التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما الفرق بين الصحة والاجزاء نعم؟ الصحة تكون في والعبادة اما الاجزاء فلا يكون الا في عبادة. الصحة تكون في المعاملة والعبادة. اما الاجزاء - 00:00:00ضَ
فلا يطلق الا في العبادة. هل من الفساد والبطلان فرق؟ نعم. احسنت. لا فرق ما الذي فرط؟ ابو حنيفة رحمه الله نعم ماذا قال؟ نعم كان باطلا احسن احسن قال ان الباطل ما لم يكن مشروعا باصله وصفه. اما الفاسد فهو ما شرع باصله لا بوصفه. ما الذي - 00:00:30ضَ
يترتب على الفساد في العبادة ما الذي ترتب؟ الاعادة احسنت الاعادة. وفي المعاملة؟ الفسخ. الفسخ. احسنتم. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا واشياخي ووالديه والسامعين والمسلمين اجمعين - 00:01:00ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى وما قضى الشرع لنا تحكيمة من فعل او ترك هو العزيمة وعكسها الرخصة وهي ما السبب؟ قد بين الاخذ بعكس ما وجب. واعتبر العزيمة المعتادة بانها تجري بحكم العادة. او اعتبرها بالعموم مطلقا او - 00:01:30ضَ
ابتداء حقق واعتبروا الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة لعذري. او اعتبرها بانتفاء او اعتبرها العمومي في زماننا وفي حالنا ومكلف واصلها الجواز وهي تنتهي للندب للندب والوجوب والاخذ به - 00:01:50ضَ
نعم احسنت. بارك الله فيكم. قال رحمه الله بعد ان بين رحمه الله الصحة والفساد انتقل الى بناء العزيمة والرخصة فقال وما قضى الشرع لنا تحكيمه من فعل او ترك هو العزيمة. العزيمة - 00:02:10ضَ
في اللغة مشتقة من العزم. والعزم هو القصد المؤكد. قال تعالى فنسي ولم نجد له عزما وعرفها الناظم فيه اصطلاح بانها ما الزمنا الشرع به. سواء كان فعلا او تركع. وما قضى الشرع لنا تحكيمة - 00:02:30ضَ
بالفعل انه ترك هو العزيمة. مثال الفعل صوم رمضان للحاضر الصحيح. فمثال الترك ترك قتل الميتة لغير المضطر. وقد خصها الناظم بما كان حتما. من فعل وترك وعليه تكون العزيمة خاصة بالواجبات والمحرمات. ويعرفها بعضهم بانها الحكم الثابت - 00:02:50ضَ
على وفق الاصل اي من غير مخالفة دليل شرعي فيشمل غير الواجب والمحرم. ثم قال رحمه الله فعكسها الرخصة الرخصة عكس العزيمة وهي في اللغة اللين والسهولة. وفي الاصطلاح عرفنا الناظمون بانها - 00:03:20ضَ
قد عين الاخذ بعكس ما وجب. فالرخصة على ما ذكر الناظم ما اخذ فيه بعكس الواجب لسائره. ما اخذ بعكس الواجب لسبب كالفطر في رمضان لمريض ومسافر. الواجب الصوم. وقد اخذ هنا بعكس - 00:03:40ضَ
هو الفطر. بسبب هو المرض او السفر. وبعضهم يعرفها بانها حكم تغير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام ساب الحكم الاصلي. حكم قم تغير من صعوبة الى سمو له لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. خرج بالتغير - 00:04:00ضَ
ما كان باقيا على حكمه الاصلي كالصلوات الخمس فهي عزيمة. وخرج بالتغير من صعوبة الى سمولة ما تغير من سهولة لا صعوبة كتغير التغيير بين الصوم والاطعام في رمضان؟ الى ايجاد الصوم. هذا عزيمة. وخرج كذلك ما تغير الى مساو لتحويل القبلة. فهذا - 00:04:30ضَ
عزيمة ليس لي رخصة. وخرج بقولهم لعذر ما تغير الى سهولة بالغة. كتغيير وجوب الوضوء لكل صلاة في اول الامر الى جواز ترك تجديد وضوء كل صلاة. فهذا ليس له سبب خاص انما هو مطلق التخفيف عن الناس فهذا عزيمة - 00:04:50ضَ
خرج لقيام سبب الحكم الاصلي النسخ كاباحة ترك ثبات الواحد يا مسلمين مع عشرة من الكفار في القتال بعد حرمته. فهذا الحكم كان سبب في الاصل قبلة المسلمين في اول الامر. ثم - 00:05:10ضَ
كثر المسلمون بعد ذلك فزال ساب الحكم الاصلي. مثال الرخصة اباحة الميتة للمضطر. فهو حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. قال في المراقي والرخصة حكم غير - 00:05:30ضَ
الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصل. ثم ذكر فروقا تعرف فيها الرخصة من العزيمة. قال واعتبر العزيمة المعتادة بانها تجري بحكم العادة. يقول تعرف العزيمة بانها جارية مع حكم العادة. اي مع الحكم المعتاد عند الناس. مثلا الصحة - 00:05:50ضَ
