بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه - 00:00:05
السادس عشر من التعليق على كتاب ملتقى الاصول. وقد وصلنا الى قوله وجملة التعبدات يمتنع ان يستناب في الذي منها شرع. وفي الذي يدخله المال نظر من جهتين فبه الخلف اشتهر اذ صار من مجال - 00:00:15
للاجتهاد لناظر كالحج والجهاد. وغيرها تجوز باتفاقه نيابة فيه على الاطلاق يتحدث هنا عن اذا توجه الامر الى المكلف فهل يمكن ان يستنيب فيه غيره ما الذي تحصل فيه النيابة من التكاليف والمأمورات؟ وما الذي لا تحصل فيه النيابة. قال - 00:00:35
التعبدات يعني ان الافعال التعبدية المحضة لا تدخلها النيابة. وذلك كالصلاة. لان الصلاة يراد منها الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. وخشوع زيد ليس خشوعا لعمرو فخضوع زيد لله ليس هو خضوع عمرو اذا لا يمكن ان يتحقق هنا بالنيابة - 00:01:05
المقصد من التعبدات المتمحضة. قال وجملة التعبدات يمتنع ان تناب في الذي منها شرع. فما تمحض للتعبد كالايمان والصلاة لا تصح النية فيها. قلنا لان المراد بالعبادة المتمحضة هو الخشوع والخضوع والانابة لله سبحانه وتعالى - 00:01:35
وهذا لا يقبل النيابة لان خضوع زيد وخشوعه ليس هو خضوع خالد. وخشوع وفي الذي يدخله المال نظر. اذا كانت العبادة فيها جزء مالي وجزء تعبدي. كالحج هذا فيه مجال للنظر. ولذلك اختلف فيه. من غلب جانب المالية فيه - 00:02:05
اجاز النيابة بي. ومن غلب جانب التعبد فيه لم يجز النيابة به. وفي الذي يدخله المال نظر وفي التعبد الذي تعبدي الذي يدخله المال كالحج نظر. من جهتين. فجهة التعبد تمنع الاستنابة. وجهة - 00:02:35
تقبله. فلاجل ذلك به الخلف اشتهر. لاجل ذلك اختلفوا. من غلب جهة التعبد اجاز منع الاستنابة ومن غلب الجهة المالية اجاز الاستنابة. اذ صار في مجال الاجتهاد لناظره. كالحج والجهاد الحج هو الجهاد كلاهما فيه جانب مالي وجانب تعبدي. ومذهب الجمهور - 00:02:55
انابة في الجهاد جواز الاستنابة في الجهاد. واما الحج فاذا كان الانسان صحيحا قادرا فالجمهور على عدم جواز الاستنابة فيه. وغيرها اي غير التعبديات تجوز باتفاق نيابة فيه على الاطلاق. يعني انا ما لي تعبدا تجوز النيابة فيه. وذلك كاداء - 00:03:25
الى اهلها هذا ليس تعبديا هذا امر معقول المعنى واضح. سواء كان من العادة كما ذكرنا وحتى يدخلوا في بعض العبادات التي هي مثلا متمحضة المعقولين كطهارة الخبث مثلا يمكن ان تدفع لابنك او اخيك ثوبا فتقول له اريدك ان تطهر لي - 00:03:55
الثوب فساصلي به. هذا لا بأس عادي. لان التطهير عبادة طهارة الخبائث عبادة معقولة المعنى واضحة فهي تقبل النيابة. لكن لا يمكن ان تقول له آآ اريدك ان تتوضأ عني - 00:04:25
او ان تتيمم عني او ان تغتسل عني هذا لا يقبل النيابة قال وغيرها تجوز في اتفاق نيابة فيه على الاطلاق. وذلك كرد الديون ونفقة الزوجة. ورد الودائع ونحو ذلك مما هو متمحض بالمعقولية فانه تجوز النيابة فيه. ما لم تكن حكمته مقصورة - 00:04:45
عادة او شرعا فلا ضرورة. يعني ان معقول المعنى مما ليس تعبديا محضا تجوز النيابة فيه ما لم تكن الحكمة التي شرع لاجلها مقصورة على المكلف الذي خطب به اذا كانت الحكمة التي شرع من اجلها مقصورة على المكلف الذي خطب به فلا. اي فلا تجوز - 00:05:15
اني جابت وحين اذ ضرورة لا تجوز النيابة ضرورة حينئذ. ثم مثل ذلك قال كمثل مال الجاري شرعه. الحد مثلا من قتل قتيلا؟ لا يمكن ان يقتل تلا غير القاتل ان ينوب عنه غير القاتل. ومن قذف شخصا لا يمكن لابنه او اخيه ان يتبرع له بان يجلد مكانه - 00:05:45
