شرح مراقي السعود (متجدد)

شرح مراقي السعود - 41 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. واتباعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والاربعين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال - 00:00:00ضَ

الناظم رحمه الله تعالى فصل البيان تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي نعم سيتكلم هنا عن المبين والبيان عرفه بانه تصير مشكل من الجلي اي اخراج المشكل من حجز الاشكال الى حيز التجلي. فالنصوص الشرعية منها ما ياتي مجملا - 00:00:20ضَ

فيبينه النبي صلى الله عليه وسلم فالنصوص مثلا التي تتعلق بالصلاة كقوله تعالى وكذلك التي تتعلق بالزكاة والحج مجملات والسنة هي التي بينت كيفية الصلاة بينت عدد الركعات وتفاصيل الاوقات - 00:00:48ضَ

والهيئات وكذا النصوص التي تتعلق بالزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة مثلا. واتوا حقه يوم حصاده هذه النصوص وقع بها اجمال بان الشارع اوجب آآ اعلمنا ان في المال حقا وان هذا الحق واجب - 00:01:10ضَ

لكنه لم يبين لنا الاموال التي تجب فيها الزكاة. اقصد القرآن الكريم لم يبين لنا القرآن الاموال التي تجب بها الزكاة. ولم يبجل الانصبة التي اذا بلغها المال ايضا وجبت فيه الزكاة. ولا المقادير التي تخرج - 00:01:32ضَ

فسيرها النبي صلى الله عليه وسلم باحاديثه الشريفة وسنته الكريمة اخرجها من حيز الاشكال الى حيز الوضوح والتجلي بان بين لنا آآ هيئة الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني نصلي صلى الله عليه وسلم وبين لنا مقادير والنصب في الزكاة الى غير ذلك. وهذا البيان واجب على النبي صلى الله - 00:01:48ضَ

عليه وسلم لان الله تعالى قال له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بان يبين للناس ما نزل اليهم نعم. اذا اريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى. نعم. وهو واجب على النبيين - 00:02:12ضَ

اذا اريد فهمه. معناه ان النصوص الشرعية ما كان منها خطابا للناس مما يراد ان يعمل الناس به يجب قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانه. فيجب عليه ان يبين للناس احكام الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من - 00:02:36ضَ

سواء كان مما آآ يعمل به الانسان المخاطب به في خاصة نفسه او يبلغه آآ غيره ايضا وقد كان يأتيه الوفود ويعلمهم مثلا احكام الصلاة والزكاة وغير ذلك مما هم مخاطبون به ويعلمهم ايضا بعض الاحكام التي تختص بالنساء كالحيض ونحو - 00:02:56ضَ

وذلك ليبلغوه ايضا لمن ورائهم وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى. يعني ان البيان يقع بكل ما يجلو العمى اي كل ما يكشف الخفاء عن النص. فتارة يكون بالقول - 00:03:19ضَ

فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في بيان واتوا حقه قال ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة فبين النبي صلى الله عليه وسلم النصاب الذي تجب فيه زكاة الحرث - 00:03:39ضَ

وتارة يكون بالفعل كهيئة صلاته وهيئة حجه فيبين بافعاله صلى الله عليه وسلم. وتارة يكون ايضا بتقريراته كسكوته مثلا عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حين اكل الضب بين يديه فعلم بهذا بيان جواز آآ اكل الضم. وتارة يكون - 00:03:53ضَ

اشارتي اه كقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا واشار بيده وقوله ايضا حين اخذ الذهب والحرير بيديه هذان حرام على ذكوري امتي بين بالاشارة ايضا. وتارة يبين بالكتابة - 00:04:15ضَ

بينيهم وراه بان يكتب لعماله مثلا على الصدقة ان مقادير الزكاة كذا كما وقع في كتب زكاة وكذلك ايضا آآ فكتابته الى الامم والملوك والقبائل بالدعوة والاحكام الشرعية فهذا بيان بالكتابة فكل ما يبين - 00:04:34ضَ

