التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس - 00:00:00ضَ
الخامس والسبعين من التعليق على منظومة مراكش سعود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال - 00:00:10ضَ
رحمه الله تعالى كتاب التعادل والتراجيح. ولا يجي تعارض الا لما من الدليلين الى الظن نعم سيتكلم هنا عن التعادل والتراجح. وهذا هو الكتاب السادس من كتب اصول الفقه الكتاب الاول هو القرآن الكريم ومباحث الالفاظ. والكتاب الثاني هو كتاب السنة. والكتاب الثالث هو كتاب الاجماع. والكتاب الرابع هو كتاب القياس - 00:00:25ضَ
والكتاب الخامس هو كتاب الاستدلال والكتاب السادس قبل الاخير هو كتاب التعادل والتراجع يعبرون بالتعادل ويجمعون التراجع لان التعادل هو استواء الدليلين وهو شيء واحد بخلاف التراجيح اه فيجمعنا لكثرة المرجحات واختلاف وجوهها - 00:00:57ضَ
قال انه لم يجيء تعارض لله لما من الدليلين قال انه لا لا يجوز ان يتعارض دليلان الا اذا كانا ظنيين فلا تعارض بين قطعيين. لا تعارضوا دليلان قطعيان ولا تعارض ايضا بين قطعي وني لان القطعي مقدم على الظن - 00:01:24ضَ
والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع. هل يجوز ان يعتدل الدليلان الظني اه في الواقع يعني يكونان بحسب الواقع معتدلين الاكثرون يجيزون ذلك. ولا يرون مانعا منه - 00:01:46ضَ
ومنعه الامام احمد وكذلك داني الكرخي صيانة للشرع يعني التناقض اما اعتدالهما في ذهن السامع فهذا واقع قطعا لان كثيرا من المجتهدين استوت عنده اه استوى عنده دليلان تتوقف ولو لم آآ يستوي - 00:02:12ضَ
اذا ترجح احدهما لما لما توقف. فاستواؤهما في ذهن المجتهد بان ينظر الى هذا الدليل فاذا هو راجح وينظر الى هذا فهو راجح ولا يرى لهذا قوة على هذا ولا لهذا قوة على هذا - 00:02:39ضَ
هذا واقع في ذهن المجتهد الخلاف هو هل في الواقع يمكن ان ان يقع هذا التساوي او لا يمكن ان يقع هذا التساوي. نعم وقول من عنه روي قولان مؤخر اذ يتعاقبان. اذا روي عن امام - 00:02:56ضَ
قولان في مسألته فاذا تعاقب كان احدهما عقب الاخر ان قال قولا في مسألة ثم قال قولا في مسألة اخرى قوله الثاني هو المعتبر مؤخرا ان يتعاقبان اي المعتبر القول الثاني والاول يعتبر مرجوعا عنه - 00:03:16ضَ
مثلا مذهب الشافعي الثاني اه هذا يعتبر رجوعا عن مذهبه الاول وهكذا والا فما صاحبه مؤيد وغيره فيه له ترد. الا بدن وقت الا اذا لم يتعاقب بان قال القولين مثلا في وقت واحد - 00:03:42ضَ
اذا قال المجتهد القولين في وقت واحد حينئذ اذا صاحب احدا قولين وهما قولان متعارضان في مسألة واحدة قولان متعارضان في مسألة واحدة قالهما في مجلس واحد اذا صاحب احدهما مؤيد اي مقو - 00:04:07ضَ
فهو المعتمد كما اذا قال والاحسن القول بكذا او الارجح او نحو ذلك فهذا الذي آآ صحبه مؤيد مقوم هو الذي يعتمد من قوله وغيره يعني اذا قال قولين في مسألة ولم يذكر مع واحدة من في وقت واحد لم يتعاقبا - 00:04:27ضَ
وللكرفي وفي في واحد منهما ما يشعر بترجيحه له فحينئذ معناه انه متردد الحاصل انه اذا ورد عن مجتهد قولان فلا يخلو ذلك اما ان يكونا متعاقبان. بان كان هناك قول اول وثان فالثاني هو المعتبر والاول مرة - 00:04:56ضَ
