بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من التعليق على كتاب ملتقى الرسول. وقد وصلنا الى قوله - 00:00:00
هذه مقدمة سيذكر فيها بعض المقدمات التي تذكر عادة في اوائل الفنون انت عريفي الفني وفضله وفائدته ومستمده وموضوعه ونحو ذلك. قال علم اصول الفقه علم نافع لقدر عليه رافع. ذكر هنا فضل اصول الفقه وانه علم نافع لجمعه - 00:00:20
بين المنقول والمعقول. فالعلوم منها ما هو عقلي محض ومنها ما هو نقلي محض. وهذا العلم يجمع من العقل والنقل. اي بين الوحي والعقل. فكان من اشرف العلوم. وهو لقدر مستور عليه - 00:00:50
اي من استولى على هذا الفن اي حفظه وفهمه وكان من اهله فانه يرفعه الله سبحانه وتعالى به كما يرفع كل صاحب علم فان الله تعالى ذكر انه يرفع اهل العلم. قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم - 00:01:10
والذين اوتوا العلم درجات. والفقه ان يعلم عن دليله حكم فروع الشرع بالتفصيل هذا العلم الذي هو علم اصول الفقه مركب اضافي. اصول الفقه كلمتان اضيفت الاولى الى الثانية. والعلوم التي علمها مركب اضافي عادة - 00:01:30
باعتباره الاعتبار الاول هو كون هذا الاسم ركب من متضاعفين مضاعف فيعرف كل من الجزئين لغة واصطلاحا فنعرف كلمة الاصول كلمة آآ لغة واصطلاحا ونعرف كلمة الفقه ايضا كذلك لغة واصطلاح. الاعتبار الثاني هو ان - 00:02:00
اصول الفقه هذا المركب اصبح علما على فن من الفنون. فيعرف بهذا الاعتبار. يعرفه باعتباره علما بغض النظر عن الجزئين. وسنذكر التعريفين ان شاء الله وان كان هو اقتصر على بعض ذلك. فبدأ بالفقه والعصر ان يبدأ - 00:02:30
الاصول طبعا لان المركب الاضافي هو اصول الفقه. وكلمة الاصول جمع اصله. والاصل في اللغة ما يبنى عليه واسفل الشيء آآ مثلا اسفل فللبنيان يسمى اصلا بالنسبة له والشجرة وكذلك. قال تعالى اصلها ثابت وفرعها في السماء - 00:02:50
والاصل في الاصطلاح يطلق عدة اطلاقات. يطلق على الراجح فيقال الاصل الحقيقة اي الراجح الحقيقة لا المجاز. ويطلق على القاعدة المستمرة. فيقال الاصل براءة اي قاعدة المطردة المستمرة هي براءة ذمة. ويطلق على الدليل. فيقال اصلها - 00:03:20
هذه المسألة حديث كذا او اصل هذه المسألة اية كذا او اصل هذه المسألة سد ذراع اي دليلها هو هذا الدليل ويطلق ايضا كذلك في الاصطلاح على الصورة المقيس عليها في باب القياس. فالقياس فيه اصل وفراء. فالاصل في باب القياس هو الصورة - 00:03:50
المقيس على هذا عن تعريف الاصول لغة واصطلاحا. اما الفقه فالفقه في كلام العربي هو الفهم فقه الشيء فهمه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اي ما نفهم كثيرا مما تقول - 00:04:10
فالفقه في كلام العرب هو الفهم. فقه الشيء فهمه. والفقه في الاصطلاح هو الذي عرفه بقوله ان يعلم عن دليلي حكمه فروع الشرع بالتفصيل. يعني ان الفقه هو علم احكام الفروع الشرعية من ادلتها التفصيلية - 00:04:30
وزاد بعضهم في التعريف آآ ان تكون هذه الاحكام عملية وتعريف صاحب الجمع تعريف السبكي هو قال العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية عندما نقول الفقه هو علم الاحكام العلم بالاحكام العلم هنا يراد به ما يشمل الظن. لان الاحكام منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني - 00:04:50
والاحكام جمع حكمه. الحكم باللغة يطلق على عدة معاني ترجع الى المنع منه حكم الحاكم لانه يمنع الجور. وحكمت اللجام لانها تمنع الفرس من الجماح. ويقال احكم السفيه على يده ومنعه من التصرف. قال جرير بن عطية بن الخطف بني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب - 00:05:20
بني حنيفة انني ان اهجكم ادع اليمامة لا تواري ارنبا. احكموا سفهاءكم امنعوهم وخذوا على ايديكم والحكم في الاصطلاح هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. اثبات امر لامر او نفيه عنه - 00:05:50
قال بعضهم اثبات امر لامر او نفيه عنه حكم فليس زيد بجائن وجائنا اليوم شهم اثبات امر لامر او نفيه معنا. ثم ان اثبات الامر للامر اما ان يكون بواسطة العقل او العادة او الوضع - 00:06:10
اثبات الامر للامر اي الحكم على الشيء بشيء بحكم اما ان يكون هذا الحكم بواسطة العقل وهو الحكم العقلي وهو قضية لا تتوقف على عادة ولا على شرع. كما قال ابن عاشر رحمه الله تعالى وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة او وضع جلاء - 00:06:30
او ان يكون بواسطة العادة اي تكرر الامر والتراضه وعدم تخلفه. كقولك النار محرقة لم احكم بهذا بمقتضى العقل لان العقل يجوز ان تكون النار غير محرقة. لكن لان هذه عادة جرت وتكررت واضطردت ولم تتخلف فاصبحت - 00:06:50
حكما ثابتا بمقتضى العادة. واما ان يكون بوضع واضعه يكون هذا الحكم بوضع واضع ومنه الحكم الشرعي. اذا والعلم بالاحكام الشرعية والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. الحكم الشرعي - 00:07:10
