التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس - 00:00:00ضَ
التاسعة والستين من التعليق على منظومة مراكز سعود بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى والوصف ان يعدم له تأثير فذاك لانتقاده يصير. نعم - 00:00:10ضَ
قال رحمه الله والوصف ان يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير. اه من القوادح ما يسمى عدم التأثير. كون الاصل كون الوصف لا تأثير له ولذلك مواضع سيذكر ستذكر ان شاء الله. نعم. خص به العلة بائتلاف - 00:00:34ضَ
وذات الاستنباط والخلاف. يعني ان القدح بعدم التأثير يختص بقياس العلة. لان قياس العلة هو الذي يشتمل على المناسبة وخص ايضا كذلك بالمستنبطة المختلف فيها لان العدة المنصوصة لا يقدح فيها بعدم التأثير لان النص وحده كاف في الاعتبار - 00:01:01ضَ
وكذلك ايضا اذا كانت متفقا عليها فان الاجماع وحده ايضا يكفي في الاعتبار وانما يقدح بعدم التأثير في في العلة المستنبطة المختلف فيها. لا العلة المنصوصة ولا العلة المستنبطة التي اتفق عليها ايضا لان النص والاجماع كافيان في الاعتبار - 00:01:26ضَ
يجيء في الترديح حيث علل به وقد يجيء فيما اصل. اه عدم التأثير له مواضع وصور منها ان يعدد بوصف طردي والوصف الطردي هو الذي ليست له مناسبة لا تظهر له مناسبة في اي - 00:01:50ضَ
باب من الابواب حيث علل به فيقال هذا وصف طردي لا يصلح للتعليل لذلك ان يقول الحنفية وهم يمنعون الاذان قبل صلاة الصبح جمهور هاد العلم يرون ان ان الاذان لا يسبق - 00:02:10ضَ
لا يجوز الاذان قبل دخول اي وقت الا الصبح فانه يجوز الاذان من سدس الليل الاخير كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان له مؤذنان كما هو معلوم - 00:02:31ضَ
الحنفية يمنعون الاذان قبل الصلاة الصبح فيقولون اه صلاة لا تقصروا في السفر فلا يؤذن قبل وقتها قياسا على صلاة المغرب صلاة المغرب لا تكسر في السفر. الصبح ايضا لا تكسر في السفر. قالوا قالوا كما ان المغرب - 00:02:45ضَ
لا تقصر في السفر ولا يجوز الاذان لها قبل الوقت بالاجماع. وكذلك ايضا صلاة الصبح هي صلاة لا تقصر في السفر فلا يؤذن لها قبل الوقت ويقال لهم هذا الوصف - 00:03:09ضَ
آآ فردي كونها لا تخسر في السفر هذا لا اثر له لماذا؟ لانه ايضا صلاة الظهر تقصر في السفر ولا يجوز الاذان قبله لا يجوز الاذان قبل دخول وقت صلاة الظهر ولا العصر ولا العشاء. مع انها تقصر في السفر. فمسألة القصر في السفر - 00:03:22ضَ
آآ وصف طردي في الحكم بتقديم الاذان على الوقت. فلا يعتبر فهذا تعليل بحكم طردي وقد يشيء فيما ارسل يعني ان القدحة بعدم التأثير قد يأتيه الاصل اقرأ وذا بابداء علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم. يعني انه يكون القدح بعدم التأثير في الاصل - 00:03:49ضَ
قيس عليه بابداء علة للحكم غير العلة التي ابداها المستدل بان يبدي المعترض علة للحكم ليست العلة التي ابداها المستدل مع انه لا يرى تعدد العلل لحكم واحد لانه اذا كان يرى تعدد - 00:04:22ضَ
ده العيد دي لحكم واحد بابداؤه علة اخرى. هذا لا يقدح اذا كان لا يرى تعددا اذا كان المستدل لا يرى تعددا العلة فيبدأ علة اخرى اقرب وانسب يبطل اه - 00:04:42ضَ
