التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمت - 00:00:00ضَ
انك انت العليم الحكيم. ابدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والاربعين من التعليق على كتاب مراكز صوت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم - 00:00:10ضَ
الله تعالى كتاب السنة. وهي من ضاف الى الرسول من صفة فليس بالطويل. نعم. اه هذا كتاب السنة. وهي الدليل الثاني من الادلة الشرعية بعد الكتاب. والسنة في كلام وبالطريقة ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم سنة - 00:00:30ضَ
تنوي امامها والسنة في الاصطلاح تختلف بحسب اطلاقات الفنون فالسنة عند الفقهاء قسم من اقسام مندوب وهي ما امر الشارع به امرا غير جازم فيقولون مثلا صلاة الوتر سنة. والسنة عند المحدثين هي ما اضيف - 00:01:00ضَ
للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي فكل ذلك من قبيل السنة. كل ما اعطي للنبي صلى الله عليه عليه وسلم فانه سنة عند المحدثين سواء توقف عليه حكم شرعي او لم يتوقف عليه حكم شرعي. والسنة في علم اصول - 00:01:20ضَ
للدين اي في علم العقيدة ما يقابل البدعة. فيقال هذا بدعة وهذا سنة. وخير امور الدين ما كان سنة وشر الامور المحدثات والبدايع. واما السنة عند فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ويدخل في الفعل آآ - 00:01:40ضَ
التقرير قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم وآآ تقيد بما يصلح هو ان يكون دليلا شرعيا. فما لا يصلح ان يكون دليلا شرعيا من الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في السنة الاصطلاحية عند الاصول - 00:02:00ضَ
لان موضوع هذا الفني هو الاجلة. فما ليس بدليل ليس داخلا آآ في هذا الفن. ولذلك المؤلف هنا ذكر السنة على طريقة هنا اه لان قوله هو وهي من ضاف الى رسوله من صفة فليس بالطويل اه هذا ليس سنة عند الاصول هنا. لانه - 00:02:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ليس بالطويل البائن ولا بالقصير هذا لا يتوقف عليه حكم شرعي. فهذا يعتبر سنة عند المحدث هنا ولكنه ليس سنة عند الرسول لان موضوع علم اصول الفقه هو الادلة. وهذا ليس دليلا فليس من السنة عند المحدثين ما يتعلق بشمال النبي - 00:02:40ضَ
صلى الله عليه وسلم واوصافه لانه لا ينبني عليه آآ حكم آآ شرعي. قال وهي من ضعف الى الرسول صلى الله عليه وسلم من صفة فليس بالطويل البائن ولا بالقصير وكقوله صلى الله عليه وسلم وفعله. وفي الفعل انحصر تقريره. آآ - 00:03:00ضَ
يعني ان التقرير داخل في فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره سكوته عن فعل آآ علم به او رآه صلى الله عليه وسلم وامكنه آآ انكاره ولم ينكره فان ذلك يدل على جوازه. كذه الحديث والخبر يعني - 00:03:20ضَ
ان الخبر والحديث هذه المصطلحات ايضا كالسنة. يعني ان السنة يطلق عليها الحديث ويطلق عليها الخبر ايضا ما والانبياء عصموا من ما له عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز. بل ذاك - 00:03:40ضَ
للتشريع. نعم. او نية الزلفان من الرفيع. نعم اه تطرق هنا لمسألة عصمة الانبياء وهي في الحقيقة ليست من صميم علم اصول الفقه. وانما هي من علم اصول الدين اي من علم الاعتقاد. لكن لما كان - 00:04:00ضَ
هي اصل الحجية. لما كانت حجة السنة راجعة الى عصمة الانبياء. لان النبي آآ معصوم لا يجوز عليه المخالفة. ولو كان آآ ولو وقعت منه قال فتوى والحال اننا قد امرنا بالاقتداء به فان المنهيات ستنقلب مأمورات - 00:04:20ضَ
الاشياء التي نهينا عنها ستنقلب مأمورات. نحن امرنا بالاقتداء به فلو قد فرض انه وقعت منه مخالفة ستكون هذه المخالفة آآ ستكون مطلوبة بالنسبة لنا اذا فالانبياء عصموا حفظهم الله سبحانه وتعالى من المعاصي. فلا يعصون الله - 00:04:46ضَ
