التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل تجوز الاستنابة في تمحض التعبد فيه كالايمان لا تجوز لا تجوز احسنت ما كان من قبيل عاداتي ومعاملات الجارية بين الناس كالنكاح - 00:00:00ضَ
والبيع فهل تجوز الاستنابة فيه؟ نعم. نعم. الحدود والعقوبات هل تجوز الاستنابة فيها؟ نعم احسنت لا تجوز اذا انيب غير المستحق للعقوبة لم يحصل ماذا؟ الانزجار نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:20ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين من اجمعين قال علاوت ابن عاصم رحمه الله وجل اهل العلم يمنع الحيل لقلب حكم او لاسقاط عمل - 00:00:50ضَ
وما لم يكن الشرع يراعيه فذى فيه الجواز باتفاق يحتذى كمثل ما روعي فيمن يكره فاحتال ان يفعل شيئا يكره او يكن الشرع له مقترحا لم يعتبره حيلة اذ وضحا كمن له بر رفيع العين فباع مدنا واشترى مدين ومن اجاز - 00:01:10ضَ
كفاءة اجتهاده ادى لذا فالخلف في شهادة. ولا يقال انه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمد وواجب في مشكلات الحكم تحصيننا الظن باهل العلم. نعم احسنتم. بارك الله فيك. انتقل رحمه الله الى الكلام عن الحيل - 00:01:30ضَ
ووجه ذكر الحيل في هذا الباب الذي عقده للمقاصد ان الحيل من مقاصد المكلفين المخالفة مقاصد الشرع بان حقيقة الحيلة عند الفقهاء التوصل الى امر محرم بطريق ظاهره الجواز. وهذه - 00:01:50ضَ
سير ممنوعة عند جل اهل الناظم وجل اهل العلم يمنع الحيل لقلب حكم او لاسقاط عمل. والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وجه الدلالة انه احتالوا - 00:02:10ضَ
بوظع الشباك يوم الجمعة واخراجها يوم الاحد كما قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم الحيتان يوم سبت شرع ويوم ناس تأتيهم. اي حية منهم احتالوا بها على اباحة ما حرمه الله تعالى عليه من الصيد يوم السبت. كانوا - 00:02:30ضَ
يضعون الشباك يوم الجمعة ويخرجونها يوم الاحد. فعاقبهم الله على حيلتهم هذه ان مسخهم قردة. ولقد ارمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ويدلهم الى السنة ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه - 00:02:50ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود. ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه. ثم باعوه فاكلوا ثمنه. وجدالة انهم جملوا الشحوم اي اذابوا الشحوم التي حرم الله تعالى عليهم بيعها. فحولوها - 00:03:10ضَ
الى ودك وباعوها. فذمهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم. فدل ذلك على حرمته. وقد قال النبي صلى الله وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل. اخرجه ابن بطة وحسنه - 00:03:30ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية وجود اساله ابن القيم وابن كثير وقد قال ايوب السختياني يخادعون الله كأنما خادعون ادمي لو اتوا الامر عيانا كان اهون علي. علقه عنه البخاري في صحيحه. فكل حيلة - 00:03:50ضَ
تودي الى قلب الحكم اي تحليل الحرام او اسقاط الواجب فهي حيلة محرمة. من صور ذلك ان يدخل شهر رمضان فيسافر ليفطر. كما قال بعض الاعراب وقد قيل له انه قد جاء شهر رمضان فقال والله لابدلن شمله بالاسفار. الاعرابي يغلب فيهم الذهب. ومنها ان - 00:04:10ضَ
وله مال يستطيع به الحج فيهبه او يتلفه لكي لا يجب عليه الحج. فهذه حياة محرمة. ومنها الفراظ من الزكاة تكون عنده مثلا اربعون شاة. اربعون شاة هذا هو النصاب. وسيحول عليه الحول مثلا غدا. فيبيع - 00:04:40ضَ
اتى منها اليوم حتى يأتي عليه تام الحول وليس عنده نصاب. ومنها بيع العينة بان يبيع سلعة الى اجل ثم يشتريها باقل منه حالا. مثلا يبيع سيارته بستين الفا الى اول شهر الله المحرم من السنة القادمة. ثم - 00:05:00ضَ
يشتريها حالة بخمسين الفا. يقول الفقهاء السلعة الخارية خارجة من اليد. العائدة اليها ملغاة فالان هو دفع خمسين الفا يردها صاحبها في اول الشهر المحرم ستين الفا. فهذا ربا. وفيه خلاف بين الفقهاء في الشافعية يجيزونها والجمهور يعود - 00:05:30ضَ
يمنعونها ويؤدونها من الحيل. وحل هذا كتب الفقه. ومن عيون المصنفات النافعة في موضوع الحيل ابطاء الحيل وكتاب اقامة الدليل في بطناية التحليل لشيخ الاسلام ابن تيمية وقد افاض ابن القيم رحمه الله - 00:06:00ضَ