لماذا؟ لان هذا الامر شرع لزجر هذا الشخص وليس لزجر غيره فهو شرع لعقوبة شخص معين. فلا ينوب عنه غيره في ذلك. فلا في الحدود ولا في التعاسة. لان حكمتها تتعلق بمن وجبت عليه دون غيرها - 00:06:15
وكالذي لا يتعدى نفعه. كذلك ايضا ما لا يتعدى نفعه لا تصح الاستنابة فيه حتى ولو لم يكن تعبديا اصلا. وذلك كالاكل والنكاح فان اكل زيد ليس قواما لجسد عمرو اكل زيد لا يعطي طاقة لجسد عمرو - 00:06:45
لان هذا لا يتعدى نفعه. فلا تصح النيابة فيه. قال كمثل مال الازدجار شرعه وكالذي لا يتعدى نفعه. بسم الله ثم قالوا جل اهل العلم يمنع الحيل. يعني ان جمهور اهل العلم يمنعون الحيل - 00:07:15
وهي تارة تكون لقلب حكمه. اي قلبه من محرم الى جائز العينة فانه ممنوع عند الجمهور. وذلك ان تبيع لشخص سلعة الى اجل. ثم تشتريها منه بثمن اقل انت تبيعها لشخص سلعة الى اجل. ثم تشتريها منه نقدا بثمن اقل. لان هذه حيلة - 00:07:45
انت تريد مثلا تبيعه سلعة الان بالفين على ثم تشتريها منه الان بالف فانت كانك بعت له الفا بالفين هذه حلة. نعم اجازه السادة الشافعية كما هو معلوم ولهم ادلتهم في ذلك. ولكن الجمهور يمنعه لانه حيلة. وتارة يكون لاسقاط عمله. اي تكون - 00:08:15
لاجل اسقاط العمل. كما روي عن بعض المجان انهم قالوا له اقبل رمضان قال لاشتتن شمله بالاسفار. يعني انه لا يريد ان يصوم فهو سيسابق. فهذه حيلة هذا ممنوع عند الجمهور. لا يجوز الانسان ان يسافر لمجرد الفطر. اذا - 00:08:45
مروءة العلم يمنعون الحير. بسم الله. وكالفرار من الزكاة. ببيع مثلا بعض مثلا شخص عنده اربعون شاة وسيحول حوله غدا. فقال هذه ساكلها اليوم قبل ان يحول الحول. فيذبحها قبل ان يحول عليه الحول مثلا او يبيعها هذه حيلة وهذا لا ينبغي هذا فرار من الزكاة ولا يسقط الزكاة - 00:09:15
ولاجل منع الحيل حرم الشارع القاتل من الارث. فالقاتل بارث لان القاتل متهمون بانه احتال لتعجل المال. فهو تعجل شيئا قبل اوانه. فعقب بحرمانه. ولعن صلى الله عليه وسلم المحلل. لأن التحليل تحليل المرأة لمن حرمت عليه ثلاثة هو حيلة ايضا كذلك - 00:09:45
ولعن الله تعالى في محكم كتابه اصحاب السبت. الذين كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون اتأتيهم؟ فاحتالوا ابتلاهم الله تعالى بان الحوت لا يأتي الا يوم السبت. وهم منع عليهم الاصطياد في يوم السبت - 00:10:15
صنعوا حفرا اه عند ساحل البحر تحبس لهم الحوت اذا جاء يوم السبت تحبسه تلك الحفر. فلعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الحيلة التي احتالوا بها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة - 00:10:35
لان هذا حيلة ايضا. الفقهاء عندهم ما يسمى بزكاة الخلطة. ما معنى زكاة الخلطة الشارع اذن لمن ارادوا ان يخلطوا نعمهم ابلهم او بقرهم او ترافقا بينهم ليكون الراعي واحد. مثلا ولتخفيف المؤونات ان يخلقوا - 00:11:05
وغنمهم وتعامل معاملة المالك الواحد. يعني لا تحسب انها ملك لرجل فاذا زكيا تحاصا بينهما بحسب نسب مالهما. وهذه الخلطة قد تنفع بان تنقص القدر اللازم في الزكاة. وفي المقابل قد تزيد عليهما القدر الذي يدفعانه. وقد - 00:11:35
لا تؤثر فمثلا اذا جاور ذو اربعين شاة من له اربعين شاة سينتفعان لانه باربعين شاة شاة. والشاة الثانية في الغنم لا تلزم الا عند بيئة وواحد وعشرين. فصاحب الاربعين هذا وصاحب الاربعين - 00:12:05