علته. مثال ذلك ان السادة الشافعية يمنعون بيع الغيب مثلا المالكية والحنفية يجيزون بيع الغائب لكن بالشروط مثلا بخيار الرؤية او برؤية سابقة او نحو ذلك على ما هو مبسوط في كتب الفقه. ويقول الشافعية آآ الغائب - 00:04:58ضَ
مبيع غير مرئي فلا يجوز بيعه قياسا على الطير في الهواء يقال لهم هذا الاصل الذي قستم عليه وهو منع بيع الطير في الهواء علته ليست كونه غير مرئية هيلته هي العجز عن تسليمه. وهذه علة اقرب واوضح. ثانيا - 00:05:25ضَ
قولكم غير مرئي يفهم منه انه لو رؤي اجازة بيعه. اطيره في الهواء حتى لو رؤي لا يجوز حتى لو رياء. فانه لا يجوز بيعه لعدم القدرة على تسليمه. نعم - 00:05:53ضَ
وقد يجي في الحكم وهو اضرب فمنه ما ليس بكيد يجلب. يعني ان القدح بعدم التأثير قد يأتي في الحكم معنى ذلك ان تكون العلة التي اتى بها المستدل اه مناسبة - 00:06:12ضَ
ولكن اتى فيها بوصف لا تأثير له في الحكم الفرق بينها وبين مسألة آآ طردي هو ان الوصف نفسه الذي علل به هناك طرد هنا لا. هنا اتى بعلة صالحة - 00:06:29ضَ
لكن هذه العلة ادخل فيها وصفا ادخل فيها وصفا لا اثر له في الحكم وهذا اضرب يعني انواع منه ما يكون الوصف الذي جاء به في العلة ليست له فائدة اصلا - 00:06:44ضَ
ومنه ما تكون فيه علة ضرورية ومنه ما تكون فيه اقصد ما تكون فيه فائدة ضرورية. ومنه ما تكون فيه فائدة لكنها ليست ضرورية الاول وهو ان يأتي في العلة بوصف - 00:07:00ضَ
اه ليست فيه فائدة مثاله مثلا ان يرون ان المرتد لو اتلف مالا لمسلم فانه لا يغرمه كالحربي. كمان الحربي اذا تلفه مثلا واسلم فانه لا لا يغرمه يقولون في القياس - 00:07:18ضَ
مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا غرمى عليهم كالحربي فقولهم مشركون وصف مناسب الا ان المشرك يغفر له اذا اسلم ما ما ما اسلف كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - 00:07:43ضَ
ولكن قولهم في دار الحرب هذه الزيادة لا اثر لها في الحكم وليست لها فائدة فهذا من القدح بالتأثير في اه الحكم اشتمالي العلة هنا على وصف لا اثر له. في الحكم ولا فائدة فيه ايضا - 00:08:05ضَ
وما لفيد عن ضرورة ذكر او لا وفي العفو خلاف قد سطح. وقال وهو اضرب. الضرب الاول وما ذكرنا ما لا فائدة فيه الضرب الثاني اي النوع الثاني هو ما فيه فائدة - 00:08:24ضَ
ضرورية. لا يتوقف عليه لا اثر هذا الوصف الذي زيد في العلة لا اثر له في الحكم. لكنه زيد لاجل فائدة ضرورية مثال ذلك ان يقول مثلا مشترط العدد في الاستجمار كالشافعية والحنابلة - 00:08:38ضَ
يرون انه لا يجوز الاستهجاء باقل من ثلاثة احجار يقولون عبادة تتعلق بالاحجار لم تتقدم عليها معصية عبادة تتعلق بالاحجار. لم تتقدم عليها معصية فتتقدر بالعدد كرمي الجمال اه الاستهجاء الاستجمار عبادة تتعلق بالاحجار مثلا - 00:08:56ضَ
لم تتقدم عليها معصية هي سنتك الانها لاحقا هي الوصف الذي زاده. ولا اثر له في الحكم آآ فتتقدر بعدد ينبغي ان تتقدر بعدد معين كرمي الجمار رمي الجمار في الحج - 00:09:29ضَ
عبادة متعلقة بالاحجار وهي مقدرة بعدد كل جمرة ترميها بسبع حصيات هذا مقدر بعدد واضح طيب لكنهم جاءوا بزيادة لا اثر لها في الحكم وهي لم تتقدم عليها معصية لماذا هذه جاءوا بها لفائدة ضرورية هي لا يترتب عليها صيام في اثار الحكم لكن لماذا جاءوا بها - 00:09:46ضَ
