بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ربي يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث عشر من التعليق على كتاب ملتقى الاصول. واطلق المباح اطلاقين - 00:00:08
التخيير في الامرين. واطلق الثاني على رفع الحرج وما ابح رخصة فيهن درج. يعني ان المباح يطلق اطلاقه يطلق اه على ما خير الشرع بين فعله وتركه. ويطلق على رفع الحرج اي المأذون فيه. وهذا - 00:00:28
يصدق بكل مأذون فيه مباحا كان او غيره. ومنها ومن هنا يصح ان توصف به العبادة فتقول مثلا اذا اشرقت الشمس باحة النذل او جاز النفل. جاز هنا ليس معناه انه مستوي الطرفين. لان العبادة لا - 00:00:48
وبالجواز الذي هو استواء الطرفين. لان المباح المستوي الطرفين ليس فيه اثم ولا اجر ولا توجد عبادة ليس فيها اجرنا لا توجد عبادة ليس فيها اجر او اثم. فالمباح باعتبار استواء الطرفين لا تصاب به العبادة اصلا الا ما تصاب به - 00:01:08
المعاملات وقال ان آآ الاباحة المنسوبة الى الرخص من قبيل المباح الذي هو رفع الحرج. سيأتي بسطو مسألة الرخصة بمحلها. وباعتبار ما انتقاله يرى عن عصره لمقتضى ما اعتبر كبار ما. يعني ان المباح قد ينتقل من الاباحة باعتبار ما اي بسبب ما الى كونه مطلوبا او منهيا عنه - 00:01:28
بكونه وسيلة الى واجب او ذريعة لحرام. اي قد يكون الشيء في الاصل حلالا. ولكن ينتقل من الاباحة الى كونه مطلوب او كونه منهيا عنه لاعتبار ما بسبب كونه وسيلة مثلا آآ لمطلوب او ذريعة لممنوع. وليس بالجنس لواجب يعني انا المباح ليس جنسا - 00:02:00
الجنس المنطقي. ليس جنسا للواجب. بل هما نوعان للحكم جنسهما معا هو الحكم وهما نوعان. على الاصح فهما نوعان الحكم الذي هو جنسهما وقيل ان لباح جنس للواجب وهذا على تفسير مباح بانه المأذون في فعله. اذا فسرنا المباح بانه المأذون في فعله فانه سيكون جنسا - 00:02:26
داخل تحته فالواجب مأذون فيه مع فصل معه وهو عدم جواز الترك ولكن صحيح انهما نعاني لجنس واحد وهو الحكم وليس مأمورا به. المباح ايضا غير مأمور به وليس طاعة فلا يثاب فاعله. دليل ما ذكر من هذه الاشياء ان ليس لازما بنذر ان نذر. الدليل على ذلك ان من نذر - 00:02:54
امرا مباحا. نذر مثلا ان يقف في الشمس. او ان يجلس هذا لا يلزمه. لان المباح لا نذر فيه النذر انما يكون في القرى في شيء فيه عبادة. فاصل فيما - 00:03:21
توقف عليه الاحكام. قال وذاك مانع وشرط والسبب والكل معمل بما له انتسب. فالسبب المظهر حكما ان وقع وان يكون يرفعه وان يكون يرفع فالحكم ارتفع سيتكلم هنا عن الاحكام الوضعية. وذكر هنا المانعة والشرط والسبب وسيذكر بقيتها ايضا - 00:03:41
في صفاته في فصل اخر. قال والكل معمول اي معمول به بما له انتسب من التأثير في الحكم وهو جهة الوجود في المانع وجهة العدم في الشرط وهما معا في السبب - 00:04:05
المانع سيشرح وجهة تقديره هي وجوده. تخلفه ليس له اثر. ولكن وجوده هو المؤثر. والشرط على العكس منه. انما يؤثر في فقدانه فقدان شرط هو الذي يؤثر. وما جهة الوجود في الشرط لا غير مؤثرة. واما السبب فيؤثر في جهتي في جهة الوجود وجهة العدل - 00:04:21
فبدأ بالسبب السبب في اللغة الحبل وكل ما يتوصل به الى الشيء واصطلاحا عرفه بانه المظهر حكما ان وقع وان يكون يرفع فالحكم ارتفع. اي ما يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدمه - 00:04:44
وذلك كزوال الشمس عن كبد السماء فانه يلزم منه وجوب اربع ركعات بالنسبة للمقيم وركعتان بالنسبة للمسافر. ولا يلزم من عدمه اقصد ولا يلزم من عدمه عدم وجوب هذه طلع فهو مؤثر في جهتيه في جهة الوجود وفي جهة العدم يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. والمانع الذي - 00:05:01
اذا ما وجدا فلازم للحكم ان لا يوجد. المانع يلزم من وجوده العداء. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. آآ انا وشرط ما من شأنه ان يعد ما تجاوز تويتر. والشرط ما من شأنه ان عدم ان لازم - 00:05:26