الاشكال يقع به آآ التبيين. نعم. وبين القاصر من حيث السند او الدلالة على ما الثمن. نعم. المبين لا يشترط فيه ان يكون مساويا للمبين سندا. ولا دلالة بل يمكن ان يكون اه قاصرا - 00:04:54ضَ

عن المبين المبين بصيغة اسم الفاعل اه يمكن ان يكون قاصرا عن المبين بصيغة اسم المفعول في السند او في الدلالة فمثال القصور مثلا في السند تبين الايات التي هي متواترة - 00:05:19ضَ

كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده هذه الاية متواترة بينت باحاديث احاد ليس فيما دون خمسة افق صدقة. فيما سقت السماء العشر مثلا نحو ذلك. فهذه الاحاديث قاصرة من حيث السند - 00:05:37ضَ

عن الايات لان القرآن متواتر فهو اقوى سندا من اخبار الاحاد لا يشترط في المبجل ان يكون مساويا او اقوى من المبين سندا ولا ايضا دلالة فيمكن ان يبين اه لاضعف دلالة ما هو اقوى منه - 00:05:55ضَ

دلالة وذلك كبيان حديث في اربعين شاة شاة هذا فيه دلالة واضحة على ان من ملك اربعين شاة تجب عليه الزكاة بين بمفهوم المخالفة في قوله وفي الغنم في سائمتها - 00:06:22ضَ

الزكاة مفهوم المخالفة يقتضي ان غير السائمة لا تجب فيه الزكاة. هذا طبعا عند غير المالكية. لكن نحن هنا في آآ علم اصول الفقه نمثل بما يجري على القواعد ولا نلتزم اه مثلا مذهبا معينا - 00:06:45ضَ

آآ هذا هذان حديثان احدهما اقوى دلالة من الثاني حديث في اربع نشأة شاة اقوى من حيث الدلالة فبينه ما هو اضعف منه دلالة لان حديث اربعين شاة شاة يدل بمنطوقه وحديث في ساءمة الزكاة - 00:07:04ضَ

يدل بمفهومه. اذا لا يشترط في المبين ان يكون مساويا ولا ان يكون اقوى من المبين سندا. ولا دلالة وكذلك اذا كان آآ مثلا المبين قوية السندي لكنه اضعاف دلالة - 00:07:30ضَ

فيمكن ان يبينه ما هو اوضح منه دلالة واضعف منه سندا مثلا فقول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى قوله واحل لكم ما وراء ذلك او واحل لكم ما وراء ذلك قراءتان متواترتان - 00:07:54ضَ

واحل لكم ما وراء ذلك يقتضي ان الاية حصلت المحرمات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المرأة على عمتها او خالتها. وهذا لم يذكره القرآن فقال لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها. هذا الحديث صريح ولكنه اضعف سندا - 00:08:13ضَ

من الاية فالاية اقوى سندا لكنها دون الحديث في الدلالة لان اه الحديث نص في تحريم العامة وآآ الاية تدل بعمومها. والعام من قبيل الظاهر وليس بالقبيل النص آآ الظاهر دلالته دون دلالة النص. فالآية هنا اقوى سندا لا شك لانها - 00:08:40ضَ

متواترة والحديث احد لكنها دون الحديث في جهة الدلالة لان الحديث يدل نصا والاية تدل ظاهرا بان العام دلالة العامة على افراده من باب ظهور وليست من باب النص وقوله وبين القاصر من حيث السند - 00:09:16ضَ

اه اضاف حيث هنا الى المفرد اذا المعنى حيث السند والغالب في الكلام العربي اضافتها الى الجملة وهو ذهب الكثير من النحات الى ان اضافتها الى المراد لا تجوز واجازها بعضه وسمع من شواهد ذلك قول الشاعر - 00:09:37ضَ