ووجود الماء. هذه الامور هي المعتادة. فالحكم الذي يجري معها هو العزيمة. اما الرخصة فجدري مع الاحوال طارئة من سفر او مرض قال او اعتبرها اي العزيمة للعموم مطلقا. فتعرف - 00:06:20ضَ
في مطلق في الاشخاص والامكنة والازمنة كالصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان والحج والجهاد وسائر كليات الشريعة. قال او كون شرعها ابتداء حقق. اعتبرها ايضا بانها سرعت ابتداء فلم يسبقها حكم شرعي - 00:06:40ضَ
فهذه الثلاث من علامات العزيمة ان العزيمة جارية مع الحكم المعتاد عند الناس هذا الاول مما تعرف بالعزيمة والثاني انها عامة في جميع الاحوال. والثالث انها شرعت ابتداء فلم يسبقها حكم شرعي. والرخصة بعكس ذلك. عكس الاول - 00:07:00ضَ
ان الرخصة تجري مع انخرام الحكم المعتاد. لعذر عارض فهي تجري في الاحوال الطارئة كالسفر المرض فجواز الفطر مثلا في رمضان للمسافر رخصة وجوازه للمريض رخصة وهذا الذي قال فيه واعتبري الرخصة فهي - 00:07:20ضَ
هي تجري مع انخرام عادة لعذري. الحكم المعتاد في المثال السابق هو الحضور والصحة الكرامه بالسفر في جواز الفطر في رمضان المسافر وبمرض في جواز الفطر في رمضان المريض والعذر هو التضرر بالصوم. واعتبر الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة. الحكم المعتاد الحظور والصحة. انخرام العادة - 00:07:40ضَ
سفر وبي المرض. لعذر العذر والتضرر بالصوم. والثاني في العزيمة انها عامة في جميع انها شرع غير عام بل هو خاص. فالرخصة ليست حكما عاما مثلا جواز الفطر في رمضان - 00:08:10ضَ
هذا رخصة وخاص بالمسافر والمريض. قسم الصلاة خاص بالمسافر اباحة الميتة خاص للمضطر. فالرخصة شرع غير عام. بل هو خاص بل هو خاص. وهذا الذي قال فيه او يعتبرها بنتي فالعموم في زمان او في - 00:08:30ضَ
اين مكلفين؟ الثالث مما تعرف بالعزيمة انها شرعت ابتداء فلم يسبقها حكم شرعي. والرخصة بعكسها. شرعت ثانيا بعد احكام سابقة في اباحة الميتة للمضطر شرع ثانيا بعد حكم سابق فهو تحريم الميتة واباحة الفطر في رمضان للمسافر المريض شرعت - 00:08:50ضَ
ثانيا بعد حكم سابق وهو وجوب صيام رمضان. الرخصة لها اطلاقا الاول ما سبق حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام ساب الحكم الاصلي. والاخر ما استثني من اصل عامي - 00:09:10ضَ
مثلا يقال بيع السلم رخصة وهو على هذا المعنى انه استثني من اصل عامي يقتضي من؟ فقد ابى باح الشرع بيع السلام مع انه بيع معدوم. وبيع معدوم باطل. لكن اجازه الشر استثناء من القواعد العامة في البيوت - 00:09:30ضَ
رخصة بهذا المعنى. فقد اباح الشر القرابة مع ان الاصل انه لا تجوز الاجرة بمجهود. فهو استثني من اصل عام يقتضي المنع. وضرب الدية على العاقلة رخصة ايضا بهذا المعنى. قد استثني من اصل عام وهو ولا تزر وازرة رمزة اخرى - 00:09:50ضَ
فالرخصة قد تطلق على ما استثناه الشر من اصل عام يقتضي المنع كالسلم والقيراط وضرب الدية العاقلة ومعنى اخر غير المعنى الذي ذكره الناظم. ثم قال رحمه الله واصلها اي حكم الرخصة الاصلي - 00:10:10ضَ
توازن وهي تنتهي للندب والوجوب والاخذ به. الرخصة من المباح الذي معنى رفع الحرج وقد سبق ان ذكر ان الرخص داخلة في الاباحة بمعنى رفع الحمد. في قوله المباح. واطلق المباح اطلاقين - 00:10:30ضَ
الاول التخيير في الامرين واطلق الثاني على رفع الحرج وما ابيح رخصة فيهن درج. فالرخصة تدخل في المباح بمعنى رفع الحرج. ما ابيح اي الرخصة هو من قبيل مباح الذي بمعنى رفع الحرج. ثم - 00:10:50ضَ
قد تكون مباحة اي خير فيها بين الفيديو الترك سواء فيها او الترك ومندوبة وواجبة قال وهي تنتهي للنذر كالقصر في السفر. والوجوب كافي ميتة مضطر هو واجب لحفظ النفس والاخذ به اي بالجواز. المقصود ان الرخصة تكون مباحة ومندوبة وواجبة - 00:11:10ضَ
هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك - 00:11:40ضَ