وخطاب الله تعالى. المتعلق بفعل المكلف. من حيث انه مكلف. خطاب الله سبحانه وتعالى انه لا حكم الا لله. ان الحكم الا لله. متعلق بافعال المكلفين. بخلاف ما تعلق القى بهم لا من جهة افعالهم ولقد خلقناكم مما صورناكم هذا يتعلق بمكلفنا لكن ليس من جهة افعالهم. تعلق ايضا - 00:07:30
من جهة كونهم مكلفين بها. بخلاف نحو قول الله تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها فهذا يتعلق بافعال المكلفين لكن ليس من جهة كونهم مكلفين بها. اذا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من - 00:08:00
حيث انه مكلفا. العملية بخلافه الاعتقادية فهذه لا تسمى فقها لها اسم اخر المكتسب من ادلتها التفصيلية اي الذي اكتسب من الادلة التفصيلية والادلة التفصيلية هي آآ الادلة التي آآ الادلة باعتبار متعلقها الخاص هي الادلة ينظر فيها من جهتين الادلة الشرعية - 00:08:20
ينظر فيها من جهتين من جهة كونها ادلة مجردة عن متعلقاتها الخاصة كمطلق الامر النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاستصحاب ونحو ذلك. وهذا محل نظر الاصول. ويوضع فيها من جهة - 00:08:50
دلالتها على متعلقها الخاص وهذا محل نظري الفقيه. فمثلا اقم الصلاة هذا الدليل من جهتين. من جهة اعتباره دليلا وما يعرض له من في ذلك. وهذا محل نظر الاصول في الاصول الذي يعنيه من - 00:09:10
لله تعالى اقم الصلاة هو ان هذا امر. فهل هذا الامر يقتضي الوجوب او لا او يقتضي الندب؟ وهل هو للفور او للتراخي؟ وهل اللي هو للتكرار او للمرة وهل يقتضي النهي عن الضد او لا يقتضي النهي عن الضد؟ وهذا هو محل نظري الاصول - 00:09:30
محل نظر الفقيه هو المتعلق الخاص هو كونه اقم الصلاة تدل على حكم خاص ووجوب الصلاة. ثم ولكن التغاير بين الادلة الاجمالية والادلة التفصيلية في الحقيقة هو تغير اعتباري. وليس اعتبارا بالذات لان نحن اخذنا ذات - 00:09:50
واحدة فمثلنا بها للجهتين. ولان الدليل الاجمالية لا وجود له الا ضمن افراده التي لها متعلق خاص لا يمكن ان نمثل بدليل افعل مثلا او لا تفعل وليس لها متعلق خاص هو محل نظر الفقيه. الادلة - 00:10:10
اجماليته لا وجود لها الا ضمن افرادها التي لها متعلق خاص. فمحل نظر الاصولي هو الجانب الاجمالي والمتعلق الخاص هو محل نظري الفقيه قال وجملة الادلة الكلية اصوله. هذا تعريف لاصول الفقه باعتبار معناه اللقب. قد - 00:10:30
ان اصول الفقه مركب اضافي فهو يعرف باعتبارين. الاعتبار الاول هو آآ كونه مركبا من مضاعف ومضاعف اليه فنعرف الجزئين لغة واصطلاحا. وقد فرغنا من هذا. عرفنا لغة وسلاح وعرفنا الفقه لغة والصلة. الاعتبار الثاني هو ان اصول الفقه اصبح - 00:11:00
عدما على فن من الفنون. ما هو اصول الفقه بهذا الاعتبار؟ اصول الفقه في هذا الاعتبار هو الادلة الاجمالية منهم من يقتصر على هذا ومنهم من يقول هو الادلة الاجمالية وطرق الترجيح ومسائل - 00:11:30
جهاد والصحيح ان مسائل الاجتهاد هي من تتمات علم اصول الفقه وليست من صميمه على كل حال هو الاصول في الحقيقة هذه هي مباحث. ومعظم المتأخرين من الاصوليين استقروا على منهجية تقسيم هذا الفن الى - 00:11:50
قادمة وسبعة كتب. مقدمة في الاحكام وفي بعض المسائل العقلية او اللغوية. وكتاب في القرآن وكتاب في سنتي وكتابي بالاجماع وكتاب في القياس وكتاب في الاستدلال وكتاب في التعادل والتراجع. وكتاب في الاجتهاد والتقليد واحواله - 00:12:10
المفتي والمستفتي لان مادة الاصول عموما تتكون من ثلاث مكونات اساسية وهي الادلة وآآ يمكن ان تأتي تذكر معها الاحكام ايضا ومبحث التعادل والتراجع يعني المرجحات عند التعارض الادلة. ومسائل الاجتهاد والتقليد واحوال المفتي والمستفتي. لكن - 00:12:30
يدخل في صميم علم اصول الفقه في الحقيقة باتفاق هو الادلة. لان النظر الاصلي في علم اصول الفقه هو نظر في الادلة ومن عوارض الادلة التعارض فاحتج الى مسائل التعادل والتراجع. ثم احتيج ايضا الى الصفات الى صفات الاصول - 00:13:00
الى مبحث اجتهادي والتقليد ونحو ذلك. قال وجملة الادلة الكلية اصوله وكلها قطعية. قال هنا ان وصول الفقه الى ادلة اجمالية قطعية وقد تبع في هذا شيخه الشاطبي فهو يرى ان وصول الفقه قطعية لانه راجع الى المقاصد الثلاث - 00:13:20
التي اصلها في كتابه وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وقد تظافرت الادلة على قطعية هذه الاصول والمؤلف تلميذ قد ذكر في نظمه لموافقاته انه قرأ عليه بعض الموافقات قرأها عليه مباشرة - 00:13:50
وقرأ بعضها بعد وفاته رحمه الله تعالى. ولكن كثير من الاصوليين آآ يرى ان الاصول منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظن. منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظن. وهذا ايضا هو - 00:14:20
اه يتعرض له لانه سيقول مثلا ان الادلة السمعية القطعي من هذا لا تنفقه. اه نصوص الكتاب ما المقصود بنصوص كتاب؟ مقصود بنصوص الكتاب معناه آآ ما لا يحتمل الا معنى واحدا من القرآن الكريم. فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة - 00:14:40
اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا قطع. لانه قطعي الورود قطعي دلالة. مفهوم. نصوص والاجماع اذا توفرت شروطه. هذه هي الادلة القطعية. لان القرآن الكريم والسنة من حيث قطعية الورود والدلالة ينقسمان الى اربعة اقسام. ما هو قطع الورود؟ قطع الدلالة - 00:15:10
وهو قطع الورود ضواني الدلالة والعكس وما هو ظنيهما. فالقرآن قطعي الورود مطلقا. وانما تعتريه الظنية من جهة ماذا من جهة الدلالة. كظواهر القرآن. ولذلك وقع فيها التأويل. ولو كانت قطعية - 00:15:40
عندما صاغ فيها التأويل. اذا القرآن منه ما هو قطع الورود ومنه ما هو قطعي آآ منه ما هو قطع آآ والقرآن كله قطع الورود كله قطع الورود ولكن منه ما هو قطع الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. والسنة فيها القسمان - 00:16:00
منها ما هو قطع الورود كالمتوترات. وايضا هناك رأي عند بعض علماء المصطلح ان اخبار الاحاديث قد يحتف بها من القرائن ما يجعلها قطعية الورود وفي المسألة نقاش. كما هو معلوم. كما قال العراقي - 00:16:20
اقطع بساحة لما قد اسند كذا له اي ابن الصلاح وقيل ظنا ونداء محققيهم قد عزاه النووي. هل اخبار الاحاديث يمكن ان يحتفظ ده من القرائن ما يجعلوها قاطعية الورود هذا مبحث مشهور. لكن اذا كان الحديث متواترا اصبح قطعي الورود. فالاحاديث منها ما هو قطع - 00:16:40
ورود ومنها ما هو ظن الورود. بخلاف القرآن. القرآن كله قطع الوضوء. وتعتريها القطعية وغنية في الدلالة. ايضا منها ما هو نصوص مثلا اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. سبعا هذا نص الاعداد نصوص. لانها لا تقبل التوحيد لا يمكن ان يأتي واحد ويقول - 00:17:00
قل انا ارى ان كلمة سبعة هذه المراد بها خمسة. مثلا ويراد بها ثلاثة. هذا هذا الحديث قطعي الورود لكنه اقصد قطع الدلالة. هل حديث قطعي الدلالة؟ ولكنه ظن لورد كونه خبر احاد - 00:17:20
الاحاد الاصل انها لا تفيد القطع. وان كانوا قد اختلفوا. هل يمكن ان يحتف بها من القرائن ما يجعلها قطعية الورود والنقاش معروف هنا في علم مصطلح الحديث كما هو معلوم. قال واظن في بعض التفاصيل يعني ان بعض التفاصيل الادلة قد يقع فيها - 00:17:40
ظنك بعض العلل ونحو ذلك وآآ يكون الظن حينئذ آآ مبنيا على القطعي الذي هو في الاصول. اي ما جرى من في الاصول من الظنيات هو مبني على القطعي تفريعا بالتبع. لا بالقص الاول - 00:18:00
وفي نسخة وهو بها معتمد اي وهذا الظن في تلك التفاصيل معتمد ومتبع ثم قال فائده العلم بكل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي يعني ان فائدته علم اصول الفقه هي الاخذ بكل الشرع اخذا وتركا. ففائدة علم اصول الفقه - 00:18:20
العلم بالاحكام الشرعية نهيا واقتطاع. يكون ذلك بتركيب قياس اقتراني من الشكل الاول فتقول مثلا في قول الله تعالى اقم الصلاة اقم الصلاة امره فهذه مقدمة. مقدمة الثانية الامر يقتضي الوجوب. النتيجة هي اقامة صلاة - 00:18:50
بواجبته. اه بهذه الطريقة تستطيع ان تستمد الاحكام من علم اصول الفقه نعم. اذا فائدته هي العلم بالاحكام الشرعية نهيا واقتضاء. ومستمده من الكلام اقصد بالكلام علم اصول الدين. يعني ان هذا العلم يستمد من علوم منها - 00:19:20
الطول الديني وذلك لتوقف ثبوت الادلة الاجمالية على معرفة الله سبحانه وتعالى. وصدق المبلغ عنه وهذه المباحث انما تتناوله في علم اصول الدين. ويستمد ايضا من النحو واللغة وهذا من عطف العام على الخاص علوم - 00:19:50
هو من يحتاج اليها في هذا العلم. وكثير من الاحكام الفقهية منشأ الخلاف فيها مسألة نحو او لغوي فمثلا تبعيض الرأس او مسحه كله في الوضوء من اسباب فيه معنى الباء في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. هل هي الصاعقية او زائدة او تبعيضية؟ التيمم - 00:20:10
على الحجارة او اشتراط التراب الذي له غبار. من اسباب الخلاف فيه معنى من في قول الله تعالى امسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فاذا كانت تبعيضية لا يجوز التيمم على الحجارة. لان الحجارة اذا وضعت عليها يدك لا تستطيع ان تنقل منها شيئا - 00:20:40
لوجهك لا يمكن ان تبعضها بان تذهب بشيء منها الى وجهك. واذا كانت تبيان الجنسي لم يحتج حينئذ لم يكن في الاية دليل على وذلك. وامثلة هذا كثيرة. يقع في النحو ذلك في في التصريف. مثلا - 00:21:00
الاسباب الاجمالي آآ بعض قواعد التصريف مثل قول الله تعالى لا تضار والدتهم بولدها اولئك اختلفوا المفسرون هل الخطاب هنا للوالدة والمعنى لا تضارب؟ او لاولياء الطفل والمعنى لا تضارر - 00:21:20
والسبب الاجمالي نشأ عن قاعدة تصريفية. وهي وجوب الادغام في هذا الفعل. الذي نشأ عنه اجمال فلابد من معرفة قواعد اللغة من نحو وصرف وبلاغة. وكذلك الاحكام هاي الاحكام الفقهية ولكن المقصود هنا من جهة تصورها. لا من جهة التصديق لان ذلك - 00:21:40
