شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (١٧) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاذا احتمل اللفظ التأكيد والتأسيس. فايهما يقدم؟ التأسيس. نعم احسنتم. في قوله تعالى في المحاربين ان يقتلوا او يصلبوا - 00:00:00ضَ

قيل يقتلون اذا قتلوا ويقطعون اذا سرقوا. وقيل الامام مخير بينما ذكر في الاية هنا دار الكلام بين شيئين ما هما نعم نعم بين اضمار وهو التقدير وعدمه وهو الاستقلال. نعم ايها المقدم - 00:00:20ضَ

الاستقلال. نعم عدم الاظمار احسنتم. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال علاوة ابن عاصم رحمه الله - 00:00:50ضَ

والاخذ بالشرعي مع عقله. والمكتب العرفي مع وضعه. وفي احتمال فرعين الحكم اخذ ابلامر امرين قدم على المجازي تخصيص قدم على الاضمان وكل على النقل كما اشتراك والناس كلها تقل به الا اذا غير ذاك ماخذ وفي مجاز راجحي يعانق - 00:01:20ضَ

حقيقة بالعكس خلق عارض فقدم الحقيقة فقدم الحقيقة البرهان والعكس عابدني به استبانوا توقفا عن عقدة احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله والاخذ بالشرعي مع عقده ومثله العرفي مع وضعي. يدخل فيما تقدم من تقديم الاصل على فرعه - 00:01:50ضَ

تقديم المعنى الشرعي اذا تعارض مع المعنى العقلي. فيتعارض معنى عقليا ما معنى شرعي في كلام الشارع؟ فانه يحمل على المعنى الشرعي. لان المعنى الشرعي هو الاصل في الشارع كالحديث الذي يروى وفي اسناده مقال انه صلى الله عليه وسلم قال اثنان فما فوقهما جماعة هذا - 00:02:20ضَ

اللفظ يحتمل معنيين. معنى شرعي وهو ان فضل الجماعة في الصلاة يحصل لاثنين فما زاد ومعنى عقلي وهو ان الاجتماع يحصل باثنين فما زاد عليهما. فهنا قدموا المعنى الشرعي وهو الذي ينبغي ان يحمل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات - 00:02:50ضَ

ويقدم المعنى الشرعي ايضا المعنى اللغوي. فالصيام مثلا في قوله تعالى كتب عليكم الصيام يحمد المعنى الشرعي هو الامساك المخصوص من البطن عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس دون غيره من الامساكات - 00:03:20ضَ

كذلك الصلاة والوضوء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا تحمل الصلاة هنا على الدعاء والوضوء عن النظافة لان الشرع لم يأتي لبيان اللغويات. فاللفظ يحمل على عرف من تكلم به - 00:03:40ضَ

فاذا كان الكلام من الشارع هني على المعنى الشرعي فان لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص فانه يحمل المعنى العرفي فمن حلف ان لا يركب دابة فلا يحنث مثلا بركوب السيارة لان - 00:04:00ضَ

في العرف انها تطلق الادوات الاربع. وبعضهم يطلقها على خصوص الحمار. ولا فرق بين ان يكون العرف ولي كما تقدم او فعلية كأن يكون اهل بلد آآ لا يأكلون الا - 00:04:20ضَ

خبز البر فحلف احدهم لا يأكل خبزا فاكلا خبز الشعير. فعلى اعتبار العرف الفعلي لا يحمل لان المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي. فان لم يكن في اللفظ اصطلاح شرعي ولا عرفي فهنا - 00:04:40ضَ

تحمل على المعنى اللغوي. قال في المراقي واللفظ محمول على الشرعي. ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجنين. اذا تقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. وهذا معنى قوله - 00:05:00ضَ

في العجوز ومثله العرفي مع وضعه اي الواجب الاخذ بالمعنى العرفي اذا تعارض مع الوضعي هو المعنى اللغوي. ثم لما فرغ من تقرير ان كل اصل اذا تعارض مع فرعه فانه يقدم الاصل - 00:05:20ضَ

مثلا الحقيقة والمجاز. الحقيقة هي الاصل فتقدم الحقيقة. العموم والتخصيص. يقدم الحمل على العموم لانه الاصل. لما فرغ من تقرير ذلك انتقل الى ذكر التعارض بين الفروع. فذكر فرعية تعرض للالفاظ فتخل بفهم مراد المتكلم. وهي التخصيص والمجاز - 00:05:40ضَ

والادمار والنقل والاشتراك. واخرها النسخ. فذكر هنا الحكم فيما لو تعارض فرعاني من هذه الفروع بان دار الكرامة مثلا بين التخصيص والمجاز لاحظ كلاهما التخصيص فرع العموم. والمجاز فرع الحقيقة. فالتعارض هنا ليس بين الاصل وفرعه. ليس بين الحقيقة - 00:06:10ضَ