او ان يقولهما في وقت واحد وهما متعارضان وحينئذ اذا صحب احدهما ترجيح بان قال والاحسن او الارجح او الاوضح او الاظهر او كذا الذي صاحبه ترجيح يعمل به. وكذا اذا - 00:05:14ضَ
شرع عليه او بنى عليه مسألة علم انه قد اختاره اذا لم نجد شيئا من هذه المرجحات وكان قد قد قاله وكان قد قالهما في مجلس واحد فمعنى هذا انه متردد في هذه المسألة متوقف في - 00:05:34ضَ
ترجيح احدهما على الاخر وذكر ما ضعف ليس للعمل اذ ذاك عن وفاقهم قد انحظر. آآ مسألة وهي ان الفقهاء في كثير من الاحيان آآ ينبهنا على الاقوال الضعيفة الملكية كثيرا ما ينبهون - 00:05:49ضَ
على اه خلاف غيره مثلا محمد موردي رحمه الله تعالى في في نواقض الوضوء يقول ونهج قوم منهم بن محمد نقض الوضوء باكل لحم الابل طبعا الاسم مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى فيذكر اقوالا خارج المذهب - 00:06:13ضَ
ويقول جاز ذبح الشاة من قفاها لدى الثلاثة ومن قفاها ويقول مثلا في مسألة نقض الوضوء بالشك نشك في نقد لدى المدونة وهو سالم كمن تيقنه وجل اهل العلم لم يعتبر لديه مثل الشافعي والابهري - 00:06:30ضَ
فينبهونا على اقوال آآ المخالف وهم في الحقيقة يرون انها ضعيفة لانه لو لم يروا انها ضعيفة عملوا بها. الانسان يجب عليه العمل بما ترجح قال انما ان ذكر الضعيف - 00:06:49ضَ
في الحقيقة ليس للعمل به. لان العمل بالضعيف آآ لا يجوز فلا يجوز العمل بالقول الضعيف طبعا هو قد يكون ضعيفا عندك انت او مجتهدك وليس ضعيفا عند مجتهد اخر. المهم بالنسبة لك انت اذا رأيته ضعيفا الاصل انه لا يجوز العمل به - 00:07:08ضَ
وذكر ان العمل بالضعيف لا يجوز باتفاقهم. وقال اذا كان عن وفاقهم قد انحظر اي قد منع العمل بالضعيف باتفاقه. على كل حال في خلاف لكنه ضعيف. نعم للترقي لمدارج السناء ويحفظ المدرك من له اعتناء. لماذا يذكرون الاقوال الضعيفة - 00:07:29ضَ
لأسباب منها الترقي في مدارج السنة اه السناء هنا مقصور اي سناء اي الرفعة يعني ان انه اه عون للترقي في مدارج الاجتهاد لان الانسان من خلال هذه سوق هذه - 00:07:51ضَ
اقوال يعلم مذاهب العلماء وخلافهم فهذا مما يعين على التدرج في اه طريقي اجتهاد وايضا كذلك آآ ليعلم المدرك من له اعتناء به اي لكي آآ تعرف ايضا دليل اه صاحب هذا القول - 00:08:13ضَ
اذا كان لك اعتناء بمعرفة ادلة اصحاب الاقوال بان كنت متبصرا ذا نظر تنظر في الادلة وتنظر في اه الادلة التي اعتمد عليها المجتهدون في اقوالهم فمن فوائد ذكر القول الضعيف - 00:08:43ضَ
انك تعرف هذا القول وتعرف ايضا القائل به ودليله نعم ولمراعاة الخلاف المشتهر او المراعاة لكل ما سطر. من فوائد ذكر الضعيف ايضا ان الخلاف ما يراعى وهذا من اصول المالكية - 00:09:03ضَ
اختلف المالكية هل يراعى كل خلاف او انما يراعى الخلاف المشهور الذي له اعتماد فمثلا اه مما ينبني على ذلك ان المالكي يفسخون الانكحة المختلفة فيها بطلاق التي لم يختلف فيها - 00:09:26ضَ
يفسخونها بدون طلاق مثلا الرضا افسخ بدون طلاق الخامسة تفسخ بدون طلاق لان هذا محل اجماع لكن مثلا ما ما وقع فيه الخلاف المنكوحة مثلا آآ بدون ولي او نحو ذلك - 00:09:49ضَ
