه ثمرة ولو يسيرة ينبغي ان لا يقال الخلاف لفظي. ذكرنا هذا وذكرنا انها تنوي - 00:15:44ضَ

ان تقضي اذا خرج الوقت يعني على القول بانه يتوجه اليها الوجوب ثم كذلك اجرها تؤجر لانها اذا مكنت ستقضي الناحية لا اذا قلنا قضى لا لا اذا قلنا ان قظى - 00:16:01ضَ

وهي تنوي ان اذا مكنت قضت على هؤلاء على قولهم كان يلزم منه انه اذا كان اداة فهي لا تنوي لانها ستؤدي بعدها رمظان اي نعم قصدك من ناحية الاجر؟ اي وهذا هو الظاهر لان صوم الانسان في رمظان ليس كصومه في غير رمظان - 00:16:29ضَ

كيف ليلة القدر ان لا تصلي ليلة القدر قصدك في رمضان وهي حايض يعني؟ نعم. نعم يكتب لها قيام ليلة القدر ولو لم بعيد ما هو بعيد ان في ما سرتم مسيء ولا قطعتم واديا - 00:17:02ضَ

حبسهم العذر. ما هو بعيد هذا لهم ما يؤيد من الشرع ما يخالف بس انه هذا صحيح انت بس انك تذهب الى القياس في هذه الحالة هذا النقص من باب القياس - 00:17:32ضَ

القياس في هذا يعني يحتاج الى نظر ما دام ان فيه لصوص تؤيده فيكون هذا خارج عن القياس مسألة الحائض ولانه في ليلة القدر في اشياء تفعل ليست بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم كل الليلة - 00:17:52ضَ

الذكر وعلى القول بان الحائض تقرأ القرآن في اشياء تفحف ليلة القدر غير الصلاة لان القياس حتى القياس ضعيف يعني نية معينة او تنمية لا تنوي انها تقضي الان ما وجب عليها - 00:18:17ضَ

النية واجب عليها يا شيخ ولا بس تنمي الصوم اللي عليه في رمضان لا هم يقولون تنوي القضاء فين ولادها؟ كيف ذهب رمضان ابن قدامة نقل جماع قال انها تنوي القضاء - 00:18:40ضَ

كيف يجب على اي نعم ايه وهذا الذي يفعله الناس تنوي القضاء في القضاء اي بس بس هذا هو المراد اصلا لا ما هو شرط لانه اصلا هذا هو الاصل ما لم ينقض - 00:18:55ضَ

هذا هو عاصمة لم ينقض - 00:19:20ضَ