في مسائل الحيل في اعلان الموقعين وفي اغاثة اللافان من مصائب الشيطان واسم الحيل عند المتقدمين مقترن الاحتيال والمكر. وهو الذي ورد ذمه عن السلف. فكانت عند المتقدمين كان اسما لما يذم من وسائل محرمة. ثم توسع المتأخرون فجعلوا موسما بكل ما يتوصل به الى مقصود - 00:06:20ضَ
قسمين حيلا مأذونا فيها واحيانا منهيا عنها كانت ابن القيم في اعلان ابن القيم قال الناظم رحمه الله وجل اهل العلم يمنع الحيل لقلب حكم او لاسقاط عمل ما لم يك الشرع يراعيه فذا فيه الجواز باتفاق يحتذى - 00:06:50ضَ
قل الحيل الممنوعة الا ما اذن فيه الشرع لمصلحة راجحة. فهو جائز باتفاق. ثم مثل كمثل ما روعي في من يكره فاحتال ان يفعل شيئا يكرهه. كمن اكره على شيء ففعله دفعا للاكراه - 00:07:10ضَ
كما اكره على كلمة الكفر والا قتل. فنطق بها مع ان قلبه مطمئن بالايمان. دفعا للاكراه هذي حيلة قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله - 00:07:30ضَ
ولهم عذاب عظيم. قال او يكوي الشرع له مطرحا لم يعتبره حيلة اذ وضح. كمن له بر رفيع العين جيد. فباع مدا والشرم الدين. يقول وكذلك يجوز التحيل اذا الغى الشارع كونه حيلة - 00:07:50ضَ
ولم يعده ممنوعا. كمن له بر جيد. واراد ان يبيع مد منه بمدينة من البر الربيع. فاحتال لذلك باع مدة فباع مدا من البرجين بدراهم والشراب بتلك الدراهم الدين من البر الرديء. فهذا جائز. في الصحيحين عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله - 00:08:10ضَ
لما استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر دنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا اسم الله انا نأخذ الصائم من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. بالجمع بالدراهم - 00:08:40ضَ
ثم ابدأ بالدراهم جنيبا. فهذه من الحياء المتفق على جوازها. ومن هذا الباب قوله تعالى ايوب عليه السلام فخذ بيدك ضعفا ولا تحنث. وذلك حين حلف عليه السلام ليضربن زوجهم يا اخي ضربة. فعلمه الله عز وجل هذا المخرج - 00:09:00ضَ
يتحلل به من يمينه. فما كان من الحيل يقصد به تحليل الحرام او اسقاط الواجب فهو حرف ممنوعة وما كان يوصل الى فعل الواجب او ترك المحرم او دفع الظلم ونحو ذلك مما يوافق مقاصد الشرع فوحية جائزة على - 00:09:20ضَ
تسميتها حيلة. هي حيلة بالمعنى اللغوي. لا على اطلاق الاقدمية الحيلة. فانه كاس من عندهم للوسائل المحرمة التي توصي بها المقصود ومن اجاز فأرى اجتهاده ادى الى فالخلف في شهادة. ومن اجاز يعني من اجاز التحيل في الحيل المختلف فيها بين - 00:09:40ضَ
ها؟ والمقصود به امام ابو حنيفة رحمه الله. فارى اجتهاده ادى الى فقد اداه اجتهاده لهذا القول. وهو مجتهد وفي نسخة ادى لي ذي اي لهذه الاجازة. فالخلف بين ابي حنيفة والجمهور في شهادة - 00:10:10ضَ
ابو حنيفة شاهد جواز بعض الحيل في الشريعة فقاس عليها سائر الحيل. والجمهور شاهد ممنوع من الحيل والجائزة منها شرعا ففصلوا فيها التفصيل الذي مر. قال ولا يقال انه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمد. لا يقال - 00:10:30ضَ
ابا حنيفة تعمد مخالفة مقصود الشارع في قوله بجواز الحيل. والساب في حسن الظن انه مشهود له بالتقوى والورع فلا يظن به ان يقصد مخالفة الشريعة. ثم قال واجب في مشكلات الحكم - 00:10:50ضَ
تحسيننا الظن باهل العلم. اي الواجب في الاقوال المشكلة المنقوظة عن اهل العلم تحسين الظن بهم وان امرهم ما داموا مجتهدين دائر بين الاجر والاجرين. وهذه قاعدة عظيمة. فاهل العلم هم نقلة الشريعة - 00:11:10ضَ
وحملة الدين فالواجب تحسين الظن بهم والناظم في فصل الحيل هذا وما قبله من الكلام المقاصد متابع لشيخه الشاطبي فيما قرره في كتاب الموافقات. وان كان جل ما في المرتقى من كتاب تقريب الوصول - 00:11:30ضَ
لكن هذا الموضع من الموافقات. ومن العمل بهذا الاصل الذي قرره الشاطبي ما ذكره الشاطبي نفسه بعد ان ذكر بعض الادلة التي يمكن ان يستدل بها من يقول بجواز الحيل اعتذر بقوله انك - 00:11:50ضَ
كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب. وذكر ان اعتياد الاستدلال بمذهب واحد ربما الطالب نفورا لمذهب غير مذهبه. من غير اطلاع على مأخذه. فيورث ذلك حزازة في اعتقادي في الائمة - 00:12:10ضَ
الذين اجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين. وهذا البيت من عيون ما في ملتقى الوصول. وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن باهل العلم. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم - 00:12:30ضَ
بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام - 00:12:50ضَ