التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد في التخصيص بالاستثناء هذا مخصص متصل او منفصل؟ متصل. متصل. ما مثاله ان الذين تاموا. نعم احسنت. اذا اتت اداة الشرط بعد جمعة متعاطفة بالواو. فهل يعود - 00:00:00ضَ
الشرط الى جميع المتعاطفة قبله او الى الاخير منها؟ لا الشرط بشرط نعم نعم شرط يعود الى الجميع. الشرط يعود الى الجميع. اما اذا تعقب الجمل المتعاطفة استثناء فهذه المسألة هي محل - 00:00:30ضَ
الجمهور انه يعود الى الجميع نعم نعم احسنت حنفية يقول يعود الى الاخير لو ذكرتم مثال على مخصص منفصل الاجماع الاجماع ما مثاله؟ مثال قول الله تعالى نعم الاجماع الان ما اتعبتنا - 00:01:00ضَ
احسنت احسنت الاجماع على ان العبد لا يرث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله عم معطوف على ما خصص - 00:01:20ضَ
اعليه عطف ما تخصص فذات مراوي له مخالف والقول بالتخصيص فيه سالف. العرف كالعادة فيه خلف. والمنع ترجيح ومثل هذا مرجع الضمير للبعض لا يخص للجمهور. ومثله ان وافق العموم مخصص لا يرفع التعميم - 00:01:50ضَ
بارك الله فيك قال رحمه الله واما معطوف على ما خصص يقول ان عطف العامي على الخاص لا يخصصه فالعام المعطوف على الخاص باق على عمومه. ولا يكون عطفه على الخاص تخصيصا له. نحو قوله تعالى وولاة الاحوال - 00:02:10ضَ
قال اجلهن ان يضعن حملهن. فانه عام في المطلقات والمتوفى عنهن. مع انه معطوف على قوله تعالى واللائي يئسن من خير من نسائكم ان ارتبتم فعدة اشهر. واللائي لم يحن ثم قال وولاة الاحمال اجرهن يظن حملهن. واللائي يئس من المحيض - 00:02:30ضَ
تخاص بالمطلقات. ولا يخصص به عموم ولاة الاحمال. ولاة لفظ عام لانها اصل موصول ايضا لفظ الان للناس من وصول لكن هذا مقصور على بعض افراده لانه خاص بالمطلقات دون ان توفي عنهم. هل هذا - 00:02:50ضَ
خصصوا عموما ولاة الاحمال يدلهن اذا حملهن؟ لا لا يخصصهن كما قال وعم معطوف على ما خصص. اذا العام والمعطوف على الخط باق على عمومه. وعطفه على الخاص لا يقتضي تخصيصه. ثم قال وما عليه عطف ما تخصص. اي - 00:03:10ضَ
وكذلك عطف الخاص على العامي لا يخصص العام. فالعام المعطوف عليه الخاص باق على عمومه ولا يكون عطف الخاص عليه تخصيصا له. خلافا للحنفية. في الحديث لا يقتل مسلما بكافر - 00:03:30ضَ
ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مسلم بكافر. الكافرون نكرة في سياق النفي فتعم. ونادوا احد في عهده هذا خاص المعاهد معنى الحديث؟ لا يقتل المسلم بالكافر. المسلم اذا قتل كافرا فان المسلم لا يقتل به. ولا يقتل معاهد ما دافع - 00:03:50ضَ
هذا من الحديث عند الجمهور. وعند الحنفية ادخل خاص وهو ذو عهد في عهده. العامي وهو بكافر في سياق النفي لانها كافر يعم الحربية والمعاهدة. عند عند الحنفية عطف الخاص - 00:04:10ضَ
ام يقتضي التخصيص؟ فقالوا المعنى ولا يقتل ذو عهد في عهد بحربي. لان ذا العهد في عهده يقتل اجماعا اذا قتله. فينبغي قالوا فينبغي كذلك ان يكون تخصيصا للاول. فيخص عموم الكافر بالحربي. يعني لا يقتل مسلم - 00:04:30ضَ
لكن لو قتل المسلم معاهدا فان المسلم يقتل به. هذا مذهب الحنفية. فالحنفية عندهم عطف خاص يا العامي يقتضي التخصيص. عند الحنفية المسلم. اذا قتل كافرا معاهدا يقتل به عموما بكافر الحربي والجمهور على انه باق على عمومه فلا يقتل مسلم بكافر. ثم قال كذلك من راوي له - 00:04:50ضَ