الان كحال مختلف في هذه اذا فسخوها يفسخونها اه بطلاق وهذا من وجوه مراعاة الخلاف عند اه المالكية. وكان مالكا يورث مثلا اه المتناكحين بالشغار مع انه يفسخ نكاحه الشغار - 00:10:08ضَ
فهذا نوع مراعاة الخلاف نعم وكونه يلجي اليه الضرر ان كان لم يشتد فيه الخبر. يعني ان من فوائد ذكر الضعيف آآ انه الذي يلتجئ اليه الانسان للضرورة حينئذ يقلد هذا القول يقلد هذا العالم - 00:10:25ضَ
اذا كان قوله ليس شديد الخور ليس ضعيفا الانسان الان مثلا قد يضطر في بعض الاحيان لتقليد بعض المذاهب آآ الاخرى مثلا مما عمت به البلوى الان اه الساعات والاحزمة والنعل المصنوعة من جلد في غار بلاد المسلمين - 00:10:51ضَ
اه وفي غير اه بلاد مثلا النصارى واليهود هادي عند المالكية نجس وعند الحنابلة ايضا كذلك. لان الجلد الميتة عندهم لا يطهر ادارة تصلي وانت صاحب حزام او نعل او - 00:11:16ضَ
اه ونحو ذلك اه هنا انت مضطر لان تقلد الشافعي والحنفية الذين قالوا بان بان الدباغ يطهر آآ هذا القول ليس ليس ضعيفا لان له هم لهم ادلتهم ليس ليس في غاية الضعف. نعم نعم انت بالنسبة لك كضعيف لانه - 00:11:37ضَ
ولم يكن ضعيفا عندك اللي عملت به كل انسان يرى ان قول مذهبه هو الارجح لكن من شروط العمل به ايضا كما قال ان لا يكون هذا القول مشتد الخبر. فان كان شديد الضعف - 00:12:01ضَ
كما يعزى لعطاء بن ابي رباح في آآ اعارة الجواري للأضياف ونحو ذلك هذا القول في غاية اه الضعف فمثل هذا لا يعذر به. لانه في غاية اه الضعف آآ نعم - 00:12:17ضَ
ثبت العزو وقد تحقق ضرا من الضر به تعلقا. نعم متى يعمل بالحديث الضعيف لاجل بالعمل بالقول الضعيف لاجل الضرورة آآ لذلك شروط منها ما ذكرنا انفا الا يكون شديد الضعف - 00:12:35ضَ
وان يكون قد ثبت العزو ايضا عزو القول الى قائله. وان يكون الانسان قد تحقق الضرورة التي من اجلها هذا القول الضعيف. والانسان في الحقيقة في الغالب لا يتحقق الضرورة الا في نفسه - 00:12:53ضَ
قيام الضرورة بغيرك يصعب ان تتحققه. اذا في عمل الانسان به في نفسه لانه يتحقق الضرورة اه في نفسي او اذا بلغ عندك آآ خبر غيرك درجة اليقين فانك يمكن ان تفتيه به به في بهذه الشروط التي ذكرت - 00:13:10ضَ
نعم وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق. بعضهم يقول من قلد عالما لقي الله سالما. قال اين هذا انما يكون ذلك اذا كان قوله راجحا او كنت انت ايضا لست من اهل النظر انت مقلد صرف - 00:13:32ضَ
فاذا وثقت في علم هذا الشخص وآآ اخذت بقوله آآ فانت قد فعلت ما هو في وسعك اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما اذا كان الانسان من اهل النظر وقد علم ان هذا الشيخ - 00:13:56ضَ
قوله مرجوح تقليده اياه لا لا ينجيه فليست القاعدة على اطلاقها من قلد عالما لقي الله سالما ليس هذا على اطلاقه. نعم ان لم يكن لنحو مالك ارح قول بذي وفي نظيرها عرف - 00:14:14ضَ
هنا سيتكلم على مسألة تسمى التخريج وهي ان لا يكون للمجتهد قول في عين هذه المسألة لكن له قول في نظيرتها. ان لم يكن لنحو مالك عرف قول بها اي ليس له في هذه المسألة قول - 00:14:31ضَ
