شرح مراقي السعود (متجدد)

شرح مراقي السعود- 54 ||كتاب القياس - 1 ||الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والخمسين من التعليق على كتاب مراقي السعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب - 00:00:00ضَ

العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب ابو القياس بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسن. نعم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا - 00:00:20ضَ

شروع في كتاب القياس. والقياس هو الدليل الرابع من الادلة الشرعية بعد الكتاب والسنة والاجماع وهو منبع اجتهاد المجتهدين. وذلك لان النصوص الشرعية محصورة فمن المعلوم ان لله تعالى في كل مسألة ونازلة حكم - 00:00:40ضَ

والنصوص الشرعية محصورة ولكن الحوادث والوقائع والنوازل التي تتجدد للناس ليست بمحصورة فاحتاج الناس الى ان يعرفوا الاشباه والنظائر. وان يقيسوا بعض المسائل التي لم يرد فيها نص على المسائل التي ورد فيها - 00:01:03ضَ

نص والقياس في اللغة يطلق على التقدير ويطلق على المساواة وفي الاصطلاح عرفه بانه حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم فهو حمل معلوم على معلوم المراد بالمعلوم هنا - 00:01:23ضَ

ما يتعلق به العلم وليس المقصود انه قد علم حكمه بل هو مجهول الحكم فالمحمول مجهول الحكم لكنه امر يتعلق به العلم وآآ عدلوا بذلك عن قولهم حمل شيء لان الشيء انما يطلق على الموجود - 00:01:46ضَ

والقياس يقع في الموجودات ويقع في المعدومات فيقاس آآ غير الموجود ويقاس الموجود. فلذلك عن التعبير بالشيء وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا اي لم تكن موجودا فالشيء انما يطلق - 00:02:06ضَ

على الموجود لا على غيره فلذلك عدلوا عن هذه العبارة الى قولهم حمل معلوم على معلوم لمساواته اختاروا كلمة المساواة دون كلمة المشاركة لان لانه لا يكفي كون الفرع مشاركا للاصل في شيء. بل لابد ان يكون مساويا له في العلة. لا يكفي - 00:02:25ضَ

مجرد المشاركة بل لا بد من المساواة لمساواته له في علة الحكم. نعم وان ترد شموله لما فسد الحامل والزيد اسد. هذا الذي ذكرناه هو تعريف القياس الصحيح لان المساواة اذا اطلقت انصرفت الى المساواة في نفس الامر. وقولنا حمل معلوم على معلومة - 00:02:49ضَ

لمساواته له في علة الحكم كأن نحمل مثلا النبيذ على الخمر لمساواته له في العلة وهي الاسكار هذا قياس صحيح بانه مساو له في نفسي الامر فكلاهما مسكر. اه آآ اذا اردنا ان نحد القياس حدا يدخل القياس الفاسد مع القياس الصحيح - 00:03:19ضَ

فاننا نقول عند الحامل. نزيد فنقول هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحامل قال والزيد اشد اي اقرب الى السداد لان الماهية تحد اه من حيث هي بغض النظرية عن صحتها وفسادها الفاسد تشمله الماهية - 00:03:51ضَ

ولذلك نحن الان مثلا نقول ان الشافعية يقيسون اه التفاحة مثلا على اه على البري بجامع كونه اه طعاما. مع ان هذا قياس فاسد عند المالكية. فاسد مثلا عند الحنفية والحنابلة - 00:04:17ضَ

لكن نسميه قياسا فهو صحيح في نظرهم هم كما ان حد المالكي تصحيح في نظره ان مالكيتي فاسد عند الشافعية. فكل هذا يسمى قياسا كل هذا يسمى قياسا فنقول اه شافعيته يقيس هنا - 00:04:44ضَ

آآ بعلة آآ الطعم والمالكية يقيسون بعلة الاقتيات والادخار والحنفية يقيسون بعدة الكيل. ومعلوم ان العلة ينبغي ان تكون واحدة اه لكن ويلزم من ذلك خطأ بعض هذه الاقيسة يجزم من هذا خطأ بعض العقيدة - 00:05:03ضَ

لكن هي جميعا تسمى قياسا الشافعية مثلا يخطئون المالكية ولكن يسمون قياس المالكية قياسا والعكس ايضا في نفسي الامر الماهية تحد آآ بما يشمل الاصل ان تحد بما يشمل صحيحها وفاسدها لان كل ذلك اه داخل في حقيقتها. نعم - 00:05:25ضَ

والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد. اه الحامل من الذي يحمل الذي يحمل هو المجتهد المطلق كلمة الاربعة مثلا واضرابهم او المجتهد المقيد وهو مجتهد المذهب الذي آآ يعني عرف اصول مذهبه واتقن مسائله - 00:05:45ضَ

فاصبح يخرج بعض مسائل آآ مذهبه على وصول امامه فهذا يسمى مجتهد تخريج ومجتهدا مقيد وهو يقيس ايضا كذلك فله ان يقس وهو قبل ما رواه الواحد آآ يعني ان - 00:06:10ضَ

اه اه القياس مقدم عند المالكية على خبر واحد وهذه مسألة غير متفق عليها اه هل يقدم خبر الواحد على القياس لان اه نص هو اصل القياس من اين استفدنا ان القياس دليل في الشرع - 00:06:34ضَ

استفدناه من النص فلا ينبغي ان نقدم الفرع على الاصل ومنهم من يقول ان القياس مبين للحكمة التي من اجلها شرع الحكم فهو اقوى في افادة الظن من خبر الاحاد الذي هو ظني الورود - 00:06:59ضَ

للمالكية هنا قولان لكن الذي جزم به عياض ونسبه للاكثرين من المالكية هو ان الامام مالك رحمه الله تعالى يقدم خبر احادي على القياس وذكر ان ذكروا ان فروع اه المالكية - 00:07:21ضَ

يدل كثير منها على ذلك وذلك مثلا كقول مالك بحديث المسرات مع انه مخالف للقياس المصرات هي الشاة يحبسها ربها آآ فلا يحلبها ان يتركوا حالبها اه حتى يعظم ضرعها - 00:07:40ضَ

فاذا باعها ظن المشتري ان بها لبنا غزيرا وهذا انما يفعله غرورا منه فاذا اشتراها الانسان فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المشتري اذا حلبها ثم تبين له آآ انها مصرات انه بخير النظر - 00:08:01ضَ

نظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر وهذا الصاع اه ليس جاريا على القياس لانه هو استهلك لبنا وسيرد تمرة فكأنه باع طعاما بطعام اجل وايضا لم يرد مثل ما اخذ - 00:08:20ضَ

فحديث المصرات ليس جاريا على القياس. ومع ذلك فان الامام مالك رحمه الله تعالى يعمل به ويقول انه لا يرد اللبن ولا آآ وانه يرد آآ الطعام مفهوم كذلك ايضا اه نضح عند المالكية - 00:08:46ضَ

نضح ورش الرش الخفيف للنجاسة المشكوكة بها. هذا ايضا آآ ليس جاريا على القياس لانه لا يقع به تطهير ولا شيء ومع ذلك يقول به المالكي وكذلك ايضا اه العرية - 00:09:08ضَ

وهي النخلة اه او النحلات اه يعريها اي يعطي ثمرها مالكها لرجل مثلا ثم يشتري منه ذلك الثمرة بخرصه آآ تمرا يابسا بعد ذلك فهذا ايضا غير جار للقياس على القياس لما فيه من النسية ولما فيه من المزامنة ايضا لانه سيبيع رطبا مبلولا لا تتحقق آآ - 00:09:27ضَ

معادلته للتمر والاصل ان التمر لا لا يباع الا مثلا بمثل والرطب لا يمكن ان تتحقق مماثلته فهذا حديث غير جار على القياس ومع ذلك المالكية تقال بالعرية. ففروع المالكية يدل كثير منها على - 00:09:55ضَ

خبر الاحاد على القياس. نعم. وعلى كل حال مسألة مختلف فيها كما بين وقبله القطعي من نص ومن اجماعهم عند جميع منفق. يعني انه لا خلاف بين اهل العلم في ان النص القطعي والاجماع القطعي يقدمان على القياس - 00:10:15ضَ

نص قطعي من الكتاب او السنة يقدمون طبعا قطعية الكتاب تكون بقطعية دلالته لان وروده لا خلاف فيه. فالقرآن لا خلاف بحمد الله تعالى في انه كلام الله ولا يتطرق له الشك ولا الظن فهو مقطوع به لانه متواتر - 00:10:40ضَ