الحكم لحكمه ان يعدم. والشرط ما من شأنه انعدم لازم لحكمه ان يعدم. شرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة يلزم منه عدم صحة الصلاة. ولكن - 00:05:46
لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة لان الانسان قد يكون متوضئا في وقت لا تجب عليه فيه الصلاة. فجهة تأثير الشرط هي هي جهة وعدمه. اما جهة وجوده فلا تأثير لها. لا يؤثر بوجوده. شرط يؤثر بعدمه. لكن لا يؤثر بوجوده. وعكسه المانع - 00:06:06
فالمعنى يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فهو مؤثر في جهة وجوده وذلك كجريان دم المرأة او نفاسا فانه يمنع الصلاة والصيام والطواف والوطأ. فهو مؤثر من جهة وجوده - 00:06:26
ولكن لا تذهب الى عدمه كون المرأة طاهرا لا يوجب عليها صلاة ولا صياما ولا طوافا فهو غير مؤثر في جهة عدمه وانما تأثيره في جهة وجوده فقط. والشيء قد يكون كلما ذكر. يعني ان الشيء - 00:06:46
الواحدة قد يكون باعتبارات شرطا وسببا ومانعة. لكن لابد ان يكون من اعتبارات متعددة. مثل بالرق فانه سبب لصحة العتق شرط في صحة البيع مانع من الارث فيجوز ان يكون الشيء الواحد سببا وشرطا ومانعا ولكن باعتبارات مختلفة بحسب اختلاف الجهات - 00:07:06
فالحكم المسبب عنه ليس هو الحكم المشروط فيه او الممنوع به. وكنكاح فهو سبب في اباحة التمتع. شرط في ثبوت الطلاق. مانع من نكاح الاخت. اذا هو شرط وسبب ومانع ولكن باعتبارات متعددة. لا يمكن ان يكون سببا وشرطا من ناحية واحدة. لابد ان يكون ذلك باعتبارات - 00:07:36
متعدد. بين ذلك بقوله ولا يكون واحد من هذا بدا في ذلك الحكم سواه ابدا. اي لا يكون واحد من الثلاثة اي سببا الترك والمانع في ذلك الحكم سواه. فما وقع سببا لحكم شرعي لا يكون شرطا له ولا يكون مانعا له. بل لابد من اختلاف الاعتبارات - 00:08:06
كما وصلنا. والبعض في الاسباب من مقدور مكلف كالبيع والنذور وبعضها ليس له وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضر يعني ان الاسباب منها ما هو مقدور للمكلف ومنها ما ليس مقدورا له. بعض الاسباب مقدور بالمكلف وذلك كالبيع - 00:08:26
فانه سبب في ثبوت الملك. وكان ندري فانه سبب في وجوب ما اذا انا اردت صوم غد صوم غد مندوب ليس واجبا لكن اذا قلت لله علي ان اصوم غدا ما هو حكم صوم غد بالنسبة له - 00:08:46
نعم اصبح واجبا. اذا هو سبب للوجوب. هذا السبب مقدور بالنسبة لك. اذا اسباب منها ما هو دور للمكلف وما ليس مقدورا للمكلف. فالبيع مقطور للمكلف والنذر مقدور للمكلف. وبعضها ليست له مقدورة. بعض الاسباب ليست - 00:09:06
مقدورة للمكلف. وذلك كالفجر. طلوع الفجر سبب في وجوب صلاة الصبح. هل تستطيع ان تطلع الفجر لا تستطيع طبعا. هذا سبب غير مقدور بالنسبة للمكلف. وكزوال الشمس سبب غير مخضور وكالضرورة فهي سبب غير مقدور. فهذه اسباب غير مقدورة للمكلف. ومثلها الشروط - 00:09:26
معنكر الامرين فيها واقع. يعني ان الشرط ايضا منه ما مقدور للمكلف ومنه ما ليس مقدورا للمكلف. والمانع منه ما هو مقدور للمكلف ومنه ما ليس مقدورا ثم ما سر ذلك بقوله كالغسل او كالحول في الزكاة والدين او كالحيض للفتاة. نومه صراحة جميل - 00:09:56
قال كالغسل او كالحول في الزكاة والدين او كالحيض للفتاة. الغسل شرط من شروط الصلاة هل هو مقدور للمكلف؟ نعم شرط مقدور. الحول شرط في وجوب الزكاة. هل هو مقدور - 00:10:16
غير مقتول؟ نعم. آآ الدين مانع من الزكاة. هل المانع مقدور او غير نعم يستطيع ان يسألان يدان يستطيع الانسان ان يتحمل الدين والحيض مانع غير مقدور للفتاة. ذلك بصري اوكل حواليه في الزكاة والدين او كالحيض للفتاة. فغير مقدور هذه مباحث نفيسة فعلا واقل من يذكرها - 00:10:36
امن الاصوليين وهو استفادها من شيخه الشاطبي. رحمه الله تعالى. بسم الله. قال فغير مقدور بكل من جهة الوضع بحيثما نضر. ما كان من هذه الشروط والاسباب والموانع غير مقدور يتعلق به الحكم الوضعي ولكن لا يتعلق به حكم التكليف. فطلوع الفجر يتعلق به الحكم - 00:11:06