وفي نظيرها في نظير هذه المسألة قد آآ عرف قول له قوله بها المخرجون اذا عندنا مسألة لم نجد فيها قولا للامام مالك او للشافعي يعني اي مجتهد المسألة هو هو قال لنحو مالك. المراد للمجتهدين - 00:14:50ضَ
المجتهد يعني اذا بحثت اه في علم هذا المجتهد عن حكم هذه المسألة فلم تجد له فتوى في هذه المسألة. لكن وجدت له فتوى في مسألة هي فهل يمكن ان تأخذ - 00:15:12ضَ
اه قوله ان تسحب قوله في نظير هذه المسألة الى هذه المسألة. هذا يسمى التخريج هناك قوله المخرج معناه انه ان هذا القول هو قول مالك لكن قول مخرج في الحقيقة على رأيه - 00:15:32ضَ
المسألة الاخرى التي هي نظيرها وقال بعضهم ان في عزوها له حرج منع يعني انه لا انها لا تعزى اليه. اذ يمكن ان يكون بين المسألتين فرق في نظره هو - 00:15:50ضَ
وفي انتسابه اليه مطلقا خلف مضى اليه من قد سبق. اختلف هل ينسب اليه القول المحرم مطلقا او لا ينسب اليه مطلقا او ينسب اليه مقيدا بانه مخرج قال بعضهم يمكن ان نعزو لمالك نقول مذهب مالك طبعا لا نقول قال مالك - 00:16:05ضَ
نقول مذهب مالك في هذه المسألة هو كذا ونحن قلنا هذه الجملة بناء على تخريج هذه المسألة على مسألة اخرى لنا نص فيها بالامام وهذه المسألة التي بين ايدينا ليس لنا فيها نص - 00:16:32ضَ
وهذا على ان لازم المذهب يعد مذهبا لا يجوز ان تنسب هذه المسألة التي خرجت اليه لان لازم المذهبي لا يعد مذهبا السؤال الثالث مفصل وهو انه يجوز نسبتها اليه - 00:16:47ضَ
بتقييدها بانها مخرشة لا بالاطلاق وتنشأ الطرق من النصين تعارضا في متشابهين. قال ان طرق اصحاب الائمة تنشأ من تعارضنا الصيني ورداع عن الامام في مسألتين متشابهتين اذا وردت مثلا مسألتان متشابهتان عن الامام مالك - 00:17:11ضَ
وافتاء في هذه بغير ما افتى به في هذه هنا يختلف النظر اصحاب الامام وهذا الاختلاف اللي تنشأ عنه الطرق بعضهم يقرر القول في المسألة التي تكلم فيها الإمام يثبت الحكم فيها - 00:17:42ضَ
ويظهر فيها فرقا مع المسألة الاخرى هو الذي ادى الى تغاير الحكمان يقول هذه المسألة منطوق الامام فيها هو هذا وقد تكلم في نظيرها بقول اخر فنجعل للامام فيها قولين قول منطوه وقول نخرشه على المسألة - 00:18:05ضَ
الاخرى ويذهب الى الاخرى ويفعل نفس الشيء فيكون في كل واحدة من المسألتين قولان قول هو منطوق الامام وقول مخرج على المسألة الاخرى. يعني عندنا مثلا افتى الامام مالك في هذه المسألة - 00:18:32ضَ
آآ الجواز مثلا وفي هذه مثلا بالكراهة اه بعض بعض اصحاب الامام يأتي ويقرر الجواز هما مسألتان متشابهتان. مسألتان متشابهتان يقرر الجواز هنا يبدي فرقا هو اللي جعل الامام لا يكون بالجواز في المسألة الاخرى - 00:18:47ضَ
المجموعة الثانية من اصحاب الامام يقولون آآ لا. منطوق الامام مالك الجواز هنا. وقد قال في قد كره نظيرتها. كره نظيرتها ففي هذه المسألة للامام قولان او المنطوق وقول مخرج. ويذهب الى الاخرى نفس الشيء فيقول هذه منطوقها المكروه - 00:19:15ضَ
ولكن بتخريجها على المسألة الاخرى الجواز ايضا للامام لكنه على سبيل التخريج وليس على سبيل النطق. نعم اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:19:36ضَ