التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والسبعين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى رأي صحابي على الاصحاب لا يكون حجة بوفق من خلى. نعم. رأي الصحابي على الاصحاب لا يكون حجة لوقف من خلا - 00:00:17ضَ
اه من بعد الصحابة لا خلاف بين اهل العلم في ان اقوالهم ليست حجة وآآ اما الصحابة فاختلف العلماء في قول الصحابي وفعله اي رأيه الذي يذهب اليه هل يكون حجة ام لا - 00:00:37ضَ
توقعت الطائفة من اهل العلم هو حجة وقالت طائفة غير حجة وقد كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يرى في القديم حجية قول الصحابي ثم رجع عن ذلك في مذهبه الجديد - 00:01:03ضَ
لم يختلفوا في ان قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي اخر. مثلا يختلف صحابيان في مسألته عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى ان المغمى عليه اذا اغمي عليه حتى خرج وقت الصلاة - 00:01:17ضَ
انه تسقط عنه اسقط عنه قضاء الصلاة خالفه عمار ابن ياسر في هذه كان يرى ان القضاء لا يسقط هنا لا نقضي لواحد من الصحابيين على الاخر. لان قول الصحابي ليس حجة على صحابي اخر. نعم - 00:01:37ضَ
ثالثها ان انتشر وما مخالف له قد تظهر. في غيره اي اذا كان قول صحابي ليس مخالفا بقول صحابي اخر يعني وجدنا قولا صحابي ولم نجد مخالفا له من الصحابة - 00:02:00ضَ
هذا هو محل خلاف. بعض اهل العلم يرى انه حجة. ومشهور ومذهب الامام مالك مشهور اصول مذهب الامام مالك هنا انه ولذلك نجد صنيع مالك بالموطأ آآ يعتمد كثيرا على نقل - 00:02:20ضَ
آآ ارائي الصحابة ومذاهبهم مشهور عند مالك انه حجة. وقيل ليس بحجته كما ذهب اليه الشافعي في الجديد مثلا. وهناك قول مفصل. وهو انه اذا انتشر هذا القول ولم يعلم له مخالف انه يكون حجة. لكن نفرق بين هذه المسألة وبين مسألة اجماع السكوت - 00:02:37ضَ
لان الاجماع السكوتي لا يختص بالصحابة. كل مجتهد قال قولا وانتشر حتى علم وصوله لجميع المجتهدين. وآآ اه انتفاء دواعي الانكار عندهم. وذهاب المدة التي اه يسمعون فيها ويردون ولم - 00:03:08ضَ
يرد احد منهم. هذا القول هذا اجماع سكوتي وقد تقدم انه حجة ليس اجماعا قطعيا لكنه حجة لسه هذا هو المقصود هنا لان هذا لا يختص بالصحابة المقصود هنا ان يقول الصحابي قولا يعلم انه انتشر بين الناس. لكن لا يشترط وصوله الى جميع المجتهدين - 00:03:28ضَ
ولا مضي المهلة التي ينظرون فيها المقصود هنا انتشار دون انتشار اه لاجماع السكوت لان الاجماع السكوت لا يختص اه صحابة نعم. ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق معتمد. من عم هو العامي اي المقلد - 00:03:51ضَ
العامي المقلد هل يمكن ان يقلد صحابيا؟ قال نعم لكن بشرط تحقق معتمدي لا بد ان يتحقق نسبة هذا القول لهذا الصحابي وانه لم يعمل به مثلا لضرورة او نحو ذلك ان هذا هو رأيه وهو اجتهاده. فاذا ثبت عند المقلد - 00:04:12ضَ
اه بقواعد اثبات الاسانيد ان هذا هذه المسألة هي مذهب لهذا الصحابي وانه كان يراها فانه يجوز له ان يقلده ونبه على مسألة ثبوت مذهب الصحابي بان مذاهب صحابتي لم تضبط - 00:04:37ضَ
كضبط مذاهب الائمة التي اعتنى بها تلاميذهم ودونوها تدوينا اه واضحا. نعم. والتابع في الرأي لا يقلد له من من اهله. من اهل له من اهل الاجتهاد احد. نعم. اه المجتهد لا يقلد مجتهدا اخر - 00:04:59ضَ