كشفوا عنه دورا. لان لاننا اذا قلنا ان اصول الفقه تعلق على اثبات الاحكام الفقهية والاحكام الفقهية اصلا هي انما تؤخذ من اصول الفقه سينشأ عن ذلك دور. ولكن اه الاصول هو اه مد علم الاصول مدلوله الاحكام فلابد ان تكون عارفا معنى الاحكام - 00:22:10
حتى تثبت هذا الذي تريد ان تثبته او تنفيه هذا الذي تريد ان تنفيه قال فصل في مدارك العقول. اول ما ندركه تصوروا عنه كله تأخر. فاول ادراك معنى مفرد. والثاني الادراك لحكم مسندي اما على النفي او الاثبات فلم يقم زيد - 00:22:40
وعمرو ات هذا من المسائل المنطقية التي ذكرها الشيخ آآ لارى ما رأى من من اهميتها في هذا العلم. تقدم قوله حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على ايضاح احدى الطرق الا يسيرا - 00:23:10
من مقدماتي تفيد في مسائل ستات. قال اول ما ندركه تصور ادراك وصول النفس الى المعنى بتمامه. الانسان عندما يفكر ذكر وحركة النفس في الامور العقلية. حركة النفس في المعقولات تسمى فكرا. واما في الامور المحسوسة - 00:23:30
يسمى تخييلة فالفكر هو حركة النفس في المعقولات والتخييل هو حركتها في المحسوسات عندما تعمل ذهنك ذهنك في امر عقيم فانت تفكر وعندما تجري على نفسك امورا حسية يعني تتصور مكان فيه اشياء امور حسية انت تتخيل هنا - 00:24:00
لا تفكر هذا فرق بين التفكير والتخيل آآ نتيجة التفكير هي اما شعور او ادراك. بداية الوصول الى الشيء الذي تفكر فيه يسمى شعورا وتمام الوصول اليه يسمى ادراكا. فالشعور هو بداية هو اول الادراك. والادراك هو تمام - 00:24:20
الوصول. الإدراك المدرك ايمان يكون معنا مفرد. مجردا عن الحكم فهذا يسمى تصور. كتصورك معناه كلمة الدرهم. ان معناها الاسد. دغام الاسد. دون حكم عليه جراءة او بغير ذلك من الاحكام فيسمى تصور. واشتقاقه من الصورة بان بانك تنطبع في ذهنك صورة له - 00:24:50
عند معرفتك اياه. اما اذا ادركته مع الحكم عليه فهذا يسمى تصديق امي تصدير قال لماذا؟ لانه خبر يحتمل الصدق والكذب. فسمي باشرف حال وهو التصديق. قال اول ما ندركه تصور وعنه تصديق له تأخر. يعني ان التصديق متأخر - 00:25:20
عن التصور لتوقف التصديق عليه. لان التصديق مبني على عدة تصورات. انت مثلا اذا قلت تزيد قائم. هذا حكم. لانها قضية محتملة للصدق والكذب. فهذا تصديق. هذا التصديق مبني على جملة من - 00:25:50
للتصورات. اولها ادراك معنى زيد. ثم ادراك معنى القائم. ثم ادراك نسبة الحكمية التي هي الايجابي والسلب. ثم بعد ذلك نسبة الايقاعية او الانتزاعية التي هي التصديق. الحكم او الاجابة. قال فاول وهو تصور ادراك معنى المفرد. تصوره ادراك المعنى المفرد مجرد - 00:26:10
عن الحكم والثاني الادراك لحكم مسند. الثاني هو الادراك لحكم. تصديقه ادراك لحكم. اما على النفي او الاثبات فلم يقم زيد وعمرو اتي باللف والنسر المرتب. لم يقم زيد هذا آآ نفي امر عن امر - 00:26:40
زيد ات اثبات امر لامر فهذا تصديق والتصديق كما قلنا مبني على جملة من التصورات كما تبين والعلوم كلها اما تصديقات او تصورات لان الذي يدركه الانسان اما على المفرد واما حكم. فالمعنى المفرد هو التصديق. وطريق معرفته الحدود - 00:27:00
الرسوم تعريفات معرفة. اما التصديق فبابه هو الحجج والبراهم هي التي يعرف بها. كلاهما قسم بلوجوبه الى الضروري وللمطلوب برهانه لو لم يجبنا الحكم لعم جهل او لعم علم. يعني ان التصور والتصديق كلاهما قسم الى قسمين. ضروري - 00:27:30
ونورتنا. الضروري هو اللي لا يحتاج الى تفكير. يحتاج الى تأمل. كادراك وجوده ادراك معنى الواحد مثلا ونحو ذلك. هذا بالنسبة لي التصور الضروري والتصور النظري كتصور المعنى العقل نحتاج الى تفكير يحتاج الى تأمل - 00:28:00
التصديق الضروري كالحكم بكون الواحد نصف الاثنين. لها تصديق ضروري يجد الانسان نفسه الواحد نصف الاثنين. هذا تصديق ضروري لان الانسان يجد نفسه. مسببا بهذا من اول الامر لا يحتاج فيه الى تأمل ولا تفكير - 00:28:30
والتصديق النظري يحتاج الى استدلال كقولك العالم محدث مثلا هذا تصديق يحتاج الى استدلال فهو تصديق النظر. قال برهانه لو لم يجدنا الحكم لعم جهل او لعم علمه. ما هو الدليل على - 00:28:50
التصديق والتصور الى ضروري ونظري. برهان ذلك انه لو لم يكن الامر كذلك لكان كل الناس علماء او كان كلهم جهلاء. لماذا؟ لانه لو كانت الامور جميعا ضرورية يتساوى الناس في العلم لان الضرورية يستوي فيه جميع الناس. لا يوجد احد الان على وجه الارض الا - 00:29:10
الا وهو يعلم ان الواحد نصفه. هذه الامور ضرورية يدركها كل احد ويستفيد ويستوفيها كل انسان. ولا يوجد احد الا ويعلموا ان الكل اكبر من الجزء. اذا لو كانت العلوم كلها ضرورية لعم العلم - 00:29:40
ولو كانت ايضا كلها نظرية الاعم الجهل. لماذا؟ لان النظري لا لا يتوصل اليه الا عن طريق الضروري. عن طريق تركيب ادلة هي التي يتوصل بها الى النواري. فعلم بذلك ضرورة ان - 00:30:00
العلم تصديقية والتصورية كلاهما ينقسم الى ضروري ونظري اذا اختصروا على هالقد ان شاء الله - 00:30:20