فما كان منه قطعي الدلالة فانه يقدم على خبر يقدم على القياس وكذلك الخبر اه اذا كان متواترا وكانت دلالته قطعية فانه يقدم ايضا كذلك على القياس وكذلك ايضا الاجماع القطعي - 00:11:08ضَ

اذا حصلنا على اجماع قطعي وكان هذا الاجماع مخالفا للقياس فانه ايضا يقدم على القياس لان القياس دليل ظني قياس التمثيل هو في غالبه دليل نعم قوله عند جمع من فطن فطينة مثلثة - 00:11:32ضَ

والذي يناسب القافية هنا هو كسر الطاء لتناسب اه من في الشطر الاول او في البيت الاول على القول بانه من مشطور الرجز. نعم وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. روي عن بعض الصحابة اثار في - 00:11:50ضَ

الرأي ومعلوم ان القياس ضرب من الرأي والاجتهاد فمن ذلك ان آآ ابا بكر رضي الله تعالى عنه قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برأيي - 00:12:14ضَ

وبذلك ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو كان الفقه بالرأي لكان باطن الخف اولى بالمسح من ظاهرها هذه الاعذار تحمل على انهم ارادوا اه الراعي الذي لا يقوم عليه دليل - 00:12:34ضَ

والا فان القياس ستقوم عليه ادلة شرعية اه كثيرة من الكتاب والسنة فاعتبروا يا اولي الابصار هذا امر بالاعتبار وهو النظر في الامور وقياس بعضها على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الاقيسة - 00:12:55ضَ

كثيرة اه ارأيتي لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ فقاس آآ دينا آآ الله على ديني على ديون الناس وكذلك ايضا قوله لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما سأله عن القبلة في الصوم فقال ارأيت لو تمضمضت - 00:13:12ضَ

فقال لانها قد تؤدي الى الى الى الفطر بازدراد الماء على القبلة لانها قد تؤدي ايضا كذلك آآ الى فساد آآ الصوم وكقوله للرجل الذي قال ان امرأته جاءت بغلام ينكر لونه - 00:13:34ضَ

قال هل لك من ابل؟ قال نعم ثم قال له هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال فمن اين لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق - 00:13:55ضَ

تعمل ايضا كذلك قياس العكس في قوله ارأيتم لو وضعها في حرام فاقيسة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. وفي حديث ارساله لمعاذ ابن جبل اه قال له بم تقضي قال بكتاب الله؟ قال فان لم تجد؟ قال بسنة رسوله. قال فان لم تجد قال اجتهدوا رأيي. ولا الوا. آآ القياس ضرب من - 00:14:07ضَ

للإجتهاد وكذلك في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى الاشعري وقال له فيها اعرف الاشباه والنوايا اعرف اشباه الامور فالادلة التي تدل على القياس كثيرة من القرآن ومن السنة ومن عمل اه الصحابة - 00:14:31ضَ

فما روي عن بعض الصحابة او بعض السلف من ذم الرأي فالمراد به الرأي الفاسد والقياس الفاسد فهذا هو المقصود نعم والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. هناك اشياء اختلف هل يدخلها القياس ام لا؟ من الحدود - 00:14:51ضَ

اه وكذلك الكفارات وكذلك تقديرات. وقد انكر الحنفية القياس في هذه الامور والمشهور عندنا معشر المالكية وعند الجمهور اه انها يدخل فيها القياس فمن القياس في الحدود مثلا قياس اللائق على الزاني - 00:15:15ضَ

وقياس النباشة على السارق ومن القياس في الكفارات قياس كفارة الظهار على كفارة القتل في اشتراط الايمان ومن القياس في التقديرات عندنا معشر المالكية قياس اقل المهر على اقل ما تقطع فيه اليد - 00:15:36ضَ

وهو ربع دينار بجامع ان في كل منهما استباحة عضو فالناكح يستبيح عضوا والقاطع يستبيح ايضا عضوا فلذلك حدد المالكية اقل المهري تقديرا بثلاثة اه دراهم او بربع دينار. على كل حال ثلاث دراهم الان لا تساوي ربع دينار - 00:16:02ضَ