طبعا هو بدأ بالتابعين لان التابعين هم الذين يلون الصحابة في الفضل. طيب اذا قال تابعي مسألة باجتهاده فانه لا يجوز لمجتهد اخر ان يقلده لان المجتهد لا يقلد المجتهد - 00:05:22ضَ
واذا كنا قلنا هذا عن التابعين فمن بعد التابعين من باب اولى. طبعا معناها التابعي ومن بعده اي شيء قاله باجتهاده لا يقلده فيه مجتهد طيب اذا كان القائل صحابي - 00:05:46ضَ
يجري فيه الخلاف السابق في قول الصحابي هل هو دليل او ليس دليلا؟ يعني مثلا اذا اراد عالم ان يجتهد في مسألة اذا وجد اجتهاد صحابي هنا ينظر هل قول الصحابي حجة عنده ليس بحجة. اذا وجد اجتهاد اي شخص بعض الصحابة - 00:06:03ضَ
لا يقلده مطلقا سواء كان تابعيا او من جاء بعدهم لان الاصل ان المجتهد لا يقلد مجتهدا موافقة بعض المشاهدين لبعض لا تعتبر كون الامام مالك رحمه الله تعالى والامام الشافعي - 00:06:25ضَ
زيد ابن ثابت في التركات هذا ليس تقليدا اه يعني صحت عندهما اصول هذا المجتهد وجري على مذهب حتى الشافعي الذي لا يقول بان قول الصحابي لم يخالف زيدا في كتاب الفرائض لان كتاب تركات - 00:06:49ضَ
لان اصوله صحت عنده فوافقه على ذلك وهذا لا يسمى تقليدا من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضنه. قال ان العمل بالنصوص الشرعية يحظر على غير المجتهدين - 00:07:13ضَ
في الحقيقة آآ لا ينبغي ان يكون على اطلاقه لانهم عللوا ذلك بان آآ المقصود ان غير المجتهد مثلا ان يفوته تفوته مدارك الاحكام او طرق استنباطها او شروطها او نحو ذلك - 00:07:30ضَ
اذا كان الانسان محصلا لهذه الشروط فيمكن ان يعمل بالكتاب والسنة بان يأخذ حكما من حديث نبوي او من كتاب اه او من القرآن الكريم اذا كان يعرف الادلة الشرعية ويعرف ما يعتري هذه الادلة - 00:07:57ضَ
آآ من الدلالات كالعموم والاطلاق والتقييد والنسخ وغير ذلك ولا يشترط في ان يكون بالغا درجة الاجتهاد. لان الشروط التي ذكروا يمكن ان توجد في غير المجتهد. لكن ايضا لا ينبغي ان يفتح الباب - 00:08:15ضَ
وعامة الناس الذين لا يفقهون الشيئ باللغة العربية بان يأخذوا من القرآن مباشرة او من السنة هذا ايضا لا ينبغي ان يفتح آآ للناس لانهم بان الاستنباط والاستدلال له شروط. ومن لم تقم بهذه الشروط فليس مؤهلا لذلك. وهذا مما ابتلي به الناس في هذا الزمن الكثير من الناس - 00:08:32ضَ
عامي لا يعرف شيئا عن اصول الفقه يقرأ ايات يرى انه استنبط منها شيئا الحقيقة منهج باطل نعم سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحكم. من مسائل هذا الباب آآ سد الذرائع - 00:08:57ضَ
وسد ذراعي مع المراد بها حسم الوسائل. سد ذرائع الحرام واجب وفتح ذرائع الواجب واجب وسائل الواجب واجبة وسائل الحرام محرم والذرائع على ثلاثة اقسام. قسم اتفق على كسب آآ الهة المشركين اذا كان يؤدي الى سبهم - 00:09:17ضَ
الله انا مثلا رأيت شخصا يعبد البقر فلو سببت له البقرة لسبه والله حرام عليك ان تسب البقرة في حضوره هو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - 00:09:54ضَ
هذا لا يجوز. هذي ذريعة مسدودة اتفاقا من الذرائع ما هو مفتوح اتفاقا وذلك مثلا تجاور البيوت هو ذريعة الى للاطلاع على العورات احيانا لكن مع ذلك هذه ذريعة آآ مفتوحة - 00:10:14ضَ
الشارع لم لم يسد هذه الذريعة لحاجة الناس الى الترافق والتجاور ونحو ذلك ومن الذراع ما هو مختلف فيه وهي ذريعة الوسطى وهي التي اشتهر الملكية اه سدها ومن الاجال بعض صور بيوع الاجل - 00:10:36ضَ
