التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والخمسين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى لم تلف في - 00:00:00ضَ
علة خالية من حكمة في الجملة. نعم. لم تلف في المعللات علة خالدة من حكمة في الجملة. يعني ان من الاحكام المعدلة احكام الشرع منها ما هو معلل اي مفهوم العلة مشروع لاجل اه حكمة - 00:00:20ضَ
ومنها ما هو تعبدي امرنا به ولم تظهر لنا الحكمة منه. فالامور المعللة لا تخلو من حكمة لا تخلو من حكمة في الجملة. الحكمة يسمونها علة العلة هي التي من اجلها - 00:00:40ضَ
اه وجدت العلة. فمثلا في السفر العلة فيه قطع المسافة والحكمة رفع الحرج اه من المشقة الحاصلة آآ من السفر. وقوله في الجملة يعني انها قد تتخلف في بعض الجزئيات عند التعليل بالموت - 00:01:00ضَ
كقصر مثلا المسافر المترفه الذي لا الذي لا يشق عليه السفر فان حكمة وهي رفع الحرج هنا ليس موجودا اذ لا اذ لا حرج. لكن هنا يعلل بالمظنة كما سيصرح به في - 00:01:20ضَ
فيما بعد ان شاء الله. اذا الاحكام المعدلة لا تخلو في الجملة من حكمة من حكمة وان تخلفت في بعض السور فتخلفها في بعض الصور لعارض آآ لا لا يضير. وفهم من ذلك ان الاحكام التعبدية - 00:01:40ضَ
التي ليست معللة كالصلاة والصوم ونحو ذلك انها لا يشترط وجود حكمة اي لا يشترط ان تكون فيها يكون فيها جلب مصلحة مثلا دنيوية او دفع مضرة او نحو ذلك لان آآ - 00:02:00ضَ
مصلحة حصول الاجر دارأ مفسدة العقوبة والعصيان اه كافيتان في في في شرع الحكم. وفي هذا بحث لان الشارع ايضا آآ فيه لان النصوص الشرعية فيها اشارات الى ان بعض التعبديات ايضا آآ فيها - 00:02:20ضَ
مصالح زائدة على مجرد الامتثال آآ فقط آآ فمن ذلك مثلا قول الله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آآ فهذا يشير الى ان هنالك مصالح زائدة على مجرد اختبار - 00:02:50ضَ
المكلف وامتثاله الذي يحصل منه الاجر. وكذلك قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم وربما يعوزنا اطلاع لكنه ليس به امتناع. قد يعوزنا اي آآ مثلا يتعذروا علينا الاطلاع على الحكمة. في بعض المعللات. بعض المعللات قد لا نطلع على - 00:03:10ضَ
لحكمته. لكن ليس به امتناع لا يحصل بذلك آآ العجز عن التعليل امتناع او كونها لها حكمة لا يلزم من عدم اطلاعنا نحن على الحكمة انها غير موجودة. مثال ذلك مثلا علة طعام آآ علة - 00:03:40ضَ
العلة في الطعام الربوي. مثلا علة منع التفاضل في القمح. لا شك ان هناك حكمة لكن هذه الحكمة مجهولة بالنسبة لنا كوننا لا نعرفها هذا لا بوجودها فيمكن ان تكون اه موجودة. نعم. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء بالظن والنفي خلاف - 00:04:00ضَ
كن عرف. اذا قطعنا بانتفاء الحكمة فهل تنتفي ينتفي بانتفاء الحكمة. او يثبت الحكم لوجود المظنة. اذا قطعنا في مسألة ما بان الحكمة منتفية. من المعللات. قطعنا بان الحكمة منتهية - 00:04:30ضَ
