شرح مراقي السعود (متجدد)

شرح مراقي السعود - 45 || كتاب السنة 2 - الكلام على الأفعال || الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس - 00:00:00ضَ

سؤال اربعين من التعليقة على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في - 00:00:10ضَ

الاصح يجعل. نعم. اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم انه اذا كان للجبلة او العادة فانه لا يطلب التأسي به فيه صلى الله عليه وسلم. ولكنه يدل على الجواز. ففعله الجبلي - 00:00:30ضَ

كالاكل والشرب. وفعله العادي كهيئة مثلا تسريح رأسه او ظهره. او هيئة لبسه آآ هذا لا يطلب التأسي به فيه ولكنه يدل على جواز تلك الافعال وتلك الهيئات فاذا ظفر رأسه علمنا - 00:00:50ضَ

ان الضهر جائز. واذا صرح وعلمنا ان التسريح والفرق آآ جائزان وهكذا. اما اذا كان آآ فعلا غير جبليين بان كان آآ مثلا آآ بيانا لمجمله فانه يأخذ حكم يأخذ حكم ذلك المبين. وان لم يكن بيانا لمجمل وعلمنا صفته فان الاصل آآ - 00:01:10ضَ

ان الامة معه فيه سواء اذا لم يكن بانا لمجمل وعلمنا انه واجب عليه ان هذا الفعل واجب عليه او مندوب له فان الاصل ان الامة معه فيه سواء الم يثبت الخصوص؟ فان دل دليل على خصوصه صلى الله عليه وسلم عمل بمقتضى ذلك. وجعلنا ذلك الفعل - 00:01:40ضَ

خاصا به صلى الله عليه وسلم. فان جهلت الصفة. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم نعى حكمه لم يكن بيانا لمجمله. لم يكن فعلا جبليا ولا عاديا ولا بيانا لمجمل ولم يكن دليل على تخصيصه به. ولم يتبين - 00:02:02ضَ

ان لنا بدليل اه حكمه في حقه هل هو واجب او او مندوب او نحو هذا؟ اه هذا الفعل هل يدل على الوجوب او الندب او الاباحة ويتوقف فيه فيه اربعة اقوال. وهذا القسم آآ ينبني عليه الاستدلال في مسائل كثيرة - 00:02:22ضَ

منها مثلا ترتيبه في الوضوء. آآ والفور اي الموالاة فيه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لنا رتبوا وضوءكم فابدأوا بايديكم ثم آآ تمضمضوا ثم استنشقوا ثم استنزروا ثم - 00:02:44ضَ

تلو وجوهكم. والاية ليست نصا في الترتيب لان المعاطفة بين الافعال جاءت بالواو والواو لا تقتضي الترتيب على نصحح لكن جاءنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. آآ هل هذا ترتيب على الوجوب او ليس على - 00:03:04ضَ

وجوب هنا ينشأ الخلاف اه بين اه اهل العلم. اه قال وكل من صفته تجهل هل الوجوب في الاصح يجعل يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه الذي تجهل صفته لا يعلم حكمه لم يقم لنا دليل على حكم هل يكون واجبا بالنسبة لنا نحن او مندوب - 00:03:25ضَ

او جائزا او يكون طبعا الجائز اذا كان غير عبادة لان العبادة لا توصف الجواز اه او يتوقفوا فيه. بدأ بالقول الاول وهو المشهور عن الامام مالك رحمه الله تعالى وهو اختيار ابن القصار وكثير من اهل العلم انه يحمل على الوجوب - 00:03:50ضَ

لا وقيل مع وقيل مع قصد التقرب وان فقد فهو بالاباحة قمن. وكان مع قصد التقرب يعني هذا قول آآ ينقل عن الباجي. وهو انه اذا كان هذا الفعل على وجه القربة. فان - 00:04:08ضَ

انه يحمل على الوجوه والا والا يكون قربة حمل على الاباحة. نعم. وقد روي عن مالكي الاخير والوقفة للقاضي نبى البصير. القول الاخير وهو حمل هذا الفعل المجهول الصفة على الاباحة مروي عن الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:04:28ضَ

وآآ ممن رواه عنه آآ الامدي وكذلك ايضا امام الحرمين. والوقف قاضي اذا ادرك القاضي في اصول الفقه فالمراد به البقلاني. يعني ان البصير بعلم اصول الفقه اي العالم بها نمى اي - 00:04:48ضَ

