شرح مراقي السعود (متجدد)

شرح مراقي السعود- 52 ||كتاب الإجماع - 1 ||الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني - 00:00:00ضَ

الخمسين من التعليق على كتاب مراكش سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل كتاب الاجماع وهو - 00:00:10ضَ

من مجتهد الامة من بعد وفاة احمد. اه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اه هنا سيتكلم عن كتاب الاجماع. والاجماع هو الدليل الثالث من الادلة الشرعية بعد الكتاب والسنة. الدليل الثالث بعد - 00:00:30ضَ

الكتاب والسنة هو الاجماع. والاجماع هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه لما بعد وفاته آآ في واقعة معينة. ومعناه في اللغة يطلق على العزم يقال اجمع على الامر بمعنى عزم عليه. ويقال اجمع القوم بمعنى اتفقوا وهذا المعنى هو الاقرب - 00:00:50ضَ

بالمعنى الاصطلاحي. واما في الاصطلاح فكما بينا هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على عصر اه في عصر من العصور اه على واقعة معينة فلابد ان يحصل الاتفاق - 00:01:20ضَ

ثم هذا الاتفاق لابد ان يكون من مجتهدي آآ امة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الخلاف في العوام هل يعتبرون في الاجماع او لا يعتبرون في الاجماع ثم لابد ان يكون هذا الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجماع لا يتصور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لو - 00:01:40ضَ

ترى ان الصحابة آآ اجمعوا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن قوله لم يكن اجماعهم مقويا لقوله. لان آآ شريعته هي ما قاله او فعله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يحتاج الى عاضد - 00:02:03ضَ

يعضده ولا الى ما يقويه واذا خالفوه خالفوه فرضا وهذا لا يكون فانهم سيكونون عاصين حينئذ والسنة والحق معه صلى الله عليه وسلم. اذا لا يتصور اجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اجماعا لما يتصور بعد وفاته النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من - 00:02:20ضَ

اي في اي عصر ولا يشترط ان يكون آآ الاجماع من الصحابة فقط. بل في اي عصر من العصور نعم. واطلقا في العصر والمتفق عليه فالالغاء لمن عمنت فيه. اطلقها في العصر. اي في اي عصر. خلافا لمن قال ان - 00:02:43ضَ

اجماع لا ينعقد بعد الصحابة. بعضهم قال هذا وهو مردود وبعضهم قال انه يمكن عقلا عقاده لكن انعقاده بعد الصحابة متعذر باتساع رقعة بلاد المسلمين وكثرة علمائهم. وآآ تعذر الاطلاع على جميع - 00:03:03ضَ

اراء جميع المجتهدين اه حينئذ ولذلك نقل الاجماع صعب وليس كل احد ينقل عنه الاجماع لانه يحتاج الى كثير من التحري والاطلاع على اراء العلماء في البلدان المختلفة كذلك اطلق ايضا في المتفق عليه. يعني ان الاجماع من حيث هو - 00:03:32ضَ

بغض النظر عما نحن فيه من كونه دليلا شرعيا فانه يصح في غير الشرعيات فيصح في اللغة كلش معي مثلا على ان الفاء للتعقيب مثلا ويصح في الامور العادية كبعض مسائل الطب مثلا ونحو ذلك. قال فالالغاء لما - 00:03:55ضَ

عم انتقي اي بما اننا قلنا انه الاتفاق من مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم. فيلغى فيه من عم اي يلغى فيه العوام فلا عبرة بقول العوام في الاجماع بانهم ليسوا اهل نور. واذا وافقوا فانهم - 00:04:18ضَ

لا يوافقون عن دليل والموافقة من غير دليل لا عبرة بها نعم. وقيل لا وقيل في الجلي مثل الزنا والحج لا الخفي. قيل لا اي قيل بل يشترط قوامه في الاجماع. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امتي لا تجتمع على ضرر. والامة - 00:04:38ضَ