كلاهما عند الحول سيعطي نصف شهر. واضح؟ في المقابل قد ينعكس الامر كما اذا جاور مثلا من له مئة من الغنم من له مئة وعشرة. الغنم شاتها الاولى عند الاربعين - 00:12:25
وشاته الثانية عند مئة وواحد وعشرين. وشاتها الثالثة عند مئتين وشاة. فاذا تجاور ذو مئة منذ مئة من الغنم مع ذي مائة وعشر ستلزمهما ثلاث شياه مع انه لم لو انفرد هذا بغنمه فكانت عنده مئة وعشرة - 00:12:45
ستلزمه شاة واحدة ولو انفرد هذا بغنمه وكانت عنده مئة ستلزمه شاة واحدة. واحيانا لا لا تضر ولا تنفع كما اذا جاور ذو مئتين اذا مائتين في كل مئة شاة. وهنا لا لا زيادة ولا نقص - 00:13:05
لا اثر للخلطة هنا في الزيادة والنقص. بعض الناس كان يفر نوعا من الفرار من الزكاة بالخلطة اذا كانت في مصلحته او بتفريق المال اذا كان التفريق في مصلحته. هذه حيلة نهى عنها النبي - 00:13:25
صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيح لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان هذا نوع من الفرار وهو حيلة ممنوعة. قال ما لم يك الشرع يراعيه. فذا فيه الجواز باتفاق يحتذى. يعني انه يستثنى من الحيل - 00:13:45
ما اذن الشارع فيه. ومثل لذلك بقوله كمثل ما روعي فيمن يكره فاحتال ان ان يفعل شيئا يكره. كمن بها على القتل لينطق كلمة الكفر فله ان ينطق كلمة الكفر مع ان قلبه مطمئن بالايمان في دفع عنه القتل بهذه - 00:14:05
وهذا جائز لا اشكال فيه. او يكن الشرع له مطرحا لم يعتبره حيلة اذ وضحا كمن له ضر رفيع العين فباع مدا واشترى مدين. او كانت الحيلة واضحة. طرحها الشارع - 00:14:25
ولم يعتبرها حيلة كمن له صاع من القمح الجيد. ويحتاج صاعين من القمح الرديء طبعا هو لا يجوز له ان يشتري صاعين من القمح الرديء بصاع من القمح الجيد. لان هذا ربا - 00:14:45
الفضل لا يجوز. فباع مده بدراهم ثم اشترى بتلك الدراهم صاعين. هذه حيلة ولكنها جائزة. لا اشكال فيها. بل في الحديث ما يدل عليها. قال او يكن الشرع له مطرحا لم - 00:15:05
اعتبره حيلة اذ وضح كمن له برفيع العين وهو يحتاج الى مدين من رديء القمح او اكثر فباع مد واش ترام الدين؟ ومن اجاز فارى اجتهاده ادى لذا. يعني ان من اجاز التحيل من اهل العلم كما هو - 00:15:25
عن السادة الحنفية فينبغي ان يحترم وان لا يثرب عليه لانه اجتهد فاداه اجتهاده الى ذلك. وسبب الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في التضييق او التوسيع في الحيل هو قال فالخلف في شهادة اي فيما شاهدوه. فابو حنيفة - 00:15:45
تشاهد بعض الحيل المفتوحة فقاس عليها. والجمهور شاهدوا بعد بعض الحجج مسدودة قاسوا عليها. قال ومن اجاز فارى اجتهاده ادى لداء. فالخلف في شهادة فيقال انه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمد. يعني انه لا ينبغي للانسان ان يذرب - 00:16:15
فعلى المجتهدين من امثال الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى في مبالغته في اعتبار الحيل فلا يقول انه تعمد خلاف قصد الشارع. وواجب في مشكلات العلم تحسين الظن باهل العلم. ما اشكل علينا من مشكلات العلم - 00:16:45
يجب علينا تحسيننا الظن باهل العلم خصوصا من شهدت شهدت لهم الامة بالعدالة والخير قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا بمذهب غيره. كل انسان يعرف مذهب واحد ويستدل غالبا بذلك المذهب. وربما ينشأ عن ذلك نفور - 00:17:05
من المذاهب الاخرى. قال فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الائمة الذين اجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين. فطالب العلم ينبغي ان يكون واسع الباع. يرجح ويعمل بالراجح ويقول هذا هو - 00:17:35