وبالكراهة وندب وردى والغي ايك الفساد ابعدا. يعني انا اسدد رأيي كما يقع في الواجب والحرام فانه يقع ايضا كذلك والندب ذريعة المكروه آآ سدها واجب ليست دعاء آآ مندوب - 00:11:00ضَ
ذريعة المكروه سدها مندوب وفتحها مكروه وذريعة المندوب فتحها مندوب وسدها كما تدخل في الواجبات والمحرمات تدخل ايضا كذلك في المكروهات والمندوبات ثم قال والغي ان يكن فساد ابعدا. يعني ان من الذرائع ما هو ملغا اي مفتوح غير معتبر - 00:11:21ضَ
وذلك اذا كان الفساد ابعد بان كانت المصالح ارجح فان الزريعة تفتح هنا. احيانا يكون الشيء له مصلحة ومفسدة. لكن مصالحه اكثر من مفاسده تفتح الذريعة هنا اعتبارا لكثرة المصالح وسيمثل ذلك بقوله وانظر تدلي دوالي العنب - 00:11:51ضَ
اما بعد نعم او رجح الاصلاح كالاسارى تهدى بما ينفع للنصارى كذلك ايضا آآ يلغى سد ذريعة اذا كان الاصلاح هي كانت المصلحة اعظم من المفسدة مثلا اسر الكفار بعضا - 00:12:15ضَ
اه اسرى المسلمين نحن هنا بين مصلحة ومفسدة عند الفداء اذا فدينا اسرانا نحقق مصلحة وهي استخلاص الاسرى لكن يحقق مفسدة وهي دعم العدو اعطاؤهم مالا نحن اعطينا هذا العدو اعطيناه مالا وهذه مفسدة - 00:12:35ضَ
هذا يتقوى به العدو على المسلمين. وهم في الاصل ايضا مخاطبون بفروع الشريعة فلا يجوز اخذهم له لكن هل الارجح هنا المصلحة والمفسدة المصلحة هنا وهي استخلاص الاسرى ارجح يلغى سد زريعته هنا - 00:12:57ضَ
المقصود بالنصارى الكفار من حيثهم. ايه نعم انظر تدلي دوالي انظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق. وكل مغربي. وكل مغرب. هذا مثال ما اذا كان الفساد بعيدا. كان الشيء فيه مصلحة واهرة قريبة - 00:13:20ضَ
وبه مفسدة بعيدة انظر الى تدلي دوالي عناقيد واشجار العنب في المشرق والمغرب. العنب آآ زراعة العنب كابتن متذريعة لعصره خمرا لكن هذا شيء نادر الغالب ان الناس ان يتفكهون باكل العنب - 00:13:41ضَ
وبعصره عصيرا حلالا هذا هو الغالب ولهم في ذلك مصالح كثيرة عصره خمرا صورة قد تقع لكن هي بعيدة فلذلك آآ هنا الذريعة مفتوحة بدليل تدلي دوالي العنب في الشرق والغرب ولا احد من المسلمين لا ينكر. هذا جائز. لا اشكال - 00:14:05ضَ
الالهام بالعراء عنيده الهام الاولياء. اه ليس من الادلة الشرعية الهام الاولياء هذا ينبذ ان يرمى بالعرى بالفضاء. الارض الخالية يعني اذا ادعى ولي انه الهم حكم هذه المسألة ولم يأت عليها بدليل شرعي - 00:14:32ضَ
فهذا ليس دليلا شرعيا. الهام الاولياء لا يعتبر دليلا شرعيا. نعم وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء. يعني ان بعض المتصوفة قالوا ان الالهام دليل شرعي لكن - 00:14:55ضَ
السوريون لم يوافقوهم على ذلك آآ اهل الاصول يقولون الهام الاولياء ليس دليلا شرعيا. ولا حجة في قول احد بعد الصحابة يعني لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي مختلف فيه. من - 00:15:11ضَ
بعض الصحابة لا يحتج بأحد اطلاق سواء كان دعا انه ولي او لا حجة في شيء آآ من ذلك. لكن نبه هنا على ان الهام النبي صلى الله عليه وسلم ورؤاه حجة. فقال وعصمة النبي توجب وقتها. يعني ان النبي صلى الله - 00:15:34ضَ
مع السلامة. لو الهم قذف شيء في روعة. وهذا من من اه من انواع الوحي شيء في صدره وكذلك لو رأى في منامه هذا حجة لماذا لانه معصوم بخلاف غيره - 00:15:58ضَ
الواحد منهم واحد من الناس الان لا يوثق في اه الخاطري الذي جاءه هل هو خاطر رباني او شيطاني يمكن ان يكون الشيطان هو الذي قذف في صدره هذا الامر؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم معصوم - 00:16:15ضَ