نسب القول بالتوقف في هذه المسألة للقاضي الباقلان. وهناك قول اخر هو مذهب الامام الشافعي لم يذكره واختاره السبكي وهو القول بالندب. فالحاصل ان عندنا اربعة اقوال في الفعل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتبين لنا - 00:05:08ضَ

بدليل اخر ولا بقرائنة هل هو واجب آآ ام لا؟ آآ قول من قال انه آآ على الوجوب وهو الذي صدر وهو المشهور عند المالكية. ودليل في ذلك اه ان الله تعالى امرنا بالاقتتاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما اتاكم الرسول - 00:05:28ضَ

فخذوه والفعل من قبيل ما اتانا به فعله نحن نأتسي به ونقتدي به. وقوله تعالى خذوه فعل امر وفعل الامر يدل على الوجوب. الامر تقدم انه يدل على الوجوب. وايضا هذا هو الاحواض - 00:05:48ضَ

الاحواط حمله على الوجود. ومنهم من قال انه آآ للندب. وهؤلاء قالوا اه ان التأسية بالنبي صلى الله عليه وسلم انما يكون واجبا فيما عرفنا حكمه. اذا لم نعرفه انه لا يكون واجبا. وقالوا ان - 00:06:06ضَ

آآ ان الفعل يطلب من الاقتداء به. لكن نحن لم نتميز درجة الطلب والاصل براءة ذمته. فيحمل ذلك على اقل مراتب الطلب الاصل براءة الذمة فيحمل ذلك على اقل مراتب الطلب - 00:06:24ضَ

ومنهم من قال بالاباحتك وما بيناه ومنهم من قال بالتوقف. نعم والناسخ الاخير ان تقابل فعل وقول متكررا جلى. سيبدأ هنا في مباحث تتعلق بتعارض اقوال النبي صلى الله عليه وسلم مع - 00:06:43ضَ

عليه. وهذا تعارض تارة يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وتارة يكون في حقنا نحن فقط. وتارة يكون في حقنا وحقه صلى الله عليه وسلم. اذا اه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يدل على التكرار والاستمرار - 00:06:58ضَ

وهذه اه قواعد اه في كثير من الاحيان لا توجد لها او لا يأتون لها بامثلة عملية من يفترضون فيها افتراضات فلتقتضيه القاعدته وكذا فاذا قال لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجب علي صوم عاشوراء دائما. ثم ترك صومه في سنة - 00:07:18ضَ

فهنا وقع تعارض بين هذا القول الذي يدل على تكرار على التكرار. وبين آآ الفعل يتعين هناكن والمتأخرين ناسخا للاول. وهذا في حقه هو صلى الله عليه وسلم لانه قد يجب علي مثلا. نعم - 00:07:42ضَ

والرأي عند جاله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقت. اذا قال قولا وعارضه فعل من افعاله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك بحقه هو صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان ان الاخير يكون ناسخا. لكن ان لم ان لم نتبين نحن النسخ - 00:08:02ضَ

لما نعرف المتأخر النسخ لابد فيه من معرفة التاريخ كما تقدم. فان لم نعرف. فالعلماء اقوى المرجحين وهم طائفتان الطائفة راجحة القول وطائفة رجحت الفعل والطائفة الثالثة تقول بالتوقف. الذين رجحوا القول قالوا لان القول اقوى دلالة من الفعل - 00:08:22ضَ

اه ولان القول له صيغة. الفعل ليست له صيغة. والذين رجحوا الفعل قالوا ان الفعل اوضح من الكلام الاوضح من البيان وذلك يبين القول بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يبين بعض الاقوال بالفعل - 00:08:47ضَ

والذين قالوا بالتوقف قالوا لان آآ لكل منهما مرجحا. فنتوقف. نعم. والقول ان خص بنا فتعارض فينا فقط والناسخ الذي مضى. والجهل فيه ذلك التفصيل ان خص القول بنا كان التعارض في حقنا فقط. كما اذا قال يجب عليكم انتم ان تصوموا مثلا عاشوراء في كل سنة - 00:09:05ضَ

فالقول خاص بنا نحن. ثم ترك هو الصوم في اه بعض السنين. فالقول خاص بناء وفعله حجة عندنا. فوق نشأ تعارض عندنا نحن في حقنا نحن لا في حقه هو لان القول لا يشمله. مفهوم - 00:09:37ضَ