والرجل ولكن ايضا من كان من اهل الاجتهاد والنظر فتسفيه او سبه او ادعاء انه خالف شرع عمدا او نحو ذلك هذا لا ينبغي. بل ينبغي احترام اهل العلم. قال وواجب في مشكلات الحكم تحسيننا الظن باهل العلم - 00:17:55
ثم قال فصل في التكليف. القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق. يعني ان القصد بتكليف المكلف هو صرف الناس من داعية هواهم الى الحق. والهوى هو شر ما يفسد على الانسان - 00:18:15
ارأيت من اتخذ الهه هوى؟ وشر الهة الانسان هواه وما لجل الناس معبود سواه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات المقصد الشرعي من وضع الشريعة اخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا - 00:18:45
قال وهو على العموم والاطلاق في الناس والازمان والافاق. يعني ان التكليف في الناس فجميع الامم مكلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس افة. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الامم. وعام في جميع الازمنة - 00:19:15
ايضا وفي جميع الافاق اي الامكنة. وشرعه لقصد ان يقيم. جزاك الله خيرا. وشرطه وشرعه لقصد ان يقيم مصالح مصالح الخلق لتستقيم امرا ونهيا باعتبار الآجل وقد يكون رعيه للعاجل - 00:19:45
يعني ان شرع التكليف القصد منه هو ان يقيم مصالح انا اسف لتستقيم لتصلح بالاوامر التي تجلب لهم المصالح بامتثالها والنواهي التي تتضمن درء مفاسد. ومعلوم ان الاوامر والنواهي تخرج الانسان عن داعيتها - 00:20:05
والهواه وشر ما يفسد على الانسان. بسم الله. باعتبار الاجل اي باعتبار الدار الاخرة. وما يصلح للانسان فيها وقد يكون رعي الشارع للمصالح باعتبار العاجل اي الدنيا. لكن ليس من جهة مجرد تحقيق ملذاتهم وشهواتهم. وانما من حيث سعيهم - 00:20:35
اخرى تأتي اي من حيث مراعاة المصالح الدنيوية التي تعين على الاخرة لا جهة الاهواء والعادات. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح. وما اتى في محكم التنزيل في - 00:21:05
اعرض المنة والتعليل كقوله جل يريد يريد الله غالبه ذلك مقتضاه. كم ما اكثر الادلة الشرعية من الكتاب والسنة التي هي كثيرة وواضحة تدل على التفات الشارع للمقاصد على اعتبار الشارع للمصالح - 00:21:25
وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرعي للمصالح. وما اتى بمحكم التنزيل في القرآن الكريم في معرض المنة اي امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده والتعليل لبيان علل الاحكام غالبه - 00:21:45
فيه بيان للحكم والمصالح التي شرعت الاحكام من اجلها. كقوله جل يريد الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا واضح بان الشارع يريد تحقيق المصالح للناس ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم - 00:22:05
الى غير ذلك من الادلة الشرعية الكثيرة التي تتضمن بيان المصالح والحكم التي وقع التكليف من اجلها. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح. وما اتى بمحكم التنزيل في معرض المنة والتعليل كقوله جل يريد الله غالبه ذلك - 00:22:35
مقتضى وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للراجح يعني انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد فان الشارع يعمل بالارجح فترتكب صور المفسدتين لدفع كبراهما. كما قدمنا من ان حفظ مقدم على حفظ النفس وان حفظ النفس مقدم على حفظ العقل. نحو ذلك. اتصل على - 00:22:55
ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:23:35