عما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز يعني انهم لا يتلذذون ويستمتعون بالمباحات بقصد التلذذ اه الدنيوية والانتفاع بملذات الدنيا. وانما يفعلون ذلك بنية صالحة اه اما بالتشريع اي بيان ان هذه المباحات فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يأكل مثلا اكلا آآ معينا فانه يبين للناس ان هذا مباح - 00:05:09ضَ
وكذلك كل ما يفعله من المباحات فيه دليل شرعي على اباحة ما يفعله آآ او آآ ينوي فيه نية اه تصير المباح عبادة كنية اه مثلا اه التقوي على الطاعة ونحو ذلك. واه النية كما - 00:05:41ضَ
كلنا يكسير العمل فهي هي تحول المباح الى عبادة فالانسان مثلا يمكن ان ينوي في المباح نية تصيره آآ عبادة. ولذلك كان بعض السلف آآ يقول اني لاحتسب في نومتي ما احتسبه في قومتي. وذلك انه حين يريد ان ينام فانه ينوي بهذا النوم ان تحصل له قوة يمكن ان - 00:06:02ضَ
يتعبد بها لانه اذا لم ينام تخور قواه وتضعف عن العبادة. فهو ينوي بهذا النوم ان تحصل له وراحة وقوة تنشطه للعبادة فتكون يكون النوم بالنسبة له وسيلة للعبادة ووسيلة العبادة آآ عبادة - 00:06:28ضَ
فقال ان الانبياء لا يتفكهون بالمباحات لقصد التلذذ بها والاستمتاع بها وانما يفعلون ذلك للتشريع او بنية صالحة تحول العادات اه الى عبادات انا اقول هبرداك للتشريع او نيتي الزلفى اي نية التقرب الى الله سبحانه وتعالى من الرفيع. وذكر الرفيعة هنا في اسماء الله سبحانه وتعالى اراد الله سبحانه - 00:06:48ضَ
وتعالى. وقد جاء في بعض روايات حديث ابي هريرة في سرد اسماء الله الحسنى ذكر الرفيع. وآآ في في اثباته بحث. وقد رجح كثير من اهل العلم انه آآ لا يثبت في اسماء الله سبحانه وتعالى الرفيع. آآ فلو قال من السميع - 00:07:14ضَ
لسلم من هذا البحث لان سمع من اسماء الله سبحانه وتعالى قولا واحدا ولا خلاف في ذلك والصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فدي. فالصمت النبي صلى الله عليه وسلم صمت النبي صلى الله عليه وسلم سكوته عن فعل علم - 00:07:34ضَ
به يعلم به جواز ذلك الفعل يعني اذا هو عيل شيء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ولم ينكره. او اخبر بامر فلم ينكره. دل ذلك على جوازه - 00:07:52ضَ
فمثلا كونه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اكل ضبا مشويا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه - 00:08:06ضَ
هذا يدل على جواز اكل الضب وقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ حين آآ قال اصحابه انه صلى بهم وهو جنب انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اولا فقال صليت باصحابك وانت جنب. فقال يا رسول الله - 00:08:16ضَ
اني احتلمت في ليلة باردة واني خشيت ان اهلك وقد سمعت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فتيممت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية انه تبسم فدل ذلك على ان هذا جائز ان الانسان اذا خشي آآ - 00:08:36ضَ
اه الهلاك اجهز له ان يتيمم. فاذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل علم به دل ذلك على جوازه وهذا هو ليسمى بالاقرار. نعم. وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي ان يشرب من من فم القرب. او يشربن - 00:08:56ضَ
نعم وربما يفعل المكروه. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء على وجه الكراهة. ثم يفعل ذلك الذي نهى عنه ليبين ان نهيه ليس على سبيل التحريم. وانما هو على سبيل التنزيه - 00:09:23ضَ
كنهيه صلى الله عليه وسلم ان يشرب من فم السقاء وثبت انه صلى الله عليه وسلم شرب من فم سيقانه وان المرأة التي شرب من فم سقائها قامت الى السقاء فقطعت فمه - 00:09:43ضَ