الوضعية وهو اداء صلاة وجوب اداء صلاة اه الصبح. وكونه سببا لوجوب ولكن يتعلق به حكم شرعي لانك انت لا تستطيع انت لا تستطيع اطلاع الفجر قال فغير مقدور من الثلاثة كالزوال والحول والحيض لا تتعلق به الاحكام التكليفية - 00:11:32
معناه لا يجب على المرأة النقاء ولا يجب عليك ان تزيل الشمس عن كبد السماء او لان هذا غير مقدور بالنسبة لك فهذا لا تتعلق بالاحكام التكليفية وانما تتعلق بالاحكام الوضعية فقط - 00:11:58
فغير مقدور بكل ان تبير من جهة الوضع فقط. ولا يتعلق به خطاب تكليف لان خطاب التكليف انما يتعلق بمال المكلف عليه قدرة وانت غير قادر على ان تتم السنة حتى يجب عليك تجب عليك الزكاة. مثلا. واعتبر المقدور حيث وقع - 00:12:12
التكليف والوضع معا. بالنسبة للشروط المقدورة عليها يتعلق بها الحكمان. يتعلق بها الحكم الوضعي ويتعلق بها الحكم التكليفي وذلك كالبيع تتعلق به الاحكام الشرعية من وجوب وغيره فتعتريه احكام التكليف. ويتعلق بتتعلق - 00:12:32
به الاحكام الوضعية ايضا وهو سبب سبب مقدور يتعلق به الحكمان معا. وكالغسل الغسل اه شرط مقدور للمكلف فيتعلق به الحكمان معا يتعلق به الحكم التكليفي والحكم الوضعي. اه البيع في وقت - 00:12:52
صلاة وقت الاذان مثلا الجمعة. اذان الجمعة مانع مانع ميناء البيع. فيتعلق به الحكمان معا الحكم الوضعي والحكم التكليفي لانه امر مقدور بالنسبة المكلف. قال وضع الاسباب لدرأ مفسدة ولاقتضاء مصلحة معتمدة وهو على قسمين قسم قد وضع وقسمه الثاني - 00:13:15
الهدى الشرعي منع. يعني ان الشارع وضع الاسباب لاقامة المصالح ودرء المفاسد. فالحكمة مثلا من جعل الزنا سببا للحد درء مفسدة ضياع النسب والحكمة من جعل النكاح سببا في اباحة التمتع جلب المصلحة بحفظ النسل وابقاء الجنس البشري - 00:13:42
وهو على قسمين وفي رواية وهي اي الاسباب وهو اي السبب على قسمين قسم قد وضع اي اذن فيه وفي نسخة شرع بسم الله وقسمه الثاني لدى الشرع هنا يعني ان الاسباب آآ المقدورة للمكلف قسمان - 00:14:10
قسم مأذون فيه وقسم ممنوع. ما اذن فيه فلتحقيق المصالح. وما منع فلدرأ المفاسد وهو الاسباب المقدورة المطلوبة. اسباب المقدورة بالنسبة للمكلف المطلوبة كالبيع والنكاح فهذا مأذون فيه والبيع والبيع قد يكون واجبا وقد يكون جائزا تعتنيه احكام الشرع. السبب المأذون فيه كالبيع والنكاح - 00:14:33
البيع سبب في اباحة التصرف والنكاح سبب مثلا لاباحة التمتع. والثاني وهو السبب الممنوع سبب للمكلف ولكنه ممنوع. كالاتلاف والجراح. كالاتلاف والجرح والقتل. هذه اسباب للضمان وهي ممنوعة درءا للمفاسد لان الاسباب انما شرعت تحقيقا للمصالح - 00:15:03
وقد يرى للسبب الذي استقر مسببات كالنكاح والسفر. يعني اين السبب الواحدة؟ قد تكون له مسببات متعددة وذلك كالنكاح فانه سبب للتوارث وحلية الاستمتاع. فهو امر واحد سبب لي مثلا امرين وكالسفر فانه سبب في اباحة الفطر وقصر الصلاة - 00:15:32
كذا لشرط مثله. يعني ان الشرط ايضا الواحدة قد تكون له من شروطات. ومانع المانع الواحد وقد تكون له ممنوعات ايضا وذلك مثل الوضوء فهو شرط في اشياء متعددة له مشروطات متعددة. الوضوء شرط في الصلاة والطواف ومس المصحف - 00:16:02
والمحيض مانع واحد وله ممنوعات متعددة. جماعة الصلاة والصيام والطواف والوطأ كذلك قد يكون للمسبب كالغسل اسبابه لدى الترتب يعني ان المسببة قد تكون له اسباب متعددة. وذلك كالغسل. له - 00:16:26
اسباب متعددة منها الحيض والنفاس والانزال والتقاء الختان فهذه اسباب لمسبب واحد وهو الغسل ومثله المشروط في تعدد شروطه كاكثر التعبد. يعني ان المشروط ايضا تتعدد قد تتعدد شروطه كالصلاة - 00:16:53
يشترط فيها ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة الخبث فهي مشروط واحد شروطه متعددة كذلك الممنوع مع موانعه. فقد تتعدد موانع الممنوع. ذلك تربيع مثلا يمنعه نداء الجمعة ويمنعه السفه ويمنعه الزيادة في الجنس - 00:17:16