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه - 00:00:05
السادس عشر من التعليق على كتاب ملتقى الاصول. وقد وصلنا الى قوله وجملة التعبدات يمتنع ان يستناب في الذي منها شرع. وفي الذي يدخله المال نظر من جهتين فبه الخلف اشتهر اذ صار من مجال - 00:00:15
للاجتهاد لناظر كالحج والجهاد. وغيرها تجوز باتفاقه نيابة فيه على الاطلاق يتحدث هنا عن اذا توجه الامر الى المكلف فهل يمكن ان يستنيب فيه غيره ما الذي تحصل فيه النيابة من التكاليف والمأمورات؟ وما الذي لا تحصل فيه النيابة. قال - 00:00:35
التعبدات يعني ان الافعال التعبدية المحضة لا تدخلها النيابة. وذلك كالصلاة. لان الصلاة يراد منها الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. وخشوع زيد ليس خشوعا لعمرو فخضوع زيد لله ليس هو خضوع عمرو اذا لا يمكن ان يتحقق هنا بالنيابة - 00:01:05
المقصد من التعبدات المتمحضة. قال وجملة التعبدات يمتنع ان تناب في الذي منها شرع. فما تمحض للتعبد كالايمان والصلاة لا تصح النية فيها. قلنا لان المراد بالعبادة المتمحضة هو الخشوع والخضوع والانابة لله سبحانه وتعالى - 00:01:35
وهذا لا يقبل النيابة لان خضوع زيد وخشوعه ليس هو خضوع خالد. وخشوع وفي الذي يدخله المال نظر. اذا كانت العبادة فيها جزء مالي وجزء تعبدي. كالحج هذا فيه مجال للنظر. ولذلك اختلف فيه. من غلب جانب المالية فيه - 00:02:05
اجاز النيابة بي. ومن غلب جانب التعبد فيه لم يجز النيابة به. وفي الذي يدخله المال نظر وفي التعبد الذي تعبدي الذي يدخله المال كالحج نظر. من جهتين. فجهة التعبد تمنع الاستنابة. وجهة - 00:02:35
تقبله. فلاجل ذلك به الخلف اشتهر. لاجل ذلك اختلفوا. من غلب جهة التعبد اجاز منع الاستنابة ومن غلب الجهة المالية اجاز الاستنابة. اذ صار في مجال الاجتهاد لناظره. كالحج والجهاد الحج هو الجهاد كلاهما فيه جانب مالي وجانب تعبدي. ومذهب الجمهور - 00:02:55
انابة في الجهاد جواز الاستنابة في الجهاد. واما الحج فاذا كان الانسان صحيحا قادرا فالجمهور على عدم جواز الاستنابة فيه. وغيرها اي غير التعبديات تجوز باتفاق نيابة فيه على الاطلاق. يعني انا ما لي تعبدا تجوز النيابة فيه. وذلك كاداء - 00:03:25
الى اهلها هذا ليس تعبديا هذا امر معقول المعنى واضح. سواء كان من العادة كما ذكرنا وحتى يدخلوا في بعض العبادات التي هي مثلا متمحضة المعقولين كطهارة الخبث مثلا يمكن ان تدفع لابنك او اخيك ثوبا فتقول له اريدك ان تطهر لي - 00:03:55
الثوب فساصلي به. هذا لا بأس عادي. لان التطهير عبادة طهارة الخبائث عبادة معقولة المعنى واضحة فهي تقبل النيابة. لكن لا يمكن ان تقول له آآ اريدك ان تتوضأ عني - 00:04:25
او ان تتيمم عني او ان تغتسل عني هذا لا يقبل النيابة قال وغيرها تجوز في اتفاق نيابة فيه على الاطلاق. وذلك كرد الديون ونفقة الزوجة. ورد الودائع ونحو ذلك مما هو متمحض بالمعقولية فانه تجوز النيابة فيه. ما لم تكن حكمته مقصورة - 00:04:45
عادة او شرعا فلا ضرورة. يعني ان معقول المعنى مما ليس تعبديا محضا تجوز النيابة فيه ما لم تكن الحكمة التي شرع لاجلها مقصورة على المكلف الذي خطب به اذا كانت الحكمة التي شرع من اجلها مقصورة على المكلف الذي خطب به فلا. اي فلا تجوز - 00:05:15
اني جابت وحين اذ ضرورة لا تجوز النيابة ضرورة حينئذ. ثم مثل ذلك قال كمثل مال الجاري شرعه. الحد مثلا من قتل قتيلا؟ لا يمكن ان يقتل تلا غير القاتل ان ينوب عنه غير القاتل. ومن قذف شخصا لا يمكن لابنه او اخيه ان يتبرع له بان يجلد مكانه - 00:05:45