الذي لامس شفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبرك به فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن شربهم في مسقاء وقد شرب من جميع السقاء. لماذا شرب؟ ليدل على ان ذلك النهي ليس على سبيل التحريم؟ وانما هو على سبيل التنزه. وليس - 00:09:56ضَ
فهنا لا يكون هذا الفعل مكروها بالنبي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لانه فعله بنية ماذا؟ فعله بنية التشريع. فهو جعل بنية البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم بل قد يكون واجبا عليه صلى الله عليه وسلم لانه فعله على وجه البيان. وكنهيه عن الشرب قائما - 00:10:15ضَ
وثبت ايضا انه شرب قائما لماذا؟ ليدل على اننا يهود. ليس للتحريم وانما هو للكراهة. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اذا رمت تشرب فاجلس تفز بسنة صفوة اهل الحجاز صلى الله عليه وسلم. وقد صححوا شربه - 00:10:33ضَ
قائما ولكنه لبيان الجواز. وقد صححه شربه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. ولكن كان ذلك لبناء الجواز. معنى الجواز هنا الاذن الذي يصدق بالمباح اه وبالمكروه اه هي هو الجواز قد يكون له - 00:10:55ضَ
آآ اطلاق اعم من الاباحة التي هي مستويته الطرفين. مفهوم اه اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قد يفعل المكروها. معناها يفعل المكروه. هو ليس هو حين يفعله لا يكون مكروها في حقه. معناه يفعل ما - 00:11:15ضَ
نهى عنه على وجه الكراهة يفعل ما نهى عنه على وجه الكراهة ليبين انه ليس اه ممنوعا. فصار هذا الشيء في حقه من صار قربة في حقه لماذا؟ لانه فعله على وجه البيان كالنهي ان يشرب من فم الكرم. نعم - 00:11:31ضَ
وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة بغير لمح الوصف. نعم. الافعال الجبلية التي يفعلها الانسان لانها جبلة للناس وعادة لكل احد هذه ليست آآ تشريعا الا اذا لمحنا الوصف. فمثلا آآ الاكل - 00:11:48ضَ
الشرب والقيام والقعود والنوم ونحو ذلك. هذه ليست آآ تشريعات. اذا جردت عن الوصف لكن اذا لاحظنا الوصفة تكون سنة معناه صفة اكله سنة لكن اكله مثلا هو للبر او للتمر لا نقول ان اكل التمر سنة الا اذا امرنا به امر خاص كامرنا به عند - 00:12:08ضَ
الافطار اصبح هذا سنة بالنسبة لنا يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان فعلا جبل عاديا في هذا الفعل في حد ذاته لا يكون سنة لكن اذا نظرنا الى الصفة باعتبار الصفة يكون سنة. مثلا هيئة اكل النبي صلى الله عليه وسلم السنة - 00:12:35ضَ
ان نأكل بايماننا كما يأكل بيمينه صلى الله عليه وسلم هذا السنة ان اكون مما يلينا هذا السنة. آآ ان لا نتنفس في الاناء. هذا السنة. يعني مع ملاحظة صفة شربه وصفة اكله. هنا تكمن السنة. اما الفعل في حد ذاته فليس سنة. نعم من غير لمح الوصف - 00:12:54ضَ
الذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. اذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يحمل على العادة ويحتمل ان يكون عبادة. فمن هنا يشاء التردد واختلاف العلماء. احيانا يكون الفعل في ذاته عاديا. لكن - 00:13:18ضَ
انه اقترن بعبادة فصح ان يكون هيئة آآ مطلوبة شرعا ويمكن ايضا ان يكون فعله على وجه العادة آآ فقط. وهذا ينبغي عليه اختلاف بعض العلماء في بعض الفروع هل هي آآ آآ - 00:13:38ضَ
مطلوبة شرعا او ليست مطلوبة شرعا في البيت الذي بعده نعم. فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم حجة راكبة الركوب من الامور العادية التي يفعلها كل احد احيانا يمشي على رجله واحيانا اه يركب - 00:13:55ضَ
لكن هذا الفعل العادي اقترن بعبادة وهي الحج وقد امرنا ان نقتدي به في تفاصيلها فقال خذوا عني منازلكم فهل الافضل بالنسبة لنا نحن؟ ان نركب في الحج؟ او ان نمشي على ارجلنا اذا كنا نستطيع؟ هل - 00:14:15ضَ
