التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما الفرق بين العام والمطلق عضو شمولي. نعم. طبعا هو بدني. احسنت. العام مو شمولي. والمطلق مومو بدني - 00:00:00ضَ
الفعل في سياق النفي. هل يفيد العموم؟ نعم. نعم. ما مثاله؟ لا يقوم ربك احدا. احسنت. صحيح وفي سياق الاثبات؟ لا يثبت. لا يفيدكم. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:20ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء الا اذا - 00:00:40ضَ
ما خص بالدليل حكم الفريقين على التفصيل وسالم الجمع من المذكر لا يشمل النساء عند الاكثر وشامل لهن من شرطا وفي خطاب واحد سواه منتفي ومن مضى خطابه في عهده ليس خطابا للذي من بعده. احسنتم بارك الله فيك - 00:01:00ضَ
قال رحمه الله وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء الا اذا ما خص بالدليل حكم الفريقين على التفصيل يقول في خطاب الله تعالى الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث والحر والعبد يا ايها الناس - 00:01:20ضَ
ويا عبادي يندرج النساء والعبيد. لان اللفظ يتناولهم لغة فيتناولهم شرعا. كما انه فكذلك يتناولون في الشرع. والنساء شقائق الرجال في الاحكام. فالنساء والعبيد داخلون في نحو قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذا الاصل. الا اذا ما خص بالدليل حكم الفريقين عن تفسيره. الا اذا قام دليل - 00:01:40ضَ
على اخراج النساء كقيام الدبيعة ان الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم. وكقيام الدليل على ان العبيد غير مخاطبين بالحج وكقيام الدليل على ان النساء والعبيد غير مخاطبين لصلاة الجمعة في الحديث قال صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل - 00:02:10ضَ
المسلمين في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. وهذا الاستثناء دليل على انهم داخلون في ثم قال اسالم الجمع من المذكرين لا يشمل النساء عند الاكثر. يقول ان اكثر الاصول - 00:02:30ضَ
على ان النساء لا يدخلن في جمع المذكر السالم. فلفظ المسلمين والمؤمنين لا تدخلوا فيه النساء لانه موضوع للمذكر يختص به ويدل لذلك المغايرة بين الرجال والنساء في كثير من خطاب الشرع كقوله - 00:02:50ضَ
قال ان المسلمين والمسلمات وفي قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فهذه مغايرة تدل على ان النساء لا يدخلن في جمع المذكر السالم. لكنهن يدخلن من جهة التغريب. في العرب - 00:03:10ضَ
ابو تغلب جانب المذكر في الخطاب اذا اجتمع الرجال والنساء. فيكون دخول من جهة التغليب. كما قال تعالى في مريم الصديقة. وكانت من القانتين وقالت في امرأة العزيز واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. وقال في ام موسى عليه السلام - 00:03:30ضَ
لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقد دل الشرع على دخول النساء في الحكم لانهن شقائق الرجال في الاحكام الا ما دل الدليل على تخصيصه. لذلك فالخلاف في هذه المسألة اشبه بالخلاف اللفظي. فهن لا يدخلن من جهة - 00:03:50ضَ
ان اللفظ موضوع في اللغة المذكر. لكن يشملهن الحكم من جهة الشرع. فالجميع متفقون على دخولهن في الاحكام الشرعية الا ما خصه الدليل. ومن حسن الاستدلال على دخولهن الاستدلال بما في صحيح مسلم - 00:04:10ضَ
من قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فلولا دخولهن في هذا اللفظ المفردون وهو جمع ذكر سالم لم يحصل التقسيم بعد ذلك - 00:04:30ضَ
والخلاف كما سبق في لفظي. باتفاق الفريقين على دخول النساء في عموم الاحكام الشرعية. ما لم يرد مخصص الا ان احد الفريقين جعل دخولهن واستفاد من اللغة والفريق الاخر جعل دخولهن واستفاد من - 00:04:50ضَ
في الشارع من الادلة الدالة على الاستواء الرجال والنساء في الاحكام الا ما خص بالدليل. ثم قال وشامي لهن من شرطا يقول ان من الشرطية تشمل النساء. وعليه الاكثر خلافا للحنفية. ويدل لما قرره الناظم قوله تعالى ومن يعمل - 00:05:10ضَ