بالنقد او الطعام الى غير ذلك مما نعرفه او الصوم ايضا قد قد يمتنع بموانع متعددة كالحيض والنفاس وخوف الهلاك بالصوم والسبب الواحد كاف معتبر ومثله في المنع مانع ظهر. يعني ان - 00:17:42
سبب واحد كاف في حصول المسبب. في طلب المسبب وذلك مثلا البول سبب للوضوء. يكفي في طلب الوضوء واحد لا يشترط تعدد النسب. ومثله في المنع اي حصول المنع كالحيض. مثلا - 00:18:07
يمنع الصوم كما يمنعه غيره فحصول مانع واحد الصوم مثلا قلنا انه تمنعه مانع متعدد يمنعه الحيض ويمنعه والنفاس وامنعه خوف الهلاك. كل واحد من هذه الموانع يستبد بالمنع لوجب الحيض وحده ومنع. ولو وجد النفاس وحده منع - 00:18:37
لو وجد خوف الهلاك بالصوم منع نعم؟ ايه نعم احنا بنتكلم الان عن صيام رمضان نعم على كل حال اه كانوا يسوي الواحد وكان في معتبره مثله في المنع منع وظهر. وشرط مثل ذاك في التخلف بواحد يفقد - 00:18:57
حكم منتفي. يعني ان المشروطة يؤثر فيه شرط واحد فيتخلف معه. فمثلا الصلاة يشترط فيها ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة الخبث. تخلف واحد من هذه الشروط يفسد الصلاة. اذا تخلف الستر والعورة وحده بطلا - 00:19:18
واذا تخلف استقبال القبلة وحده بطلت ويتخلف ايضا كذلك طهارة الحدث بطل. فتخلف شرط واحد يبطل. والشرط قد قسم ثم الى العقلي والشرعي كالاكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في الصلاة. والشرط - 00:19:42
قد قسم للعادي ثم الى العقلي والشرعي كالاكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في الصلاة يعني نشرت او قسموا اقساما هو اربعة اقسام. شرط عقلي وشرط عادي وشرط شرعي وشرط - 00:20:04
لغوي والشرط قد قسم للعاديين ثم الى العقلي والشرعي كالاكل في الحياة. الاكل شرط في الحياة اذا لم يأكل الانسان فانه سيموت. وهذا شرط عادي يعني حكم متقرر بمقتضى العادة. وجدنا الناس يموتون جوعا. من لم يكن فانه سيموت. فهذا شرط عادي - 00:20:24
الحياة شرط في العلم هذا شرط عقلي؟ العقل يقتضي ان من شروط العلم الحياة فالميت لا يوصف بعلم. والوضوء في الصلاة هذا شرط شرعي. الوضوء شرط شرعا في الصلاة. ثم القسم الرابع هو الشرط اللغوي. قال ثم ثم لذي الاداة ان ومن ولو - 00:20:54
وما لمعناها به قد احتدوا. القسم الرابع من الشروط هو شرط الواو الذي له ادوات مخصوصة وهي ان او من؟ اولوا وما في معنى معاني معنى هذه الادوات به قد - 00:21:24
اي حملوه عليها. وللكرافي ومن له انت سبعا يعني شهاب الدين القرافي يرى ان شرط لغوية ينزل منزلة السبب فيلزم وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ولكن الذي سهر المؤلف انه كغيره من الشروط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - 00:21:41
الزوا من عدم العدم ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم ذاته قال وهو على الاصح عند من نظر كغيره من الشروط يعتبر. لكن قد تقع صورة يكون فيها كالسبب - 00:22:13
وهي اذا علق التزام على شرط كمن قال لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق فالتزام بالطلاق هنا معلقا على الاداة يلزم من وجوده وجود الطلاق ومن عدمه عدمه. في هذه - 00:22:23
سورة هذا هو الذي لمرقى الاسباب ارتقى. يعني ان هذا القسم اللي وقع فيه التزامه. هو الذي يرتقي لمرقى الاسباب ينزل منزلة كالاسباب فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. واما اذا لم يلتزم المعلق عليه - 00:22:43
دي فانه عند القرافي نزلوا منزلة الاسباب. وعند المؤلف لا ينزل منزلة الاسباب لان مشهورة مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الوفاء بالعهد مندوب فهو وعد وآآ من قال مثلا ان فعلت كذا - 00:23:03
اعطيتك كذا فانه يكون بمنزلة شرط عندهم على هذا الوجه اقتصروا عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:23:23
