بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع من التعليق على منظومة مراكش سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى - 00:00:00
اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل تلقيح المنار. وهو ان يجي على التعليل بالوصف ظاهر من او الحديث. او الحديث الخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. نعم. من اه - 00:00:20
العلة تنكيح المناط. وتنكيح المناط هو ان يجي على التعليل بالوصف قاهر من الدليل او الحديث من التنزيل او الحديث الخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. يعني ان يأتي ظاهر من - 00:00:40
قرآن او السنة يدل على تعليل حكم بوصف معين. فيطرد اي يحذف خصوص ذلك الوصف وينيط الحكم بما هو اعم منه يحذف خصوصا ذلك الوصف وينيط الحكم بما هو اعم من ذلك الوصف لكون غيره - 00:01:00
اه يشاركه في ذلك الوصف. وذلك كالغاء خصوص الغضب في حديث لا يقضي حكم بين اثنين وهو فان الشارع قد نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان وعندنا وصف هنا استفدنا بمسلك الايماء انه هو - 00:01:24
العلة وهو الغضب لكن اه المجتهد حذف خصوص هذا الوصف ووصف صالح للتعليل المجتهد حدث خصوص هذا الوصف لوجود اوصاف اخرى تشاركه في هذا المعنى واناط الحكم بما هو اعم فقال ان العلة في نهي الحاكم عن القضاء في حال الغضب هي تشويش الفكر والذهن - 00:01:50
فجعل العلة اعم. لذلك لا يقضي قاض وهو جوعان. ولا يقضي وهو حاق اي يحتاج الى ان يبول. ولا وهو حاقد هو الذي يحتاج الى الغائط او حازق وهو الذي ضغطت عليه نعله او خفه فالمته او نحو ذلك الى غير ذلك من - 00:02:20
شاة آآ الفكر فهنا عندنا ظاهر من السنة يقتضي اناطة الحكم بالغضب فيطرد اي يحذف المجتهد خصوص ذلك الوصف الذي جاء في النص وينيط الحكم بما هو اعم منه. نعم - 00:02:45
ومنه ما كان بئر ومنه ما كان بئر الغفارق وما بغير من دليل رائق. اه تنكح المناط منه ما يكون بالغاء الفارق ومنه ما يكون بغير ذلك فما يكون بغير الغاء الفارق كالمثال الذي تقدم بغير الغاء الفارق - 00:03:05
من دليل رائق اي حسن معجب فإن حقيقة الغضب منافية لحقيقة مثلا الحزن والجوع ونحو ذلك لكن اه دلت الادلة والقرائن على ان المقصود هو تشويش اه الفكر وقد يكون التنقيح بالغاء الفريق. والتنكيح بالغاء الفارق يسمى القياس بمعنى الاصل - 00:03:25
ويسمى قياس الافارق ويسمى مفهوم الموافقة هو نفسه مفهوم الموافقة الذي تقدم في مباحث الدلالة لكنه يذكر في باب كتاب القرآن ومباحث الالفاظ بناء على انه من دلالة اللغو ان - 00:03:57
يدل بمفهومه كما يدل بمنطوقه ويذكر هنا في كتاب القياس بناء على انه من القياس لانه مختلف في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية او عقلية اذا قلنا انها لفظية فمعنى هذا انه ينبغي ان يذكر في مباحث الالفاظ والاحكام المستفادة منه حينئذ تكون مستفادة من النص - 00:04:19
لا من القياس من القرآن مثلا او السنة لا من القياس. واذا قلناه هو قياس يكون الحكم مستفادا بالقياس لكنه قياس متفق عليه متظاهرية الذين ينكرون اه القياس يقولون به لكنهم يعتبرون انه من قبيل دلالة اللغو فهو عنده مفهوم موافقة وليس اه قياسا - 00:04:43