لماذا؟ لان هذا الامر شرع لزجر هذا الشخص وليس لزجر غيره فهو شرع لعقوبة شخص معين. فلا ينوب عنه غيره في ذلك. فلا في الحدود ولا في التعاسة. لان حكمتها تتعلق بمن وجبت عليه دون غيرها - 00:06:15
وكالذي لا يتعدى نفعه. كذلك ايضا ما لا يتعدى نفعه لا تصح الاستنابة فيه حتى ولو لم يكن تعبديا اصلا. وذلك كالاكل والنكاح فان اكل زيد ليس قواما لجسد عمرو اكل زيد لا يعطي طاقة لجسد عمرو - 00:06:45
لان هذا لا يتعدى نفعه. فلا تصح النيابة فيه. قال كمثل مال الازدجار شرعه وكالذي لا يتعدى نفعه. بسم الله ثم قالوا جل اهل العلم يمنع الحيل. يعني ان جمهور اهل العلم يمنعون الحيل - 00:07:15
وهي تارة تكون لقلب حكمه. اي قلبه من محرم الى جائز العينة فانه ممنوع عند الجمهور. وذلك ان تبيع لشخص سلعة الى اجل. ثم تشتريها منه بثمن اقل انت تبيعها لشخص سلعة الى اجل. ثم تشتريها منه نقدا بثمن اقل. لان هذه حيلة - 00:07:45
انت تريد مثلا تبيعه سلعة الان بالفين على ثم تشتريها منه الان بالف فانت كانك بعت له الفا بالفين هذه حلة. نعم اجازه السادة الشافعية كما هو معلوم ولهم ادلتهم في ذلك. ولكن الجمهور يمنعه لانه حيلة. وتارة يكون لاسقاط عمله. اي تكون - 00:08:15
لاجل اسقاط العمل. كما روي عن بعض المجان انهم قالوا له اقبل رمضان قال لاشتتن شمله بالاسفار. يعني انه لا يريد ان يصوم فهو سيسابق. فهذه حيلة هذا ممنوع عند الجمهور. لا يجوز الانسان ان يسافر لمجرد الفطر. اذا - 00:08:45
مروءة العلم يمنعون الحير. بسم الله. وكالفرار من الزكاة. ببيع مثلا بعض مثلا شخص عنده اربعون شاة وسيحول حوله غدا. فقال هذه ساكلها اليوم قبل ان يحول الحول. فيذبحها قبل ان يحول عليه الحول مثلا او يبيعها هذه حيلة وهذا لا ينبغي هذا فرار من الزكاة ولا يسقط الزكاة - 00:09:15
ولاجل منع الحيل حرم الشارع القاتل من الارث. فالقاتل بارث لان القاتل متهمون بانه احتال لتعجل المال. فهو تعجل شيئا قبل اوانه. فعقب بحرمانه. ولعن صلى الله عليه وسلم المحلل. لأن التحليل تحليل المرأة لمن حرمت عليه ثلاثة هو حيلة ايضا كذلك - 00:09:45
ولعن الله تعالى في محكم كتابه اصحاب السبت. الذين كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون اتأتيهم؟ فاحتالوا ابتلاهم الله تعالى بان الحوت لا يأتي الا يوم السبت. وهم منع عليهم الاصطياد في يوم السبت - 00:10:15
صنعوا حفرا اه عند ساحل البحر تحبس لهم الحوت اذا جاء يوم السبت تحبسه تلك الحفر. فلعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الحيلة التي احتالوا بها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة - 00:10:35
لان هذا حيلة ايضا. الفقهاء عندهم ما يسمى بزكاة الخلطة. ما معنى زكاة الخلطة الشارع اذن لمن ارادوا ان يخلطوا نعمهم ابلهم او بقرهم او ترافقا بينهم ليكون الراعي واحد. مثلا ولتخفيف المؤونات ان يخلقوا - 00:11:05
وغنمهم وتعامل معاملة المالك الواحد. يعني لا تحسب انها ملك لرجل فاذا زكيا تحاصا بينهما بحسب نسب مالهما. وهذه الخلطة قد تنفع بان تنقص القدر اللازم في الزكاة. وفي المقابل قد تزيد عليهما القدر الذي يدفعانه. وقد - 00:11:35
لا تؤثر فمثلا اذا جاور ذو اربعين شاة من له اربعين شاة سينتفعان لانه باربعين شاة شاة. والشاة الثانية في الغنم لا تلزم الا عند بيئة وواحد وعشرين. فصاحب الاربعين هذا وصاحب الاربعين - 00:12:05