لذلك يجب الاقتداء به في الهامه وفي منامه في فيما رآه في نومه وفي الهامه وفيما نزل عليه كل بسبب العصمة فعصمة النبي صلى الله عليه وسلم توجب اقتداءه واتباعه بذلك - 00:16:31ضَ
يحكم الولي بلا دليل من النصوص ومن التاويل. هذاك التوضيح للمسألة وينبذ الإلهام بالعري يعني ان من كان وليا اراد به هنا المؤمن الصالح كثيرا ما يطلقون الولي على من - 00:16:47ضَ
يظهر منه بعض الكرامات او بعض الخوارق او نحو ذلك والولي حدده القرآن الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا اتقوا. وكل من اتصل بهاتين الصفتين فهو - 00:17:05ضَ
ولي من اولياء الله تعالى ولا يشترط فيه ان يكون صاحب كرامات او صاحب خوارق هذا ليس شرطا كرامات الاولياء صحيحة ولكن اه ليست شرطا في التقوى وليست شرطا في كون الانسان وليا - 00:17:25ضَ
يمكن يكون انسان ولي ولا يحصل على اقامته. وايضا هي اكرام من الله تعالى للانسان. شخص يدعي انه هو نفسه يوجد الكرامات عايزين نبقى ليس سليما هي عصر الاكرام من الله تعالى لهذا الشخص يعني اكرمه بان خرق له - 00:17:43ضَ
كالعادة آآ قال ان الولي لا يمكن ان يحكم حكما شرعيا الا بدليل من القرآن والسنة بدليل شرعي او بتأويل لتلك الادلة بحسب آآ قواعد التأويل لأن المؤول يعمل به الرجاحة بدليل مستقل كما هو معلوم. نعم - 00:18:00ضَ
بغيره الظن وفيه القطع لاجل كشف ما عليه نفعه. المسألة في الحقيقة ليست من اصول الفقه. يعني ان هل يمكن ان يكشف للولي الصالح في غير الشرعيات نحن الشرعيات حسن من عمرها قلنا - 00:18:27ضَ
انه ينبذ الهام ان الهام الاولياء ليس دليلا شرعيا الامور العادية الاخرى هل يمكن ان يكشف لولي عنها يحصل له علم بامر غيبي او يحصل له يقين قال انه قد يقع ذلك فقد يطلع الله تعالى بعض الناس - 00:18:46ضَ
آآ على امر فيحصل وهو من خلال ذلك الاطلاع. آآ والشيء الذي انقذف في صدره آآ يحصل له منه ظن بل قد يحصل له منه قطع لاجل كشف اي لاجل ان الله تعالى كشف له عن ذلك - 00:19:11ضَ
اه الامر ويستدلون بهذا مثلا قصة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اذا قلنا انها ليست مبنية على على من ام وهي انه قال لي عائشة عندما حضرته الوفاة - 00:19:27ضَ
اه قال ورادى بطني بنت خارجة انثى يعني انه يرى ان زوجته حامل بانثى الظاهر ان هذا من باب المنامة لان هذا ايضا من من مسائل مفاتيح الغيب التي سيستثنيها هو ويقول انها لا يمكن ان يحصل فيها قطع - 00:19:47ضَ
لان الله تعالى انفرد بعلمها. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما بالارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تمت. خمس لا يعلمهن الا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:09ضَ
اه نعم اه اذن الولي لا يمكن ان يحكم الا الا بدليل من الكتاب والسنة آآ او بتأويل لذلك الدليل. هذا في الشرعية في غير الشرعية قاله انه يمكن ان يقع له - 00:20:23ضَ
ان يكشف له عن امر ويحصل له من خلال ذلك الكشف ظنا بهذا الامر او يقين آآ به والظل يختص بخمس الغيب لنفي علمها دون بدون ريب. قال ان هذا الكشف الذي يقع لبعض الاولياء او - 00:20:40ضَ
اطلاعهم على هذه المغيبات فانه هناك خمس مسائل لا يمكن ان يحصل فيها لهم يقين لوجود النص على ان علمها لله تعالى وهي مفاتيح الغيب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها خمس لا يعلمهن الا الله - 00:20:59ضَ