هي مجموع العلماء والعوام. الامة الاطلق على العلماء وحدهم. والله سبحانه وتعالى يقول ومن شاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم - 00:05:04ضَ

فقوله غير سبيل المؤمنين هذا يشمل ايضا آآ المجتهدين والعوام فالمؤمنون تشمل ذلك كله. هناك قول اخر وهو انه تعتبر موافقة العوام في بامور الجلية اي الظاهرة التي يعرفها العامي والمجتهد كحرمة الزنا ووجوب الحج - 00:05:22ضَ

حرمة الزنا ووجوب الحج هذان حكمان يعرفهما كل احد فمثل هذا تشترط فيه موافقة العوام لانه يعرفه كل احد. لا الخفي اي لا تشترط موافقة العوام في الامور الخفية وذلك كالاجماع على ان لابنتي لابن السدس مع البنت - 00:05:46ضَ

اجمع العلماء على ان الرجل اذا مات وخلف بنتا وبنت ابن ان بنت الابن تاخذ سدس تكملة للثلثين هذا محل يجمع. لكن هذا من الاحكام التي لا يعرفها العوام ليس مثل وجوب الحج وليس مثل حرمة الزنا. فمثل هذا - 00:06:13ضَ

ايكفي فيه اجماع العلماء دون العواميد ليس من شأن العوام ان يطلعوا عليه. هذا قول احنا ذكرنا آآ انه هو المسألة فيها اربعة اقوال. القول الاول هو الغاء اعتبار العوام مطلقا - 00:06:33ضَ

نعم. والقول الثاني هو اعتبارهم مطلقا. والقول الثالث اعتبارهم في الجلي دون الخفي والقول الرابع سيذكره. وقيل لنا في كل ما التكليف بعلمه قد عم باللطيف. القول الرابع هو انه لا - 00:06:50ضَ

يلغى العوام فيما يعم به التكليف. الامور التي يكلف بها كل احد كالطهارة والصلاة هذه تجب على كل احد. هذه يعتبر فيها العوام. بخلاف الامور الكفائية كمسألة من مسائل القضاء او التركة مثلا هذه فروضك - 00:07:08ضَ

لا يكلف بها كل احد. كون الامة فيها من يعلم علم الاقضية او فيها من يعلم علم التركات. هذا من فروض الكفايات. فليس كالطهارة. كل انسان يجب عليه ان يعرف فرائض الوضوء. وان يعرف نواقض الوضوء. هذا يجب على كل مسلم في حد ذاته. فالقول الرابع هو ان - 00:07:28ضَ

المسائل التي تجب على كل احد يشترط موافقة العوام فيها لكي ينعقد الاجماع. وان المسائل التي لا تجب كلها على كل احد لا يشترط بها موافقة العوام. نعم. وذا للاحتجاج او ان يطلق عليه الاجماع وكل ينتقى. اه - 00:07:48ضَ

اه هذا الخلاف في اعتبار العوام من عدم اعتبارهم. اختلفوا هل هو خلاف لفظي او خلاف معنوي فقال بعضهم اه ان المخالفين الذين يقولون باشتراط موافقة العوام يقولون ان الاجماع لا يكون حجة الا اذا اشتمل على العوام. وعليه يكون الخلاف معنويا - 00:08:08ضَ

وقال بعضهم لا هذا انما هو لكي يطلق يصح اطلاق لفظ الاجماع فمثلا اه يمكن ان نقول اجمع العلماء ويكون الاجماع حجة لكن لا ينبغي ان نقول اجماعة الا اذا كان فيها العوام - 00:08:38ضَ

على هذا القول الاخير يكون خلاف لفظي لان آآ اجمع العلماء هنا من يقول بها حجة عنده هو انما منعنا من لفظ الامة بان لفظ الامة يشمل العوام. اذا اشتراط موافقة العوام - 00:08:59ضَ

