التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والخمسين من للتعليق على كتاب مراقي الصعود. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله فصل مسالك العلة - 00:00:00ضَ
ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل. نعم. المسالك جمع مسلك. المسلك مفعل من سلك سلك الطريقة مثلا. ومسالك العلة معناها الطرق التي تعرف بها علية الحكم. الامور التي تعرف - 00:00:20ضَ
يعرف بها كون هذا الحكم عدة هي عشرة امور مسالك العلة مسلك العدة هو ما دل على علية الحكم اي دل على ان هذا الامر علة بهذا الحكم على ان هذا الوصف عدة لهذا الحكم. متى ما حصل ذلك الوصف وحصل ذلك الحكم وهذا مبني على - 00:00:40ضَ
او المقصود متى ما حصل ذلك المسلك فهو علة. نعم. اجماع فالنص الصريح مثل بعلة فسبب فيتلى. الاجماع فالنص الصريح مدلول علة بسببه. اه المسلك الاول من مسالك العلة الاجماع. قدموه على النص لان الاجماع لا ينسخ. بخلاف النص. وبعض - 00:01:03ضَ
الاصوليين يقدموا النص لكي لا يلزم تقديم الفرع على الاصل لانها حجية الاجماع مستفادة من النص. فلا ينبغي ان يقدم فرع على قصر لكن جمهور الاصوليين يقدمون الاجماع لان الاجماع لا ينسخ - 00:01:33ضَ
انه اصلا لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تجمع الامة على ان علة هذا الحكم كذا ويكون ذلك مسلكا من العلة تعرف به علية اه الوصف. مثال ذلك اجماعهم على ان العلة في الولاية في ولاية الاب - 00:01:49ضَ
على الصغيرة في مالها هو صغرها. اللعب ولي على الصغيرة في مالها. اجمعوا على ان العلة هي كونها صغيرة. علة الولاية هي الصغار وكذلك الاجماع على ان العلة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم او لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان انها - 00:02:09ضَ
وش هو الفكر؟ العلة هنا تشويش الفكر وهذا محل اجماع بينهم. المسلك الثاني هو النص. والنص هنا المراد به ما دل من الكتاب والسنة. لان نص هذا المصطلح عنده عدة معان في الاصول - 00:02:39ضَ
قد يطلق على الدليل من الكتاب والسنة. وقد يطلق على ما لا يحتمل الا معنى واحد اذن هذا يسمى نص يعني له عدة معاني قد تقدمت في اول في باب المنطوق والمفهوم. فالمقصود هنا ان - 00:02:59ضَ
قد يأتي في نصه في الكتاب والسنة بالعلة. قد يذكر الشارع في نص الكتاب العلة او يذكرها في نص السنة. قسم النص الى قال مثل لعلة كذا ان يقول الشارع - 00:03:19ضَ
حكمت بكذا لعلة كذا. او بسبب كذا. لكن هذان التعبيران عزيزان في الفاظ الشارع. عزيزان في الفاظ الشارع يتلوهما يتبعهما من اجلي وهذي موجودة في كلامي اه الشارع. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. وكذلك ايضا قول الله تعالى - 00:03:43ضَ
فمن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا من اجل ذلك. هذا موجود في الشارع موجود في في كلام الشارع. فهذا ايضا من النص. الشارع هنا نص على العلة. قال من - 00:04:08ضَ
يجري ذلك هذا نص على العلة. نعم. من اجل ذلك اذا فما ظهر لهم قمة البعير فنحو كي اذا يعني ان من النص ايضا الصريح من النص الصريح وهو الذي لا يحتمل غير العلية كي كي لا يكون دولة بين الانيا. هذا - 00:04:28ضَ
قص ايضا من الشارع على العلة. وكذلك اذا اذا لاذقناك ضعف الحياة ايضا نصا من الشارع يا علي. فما ظهر يعني ان النص اي ورود العلة في النص الشرعي شعرة يكون صريحا كما تقدم وتارة يكون وعاهرا - 00:04:58ضَ
