التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى توفيقه الدرس الحادي والسبعين من التعليق على منظومة مراكش سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على - 00:00:00ضَ
سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله من القوادح فساد الوضع ان يجد ليل حائدا عن السلم. من القوادس فساد الوضع ان يجد دليل حائدا عن السنن. يعني انا من القوادح آآ قادحا انه من القوادح - 00:00:20ضَ
فساد الوضع. وهو ان يجد دليل ان يجيء الدليل حائدا عن سنن القياس بان لا يكون على هيئة يصلح معها لترتيب الحكم عليه. ان لا على هيئة يصلح معها لترتيب الحكم - 00:00:40ضَ
نعم. كالاخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والاثبات من عديمه. وذلك كالاخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والاثبات من عديل اي كان تأخذ واحدا من هذه المذكورات من ضدها. اي ان تأخذ التسهيل من - 00:01:04ضَ
ما يقتضي التغليظ مما واهره انه يقتضي التغليظ اه التوسيع التوسيع مما كان تأخذ التوسيعة مما واهره انه يقتضي التضييق ضد التوسيع التضييق وضد التغليظ التخفيف مثلا وضد النفي الاثبات. اخذ واحد من هذه المذكورات - 00:01:24ضَ
من ضدها مما يقتضي ضدها يقتضي ان القياس ليس ان آآ القياس ليس على هيئة صالح للانتاج معها مثال اخذ التوسيع من التضييق اه قول الحنفية كلنا يرانا ان الزكرى ليست واجبة على الفور - 00:01:51ضَ
يقولون الزكاة وجبت سدا لخلة الفقير فلا تجب على الفور قياسا على الدية. فيقال لهم انتم جئتم بما يقتضي التضييق هو قولكم سد خلت الفقير. هذا يقتضي ان نضيق على الغني حتى يعطي - 00:02:12ضَ
لان سد خلة الفقر لا يناسبه هو اخراجها على الفور. واخذتم من هذا توسيع وهو ان آآ الزكاة على التراخي اذا يقدح هنا بفساد الوضع في هذا القياس. كذلك ايضا ان يؤخذ - 00:02:41ضَ
تخفيف من التغليظ. كقولهم ايضا اي الحنفية آآ قتل العمد اية عظيمة. فلا كفارة فيها قياسا على الكفر. وقوله جناية تعويمة هذا يقتضي التغلب. ولكنهم اخذوا التخفيف وهو انه لا كفارة - 00:03:04ضَ
في قتل العمد. فاخذوا التخفيف من التغليط. كذلك ايضا اخذ النبي من الاثبات او الاثبات من النفي كل ذلك من صور فساد الوضع مثال ذلك مثلا آآ ان يقول اصحاب الشافعي مثلا - 00:03:34ضَ
اه الذين يرون ان المحقرات تفتقر الى صيغة قولية ولا تكفي فيها المعاطات يقولون آآ بيع المحقرات بالمعاطات بيع لم يوجد فيه غير الرضا فلا ينعقد وهم هنا اخذوا النفي من الاثبات. نفوا ثبوت هذا البيع - 00:03:59ضَ
مع ان قولهم لم يوجد فيه سوى الرضا وجود الرضا يقتضي الانعقاد ولا يقتضي الانتهاء. عكسه مثلا وهو اخذ الاثبات ان يقول مثل المالكي الذي يرى ان البيع ينعقد بالمعاطات في المحقرات وغيرها - 00:04:30ضَ
يقول آآ بيع المعاطاة بيع لم توجد فيه معارضا صيغة صيغة فينعقد. فهم اخذوا من النفي وهو لم توجد نفي الصيغة انه لا توجد صيغة مع الرضا اخذوا الاثبات وهو الانعقاد. هذه امثلة لفساد - 00:04:59ضَ
الوضعي لان الدليل لا بد ان يكون على هيئة صالح معها لاخذ الحكم منه فاذا كان مقتضيا للتضييق فلا يؤخذ منه التوسيع. واذا كان مقتضيا للتغليظ فلا يؤخذ منه التخفيف. واذا كان مقتضيا للنفي فلا يؤخذ منه الاثبات - 00:05:23ضَ
واذا كان مقتضيا لنهباتي فلا يؤخذ منه النفي. نعم هناك جوابات سنذكرها عن كل هذه آآ الاقوال. نعم منه اعتبار الوصف بالاجماع والذكر او حديثه المطالع. في ناقض الحكم. في ناقض الحكم. نعم. يعني - 00:05:41ضَ
من فساد الوضع ان يكون عين الوصف الذي عللت به قد جعله الشارع اجماع او بالنص علة في نقيض الحكم الذي تريد اثباته. مثال الاجماع ان يقول مثلا الشافعي صاحب احد - 00:06:02ضَ
