التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك ما علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والاربعين. من التعليق على كتاب - 00:00:00ضَ
باقي الصعود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى فصل النسخ رفع لحكم او بيان الزمن بمحكم القرآن او بالسنن. نعم هذا بداية الحديث عن مبحث النسخ. وهو اخر - 00:00:20ضَ
التي تتعلق بدلالة الالفاظ. وآآ بيان ان الحكم شرعية ثابت غير منسوخ لابد فيه من الاستدلال. فالمستدل الذي يستدل باية من كتاب الله تعالى او سنة او حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد ان يثبت ان الشارع تكلم بهذا الكلام اولا بان يكون قرآنا - 00:00:40ضَ
يتلى او بان يكون سنة صحيحة او حسنة. ثم لابد ايضا ان يكون هذا الدليل الذي يقيم على الحكم الشرعي الذي اراد الاستدلال له لابد ان يكون دلالة على المراد. بان يكون نصا او ان يكون ظاهرا او ان يكون مؤولا تأويلا قويا - 00:01:10ضَ
التأويل به راجحا على ما يقتضيه اللفظ من الظهور. ثم الشرط الثالث من الشروط ان يكون باقي حكمي غير منسوخ. ان يكون هذا الدليل الذي تقيمه على هذا الحكم باقي الحكم. غير منسوخ. والشرط الرابع - 00:01:40ضَ
والاخير ان يخلو عن المعارض او ان ليكون راجحا على معارضه ان وجد التعارض. فعلم ان بقاء الحكم لابد منه وبذلك ينبغي كان يكون ملما بالناسخ والمنسوخ قبل ان يستدل. فاذا اراد ان يستدل باية او بحديث لابد ان يكون عارفا بالناسخ - 00:02:00ضَ
والمنسوخ لان بقاء الحكم بقاء حكم الدليل الذي تستدل به شرط في صحة استدلالك هو رفع حكما شرعيا بخطاب شرعي اخر مناف له متراخ عنه. وقد انكره اليهود وآآ الدليل عليهم آآ انهم آآ يزعمون ان شريعتهم آآ ناسوا ان انهم يقولون ان شريعته ناسخة للشرائع التي - 00:02:25ضَ
كانت قبلها وهذا يكفي دليلا عليه. لانهم هم يثبتون ان شريعتهم آآ نسخت الشرائع التي كانت آآ قبلها وآآ الذين انكروا النسخة قالوا انه يلزم منه البداء والبدا هو تغير الرأي لتجدد علم وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى ولكن هذه الدعوة غير صحيحة. فالناس كلها - 00:02:55ضَ
منه البدائل لان الله تعالى عالم بان هذا الحكم سينسخ. فهو حين شرعه شرعه لمرحلة معينة ولوقت معين آآ هذا الحكم فيه هو الاصلح للعباد. ثم حين رفعه فهو عالم بانه كان سيرفعه سبحانه وتعالى - 00:03:22ضَ
ورفعه ايضا لمصلحة اه اقتضت رفح. والنسخ في كلام العرب يطلق على الازالة ويطلق على النسخ وقالوا نزح نسخت الريح الاثرة اذهبته ويطلق على النقل ايضا ومنه قولك نسخت الكتاب لانك لم تذهب وانما - 00:03:42ضَ
نقلت ما فيه اه الى صحف اخرى. وفي الاصطلاح اختلف فيه هل هو رفع حكم ام هو بيان لانتهاء زمن الحكم الاول. فقيل هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي اخر مناف - 00:04:02ضَ
اولي متراخ عنه وقيل بل هو بيان آآ انتهاء الحكم الاول الذي كان قد شرعه الله سبحانه وتعالى فجاء اه نص اخر يبين انتهاء ذلك الحكم الذي كان قد شرع من قبل. والاول هو المختار عند الاكثرية - 00:04:22ضَ
لانه يشمل النسخ قبل التمكن وسيأتينا ان النسخ يركع قبل التمكن فمثلا اه كون النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه ليلة الاسراء خمسون صلاة. ثم آآ خفف عنه الى خمس هذا - 00:04:45ضَ