كلاهما عند الحول سيعطي نصف شهر. واضح؟ في المقابل قد ينعكس الامر كما اذا جاور مثلا من له مئة من الغنم من له مئة وعشرة. الغنم شاتها الاولى عند الاربعين - 00:12:25
وشاته الثانية عند مئة وواحد وعشرين. وشاتها الثالثة عند مئتين وشاة. فاذا تجاور ذو مئة منذ مئة من الغنم مع ذي مائة وعشر ستلزمهما ثلاث شياه مع انه لم لو انفرد هذا بغنمه فكانت عنده مئة وعشرة - 00:12:45
ستلزمه شاة واحدة ولو انفرد هذا بغنمه وكانت عنده مئة ستلزمه شاة واحدة. واحيانا لا لا تضر ولا تنفع كما اذا جاور ذو مئتين اذا مائتين في كل مئة شاة. وهنا لا لا زيادة ولا نقص - 00:13:05
لا اثر للخلطة هنا في الزيادة والنقص. بعض الناس كان يفر نوعا من الفرار من الزكاة بالخلطة اذا كانت في مصلحته او بتفريق المال اذا كان التفريق في مصلحته. هذه حيلة نهى عنها النبي - 00:13:25
صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيح لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان هذا نوع من الفرار وهو حيلة ممنوعة. قال ما لم يك الشرع يراعيه. فذا فيه الجواز باتفاق يحتذى. يعني انه يستثنى من الحيل - 00:13:45
ما اذن الشارع فيه. ومثل لذلك بقوله كمثل ما روعي فيمن يكره فاحتال ان ان يفعل شيئا يكره. كمن بها على القتل لينطق كلمة الكفر فله ان ينطق كلمة الكفر مع ان قلبه مطمئن بالايمان في دفع عنه القتل بهذه - 00:14:05
وهذا جائز لا اشكال فيه. او يكن الشرع له مطرحا لم يعتبره حيلة اذ وضحا كمن له ضر رفيع العين فباع مدا واشترى مدين. او كانت الحيلة واضحة. طرحها الشارع - 00:14:25
ولم يعتبرها حيلة كمن له صاع من القمح الجيد. ويحتاج صاعين من القمح الرديء طبعا هو لا يجوز له ان يشتري صاعين من القمح الرديء بصاع من القمح الجيد. لان هذا ربا - 00:14:45
الفضل لا يجوز. فباع مده بدراهم ثم اشترى بتلك الدراهم صاعين. هذه حيلة ولكنها جائزة. لا اشكال فيها. بل في الحديث ما يدل عليها. قال او يكن الشرع له مطرحا لم - 00:15:05
اعتبره حيلة اذ وضح كمن له برفيع العين وهو يحتاج الى مدين من رديء القمح او اكثر فباع مد واش ترام الدين؟ ومن اجاز فارى اجتهاده ادى لذا. يعني ان من اجاز التحيل من اهل العلم كما هو - 00:15:25
عن السادة الحنفية فينبغي ان يحترم وان لا يثرب عليه لانه اجتهد فاداه اجتهاده الى ذلك. وسبب الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في التضييق او التوسيع في الحيل هو قال فالخلف في شهادة اي فيما شاهدوه. فابو حنيفة - 00:15:45
تشاهد بعض الحيل المفتوحة فقاس عليها. والجمهور شاهدوا بعد بعض الحجج مسدودة قاسوا عليها. قال ومن اجاز فارى اجتهاده ادى لداء. فالخلف في شهادة فيقال انه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمد. يعني انه لا ينبغي للانسان ان يذرب - 00:16:15
فعلى المجتهدين من امثال الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى في مبالغته في اعتبار الحيل فلا يقول انه تعمد خلاف قصد الشارع. وواجب في مشكلات العلم تحسين الظن باهل العلم. ما اشكل علينا من مشكلات العلم - 00:16:45
يجب علينا تحسيننا الظن باهل العلم خصوصا من شهدت شهدت لهم الامة بالعدالة والخير قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا بمذهب غيره. كل انسان يعرف مذهب واحد ويستدل غالبا بذلك المذهب. وربما ينشأ عن ذلك نفور - 00:17:05
من المذاهب الاخرى. قال فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الائمة الذين اجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين. فطالب العلم ينبغي ان يكون واسع الباع. يرجح ويعمل بالراجح ويقول هذا هو - 00:17:35