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من التعليق على كتاب ملتقى الرسول. وقد وصلنا الى قوله - 00:00:00
هذه مقدمة سيذكر فيها بعض المقدمات التي تذكر عادة في اوائل الفنون انت عريفي الفني وفضله وفائدته ومستمده وموضوعه ونحو ذلك. قال علم اصول الفقه علم نافع لقدر عليه رافع. ذكر هنا فضل اصول الفقه وانه علم نافع لجمعه - 00:00:20
بين المنقول والمعقول. فالعلوم منها ما هو عقلي محض ومنها ما هو نقلي محض. وهذا العلم يجمع من العقل والنقل. اي بين الوحي والعقل. فكان من اشرف العلوم. وهو لقدر مستور عليه - 00:00:50
اي من استولى على هذا الفن اي حفظه وفهمه وكان من اهله فانه يرفعه الله سبحانه وتعالى به كما يرفع كل صاحب علم فان الله تعالى ذكر انه يرفع اهل العلم. قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم - 00:01:10
والذين اوتوا العلم درجات. والفقه ان يعلم عن دليله حكم فروع الشرع بالتفصيل هذا العلم الذي هو علم اصول الفقه مركب اضافي. اصول الفقه كلمتان اضيفت الاولى الى الثانية. والعلوم التي علمها مركب اضافي عادة - 00:01:30
باعتباره الاعتبار الاول هو كون هذا الاسم ركب من متضاعفين مضاعف فيعرف كل من الجزئين لغة واصطلاحا فنعرف كلمة الاصول كلمة آآ لغة واصطلاحا ونعرف كلمة الفقه ايضا كذلك لغة واصطلاح. الاعتبار الثاني هو ان - 00:02:00
اصول الفقه هذا المركب اصبح علما على فن من الفنون. فيعرف بهذا الاعتبار. يعرفه باعتباره علما بغض النظر عن الجزئين. وسنذكر التعريفين ان شاء الله وان كان هو اقتصر على بعض ذلك. فبدأ بالفقه والعصر ان يبدأ - 00:02:30
الاصول طبعا لان المركب الاضافي هو اصول الفقه. وكلمة الاصول جمع اصله. والاصل في اللغة ما يبنى عليه واسفل الشيء آآ مثلا اسفل فللبنيان يسمى اصلا بالنسبة له والشجرة وكذلك. قال تعالى اصلها ثابت وفرعها في السماء - 00:02:50
والاصل في الاصطلاح يطلق عدة اطلاقات. يطلق على الراجح فيقال الاصل الحقيقة اي الراجح الحقيقة لا المجاز. ويطلق على القاعدة المستمرة. فيقال الاصل براءة اي قاعدة المطردة المستمرة هي براءة ذمة. ويطلق على الدليل. فيقال اصلها - 00:03:20
هذه المسألة حديث كذا او اصل هذه المسألة اية كذا او اصل هذه المسألة سد ذراع اي دليلها هو هذا الدليل ويطلق ايضا كذلك في الاصطلاح على الصورة المقيس عليها في باب القياس. فالقياس فيه اصل وفراء. فالاصل في باب القياس هو الصورة - 00:03:50
المقيس على هذا عن تعريف الاصول لغة واصطلاحا. اما الفقه فالفقه في كلام العربي هو الفهم فقه الشيء فهمه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اي ما نفهم كثيرا مما تقول - 00:04:10
فالفقه في كلام العرب هو الفهم. فقه الشيء فهمه. والفقه في الاصطلاح هو الذي عرفه بقوله ان يعلم عن دليلي حكمه فروع الشرع بالتفصيل. يعني ان الفقه هو علم احكام الفروع الشرعية من ادلتها التفصيلية - 00:04:30
وزاد بعضهم في التعريف آآ ان تكون هذه الاحكام عملية وتعريف صاحب الجمع تعريف السبكي هو قال العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية عندما نقول الفقه هو علم الاحكام العلم بالاحكام العلم هنا يراد به ما يشمل الظن. لان الاحكام منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني - 00:04:50
والاحكام جمع حكمه. الحكم باللغة يطلق على عدة معاني ترجع الى المنع منه حكم الحاكم لانه يمنع الجور. وحكمت اللجام لانها تمنع الفرس من الجماح. ويقال احكم السفيه على يده ومنعه من التصرف. قال جرير بن عطية بن الخطف بني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب - 00:05:20
بني حنيفة انني ان اهجكم ادع اليمامة لا تواري ارنبا. احكموا سفهاءكم امنعوهم وخذوا على ايديكم والحكم في الاصطلاح هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. اثبات امر لامر او نفيه عنه - 00:05:50
قال بعضهم اثبات امر لامر او نفيه عنه حكم فليس زيد بجائن وجائنا اليوم شهم اثبات امر لامر او نفيه معنا. ثم ان اثبات الامر للامر اما ان يكون بواسطة العقل او العادة او الوضع - 00:06:10
اثبات الامر للامر اي الحكم على الشيء بشيء بحكم اما ان يكون هذا الحكم بواسطة العقل وهو الحكم العقلي وهو قضية لا تتوقف على عادة ولا على شرع. كما قال ابن عاشر رحمه الله تعالى وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة او وضع جلاء - 00:06:30
او ان يكون بواسطة العادة اي تكرر الامر والتراضه وعدم تخلفه. كقولك النار محرقة لم احكم بهذا بمقتضى العقل لان العقل يجوز ان تكون النار غير محرقة. لكن لان هذه عادة جرت وتكررت واضطردت ولم تتخلف فاصبحت - 00:06:50
حكما ثابتا بمقتضى العادة. واما ان يكون بوضع واضعه يكون هذا الحكم بوضع واضع ومنه الحكم الشرعي. اذا والعلم بالاحكام الشرعية والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. الحكم الشرعي - 00:07:10