من الصالحات من ذكر او انثى. فلولا تناول من للانثى وضعا واصح ان تبين بالتقسيم لكي انه انثى ومثلها امية منكن لله ورسوله. وقال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن لفاحشة مبينة - 00:05:30ضَ
ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله الي يوم القيامة من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. فقاد ام سلمة كيف تصنع النساء بذورهن؟ ففهمت ام سلمة - 00:05:50ضَ
رضي الله عنها وهي من اهل اللسان فهمت دخولهن في عموم من؟ قال من جر ثوبه الى لم ينظر الله اليهم. ففهمت دخول النساء. قالت كيف تصنع النساء بريولهن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على فهمها - 00:06:10ضَ
واخبر في الحديث انهن يلقين شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن قال يرخينه ذراعا. هذا الذي عليه جمهور الاصوليين فيما ومثل هامانين استفهامية والموصولية من فروع هذه المسألة مسألة قتل مرتدة فقد قال به جمهور - 00:06:30ضَ
العلماء لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. وتمسك الحنفية باصلهم. فقالوا انها لا تقتل. لان نساء لا يدخلن في لفظ من؟ والصواب ما عليه الجمهور للادلة السابقة كما قال الناظم وشامل لهن من - 00:06:50ضَ
المراقي وما شمول من للانثى جنفوا يعني ان شمول من الانثى ليس دنفا ليس ميلا عن الصواب بل هو الصواب صح عند الاكترية ثم قال رحمه الله وفي خطاب واحد سواه منتفي يقول ان خطاب - 00:07:10ضَ
الشرعي لواحد لا يعم غيره. المقصود انه لا يتناول غيره يفظى لكن لا مانع من ان يدل دين اخر قال في المراقي فيما عدم العموم في اصح خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النص والقيسم - 00:07:30ضَ
من يرى عمومه هم بعض الحنابلة قالوا انه يصح خطاب واحد وارادة للجميع والذي عليه الجمهور انه لا يعم من جهة من جهة الوضع. لكنه يعم من جهة الشرع. من غير رأي النص والقيس الجلي. يعني قد يدل النص على - 00:07:50ضَ
العموم وقد يؤخذ العموم من القياس لكن لا يعم من جهة الوضع. فهو يعم من جهة الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم انما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة - 00:08:10ضَ
بنت ابي حبيش رضي الله عنها. اذا اقبلت حيضتك فادعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا خطابولي واحد وافعلي ليس صيغة عموم. لكنه يعم غيرها من جهة ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا - 00:08:30ضَ
يرجعون في كثير من الاحكام الى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على احد الامة. والخلاف هنا ايضا اشبه اللفظي لان الجميع متفقون على ان الاصدق ان الناس سواء في الاحكام الشرعية. قال بعضهم ان - 00:08:50ضَ
انه يعوم من جهة اللفظ وقال بعضهم لا يعوم من جهة اللفظ لكنه يعم الادلة الاخرى. ثم قال وان مضى خطاب في عهده ليس خطابا للذي من بعده. يقول ان الخطاب الوارد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انما يشمل من كان موجودا - 00:09:10ضَ
في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا يشمل من جاء بعده. ومضى خطابه في عهده ليس خطابا للذي من بعده. لانه تعذر الخطاب المعلوم من سيوة الموجودي معدوم والمعدوم يتعذر خطابه وانما شمل الحكم من بعدهم وانما شمل الحكم - 00:09:30ضَ
ومن بعدهم لما علم ضرورة من ان من ان الشريعة شاملة لكل زمان. كما قال تعالى لانذركم به ومن بلغ. وقال صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة. هذا مذهب الجمهور. خلافا للحنابلة فان الخطاب عنده من موجود والغائب والمعدوم اذا وجد وكلف - 00:09:50ضَ
فهو موجود وهو ايضا للغائب والمعلوم اذا وجد وكلف. والخلاف في هذه المسألة ايضا اشبه باللفظ. لان الجميع متفقون على انه عام في الحكم الى يوم القيامة. هذا اخره والله تعالى اعلم - 00:10:10ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:30ضَ