فهل ينتهي الحكم لانتفاء الحكمة؟ او يثبت الحكم لوجود مظنة الاء الحكمة وان لم توجد هي. ينبني على ذلك مثلا قصر المسافر الذي لا يشق عليه السفر فان الحكمة هي رفع الحرج ورفع المشقة الحاصلة. فاذا كان الانسان لا يشق عليه بل في بعض الاسفار قد - 00:05:00ضَ
يجد رفاهية ويجد نزهة. فقصره تنتفي فيه الحكمة. هل ينتفي الحكم فنقول له ان الحكمة التي شرع من اجلها قصر الصلاة والفطر في الصيام غير موجودة هنا فلا يجوز لك ان تقصر ولا يجوز لك ان تفطر. او نقول لا. نثبت الحكم ونكتفي بالمظنة. فنقول - 00:05:30ضَ
انت مسافر والسفر مظنة المشقة وجدت او لم توجد والمظنة وحدها يمكن ان تناط بها الاحكام فنقول الاحكام المعدلة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها. فهنا التعليل بالمظنة لان السفر هو مظنة الحكم - 00:06:00ضَ
وان لم توجد الحكمة التي من اجلها شرع شرعت الرخصة. نعم. وعللوا ما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. العلة تنقسم الى علة متعدية وعلة قاصرة فالعلة المتعددة كتعني حرمة الخمر بالاسكار. فالاسكار هو معنى يمكن ان يوجد في الخمر ويمكن ان يوجد في غيره - 00:06:20ضَ
الخمر والعلة المتعدية هي التي لا تتجاوز محل الحكم. ولها صور ستذكر وينام مثلا كحرمة الربا في الذهب بالذهبية. فالذهبية لا توجد الا بالذهب لا توجد في موضع الاخر طيب هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟ اي التي لا تتجاوز محل الحكم - 00:06:50ضَ
اختلفوا فيه. قال الحنفية لا يعللوها. والجمهور على التعليل بها. بسم الله. ما فائدة التعليل بالعلة القاصرة ليعلم امتناعه والتقوية. اي ليعلم امتناع القياس. اذا في المحل وصف اخر يمكن تعديته. وذلك مثلا كما اذا عللنا آآ - 00:07:20ضَ
نجاستي مثلا تزال بالماي وكون الخبث زادوا بالماء عموما علمنا ذلك بالرقة واللطائفة الموجودة في الماء. فان هذا الوصف لا يوجد جيم بماء اخر غير الماء فهذه علة قصر. من فوائد التعليل بهاء سد الباب امام من يأتي بوصف متعد - 00:07:50ضَ
فيقول اا العلة هي كونه مزيلة ووصف المزيل يمكن ان يوجد في المائي ويمكن ان يوجد في غيره. فنقول نعم كون الماء مزيلا هذا وصف كن موجودا في الماء لكن في وصف اخر ايضا وهو ان فيه من الرقة واللطافة المناسبة لازالة ما ليس في غيره من - 00:08:20ضَ
مائعاتي يمنع التعذيب لوجود هذا الوصف القاصر. الفائدة الثانية تقوية الدليل الذي دل على الحكم. اذا كان عندنا حكم قد دل عليه نص من الكتاب والسنة. وكان هذا الدليل من قبيل الظاهر وليس من قبيل النص - 00:08:50ضَ
فان الظاهر يتقوى بالقياس. اه اه يتقوى اقصد بالعدة قاصرا يتقوى بالعدة القاصرة. وكذا اذا كان الدليل نصا اي لا يحتمل الا معنا واحدا فان تقويته بالعلة القاصرة تصح على مذهب من يرى ان - 00:09:20ضَ
اين يتفاوت؟ تقدم انهم اختلفوا؟ هل اليقين درجة واحدة؟ ام انه درجات فالناس قطعي الدلالة. ليس كالظاهر. تقوية التعليل بالقاص للظاهر امر ظاهر. لان الظاهر فيه احتمال يقابله احتمال ضعيف. فيمكن ان يقوى - 00:09:50ضَ