مثل قول الله تعالى ان الله عنده علم الساعة ينزل لايث ويعلم ما بالارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تمت وقال ان هذه لا يمكنه ان يؤدي الكشف فيها الى يقين - 00:21:17ضَ
قصارى ما يمكن ان يؤديه فيها هو لوجود النص بانه لا لان العلم بها مختص بالله سبحانه وتعالى ما اصبح واقعا الان من آآ عرفاني الجنس الجنيني وفي الحقيقة ليس خارقا لهذه المسألة لان - 00:21:35ضَ
الحديث ان الملك يطلع عليها بعد مرور الاربعين فاذا كان فيقول الملك ربي ذكر ام انثى شقي ام سعيد؟ فيطلعه الله سبحانه وتعالى حينئذ على انه ذكر او انثى اذا هو اذا اطلع عليه ملك لم يعد الله تعالى مستأثرا بعلمه - 00:22:03ضَ
هنا يطلع عليه الملك خمس لا يعلمهن الا الله. الا الله هذا يدخل فيه الملائكة. حين يعلمه الملك لم يعد الله سبحانه وتعالى حينئذ مستأثرا بعلمه لكن قبل ذلك يعني ما دام نطفا - 00:22:31ضَ
علاقة هل يمكن ان نحدد الان هل هو ذكر انثى لا يمكن ان نحدد؟ الله سبحانه وتعالى يعلم في ذلك الحين هل هو ذكر ام انثى بعد ذلك يطلع عليه الملك كما في الحديث الصحيح. اذا اطلع عليه الملك انتفت الخصوصية فيه لان الله سبحانه وتعالى لم يعد - 00:22:43ضَ
حينئذ مستأثرا نعم. قد اسس الفقه على رفع الضرر وانما يشق يجلب الوتر. ختم هذا الباب بما يسمى بالقواعد الخمسة الكبرى وهذه في الحقيقة ليست من اصول الفقه. هذا علم اخر يسماه القواعد الفقهية - 00:23:01ضَ
لكن ما كانت هذه القواعد ذكر كثير من اهل العلم انها آآ ينبني عليها كثير ويدخل تحتها كثير من الاحكام بل بعضهم رد جميع الفقه اليها القاضي حسين من الشافعي - 00:23:21ضَ
آآ رد آآ جميع الفقه الى القواعد الاربع الاولى من هذه آآ ذكر ها هنا القاعدة الاولى هي قاعدة رفع الطرب النضارة يزال. هذه قاعدة. قاعدة يقال لها الضرر يزال وهي قاعدة كبرى - 00:23:33ضَ
ودليل حق النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ومما ينبني على هذه القاعدة الحدود والتعازير هذه كلها مبنية على آآ رفع الضرر وكذلك مثلا اه تطليق المرأة باعصار الزوج مثلا او نحو ذلك. مسائل رفع الضرر كثيرة في فروعها في الشرع كثيرة جدا - 00:23:53ضَ
القاعدة الثانية ان ما يشق يجلب الوتر اي المشقة تجلب التيسير. هذي قاعدة تسمى مشقة تجربة التيسير. وهذا يدخل تحتها قواعد رخص شرعية عن التيمم مثلا قصر الصلاة الفطر غير ذلك لان النبي صلى الله لان الله سبحانه وتعالى قال - 00:24:20ضَ
ما جعل عليكم في الدين من حرس. فالحرج مرفوع شرعا فجميع مسائل الرخص تدخل تحت هذه القاعدة. نعم ونفي رفع القطع بالشك وان يحكم العرف وزاد منفطن. القطع بالشك هذه القاعدة الثالثة وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزال بالشك. من اصول هذه القاعدة الحديث الرجل الذي اشتكى - 00:24:45ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ يجد شيئا في الصلاة اي يحس بحركة في بطنه. فقال لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا آآ ابقاه على العدم الاصلي. وعلى الصورة التي كانت متيقنة حتى - 00:25:14ضَ
ما دام شاكا فانه لا يرفع ذلك اليقين بهذا الشك. وآآ فروع هذه القاعدة ايضا كثيرة منها مثل البناء على على المتيقن في الصلاة مثلا انت شككته هل صليت ثلاثا اربعا - 00:25:39ضَ