واصحاب الشافعية الذين آآ يرون آآ آآ ان مسح الرأس يتكرر ان ان الرأس يثلث يقولون مسح في شرع تكراره قياسا على الاستجمام. مسح مسح الرأس مسح في شرع تكراره - 00:06:27ضَ
قياسا على الاستجمار. فيقول لهم اخالف امهم الجمهور هذا الذي عللتم به وهو المسح قد ثبت اجماعا اعتباره في نفي التكرار في المسح على الخفين الا ترى ان الرجل توصل ثلاثا اذا لم يكن فيها - 00:06:54ضَ
اوف وان كان فيها خف فانها تمسح مرة واحدة اجماعا هذا المسح نفسه الذي اعتبرتموه انتم اه اه اعتبرتموه علة في التكرار ثبت بالاجماع ايضا انه علة لعدم التكرار والوصف الواحد لا يمكن ان يقتضي الحكم ونقيضه - 00:07:13ضَ
اذا هذا مثال مثال اه النص المراد بالنص دليل من الكتاب والسنة. هذا هو المقصود لان النص له اطلاقات متعددة والمراد به هنا دليل من الكتاب والسنة يعني اذا كانت العلة التي عللت بها - 00:07:36ضَ
هي اه نفس نفس العلة اعتبرها الشارع في نقيض هذا الحكم بالنص اذا قياسك فاسد فاسد الوضع. مثال ذلك ان يقول قائل آآ الكلب سبع ف صؤره نجس مثلا آآ فيقال - 00:07:56ضَ
يقال في مقابل هذا هذه العلة التي عللت بها انت وهي السبعية قد اعتبرها الشارع في نقيض الحكم الذي جئت به. وذلك ان الشارع دعي اي النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى دار فيها كلب فاعرض - 00:08:30ضَ
عنها لم يدخلها. ودعي الى دار فيها سن نور فدخلها وقال السنور سبع اذا اعتبر السنور علة للطهارة سنار هو القط. الهر. اذا هنا الشارع اعتبر عين الوصف الذي علل به المستدل في نقيض الحكم. لانه حاكم بطهارة السب - 00:08:53ضَ
نعم قد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل ذلك البيت الذي فيه كلب لما جاء ان الملائكة ثلاثة تدخلوا البيت الذي فيه كان نعم بناقد الحكم بذا القياسي جوابه بصحة - 00:09:23ضَ
اليوم في صحة الاساس كيف نجيب هذا الوضع؟ نجيبه بصحة الاساس الذي بنينا عليه اصلا آآ هذا القياس فمثلا آآ يقول انا حين قلت ان الزكاة على التراخي آآ ان الزكاة وجبت - 00:09:43ضَ
على الارفاق سدا لخلة الفقير فهي على التراخي قياسا على الدية. فانني اقصد الارهاق بالمالك ارفاق بن مالك والارفاق بن مالك لا لا ينافي التأخير التأخير عدم عدم الفور بل - 00:10:03ضَ
عدم الفار. ويقول مثلا في مسألة اه كوني اه القصاص كوني القتل العمد لا كفارة فيه يقول اقصد انه غلظ بالقسط لا يغلظ بالكفارة بعد ذلك ويقول الشافعي مثلا الذي قال ان بيع المعاطاة - 00:10:27ضَ
لم يجد لم يوجد فيه غير الرضا يقول انا بنيت فساده على عدم الصيغة لا على عدم الرضا ويقول المالكي الذي يقول مثلا بيع المعاطات منعقد آآ بيع لم يوجد فيه غير لم توجد فيه صيغة غير - 00:10:59ضَ
الضعف ينعقد فيقول يقول انا علقت انعقاده على الرضا لا على انتفاء الصيغة. ويقول الشافعي مثلا الذي يرى اه في مسألة مسح الرأس التي نقضناها عليه مثلا بمسح الخف يقول انا اقول ان المزح علة مناسبة للتكرار. وتخلفها في المسح على الخف - 00:11:18ضَ
لمانع خاص بالخف وهو ان غسل الخف بالماء يفسده. فلو آآ يعني كررنا لو لو كررنا مسحه لصار ذلك في معنى الغسل. وافسده ذلك. وهذا جواب مناسب لكن آآ يشكل عليه انه يؤدي الى آآ الى النقد وهو - 00:11:49ضَ
وجود العلة مع تخلف الحكم. معلومنا ان الشافعية يرون انه من القوادح نعم. والخلف للنص او اجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. من القادح فساد والاعتبار ومخالفة النهض آآ هو مخالفة النص او الاجماع ان يكون القياس مخالفا للنص او الاجماع. مخالفة النص - 00:12:19ضَ
مثلا قول الشافعي الذي يرى ان متروك التزكية ان متروك التسمية عمدا يؤكل يقول يؤكل متروك التذكية متروك التسمية في الذكاة عمدا قياسا على الناسي الذي اتفقنا على انه تؤكل ذبيحته. فيقال قياسك هذا مخالف للنص لان - 00:12:49ضَ
الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مخالف للنص. ومثال مخالفة الاجماع ان يقول مثلا الحنفي لا يجوز ان يغسل الرجل امرأته اذا ماتت. لان النكاح قد - 00:13:19ضَ
قضاء ها يحرم عليه ذلك قياسا على الاجنبية. يقال هذا القياس الذي جئت به مخالف للاجماع سكوتي من الصحابة لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه غسلته زوجه واسمه بنت عميس. وعلي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي - 00:13:39ضَ
الله تعالى عنها ولم ينكر احد من الصحابة ذلك فهذا القياس الذي جئت به مخالف الاجماع اذا هو فاس الاعتبار. سد الاعتبار هو ان يكون القياس مخالفا للنص او الايماء - 00:13:59ضَ
وذاك من هذا اخص مطلقا وكونه ذا الوجه مما ينتقى. وذاك من هذا اخص مطلقا. ذاك الاول وهو فساد الوضع اخص مطلقا من فساد الاعتبار. فكل ما كان آآ فاسد الوضع فهو فاسد الاعتبار. ولا عكسه. لان فساد الاعتبار - 00:14:16ضَ
اعم مطلقا من فساد الوضع. هذا رأي الامدي والسبكي واختار المؤلف رحمه الله تعالى الى ان تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص الوجه تبعا للشيخ زكريا الانصاري. وشهاب الدين عميرة. لان هؤلاء اه قالوا - 00:14:37ضَ
ان النسبة بين بين الفساد الوضعي وفساد الاعتبار هي العموم والخصوص المطلق اي كل واحد منهما عم من وجه اخص من وجه. وبيان ذلك انه ان هذا القياس ان كان على هيئة غير صالحة - 00:14:57ضَ
لترتيب الحكم عليه وهو مع ذلك مخالف لنص او اجماع فقط فهو حينئذ فاسد الوضع فاسد الاعتبار وان كان على هيئة غير صالحة لترتيب الحكم عليه لكنه لا يخالف نصا ولا اشباعا - 00:15:17ضَ
فهو فاسد الوضع غير فاسد الاعتبار وان كان على هيئة صالحة لترتيب الحكم عليه لكنه مخالف للنص او الاجماع. فهو فاسد الاعتبار وليس فاسد الوضع فتبين من هذا ان النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص للوجه فيمكن ان يشتركا في صورة وهي ما اذا كان آآ - 00:15:37ضَ
لا ليس على هيئة يصلح لترتيب الحكم عليه وهو مع ذلك مخالف للنص او الاجماع. فهنا يكون فاسد الوضع والاعتبار معه. فان وجد احد فقط وجد كونه اه ليس على هيئة لا تصلح لترتيب الحكم عليه لكنه لم يخالف نصا ولا اجماعا فهو فاسد الوضع فقط - 00:16:00ضَ
وان خالف ان الصمع كون هيئته صالحة لترتيب الحكم او خالف الاجماع فانه حينئذ يكون فاسد الاعتبار آآ فقط. نعم. وجمعه بالمنع لا يضير كان له التقديم والتأثير. لا يمتنع - 00:16:21ضَ
ان يجمع اه في نقد في نقد مثلا في القدح ان تجمع بين الملعب منع آآ بعض مقدمات هذا القياس مع فساد الاعتبار. يمكن ان تجمع ذلك. مثلا يقولون انه لا يجوز السلم في الحيوان. لاختلاف للاختلاف في الحيوان - 00:16:36ضَ
فيقولون لا يجوز السلم في الحيوانات لعدم انضباطها كالمختلطات هنا يأتي المالكي الذي يرى آآ جواز السلام في الحيوانات. يقول اولا انا امنع مقدمة من مقدماتك وهي قولك ان الحيوانات لا تنضبط - 00:17:06ضَ
يمكن ان تضبط بالاوصاف المستقصية التي يحصل معها الانضباط اذا هذا منع ثانيا قياسك فاسد الاعتبار لانه مخالف للحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم اه اه بكرا - 00:17:30ضَ
وآآ آآ قضى آآ رباعية فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه فعلى السلام في الحيوان اذا هذا القياس الذي اتيت به فاسد الاعتبار لمخالفته للنص ومع ذلك انا ايضا امنع بعض مقدماتي. اذا لا يمتنع ان تجمع بين المنع وبين فساد الاعتبار في قياس واحد. كان له تقديم وتأخير سواء قدمت المنع - 00:17:52ضَ