يسمى رزقا وهو ليس رفعا لحكم لان هذا الحكم لم يتكرر اصلا في حقنا هو اقصد ليس بيانا لانتهاء آآ لصبيانا لانتهاء آآ حكم. ولكن هو يصدق عليه انه رفع. هذا يصدق عليه انه رفع ولا يصدق عليه انه بيان لانتهاء - 00:05:05ضَ
اه حكم. واه هنا اه ايضا قد يستشكل اه بعضهم يقول هذا التعريف الذي ذكرتم لا يشمل آآ نسخ التلاوة دون الحكم كمثلا نسخ اية الرشوة لانكم عرفتموه بانه رفع حكم والحكم لم يرتفع آآ رجمه باق - 00:05:25ضَ
الى اخر الدنيا. والجواب عن ذلك ان انه ان الحكم المرفوع لا ان يكون هو ما دل عليه اللفظ يلزم ان يكون هو ما دل عليه اللفظ بالمطابق. آآ بل يمكن ان يكون مثلا - 00:05:55ضَ
متضمنا له او من لوازمه فمثلا اه اية اه الرجم يتوقف على رفعها رفع بعض الاحكام ما هي هذه الاحكام هي انها كانت قرآنا اللي هو حرمة القرآن لا يمسه المحدث. وتجوز قراءته في الصلاة. وآآ - 00:06:15ضَ
من قرأه فله عشر حسنات بكل آآ حرف. فيطلب من الانسان قراءته على وجه التعبد قراءته عبادة. ولا لا لا يمسه آآ المحدث وآآ تصح قراءته في الصلاة وهذه الاحكام رفعت. الان اية الرجم الشيخ والشقت - 00:06:36ضَ
اذا زنايا اذا كتبت في ورقة يمكن ان يمسها الجنب. ويمكن ان يقرأها الجنب ولا لا تجزئ قراءتها في الصلاة بعد الفاتحة اذا قرأتها هذا لا يجزئك لان هذا ليس قرآن والله تعالى قال وما تيسر من القرآن وهذا ليس - 00:06:56ضَ
الان لم يعد قرآنا. الحكم هنا في هذا النسخ رفع لبعض الاحكام. لكن هذه الاحكام ليست هي التي دلت عليها اية الرجم بالمطابقة فان اية الرجم دلت بالمطابقة آآ على رجم المحصن من فوق - 00:07:13ضَ
وقوله بمحكم القرآن او بالسنن يعني ان النسخ انما يكون بالكتاب والسنة بالنص. وسيذكر محتجزات ذلك فلم يكن بالعقل او مجرد اجماع بلو ما الى المستند. فلم يكن بالعقل. النسخ لا يقع بالعقل - 00:07:33ضَ
فارتفاع الحكم مثلا لارتفاع محله لا يسمى نسخا. اه مثلا اذا قطعت يد الانسان فانه في وضوءه سيغسل يدا واحدة. لماذا؟ لان العقل يقتضي ان ارتفاع المحل يلزم منه ارتفاع الحكم. الحكم لا يمكن ان يجرى على العدم اليد غير موجودة. نسأل الله تعالى ان يمتعنا واياكم - 00:07:53ضَ
ارحنا واسمعنا وابصارنا وقوانا جميعا. فمثل هذا لا يسمى نسخا. آآ فالنسخ لا يكون بالعقل ارتفاع الحكم له ارتفاع محله لا يسمى نسخا. ولا يكون ايضا النسخ بمجرد الاجماع يعني ان الجماعة لا ينسخ. لماذا؟ - 00:08:23ضَ
لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنسخ تشريع. والتشريع ختم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا شرع جديد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينمى ان ينسب - 00:08:44ضَ
الى المستند اذا مثلا وجد اه حكم شرعي قالوا فيه انه منسوخ بالاجماع فالمعنى انه منسوخ قم بالدليل الذي هو مستند الاجماع. ومثل له العراقي في الفيته الحديث بقتل شارب الخمر في الرابعة فانه منسوخ اجماع. قال - 00:09:04ضَ
القتل في رابعة بشربه. آآ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اذا شرب فاقطعوه فاذا شرب فاقطعوه اذا شرب فاقطعوه فاذا شرب الرابعة فاقتلوه. وقد انعقد درج معه على ان هذا الحديث منسوخ مع جهالتنا للناسخ له. لكن الاجماع دليل - 00:09:34ضَ
مقاطعي ولابد لهم مستند فهو يدل على ان هذا الحكم مسخ. الاجماع دليل على على النسخ ولكن ليس هو الناسخ في حد ذاته. نعم. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. نعم - 00:09:54ضَ