تأخذ بالمتيقن وتأتي بالمشكوك فيه وهكذا وهذه هذه القاعدة خالفها الملكية في اه الشك في الحدث وقالوا ان من شكل ومتوضئ ام لا اه انه ينتقض وضوءه. يعني شخص مثلا كان متيقن انه على طهارة - 00:25:58ضَ
على وضوء وطرأ له شك. الجمهور يرون ان هذا لا ينقض رحمه الله تعالى في الكفاف. من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم اي ليس من اهل الوسواس كمن تيقن - 00:26:25ضَ
لا شك في النقد لدى المدونة وهو سالم كمن تيقن هو جل اهل العلم لم لديه مثل الشافعي والابهري جل اهل العلم لم يعتبر لديه. مثل الشافعي من غيرنا والاثري من اصحابنا العراقيين - 00:26:40ضَ
اه لكن المالكي اخذ هنا بقاعدة اه ان براءة الذمة هنا مشكوك فيها وانه لابد من تحقق براءة اه الذمة عرضوا هذه بقاعدة اخرى. نعم وان يحكم وان يحاكم العرف - 00:26:56ضَ
نعم هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة هي تحكيم العرف وامر بالعرف. العرف هو العادة. يعني غالبيته معنا من المعاني اه هل الناس في زمان اه معين ما ما يتعامل به الناس ويعتادونه؟ والشارع قد احال على العرف في مواضع كثيرة - 00:27:19ضَ
اه لذلك مثلا قول الله تعالى وللمطلقات متاعا بالمعرف بما هو متعارف عليه بين الناس ووقع النبي صلى الله عليه وسلم دي هند بنت دي هند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اي المتعارف عليه - 00:27:38ضَ
فالعرف تبنى عليها احكام كثيرة. مثلا لو تداعى الان رجل رجل وامرأة آآ زوجان الى القاضي في قدر النفقة فانه يحكم بما هو متعارف عليه بين النفس قدر الوسط المتعارف عليه بين الناس. فهذه الاشياء ترد الى العرف العرف - 00:27:57ضَ
من الاصول التي تنبني عليها احكام اه كثيرة نعم وزاد من فطن كون الامور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. زاد بعضهم هذه القواعد اصلا ذكرها القاضي حسين من الشافعية - 00:28:19ضَ
اه وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار مشقة التجلب والتيسير اليقين لا يزول بالشك وقاعدة العادة محكمة زاد بعضهم قاعدة خامسة وهي قاعدة المقاصد. الامور بمقاصده اصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:39ضَ
اه انما الاعمال بالنيات وينبني على هذه القاعدة تفريقه بين العادات والعبادات مثلا عند الجمهور مثلا من عار الحنفية يرون ان الوضوء والغسل يفتكران الى نية لو انك انت مثلا الان - 00:28:59ضَ
سبحت في البحر وانت جنب وغاب عن ذهنك انك جنب حتى خرجت. هذا الفعل فعل عادي. ليس فعل عبادة لكن لو لو حضرت النية عند السباحة وقد عم الماء جسدك اثناء السباحة - 00:29:21ضَ
هنا اصبح فعلك عبادة. الذي فرقنا به هو ان الامور تبع للمقاصد. تفرق بين العادة والعبادة. وكذلك تفرق بين العبادة نفسها بين فرضها ومندوبها ايضا تفريق بين ركعتي الفجر وركعتي آآ صلاة الصبح - 00:29:48ضَ
ركعتان لكن هذه بالرضا وهذه نافذة وكذلك يدخل في هذه القاعدة ايضا قاعدة سد الذرائع كلها. راجعة الى المقص لان الذرائع هي وسائل وسيرجع الى مقاصد آآ فهي داخلة ايضا في آآ المقاصد. مع تكلف ببعض الورد - 00:30:10ضَ
يعني ان القول برجوع جميع الاحكام الفقهية الى هذه القواعد الخمسة لا يخلو من تكلف فهي في الحقيقة عند التحقيق آآ هي اكبر القواعد واكثرها فروعا هي اكبر القواعد واكثرها فروعا. لكن - 00:30:30ضَ
ان نحكم بان جميع مندرج تحتها هذا لا يخلو من من تكلف؟ ونختصر عليها القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:30:52ضَ