التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما سورة انتقال ما هو مباح في الاصل الى الوجوب الى واجب. احسنت. مثل نعم - 00:00:00ضَ
احسنت. نعم. شراء الماء للوضوء به. واجب لانه وسيلة لواجب هو الوضوء. نعم. هل مباح مأمور به. لأ. ليس امورا به احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه - 00:00:20ضَ
السامعين والمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله خصم فيما تتوقف عليه الاحكام اي وجود وصحة لا كمانع وشرط وسبب والكل معمل بما له انتسب. فالسبب المظهر حكما ان وقع وان يكن يرفع فالحكم ارتفع - 00:00:50ضَ
شرط ما من شأنه ان عدم اللازم لحكمه ان يعدم. والمانع الذي اذا ما وجد فلازم للحكم الا يوجد. والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالدق اعتبر ولا يكون واحد منها بدا. لذلك الحكم سواه ابدا. والبعض في - 00:01:10ضَ
باب مقدور مكلف كالبيع والنذور. وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرورة. ومثلها الشروط والموانع مع كلا الامرين فيها واقع كالغسل او كالحول في الزكاة والدين او كالحيض للفتاة فغير مقدور بكل - 00:01:30ضَ
اعتبر من جهة الوضع بحيث ما نظر واعتبر المقدور حيث وقع من جهة التكليف والوضع مع احسنتم بارك الله فيكم هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله ببيان الاحكام الوضعية التي تتوقف عليها الاحكام الشرعية - 00:01:50ضَ
من جهة الوجود والصحة وقد بنى على هذه الترجمة وهذا قليل في المنظومة. الغالب فيها انك اذا قرأت الابيات تجدها لا تحتاج الى نظر في العنوان. لكنه في مواضع يسيرة منها هذا الموضع بنى على العنوان - 00:02:10ضَ
بحيث لا يستغني النظم عن العنوان. فهنا البيت متوقف على العنوان. قال وذاك مانع وشرطه سائر. المشار اليه هو العنوان ما تتوقف عليه الاحكام. مقصوده ان الاحكام التكليفية السابقة متوقفة عن الاسباب - 00:02:30ضَ
والشروط والموانع. قال وذاك اي الذي تتوقف عليه الاحكام التكليفية التي سبقته مانع وشرط وساب. والكل معمل بما له انتسب. اي كل واحد من هذه الثلاثة المانع والشرط والسبب كل واحد منها معمول به في طرفه الذي ينسب اليه. اي يؤثر فيه. وهو الوجود والعدم او احدهما - 00:02:50ضَ
في المؤثر في الحكم من المانع جهة الوجود. ومن الشرط جهة العدم جهة الوجود والعدم وهو الذي فصله الناظم في الابيات الثلاثة التي بعد هذا. فقال المظهر حكما ان وقع وان يكن يرفع فالحكم ارتفع. على تقييم ذكرها في الذكر قال - 00:03:20ضَ
مانع وشتم ساب. ثم في تفصيلها ابتدأ بالسبب وختم بالمانع. اسهموا في لغة الحبل وكل ما توصل به الى شيء. قال تعالى فليمدد بسبب الى السماء اي بحبل هو عند الاصوليين ما يلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه - 00:03:50ضَ
وهو معنى قوله فالسبب المظهر حكما ان وقع وان يكن يرفع فالحكم ارتفع. مثاله زوال الشمس بوجوب في الظهر يلزم من وجود الزوال وجوب صلاة الظهر. ومن عدم وجود الزوال عدم وجوب صلاة الظهر. وهذا يوضح ما سبق من - 00:04:20ضَ
يؤثر من جهة الوجود ومن جهة الادب. القيد الاول وهو ما يلزم من وجود الوجود لان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. لان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. فوجود الطهارة لا يلزم منه - 00:04:40ضَ
وجود الصلاة والقيد الاخر انه يلزم من عدمه العدم يخرج المانع. لان المانع لا يلزم من عدمه وجوده من عدم. مثلا الدين مانع من وجوب الزكاة. لا يلزم من عدمه - 00:05:00ضَ
في وجود مراعدة وبعضهم يزيد في التعريف بذاته. احترازا مما لو قارن الساب فقدان شرط او وجود مانع. مثلا النصاب سبب في وجوب الزكاة. لكن لو قارنه فقد شرط. كأن يكون - 00:05:20ضَ