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ربي يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث عشر من التعليق على كتاب ملتقى الاصول. واطلق المباح اطلاقين - 00:00:08
التخيير في الامرين. واطلق الثاني على رفع الحرج وما ابح رخصة فيهن درج. يعني ان المباح يطلق اطلاقه يطلق اه على ما خير الشرع بين فعله وتركه. ويطلق على رفع الحرج اي المأذون فيه. وهذا - 00:00:28
يصدق بكل مأذون فيه مباحا كان او غيره. ومنها ومن هنا يصح ان توصف به العبادة فتقول مثلا اذا اشرقت الشمس باحة النذل او جاز النفل. جاز هنا ليس معناه انه مستوي الطرفين. لان العبادة لا - 00:00:48
وبالجواز الذي هو استواء الطرفين. لان المباح المستوي الطرفين ليس فيه اثم ولا اجر ولا توجد عبادة ليس فيها اجرنا لا توجد عبادة ليس فيها اجر او اثم. فالمباح باعتبار استواء الطرفين لا تصاب به العبادة اصلا الا ما تصاب به - 00:01:08
المعاملات وقال ان آآ الاباحة المنسوبة الى الرخص من قبيل المباح الذي هو رفع الحرج. سيأتي بسطو مسألة الرخصة بمحلها. وباعتبار ما انتقاله يرى عن عصره لمقتضى ما اعتبر كبار ما. يعني ان المباح قد ينتقل من الاباحة باعتبار ما اي بسبب ما الى كونه مطلوبا او منهيا عنه - 00:01:28
بكونه وسيلة الى واجب او ذريعة لحرام. اي قد يكون الشيء في الاصل حلالا. ولكن ينتقل من الاباحة الى كونه مطلوب او كونه منهيا عنه لاعتبار ما بسبب كونه وسيلة مثلا آآ لمطلوب او ذريعة لممنوع. وليس بالجنس لواجب يعني انا المباح ليس جنسا - 00:02:00
الجنس المنطقي. ليس جنسا للواجب. بل هما نوعان للحكم جنسهما معا هو الحكم وهما نوعان. على الاصح فهما نوعان الحكم الذي هو جنسهما وقيل ان لباح جنس للواجب وهذا على تفسير مباح بانه المأذون في فعله. اذا فسرنا المباح بانه المأذون في فعله فانه سيكون جنسا - 00:02:26
داخل تحته فالواجب مأذون فيه مع فصل معه وهو عدم جواز الترك ولكن صحيح انهما نعاني لجنس واحد وهو الحكم وليس مأمورا به. المباح ايضا غير مأمور به وليس طاعة فلا يثاب فاعله. دليل ما ذكر من هذه الاشياء ان ليس لازما بنذر ان نذر. الدليل على ذلك ان من نذر - 00:02:54
امرا مباحا. نذر مثلا ان يقف في الشمس. او ان يجلس هذا لا يلزمه. لان المباح لا نذر فيه النذر انما يكون في القرى في شيء فيه عبادة. فاصل فيما - 00:03:21
توقف عليه الاحكام. قال وذاك مانع وشرط والسبب والكل معمل بما له انتسب. فالسبب المظهر حكما ان وقع وان يكون يرفعه وان يكون يرفع فالحكم ارتفع سيتكلم هنا عن الاحكام الوضعية. وذكر هنا المانعة والشرط والسبب وسيذكر بقيتها ايضا - 00:03:41
في صفاته في فصل اخر. قال والكل معمول اي معمول به بما له انتسب من التأثير في الحكم وهو جهة الوجود في المانع وجهة العدم في الشرط وهما معا في السبب - 00:04:05
المانع سيشرح وجهة تقديره هي وجوده. تخلفه ليس له اثر. ولكن وجوده هو المؤثر. والشرط على العكس منه. انما يؤثر في فقدانه فقدان شرط هو الذي يؤثر. وما جهة الوجود في الشرط لا غير مؤثرة. واما السبب فيؤثر في جهتي في جهة الوجود وجهة العدل - 00:04:21
فبدأ بالسبب السبب في اللغة الحبل وكل ما يتوصل به الى الشيء واصطلاحا عرفه بانه المظهر حكما ان وقع وان يكون يرفع فالحكم ارتفع. اي ما يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدمه - 00:04:44
وذلك كزوال الشمس عن كبد السماء فانه يلزم منه وجوب اربع ركعات بالنسبة للمقيم وركعتان بالنسبة للمسافر. ولا يلزم من عدمه اقصد ولا يلزم من عدمه عدم وجوب هذه طلع فهو مؤثر في جهتيه في جهة الوجود وفي جهة العدم يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. والمانع الذي - 00:05:01
اذا ما وجدا فلازم للحكم ان لا يوجد. المانع يلزم من وجوده العداء. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. آآ انا وشرط ما من شأنه ان يعد ما تجاوز تويتر. والشرط ما من شأنه ان عدم ان لازم - 00:05:26