ثم الغاء الفارق على قاعدة مفهوم الموافقة. الموافقة كان من مؤسسة الموافقة كسباني آآ احراوية ومساواة وكلاهما قد يكون الغاء الفارق فيه مقطوعا به وقد يكون معونونا فمثال الغاء الفارق في المقطوع المقطوع به في الاحروي مثلا الغاء الفرق آآ قطعا بين ضرب الوالد والتأهيل - 00:05:05
علي فلا تقل لهم ضعف نهينا عن التجفيف عن الوالدين يحرم ضربهما من باب اولى. يمكن ان نقول ان هذا من دلالة آآ اللفظ بمفهومه ويكون ويكون الحكم مستفادا من القرآن الكريم - 00:05:31
يمكن ان يكون هذا من باب قياس او لا وهو الحكم مستفاد من القياس. لكن هذا القسم من القياس لم يختلفوا فيه قطعا لا يوجد فرق بالتحريم بينهما اه الاحراوي قد تكون اه قد يكون الغاء الفارق في مظنونه - 00:05:46
مثال ذلك مثلا آآ ان يقال تحرم التضحية بالعوراء بالعمياء تحرم التضحية بالعمياء قياسا على العرب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العوراء البين عورها ولم يحدثنا عن العمل - 00:06:10
العميا من باب اولى يفترض ان تكون من باب اولى لكن الغاء الفارق بين العمياء والعوراء القياس بالغاء الفارق هنا في قسم الاولى لماذا؟ لانه قد يقال ان العوراء انما نهي عنها لنقص بصرها الداعي الى نقص رعيها. وان هذه - 00:06:31
لا توجد في العمياء لان اهلها اصلا آآ يعلفونها بانفسهم فيباشرون اطعامها فلا يكلونها الى بصرها بخلاف العوراء فانهم يكلون الى بصرها كذلك ايضا اه الغاء الفارق في لحن الخطاب وهو مفهوم الموافقة المساوي - 00:06:59
قد يكون مقطوعا به وقد يكونوا فالمقطوع به كالغاء الفارق آآ بين اه احراق مال اليتيم واكله الكلمة ليتم حارة بالنص طيب اتلافه بوجه اخر من الاحراق والاغراق ونحو ذلك مساو فلا فرق - 00:07:20
لا فرق يلحق به من باب انه لا فرق وهذا نفي الفارق هنا مقطوع به قد يكون في لقاء الفارق في هذا القسم ما ظنونا مثال ذلك مثلا اه سراية العتق في الامان - 00:07:43
الشارع قال من اعتق شركته في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة العدل واعطى شركاءه حصصهم والا فقد عتق منه ما عتق. يعني اذا كنت تملك نصف عبد - 00:08:01
وكان لك شريك يملك النصف الاخر. فاردت انت ان تعتق نصف عبدك فاعتقته وكان لك مال تستطيع ان تفك به باقي العبد يجب وعليك ذلك والشارع يرغم شركائك على ان يبيعوا لك - 00:08:15
طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شرك بعبد كذلك لا فرق ان الذكور والانوثة وهو وصف اه في العتق لا تأثير له غالبا لان من من لزمته من لزمه عتق رقبة لا فرق بين الاعتقاد ذكرها الاناث والاناث - 00:08:34
الوصف معتبر في بعض في بعض الاشياء مثلا كالامامة مثلا ووجوب الجمعة ونحو ذلك هناك فرق لكن في باب العتق الاصل عدم اعتبار ذكر الانوثة لان من لزمته رقبة ذكرا وبين ان يعتق انثى - 00:08:56
لكن ايضا الغاء الفارق هنا في زراعة العتق معظمون سبب ذلك انه قد يقال ان الشارع يتطلع لتحرير العبيد الذكور اكثر من تطلعه لتحرير الاماء لان العبد يصلح للجهاد ويصلح لمهمات لا تصلح لها الامل فيمكن ان يكون الشارع يتطلع هذا مضمون - 00:09:15