اه اما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشها بلامع والقول الاخر ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواضى حيث لي العمائم نعم. واوجبن عند بعض علما اذا وجوه ذي الخفاء عما. وجبننا عند بعضنا علما - 00:09:56ضَ

خفايا عنا. يعني ان بعض اهل العلم واراد هنا العراقيين اهل الرأي. يرون ان الامر اذا كانت تعم به بلوى فانه لابد في بيانه مما يفيد العلم اي اليقين. لابد - 00:10:18ضَ

من ان يكون الدليل الذي يبين به يفيد علما اي يفيد يقينا لا يكفي فيه مجرد اخبار الاحد. ولهذا قال العراقيون من اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالى آآ ان مس الرجل ذكره لا ينقض - 00:10:38ضَ

الوضوء قالوا لان هذا من نواقض الوضوء. وهذه يعم بها البلوى لانها ليست من الفقه الذي يخص بعض الناس. الناس جميعا محتاجون اليها. فمثل هذا لا عندهم لا يقبل فيه لا تقبل فيه اخبار الاحد. لابد فيه من ان يكون الدليل موجبا علما - 00:11:00ضَ

لكن هذا لا يلزم وليس هو مذهب الجمهور فمذهب الجمهور انه لا يلزم ان يكون آآ مفيدا للعلم. نعم والقول والفعل اذا توافق فانوي البيان للذي قد سبق. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا - 00:11:19ضَ

وفعل فعلا وتوافق بان شاء فعله موافقا لقوله. كلاهما يحتمل ان يكون مبينا وينسب البيان الى السابق منهما ويكون الثاني مؤكدا للاول وهذا كما مثلا اذا آآ قلنا انه قال تقطع يد السارق من الكوع مثلا - 00:11:39ضَ

وقطع يد امرأة من بني مخزون سرقت من ففعل قال قولا وفعلا موافقا له. فالمتقدم منهما مبين لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم هذا مجمل لان اليد في كلام العرب - 00:12:05ضَ

قد تطلق على اه الكف مثلا الى الكوع. وقد تطلق في كلام العرب الى المرفق. وقد تطلق الى المنكب فهنا اجماع فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قطعا ونحن ايضا نتصور - 00:12:25ضَ

انه بينه بالقول فاذا آآ ثبت انه مثلا او آآ اذا قدرنا انه بينه ايضا بالقول وفعله فالفعل والقول اذا اتفق وتوارد على بيان مسألة معينة كان المبين هو السابق والثاني مؤكد له - 00:12:42ضَ

وان يزد فعل فللقول انتسب. والفعل يقتضي بلا قيد طلب. نعم. اذا كان في الفعل زيادة ليست في القول نزل امرنا نتصور طبعا بعض المسائل الاصولية لا يوجد لها مثال واقعي ولكنهم يتصورون اذا مثلا امرنا بطواف واحد ثم طاف هو مرتين - 00:13:02ضَ

مثلا البيان حينئذ يكون بالقول ولسه بالفعل لان القول موجه لنا لحظة مفهوم والفعل حينئذ يقتضي طلبا منه ان الشارع طلب منه تلك الزيادة بلا قيد بلا قيد يمكن ان نفسرها انه لا يشترط مثلا ان يكون احدهما - 00:13:33ضَ

ان يكون تقدم القول او ان يكون تقدم الفعل. يعني سواء تقدم القول او الفعل. ويمكن ايضا ان نفسرها بان معنى قوله بلا قيد اي بلا قيد وجوب او ندب معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب بتلك الزيادة والفعل - 00:14:04ضَ

ليست له صيغة حتى يدل على الوجوب. فهي مطلوبة منه. لا توصف بانها جائزة لان العبادة لا توصف بالجواز. العبادة لا تكون الجوازة المستوية الطرفين. لكن قد تكون مندوبة وقد تكون واجبة عليه بان الفعل ليست له صيغة - 00:14:22ضَ