وخطاب الله تعالى. المتعلق بفعل المكلف. من حيث انه مكلف. خطاب الله سبحانه وتعالى انه لا حكم الا لله. ان الحكم الا لله. متعلق بافعال المكلفين. بخلاف ما تعلق القى بهم لا من جهة افعالهم ولقد خلقناكم مما صورناكم هذا يتعلق بمكلفنا لكن ليس من جهة افعالهم. تعلق ايضا - 00:07:30
من جهة كونهم مكلفين بها. بخلاف نحو قول الله تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها فهذا يتعلق بافعال المكلفين لكن ليس من جهة كونهم مكلفين بها. اذا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من - 00:08:00
حيث انه مكلفا. العملية بخلافه الاعتقادية فهذه لا تسمى فقها لها اسم اخر المكتسب من ادلتها التفصيلية اي الذي اكتسب من الادلة التفصيلية والادلة التفصيلية هي آآ الادلة التي آآ الادلة باعتبار متعلقها الخاص هي الادلة ينظر فيها من جهتين الادلة الشرعية - 00:08:20
ينظر فيها من جهتين من جهة كونها ادلة مجردة عن متعلقاتها الخاصة كمطلق الامر النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاستصحاب ونحو ذلك. وهذا محل نظر الاصول. ويوضع فيها من جهة - 00:08:50
دلالتها على متعلقها الخاص وهذا محل نظري الفقيه. فمثلا اقم الصلاة هذا الدليل من جهتين. من جهة اعتباره دليلا وما يعرض له من في ذلك. وهذا محل نظر الاصول في الاصول الذي يعنيه من - 00:09:10
لله تعالى اقم الصلاة هو ان هذا امر. فهل هذا الامر يقتضي الوجوب او لا او يقتضي الندب؟ وهل هو للفور او للتراخي؟ وهل اللي هو للتكرار او للمرة وهل يقتضي النهي عن الضد او لا يقتضي النهي عن الضد؟ وهذا هو محل نظري الاصول - 00:09:30
محل نظر الفقيه هو المتعلق الخاص هو كونه اقم الصلاة تدل على حكم خاص ووجوب الصلاة. ثم ولكن التغاير بين الادلة الاجمالية والادلة التفصيلية في الحقيقة هو تغير اعتباري. وليس اعتبارا بالذات لان نحن اخذنا ذات - 00:09:50
واحدة فمثلنا بها للجهتين. ولان الدليل الاجمالية لا وجود له الا ضمن افراده التي لها متعلق خاص لا يمكن ان نمثل بدليل افعل مثلا او لا تفعل وليس لها متعلق خاص هو محل نظر الفقيه. الادلة - 00:10:10
اجماليته لا وجود لها الا ضمن افرادها التي لها متعلق خاص. فمحل نظر الاصولي هو الجانب الاجمالي والمتعلق الخاص هو محل نظري الفقيه قال وجملة الادلة الكلية اصوله. هذا تعريف لاصول الفقه باعتبار معناه اللقب. قد - 00:10:30
ان اصول الفقه مركب اضافي فهو يعرف باعتبارين. الاعتبار الاول هو آآ كونه مركبا من مضاعف ومضاعف اليه فنعرف الجزئين لغة واصطلاحا. وقد فرغنا من هذا. عرفنا لغة وسلاح وعرفنا الفقه لغة والصلة. الاعتبار الثاني هو ان اصول الفقه اصبح - 00:11:00
عدما على فن من الفنون. ما هو اصول الفقه بهذا الاعتبار؟ اصول الفقه في هذا الاعتبار هو الادلة الاجمالية منهم من يقتصر على هذا ومنهم من يقول هو الادلة الاجمالية وطرق الترجيح ومسائل - 00:11:30
جهاد والصحيح ان مسائل الاجتهاد هي من تتمات علم اصول الفقه وليست من صميمه على كل حال هو الاصول في الحقيقة هذه هي مباحث. ومعظم المتأخرين من الاصوليين استقروا على منهجية تقسيم هذا الفن الى - 00:11:50
قادمة وسبعة كتب. مقدمة في الاحكام وفي بعض المسائل العقلية او اللغوية. وكتاب في القرآن وكتاب في سنتي وكتابي بالاجماع وكتاب في القياس وكتاب في الاستدلال وكتاب في التعادل والتراجع. وكتاب في الاجتهاد والتقليد واحواله - 00:12:10
المفتي والمستفتي لان مادة الاصول عموما تتكون من ثلاث مكونات اساسية وهي الادلة وآآ يمكن ان تأتي تذكر معها الاحكام ايضا ومبحث التعادل والتراجع يعني المرجحات عند التعارض الادلة. ومسائل الاجتهاد والتقليد واحوال المفتي والمستفتي. لكن - 00:12:30
يدخل في صميم علم اصول الفقه في الحقيقة باتفاق هو الادلة. لان النظر الاصلي في علم اصول الفقه هو نظر في الادلة ومن عوارض الادلة التعارض فاحتج الى مسائل التعادل والتراجع. ثم احتيج ايضا الى الصفات الى صفات الاصول - 00:13:00
الى مبحث اجتهادي والتقليد ونحو ذلك. قال وجملة الادلة الكلية اصوله وكلها قطعية. قال هنا ان وصول الفقه الى ادلة اجمالية قطعية وقد تبع في هذا شيخه الشاطبي فهو يرى ان وصول الفقه قطعية لانه راجع الى المقاصد الثلاث - 00:13:20
التي اصلها في كتابه وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وقد تظافرت الادلة على قطعية هذه الاصول والمؤلف تلميذ قد ذكر في نظمه لموافقاته انه قرأ عليه بعض الموافقات قرأها عليه مباشرة - 00:13:50
وقرأ بعضها بعد وفاته رحمه الله تعالى. ولكن كثير من الاصوليين آآ يرى ان الاصول منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظن. منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظن. وهذا ايضا هو - 00:14:20
اه يتعرض له لانه سيقول مثلا ان الادلة السمعية القطعي من هذا لا تنفقه. اه نصوص الكتاب ما المقصود بنصوص كتاب؟ مقصود بنصوص الكتاب معناه آآ ما لا يحتمل الا معنى واحدا من القرآن الكريم. فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة - 00:14:40
اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا قطع. لانه قطعي الورود قطعي دلالة. مفهوم. نصوص والاجماع اذا توفرت شروطه. هذه هي الادلة القطعية. لان القرآن الكريم والسنة من حيث قطعية الورود والدلالة ينقسمان الى اربعة اقسام. ما هو قطع الورود؟ قطع الدلالة - 00:15:10
وهو قطع الورود ضواني الدلالة والعكس وما هو ظنيهما. فالقرآن قطعي الورود مطلقا. وانما تعتريه الظنية من جهة ماذا من جهة الدلالة. كظواهر القرآن. ولذلك وقع فيها التأويل. ولو كانت قطعية - 00:15:40
عندما صاغ فيها التأويل. اذا القرآن منه ما هو قطع الورود ومنه ما هو قطعي آآ منه ما هو قطع آآ والقرآن كله قطع الورود كله قطع الورود ولكن منه ما هو قطع الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. والسنة فيها القسمان - 00:16:00
منها ما هو قطع الورود كالمتوترات. وايضا هناك رأي عند بعض علماء المصطلح ان اخبار الاحاديث قد يحتف بها من القرائن ما يجعلها قطعية الورود وفي المسألة نقاش. كما هو معلوم. كما قال العراقي - 00:16:20
اقطع بساحة لما قد اسند كذا له اي ابن الصلاح وقيل ظنا ونداء محققيهم قد عزاه النووي. هل اخبار الاحاديث يمكن ان يحتفظ ده من القرائن ما يجعلوها قاطعية الورود هذا مبحث مشهور. لكن اذا كان الحديث متواترا اصبح قطعي الورود. فالاحاديث منها ما هو قطع - 00:16:40
ورود ومنها ما هو ظن الورود. بخلاف القرآن. القرآن كله قطع الوضوء. وتعتريها القطعية وغنية في الدلالة. ايضا منها ما هو نصوص مثلا اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. سبعا هذا نص الاعداد نصوص. لانها لا تقبل التوحيد لا يمكن ان يأتي واحد ويقول - 00:17:00
قل انا ارى ان كلمة سبعة هذه المراد بها خمسة. مثلا ويراد بها ثلاثة. هذا هذا الحديث قطعي الورود لكنه اقصد قطع الدلالة. هل حديث قطعي الدلالة؟ ولكنه ظن لورد كونه خبر احاد - 00:17:20
الاحاد الاصل انها لا تفيد القطع. وان كانوا قد اختلفوا. هل يمكن ان يحتف بها من القرائن ما يجعلها قطعية الورود والنقاش معروف هنا في علم مصطلح الحديث كما هو معلوم. قال واظن في بعض التفاصيل يعني ان بعض التفاصيل الادلة قد يقع فيها - 00:17:40
ظنك بعض العلل ونحو ذلك وآآ يكون الظن حينئذ آآ مبنيا على القطعي الذي هو في الاصول. اي ما جرى من في الاصول من الظنيات هو مبني على القطعي تفريعا بالتبع. لا بالقص الاول - 00:18:00
وفي نسخة وهو بها معتمد اي وهذا الظن في تلك التفاصيل معتمد ومتبع ثم قال فائده العلم بكل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي يعني ان فائدته علم اصول الفقه هي الاخذ بكل الشرع اخذا وتركا. ففائدة علم اصول الفقه - 00:18:20
العلم بالاحكام الشرعية نهيا واقتطاع. يكون ذلك بتركيب قياس اقتراني من الشكل الاول فتقول مثلا في قول الله تعالى اقم الصلاة اقم الصلاة امره فهذه مقدمة. مقدمة الثانية الامر يقتضي الوجوب. النتيجة هي اقامة صلاة - 00:18:50
بواجبته. اه بهذه الطريقة تستطيع ان تستمد الاحكام من علم اصول الفقه نعم. اذا فائدته هي العلم بالاحكام الشرعية نهيا واقتضاء. ومستمده من الكلام اقصد بالكلام علم اصول الدين. يعني ان هذا العلم يستمد من علوم منها - 00:19:20
الطول الديني وذلك لتوقف ثبوت الادلة الاجمالية على معرفة الله سبحانه وتعالى. وصدق المبلغ عنه وهذه المباحث انما تتناوله في علم اصول الدين. ويستمد ايضا من النحو واللغة وهذا من عطف العام على الخاص علوم - 00:19:50
هو من يحتاج اليها في هذا العلم. وكثير من الاحكام الفقهية منشأ الخلاف فيها مسألة نحو او لغوي فمثلا تبعيض الرأس او مسحه كله في الوضوء من اسباب فيه معنى الباء في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. هل هي الصاعقية او زائدة او تبعيضية؟ التيمم - 00:20:10
على الحجارة او اشتراط التراب الذي له غبار. من اسباب الخلاف فيه معنى من في قول الله تعالى امسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فاذا كانت تبعيضية لا يجوز التيمم على الحجارة. لان الحجارة اذا وضعت عليها يدك لا تستطيع ان تنقل منها شيئا - 00:20:40
لوجهك لا يمكن ان تبعضها بان تذهب بشيء منها الى وجهك. واذا كانت تبيان الجنسي لم يحتج حينئذ لم يكن في الاية دليل على وذلك. وامثلة هذا كثيرة. يقع في النحو ذلك في في التصريف. مثلا - 00:21:00
الاسباب الاجمالي آآ بعض قواعد التصريف مثل قول الله تعالى لا تضار والدتهم بولدها اولئك اختلفوا المفسرون هل الخطاب هنا للوالدة والمعنى لا تضارب؟ او لاولياء الطفل والمعنى لا تضارر - 00:21:20
والسبب الاجمالي نشأ عن قاعدة تصريفية. وهي وجوب الادغام في هذا الفعل. الذي نشأ عنه اجمال فلابد من معرفة قواعد اللغة من نحو وصرف وبلاغة. وكذلك الاحكام هاي الاحكام الفقهية ولكن المقصود هنا من جهة تصورها. لا من جهة التصديق لان ذلك - 00:21:40