اه هذا المظنون هو المساواة. هناك احتمال ضعيف الاحتمال الضعيف هو ان يكون الشارع يتطلع اه الى تحرير ذكر اكثر من تطلعه تحرير الانثى. لكن الغاء الفارق هنا مظنون اذا ان تنكح المناط منه ما يكون بالغاء الفارق ومنه ما يكون بدليل اخر. نعم - 00:09:36
من المناط ان تجي اوصاف فبعضها يأتي له انحذاف. نعم. عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه توفي نعم. من المناطق ان تجيء اوصافه وبعضها يتبعه الحذر. يعني ان من من اه من اه تنقيح المناط - 00:10:01
ان يأتي الحكم مرتبا بعد عدة اوصاف فيأتي المجتهد وينظر في تلك الاوصاف ويحذف منها ما لا يصلح للتعليم ويبقي ما هو صالح للتهريج وهذه طريقة صبر وتقسيم سابقا مثلا الحديث الاعرابي - 00:10:21
الذي قال وقعت على امرأة في نهار رمضان. هذا الرجل اعرابي في بعض الروايات انه جاء ينتف شعره ويصيح آآ واخبر انه وقع على امرأة بيتي المجتهد فيقول عندنا حكم وهو عتق رقبة - 00:10:49
اعتق رقم هذا حكم وهل حكم رتب بعد وجود عدة اوصاف من اي اوصاف ان هذا الرجل اعرابي ليس من اهل المدينة هل يمكن ان يكون هذا هو السبب الكفارة؟ لا. انه ينتف شعره مثلا يرفع صوته ليس في وصف مناسب - 00:11:05
العلة حتى نصل الى مسألة انه جامع. انه وقع امرأته نهار رمضان. ووصف نسف اذا توقفنا هنا هذا قسم من اقسام التنكيح وهو حذف الاوصاف التي لا تصلح للتعليل وابقاء ما هو صالح للتالي - 00:11:26
يمكن ان نزيد على هذا القسم القسم الأول هو الغاء خصوص هذا الوصف وان اعطت الحكم بما هو اعم. وهاي طريقة مالكية الحنفية يعني الحنابلة والشافعية استعملوا من تنقيح المناط فقط تصفية الاوصاف التي لا تصلح للتعليل فحذفوها وابقوا وصفا صالحا للتعليل وهو انه جمع في نهار رمضان - 00:11:45
فجاء المالكية استعملوا معهم نفس الاوصاف لكنهم لم يتوقفوا في نفس النقطة التي توقفوا عندها. لما وصلوا الى الجماع قالوا نلغي خصوصا الجماعة. كما الغينا خصوصا الغضب في في حديث لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان - 00:12:12
رونالدو الحكم بما هو عم من ذلك وهو تعمد الافساد مثلا آآ عند المالكية اه او تحصيل شهوة عند متعمدة عند اه الحنفية لذلك ملائكة لو شربوا متعمدا في نهار رمضان وتلزمه - 00:12:28
عند الملكة والحنفية. استعملوا ايضا تنكيح على المناطق حذف خصوص الوصف الذي دل الشارع على باعتباره نعم تحقيق علة عليها ائتلاف. في الفرع تحقيق مناط اوريف. نعم. اه ذكر هنا تحقيق المناط. وهناك مصطلحات يذكرها - 00:12:46
وهي تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط آآ اثنان منهما مسلكان والثالث ليس بمسلك لكنه دليل. تخريج المناط وهو استخراجه للحين العلة بمسلك المناسبة اللي تقدم الذي هو مسلك لخالة والمناسبة مسلك الخامس من مسالك العلم - 00:13:08
عايز ما تتأخريش تحقيق المناط هو اللي فرغنا منه الان تحقيق المناط تحقيق المناط هو ان تكون العلة في الاصل متفق عليها فنحتاج الى اثباتها في الفرع واثبات العلة التي اتفقنا على وجودها في الاصل عليها في الاصل اثباتها في الفرع يسمى تحقيق - 00:13:30