لكن هذا بشرط ان يكون قد اذن الدليل بالتأسي اي بالاقتداء به في الفعل. لان انه اذا كان هذا الفعل الذي فعله معارضا للقول الذي خصنا به لا يمكن ان ان نقتدي به لم يقع تعارض لان - 00:09:57ضَ

القول الذي شملنا لا يشمله والفعل لم يؤذن لنا بالتأسي فيه فلا يشملنا نحن فلا تعارض مفهوم اه نحن مثلا لم يؤذن لنا في ان نتزوج اكثر من اربع. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين اكثر من اربع نسوة توفي - 00:10:17ضَ

عنده عشر نسوة. آآ القول هنا دل الدليل على انه خاص بنا نحن وآآ الفعل فعله صلى الله عليه وسلم تزوج اربعة آآ تزوج تسع نسوة في وقت واحد. اذا - 00:10:36ضَ

محل كون التعارض في حقنا نحن فقط اذا كان القول خاصا بنا والفعل ليس خاصا به هو فيمكن ان نقتدي به فيه. اما اذا كان لا يمكننا ان نقتدي به في هذا الفعل فان آآ فانه لا تعارض حينئذ. نعم. واني اؤمن واني اعم غيره - 00:10:57ضَ

والاقتداء به له نصوف ما قبل بدا. اذا كان القول الذي هنا قبله بدأناه. اذا كان القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم شملنا نحن ويشمل وان يعم غيره والاقتداء به له نص معناه ان كان - 00:11:17ضَ

اه كان كنا نحن مطالبين بالاقتداء به في الفعل. قال قولا عاما فقال يجب على كل احد اه مثلا او يجب علي وعليكم كذا. يجب علي وعليكم ثم ترك هذا القول الذي اوجبه علينا وعليه مرة - 00:11:37ضَ

هنا يكون التعارض في حقنا وفي حقه. لانه قال يجب علي وعليكم فالقول نحن نشترك فيه وفعله صلى الله عليه وسلم حجة علينا وعليه. حجة لنا علينا وله حجة له وحجة علينا نحن - 00:11:56ضَ

فهنا نشأ تعارض في حقنا وفي حقه طيب فما قبله بدأ ما معنى فما قبله بدأ؟ اي فنعود الى الاقوال السابقة فنقول هنا تعارض في حقنا وفي حقه ولا يمكن الجمع فينقسم العلماء كالانقسام السابق - 00:12:13ضَ

اما اه الى الترجيح او الى الوقف بحسب ما تقدم. نعم. في حقه القول بفعل القصة ان يكن فيه القول ليس اذا كان القول ليس نصا فيه صلى الله عليه وسلم. كان القول العام. ولكن - 00:12:33ضَ

ليس نصا فيه صلى الله عليه وسلم ليس معينا له هو على سبيل النص. ثم فعل فعلا مخالفا لهذا القول. فعل فعلا مخالفا لهذا القول الذي دل عليه عموم يشملنا ويشمله - 00:12:55ضَ

حينئذ عندنا احد احتمالين اما ان نقول اه الثاني ناسخ الفعل ناسخ للقول او ان نقول لا نسخى وفعله يدل على تخصيصه هو اي اخراجه من العامي. طيب ايهما اولى بالارتكاب؟ التخصيص ام - 00:13:09ضَ

النسخ تقدم في مبحث تعارض المحتملات المرجوحة ان التخصيص او لا من النسخ. حابب الكلام على التخصيص او لا من حمله على آآ النسخ. مثلا الاية التي قرأ هاد المسألة التي ذكرنا انفا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاثى - 00:13:33ضَ

ها خطاب حام للامة اشفى النبي صلى الله عليه وسلم ويشملنا نحن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل مخالفا لهذا الخطاب فجمع بين تسع نسوة توفي صلى الله عليه وسلم وعنده تسع نسوة. هل نقول - 00:14:00ضَ

فعله نسخ للاية او مخصص فعله ليس ناسخا للايات ولكنه مخصص فيدل على اخراجه هو من هذا العمر وهذا هو محل الاستدلال اه الاية لانني ذكرت هذه المسألة سابقا لكن هذا المحل هو محلها - 00:14:20ضَ

وهو ان الاية عامة فتشملنا وتشمله. لكن اه الحكم هنا اه الفعلي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم الاية فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الالزام باربع نسوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن سلمة الثقفي - 00:14:40ضَ