الحكم لحكمه ان يعدم. والشرط ما من شأنه انعدم لازم لحكمه ان يعدم. شرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة يلزم منه عدم صحة الصلاة. ولكن - 00:05:46
لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة لان الانسان قد يكون متوضئا في وقت لا تجب عليه فيه الصلاة. فجهة تأثير الشرط هي هي جهة وعدمه. اما جهة وجوده فلا تأثير لها. لا يؤثر بوجوده. شرط يؤثر بعدمه. لكن لا يؤثر بوجوده. وعكسه المانع - 00:06:06
فالمعنى يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فهو مؤثر في جهة وجوده وذلك كجريان دم المرأة او نفاسا فانه يمنع الصلاة والصيام والطواف والوطأ. فهو مؤثر من جهة وجوده - 00:06:26
ولكن لا تذهب الى عدمه كون المرأة طاهرا لا يوجب عليها صلاة ولا صياما ولا طوافا فهو غير مؤثر في جهة عدمه وانما تأثيره في جهة وجوده فقط. والشيء قد يكون كلما ذكر. يعني ان الشيء - 00:06:46
الواحدة قد يكون باعتبارات شرطا وسببا ومانعة. لكن لابد ان يكون من اعتبارات متعددة. مثل بالرق فانه سبب لصحة العتق شرط في صحة البيع مانع من الارث فيجوز ان يكون الشيء الواحد سببا وشرطا ومانعا ولكن باعتبارات مختلفة بحسب اختلاف الجهات - 00:07:06
فالحكم المسبب عنه ليس هو الحكم المشروط فيه او الممنوع به. وكنكاح فهو سبب في اباحة التمتع. شرط في ثبوت الطلاق. مانع من نكاح الاخت. اذا هو شرط وسبب ومانع ولكن باعتبارات متعددة. لا يمكن ان يكون سببا وشرطا من ناحية واحدة. لابد ان يكون ذلك باعتبارات - 00:07:36
متعدد. بين ذلك بقوله ولا يكون واحد من هذا بدا في ذلك الحكم سواه ابدا. اي لا يكون واحد من الثلاثة اي سببا الترك والمانع في ذلك الحكم سواه. فما وقع سببا لحكم شرعي لا يكون شرطا له ولا يكون مانعا له. بل لابد من اختلاف الاعتبارات - 00:08:06
كما وصلنا. والبعض في الاسباب من مقدور مكلف كالبيع والنذور وبعضها ليس له وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضر يعني ان الاسباب منها ما هو مقدور للمكلف ومنها ما ليس مقدورا له. بعض الاسباب مقدور بالمكلف وذلك كالبيع - 00:08:26
فانه سبب في ثبوت الملك. وكان ندري فانه سبب في وجوب ما اذا انا اردت صوم غد صوم غد مندوب ليس واجبا لكن اذا قلت لله علي ان اصوم غدا ما هو حكم صوم غد بالنسبة له - 00:08:46
نعم اصبح واجبا. اذا هو سبب للوجوب. هذا السبب مقدور بالنسبة لك. اذا اسباب منها ما هو دور للمكلف وما ليس مقدورا للمكلف. فالبيع مقطور للمكلف والنذر مقدور للمكلف. وبعضها ليست له مقدورة. بعض الاسباب ليست - 00:09:06
مقدورة للمكلف. وذلك كالفجر. طلوع الفجر سبب في وجوب صلاة الصبح. هل تستطيع ان تطلع الفجر لا تستطيع طبعا. هذا سبب غير مقدور بالنسبة للمكلف. وكزوال الشمس سبب غير مخضور وكالضرورة فهي سبب غير مقدور. فهذه اسباب غير مقدورة للمكلف. ومثلها الشروط - 00:09:26
معنكر الامرين فيها واقع. يعني ان الشرط ايضا منه ما مقدور للمكلف ومنه ما ليس مقدورا للمكلف. والمانع منه ما هو مقدور للمكلف ومنه ما ليس مقدورا ثم ما سر ذلك بقوله كالغسل او كالحول في الزكاة والدين او كالحيض للفتاة. نومه صراحة جميل - 00:09:56
قال كالغسل او كالحول في الزكاة والدين او كالحيض للفتاة. الغسل شرط من شروط الصلاة هل هو مقدور للمكلف؟ نعم شرط مقدور. الحول شرط في وجوب الزكاة. هل هو مقدور - 00:10:16
غير مقتول؟ نعم. آآ الدين مانع من الزكاة. هل المانع مقدور او غير نعم يستطيع ان يسألان يدان يستطيع الانسان ان يتحمل الدين والحيض مانع غير مقدور للفتاة. ذلك بصري اوكل حواليه في الزكاة والدين او كالحيض للفتاة. فغير مقدور هذه مباحث نفيسة فعلا واقل من يذكرها - 00:10:36
امن الاصوليين وهو استفادها من شيخه الشاطبي. رحمه الله تعالى. بسم الله. قال فغير مقدور بكل من جهة الوضع بحيثما نضر. ما كان من هذه الشروط والاسباب والموانع غير مقدور يتعلق به الحكم الوضعي ولكن لا يتعلق به حكم التكليف. فطلوع الفجر يتعلق به الحكم - 00:11:06