لانهم اذا لم يأتوا بي لم تتقدم عليها معصية ينقض عليهم بالرشم فالرجم عبادة تتعلق بالاحجار وهي غير مقدرة بالعدد الرجم المقصود منه قتل هذا الانسان وهو لا يتقدر بعدد - 00:10:14ضَ
فجاءوا بهذه الزيادة وهي لم تتقدمها معصية لكي لا ينقض عليهم بمسألة آآ الرجل اذا هذه زيادة لا اثر لها في الحكم ولكن جيء بها لفائدة ضرورية قد تكون الزيادة التي جاء بها لا اظهر لها بالحكم - 00:10:31ضَ
ولكن لها فائدة غير ضرورية مثال ذلك اه ان العلماء اختلفوا في اقامة صلاة الجمعة هل تحتاج الى اذن السلطاني او لا تحتاج الى اذن السلطة فمن يقول مثلا الجمعة اقامة الجمعة لا تحتاج الى اذن السلطة - 00:10:52ضَ
يقول صلاة مفروضة لا تفتقر الى اذن السلطان كصلاة الظهر صلاة مفروضة ولا تفتقر الى اذن السلطان كصلاة على صلاة الظهر طيب اين الزيادة زيادة هي مفروضة لان هذه لا اثر لها في الحكم. ايضا النافلة لا تفتقر الى - 00:11:14ضَ
الى اذن الامام لكن لماذا زادوا هذه الزيادة زادها زيادة لفائدة غير ضرورية وهي تقريب الفرع من العصر لان جعل الاصل وهو صلاة الظهر فرض. هذا اقرب للفرع وهو الجمعة - 00:11:39ضَ
لان الجمعة فرض خلاف ما اذا قالوا صلاة فزادوا هنا مفروضة زادوا مفروضة ليقربوا الجمعة اه الاصل وهو الظهر وفي العفو خلاف قد صدر طيب هذه الزيادة نحن كمان على ثلاثة اقسام. القسم ليست له فايدة هذا غير مقبول - 00:12:02ضَ
الزيادة التي جاء بها لفائدته وهي كسبان زيادة ضرورية. كزيادة لم تتقدمه معصية التي ذكرتنا. وزيادة لفائدة غير ضرورية هل يعفى عنها وتقبل اه او لا تقبل؟ الوصوليون في ذلك - 00:12:29ضَ
ثقيلة ما دام الاستدلال ما دامت العلة اكتملت على وصف مناسب وهي مفضية الى الحكم فلا يضر زيادة لا علاقة له بي اه الحكم وقيل لان المعرض معرض استدلال لا يذكر فيه ما لا - 00:12:50ضَ
يؤدي الى النتيجة. ما لا يؤدي الى النتيجة لا لا يذكر في معرض الاستدلال نعم والقلب اثبات الحكم نقض. الذي الحكم الذي الحكم نقب. بالوصف والقدح به لا يعترف. قرب - 00:13:14ضَ
اثبات للحكم نقاط. من القوادح القلب من قلب عرفه بانه اثبات الذي الحكم ناقض شيئا يثبت المعترض بعلة المستدلين قيد الحكم الذي اثبته المستدل. المستدل؟ اثبت حكما بعلة هيئة المعترض فيأخذ من نفس العلة نقيض هذا الحكم - 00:13:32ضَ
هذا الذي عرفه هنا هو قلب العلة ولكن القلب في الحقيقة اوسع من هذا هو باب كبير يدخل في العدة ويدخل في غيرها. ذلك عرفه السبكي بانه دعوة ان ما استدل به المستدل على هذا الوجه ان صح فهو حجة عليه لا له - 00:14:00ضَ
دعوة ان ما استدل به المستدل على هذا الوجه ان صح فهو حجة عليه لا له نعم. صوره ان شاء الله منه ما صحح رأي المعترض. نعم. اه القدح به لا يترى. يعني ان القلب لا لا يعترض على القادح به - 00:14:26ضَ
لانه نقد والنقض لا ينقض لان العلة لا يمكن ان يثبت بها حكمان متناقضان نعم فمنه ما صحح رأي المعترض مع ان رأي الخصم فيه منتقض. فمنه ما صحح رأي المعترض. ومعنى رأي الخصم فيه منتقد. يعني ان من - 00:14:48ضَ
ما يصحح المعترض فيه مذهبه وينقض مذهب خصمه مثال ذلك مثلا ان الشافعية آآ يرون ان بيع الفضولي لا يصح الفضولي عند الملكة صحيح لكنه غير نافذ الا بامضاء المالك - 00:15:07ضَ