القول له صيغة. اذا قال افعل افعال تدل على الوجوه لكن اذا فعل الفعل محتمل بالفعل يحتمي لا يمكن ان تميز عندما ترى فعلا ان تميز بين هذا الفعل انه واجب او انه مندوب لكن الفعل - 00:14:41ضَ

له صيغة يتميز بها واجبه من مندوبه مفهوم اذا اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقال قوله تقدم اي منهما قال اكون موجها لنا وفعلا فعلا مخالفا له بزيادة اشتمل عليها فعله - 00:14:57ضَ

فالمبين بالنسبة لنا هو القول والفعل يقتضي زيادة خوطب بها هو صلى الله عليه وسلم قد تكون واجبة وقد تكون مندوبا ومثل بعضهم له بالوصال ولكن في التمثيل به اشكال. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالصيام وامرنا الله سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم بالصيام الى الليل - 00:15:15ضَ

ثم اتموا الصيام الى اللقاء وقد وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل صام الليل ففي فعله زيادة. لكن التمثيل بالوصال لهذه المسألة فيه اشكال. بان لاننا نحن هنا - 00:15:41ضَ

نعني اذا قال لنا قولا وفعل فعلا لم ينهنا عنه اما الوصال فقد نهانا عنها مفهوم؟ بحال المثال المناسب للقاعدة ان يكون قد قال امرنا بامر وفعل فعلا لكن لم يقل لنا لا تفعلوا هذا - 00:15:59ضَ

بالفعل فعلته انا بخلاف الوصال فقد ثبت عنه انه نهى عنه. مفهوم؟ فليس التمثيل به جيدا لهذه المسألة وان كان قد واصل بهم صلى الله عليه وسلم آآ وبعض العلماء يرى انه كان يريد ان يريهم انهم لا - 00:16:20ضَ

لا يقدرون آآ على ذلك نعم والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين. سورة الثالثة هي ان يأمرنا بامره ويفعل فعلا مخالفا لذلك الامر لكن القول هو الذي اشتمل على الزيادة. يعني امرنا نحن بامر زائد على الامر الذي - 00:16:42ضَ

فعله هو في خاصة نفسه. المبين حينئذ هو القول والفعل يدل على ان الله خفف عليه تخفيفا خاصا. النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة خفف عليه فيها فمثلا جمهور العلماء رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم بين ازواجه - 00:17:10ضَ

وهو ظاهر قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت ونحن يجب علينا اه فاذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بامر وفعل فعل مخالفا له وكان الفعل الذي كان فعلنا نحن الامر الذي امرنا به يشتمل على زيادة لم يفعلها هو دل - 00:17:37ضَ

هذا على ان البيان بالقول وان فعله صلى الله عليه وسلم لما هو اخف مما امرنا به هو تخفيف خاص به هو صلى الله عليه وسلم فهو آآ له خصائصه منها ما هو تخفيف عليه ومنها عكس ذلك ايضا تجب عليه بعض الامور التي لا تجب - 00:18:02ضَ

علينا نحن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الفرار ولو كان العدو الف ضعف ونحن اذا زاد العدو على الضعف جاز لنا المسلم يجب عليه مصابرته الاثنين فاذا كانوا ثلاثة يجوز لهن يفر - 00:18:26ضَ

اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يفر ولو كان العدو مثلا اضعاف مضاعفة فله خصائص منها ما هو يعني مثلا اشد مما امرنا نحن به ومنها ما هو اخف. نعم - 00:18:43ضَ

تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. هذه المسألة تسمى تأخير البيان عن وقت العمل ومنهم من يعبر بتأخير قربان عن وقت الحاجة هي غير غير واقعة قطعا. اختلفوا في جوازها هل تجوز عقلا ام لا؟ وتجويزها مبني على - 00:18:59ضَ

آآ صحة على ان التكلفة بالمحال ممكن وعلى كل حال هي لم تقع لم يكلفنا الشارع اه اه بامر لم يبينه لنا تفو تأخر البيان عن وقت العمل لم يقع قطعا لان الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث - 00:19:22ضَ