فرغنا منه تعالوا هنا بين فرعين بين التخصيص والمجازي مثلا فما الذي يقدم؟ قال رحمه الله وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم اخذ اقرب الامرين. فاذا لم يمكن الحمل على الاصل - 00:06:40ضَ

فانه يحمل على اقرب الفرعين للاصل. ثم بين الاقرب بقوله قدم على المجاز تخصيصا قودا قدم على الاضمار فهو المحتذى. قدم على المجازي تخصيصا. اذا احتمل اللفظ التخصيص والمجاز. فانه يقدم - 00:07:00ضَ

تخصيص مثاله قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يحتمل اللفظ ان يكون عاما مخصوصا للناس اي لا تأكلوا مما لم يلفظ اسم الله عليه عند ذبحه. اي لا تأكلوا مما لم يلفظ - 00:07:20ضَ

بسم الله عليه عند ذبحه. وخص منه الناس بالتسمية عند الذبح. فالناس يتوكلوا ذبيحته. هذا التقرير بالمعنى هذا ويحتوي اللفظ ان يكون الذكر مجازا عبر به عن الذبح. مقارنته غالبا. وعليه - 00:07:40ضَ

فتؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا. وهذا حمل على المجاز الاول مذهب المالكية. والثاني مذهب الشافعية. وقرر الناظم ان التخصيص مقدم على المجلس وتقديم التخصيص على المجاز انما كان لوجهين الاول انه في التخصيص آآ اللفظ يبقى في بعض - 00:08:00ضَ

الحقيقة بخلاف المجاز. فالتخصيص اقرب الى الاصل لان اللفظ بعد التخصيص حقيقة في الباقي. ليس بمجاز. هذا الاول ان التخصيص اكثر وقوعا في الكلام من المجاز. حتى قالوا ما من عام الا وقد خص الا شيئا يسيرا - 00:08:30ضَ

فالتخصيص اكثر وقوعا في الكلام من المجازر لذلك قدم على المجاز. ثم قال وذا يعني المجاز قدم على ما لي فهو المحتذى. اذا احتمل اللفظ المجاز والاظمار. فالمقدم المجاز فهو المحتذى اي تقديم المجازي هو المتبع. والمقصود بالمجاز الذي ليس بتخصيص ولا اضمار - 00:08:50ضَ

ولا نقل لان هذه الثلاثة من مجاز من معنى المقاولين الحقيقة فالمقصود بالمجاز هنا المجاز الذي ليس بتخصيص ولا اضمار ولا نقل. مثاله قول السيد بعبده الذي هو اكبر منه. انت ابي. يحتمل هذا - 00:09:20ضَ

المجاز وانهم من التعبير بالملزوم عن اللازم اي انت عتيق. على هذا الاحتمال على حمل الكلام على المجاز يعتق عليه ويحتمل اللفظ الاضمار. اي انت مثل ابي. اي في الشفقة والتعظيم - 00:09:40ضَ

على هذا فهل يعتق او لا يعتق؟ لا يعتق احسنت. والاول ارجح المجاز مقدم على الاضمار. لماذا ان المجازة اكثر شيوعا في الكلام والادمان. والكثرة تدل على الرجحان. المجاز في الكلام اكثر من الاذمار - 00:10:00ضَ

قال وكن لها اي ثلاثة وهي التخصيص والمجاز والاظمار قدم على النقل اي اذا تعارضت معه. لان الثلاثة اكثر وقوعا من النقل. كما سبق الكثرة مثاله مثال تقديم التخصيص على النقل قوله تعالى واحل الله البيع - 00:10:20ضَ

نحن نرى انه ليس كل بيع حلالا توجد بيوعا فاسدة فلا بد هنا من ارتكاب احتمال مرجوح هنا اما ان ترتكب التخصيص فتقول واحل الله البيع البيع هنا عام خصت منه البيوع الفاسدة - 00:10:50ضَ

ايه ده! التي وردت فيها ادلة خاصة تفرجها فهذا تخصيص. واما ان ترتكب فرعا اخر وهو النقل فتقول ان الشارع نقل لفظ البيع فجعله اسما للعقد المستجمع لشروط الصحة. فهنا - 00:11:10ضَ

هذا التخصيص والنقل. ايهما المقدم؟ التخصيص. احسنت. التخصيص مقدم على النقل. وكذلك المجاز مقدم على وكذلك ايضا اضمار مقدم على النقل. والسبب في تقديم هذه الثلاثة على النقل كما تقدم انها اكثر وقوعا في الكلام والنقل - 00:11:30ضَ