كوب مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا ام لهذا الفعل متردد بين العادة وبين كونه عبادة بين كونه فعله على وجه العادة وبين كونه يفعله على وجه انه عبادة. فلذلك اختلف العلماء منهم من يرى ندبية الركوب كالمالكية ومنهم من يرى ان هذا - 00:14:35ضَ
فعل عادي غير مطلوب في حد ذاته وان العبادة كلما كانت اشق كانت اكثر اجرا وان الانسان يشق عليه اكثر ان يحج راجلا ونحو ذلك كذلك ايضا الضجعة بعد ركعتي الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر على شقه الايمن - 00:14:55ضَ
هذه الضجعة فعل عادي. الاضطجاع فعل عادي يمكن ان يكون فعل هذا للراحة. فلا يكون عبادة. ويمكن ان تكون هذه العبادة بما انها تا را مت بعبادة تكون مطلوبا. كمثلا جلوسه بين الخطبتين هذا هذا عبادة - 00:15:14ضَ
وان كان في الاصل امرا عاديا لكنه صفة لعبادة وهي الخطبة فنقول ايضا الضجعة بعد ركعتي الفجر على الشق الايمن سنة. من هنا نشأ الخلاف. فمن يقول بسنية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر - 00:15:36ضَ
ومنهم من يقول لا هذا امر عادي. النبي صلى الله عليه وسلم فعله ناجيا هكذا. التوكؤ مثلا على العصا ونحوها في خطبتي هذا امر من عادة العرب تفعله. العرب من عادة الخطيب اذا قام - 00:15:53ضَ
ان ينصب سيفه ورمحه ويتوكل عليه. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لاجل كونه عبادة هو جزء من هيئة الخطبة. فالخطيب يجب ان يقف وبعد ذلك يجلس بين الخطبتين وله هيئة مخصوصة في - 00:16:09ضَ
توكؤ على العصي او نقول هذا ليس بعبادة وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون عادة لقومه فهو كهيئة لبسه نحن الان لا يطال لسنا مطالبين بان نفصل اقمصتنا على الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بها قميصه لان هذا لم يفعله لكونه سنة هذا فعله - 00:16:29ضَ
لكون هي عادة قومه. الانسان في العادة يلبسه مثل ما يلبس قوم. انت حين تنشئ في مجتمع تلبسه اذا ما تلبس اه هيئة لبس النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز هذه الهيئة - 00:16:49ضَ
لكن هل تدل ان تحري هذا الامر وطلبنا نحن له سنة ان ينبغي ان نلبس هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بس لبسه الجمهور اعلن ان هذا غير مطلوب. وقد كان بعض صحابتي يبالغ محبة - 00:17:04ضَ
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تحري هيئاته. وقد كان ابن عمر ينزل عن راحلته ويجلس تحت الشجرة لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحته لان هذي الشجرة جلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. فينزل عن راحته عن راحلته ويجلس تحت تحته. وكان يحفظ عدد مصليات النبي صلى - 00:17:24ضَ
صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة. يعني يقول صلى في الموضع الفلاني. وصلى فينزل عند هذا الموضع يصلي فيه. وهذا من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن كما قلنا هذه الاشياء ما فعل منها على اصل العادة فالاصل - 00:17:44ضَ
انه ليس تشريعا. احيانا يقترئ بعبادة خلاف بين اهل العلم. هل هو هيئة لعبادة؟ فيكون عبادة في حد ذاته ام فعله على وجه العتاب؟ نعم وغيره وحكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص. نعم. اذا فعل النبي صلى الله عليه - 00:18:04ضَ
وسلم الفعل مما ليس جبلة فعل غير جبلة. وقد عرفنا حكمه في حق صلى الله عليه وسلم فالاصل ان حكمه في حقنا هو حكمه في حقه لان الاصل الاسوة الاصل الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. والخصوصية لا تثبت الا بدليل خاص - 00:18:28ضَ
فالاصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع افعاله. فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكما وعرفنا حكمه بالنسبة له فالاصل استوائنا نحن معه نعم من غير تخصيص اي اذا دل دليل على تخصيصه به. اذا دل دليل على تخصيصه به فانه يكون جائزا له دوننا يكون مثلا خاصا - 00:18:54ضَ
كالجمع بين اكثر من اربعة هذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم. وكصفي المغنم مثلا ان يختار من الغنيمة ما يشاء. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم هناك خصائص حددها الشارع له آآ والاصل انها محصورة ولذلك اعتنى العلماء بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها لان - 00:19:14ضَ
قصد في افعاله الاسوة فحصروا ضوبوا للخصائص لكي تكون محصورة. وما عداها فالاصل في الاسبوع والقدوة. نعم وبالمس يرى وبالبيان وامتثال ظهر. كيف نعرف الحكم آآ بالنسبة للفعل؟ هو الفعل ليست له صيغة. في اشكال - 00:19:34ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال افعل افعل لها صيغة وهذه الصيغة تدل على الوجوب مثلا الا اذا صرفها صارف الى الندب مثلا واحذرك لكن ليست له صيغة وفعل وفعل فعلا - 00:19:55ضَ
تصدق صلى ركعتين صام يوما معينا. هذه الهيئة لا تشعر بوجوب ولا ندب. لان الفعل ليست له صيغة. ليس مثل افعل او لا تفعل القول له صيغة مفهوم كيف نعرف الحكم؟ يكون بالنص اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:08ضَ
هذا واجب لقد ان الله حرم عليكم كذا مثلا وقال هذا هذا الفعل الذي يفعله انا الان واجب او هذا الفعل الذي افعله مندوب. هو النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:27ضَ
يبين الحرام بالقول لانه لا يفعل الحرام صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ ولكن يبين المأذون فيه يبينه بالفعل والقول يبين الواجب بالقول ويبين المندوب بالقول مفهوم؟ ولكن لا يبين طبعا الحرام يبينها بالقول والفعل - 00:20:43ضَ
لكن الحرام يبينه بالقول لا بالفعل مفهوم فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اه واخبرنا انه واجب او انه مندوب عرفناه انه واجب او انه مندوب بحسب ما اخبر به صلى الله عليه وسلم - 00:21:10ضَ
اه فيعرف بالنص ويعرف بالبيان اي بكونه بيانا لقول والقول له صيغة فمثلا اذا قال الله تعالى اه قول الله تعالى والسارق والسرقة فاقطعوا ايديهم هذا نص يدل على وجوب قطع يد السارق. النبي صلى الله عليه وسلم قطع المرأة المخزومية قطع يدها - 00:21:26ضَ
من فعله هنا وقع بيانا لواجب اذا هو واجب يعني هذا بيان لواجب وسرقوا سرقت فاقطعوا. هذا واجبني. من اين استفدنا الوجوه نعم لان هذا لفظ واللفظ القول اه له صيغة - 00:21:54ضَ
يدل بها يتحدد بها الواجب من غير الواجب. بينما الفعل لا يتحدد به الواجب. لان الفعل ليست له صيغة. لكن عندما يكون الفعل بيان انا اللي واجب يكون حينئذ واجبا. آآ كذلك بامتثال اذا مثلا آآ امر اذا امر الشارع - 00:22:13ضَ
بامره فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم آآ دل ذلك على ان الفعل له حكم ذلك القول آآ الدال. نعم وللوجوب علم وللوجوب وللوجوب وللوجوب علم النداء كذاك قد هسم بالقضاء - 00:22:33ضَ
نعم كيف نعرف اه الواجب؟ هناك اشياء يعرف بها منها اه اه النداء الى ذا. الصلوات الواجبة دل الاستقراء على ان التي يؤذن لها واجبة. وانما ليس ما لا يؤذن له ليس بواجب - 00:22:55ضَ
بدليل ان صلاة الاستسقاء لاذن لها وصلاة العيد لا يؤذن لها لا يؤذن له الا الخمس والجمعة فالاستقراء دل على ان الاذان علامة على على الوجوب. كذلك ايضا ما يقضى - 00:23:23ضَ