معناه مثلا انا اخذت سيارتك دون اذنك وبعتها آآ الفقاعة مختلفون. ممن يقول البيع صحيح لكنه لا يمضي الا بامضاء المالك وممن يقول اصلن فاسد الشافعي ترون ان بع الفضول - 00:15:30ضَ
لا لا لا ينعقد اصلا فيقولون آآ عقد ذي ملك الغير دون ولاية لا يصح قياسا على شراء الفضول اشتري لك شيء وانت لم تقل لي اشتري. يعني وجدت ثوبا في آآ في السوق فاشتريته - 00:15:53ضَ
ليس هدية اشتريته لك لكي تدفع انت ثمنه دون ان توكلني يعني هذا شراء الفضول يقول المالكية مثلا اه بيع الفضولي هو اه تصرف في ملك الغيري بدون اذن فيصح - 00:16:17ضَ
اه شرائي الفضول يجي لمن سماه فانه يصح وينفذ ان قبله من اشتري له والا فانه نافذ على المشتري نفسه. يعني انا اشتريت ثوبا لك انت بدون ان توكلني هنا اذا قبلت انت - 00:16:42ضَ
لا اشكال. اذا ما قبلت تربية على كل حال ماضي واكن انا المشتري فهم قلبوا عليهم الدليل واخذوا من نفس القياس وهو القياس على على فضول المشتري انه كذلك كما ان بيعه صحيح - 00:17:05ضَ
اه كمان شرعه صحيح فكذلك بيع فضوله صحيح. فالماريكيت هنا صححوا مذهبهم ونقضوا مذهب الشافعي ومذهب الشافعي هنا مصرح به هو قوله لا يصح. فاخذوا من نفس الدليل الذي استدلوا به وهو قياسه على شراء الفضول اخذوا نقيض الحكم وهو جواز - 00:17:28ضَ
اه الشراء جواز بيع الفضولي نعم ومنه ما يبطل بالتزام او انطباق رأيا الخصام. ومنه ما يبطل ومنه ما يبطل بالتزام او انطباق راعي الخصام. يعني من القرن آآ ان لا يصرح - 00:17:48ضَ
اه برأيي مثلا معترض يبطل بالالتزام مذهب الخصم او بالمطابقة يطالب بالالتزام ان الحنفية مثلا يرى جوازه بيعي الغايب يقول بيع الغايب عقد معاوضة على مجهول العين فيصح قياسنا على النكاح - 00:18:07ضَ
جزء يعقد الرجل على امرأة لم يرى صورته اذا بيعوا بيعوا الغائب هو عقد معاوضة دون رؤيتي على مجهول عين فيصح قياسا على اه نكاح لكن هم يلزم عندهم من بيع الغائب - 00:18:40ضَ
الخيار للمشتري فهذا لازم لصحة فيقول الشافعي مثلا بيع الغائب عقد معوضة على مجهود وانت حملته على النكاح لكن حمله على النكاح يقتضي عدم ثبوت الخياري لان النكاح لا خيار في - 00:19:04ضَ
فليس فيه خيار رؤيته اذا تزوج الرجل امرأة دون ان يراها لا نقول انه اذا رآها له ان يفسخ ليس له ذلك فينقض عليه بالالتزام لانه اثبت نفي الخيار بالقياس بنفس القياس الذي جاء به هو اثبت به نفيا نفيا الخيار - 00:19:30ضَ
والخيار لازم للصحة عند الحنفي. لا يصح عنده الا اذا كان آآ المشتري له الخيار وقد يكون النقض بالمطابقة اي نفس الشيء بدلالة المطابقة مثال ذلك مثلا اما الشافعي يرى ان مسح الراس - 00:19:56ضَ
يكفي فيه مسمى بالمسح والحنفي يرى انه لابد من ربع الرأس يقول الحنفي مسح الرأس يقول عضو من اعضاء الوضوء لا يجزئ فيه اقل المسمى قياسا على الوجه هذا رد على كانوا ابطال لمذهب الشافعي - 00:20:20ضَ
يقول الشافعي نعم هو عضو في الوضوء عضو يجب غسله في الوضوء فلا يتقدر بالربوع كالوجه. الوجه لابد من غسله كله انتم تقدرونه بالربع. وجه لنفس الوجه الذي قصدتم عليه ايضا. لا يتقدر - 00:20:53ضَ
اذا وهنا ابطل ابطله بالمطابقات ابطال نفس الحكم وهو ان الوجه يتقدر بان ان الرأس يتقدر بي الربع هذا ابطال بدلالة المطابقة ومنهما الى المساواة نساء ثبوت حكمين لغسل ينسلب. حكمه؟ حكم عن الفرع بالائتلاف - 00:21:14ضَ