ثم قال كما جميعها على اشتراط قدم. كما جميعها اي الاربعة السابقة وهي التخصيص والمجاز والاضمار والنقل على اشتراك قدم اذا تعارضت مع الاشتراك قدمت عليه والسبب في تقديم هذه الاربعة على اشتراك انها اكثر وقوعا منه. وقد سبق الخلاف في اثبات الاشتراك في اللغة. مثلا قوله تعالى - 00:11:50ضَ

وسائل القرية هنا احتمالان الاحتمال الاول الادمار وان التقدير واسأل اهل القرية والاحتمال الاخر ان يكون لفو القرية مشتركا بين الامنية المجتمعة واهلها. والحمل على الاضمار او لا من حمدي على الاشتراك وقل مثل ذلك اذا تعاظى الاشتراك مع واحد مما تقدم. فانه يقدم على الاشتراك. ثم قال - 00:12:20ضَ

والنسخ لا تقل به الا اذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا. النسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر جميع الاحتمالات السابقة. فاذا دار اللفظ بين احد فرعين فانه يقدم التخصيص - 00:12:50ضَ

ثم المجاز. ثم الاضمار. ثم النقل. ثم الاشتراك. واخر ذلك النسخ. فلا يقال بالنسخ الا اذا تعذرت جميع الوجوه السابقة. لان النسخ رفع للحكم وابطال له. ولان جميع الاحتمالات الاخرى - 00:13:10ضَ

اخرى اكثر وقوعا من النسخ. ولان الكلام اذا دار بين الاحكام والنسخ فالاحكام هو الاصل. ثم ختم بمسألة من المسائل المشهورة في اصول الفقه وهي مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجازي الراجح بكثرة - 00:13:30ضَ

الاستعمال ذكرها في ثلاث ابيات قال وفي مجاز الراجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض. فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبانوا ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين اذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح بكثرة الاستعمال. هل تقدم الحقيقة لاصالتها - 00:13:50ضَ

او يقدم المجاز لكثرة الاستعمال في ذلك ثلاثة مذاهب ذكرها الناظم. المذهب الاول تقديم الحقيقة لرجحانها الاصالة وهذا قول ابي حنيفة قال فقدم الحقيقة النعمان النعمان بن ثابت ابو حنيفة رحمه الله والقول الثاني - 00:14:20ضَ

يقدم المجاز لرجحانه بكثرة الاستعمال. ويؤيده انه هو المتبادر الى الذهن. وهو قول ابي يوسف وهو مراد الناظم بقوله والعكس عن تلميذه استبانوا. عن تلميذه عن تلميذ ابي حنيفة وهو ابو يوسف - 00:14:40ضَ

ويلقونه هو اختيار القرافي. والقول الثالث التوقف. فيكون اللفظ مجملا. بانه دار بين امرين لكل واحد منهما مرجح. فالحقيقة ترجح بالاصالة والمجاز يرجح بكثرة الاستعمال. فيكون مدملا فيتوقف فيه. هذا قول الرازي وهو قول السبكي في جمع الجوامع. وهو الذي قال فيه الناظم ونقلوا فيه - 00:15:00ضَ

لفخر الدين فخر الدين هو الرازي. توقفا عن عهدة التعيين. مثاله من حلف ان يشرب من هذا النهر حلف ان يشرب من هذا النهر. فاخذ اناء فغرف به فشرب. هل يبر - 00:15:30ضَ

يمينه بهذا او لا يبر على ان المجاز الغالبة في الاستعمار مقدم على الحقيقة هو قول ابي يوسف والقرافي نعم يا بر لان الشرب من النار في غالب الاستعمال يصدق على الشرب بواسطة - 00:15:50ضَ

وعلى ان الحقيقة مقدمة لا يبر الا بالكرع. وهو ان يشرب فيه من الماء من غير وسيطة اناء او يد فان شرب من الاناء فهذا شرب من الاناء. ليس شرب من النهر. هذه الحقيقة وهذا قول ابي حنيفة. لكن - 00:16:10ضَ

محل هذا الخلاف ما لم تهجر الحقيقة. فاذا هجرت الحقيقة واميتت فالاجماع على تقديم المجاز كما قال في المراقي اجمع ان حقيقة تمات على التقدم له الاثبات. اي على تقديم المجاز. مثلا - 00:16:30ضَ

من حلف لا يأكل من هذه النخلة. حلف لا يأكل من هذه النخلة. فأكل من خشبها فانه لا لماذا؟ لان خشبها الذي هو الحقيقة هو حقيقة مماتة مهجورة. فالذي يحنث به هو الاكل من ثمره - 00:16:50ضَ

دون خشبها. شلون؟ هذا اخره. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:17:10ضَ