رسولا وما وقع في صبيحة ليلة الاسراء هل يمكن ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنه بيان صلاة الصبح مع ان اه الصلاة وجبت عليه بالليل. لا صلاة الصبح لم تجب على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:52ضَ

واول صلاة صلاها هي اول صلاة وجبت عليه. وهي الصلاة آآ ظهر. ما وجه ذلك؟ اما ان يقال ان ان الوجوب كان معلقا على البيان. والواجب المعلق على شرط لا يتوجه - 00:20:21ضَ

فيه الوجوه حتى يوجد الشرط مثلا انت الان يجب عليك الزكاة ان ملكت نصابا قبل ملكك للنصاب لا تجب عليك السكن. وجوب الزكاة ليست كالصلاة. الصلاة تجب عليك دائما. لكن وجوب الصلاة ليس زكاة ليس - 00:20:41ضَ

واجبا مطلقا زكاة واجب مقيد قيد بشرط عندما يوجد الشرط يتوجه الوجوب حينئذ فيمكن ان يقال صلاة وجبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشرط البيان فلم تبين له صلاة الصبح ولا اذا لم تجب عليه - 00:21:01ضَ

بينت له صلاة الظهر وجبت عليه ويمكن ايضا ان يقال انه اوحى الله اليه ان صلاة الصبح غير واجبة عليك وان الوجوب يبدأ من صلاة الظهر فهذا لا يمكن ان ينظر به لتأخر آآ البيان عن وقت العمل - 00:21:22ضَ

نعم. تأخيره للاحتياج واقع. وبعضنا هو لذاك مانع. تأخير البيان الى وقت العمل ومهما يقول الى وقت الحاجة. هل هو جائز؟ نعم جائز بل هو واقع. فيمكن مثلا ان ينزل - 00:21:42ضَ

وحي الى النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن بيان مسألة لم تقع بعد. فيؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتها مثلا اه تأخير الحج بيان احكام الحج الى وقته. مثلا آآ تأخير الصيام مثلا وجب في شعبان - 00:22:02ضَ

الى الى وقت الى وقت وجوبه هذا جائز بل هو واقع وبعضنا هو ان بعض المالكية وفاقا للحنفية وبعض الشافعية يمنعون تأخير البيان الى وقت حاجة لانهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ - 00:22:24ضَ

لان الله تعالى قال له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك. والامر عندهم يقتضي الفور فهذا يقتضي التبليغ على الفور فلا يجوز التأخير حينئذ. وآآ ذهب الامدي وابن الحاجب - 00:22:46ضَ

وغيرهم الى ان القرآن يجب تبليغه على الفور لانه متعبد بلفظه. يعني حتى ولو كان مضمون القرآن آآ امر لم يقع بعد فان لفظ القرآن متعبد به فهو في حد ذاته يشتمل على حكم. لان قراءتك له عبادة - 00:23:04ضَ

نعم. وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض. نعم اقرأ في هذه المسألة اربعة اقوال اربعة اقوال. القول الاول جواز تأخير البيان الى وقت العمل به. والقول الثاني عكسه. وهو عدم - 00:23:24ضَ

شواز. القول الثالث هو اللي عبر عنه بقوله وقيل بالمنع بما كان المدرك. يعني ان آآ النص الشرعي الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان له ظاهر يفهم غير المراد بان كان مثلا عام - 00:23:44ضَ

فيه تخصيص مثلا فانه يمنع تأخير ذلك التخصيص لانه آآ يخل بالمراد لان السامع للعامي مثلا قد يفهم منه عمومه فيخل ذلك بمراده وينشأ له عن ذلك جهل مركب. وهو ان يعتقد ان هذه المسألة عامة في كل - 00:24:04ضَ