ومثل للظاهر باللام والباي مثل قول الله تعالى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. هذه العلة لتخرج الناس والعلة منصوصة هنا عن الشارع لكنها ليست نصا ليست يعني صريحة لان اللام لها معان اخرى غير غير التعليل - 00:05:25ضَ
فليجري ذلك كانت اللام ظاهرة هنا في التعليل وليست نصا فيه كذلك ايضا الباء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. بسبب فالشارع هنا جاء بالعلة لكن استفادة التعليل من الباء من قبيل الظاهر لا من قبيل الصريح لان الباء ايضا لها عدة معان آآ اخرى - 00:05:50ضَ
غير السببية فالسببية فعلا من معاني الباء لكن لها معاني اه اخرى فلاجل ذلك كانت ظاهرة لا نصا في ذلك. نعم للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشديد. من الظاهر ايضا من النص الظاهر الفاء - 00:06:18ضَ
اه سواء دخلت على الحكم نحو السارق والسرقة فاقطعوا ايديهما اي بسبب السرقة او دخلت على العلة كقوله صلى الله عليه وسلم في الحاج الذي وقصته دابته القته حتى انكسرت اندقت - 00:06:38ضَ
ومات آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يطيب وان لا يخمر وجهه آآ قال فانه يبعثون فانه افاد بالفاء هنا آآ التعديل وهي ظاهرة في ذلك. لكن الفاء لها ايضا - 00:06:58ضَ
اقوى الفاءات في افادة التعليل الفاء في كلام الشارع يلي ذلك ارفاء في كلام الراوي الفقيه كقول عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد - 00:07:18ضَ
فسيجري ماذا؟ لانه سهل. عمران بن الحسين راوي فقيه. فغيره يلي ذلك الفاء في كلام الراوي الذي ليس فقيها. يتبع بالشبه يعني ان ما ذكر من انواع النص الظاهري لا ينحصر فيما ذكر يتبع بما اشبهه. فمن ذلك مثلا من فان - 00:07:38ضَ
تفيد التعليل مما خطيئاتهم اغرقوا. اي بسبب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. انك ان ايضا تفيد التعديل وهي ظاهرة آآ فيه نعم. والثالث الاقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلود. مسلك ثالث من مسالك العلم - 00:08:08ضَ
والايمان هو اقتران الوصف بالحكم. بحيث لو لم يكن ذلك الوصف علة بذلك الحكم اه لم تظهر له فائدة وكان اه كلام العقلاء منزها عنه او اقتران الحكم آآ اقتران الحكم بنوير الوصف. بان يقترن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لم تظهر له فائدة - 00:08:33ضَ
وان يقترن بنظير ذلك آآ الوصف ايضا اه على نفسي ما ذكر في الوصف بحيث لو لم يكن لذكر ذلك لذكر ذلك النظير فائدة لكان الكلام معيبة. وقوله ملفوظين اه - 00:09:05ضَ
اه اراد غير مستنبطين ولا يقصد ان يكون ملفوظين اي منطوقين لان المقدرة فالمراد هنا بالملفوظين ان يكون الحكم آآ غير مستنبط وان يكون الوصف ايضا غير مستنبط. هذا هو المقصود. ولو قدر احد - 00:09:20ضَ
لا اشكال في في ذلك وذلك الوصف او النظير قرانه لغيرها يظير او ويكون ذلك بحيث يكون ذلك الوصف المقترن بالحكم لو لم يكن لافادة العلة لكان اقترانه يضير ان يضر يفسد الكلام. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي حكم بنهر وهو غضب - 00:09:40ضَ
عندنا حكم وهو لا يقضي وعندنا وصف وهو وهو غضبان. اقترن هذا الوصف بالحكم لو لم يكن هذا الوصف علة بالنهي عن القضاء لم تظهر له فائدة. وكان كلام العقلاء ينزه عنه. فهذا هو الامام. لما هو اقتران الوصف هذا من صور الامام - 00:10:05ضَ