اه منع مثال هو مثلا ان علة القطع في السرقة هي آآ اخذ مال محترم آآ خوفية من غير حرز يعني واحد اخذ مال مسلم خفية من غير حرز هادي سرقة - 00:13:54
تقطع صاحبها هل النباش سارق الذي يأخذ آآ ينبش القبور ويأخذ الاكفاء نحاول اثبات هذه العلة في النباش نعم النباش لان النباش يأخذ مالا محترما القبور ملك لاصحابها وحرز وهي حرز ايضا كذلك فهو يأخذ مال محترم آآ خفية من حرز - 00:14:14
توجد فيه علة القطع. اذا تحقيق العلة العلة موجودة في العاصمة ونحن متفقون عليها تحقيق وجودها في الفرع هو تحقيق المنطق. ولا يسمى تحقيق المناط والعجز عن ابطال وصف لم يفد. النية له على الذي اعتمد. ذكر هنا مسلك - 00:14:48
ما قاموا به بعضهم ولكنه اه عند جمهور اهل العلم يعتبر مسلكا وهو اه اذا علل اه مثلا اذا علل احد حكما بعلته فعجز خصمه عن ابطال تلك العلة هل عجز الخصم عن ابطال العلة - 00:15:09
يفيد صحة العلية من قال انه يفيد الصحة العليا قال ان هذا تعجيز وان التعجيز معتبر بدليل اقامة الشارع الحجة على الناس بالمعجزات. فموسى عليه السلام اقام الحجة بمعجزته في عصاه. والنبي صلى الله - 00:15:44
انشق له القمر المعجزات تقوم بها الحجج وقال كذلك ايضا اذا جئت بوصف عجز خصمك عن ابطاله هذا يدل على صحة تعليم الفيروس لكن هذا قياسه مع وجود الفارق لانك انت تتعامل مع شخص - 00:16:05
ودليلك قام على شخص اولمبيا اقاموا الحجة على امم وعلى كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى الانس والجن جميعا ان يأتوا بمثل هذا القرآن جميع الانس والجن تحداهم ان يأتوا بمثل هذا القرآن فهي معجزة - 00:16:27
اما انت فتقيم دليل على شخص هناك فرق كبير بين هذا فهذا لا يعتبر مسلكا ولا حجة نعم اذا ما امكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. هذا ايضا مسلك في غاية الضعف. وهو - 00:16:43
امكان القياس هل يعتبر اه يعني كون هذا الوصف لو عللنا به هذا الوصف الوصف لم نستطع اه اه يعني التعليل به بمسلك من المسالك المتقدمة. يعني لا يوجد فيه شيء من المسالك المتقدمة - 00:17:00
لكن هذا الوصف يزعلنا به يمكن ان نلحق بهذا الشيء امرا اخر. يوجد ما ما يشاركه فيه فقبول هذا الوصف لان يلحق به حكم اخر الحق به شيء اخر هل يقتضي - 00:17:27
اه التعليل به ويكون هذا مسلكا معتبرا لأ ليس الامر كذلك لان التعليل به ينشأ عنه دور هو ان دليل آآ التعليل هنا هو صحة القياس هو انه يوجد ما يمكن ان يقاس عليه - 00:17:51
والقياس فرع عن وجود العلة. فنشأ الدور. اين العلة؟ القياس لا يوجد حتى توجد العلة. وانت اثبت العلة بامكان القيء بامكان القياس فنشأت دورهم ومنهم من قال يصلح للتعليم اذا اي وصف يعني قابل لان يلحق - 00:18:13
اي وصف علل به فقبل ان يلحق عن طريقه غيره بالحكم صح التعديد به لان الاصل في الاحكام آآ التعلل لا التعبد ولاننا مأمورون بالقياس فاعتبروا يا اولي الابصار وهذا امر والامر للوجوب - 00:18:34
ينبغي ان نعمل بصائرنا في آآ الحاق الاشباه بالنظائر ونحو ذلك. لكن الصحيح ان هذا ليس مسلك نعم. اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:18:52