مخالفوا والقول بالتخصيص فيه سالفوا. والقول بالتخصيص فيها سالفون. يقول ان مذهب الراوي لا يخصص العموم خلافا للحنفية لماذا لا يخصص مذهب الراوي العموم؟ قالوا لان الحجة في النص. والنص عام. والعبرة بما روى - 00:05:20ضَ
ما رأى قوله كذاك يعني انه يبقى على عمومه من راوي له مخالفا. فقد يكون مجتهدا متأولا فلا العام بمذهب الراوي صحابيا كان او غير صحابي. قال والقول بالتخصيص فيها سالفوا. اي القول بالتخصيص في المساء السابقة. قول متقدم قال به جماعة - 00:05:40ضَ
مثال عامي هل يخصص بمذهب الراوي؟ حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. هو من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. لكن ابن عباس رضي عنهما ورد عنه ان النساء لا يقتلن اذا هن ارتددن عن الاسلام ولكن يحبسن ويدعين للاسلام. هو في ابن ابي - 00:06:00ضَ
في شيبة هو في مصنف من اي شيبة لا هو الحديث من بدا ديناه فاقتلوه اين العموم؟ من؟ احسنت فذهب الراوي خاص. والجمهور على ان مذهب الراوي ليس من المخصصات. لان الحجج في النص وهو عام. وقال الحنفي - 00:06:20ضَ
بالتخصيص. فاخرجوا المرأة من عمومه عن قول بان من يتلو فيها النساء. ثم قال والعرف كالعادة فيه خلف والمنع ترجيح به محتفون. العرف والعادة بمعنى واحد للاصوليين. وسيأتي ان شاء الله في - 00:06:40ضَ
مقتنع فيها قول الناظم رحمه الله العرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس ومقتضاهما معا متبوع في غير ما هدفه المشروع. والكلام هنا في مسألة التخصيص بالعرف هو في العرف المقارن للخطاب. اي في عرف الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:00ضَ
لا في العرف الناشئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفوا فيه هل يقع به تخصيص العام؟ واختار الناظم منع التخصيص كسي بالعرف قال والمنع ترجيح به محشف اي هو الراجح عنده. وجمهور المالكية ومنهم القرافي على جواز التخصيص منه - 00:07:20ضَ
ويدل له ما في صحيح مسلم عن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير. فهذا عرف مقارن الخطاب - 00:07:40ضَ
خص الطعام بالشعير. ويكون من باب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل في عصره. فيكون حجة لاقراره صلى الله عليه وسلم. فالعادة خصص بها العموم لاقراءه صلى الله عليه وسلم. وقد ادى في المراقي العرف من المخصصات. قال في المخصصات والعرف حيث قال - 00:08:00ضَ
المعتبر الاجماع جل الناس الى ان قال والعرف حيث قارن الخطاب. ثم قال رحمه الله وهذا مرجع الضمير للبعض لا يخص للجمهور. فالضمير ومثل هذا اي مثل عدم التخصيص بالعرف - 00:08:20ضَ
مرجع الضمير للباطل لا يخص للجمهور يعني ان الجمهور على ان رجوع الضمير الى بعض افراد العامي لا يفسد التخصيص. نحو قوله تعالى وبعولتهن احق بربهن. بعد قوله تعالى والمطلقات يتربصن. الاية. المطلق - 00:08:40ضَ
عام في الردعيات والبوين وضميرتهن يختص بالرجيات لان الاحقية بالرد في العدة خاصة بالرجعيات فالضمير في قوله تعالى راجع الى بعض المطلقات وهن الرجعيات هل يقتضي هذا مطلقات بالردعيات هذه المسألة فيها محل خلاف والجمهور على ان رجوع الضمير الى بعض افراد - 00:09:00ضَ