مم. وتقوية النص وهو قطعي الدلالة. بالعلة القاصرة بالتعليل بالقاصرة انما يصح نحو مذهبي من يرى ان اليقين يتفاوت وحينئذ بزيادة الادلة والامارات يتقوى ذلك اليقين. نعم. منها محل الحكم او جزء وزد وصفا اذا - 00:10:20ضَ
اللزوم لن يرد. من مواضع العلة القاصرة التعليل بمحل الحكم. كتعليل للرباء في الذهبية كما قلنا وفي الفضة بالفضية فهذا معنى لا يوجد الا في محل الحكم وكذلك التعليل بالجزء الملازم. كأن يعدل نقض الوضوء - 00:10:50ضَ
بالخارج من السبيلين بالخروج منهما. ان يقال العلة في نقض الوضوء الخارج من السبيلين كالبولي والغائط الخروج من السبيل. فان الخروج جزء الخارجي اذ الخارج ذات متصفة بالخروج. والخروج حلز فقط. اي مصدر - 00:11:20ضَ
الوصف دلالته زائدة على على دلالة المصدر. لان الوصف يدل على حدث صاحبه والمصدر يدل على الوصف فقط والمصدر جزء الوصف وهو هنا جزء ملازم لاننا نحن عددنا نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما. فهو وصف ملازم لا يوجد جزء - 00:11:50ضَ
ملازم هذا جزء ملازم. هذا جزء ملازم. مثال الوصف الملازم آآ تعليل الربا بالنقدين آآ بالثمانية. اي بكونهما آآ زمن عندي الأشياء وقيما للمتلفات. ان الإنسان يشتري بهما تقوم بهما المتلذات وتقوم بهما اروش الجنايات. فهما معيار التقويم - 00:12:20ضَ
وهما آآ ايضا كذلك آآ الة الابتياع بشكل عام. اذا كان الوصف لا يوجد في غيرهما فهذا وصف ملازم. وصف ملازم فهو من قبيل العلة القاصرة فلا يمكن ان يحمل على النقدين هنا غيرهما لان - 00:13:00ضَ
هذي الوصفة وصف لازم غير مجاوز آآ لهما. طبعا هذا عند الاقدمين والا فان الان تغير كثيرا موضوع الثمانية لم يعد يتعلق بالاوراق ولا يتعلق آآ ذهب والفضة وهذه الاشياء - 00:13:20ضَ
وقوله اذا كنا لزوميا يعني ان الجزء اذا كان غير لازم وكذلك الوصف اذا كان غير لازم فانه لا يكون من قبيل للعلة القاصرة. فمثال الوصف غير الخاص الوصف غير اللازم وغير الخاص - 00:13:40ضَ
تعليل الحنفية نقض الوضوء في الخارج من السبيلين خروج من الجسم فهم عددوا بجزء من مدلول الخارج وهو الخروج. لكن ليس خاصا لان المعلل هو الخروج من السبيلين. العلة خروج النجس - 00:14:00ضَ
وهذا اعم هذا ليس جزءا خاصا لانه آآ يجري عليه مثلا نقض الوضوء بالرعاة في وبالفصد وغير ذلك من النجاسات التي تخرج من اه الجسم. فهذا ليس علة قصد. لم يعد علة قاصرة لان الجزء هنا ليس خاص - 00:14:30ضَ
ليس جزءا لازما. ومثال الوصف غير الملازم تعليل الربا في القمح طعمية فان هذا وصف غير ملازم للقمح فالطعم يوجد في غيره من من المطعومات. اذا آآ ليلة القاصرة من محالها آآ - 00:14:50ضَ
محلش كونها هي المحل اصل الذهبية بالذهب. وكذلك الجزء الخاص والوصف الخاص اللذان لا يوجدان الا اذا محل العلة. اما اذا كان الجزء غير خاص او الوصف عام اعم فان هذا لا يكون من قبيل العلة القاسية - 00:15:20ضَ
الصلاة. نعم. وجاز بالمشتق دون اللقب وان يكن من صفة فقد ابي. يجوز بالمشتق والمرادبيون اه الوصف الدال على على الفاعل كأسم الفاعل مثلا. فيقال مثلا اقطعها ذا لكونه سارقا فيعلل مثلا - 00:15:40ضَ