ونسخن النص بالقياسي هو اللي ارتضاه جل الناس. يعني انا جماهير الاصوليين يقولون ان القياس لا ينساخ به. لماذا؟ لان اه القول بالنسخ بالقياس في تقديمه للقياس على النص. والاصل انه آآ ان النص مقدم على القياس. وان القياس - 00:10:14ضَ
اه يعدل اليه عند عدم وجود النص. وهذه مسألة مختلف فيها بين الاصوليين ومثلا يمكن ان يمثل له افتراضا بما لو مثلا جاءت اية اه تحرم مثلا الربا في الارز او حديث يدل افتراضا. ثم جاء دليل اخر يدل على حليته - 00:10:34ضَ
القمح ووجدنا انه لا فرق بينهما مثلا في الصفات آآ فان الحكم الاول ينسخ الحكم الثاني قياسا. هذا يمثلون له على وجهه الافتراضي فقط. والجمهور كما صرح وهو يرون ان القياس لا ينسخ. نعم. ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد. والنسخ للنص بالنص معتمل. النص - 00:11:04ضَ
الصين. والنصف. للنص بنص. بنص. نعم. نعم. ونسخ بعض الذكر مطلقا مرض. يعني ان الذكر وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. اه اه جاء نسخ بعضه اطلقه معناه وقع فيه نسخ اللفظ والحكم معا. ونسخ اللفظ دون الحكم - 00:11:34ضَ
ونسخ الحكم دون اللفظ. فمثال نسخ لفظ القرآن وحكمه ما اخرجه مسلم في صحيحه من عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان فيما انزل الله تعالى من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم - 00:12:04ضَ
بخمس رضعات. فعشر رضعات هذه نسخ لفظها فهي الان ليست قرآنا. ونسخ ايضا حكمها اما خمس رضعات فلفظها منسوخ اتفاقا وحكمها مختلف فيه هل هو باق او غير مسه؟ فمثلا الشافعي - 00:12:24ضَ
يأخذون بها والملكية لا يأخذون لا يأخذون بها. لكن عشر رضعات هذه نسخت لفظا وحكما. لفظها الآن ليس قرآنا وحكمها ايضا مسها. ومثال نسخ اللفظ دون الحكم نسخ اية الرجم. الشيخ هو الشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله - 00:12:44ضَ
الله عزيز حكيم. هذا كان قرآنا يتلى. ثم نسخ. نسخ لفظه. ولكن حكمه باق لان سنة باقية. حكم الرجم باقي. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده. وقال عمر بن الخطاب - 00:13:04ضَ
رضي الله تعالى عنه اخشى ان تطاول بالناس زماننا ان يقولوا ما نجد اية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمناه من بعد. لها مثال لنسخ آآ - 00:13:24ضَ
مع بقاء الحكم. وعكسه مثلا كثير. الايات الموجودة في المصحف فهي ثابتة في ولكنها منسوخة في الحكم. حكمها منسوخ ولكن لفظها قرآن. وذلك مثل مثلا عدة الحول. مثل قول الله تعالى والذين يتوفون - 00:13:44ضَ
يذرون ازواجا وصية لازواجهم او وصية رفعوا النسب لازواجهم متاعا الى الحول. هذه الاية منسوخة. نسخت بقول الله تعالى لانه يتوفنا منكم ما زارون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فعدة الحول ايتها موجودة في كتاب الله تعالى - 00:14:04ضَ
هذه الاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهن يتربصن بانفسهن كما يذرون ازواجا وسيطا لازواجهم متاع للحول. آآ آآ هذه الاية الان قرآن يتلى. وآآ تجوز قراءتها في الصلاة. ومن قرأها فله بكل حرف منها عشر حسنة - 00:14:24ضَ
بنات ولكن حكمها مرفوع. وهذه حكمة بقاء هذه الايات في كتاب الله سبحانه وتعالى اه لانها لان في بقائها مصالح فقرائتها عبادة اه تجوز تلاوتها في الصلاة ونحو ذلك ولكن الحكم الذي دلت عليه بالمطابقة وهو ان المرأة مثلا - 00:14:44ضَ