اختلفوا هل القائل موافقة وجوب موافقة العوام؟ خلافه مع من يقول يكفي اتفاق المجتهدين هو خلاف معنوية. اذا قلنا انه لا يمنع حجية اجماع العلماء. ولكن يرى انه لا ينبغي ان يسمى - 00:09:16ضَ

اجماعا اه اجماع امة لان الامة تشمل العوام فالخلاف معه لفظي واذا كان يقول لا ليس حجة حتى يكون العوام قد وافقوا هنا يكون فعلا خلاف حقيقي ومعنوي نعم وكل من ببدعة يكفر من اهل الاهواء فلا يعتبر. لا يعتبر في الاجماع من يكفر ببدعته من اهل الاهواء كالجهمية - 00:09:38ضَ

والقدرية فهؤلاء آآ خلافهم غير معتبرين وينعقد الاجماع بدونهم. واما من لا يكفر ببدعة فانه آآ يعتبر وقد اعتبر جمهوره للعلم قول داوود ظاهري نعم والكل واجب وقيل لا يضر. اثنان دون من عليهما كثر. الكل واجب. اي يجب اتفاق جميع المجتهدين - 00:10:07ضَ

الاسم الاجماعي لا يحصل الا بهم جميعا. وقيل لا يضر لا يضر مخالفته اثنين لا يضرون والواحد من باب اولى. لا تضر مخالفة الواحد ولا تضره مخالفة الاثنين. لكن دون من - 00:10:36ضَ

اذا خالفت ثلاثة فاكثر لم ينعقد الاجماع اذا الجمهور على ان الاجماع ينخرم بالواحد قيل لا ينخرم بالواحد ولا بالاثنين لكن ينخرم بما زاد على الاثنين. نعم. واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا والا فامتنك. اه - 00:10:56ضَ

اجمعوا الصحابة يعتبر فيه من معهم من التابعين ان كان التابعي موجودا متصفا بالاجتهاد. كبار التابعين الذين هم من اهل العلم والاجتهاد لا يتم انعقاد اجماع اجماع معاصريهم من الصحابة الا بهم. لكن بشرط ان يكون التابعين موجودا. وان يكون متصفا بصفة الاجتهاد لكي يكون من اهل - 00:11:20ضَ

اللي يجمع فاذا كان غير موجود لم يولد بعد وولد بعد الاجماع هذا لا يضر. وكذلك اذا كان موجودا ولكنه ليس من اهل الاجتهاد على القول بان موافقة العوام غير مشترطة. نعم. ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الاكثر. انكرات العصر - 00:11:50ضَ

مختلف فيه هل هو شرط ام لا؟ اي هل يشترط في انعقاد الاجماع وكونه حجة ان يموت المجمع جميعا بحيث لا يبقى منهم مجتهد. الاجماع هنا. فنقول ها الاجماع انعقد. ولكن لا يكون حجة حتى يموت هؤلاء جميعا - 00:12:16ضَ

لما؟ لانهم ما داموا احياء يمكن ان يرجعوا عن اه رأيه. صحيح ان هذا ليس شرطا لان حجية الاجماع تكمن في الاتفاق فاذا وجد الاتفاق فالاتفاق معصوم امتي لا تجتمع على ضلالة ويتبع غير سبيل المؤمنين. لا تزال طائفة من امتي ظاهر عن الحق. الامة لا يمكن ان تجتمع في وقت واحد على ضلالة - 00:12:36ضَ

فاذا حصل الاتفاق في ذلك الوقت انعقد الاجماع ولا تجوز مخالفته بعد ذلك. فانقرض العصر على الصحيح ليس شرطا وكذلك التواتر ايضا اي هل من شرط الاجماع ان يقع بعدد التوتر - 00:13:03ضَ

اي بان يكون بما فوق الاربعة لان ما فوق الاربعة هو الذي يصلح لان يكون آآ تواترا بعضهم كان لابد من من عدد التواتر لكي يكون اجماعا. هذا ايضا الصحيح انه ليس كذلك. ونبي اثنين والثلاثة - 00:13:20ضَ