بكونه سارقا والسارق وصف. ويقتل لكونه قاتلا مثلا ولا يعادل بالالقاب. والالقاب هي الاعلام سواء كانت اسما او كنية او لقبا. واسماء والاجناس الجامدة كرجل مثلا تراب نحو ذلك اسم الجنس الجامد هذا من قبيل اللقب. وكذلك - 00:16:10ضَ
سبر جامع كقوم ورهط. هذه لا يعلل بها. فالالقاظ لا يعلل بها. وان يكن من صفة المقصود بالصفة هنا عاصمة مشبهة وهي وصف غير اختياري قائم بالفاعل صحيح انه لا يعلل بها - 00:16:40ضَ
بياض مثلا قاتل وابيض قاتل يعلل بها صفة مشبهة لا يعلنها. الوصف غير الاختياري القائم بالفعل. طويل وقصير وحسن وابيض واسود هذا لا يعلل به. واما وصف اسم الفاعل فانه يعلل به ولا يعلل بالالقاب. نعم. وعلة منصوصة تعددوا في ذات الاستنباط خلف - 00:17:00ضَ
يعهد العلة المنصوصة والتي وردت عن الشارع يصح ان تتعدد فيمكن ان ينشأ الحكم عن عدد متعددة. وذلك كان واقض الوضوء. يحكم بنقض الوضوء لعلة البول ولعلة الريح ولعلة ملامسة النساء. ولعلة النوم الثقيل - 00:17:40ضَ
فتتعدد العلة لمعلول واحد وهو نقض الوضوء. هذا اذا كانت العلة منصوصة على مذهب الجمهور وقع فيها خلاف لكن لم يشر اليه لضعفه. وذكر الخلافة في العيد المستنبطة. اذا كانت العلة غير منصوصة من الشعر. وان - 00:18:10ضَ
ما هي مستنبطة؟ الصحيح ايضا انها يمكن ان تتعدد. وقيل لا تتعدد. ومانع التعدد عارضوا باشياء عقلية في الحقيقة لا تجري في العلل الشرعية. وقالوا ان الحكم اذا علل بعلتين - 00:18:30ضَ
فاننا ان عددناه بالاولى وجد. طيب اذا وجدنا الثانية هل سيحصل؟ سيكون تحصيل حاصل. فلا يمكن ان يعلل لكن هذا بالحقيقة انما يتصور في العلل العقلية. واما العلل الشرعية وهي امارات واجلة ويمكن ان تتعدد الامارات ويمكن ان تتعدد الادلة لمدلول واحد. نعم - 00:18:50ضَ
وذاك في الحكم الكثير اطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقة. طيب. اه عكس هذه المسألة. نحن كنا في تعدد العلل لحكم واحد. هل يمكن ان ينشأ عن علة واحدة احكام - 00:19:20ضَ
نعم اطلق الكثير ذلك بل الاكثرون وذاك في الحكم الكثير والاكثرون جمهور على انه يجوز ان تنشأ احكام متعددة عن عدة واحدة. ما السبب لذلك بان السارق آآ السرقة بأن السرقة عدة لأمرين. القطع والغرب. فالسارق يغرب يغرم ما ما سرق وتقطع يده - 00:19:40ضَ
هنا قد عللنا حكمين بعلة واحدة وهي السرقة. وفي النفي مثلا نقول ان الحيض علة لامتناع الصلاة والصيام ودخول المسجد فنرتب احكام امن منفية على وجود امر واحد. هذا آآ رأي جماهيره العلم. نعم. وقد تخصص وقد - 00:20:10ضَ
تعمم لاصلها لكنها لا تخرم. العلة قد تخصص اصلها. كما اذا كان اللفظ مثلا عاما لكن العلة تقتضي عدم تعميمه فانها قد تخصصه. وذلك قول الله تعالى او لامستم النساء. فهذا يقتضي ان من لمس امرأة انه - 00:20:40ضَ
تقيضه ضعفه. لكن العلة التي من اجلها شرع الحكم ان اللمس مظنة اللذة فهذه العلة تخصص الحكم فتخرج المحارم لان المظنة لا توجد في لمس المحارم. فمن صافح امه مثلا لا تقضوه. آآ لان لفظ النساء هنا وان - 00:21:10ضَ