تعتد سنة كاملة هذا هو محل النسخ. فنسخ هنا آآ الحكم مع بقاء اللفظ والنصف بالاحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. مثل قوله ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد. اه. والنسخ للنص بنسخ. ايوا النسخ للنص بنص. جهزنا هذا. ونسخ للنص بنص معتمد. يعني - 00:15:14ضَ
ان اه نحن قلنا انه يكون بمحكم الكتاب او بالسنن. يعني ان النسخ يكون بالكتاب والسنة فقط لا بالاجماع ولا بالقياس ولا وصور آآ المناصخة بين الكتاب والسنة آآ اربع - 00:15:44ضَ
نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة ونسخ السنة بالسنة وبالقرآن. فالقرآن ينسخ بالقرآن كايتي آآ العدة اللتين تلون انفا وكايتي المصابرة في القتال الى غير ذلك. القرآن ينسخ بالقرآن. والسنة تنسخ بالسنة - 00:16:04ضَ
ايضا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الحديث تضمن ناسخا ومنسوخا الناسخ هو الاذن في الزيارة هو المنسوخ هو النهي عنها. اذا السنة تنسخ السنة. حديث - 00:16:24ضَ
اذا جلس بين شعبه الاربع ناسخ لمفهوم المخالفة في قوله انما الماء من الماء. وتنسخ السنة ايضا القرآن الكريم وذلك مثل آآ مثلا القبلة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم - 00:16:44ضَ
مدينة استقبل بيت المقدس بضعة عشر شهرا. ثم نزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلا لينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فالسنة العملية في استقباله لبيت المقدس نسخ - 00:17:04ضَ
ختم القرآن الكريم في قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. منع اه اه المفطرات على الصائم اذا نام من الليل. هذا كان حكما ثابتا بالسنة في اول الامر ان الصائم اذا - 00:17:24ضَ
من الليل اقتنع عليه ان يأكل بعد ذلك وان يشرب وان يتناول اي شيء من المفترات. ثم نسخ ذلك آآ بالقرآن الكريم علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم ما ابا عنكم فالان باشروهن وابدأوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى - 00:17:44ضَ
تبين لكم الخيط الاسود من الخيط. آآ اختتم لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اه هناك صورة اخرى مختلف فيها سيذكرها هو نعم والنصف بالاحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب - 00:18:04ضَ
ونسخب الاحاد للكتاب لسباق عن الصواب. يعني ان نسخر القرآن الكريم باخبار الاحد. جمهور لماذا؟ لانهم قالوا ان اخبار الاحاد والنية. ظنية ثبوت. والقرآن قطعي الثبوت فلا يرفع والنسخ ليس كالتخصيص. اه التخصيص يبقى معه بعض الحكم. النسخ خرافة - 00:18:24ضَ
وان اليقين لا ينبغي ان يرفع او ظني. وقالت طائفة من بل يجوز ذلك. قالوا بل هو واقع. وما الثل له بنسخ الوصية للوالدين والاقربين ثابت بكتاب الله تعالى بحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث - 00:18:54ضَ
وقالوا انه انهم لا يسلمون ان اليقين لا يمكن ان يرفع بالظن. لانهم قالوا ان البراءة الاصلية دليل قطعي. وهي ترفع بالاحاديث باخبار الاحاد. يكون الشيء مثلا اصلا جايز مثلا اكل لحوم الحوم الاهلية هو مقتضى البراعة الاصلية - 00:19:24ضَ
والبراءة العصرية دليل قطعي. لكن عارضه خبر احد وقدمناه عليه. فقدمنا خبر الاحاد وحرمنا وراء الاهلية فرفعنا دليلا قطعيا بدليل ظني. فكذلك ايضا نرفع القطعية بالظن وقالوا ايضا هؤلاء الذين اجازوه قالوا ان آآ القرآن قطعي الورود - 00:19:54ضَ