على مزاد الاعتبار او قدمت فساد الاعتبار بان تقول اولا هذا فاسد الاعتبار لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اسلم في الحيوان وايضا بعض مقدمات قياسك ممنوعة. انا امنعك. نعم - 00:18:22ضَ
من القوادح كما في النقل منع وجود علة بالاصل. منع وجود علة للعصر. معناه من القوادح كما في النقل عن اهل العلم منع وجود علة الاصل في الفرع ان تعلل انت حكما - 00:18:37ضَ
اه بعلة وتقول هذه العلة التي ذكرت بالاصل انا امنع وجودها في الغرض ان تقول في شهود الزوق على القتل. شهد قوم على القتل زورا اذا وقع القصاص بسبب شهادتهم - 00:18:59ضَ
تبين انهم كاذبون تقول يقتل شهود الزور قياسا على المكره غيره على القتل. على من اكره غيره على ان يقتل فاقول لك العلة في الاصل هي الاكراه. وهذه العلة لا توجد في الفرع وهم شهود الزور الذين شهدوا على ان فلان قتل فلانا فقتل به. اذا انا امنع العلة - 00:19:28ضَ
وجود علة الاصل امنع وجودها في الفرع لان علة العسل وانتكست على المكره غيره على القتل الاكراه والاكراه لا يوجد في الفرع وهو شهود الزور نعاملك انت ان تجيب وتقول انا لا اقصد خصوص الاكراه وانما اقصد ما هو اعم من ذلك وهو عموم التسبب فان المكره غيره على القتل تسبب في - 00:20:04ضَ
القتل والشهود ايضا تسببوا في آآ القتل. نعم. ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعوذ علية الحكم. سؤال المطالب. اه ان تقول انا امنع هذه العلة التي عللت بها. ذلك ان يقول المالكي للحنفي او الحنبلي الذي يرى ان علة طعام الربا - 00:20:28ضَ
هي الكيل يقول امنع كون العلة هي الكيل. لوجود الربا فيما لا يوكال كالحفنة الربا يحرم في قليل طعام ربوي وكثيره هل يجوز ان ابيع لك مثلا الحفنة بالحفنتين؟ هذا لا يجوز. مع ان الحفلة الحفنة مثلها لا يكال - 00:20:58ضَ
اقل المكاييل عندهم هو المد. آآ يعني والحفنة يعني ملء يد واحدة والمد هو ملء يدين. ملء يدين. اذا الحفنة لا تكال. اه ومع ذلك يمتنع فيها الربا اذا انا امنع كون الكيد هو العلة لان الربا يوجد فيما لا يكال فيما لا يكال مثلا كالحبنة وما دونها فانه يحرم - 00:21:27ضَ
فيه الربا والقدح به هو المعول عليه. الصحيح انه يقدح. نعم ويطرح التقسيم ان يحتمل لفظ للامرين ولكن حفظ. من القوادح التقسيم وهو ان يكون اللفظ محتملا لامرين لكن حمل في واحد الامرين اي انا امنع آآ امنع آآ وجود - 00:21:58ضَ
التي في احد الامرين ابين مثلا ان المعترض هنا يقول ان لفظ المستدل الذي جاء به يحتمل امرين واحدهما ممنوع. فهل يعتبر هذا قادح قادحا ام لا؟ لذلك مثلا ان يقول - 00:22:27ضَ
آآ مثلا آآ ان يقول قائل آآ يجب تجب النية مثلا في الطهارة لكونها كربة. فيقول لك الطهارة تحتمل معنيين. تحتمل معنى النوافل. تحتمل غسل الاعضاء مثلا المخصوصة. واحدهما يمتنع افتقاره الى النية - 00:22:50ضَ
وهو النواة. فالمعترض هنا يقسم مدلول اللفظ الذي علل به المستدل. اه الى قسمين مثلا او اكثر. ويمنع بعض تلك الاقسام فهذا من القوادح على الخلاف فيه نعم وجود علة بامر واحد وليس عند بعضهم بالوارد. يعني ان المعترض يمنع - 00:23:26ضَ
وجود علة بواحد من تلك الوجوه من تلك الاقسام والوجوه التي قسم اليها دليل المستدل وبعضهم يرى ان القدح به ليس بوارد فاختلفوا اختلفوا في قبوله هل يقبل او لا يقبل - 00:23:56ضَ
جوابه بالوضع في المراد او الظهور فيه الاستشهاد. جوابه هون يقول للمستدل هذا اللفظ الذي ذكرت ذي العلة اه قد وضع وضعا اه مثلا مقدما على غيره آآ في المعنى الذي قصدته به. وضع وضعا شرعيا او لغويا ظاهرا في المعنى الذي قصدته - 00:24:15ضَ
به آآ او هو ظاهر في المعنى الذي قصدت. فلا يقدح اذا كان آآ ظاهرا في من الذي قصد انما ياتي القدح اذا كان المعنيان مستويين نعم لنقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك - 00:24:46ضَ