كان عاما الا ان العلة وهي ان مظنة اللذة خصصت الحكم بغير المحارم. نعم. تعمم وقد تخصص وقد تعمم. قد تعممه. وذلك كحديس اه لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث يقتضي ان القاضي لا يجوز - 00:21:40ضَ
له ان يحكم وهو غضبا. لكن ما هي العلة التي من اجلها شرع هذا الحكم؟ العلة التي من اجلها نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان هي تشويش الفكر. وتشويش الفكر اعم. اعم من الغضب. فلذلك - 00:22:10ضَ
يمنع مثلا الجوعى من القضاء. ويمنع المتعب تعبا شديدا من القضاء ويمنع الحاقن وهو الشخص الذي يحتاج الى البول يمنع ايضا في تلك الحالة من ويمنع الحازق وهو الشخص الذي يلبسه مثلا نعلا او خفا يضغط على رجله - 00:22:30ضَ
بشدة فمثل هذه الحالات التي تؤدي الى تشويش الفكري اه يمنع معها اه القضاء فالعلة هنا الحكم. قال ابن عاصم ومنع غضبان من القضاء قيس عليه شدة الاعياء والجوع مع افراطه - 00:23:00ضَ
فيمنع من كل شيء يشوش عليه اه الفكر والجوع مع افرادته والعطش وكل ما عن نظر يشوش ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلان للامتلاء آآ هذه العلة ايضا يمكن ان تخصص في هذا المثال - 00:23:20ضَ
بان يقال ان الغضب القليل لا يمنع من القضاء. اذ لا تشوي شيء يمكن ان يكون من نفس المثال ان نستفيد تعميما وتخصيصه وتخصيصه. آآ ولذلك ابن عاصم قال ولا يقاس - 00:23:50ضَ
ترتفع الاشياء لانها فعلانة. تدل على الابتلاء. غضبان. يعني شديد الغضب. لكنها لا تخرم يعني ان العلة يمكن ان تخصص كما في مسألة الملامسات ويمكن ان تعمم كما في مسألة لا يقضي حكم بنذل وغضبان. لكن - 00:24:10ضَ
لا يمكن ان تقضي على اصل الحكم. يمثلون لذلك بالتعليل الحنفية لاجوب شاة كن في اربعين شاة بدفع حاجة الفك. ويقولون ان هذا لا يصح لان تعليل الشاة عن اربعين تعليل وجوب الشاة عن اربعين بدفع حاجة الفقير - 00:24:30ضَ
لا يعين الشاة لان حاجة حاجة الفقير يمكن ان تنتفع بغير الشاة. فيؤدي الى ان الشاة غير واجبة على التعيين. بل يجب يجب قدرها هكذا قالوا الاصوليون من المالكية والشافعية. والحنفية - 00:25:00ضَ
يردون على هذا الاعتراض بان هذا من مسائل التعميم. ان العلة هنا معممة. فالشاة لا يقال انها غير واجبة واجبة لكن لا على سبيل التعيين ليست متعينة. فالشاة انما ذكرت عند الحنفية - 00:25:30ضَ
لبيان القدر الذي يدفع. لا لكونها متعينة. ما هو القدر الذي يدفع شاة تلقى ما يساويها. فالعلة هي دفع الحاجة. والقدر المدفوع شاة او ما يساويها لان تندفع بالشاة وبغيرها. فالعلة هنا عندهم وهي دفع حاجة الفقير عممت - 00:25:50ضَ
الحكم عممت الحكم. في الحكم ان ما شاء واما ما يقوم. ما يساويها. نعم. وشرطها التعيين تقدير لها جوازه هو التحرير. اختلف هل يجب تعيين ليلته؟ ام يمكن ان وعلل بعلة من بين علل. مذكورة. دون تعيينه. فمثلا - 00:26:20ضَ
هل يمكن ان نقول اه يحرم التفاضل في الارز بيع الارز بالارز متفاضلة لان علة طعام الربا اما الاقتيات والادخار واما كونه طعاما واما الكيل وهذه كلها موجودة في في الارز. فنحكم بحرمة - 00:26:50ضَ