ولكن قطعية الورود لا يلزم منها قطعية الدلالة ولا يلزم منها ايضا قطعية الاستمرار. الشارع اذا امرنا بامر اه فنحن نقطع باننا مأمورون بهذا الامر. لكن استمرار هذا الحكم كونه لن يرفع هذا مظنون. ليس - 00:20:24ضَ
ليس مقطوعا به. فاذا كان الاستمرار ما هو نون فيمكن ان يرفع هذا بمظنون لانه مساو له في آآ الظني والجمهور على ما صدرنا به من انه غير آآ جائز ولا واقع. وآآ الاية عندهم آآ - 00:20:44ضَ
وصية الوردين والاقربين آآ ليست منسوخة بهذا الحديث وانما الحديث عندهم دال على الناسخ اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. قالوا فالحديث احال على الناسخ. وهو - 00:21:04ضَ
اي يوصيكم الله في اولادكم فهي الناسخة. وفيه بحث على كل حال يطول نعم نسخ وتخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدن. يعني ان النسخة وقد ينسخ ما هو خفيف. بما هو اثقل منه. النسخ يجوز الى اغلظه والى اخره - 00:21:24ضَ
خف والى المساوي. فمثال النسخ الى اغلو نسخ التخيير بين الصوم والاطعام الذي كان كان في اول الامر تعين الصيام آآ كان في اول الامر كان الانسان مخيرا بين الاطعام - 00:21:54ضَ
والصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. او فدية طعام مساكين. آآ ثم رفع ذلك بتعيين وجوب الصوم على القادر. قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا عام من - 00:22:14ضَ
من الفاظ الهموم في كل احد مطيق او غير مطيق. فهذا نسخ الى اغلى. لان الانسان كان مخير بين ان يصوم وان يطعم وحسم باب الاطعام بالنسبة للقادر. واصبح رخصة للهرم - 00:22:35ضَ
والمرضع مثلا ونحو ذلك. فهذا نسخ الى ماذا؟ الى اغلظ. وآآ كما ورد ايضا من ان آآ صيام عاشوراء كان واجبا وانه نسخ برمضان. آآ فهذا نسخ الى اغلى وعكسه ايتا العدة والمصابرة الرجل في اول الامر كان يجب عليه المصابرة عشرة في في الجهاد - 00:22:55ضَ
ثم نسخ ذلك فوجبت عليه مصابرة اثنين فقط. المرأة في اول الامر كانت تعتد سنة. ثم نسخ ذلك فاصبحت تعتد اربعة اشهر وعشرة هذا نسخي لا اخف. حكمة النسخ لا اغلوا زيادة الاجر - 00:23:25ضَ
مع حصول المشقة واختبار المكلف ايضا في هل يكون مستعدا لهذا الذي غلظ عليه مستعدا لان يعمل. وحكمة التخفيف الى اخف التيسير يريد الله بكم اليسر. فهذا ايضا حكمة حكمة التخريف. ويكون النسخ ايضا الى المساوي كنسخ - 00:23:45ضَ
القبلة الاتجاه الى الجهات لا فرق فيه في المشقة. اذا قيل لك صل الى هذه الجهة ثم اصلي الى هذه الجهة ايهما اشق عليه؟ لا فرق. اذا هذا نسخي للموساق. اذا النسخ يكون بالأغلى. ويكون - 00:24:15ضَ
الى الاخف ويكون الى المساوي ولكل ذلك حكمة علمها الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد يجيء عاريا عن البدء. قال ان قد يكون الى غير بدل يعني ننسخ شيء ولا يوضع آآ بدل مكانه. قال هذا كثير من الاصوليين. واستدلوا - 00:24:35ضَ
بنسخ آآ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدموا بين يدي نجواكم صدقة فقد فرض عليهم ان من اراد منهم ان يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يأتي صدقة. ثم نسخ ذلك - 00:24:55ضَ
فقالوا هذا نسخ الى غير بدل. لم لم يجعل بدل مكانه. ولكن هذا مشكل بانه معارض لقول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها - 00:25:15ضَ
فالله سبحانه وتعالى اخبر انه اذا نسخ اية انه يأتي ببدل. وهذا البدل ان يكون خيرا منها وان يكون مثلها. وهذه قضية شرطية ما ننسخ من ايته. وآآ وآآ وجواب الشرط ملزوم لها - 00:25:35ضَ