لا يخلط التخصيص. فرجوع ضميري بعض المطلقات وهن الرجعيات لقوله تعالى والمطلقات لا يجعل لفظ عامة خاصا بالرديات بل العموم باق في مطلقاته من رجعيات وبوائن يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء القول - 00:09:30ضَ
الاخر وهو ان رجوع الضمير الى بعض افراد العام يقتضي التخصيص فان التربص ثلاثة قروء في الاية خاص برة احسنت اما تربص البائن فبدليل اخر كالقياس على الرديات او نص اخر - 00:09:50ضَ
ومعتمد معالي الجمهور من ان رجوع الضمير الى بعض افراد الان لا يقتضي التخصيص. ثم قال ومثله ان وافق العموم مخصص لا يرفع التعميم. يقول اذا وافق المخصص العموم فانه لا يرفع التعميم. وهذا من الجماهير. وهو معنى - 00:10:10ضَ
العلماء ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا افراد التخصيص. ذكر بعض افراد العام بحكم العام اي بحكم يوافق حكم العام لا يفرق التخصيص. وذلك لان التخصيص فرع المخالفة ولا مخالفة هنا. مثاله قوله تعالى حافظوا - 00:10:30ضَ
على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى بعض افرار الصلوات. والحكم واحد فهذا لا يقتضي تخصيص في محافظة بساط الوسطى بل هو عام في جميع الصلوات. كما لو قيل اكرم الطلاب ثم قيل - 00:10:50ضَ
اكرم زيدان هل هذا يقتضي تخصيص الامر بالاكراه بزيد؟ لا احسنتم لا يقتضي بل هو عام كنت في جميع الطلاب قالوا ولم يخالف في هذا الا ابو ثور. زاعما انه لا فائدة لذكره الا التقصير - 00:11:10ضَ
وجل الجمهور بان التخصيص به عمل بمفهوم لقب طافون لقب ليس بحجة وجابوا بان فائدة ذكر بعض افراد العام التأكيد ونفي احتمال اخراجه من العام. ولا فرق بين ان يذكر - 00:11:30ضَ
في نص واحد كقوله تعالى حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى او ان يذكر او ان يذكر كل منهما كده فيها كالمثال السابق لو قيل اكرم الطلاب ثم قيل اكرم زيدان وكذلك حديث ايهما ايهاب دبر فقد طهر ما - 00:11:50ضَ
حديث انه صلى الله عليه وسلم مر بشارة ميتة فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها ذكر ايهاب الشاة لا يقتصد لا يقتضي تخصيص ذلك بجلد الشاة الميتة. بل - 00:12:10ضَ
ام جود الميتة بعموم ايما ايهاب دوبغ فقد طهر. ومنه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما حديثي؟ وجعل التراب لطهورا؟ من قال انه لا يشترط التراب في التيمم؟ بل يجوز التيمم على كل مصاعد على وجه الارض - 00:12:30ضَ
تراب او رمل او حجارة قال ان ذكر التراب في الحديث الاخر داخل التخصيص ودعي التراب ظهورا هذا لا ياخذ التخصيص لماذا ان التراب فرد من افراد الارض وذكر بعض افراد العامي بحكم العامي لا يفرغ للتخصيص كما سبق لو قلت اكن الطلبة - 00:12:50ضَ
لم يكن هذا تخصيصا لزيد بالاكرام. لانه ذكر بحكم العام. لكن لو انك قلت اكن الطلبة ثم قلت لا تتم زيدان فهنا يكون تخصيصا لانك ذكرته بحكم يخالف حكم العام. هذا اخره والله تعالى - 00:13:10ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اللهم امين واياكم بارك الله فيكم. نعم شيخنا احسن الله اليكم شيخا. نعم. يا شيخنا قوله والقول بالتخصيص فيها سالف. ماذا يريد بك - 00:13:30ضَ
يريد انه قال به طائفة من المتقدمين. القول بالتخصيص فيها في المسائل السابقة قول متقدم. قال به جماعة في المتقدمين. جزاكم الله خيرا يا شيخ. مرحبا فيكم مساكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته - 00:13:50ضَ