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع من التعليق على منظومة مراكش سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى - 00:00:00
اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل تلقيح المنار. وهو ان يجي على التعليل بالوصف ظاهر من او الحديث. او الحديث الخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. نعم. من اه - 00:00:20
العلة تنكيح المناط. وتنكيح المناط هو ان يجي على التعليل بالوصف قاهر من الدليل او الحديث من التنزيل او الحديث الخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. يعني ان يأتي ظاهر من - 00:00:40
قرآن او السنة يدل على تعليل حكم بوصف معين. فيطرد اي يحذف خصوص ذلك الوصف وينيط الحكم بما هو اعم منه يحذف خصوصا ذلك الوصف وينيط الحكم بما هو اعم من ذلك الوصف لكون غيره - 00:01:00
اه يشاركه في ذلك الوصف. وذلك كالغاء خصوص الغضب في حديث لا يقضي حكم بين اثنين وهو فان الشارع قد نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان وعندنا وصف هنا استفدنا بمسلك الايماء انه هو - 00:01:24
العلة وهو الغضب لكن اه المجتهد حذف خصوص هذا الوصف ووصف صالح للتعليل المجتهد حدث خصوص هذا الوصف لوجود اوصاف اخرى تشاركه في هذا المعنى واناط الحكم بما هو اعم فقال ان العلة في نهي الحاكم عن القضاء في حال الغضب هي تشويش الفكر والذهن - 00:01:50
فجعل العلة اعم. لذلك لا يقضي قاض وهو جوعان. ولا يقضي وهو حاق اي يحتاج الى ان يبول. ولا وهو حاقد هو الذي يحتاج الى الغائط او حازق وهو الذي ضغطت عليه نعله او خفه فالمته او نحو ذلك الى غير ذلك من - 00:02:20
شاة آآ الفكر فهنا عندنا ظاهر من السنة يقتضي اناطة الحكم بالغضب فيطرد اي يحذف المجتهد خصوص ذلك الوصف الذي جاء في النص وينيط الحكم بما هو اعم منه. نعم - 00:02:45
ومنه ما كان بئر ومنه ما كان بئر الغفارق وما بغير من دليل رائق. اه تنكح المناط منه ما يكون بالغاء الفارق ومنه ما يكون بغير ذلك فما يكون بغير الغاء الفارق كالمثال الذي تقدم بغير الغاء الفارق - 00:03:05
من دليل رائق اي حسن معجب فإن حقيقة الغضب منافية لحقيقة مثلا الحزن والجوع ونحو ذلك لكن اه دلت الادلة والقرائن على ان المقصود هو تشويش اه الفكر وقد يكون التنقيح بالغاء الفريق. والتنكيح بالغاء الفارق يسمى القياس بمعنى الاصل - 00:03:25
ويسمى قياس الافارق ويسمى مفهوم الموافقة هو نفسه مفهوم الموافقة الذي تقدم في مباحث الدلالة لكنه يذكر في باب كتاب القرآن ومباحث الالفاظ بناء على انه من دلالة اللغو ان - 00:03:57
يدل بمفهومه كما يدل بمنطوقه ويذكر هنا في كتاب القياس بناء على انه من القياس لانه مختلف في دلالة مفهوم الموافقة هل هي لفظية او عقلية اذا قلنا انها لفظية فمعنى هذا انه ينبغي ان يذكر في مباحث الالفاظ والاحكام المستفادة منه حينئذ تكون مستفادة من النص - 00:04:19
لا من القياس من القرآن مثلا او السنة لا من القياس. واذا قلناه هو قياس يكون الحكم مستفادا بالقياس لكنه قياس متفق عليه متظاهرية الذين ينكرون اه القياس يقولون به لكنهم يعتبرون انه من قبيل دلالة اللغو فهو عنده مفهوم موافقة وليس اه قياسا - 00:04:43