عندما امسك اسلم على عشر نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن فهذا حق نعم ولم يكن تعارض الافعال. تعارض الافعال. ولم يكن تعارض تعارض الافعال بكل حالة من الاحوال الا تعارض بينهما لان الفعل لا عموم له. لا ليس لا يقع في الخارج في الا مشخصا خاصا. فاذا صام النبي - 00:15:00ضَ

مثلا يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع ولم يصمه في الاسبوع المقبل لا تعارض بينه بخلاف ما اذا قال صوموا يوم الثلاثاء ثم تركه القول يختلف عن الفعل لان الفعلين لا تعارض بينهما - 00:15:28ضَ

كونه صام هذا الثلاثاء ولم يصم المقبل لا يدل على جواز الامرين. وانه ولا تعارض ولا تعارض بينهما. خلاف اذا قال صوموا يوم الثلاثاء وصامه ثم تركه مثلا هنا ينشأ التعارض فالفعلان لا تعارض بينهما انما يكون التعارض بين القولين او بين القول والفعل - 00:15:49ضَ

نعم. وان يكن قول بحكم اللامعة فاخر فعلين كان رافعا. نعم. اذا كان اه محل ما ذكرنا من الاتفاق على ان الفعلين لا تعرض بينهما اذا لم يكن مع الفعلين قول - 00:16:09ضَ

دال على الحكم اذا كان مع القولين فعل ده دال على الحكم فانه حينئذ يختلف العلماء. منهم من يقول ينشأ التعارض والاخير ناسخ ومنهم من يقول لا تعارض والهيئات كلها الافعال كلها جائزة - 00:16:29ضَ

تجوز الافعال آآ كلها ومنهم من يذهب مذهب الترشيح مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه احاديث متعددة في هيئة صلاته للخوف. وهذه افعال. والاصل ان الافعال لا تعارض بين فالاصل لو تجردت هذه الافعال عن دليل - 00:16:50ضَ

نطقي لدل ذلك على جواز جميع هذه الهيئات وهي سبع هيئات صلى النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على سبع هيئات - 00:17:12ضَ

لكن مع هذه الافعال المختلفة دليل نطقي وهو صلوا كما رأيتموني. نحن مطلوبون يطلب منا ان نصلي كهيئة صلاته صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال انشئوا هنا تعارض لان عندنا قولا يدل على الحكم. وحينئذ يكون المتأخر ناسخا. وهذا معناه قوله في اخر الامرين كان رافعا. اي فيكون - 00:17:25ضَ

الثاني ناسخا دي لو يكون اخر فعل اخر هيئة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من افعال آآ صلاة الخوف ناسخا للصيغ التي قبلها لانه امرنا ان نصلي كما رأيناه - 00:17:59ضَ

يصلي فلنتحرى هذه الافعال حتى نثبت اخرها فنلزمه لانه هو اخر ما صلى به صلى الله عليه وسلم لا والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روي روي انا عمري عن الامام الشافعي وعن كثير من اهل العلم انه حتى - 00:18:13ضَ

لو كانوا مع الفعلين قول دال على الحكم فانه لا تعارض وجميع ذلك صحيح. ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان جميع اهيئات صلاة الخوف صحيحة. والانسان مخير يصلي على اي هيئة من هذه الهيئات شاء. بالنسبة للامام - 00:18:36ضَ

رحمه الله تعالى روي عنه في هذه المسألة وهي اختلاف الفعلين اذا كان معهما قول دال على الحكم روي عنه انه يصار الى الترشح فيرجح ترجح الهيئة مثلا من الصلوات التي هي اقرب للخشوع - 00:18:56ضَ

آآ او التي هي اقرب لهيئة الصلاة المعهودة واقل منافيا للصلاة. يذهب الى للمرجحات فيرجح. نعم. وحيثما قد عدم المصير اليه فالاولى هو التخيير. حيثما قد اعدم المصير اليه. فلو - 00:19:14ضَ

لهو التقدير. يعني انه هذا تكميل لقول مالك. انه يذهب الى الترجيح فان لم نجد مرجحا حينئذ لولا تخير المكلف نقول للمكلف اختر ما شئت من هذه الافعال فاقتدي به. نعم. ولم يكن مكلفا بشرعي - 00:19:34ضَ