لما صوره كثيرة كما اقتران الوصف بالحكم على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لم تظهر له فائدة. وكان كلام العقلاء منزها وتارة تانية كل المقترن بالحكم نظير الوصف. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت - 00:10:27ضَ
ان امي ماتت وعليها صوم افاصوم عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امك دين لو كنت قاضية قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. فهنا هي سألت عن - 00:10:47ضَ
صومي عن امها. فالحكم المسئول عنه هو قضاء ذلك الصوم فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم بنظير الوصف. وهو دين الادمي دين الادمي ارأيت على لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ فجابها بناوير الوصف ففاد ان - 00:11:07ضَ
ما بقي عليها من الصوم دين لكنه حق لله تعالى وذكر لها نظيره نظيره وهو دين الادمي. فاقترن ذكر النظير وهو دين الادمي بالحكم الذي هو القضائي فلو لم يكن ذكر ذلك النظير لكونه دينا وعلة في - 00:11:37ضَ
وان لم يكن لذكره فائدة. نعم كما اذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ابى. صور الايمان كثيرة. منها ان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وصفا ويحكم - 00:12:03ضَ
كقوله للاعرابي الذي قال له واقعة اهلي في نهار رمضان. قال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبتك بمسلك الايماء نستفيد ان علة الكفارة هي ذلك الوقاء. لان النبي صلى الله عليه - 00:12:18ضَ
من سمع وصفا فحكم عليه. لو لم يكن هذا الحكم مبنيا على ذلك الوصف الذي سمعه لا خلى السؤال عن الجواب ولكان الذي ذكره ليس علة. وهذا مما ينزه عنه كلام الشارع - 00:12:38ضَ
فعلم بمسلك الايماء ان علة آآ الصوم التي اقصد الكفارة هي ذلك الوقاع الذي وقع لذلك الرجل طبعا بالنسبة المالكية والحنفية استخدموا في هذه المسألة تنقيح العلة ولم يجعلوا العلة هي خصوصا الوقاع - 00:12:58ضَ
وهذا سيأتي في مسالك تنكح العلة ان شاء الله. اه الغوا خصوصا الجماع واناط العلة بما هو اعم من ذلك وهو تعمد افساد آآ الصوم نعم. وذكره. نعم وذكره في الحكم الوسطى قد المه. ان لم يكن علته ولم يفد. ان لم يكن كذلك من صور الايمان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا - 00:13:25ضَ
لو لم يكن علة لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة. وهذا احاديث لا يقضي حكما بين اثنين وهو غضبان. فذكر الغضب هنا لو لم يكن هو العلة لم يكن له - 00:13:51ضَ
ايه ده نعم. ومنعه مما يفيد من صور الإماء ايضا ان يمنع الشارع من شيء لكونه من شيء المغوت لعبادة مثلا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا نجهر الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:14:03ضَ
بيع ومفوت للجمعة. فعلم ان سبب تحريمه هو كونه مفوتا للعباد ترتيبه الحكم عليه واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح. نعم. كذلك ايضا من صور الايماء ترتيب الحكم على الوصف. كقوله تعالى ان الابرار لفي نعيم. رتب الحكم هنا - 00:14:29ضَ
وهو دخول الجنة على وصف البر اي التقى. كون الانسان برا اي تقيا. فترتيب الحكم على الوصف يفيد بمسلك الايماء العلة. كما اذا قلت مثلا اكرم العلماء. انت رتبت حكما وهو الاكرام - 00:14:59ضَ
على وصف وهو العلم. فهذا يفيد بمسلك ان سبب الاكرام هو مذهب العلم نعم وان الفجار لفي جحيم لفي جحيم. نعم اه كذلك ايضا من مسالك العلة تفريق الشارع بين - 00:15:19ضَ