قبل تمام الحول. او قارنه وجود مانع كان يكون عليه دين. فانه لا يلزم من وجود وجوب الزكاة. مع ان يلزم وجود الوجود. لكن هنا لم يلزم من وجود النصاب. وجوب الزكاة لا لذاته - 00:05:40ضَ
بل لامر خارج عنه. وهو انتفاء الشرط او وجود المانع. لهذا زاد من زاد لذاته. ثم قال والشرط ما من شأنه ان عدم اللازم لحكمه ان يعدم. الشرط في اللغة الزام الشيء والتزامه. ويجمع - 00:06:00ضَ
اول شروط وسرائر ويجمع على شروط وسرائط هذا معناه بسكون الراء اما بفتحها فالشرط العلامة ويجمع على ماذا؟ الصراط احسنت ومنه؟ قد جاء الصراط احسنت هي علاماتها الزام شيء والتزامكم بالسكون الزام الشيء والتزامه وبفتح العلامة. والشرط عند الاصوليين هو ما يلزم - 00:06:20ضَ
او من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته. وهذا معنى قوله وشرط ما من شأنه ان عدم اللازم لحكمه ان يعدم. كالطهارة لصحة الصلاة. فالطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة. ولا - 00:06:50ضَ
يلزم وجودها صحة الصلاة ولا عدم صحتها. وهذا يبين لك ما سبق من ان الشرط يؤثر من جهة ماذا انعدم احسنت وقول بذاته احتراز من مقارنة الشرط لوجود الساب فيلزم - 00:07:10ضَ
او من مقارنة الشرط لقيام المانع فيلزم العدل. لكن لا لذاته بل لامر خارج هو او قيام المانع. ثم قال والمانع الذي اذا ما وجد فلازم للحكم الا يوجد. المانع في اللغة - 00:07:30ضَ
الحائل بين شيئين الحائل بين شيئين وهو عند الاصوليين ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كالحيض للصلاة - 00:07:50ضَ
الزموا وجود الحيض عدم الصلاة. ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة ولا عدمها. وهذا يبين لك كما سبق من ان المانع يؤثر يؤثر من جهة ماذا؟ الوجود. احسنت. السبب يؤثر من جهة. من جهة - 00:08:10ضَ
نعم. والشرط يؤثر من جهة العدم. نعم. مانع يؤثر من جهة الوجود. نعم. وقولهم في تعريف مانع لذاته هذا احتراز من مقاماة عدم المانع لوجود السبب فيلزم وجود الحكم لن يعطي بل لامر خارج ووجوب السبب. وان مقارنة عدمه لعدم الشرط. فيلزم عدم الحكم. لكن لا - 00:08:30ضَ
بدي امن خارج هو على مسرطن. ثم قال رحمه الله والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرق اعتبر. ولا يكون منها بدأ في ذلك الحكم سواه ابدا. يعني قد تجتمع الثلاثة. والشيء قد يكون كلما - 00:09:00ضَ
قد تجتمع الثلاثة وهي السلام والشرط والمانع في الشيء الواحد فيكون سبب من جهة وشرطا من جهة من جهة اخرى. ومثله رحمه الله بالرق وقال كالرق اعتبر. فالرق ساب وشرط ومانع لكن باعتبارات متعددة - 00:09:20ضَ
ايه ده؟ فالرتب ساب لصحة العتق. وهو شرط لحين البيع. ومانع من الإرث وكذلك النكاح والإيمان. قال في المراقي بعد ان ذكر السابع والشرط والمانع. واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجارب للنجاح؟ الجارب للنجاح فوز في الدنيا والاخرة والايمان. واجتمع الجميع في النكاح - 00:09:40ضَ
وما هو الجانب من نجاح؟ فالنكاح سبب في وجوب الصداق. سبب في وجوب الصداقة. وشرط في ثبوت الطلاق امانع من نكاح اخت منكوحة. والايمان سبب للثواب وشرط في صحة الطاعة. ومانع من القصاص اذا قتل المؤمن كافرا. لكن هذه الثلاثة لا - 00:10:10ضَ
اجتمعوا شيء منها مع غيره في حكم واحد. وهو المسبب والمشروط والممنوع. وهذا معنى قوله ولا واحد منها بدا في ذلك الحكم سواه ابدا. اذا كان سببا لحكم فلا يكون شرطا فيه. ولا مانعا له. لكنه قد يكون سببا - 00:10:40ضَ
بحكم وشرطا لحكم اخر ومانعا لحكم اخر. هذا معنى قوله ولا يكون واحد منها بدا في ذلك الحكم سواه ابدا ثم انتقل الى تقسيم الاسباب من حيث دخولها في قدرة المكلف. فقال والبعض في الاسباب من مقدور مكلف - 00:11:00ضَ