وجواب شرط لازم للقضية الشرطية. ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم هنيئا ان ان الله سبحانه وتعالى ربط بين القضيتين ووجود آآ الشرط يستلزم وجود الجزاء هنا لان القضية شرطيتها تربط بين طرفيها فوجود آآ مقدمها يستلزم تاليها كما هو مقرر بعلم المنطق - 00:25:58ضَ
نعم. لذلك الراجح ان النسخ لا يكون الا الى بدل. النسخ لابد ان يكون الى بدل. نعم والنصف من قبل وقور الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. النسخ قبل وقوع الفج هل يقع؟ يمكن ان - 00:26:28ضَ
نسخها الله سبحانه وتعالى الحكم قبل ان يعمل به. نعم صحيح هو واقع. ومثاله نسخ واربعين صلاة ليلة الاسراء فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم آآ ابقي خمس فقط فهذا نسخ قبل الفعل لانه لم يعمل احد - 00:26:48ضَ
بخمسين سنة لم يعمل احد بخمسين سنة. ومنه ايضا اه نسخ اه ذبح اسماعيل عليه السلام فان الله تعالى آآ امر نبيه ارى نبيه موسى آآ او نبيه ابراهيم عليه السلام آآ رؤيا يأمره فيها بذبحه - 00:27:11ضَ
ايه؟ ابنه ورؤيا الانبياء وحي. اني اراه في المنام اني اذبحك. وهذه رؤيا الانبياء وحي فلما اراد ان يذبحه فلما اسلم وتله للجبين واراد ان يذبحه نسخ جاء النسخ فنسخ - 00:27:31ضَ
قبل التمكن من الفعل. وهذا فيه ابتلاء واختبار. وهذه حكمة النسخ. آآ قبل بالفعل حكمة النسخ قبل الفعل هي الابتلاء والاختبار فابراهيم عليه السلام نجح في الاختبار لانه استعد لم يعترض واضجع ابنه - 00:27:51ضَ
واراد ذبحه فهذا من حكمة ذلك. نعم. وجاز بالفحوى ونسخه بلا اصل وعكسه جواز وجزب الفحوى. يعني ان النسخ يقع بالفحوى بمفهوم المخالف. وهذا القول مبني على ان مفهوم المخالف اقصد مفهوم الموافقة الفحوى هي مفهوم الموافقة. الفحوى مفهوم الموافقة. يعني ان النسخ يجوز بالفحوى - 00:28:11ضَ
بمفهوم الموافق وهذا القول مبني على ان مفهوم الموافقة من قبيل دلالة آآ اللفظ وليس من قبيل تقدم الخلاف في هذه المسألة هل مفهوم الموافقة؟ هو من قبل دلالة اللغو او من قبل - 00:28:44ضَ
القياس اللي يسمى قياس لا فارقة وسماه الشافعي القياس في معنى الاصل. فعلى القول بانه قياس لا ينسخ به لانه تقدم ان قياس لا يصح. وعلى القول بانه آآ من دلالة اللفظ فيمكن ان ينسخ به لان هذا له مسخ بلا هو - 00:29:04ضَ
فلا اشكال حينئذ. يمثلون لها على وجه افتراضي. سيقولون لو فرضنا مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال لاصحابه لي في الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ثم نزل بعد ذلك قول الله تعالى - 00:29:24ضَ
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما وكان الحديث قد عمل به. ثم جاءت الاية بعد ذلك. هذه الاية - 00:29:47ضَ
مخصصة للحديث وجه التخصيص ان لي الواجد هذا عام في كل غني مطل فيجوز حبسه وتجوز عقوبته. لكن هذا مخصص بالوالدين. مفهوم الموافقة هنا مخصص للحديث لان اه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اه هذا يقتضي بالاحراوية لا تحبسهما ايضا - 00:30:07ضَ
انه لا جزء آآ حبسهما. تقدم ان آآ تخصيص اذا ورد بعد العمل كان نسخا ان العام اذا عمل به ثم جاء التخصيص بعد العمل ان التخصيص بعد العمل نسخ مفهوم؟ فلو - 00:30:36ضَ
فرضنا ان الحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم اولا. وعمل به. ثم جاءت الاية. فهنا سيكون يكون مفهوم وافقاء ناسخ للحديث. ذكرنا هذين المثالين من قبل في التخصيص - 00:30:56ضَ