ثم الغاء الفارق على قاعدة مفهوم الموافقة. الموافقة كان من مؤسسة الموافقة كسباني آآ احراوية ومساواة وكلاهما قد يكون الغاء الفارق فيه مقطوعا به وقد يكون معونونا فمثال الغاء الفارق في المقطوع المقطوع به في الاحروي مثلا الغاء الفرق آآ قطعا بين ضرب الوالد والتأهيل - 00:05:05
علي فلا تقل لهم ضعف نهينا عن التجفيف عن الوالدين يحرم ضربهما من باب اولى. يمكن ان نقول ان هذا من دلالة آآ اللفظ بمفهومه ويكون ويكون الحكم مستفادا من القرآن الكريم - 00:05:31
يمكن ان يكون هذا من باب قياس او لا وهو الحكم مستفاد من القياس. لكن هذا القسم من القياس لم يختلفوا فيه قطعا لا يوجد فرق بالتحريم بينهما اه الاحراوي قد تكون اه قد يكون الغاء الفارق في مظنونه - 00:05:46
مثال ذلك مثلا آآ ان يقال تحرم التضحية بالعوراء بالعمياء تحرم التضحية بالعمياء قياسا على العرب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العوراء البين عورها ولم يحدثنا عن العمل - 00:06:10
العميا من باب اولى يفترض ان تكون من باب اولى لكن الغاء الفارق بين العمياء والعوراء القياس بالغاء الفارق هنا في قسم الاولى لماذا؟ لانه قد يقال ان العوراء انما نهي عنها لنقص بصرها الداعي الى نقص رعيها. وان هذه - 00:06:31
لا توجد في العمياء لان اهلها اصلا آآ يعلفونها بانفسهم فيباشرون اطعامها فلا يكلونها الى بصرها بخلاف العوراء فانهم يكلون الى بصرها كذلك ايضا اه الغاء الفارق في لحن الخطاب وهو مفهوم الموافقة المساوي - 00:06:59
قد يكون مقطوعا به وقد يكونوا فالمقطوع به كالغاء الفارق آآ بين اه احراق مال اليتيم واكله الكلمة ليتم حارة بالنص طيب اتلافه بوجه اخر من الاحراق والاغراق ونحو ذلك مساو فلا فرق - 00:07:20
لا فرق يلحق به من باب انه لا فرق وهذا نفي الفارق هنا مقطوع به قد يكون في لقاء الفارق في هذا القسم ما ظنونا مثال ذلك مثلا اه سراية العتق في الامان - 00:07:43
الشارع قال من اعتق شركته في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة العدل واعطى شركاءه حصصهم والا فقد عتق منه ما عتق. يعني اذا كنت تملك نصف عبد - 00:08:01
وكان لك شريك يملك النصف الاخر. فاردت انت ان تعتق نصف عبدك فاعتقته وكان لك مال تستطيع ان تفك به باقي العبد يجب وعليك ذلك والشارع يرغم شركائك على ان يبيعوا لك - 00:08:15
طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شرك بعبد كذلك لا فرق ان الذكور والانوثة وهو وصف اه في العتق لا تأثير له غالبا لان من من لزمته من لزمه عتق رقبة لا فرق بين الاعتقاد ذكرها الاناث والاناث - 00:08:34
الوصف معتبر في بعض في بعض الاشياء مثلا كالامامة مثلا ووجوب الجمعة ونحو ذلك هناك فرق لكن في باب العتق الاصل عدم اعتبار ذكر الانوثة لان من لزمته رقبة ذكرا وبين ان يعتق انثى - 00:08:56
لكن ايضا الغاء الفارق هنا في زراعة العتق معظمون سبب ذلك انه قد يقال ان الشارع يتطلع لتحرير العبيد الذكور اكثر من تطلعه لتحرير الاماء لان العبد يصلح للجهاد ويصلح لمهمات لا تصلح لها الامل فيمكن ان يكون الشارع يتطلع هذا مضمون - 00:09:15