البيئي والنظوري وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرورة. يقول والبعض في الاسباب ريم مقدوري مكلف كالبيع. البيع ساب منك. مع انه مقدور للمكلف. والنذور النذر اب في وجوب ما نذر. لو قال لله علي نذر ان اصوم غدا. ما حكم صيامه غدا؟ نعم صار واجبا - 00:11:20ضَ
ابي النذر سبب الوجوب هو هذا النذر. والنذر مقدور للمكلف. ثم قالوا بعضها ليست له مقدورة كالفجر طلوع الفجر ساب لوجوبه صلاة الصبح. وليس طلوع الفجر في مقطوع مكلف الزواج زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وليس في مقتول مكلف. والضرورة الاضطرار ساب لاباحة ميتة - 00:11:50ضَ
وهاي الاشارة الثلاثة. كلها ليست في مقلوب المكلف. ثم ذكر ان الشروط والموانع كالاسباب في التقسيم السابق الى مقدور مكلف وغير مقدور. قال ومثلها اي مثل الاسباب شروط والموانع معا كلا الامرين - 00:12:20ضَ
واقع كالغسل او كالحول في الزكاة. والدين او كالحيض الفتاة. قال كالغسل الغسل من الجنابة مثلا شرط في صحة الصلاة وهو في قدرة المكلف. اوكل حولي في الزكاة تام الحولي في الزكاة شرط لوجوبها وليس في قدرة مكلف. هذان المثالان للشرط. الاول - 00:12:40ضَ
بما هو في قدرة المكلف والثاني لما ليس في قدرة المكلف. ثم المثال ان اللذان في العجز للمانع قال والدين الدين مانع من ايجاد الزكاة وهو في قدرة المكلف يستطيع المكلف ان يتحمل الدين. قال او - 00:13:10ضَ
الفتاة الحيض مانع من صحة الصلاة والصوم. وليس في قدرة المكلف. اذا كل واحد من هذه الثلاثة منه ما هو في قبة المكلف ومنه ما ليس في قدرة المكلف. ثم قال رحمه الله فغير مقدور بكلها اعتبر - 00:13:30ضَ
من جهة الوضع بحيث ما نظر واعتبر المقدور حيث وقع من جهة التكليف والوضع مع يقول في هذين البيتين ان غير عليه من الاسباب والشروط والموانع لا يتعلق به خطاب التكليف. لانه يشترط في التكليف كما سبق القدرة - 00:13:50ضَ
ثلاثة كنيفة الناج مقدور عليها والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف قاله في المراقي قال الله تعالى هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فغير المقدور عليه من الاسباب والشروط والموانع هي احكام وضعية - 00:14:10ضَ
لا يدخلها خطاب التكليف. هذا قوله فغير مقدور بكلها اجتبر من جهة الوضع اي فقط دون التكليف بحيث ما نظرت اما ما كان مقدورا عليه من الاسباب والشروط والموانع فانه يجتمع فيه الخطابان خطاب الوضع - 00:14:30ضَ
خطاب التكليف فتكون من الاحكام الوضعية باعتبار ومن الاحكام التكليفية باعتبار. مثلا سبق ان ذكر الوصف الغسل مقدوم عليه فيجتمع فيه الخطابان. الغسل من الجنابة من جهة الوضع. لو سمحت. ما حكمه - 00:14:50ضَ
شرط احسنتم هو شرط في صحة الصلاة. ومن جهة التكليف للجنب الذي اراد ان يصلي احسنت واجب. نعم. طيب طلوع الفجر في سداحنا في قدرة المكلف. طلوع الفجر ليس داخلا في قدرة المكلف. هل يدخله خطاب التكليف؟ لا يدخله احسنت وانما يدخله خطاب الوضع - 00:15:10ضَ
ما حكمه؟ سبب. سبب احسنت. هو سبب لوجوب صلاة الصبح. اذا غير المقدور عليه من الاسباب والشروط والموانع لا يخلوها خطاب التكليف. وانما يدخلها خطاب الواقع. فهي احكام وضعية. وما المقدور عليه منها - 00:15:30ضَ
من اسباب وشروط الموانع فيدخلها الخطبان خطاب الوضع وخطاب التكليف لها حكم وضعي من سبب او شرط او مانع ولا ما حكم تكليفي من الاحكام التكليفية التي سبقته. وهذه مباحث نفيسة - 00:15:50ضَ
قل ان يذكرها الاصوليون. وقد استفادها الناظم من شيخه الشاطبي. رحمهما الله. وقد زانها جودة نظمه فابن عاصم من ابراج بن مالك في جودة النظم وجماله. هذا اخره والله تعالى اعلم - 00:16:10ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:16:30ضَ