مفهوم؟ اه ولكن هنا نقدر ان الحديث قد عمل به قدرا عن الحديث قد عمل به اه لكي يتأتى لنا نسخ الحديث بالمفهوم. نعم. ونسخه بلا اصل. يعني انه يجوز نسخة - 00:31:14ضَ
دون اصلها نسخ مفهوم الموافقة مع بقاء الاصل بان يكون مثلا يفترض آآ ان يبقى النهي عن التأفيف مع اباحة الضرب والعكس وهو ان يحرم يجاز التأفيف ويمنع الضرب ولكن هذا الذي صدر به ليس هو رأي الجمهور ولذلك قال ماذا قال؟ قال هو رأي الاكثرين ورأي الاكثرين الاستلزاز ورأي - 00:31:34ضَ
اكثرين بنقل الحركة. رأي الاكثرين الاستهزاء. يعني ان جمهور الوصوليين لا يرون هذا ويقولون انه هناك تلازم تام بين مفهوم الموافقة وبين منطوقه. وانه لا يجوز نسخ احدهما الاخر لان المفهوم لان الفحوى لازمة لمنطوقها. الفحوى لازمة لمنطوقها ورفع الملزوم يستلزم رفع - 00:32:06ضَ
اللازم كما ان رفع التابع ايضا رفع المتبوع يستلزم رفع التابع. نعم. وبالمخالفة لا يرام. مفهوم المخالفة اه لا لا يقع النسخ به لضعفه لانه ضعيف. فلا يقاوم المنطوق. لا يقاوم المنطوق لا يقاوم. نعم. وهي - 00:32:32ضَ
عن الاصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. وهي اي مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة اه عن الاصل له تجرد. يعني انه يجوز نسخ المفهوم دون المنطوق في مفهوم المخالف بان يكون حكم المنطوق ثابت وحكم آآ المفهوم منسوخ. مثاله قول النبي صلى الله - 00:32:52ضَ
عليه وسلم انما الماء من الماء. هذا الحديث منطوقه ان من خرج منه مني وجب عليه ان يغتسل ومفهومه الحصر انما الماء ان الاغتسال لا يجب من غير خروج الماء. انما مثلا يسمى بالإكسال وهو ان يجامع الرجل فلا يمني. لا يلزم منه اه الاغتسال - 00:33:22ضَ
وهذا مسخ المفهوم منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الوصل الاحاديث في الباب كثيرة دلت على ان آآ حصل هذا الحصن منسوخ. اذا هنا في هذا الحديث المنطوق محكم. والمفهوم منسوخ. المنطق هو وجوب - 00:33:52ضَ
الاغتسال من خروج المني. والمفهوم وهو انه لا يجب من غير اه المني هذا منسوخ. والعكس مستبعد وهو نسخ آآ الفحوى نسخة اقصد دليل نقص نسخ آآ مفهوم المخالفة مع بقاء - 00:34:22ضَ
المنطقة. نعم. نعم. ويجب الرفع لحكم الفرع ان حكم اصله يرى ذا رفعه نسخ الاصل اذا كان الاصل المقيس عليه منسوخ. آآ نسخ الاصل المقيوس عليه. يعني ثبت حكم بالشرع. واقتضى ثبوته صحة قياس حكم اخر عليه. ثم نزغ - 00:34:42ضَ
كذلك الاصل. فان الفرع في القياس هنا يرتفع لارتفاع اصلي وخالف الحنفية في هذه المسألة. ومثلوا لها بقول الله تعالى اواخران من غيركم. ان انتم ضربتم في الارض. فهذه الاية - 00:35:12ضَ
اصلا في شهادة المشرك شهادة المشرك صحتي من غيركم اي من المشركين في صحة شهادة المشرك في السر عند تعذر غيره. لكن هذه الاية نسخت باشتراط العدالة في الشهود ولا عدالة معركة - 00:35:30ضَ
لكن حنفية يقولون نسخ الاصل لا يستلزم نسخ الفرع فيقيسون عليها ويقولون تجوز شهادة بعض اهل الذمة على قياسا على شهادة آآ الكافر في السفر عند تعذر غيره فيقال لهم هذا الاصل منسوخ فيقول نحن لا نرى ان نسخة الاصلي يلزم منه نسخ الفرع. الجمهور على العكس يرون ان النسخ - 00:35:50ضَ
الاصل يقتضي نسخ الفرض. نعم. اذا نختصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:36:21ضَ