الوضعية وهو اداء صلاة وجوب اداء صلاة اه الصبح. وكونه سببا لوجوب ولكن يتعلق به حكم شرعي لانك انت لا تستطيع انت لا تستطيع اطلاع الفجر قال فغير مقدور من الثلاثة كالزوال والحول والحيض لا تتعلق به الاحكام التكليفية - 00:11:32
معناه لا يجب على المرأة النقاء ولا يجب عليك ان تزيل الشمس عن كبد السماء او لان هذا غير مقدور بالنسبة لك فهذا لا تتعلق بالاحكام التكليفية وانما تتعلق بالاحكام الوضعية فقط - 00:11:58
فغير مقدور بكل ان تبير من جهة الوضع فقط. ولا يتعلق به خطاب تكليف لان خطاب التكليف انما يتعلق بمال المكلف عليه قدرة وانت غير قادر على ان تتم السنة حتى يجب عليك تجب عليك الزكاة. مثلا. واعتبر المقدور حيث وقع - 00:12:12
التكليف والوضع معا. بالنسبة للشروط المقدورة عليها يتعلق بها الحكمان. يتعلق بها الحكم الوضعي ويتعلق بها الحكم التكليفي وذلك كالبيع تتعلق به الاحكام الشرعية من وجوب وغيره فتعتريه احكام التكليف. ويتعلق بتتعلق - 00:12:32
به الاحكام الوضعية ايضا وهو سبب سبب مقدور يتعلق به الحكمان معا. وكالغسل الغسل اه شرط مقدور للمكلف فيتعلق به الحكمان معا يتعلق به الحكم التكليفي والحكم الوضعي. اه البيع في وقت - 00:12:52
صلاة وقت الاذان مثلا الجمعة. اذان الجمعة مانع مانع ميناء البيع. فيتعلق به الحكمان معا الحكم الوضعي والحكم التكليفي لانه امر مقدور بالنسبة المكلف. قال وضع الاسباب لدرأ مفسدة ولاقتضاء مصلحة معتمدة وهو على قسمين قسم قد وضع وقسمه الثاني - 00:13:15
الهدى الشرعي منع. يعني ان الشارع وضع الاسباب لاقامة المصالح ودرء المفاسد. فالحكمة مثلا من جعل الزنا سببا للحد درء مفسدة ضياع النسب والحكمة من جعل النكاح سببا في اباحة التمتع جلب المصلحة بحفظ النسل وابقاء الجنس البشري - 00:13:42
وهو على قسمين وفي رواية وهي اي الاسباب وهو اي السبب على قسمين قسم قد وضع اي اذن فيه وفي نسخة شرع بسم الله وقسمه الثاني لدى الشرع هنا يعني ان الاسباب آآ المقدورة للمكلف قسمان - 00:14:10
قسم مأذون فيه وقسم ممنوع. ما اذن فيه فلتحقيق المصالح. وما منع فلدرأ المفاسد وهو الاسباب المقدورة المطلوبة. اسباب المقدورة بالنسبة للمكلف المطلوبة كالبيع والنكاح فهذا مأذون فيه والبيع والبيع قد يكون واجبا وقد يكون جائزا تعتنيه احكام الشرع. السبب المأذون فيه كالبيع والنكاح - 00:14:33
البيع سبب في اباحة التصرف والنكاح سبب مثلا لاباحة التمتع. والثاني وهو السبب الممنوع سبب للمكلف ولكنه ممنوع. كالاتلاف والجراح. كالاتلاف والجرح والقتل. هذه اسباب للضمان وهي ممنوعة درءا للمفاسد لان الاسباب انما شرعت تحقيقا للمصالح - 00:15:03
وقد يرى للسبب الذي استقر مسببات كالنكاح والسفر. يعني اين السبب الواحدة؟ قد تكون له مسببات متعددة وذلك كالنكاح فانه سبب للتوارث وحلية الاستمتاع. فهو امر واحد سبب لي مثلا امرين وكالسفر فانه سبب في اباحة الفطر وقصر الصلاة - 00:15:32
كذا لشرط مثله. يعني ان الشرط ايضا الواحدة قد تكون له من شروطات. ومانع المانع الواحد وقد تكون له ممنوعات ايضا وذلك مثل الوضوء فهو شرط في اشياء متعددة له مشروطات متعددة. الوضوء شرط في الصلاة والطواف ومس المصحف - 00:16:02
والمحيض مانع واحد وله ممنوعات متعددة. جماعة الصلاة والصيام والطواف والوطأ كذلك قد يكون للمسبب كالغسل اسبابه لدى الترتب يعني ان المسببة قد تكون له اسباب متعددة. وذلك كالغسل. له - 00:16:26
اسباب متعددة منها الحيض والنفاس والانزال والتقاء الختان فهذه اسباب لمسبب واحد وهو الغسل ومثله المشروط في تعدد شروطه كاكثر التعبد. يعني ان المشروط ايضا تتعدد قد تتعدد شروطه كالصلاة - 00:16:53
يشترط فيها ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة الخبث فهي مشروط واحد شروطه متعددة كذلك الممنوع مع موانعه. فقد تتعدد موانع الممنوع. ذلك تربيع مثلا يمنعه نداء الجمعة ويمنعه السفه ويمنعه الزيادة في الجنس - 00:17:16