صلى عليه الله قبل الوضع. نعم. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوضع اي قبل نزول الشريعة عليه والوحي اليه لم يكن مكلفا بشرع. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد الهمه الله بعض الاذكار يتعبد بها. ولكنه لم يكن على ملة نبي - 00:19:56ضَ

من الانبياء. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى غار حراء يتحنث فيه وهذا بما الهمه الله تعالى من الاذكار اه التي كان يعبد الله تعالى بها - 00:20:16ضَ

ولكن لم يكن على ملة نبي من الانبياء. على الصحيح. هناك خلاف من من يقول كان على ملة ابراهيم ومن يقول على ملة موسى لكن لا يثبت في ذلك شيء لم يثبت انه كان على ملة نبيا واوحي اليه وهو ابن اربعين. قبل الاربعين كان على ملة من - 00:20:30ضَ

قال لم يكن متعبدا بشرع لكنه فطره الله تعالى على الاستقامة وعلى ترك الاوثان فلم يعبدها وكانت عنده اذكار اه يتحنث بها تعبدوا وقد ثبت في الصحيح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:20:49ضَ

آآ المتفق عليه انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحنز فيه - 00:21:07ضَ

قال ابن شهاب الزهري في شرحه التحنت قال وهو التعبد الليالي يا ذوات العدد اي كان يتعبد لكنه لم يكن على ملة نبي من الانبياء. نعم. وهو والامة بعد كلف الا اذا التكليف بالنص انتفى - 00:21:22ضَ

نعم هذه مسألة منهم من يذكرها هنا وكثير من الاصولين يذكرونها في باب الاستدلال لان انها مسألة من الادلة مختلف فيها. وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا ام لا؟ وذكرها هنا - 00:21:38ضَ

في باب السنة. آآ يعني ان المشهورة عندنا هذا خلاف بين اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته هو وامته مكلفون بشرع ما قبلهم. ان شرع ما - 00:21:58ضَ

قبلنا شرع لنا لا يقيم بشرطين. الشرط الاول ان يثبت في حقنا انه كان شرعا للامم السابق. والشرط الثاني ان لا يثبت في شرعنا ما هو مناف له. فا اذا ثبت في شرعنا انه شرع هذا لا اشكال فيه. وذلك في قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها - 00:22:18ضَ

ان النفس بالنفس. القصاص كان شريعة عند بني اسرائيل بدليل قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس نفسي. جاء في شرعنا ما يوافق ذلك. قال تعالى ولكم في القصاص حياة. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:22:45ضَ

اذا هذا جاء في شرعنا ما يوافقه فلا اشكال فيه. لا هذا القسم لا خلاف فيه بين اهل العلم ثبت في شرعنا اذا نفي بشرعنا لم يكن شرعا لنا قطعا. وذلك كالسجود على وجه التحية - 00:23:05ضَ

فانه قد ثبت في القرآن الكريم ان ال يعقوب سجدوا لابنهم يوسف عليه السلام. ورفع ابويه عن عرشه وخروا له سجدا. هذا السجود تحية وليس السجود عبادة. لكن هل يجوز في شرعنا نحن سجود التحية؟ جاء في شرعنا النهي عنه. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد - 00:23:25ضَ

لزوجها فجاء في شرعنا ما ينفي التحية بالسجود. اذا هذا قطعا ليس شرعا. وقوله تعالى وخروا له هذا نص القرآن الكريم انه كان شريعة ليعقوب عليه السلام. جائز على وجه التحية في اه في شريعته لكن جاء في شرعنا ما ينفيه فهو ليس شريعة - 00:23:45ضَ

لنا قطعا. حل خلاف ما هو؟ محل خلاف هو ما ثبت في شرعنا انه كان شرعا للامم السابقة. ولم يثبت عندنا ما ينفي ولا ما يثبته ايضا لانه اذا ثبت ما يثبته كمسألة القصاص آآ لم يقع فيه خلاف بين اهل العلم - 00:24:05ضَ

فيقال مثلا هل يمكن ان يحتج للضمان في البيع اه بقول الله تعالى على لسان عمال يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اي انا ضامن - 00:24:25ضَ

ده هو هذا كان تحت امرة يوسف عليه السلام هو نبي من انبياء الله. هل يمكن ان يحتج بهذا مثلا هل يمكن ان يحتج بان على ان مثلا مهر المرأة - 00:24:42ضَ