والرجل ولكن ايضا من كان من اهل الاجتهاد والنظر فتسفيه او سبه او ادعاء انه خالف شرع عمدا او نحو ذلك هذا لا ينبغي. بل ينبغي احترام اهل العلم. قال وواجب في مشكلات الحكم تحسيننا الظن باهل العلم - 00:17:55
ثم قال فصل في التكليف. القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق. يعني ان القصد بتكليف المكلف هو صرف الناس من داعية هواهم الى الحق. والهوى هو شر ما يفسد على الانسان - 00:18:15
ارأيت من اتخذ الهه هوى؟ وشر الهة الانسان هواه وما لجل الناس معبود سواه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات المقصد الشرعي من وضع الشريعة اخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا - 00:18:45
قال وهو على العموم والاطلاق في الناس والازمان والافاق. يعني ان التكليف في الناس فجميع الامم مكلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس افة. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الامم. وعام في جميع الازمنة - 00:19:15
ايضا وفي جميع الافاق اي الامكنة. وشرعه لقصد ان يقيم. جزاك الله خيرا. وشرطه وشرعه لقصد ان يقيم مصالح مصالح الخلق لتستقيم امرا ونهيا باعتبار الآجل وقد يكون رعيه للعاجل - 00:19:45
يعني ان شرع التكليف القصد منه هو ان يقيم مصالح انا اسف لتستقيم لتصلح بالاوامر التي تجلب لهم المصالح بامتثالها والنواهي التي تتضمن درء مفاسد. ومعلوم ان الاوامر والنواهي تخرج الانسان عن داعيتها - 00:20:05
والهواه وشر ما يفسد على الانسان. بسم الله. باعتبار الاجل اي باعتبار الدار الاخرة. وما يصلح للانسان فيها وقد يكون رعي الشارع للمصالح باعتبار العاجل اي الدنيا. لكن ليس من جهة مجرد تحقيق ملذاتهم وشهواتهم. وانما من حيث سعيهم - 00:20:35
اخرى تأتي اي من حيث مراعاة المصالح الدنيوية التي تعين على الاخرة لا جهة الاهواء والعادات. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح. وما اتى في محكم التنزيل في - 00:21:05
اعرض المنة والتعليل كقوله جل يريد يريد الله غالبه ذلك مقتضاه. كم ما اكثر الادلة الشرعية من الكتاب والسنة التي هي كثيرة وواضحة تدل على التفات الشارع للمقاصد على اعتبار الشارع للمصالح - 00:21:25
وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرعي للمصالح. وما اتى بمحكم التنزيل في القرآن الكريم في معرض المنة اي امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده والتعليل لبيان علل الاحكام غالبه - 00:21:45
فيه بيان للحكم والمصالح التي شرعت الاحكام من اجلها. كقوله جل يريد الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا واضح بان الشارع يريد تحقيق المصالح للناس ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم - 00:22:05
الى غير ذلك من الادلة الشرعية الكثيرة التي تتضمن بيان المصالح والحكم التي وقع التكليف من اجلها. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح. وما اتى بمحكم التنزيل في معرض المنة والتعليل كقوله جل يريد الله غالبه ذلك - 00:22:35
مقتضى وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للراجح يعني انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد فان الشارع يعمل بالارجح فترتكب صور المفسدتين لدفع كبراهما. كما قدمنا من ان حفظ مقدم على حفظ النفس وان حفظ النفس مقدم على حفظ العقل. نحو ذلك. اتصل على - 00:22:55
ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:23:35