بالنقد او الطعام الى غير ذلك مما نعرفه او الصوم ايضا قد قد يمتنع بموانع متعددة كالحيض والنفاس وخوف الهلاك بالصوم والسبب الواحد كاف معتبر ومثله في المنع مانع ظهر. يعني ان - 00:17:42
سبب واحد كاف في حصول المسبب. في طلب المسبب وذلك مثلا البول سبب للوضوء. يكفي في طلب الوضوء واحد لا يشترط تعدد النسب. ومثله في المنع اي حصول المنع كالحيض. مثلا - 00:18:07
يمنع الصوم كما يمنعه غيره فحصول مانع واحد الصوم مثلا قلنا انه تمنعه مانع متعدد يمنعه الحيض ويمنعه والنفاس وامنعه خوف الهلاك. كل واحد من هذه الموانع يستبد بالمنع لوجب الحيض وحده ومنع. ولو وجد النفاس وحده منع - 00:18:37
لو وجد خوف الهلاك بالصوم منع نعم؟ ايه نعم احنا بنتكلم الان عن صيام رمضان نعم على كل حال اه كانوا يسوي الواحد وكان في معتبره مثله في المنع منع وظهر. وشرط مثل ذاك في التخلف بواحد يفقد - 00:18:57
حكم منتفي. يعني ان المشروطة يؤثر فيه شرط واحد فيتخلف معه. فمثلا الصلاة يشترط فيها ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة الخبث. تخلف واحد من هذه الشروط يفسد الصلاة. اذا تخلف الستر والعورة وحده بطلا - 00:19:18
واذا تخلف استقبال القبلة وحده بطلت ويتخلف ايضا كذلك طهارة الحدث بطل. فتخلف شرط واحد يبطل. والشرط قد قسم ثم الى العقلي والشرعي كالاكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في الصلاة. والشرط - 00:19:42
قد قسم للعادي ثم الى العقلي والشرعي كالاكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في الصلاة يعني نشرت او قسموا اقساما هو اربعة اقسام. شرط عقلي وشرط عادي وشرط شرعي وشرط - 00:20:04
لغوي والشرط قد قسم للعاديين ثم الى العقلي والشرعي كالاكل في الحياة. الاكل شرط في الحياة اذا لم يأكل الانسان فانه سيموت. وهذا شرط عادي يعني حكم متقرر بمقتضى العادة. وجدنا الناس يموتون جوعا. من لم يكن فانه سيموت. فهذا شرط عادي - 00:20:24
الحياة شرط في العلم هذا شرط عقلي؟ العقل يقتضي ان من شروط العلم الحياة فالميت لا يوصف بعلم. والوضوء في الصلاة هذا شرط شرعي. الوضوء شرط شرعا في الصلاة. ثم القسم الرابع هو الشرط اللغوي. قال ثم ثم لذي الاداة ان ومن ولو - 00:20:54
وما لمعناها به قد احتدوا. القسم الرابع من الشروط هو شرط الواو الذي له ادوات مخصوصة وهي ان او من؟ اولوا وما في معنى معاني معنى هذه الادوات به قد - 00:21:24
اي حملوه عليها. وللكرافي ومن له انت سبعا يعني شهاب الدين القرافي يرى ان شرط لغوية ينزل منزلة السبب فيلزم وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ولكن الذي سهر المؤلف انه كغيره من الشروط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - 00:21:41
الزوا من عدم العدم ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم ذاته قال وهو على الاصح عند من نظر كغيره من الشروط يعتبر. لكن قد تقع صورة يكون فيها كالسبب - 00:22:13
وهي اذا علق التزام على شرط كمن قال لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق فالتزام بالطلاق هنا معلقا على الاداة يلزم من وجوده وجود الطلاق ومن عدمه عدمه. في هذه - 00:22:23
سورة هذا هو الذي لمرقى الاسباب ارتقى. يعني ان هذا القسم اللي وقع فيه التزامه. هو الذي يرتقي لمرقى الاسباب ينزل منزلة كالاسباب فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. واما اذا لم يلتزم المعلق عليه - 00:22:43
دي فانه عند القرافي نزلوا منزلة الاسباب. وعند المؤلف لا ينزل منزلة الاسباب لان مشهورة مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الوفاء بالعهد مندوب فهو وعد وآآ من قال مثلا ان فعلت كذا - 00:23:03
اعطيتك كذا فانه يكون بمنزلة شرط عندهم على هذا الوجه اقتصروا عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:23:23