يمكن ان يكون منفعة لا مالا بان موسى عليه السلام كان مهره رعي غنم منفعة لم يدفع ماله في المهر. وانما قال له اني اريد ان انكحك ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجش. فكان مهره رعاية هذه الغنم لفترة - 00:25:00ضَ

محدد. هذا لم يثبت في شرعنا ما ينفيه ولا ما يثبته. وهو شرع لمن قبلنا فهل هو شرع لنا؟ محل خلاف بين اهل العلم. الراجح عند الشافعي انه ليس شرعا لنا. والراجح عندنا ان شرع من قبلنا شرع لنا. بالشروط التي - 00:25:31ضَ

ذكرت وهناك قول ثالث ان شريعة ابراهيم خاصة دون غيره من الشرائع شريعة لنا. بدليل قول الله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم فهذا امر خاص باتباع ملة ابراهيم دون غيره. هناك امر عام وهو دليل المالكية ومن قال بان شرع من قبلنا شرع لنا - 00:25:51ضَ

اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي هذي مجموعة من الانبياء. ويهديكم سنن الذين من قبلكم هذا عام ايضا. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذا دليل عام. لكن هناك دليل خاص بابراهيم عليه السلام - 00:26:14ضَ

هو قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم. ولذلك قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى وقيل فيمن وقيل وفيها الشرع منعا لا مضى شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى. بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير شرعة الخليلي. بالمنع والجواز - 00:26:32ضَ

ليس شرعا لنا والجواز هو شرعا لنا. والتفصيل بين ملة ابراهيم عليه السلام وملته غيره من الانبياء نعم؟ وقيل لا وصلت وقيل لا من اهل العلم من قال لا. شرعوا من قبلنا ليس شرعا لنا - 00:26:52ضَ

بدليل قول الله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذا يدل على ان كل امة لها شريعة خاصة بها ولكن هذا يجاب بان هذا في الجملة فان هناك احكاما كثيرة في شريعة موسى ليست لنا نحن. ولكن لا ينفي ان موسى عليه السلام يؤمر بالاقتداء - 00:27:12ضَ

به في الجملة. نعم. والخلف فيما شرع. الخلف فيما شرع. نعم. ولم يكن دعا اليه شرع. نعم الخلافة محله كما ذكرنا فيما ثبت بشرعنا انه كان شرعا له. لا نلتفت هنا الى - 00:27:37ضَ

لاخبرنا بنو اسرائيل انه كان يجوز آآ عندهم كذا هذا ليس حجة قطعا نحن نشترط من يرى ان شرع من قبلنا شرعا لنا يشترط شرطين. الشرط الاول ان يكون ثابتا بالكتاب او السنة - 00:27:57ضَ

انه كان شرعا متقررا في شريعة الانبياء المتقدمين. الشرط الثاني الا يكون كن داع اليه آآ يعني آآ ان لا يكون مثلا ثابتا في شرعنا لانه اذا ثبت في شرعنا يكون محل اتفاق - 00:28:17ضَ

لا لا لا يعني محل الخلاف قال هو فيما ثبت بشرعنا ولم ما ثبت بشرعنا انه شرع لهم. ولم يثبت بشرعنا ما يثبته. فان ثبت بشرعنا ما يثبته كالقصاص. فهذا لا خلاف فيه. مفهوم - 00:28:37ضَ

لكن انا قررت شرطين في العمل عند من يقول بان شرع من قبلنا شرعه لنا. الشرط الاول ثبوته بالكتاب والسنة انه كان شريعة متكررة في الانبياء المتقدمين والشرط الثاني ان لا يثبت في ملتنا ما ينافيه. فان ثبت في ملتنا ما ينافيه لم يكن شرعا لنا ومثلت ذلك بمسألة آآ التحية آآ - 00:28:57ضَ

السجود والخصائص التي بين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كحل تلغانيم. في الامم السابقة الغنيمة لم تكن حلالا. كانت الغنائم تجمع فتأتيها نار فتأكلها آآ قربانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال واحلت لي الغنائم. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلتني - 00:29:20ضَ

ومزيدا الطهور عن التيمم رخصة خاصة بهذه الامة. لم تكن موجودة في الامم آآ السابقة. فعندنا احكام كثيرة ثبت انها خاصة آآ بنا فهذه لا نقتدي بها في المتقدمين لان لنا فيها احكاما اخرى. ونقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:29:40ضَ