وهذا طبعا عند المالكية لان هاي مسألة ليست متفقا عليها بين اهل العلم. المالكي يرون ان القضاء خاص بالواجب. يستثنون من ذلك سورة واحدة وهي ركعتا الفجر فيجوز قضاؤهما ضحى الى الزوال. والعصر عندهم ان ما عدا ذلك مما يقضى - 00:23:43ضَ
اه ان القضاء خاص بالواجب انه اذا خرج وقت العبادة لا يقضى الا الواجب ويستدرون من ذلك ركعتي الفجر فقط لكن كثير من اهل العلم يرون آآ قضاء بعض النوافل كرواتب ونحو ذلك فهذا الضابط في الحقيقة بالنسبة للمالكية - 00:24:03ضَ
هناك ضوابط تكون مذهبية. نعم. والترك ان جلب للتعزير واسم للاستقراء من البصير. ترك جلب للتعزير واسمه يعني ان مما يعرف به الواجب ان آآ يتركه الانسان فلا يعزره الشارع. التعزير هو التأديب. هو الشارع - 00:24:23ضَ
وضع زواجر. هذه الزواجر على مرتبتين. مرتبة لحفظ الضروريات وهذه حدود. الزواجر التي في مرتبة الضروريات حدود. معناها من الضروريات حفظ الدين فالردة صاحبها يقتل. من الضروريات حفظ النفس فالقاتل يقتل - 00:24:53ضَ
من الضروريات حفظ العقل فالشارب يقام عليه حد شارب الخمر يقام عليه حج من الضروريات حفظ المال فالسارق يقام عليه الحد من الضروريات حفظ العرض فالقاذف يقام عليه الحد من الضروريات حفظ النسب فالزاني يقام عليه حد - 00:25:23ضَ
اذا آآ الزواجر على مرتبتين. مرتبة الضروريات هذي تحفظ بالحدود ما دون ذلك يحفظ بالتحاسير. تعاذير معناهاش معناها الامام يخوله الشارع ان يعزر من عصى. يعني مثلا شخص آآ عرف مثلا بمثل الغش - 00:25:48ضَ
يؤزره القاضي يؤدبه مثلا. فهذا يسمى بالتعسير. اذا ترك اذا ترك المكلف عبادة ولم يأمر الشارع بتعزيره. دل هذا على غير واجب. يعني شخص مثلا لا يصلي ركعتي الضحى. لم يعذب - 00:26:16ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزره احد من الخلفاء الراشدين. هذا دليل على ان ركعتي الضحى ليست بواجبة. لانه لو كان تاركا لواجب لعزر مفهوم؟ التعزير كما قلنا هو مرتبة من الزذر دون الحدود لان الحدود هي لحفظ - 00:26:37ضَ
الضروريات ضروريات ستة هي اصول المصالح في الشريعة مفهوم؟ اذا الترك للتعزير يدل على ان المتروك غير واجب. نعم. فما تمحض لقصد القرب عن قيد الايجاب فسيم الندب. اه نعم. اذا تمحض - 00:26:55ضَ
العبادة للقرب تمحض فعل النبي صلى الله عليه وسلم للقربة. ولم يوجد فيه ما يدل على وجوبه فانه يكون مندوب. سيما علامة الندب. نحن ذكرنا علامات الوجوب اذا لم نجد شيئا من علامات الوجوب وكان فعله صلى الله عليه وسلم متمحضا للقربة الى العبادة - 00:27:16ضَ
دل ذلك على انه مندوب. لماذا؟ لان اه الوجوب لم يوجد ما يدل عليه. والعبادة لا يمكن ان تنزل عن الندم. عبادة لا توصف بالجواز. الاحكام الشرعية يعتري العبادة منها احكام تكليفه اربعة فقط - 00:27:37ضَ
العبادة تكون واجبة ومندوبة وحرام ومكروه لكن لا تكون جائزة. لا توجد عبادة جائزة. لماذا؟ لان الجواز هو استواء الطرفين فلا يكون الانسان آآ امران الى من هي؟ كاكل الفاكهة للتشاكي للتشهي مثلا اكل الفاكهة للتشهي - 00:27:56ضَ
هذا جائز. لان الانسان اذا لم ينوي فيه نية اه مثلا يمكن ان تحوله الى عبادة اه لا يكون عبادة بل يكون امرا مباحا لا اجر فيه ولاء اذا مفهوم - 00:28:17ضَ
آآ ولذلك تجري في المعاملات فيقال هذا بيع جائز وهذا بيع غرز وهذي ايجارة جائزة وهذا نكاح جائز. لكن لا يقال هذه صلاة جائزة يعني ليس معناها انه ليس فيها اجر ولا اثم - 00:28:34ضَ
ولا توجد عبادة ليس فيها اجر ولا اثم. اذا اذا كان في النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل القربة ولم يجد ما يدل على وجوبه فهذا علامة على انه مندوب لانه لا يمكن ان ينزل عن درجة الندبية لان العبادة لا توصف بالجواز. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله - 00:28:48ضَ
لا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:29:08ضَ