شيء اه بخلاف ما اذا كان مثلا الامر الشرعي تضمن اجمالا. لان الاجمال لا يظهر منه شيء مثلا ولله على الناس حج البيت مثلا ونحو ذلك واتوا حقه مثلا وفرضنا ان هذه الاية نزلت مثلا قبل مواسم الزراعة ونحو ذلك - 00:24:30ضَ

قبل وقت الحاجة فان المجمل لا يفهم منه الانسان شيئا اصلا. فلا يوقعه في خطأ الفهم بخلاف مثلا الظواهر الظواهر التي مثلا قد خص بعضها او قيد بعضها هذه اذا القيت للانسان يتبادر الى ذهنه منها العموم فقد - 00:24:58ضَ

افهموا منها اه حكما غير صحيح اه وينشأ له عن ذلك جهل مرق. اما المجمل فانه انما ينشأ عن عدم تبليغه قبل الحاجة عدم بيانه قبل الحاجة جهل بسيط وهو ان تكون آآ تعلم آآ لا تعلم معنى هذا ولا وتعلم ايضا انك لا - 00:25:24ضَ

اعلمه والجهل البسيط لا يخلو عنه كل آآ اي احد ولا ينشئ عنه ضرر. وهذا لقول المعتزلة وهو مبني على مذهبهم في التحسين والتقبيح ثم بعكسه بعكسه لدى البعض. هنا القول الرابع عكس هذا - 00:25:49ضَ

وهو انه يجب بيان المجمل دون ما له ظاهر. فالظاهر لا لا لا يجب بيانه اه علي الفوري اه وعلن بان الظاهر له معنى في الجملة يفهم منه معنى في الجملة. وعلى كل حال القول المعتمد هو الاول وهو ان تأخير البيان الى وقت الحج - 00:26:06ضَ

انت جائز بل وواقع نعم وجائز وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى ابا تعجيله. وجائز انت تأخير تبليغ يعني انه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر البيان اخر التبليغ - 00:26:29ضَ

الى وقت له اي الى وقت العمل. يعني يمكن مثلا آآ نفترض انه مثلا نزل عليه في اول رمضان اه وجوب زكاة الفطر. ونزل مثلا في اول رمضان ان زكاة الفطر مثلا تجب - 00:26:52ضَ

فيجوز له تأخير التبليغ الى الى وقت الحاجة مفهوم؟ هذه المسألة تختلف عن التي قبلها بان عدم التبليغ لا لا لا يوقع في فهم خاطئ بينما مثلا تأخير البيان مثلا اذا القى معنى له ظاهر - 00:27:11ضَ

ولم يبينه قد ينشئ عن هذا الظاهر فهم غير السليم بينما اذا لم يبلغ اصلا امرا لم يقع واخر التبليغ الى وقت الحاجة لا ينشأ محظور هنا مفهوم؟ فالمحظور الذي ذكرناه مثلا او ذكره بعضهم - 00:27:39ضَ

وان مع انه قول غير معتمد ان ما له ظاهر يجب ان يبين على الفور لكي لا يوقع الانسان في اعتقاد آآ معنى غير صحيح هذا غير موجود في مثلا تأخير التبليغ - 00:28:05ضَ

ذلك اذا اخرت التبرير انت لم تقل له شيئا اصلا حتى يعتقد خلاف المعنى الصحيح مفهوم ودروا ما يخشى ابا تعجله. يعني انه آآ قد يتعين تأخير التبليغ اذا كان سيدرا ما يخشى اي سيدفع مفسدة - 00:28:21ضَ

مثلا النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذن له في فتح مكة عندما نقضت قريش آآ العهد واذن له بان يقاتل في مكة وان يجاهد. هذا حكم ينبغي ان يعلم الناس بانه بانه سيجاهد في مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخر هذا التبليغ - 00:28:43ضَ

واسأل الله تعالى ان يأخذ الاسماع والابصار آآ يريد ان يتجهز قبل قبل ان تتسرب الاخبار وان يبغت قريش حتى لا يقع منهم استعداد فلا تراق الدماء مثلا في الحرم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغزو بغزو في غزوة ورأ بغيرها - 00:29:12ضَ