لكن في ذلك الزمن كانت تساوي آآ ذلك وآآ هذا جائز عندنا فالحد والكفارة التقدير جوازه في جوازه القياس في هذه الامور هو المشهور. قال الحنفية هذه الامور آآ هذه التقديرات غير معقولة المعنى - 00:16:27ضَ

فنقول نحن لا نقيس الا فيما دخله ما كان معقولا من ذلك ما كان من ذلك غير غير معقولين فاننا لا نقيس فيه نعم ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. الرخصة اختلف ليدخلها القياس ام لا؟ وللمالكية - 00:16:50ضَ

قولان المشهور عدم القياس فيها مع انهم بنوا بعض الفروع داخل المذهب على الخلاف ففي القياس على الرخصة فمن ذلك مثلا المسح على خف فوق خف فان النص انما جاء بالخف - 00:17:12ضَ

الواحدة والمشهور جواز المسح ومن ذلك آآ هل تجري العرية في العنب كما تجري في التمر ام لا آآ لماذا لا يقاس في المشهور عندنا بالرخصة لان الرخصة خارجة عن الاصل. الرخصة - 00:17:31ضَ

اه غير جارية على الاصل لانها استثناء من اصل رخصة استثناء من عصره مفهوم فالقياس عليها يؤدي الى تكثير الخروج عن الاسرى قياس فعلها يؤدي الى تكثير الخروج عن العصى - 00:17:56ضَ

الشافعية يقولون بجواز آآ القياس على الرخص قال ابن عاصم ثم على الرخصة لا يقاس والشافعي شأنه القياس اه ويقولون ان اه الشارع حين خالف الاصل في الرخصة فانه لم يخالف الا لوجود مصلحة ارجع - 00:18:14ضَ

فإذا وجدت تلك المصلحة ايضا فلا مانع من القياس اه والسبب السبب لا يقاس في وكذلك الشرط والمانع لان القياس في السبب في الحقيقة يخرجه عن كونه سببا لانك اذا آآ اعتبرت شيئا سببا لامر - 00:18:34ضَ

ثم قست على ذلك السبب سببا اخر سيؤول الامر الى ان السبب الاول ليس سببا وانما هو احد سببين لم يعد مستقلا بالسببية فيؤدي وجوده الى رفعه كما يقولون مثاله مثلا ان يقاس التسبب في القتل - 00:18:58ضَ

بالاكراه على التسبب فيه بالشهادة ونشهر عندنا انه لا يجوز القياس لا يدخله القياس. وكذلك ايضا لا يدخله القياس عندنا في الشروط واذا مثلنا له نمثل له مثلا اه قياس استقصاء الاوصاف في بيع الباء الغائب على الرؤية - 00:19:22ضَ

وكذلك لا يقاس عندنا في المانع واذا اردنا ان نمثل مثاله ان يقاس نسيان الماء في الرحل على المانع الحسي منه كاللص فان الانسان اذا كان آآ يرى الماء لكن يمنعه منه لص او سبع - 00:19:44ضَ

فانه اه يمكن ان يصلي اه هل اذا نسي الماء في رحله ثم تذكره بعد ان صلى نقول له صلاتك صحيحة كصلاة الخائف من اللص اه ام لا؟ هذا قياس في الموانئ - 00:20:01ضَ

اه والمشهور عندنا عدم جواز القياس في اه المانع. وغير هذه المسائل من المسائل الشرعية وغيرها حتى الدنيوية قل فيها القياس نعم وانمي للعرف ما كالطهر او المحيض فهو فهو فيه يجري. نعم. بالنسبة للامور العرفية العادية - 00:20:23ضَ

آآ اذا كانت منضبطة فانها يمكن ان يدخلها القياس فمثلا نحن عندنا ان اقل الحيض القطرة يمكن ان نقيس عليه اه ايضا كذلك النفاس لان هذا امر منضبط ولا يختلف من امرأة لامرأة - 00:20:46ضَ

اما ما كان يختلف من ذلك فانه لا يدخله القياس وذلك كعادة النساء في الحيض فلا يمكن ان نقول فلانة وفلانة وفلانة عادتهم اسبوع. فينبغي ان يقاس على ذلك اعادت فلانة - 00:21:10ضَ

لان هذا لا ينضبط هذا بالمشاهدة يختلف من امرأة لامرأة ومن مكان لمكان ومن حال لحال ومن زمان لزمان فمثل هذا لا يدخله القياس ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك - 00:21:25ضَ