اربعة يمكن ان يحصل اجماعهم اذا كان اذا كانت الامة لا يوجد فيها الا مجتهدان او ثلاث او اربعة ان جماعة يحصل واما اذا لم يوجد الا مجتهد واحد فانه لا يسمى اجماعا لان الاجماع في اللغة هو الاتفاق هو الاتفاق لا يكون من الشخص - 00:13:40ضَ

واحدة. الاتفاق لا يكون من الشخص الواحد انما يكون من اثنين فاكثر. فالصحيح ان عدد التوتر ليس شرطا. نعم وهو حجة ولكن يحضن في ما به كالعلم دور يحصل. الاجماع حجة. بل هو من اعظم الحجج ومن اقواها وسيتطرق - 00:14:00ضَ

ولذلك في اخر اه الباب وذكر هنا مسألة كلامية وهي ان اه انه به لا في الامور التي يلزم من الاحتجاج به عليها دورا وذلك كالاحتجاج بالاجماع على علم الله تعالى وقدرته - 00:14:20ضَ

فان حجية الاجماع فرع عن علم الله تعالى وقدرته لو لم يكن عالما قديرا لماس صح اصلا ان يبعث تلا ولاء يوحي وحيا. فهذه الامور حجيت للاجماع اصلا تتوقف عليها. فلا يمكن ان نحتج بالاجماع عليها لكي لا يلزم - 00:14:46ضَ

تمام؟ الدور وهذا آآ مذهب المتكلمين الذين يرون ان صفات الله سبحانه وتعالى لابد لها من الادلة آآ ان من آآ من الاستدلال عقلية عليها. وهي مسألة كلامية في الحقيقة ليست من صميم علم اصول الواقع. نعم. وما الى الكوفة منه - 00:15:06ضَ

ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي. اه يلغى من الاجماع ايضا اه بعض الاجماعات. هناك بعض الاجماعات تلغى منها اجماع اهل الكوفة. قال بعض اهل العلم ان اهل الكوفة اذا اجمعوا فان اجماعهم يكون معتبرا - 00:15:28ضَ

لكثرة من نزلها من الصحابة. وقال بعضهم باجماع المصريين العراقين اي قال اذا اجمعت البصرة والكوفة فان هذا يكون اجماعا معتبرا. الاصوليون لا يعترفون بهذا. النحات طبعا يسلمون النحاة يقولون اذاعة جمعها البصرة والكفر لم يبقى لنا الا التسليم. لكن بالنسبة للاصوليين لا سوريون الاجماع - 00:15:49ضَ

بالنسبة لهم هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحد بمكان كذلك ايضا اه اجماع الخلفاء الراشدين الصحيح ايضا انه ليس باجماع. يعني اذا اتفق الخلفاء الراشدون الاربعة على مسألة مسألة شرعية. هل - 00:16:19ضَ

نقول ان هذا اجماع شرعي لا هذا ليس اجماعا للامة. لان الخلفاء بعض الامة. وقد كان معهم كثير من الصحابة الذين هم مجتهدون. بسم الله في عهد الخلفاء الراشدين وجدوا كثير من الصحابة المجتهدين كعبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:16:46ضَ

ابن جبل وابن مسعود وغيرهم من ائمة المجتهدين. فاجماع الخلفاء الراشدين ليس اجماعا لمجتهدي الامة نعم دول الخلفاء الراشدين خصوصية وترجيح دون غيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي - 00:17:11ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. واياكم ومحدثات الامور. وقد اجمعت الامة على ان الاربعة راشدون اجمعت الامة على ان الاربعة راشدون. فهم داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن هذا - 00:17:31ضَ

نحن الان نناقش الاجماع. هذه ليست مسألة اجماع. فاتفاق الخلفاء لا يسمى اجماعا ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:17:54ضَ