حكمين بوصف او غاية او شرط او استثناء او استدراك. المراد بالوصف هنا آآ عبر عنه بوصف المصطلح. اي الوصف هنا عند الاصول لا يقصد الوصف النحوي الذي هو النعت. والوصف عند الاصوليين هو كل لفظ مقيد لاخر ليس شرعا - 00:15:39ضَ
ارطا ولا غاية ولا استثناء والاستدراك بدليل مقابلتها بالمذكور الست تأتي امثلتها جميع. مثال في التفريق بوصفي ان النبي صلى الله عليه وسلم بالغنيمة جعل للفارس اي راكب الفرس وللراجل سهما - 00:16:09ضَ
ففرق في العطاء بين الفارس والراشد. بوصف وهو ان هذا راكب صاحب فرس وهذا اراجع فوهم بمسلك الايمان ان سبب اعطاء الفارسي اه سهميني انه صاحب فرس هو يقاتل على فرسه. اه التفريق بالغاية قول الله تعالى ولا تقربوهن - 00:16:34ضَ
حتى يطهرن فحرم الله سبحانه وتعالى قربان الحائض قبل طهرها واجازه بعد تفرق بالغاية بين المنع والجواز فعلم ان الغاية وهي الطهر هي علة الاباحة. هي العلة التي افضت الى الاباحة - 00:17:04ضَ
ومثال التفريق بالاستثناء قوله صلى الله عليه وسلم آآ ذهبوا بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل قال ثم قال فاذا اختلفت هذه الاجناس يبيع كيف شئتم اذا كان ذلك يدا بيد. ففرق بين المفاضلة - 00:17:28ضَ
الجنس الواحد فهذا ممنوع والمفاضلة بين الجنسين فهذا جائز بالشرط وهو قوله اذا اختلف ففهم بمسلك الايماء ان الاختلاف الذي جاء في الشرط هو سبب التفريق هو سبب اباحة آآ المفاضلة - 00:17:56ضَ
ومثال آآ تفريق بالاستثناء قول الله تعالى آآ المطلقة قبل الدخول قال فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقدة النكاح فالزم نصف المسمى من الصداق لها. و - 00:18:16ضَ
رخص في تركه بالعفو اذا وقع عفوا الا ان يعفونا فرق بين حالين بين حال كونه غير معفو عنه ابتداء وحال كونه معفوا عنه الا ان يعفو فعلم بمسلك الايمان ان العفو الذي جاء به الاستثناء الا ان هو العلة في سقوط - 00:18:46ضَ
وهذا على طريقة المالكية الذين يرون ان الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة. والشافعي يرى ان الذي بعقد النكاح هو الزوج. ما هو عفو الزوج؟ عفو الزوج هو سماحته بالمهر كاملا. وعفو الماء عفوا - 00:19:20ضَ
المرأة اسقاطه للنصف. نعم. قال تناسب الوصف في الاستدراك لم يذكره هو ولكن نذكره اذا قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فقد فرق الشارع - 00:19:40ضَ
بين اليمين الذي هو لغون وبين اليمين الذي عقد الانسان عقد الانسان عليه قلبه بالاستدراك. يعني يؤاخذكم الله باللغو فهذا لا مؤاخذة فيه. مؤاخذكم بما عقدتم وفرق بين حكمين بالاستدراك فوهم بمسلك الايماء ان التعقيد هو العلة في - 00:20:04ضَ
اه المؤاخذة. ثم قال تناسب الوصف على البناء. اشارة هنا الى مسألة مختلف فيها وهي الوصف اليه في مسلك الايمان. وصف الامم اليه في مسلك الايماء. هل يشترط ان يكون مناسبا اي ظاهر العلة او لا يشترط ان يكون - 00:20:29ضَ
مناسبة. قال ان هذا مبني على مسألة هل العلة هي الباعظ على الشيء او هي نعرف للحكم فهو خلاف مبني على خلاف اخر مبني على العلة هل هي معرف ام هي باعث - 00:20:49ضَ
اذا قلنا هي باعث فان الباعثة لابد ان يكون معقول المعنى ولابد ان يكون اه مناسبا. واذا قلنا ان العلة هي مجرد معرفة الحكم فانه لا يشترط آآ حينئذ آآ ان يكون الوصف الموم اليه مناسبا. ونقتصر على ها القدر سبحانك اللهم وبحمدك - 00:21:09ضَ
- 00:21:29ضَ