وواحد من زين ذو خلاف. فيلحق الفرع بنصل خيله. كون التساوي واجبا من منتقب. اقول خلافا يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي. من الابطال بالالتزام آآ آآ ما يسمى بقلب المساواة. وقلب المساواة هو ان يكون الاصل - 00:21:42ضَ
له حكمان احدهما اثباته او نفيه في الفرع متفق عليه والاخر هو محل مثال ذلك مثلا ان الحنفية يرون ان الوضوء والغسل لا تجب لا تجب فيهما ويقصون ذلك على طهارة - 00:22:11ضَ
وكل من طهارة الخبث والحدث يقع بالماء عتارة وبالجامد تارة اخرى وطهارة الخبث تقع بالمائع وهو الماء. وتقع بالجامد كالاستجمار بالحجارة وطهارة الحدث ايضا تقع بالجامد كالتراب والحجارة وتقع ايضا - 00:22:36ضَ
بالماء طيب الاصل هنا وهو طهارة الخبث اتفقنا على انه لا تجب النية في الطهارة بجامده ولا بماءه محل اتفاق بيننا وبينهم. الفرع هو الوضوء احدى حالتيه ايضا اتفقنا عليها - 00:23:00ضَ
وهي ان الطهارة طهارة الحدث بالجامد تجب فيها التيمم تجب فيها النية تجب فيه النية واضح طيب صورة ثانية هي محل خلاف وهي طهارة الحدث بالمائع اي الوضوء يأتي الحنفي هنا فيلحق الفرابلس - 00:23:29ضَ
الوضوء طهارة بماء فلا تفتقروا الى نية كازالة الخبث بالماء واضح يقال له لا سوي بين الفرعين كما سويت بين الاصلين. انت تقول ان طهارة الخبث بالجامد لا تفتقر الى نية - 00:23:50ضَ
وعن طهارة الخبز بالماء لا تفتقر الى نية الفرع ايضا تسوي بينه اما ان تقول ان التيمم لا يفتقر الى نية؟ والوضوء لا يفتقر لا نية فتسوي بين الفرع كما سويت بين الاصل وهذا انت لا تقول به - 00:24:21ضَ
انت تقولي ان التيمم يفتقر اذا كما سويت بين الاصلين سوي بين الفرعين بان تقول ان الوضوء فيه نية فيكون الفرعان قد استويا في وجوب النية الاصل على خلاف ذلك. هذا يسمى قلب المساواة - 00:24:42ضَ
اذا قاعدة هاي هي كما ذكرنا. يعني هو يكون هناك اصل له وصفاني اه متفق عليهما والفرع احد الوصفين احد الحكمين متفق عليه والاخر هو محل الخلاف. فيريد المستدر ان يلحق الفرع - 00:25:04ضَ
احد الفراعين ونقول له الاصلان مستويان في الحكم. فينبغي ان يكون الفرعاني ايضا كذلك مستويين. الاصلاني طهارة الخبث بالماء بالمائع وطهارة الخبز بالجامد كلاهما لا يفتقر بين الفراعيني ايضا. والحنفي لا يقول بالتسوية بينهما لانه يفرق بين طهارة بين جامد طهارة الحدث - 00:25:25ضَ
وآآ مائعها. فيرى آآ وجوب الميت في التيمم. وبالنسبة للوضوء والغسل آآ لا يراها اختلفوا في قبول اه قلب المساواة هذا اه وناقش ذلك الشراح اه جمع جوامل كما قال هو - 00:25:52ضَ
فمنهم من قال هو مقبول لانه قلب عليه نفس الدليل الذي نصبه استدل منه على نقيض حكمه ومنهم من قال لا لا يقبل لان محل الاعتراض ليس هو محل الحكم - 00:26:13ضَ
الحنفي هو مثلا حين الحق اه الوضوء بطهارة الخبث بالماء راعى ان الوضوء طهارة بالماء. وهذه معقولة المعنى ففيها نظافة. فليست مثل اه الطهارة الجامدة التيمم ليس معقولة المعنى فيمكن ان يقبل على هذا الوجه بهذا لهذا الوجه الذي رعاه - 00:26:34ضَ
اه المستدل هنا ونقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك ونتوب اليك - 00:27:02ضَ