اه هذا المظنون هو المساواة. هناك احتمال ضعيف الاحتمال الضعيف هو ان يكون الشارع يتطلع اه الى تحرير ذكر اكثر من تطلعه تحرير الانثى. لكن الغاء الفارق هنا مظنون اذا ان تنكح المناط منه ما يكون بالغاء الفارق ومنه ما يكون بدليل اخر. نعم - 00:09:36
من المناط ان تجي اوصاف فبعضها يأتي له انحذاف. نعم. عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه توفي نعم. من المناطق ان تجيء اوصافه وبعضها يتبعه الحذر. يعني ان من من اه من اه تنقيح المناط - 00:10:01
ان يأتي الحكم مرتبا بعد عدة اوصاف فيأتي المجتهد وينظر في تلك الاوصاف ويحذف منها ما لا يصلح للتعليم ويبقي ما هو صالح للتهريج وهذه طريقة صبر وتقسيم سابقا مثلا الحديث الاعرابي - 00:10:21
الذي قال وقعت على امرأة في نهار رمضان. هذا الرجل اعرابي في بعض الروايات انه جاء ينتف شعره ويصيح آآ واخبر انه وقع على امرأة بيتي المجتهد فيقول عندنا حكم وهو عتق رقبة - 00:10:49
اعتق رقم هذا حكم وهل حكم رتب بعد وجود عدة اوصاف من اي اوصاف ان هذا الرجل اعرابي ليس من اهل المدينة هل يمكن ان يكون هذا هو السبب الكفارة؟ لا. انه ينتف شعره مثلا يرفع صوته ليس في وصف مناسب - 00:11:05
العلة حتى نصل الى مسألة انه جامع. انه وقع امرأته نهار رمضان. ووصف نسف اذا توقفنا هنا هذا قسم من اقسام التنكيح وهو حذف الاوصاف التي لا تصلح للتعليل وابقاء ما هو صالح للتالي - 00:11:26
يمكن ان نزيد على هذا القسم القسم الأول هو الغاء خصوص هذا الوصف وان اعطت الحكم بما هو اعم. وهاي طريقة مالكية الحنفية يعني الحنابلة والشافعية استعملوا من تنقيح المناط فقط تصفية الاوصاف التي لا تصلح للتعليل فحذفوها وابقوا وصفا صالحا للتعليل وهو انه جمع في نهار رمضان - 00:11:45
فجاء المالكية استعملوا معهم نفس الاوصاف لكنهم لم يتوقفوا في نفس النقطة التي توقفوا عندها. لما وصلوا الى الجماع قالوا نلغي خصوصا الجماعة. كما الغينا خصوصا الغضب في في حديث لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان - 00:12:12
رونالدو الحكم بما هو عم من ذلك وهو تعمد الافساد مثلا آآ عند المالكية اه او تحصيل شهوة عند متعمدة عند اه الحنفية لذلك ملائكة لو شربوا متعمدا في نهار رمضان وتلزمه - 00:12:28
عند الملكة والحنفية. استعملوا ايضا تنكيح على المناطق حذف خصوص الوصف الذي دل الشارع على باعتباره نعم تحقيق علة عليها ائتلاف. في الفرع تحقيق مناط اوريف. نعم. اه ذكر هنا تحقيق المناط. وهناك مصطلحات يذكرها - 00:12:46
وهي تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط آآ اثنان منهما مسلكان والثالث ليس بمسلك لكنه دليل. تخريج المناط وهو استخراجه للحين العلة بمسلك المناسبة اللي تقدم الذي هو مسلك لخالة والمناسبة مسلك الخامس من مسالك العلم - 00:13:08
عايز ما تتأخريش تحقيق المناط هو اللي فرغنا منه الان تحقيق المناط تحقيق المناط هو ان تكون العلة في الاصل متفق عليها فنحتاج الى اثباتها في الفرع واثبات العلة التي اتفقنا على وجودها في الاصل عليها في الاصل اثباتها في الفرع يسمى تحقيق - 00:13:30