في الرباع بوجود علة مبهمة من بين علل لم نحدد العلة. تذكرنا مجموع علة علل محتملة ولم نحدد واحدة منها. فنقول عدة اطعام الربا اما الاغطية والادخار كما على المالكية واما - 00:27:20ضَ
كونه طعاما كما يرى الشافعية واما الكيلو الوزن كما يرى الحنفية والحنابلة. وهذه كلها موجودة في في الارز برومو في حرم تحرم المفاضلة فيه. نقول هذا دون تعيين علة بل نذكر بل - 00:27:40ضَ
الى انه حرم لعلة مبهمة من بين علل من بين علل موجودة. مفهوم؟ يختلف في هذا هل يجوز هذا؟ او لابد من تعيين العلة قالوا شرطها التعيين والتقدير يعني انهم اختلفوا - 00:28:00ضَ
هل يمكن ان يكون ان تكون العلة وصفا تقديريا؟ اي قدر الشارع قيامه يعني ملك مثلا فالصحيح ان انها يمكن ان تكون وصفا تقديريا نقول ان الملك علة في جواز التصرف في اباحة التصرف. مع ان الملك امر تقديري. يقدر قيامه - 00:28:20ضَ
بالشيء. صحيح ان ان التقدير آآ ان المقدرات تكون علة. نعم. ومقتضي الحكم وجوده وجب متى يكن وجود مانع سبب؟ نعم آآ اذا اردنا ان ننفي الحكم لوجود معناه فانه لا ينفذ الحكم بوجود المانع الا اذا وجد ما يقتضي - 00:28:50ضَ
بوكما اصلا مثلا لا يقال عند المالكية مثلا ان الدين آآ يسقط زكاة الدين يسقط زكاة العين اذا كان الانسان مدين واذا نزع ديونه من ماله لم يبقى نصاب ولم يكن له اموال آآ اخرى يمكن ان يسدد منها هذا الدين. فان الدين يسقط زكاة العين - 00:29:20ضَ
هل يمكن ان نقول فلان الفقير لا تجب عليه الزكاة لكونه مدينة؟ نحن هنا عددنا انتفاء الزكاة بوجود المانع وهو الدين. لكن المقتضي غير موجود هو فقير. الغنى اصلا الذي يقتضي وجوب الزكاة - 00:29:50ضَ
غير موجود لا يقال هذا فلا يعلل الحكم بانتفاء المانع الا عند وجود المختطف نعم كذا اذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا ابانا. كذلك ايضا اذا اردنا نفي الحكم - 00:30:10ضَ
لعدم وجود شرطه. شرط يلزم من عدمه العداء. فلابد ايضا من وجود المقتضي فلا يقال مثلا فلان العفيف لا يرجم لكونه غير محصن. شخص لم يزني فقلنا انه لا يرجم - 00:30:30ضَ
غير محصن لانه كونه بكر لم يتزوج. فنحن هنا نفينا الحكم وهو الرجم بانتفاء شرط من شروط الرجم وهو الاحصاء. لكن مقتضي غير واصل لم يزني. فلا يقال هذا لا ينفى الحكم لوجود آآ - 00:31:00ضَ
المانع او الانتفاع شرط الا اذا وجد مقتضي الحكم. خالف آآ الفخر الرازي وابن حاج في هذه المسألة وقال انه لا مانع من ان ينفى الحكم للامرين معا. بان يقال انه لا يرجم لكونه غير محصن - 00:31:20ضَ
ولكونه غير زاني. وان الفقير المدين ايضا يقال انه لا تجب عليه الزكاة بدينه. ولا تجب عليه الزكاة ايضا آآ بفقره ايضا كذا. الجمهور على انه لا ينفى الحكم لوجود المانع الا عند وجود المقتضي. ولا ينفى الحكم بفقد شرط - 00:31:40ضَ
الا عند وجود اه المقتضي. وانقص على القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:32:00ضَ