يعني ارادوا ان يخرجوا قاتل قوم مثلا اجلس في المسجد مثلا او امام الجيش واقول لهم اين الماء الفلان؟ هذا غير الذي اقصده اخر مسلا ارض اخرى؟ وآآ هل تعلمون من يعرف هذه الطريق؟ مثلا وما هي مسالكها؟ يسأل عن - 00:29:39ضَ

ان اه ارض لا علاقة لها بالوجهة التي يقصد تورية وتعمية مفهوم؟ والحرب خادعة الحرب خدعة هكذا اذن احيانا يكون التبليغ تأخيره مطلوب يعني تأخيره يدرأ مفسدة عن المسلمين مفهوم لا. نعم. ونسبة الجهل لدى ونسبة - 00:30:02ضَ

لذي وجودي بما يخصص من الموجود. نعم. يعني ان نسبة الجهل اي ان ننسب الجهل موجودة في زمن الوحي بالمخصص او المقيدي موجود يعني كون بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلعوا على بعض المخصصات - 00:30:30ضَ

آآ اعتقدوا عمومات ولم يطلعوا على مخصصاتها هذا جائز فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتبليغ كل فرد من افراد الناس وانما كان يبلغ الناس ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان يبعث الى الامة والقبيلة شخصا واحدا - 00:30:52ضَ

وجدنا لهم وهو طبعا معلوم انه لن يأتي كل فرد من افراد القبيلة وانما سيبين لاعيانها وعرفائها وهؤلاء يبينون لغيرهم ودليل كوني بعض الصحابة جيلوا آآ بعض البيان في عهده صلى الله عليه وسلم وجهلوا تخصيص بعض الامومات - 00:31:18ضَ

وتقييد بعض الاطلاقات وقوعه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حاضر الأنثيين وعلمت بهذا ان الرجل اذا مات ورثته ابنته. لكن لم يبلغها قوله صلى الله عليه وسلم - 00:31:37ضَ

ان معاشر الانبياء لا نورث. وذلك طالبت ابا بكر بميراثها. واخبرها رضي الله تعالى عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث. فهي رضي الله تعالى عنها لم تطلع على هذا المخصص. ونظير هذا كبير. مثلا على مذهب الجمهور - 00:32:06ضَ

ان مثلا قضاء الحاجة في حال استقبال القبلة واستدبارها خاص بالفضاء والامكنة مثلا التي هي براز ليس فيها بنيان لان حديث ابي ايوب خالد بن زيد الانصاري رضي الله تعالى عنه اذا اتيتم الغاية فلا تستاقوا الى القبلة ببول ولا غائط - 00:32:37ضَ

ولكن شرقوا او غربوا عام ولكنه مخصص بحديث عبدالله بن عمر المخرجي في الصحيح انه قال رقيته فوق بيتي حفصة يوما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتين يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس - 00:33:00ضَ

فكثير من اهل العلم خصصوا عموم الحديث الاول بالحديث الثاني وقالوا اذا كان في بنيان فانه لا يحظر عليه استقبال ولا استدبار. لكن ابو ايوب لم يبلغه هذا التخصيص فلما ذهب الى الشام وجد فيها مراحل قد بنيت قبل القبلة فكان ينحرف داخل المرحاض كان - 00:33:18ضَ

اذا دخل المرحاض انحرف عن اتجاه القبلة لانه لم يبلغه هذا التخصيص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موجود. ولا ينافي التبليغ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ احاد الناس - 00:33:40ضَ

لم يعلم كل فرد من افراد المسلمين جميع الاحكام بل كان يعلم عموم الناس ويجلسه في المسجد وامام الجيش وامام العامة وامام الوفود. ويلقي الاحكام ويقول ليبلغ الشاهدون منكم الغائب - 00:33:55ضَ

نعم اذا نقتصر على هذا القدر ان شاء الله - 00:34:13ضَ