كشفوا عنه دورا. لان لاننا اذا قلنا ان اصول الفقه تعلق على اثبات الاحكام الفقهية والاحكام الفقهية اصلا هي انما تؤخذ من اصول الفقه سينشأ عن ذلك دور. ولكن اه الاصول هو اه مد علم الاصول مدلوله الاحكام فلابد ان تكون عارفا معنى الاحكام - 00:22:10
حتى تثبت هذا الذي تريد ان تثبته او تنفيه هذا الذي تريد ان تنفيه قال فصل في مدارك العقول. اول ما ندركه تصوروا عنه كله تأخر. فاول ادراك معنى مفرد. والثاني الادراك لحكم مسندي اما على النفي او الاثبات فلم يقم زيد - 00:22:40
وعمرو ات هذا من المسائل المنطقية التي ذكرها الشيخ آآ لارى ما رأى من من اهميتها في هذا العلم. تقدم قوله حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على ايضاح احدى الطرق الا يسيرا - 00:23:10
من مقدماتي تفيد في مسائل ستات. قال اول ما ندركه تصور ادراك وصول النفس الى المعنى بتمامه. الانسان عندما يفكر ذكر وحركة النفس في الامور العقلية. حركة النفس في المعقولات تسمى فكرا. واما في الامور المحسوسة - 00:23:30
يسمى تخييلة فالفكر هو حركة النفس في المعقولات والتخييل هو حركتها في المحسوسات عندما تعمل ذهنك ذهنك في امر عقيم فانت تفكر وعندما تجري على نفسك امورا حسية يعني تتصور مكان فيه اشياء امور حسية انت تتخيل هنا - 00:24:00
لا تفكر هذا فرق بين التفكير والتخيل آآ نتيجة التفكير هي اما شعور او ادراك. بداية الوصول الى الشيء الذي تفكر فيه يسمى شعورا وتمام الوصول اليه يسمى ادراكا. فالشعور هو بداية هو اول الادراك. والادراك هو تمام - 00:24:20
الوصول. الإدراك المدرك ايمان يكون معنا مفرد. مجردا عن الحكم فهذا يسمى تصور. كتصورك معناه كلمة الدرهم. ان معناها الاسد. دغام الاسد. دون حكم عليه جراءة او بغير ذلك من الاحكام فيسمى تصور. واشتقاقه من الصورة بان بانك تنطبع في ذهنك صورة له - 00:24:50
عند معرفتك اياه. اما اذا ادركته مع الحكم عليه فهذا يسمى تصديق امي تصدير قال لماذا؟ لانه خبر يحتمل الصدق والكذب. فسمي باشرف حال وهو التصديق. قال اول ما ندركه تصور وعنه تصديق له تأخر. يعني ان التصديق متأخر - 00:25:20
عن التصور لتوقف التصديق عليه. لان التصديق مبني على عدة تصورات. انت مثلا اذا قلت تزيد قائم. هذا حكم. لانها قضية محتملة للصدق والكذب. فهذا تصديق. هذا التصديق مبني على جملة من - 00:25:50
للتصورات. اولها ادراك معنى زيد. ثم ادراك معنى القائم. ثم ادراك نسبة الحكمية التي هي الايجابي والسلب. ثم بعد ذلك نسبة الايقاعية او الانتزاعية التي هي التصديق. الحكم او الاجابة. قال فاول وهو تصور ادراك معنى المفرد. تصوره ادراك المعنى المفرد مجرد - 00:26:10
عن الحكم والثاني الادراك لحكم مسند. الثاني هو الادراك لحكم. تصديقه ادراك لحكم. اما على النفي او الاثبات فلم يقم زيد وعمرو اتي باللف والنسر المرتب. لم يقم زيد هذا آآ نفي امر عن امر - 00:26:40
زيد ات اثبات امر لامر فهذا تصديق والتصديق كما قلنا مبني على جملة من التصورات كما تبين والعلوم كلها اما تصديقات او تصورات لان الذي يدركه الانسان اما على المفرد واما حكم. فالمعنى المفرد هو التصديق. وطريق معرفته الحدود - 00:27:00
الرسوم تعريفات معرفة. اما التصديق فبابه هو الحجج والبراهم هي التي يعرف بها. كلاهما قسم بلوجوبه الى الضروري وللمطلوب برهانه لو لم يجبنا الحكم لعم جهل او لعم علم. يعني ان التصور والتصديق كلاهما قسم الى قسمين. ضروري - 00:27:30
ونورتنا. الضروري هو اللي لا يحتاج الى تفكير. يحتاج الى تأمل. كادراك وجوده ادراك معنى الواحد مثلا ونحو ذلك. هذا بالنسبة لي التصور الضروري والتصور النظري كتصور المعنى العقل نحتاج الى تفكير يحتاج الى تأمل - 00:28:00
التصديق الضروري كالحكم بكون الواحد نصف الاثنين. لها تصديق ضروري يجد الانسان نفسه الواحد نصف الاثنين. هذا تصديق ضروري لان الانسان يجد نفسه. مسببا بهذا من اول الامر لا يحتاج فيه الى تأمل ولا تفكير - 00:28:30
والتصديق النظري يحتاج الى استدلال كقولك العالم محدث مثلا هذا تصديق يحتاج الى استدلال فهو تصديق النظر. قال برهانه لو لم يجدنا الحكم لعم جهل او لعم علمه. ما هو الدليل على - 00:28:50
التصديق والتصور الى ضروري ونظري. برهان ذلك انه لو لم يكن الامر كذلك لكان كل الناس علماء او كان كلهم جهلاء. لماذا؟ لانه لو كانت الامور جميعا ضرورية يتساوى الناس في العلم لان الضرورية يستوي فيه جميع الناس. لا يوجد احد الان على وجه الارض الا - 00:29:10
الا وهو يعلم ان الواحد نصفه. هذه الامور ضرورية يدركها كل احد ويستفيد ويستوفيها كل انسان. ولا يوجد احد الا ويعلموا ان الكل اكبر من الجزء. اذا لو كانت العلوم كلها ضرورية لعم العلم - 00:29:40
ولو كانت ايضا كلها نظرية الاعم الجهل. لماذا؟ لان النظري لا لا يتوصل اليه الا عن طريق الضروري. عن طريق تركيب ادلة هي التي يتوصل بها الى النواري. فعلم بذلك ضرورة ان - 00:30:00
العلم تصديقية والتصورية كلاهما ينقسم الى ضروري ونظري اذا اختصروا على هالقد ان شاء الله - 00:30:20