اه منع مثال هو مثلا ان علة القطع في السرقة هي آآ اخذ مال محترم آآ خوفية من غير حرز يعني واحد اخذ مال مسلم خفية من غير حرز هادي سرقة - 00:13:54
تقطع صاحبها هل النباش سارق الذي يأخذ آآ ينبش القبور ويأخذ الاكفاء نحاول اثبات هذه العلة في النباش نعم النباش لان النباش يأخذ مالا محترما القبور ملك لاصحابها وحرز وهي حرز ايضا كذلك فهو يأخذ مال محترم آآ خفية من حرز - 00:14:14
توجد فيه علة القطع. اذا تحقيق العلة العلة موجودة في العاصمة ونحن متفقون عليها تحقيق وجودها في الفرع هو تحقيق المنطق. ولا يسمى تحقيق المناط والعجز عن ابطال وصف لم يفد. النية له على الذي اعتمد. ذكر هنا مسلك - 00:14:48
ما قاموا به بعضهم ولكنه اه عند جمهور اهل العلم يعتبر مسلكا وهو اه اذا علل اه مثلا اذا علل احد حكما بعلته فعجز خصمه عن ابطال تلك العلة هل عجز الخصم عن ابطال العلة - 00:15:09
يفيد صحة العلية من قال انه يفيد الصحة العليا قال ان هذا تعجيز وان التعجيز معتبر بدليل اقامة الشارع الحجة على الناس بالمعجزات. فموسى عليه السلام اقام الحجة بمعجزته في عصاه. والنبي صلى الله - 00:15:44
انشق له القمر المعجزات تقوم بها الحجج وقال كذلك ايضا اذا جئت بوصف عجز خصمك عن ابطاله هذا يدل على صحة تعليم الفيروس لكن هذا قياسه مع وجود الفارق لانك انت تتعامل مع شخص - 00:16:05
ودليلك قام على شخص اولمبيا اقاموا الحجة على امم وعلى كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى الانس والجن جميعا ان يأتوا بمثل هذا القرآن جميع الانس والجن تحداهم ان يأتوا بمثل هذا القرآن فهي معجزة - 00:16:27
اما انت فتقيم دليل على شخص هناك فرق كبير بين هذا فهذا لا يعتبر مسلكا ولا حجة نعم اذا ما امكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. هذا ايضا مسلك في غاية الضعف. وهو - 00:16:43
امكان القياس هل يعتبر اه يعني كون هذا الوصف لو عللنا به هذا الوصف الوصف لم نستطع اه اه يعني التعليل به بمسلك من المسالك المتقدمة. يعني لا يوجد فيه شيء من المسالك المتقدمة - 00:17:00
لكن هذا الوصف يزعلنا به يمكن ان نلحق بهذا الشيء امرا اخر. يوجد ما ما يشاركه فيه فقبول هذا الوصف لان يلحق به حكم اخر الحق به شيء اخر هل يقتضي - 00:17:27
اه التعليل به ويكون هذا مسلكا معتبرا لأ ليس الامر كذلك لان التعليل به ينشأ عنه دور هو ان دليل آآ التعليل هنا هو صحة القياس هو انه يوجد ما يمكن ان يقاس عليه - 00:17:51
والقياس فرع عن وجود العلة. فنشأ الدور. اين العلة؟ القياس لا يوجد حتى توجد العلة. وانت اثبت العلة بامكان القيء بامكان القياس فنشأت دورهم ومنهم من قال يصلح للتعليم اذا اي وصف يعني قابل لان يلحق - 00:18:13
اي وصف علل به فقبل ان يلحق عن طريقه غيره بالحكم صح التعديد به لان الاصل في الاحكام آآ التعلل لا التعبد ولاننا مأمورون بالقياس فاعتبروا يا اولي الابصار وهذا امر والامر للوجوب - 00:18:34
ينبغي ان نعمل بصائرنا في آآ الحاق الاشباه بالنظائر ونحو ذلك. لكن الصحيح ان هذا ليس مسلك نعم. اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:18:52