التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى الا فرد واحد. نعم احسنت. اذا ورد العام لسبب خاص. فهي العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب - 00:00:00ضَ
بخصوص السبب. نعم احسنت. الا بدليل. لو ذكرتم مثالا على خاص اريد به العموم احسنت. ولا تقل لهما اف. المراد النهي عن انواع العقوق كلها اي لا تؤذيهما. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:30ضَ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلام ابن عاصم رحمه الله الاستثناء. محدث الاخراج من اداة بعضا من - 00:01:00ضَ
وقد يعتمد بالعلم او فالعلم في النصوص بامتياز وكاد ان يمتع بالاتفاق وفضله لله والمنقول عن ابن عباس ابن اوس نعم احسنتم بارك الله فيكم احسنتم. هذا فصل عقده الناظم في استثناء وقد تقدم - 00:01:20ضَ
ما ذكر الاستثناء مجملا في المخصصات المتصلة. لكن لما كان في احكام الاستثناء تفصيل افرده بفصل مستقل. ذكر فيه تعريفه وشيئا من احكامه ووسائله. وابتدأ من ذلك بتعريفه. فقال وحده الاخراج بالاداة بعضا من المنفي للاثبات - 00:02:00ضَ
او بعض مثبت الى النفي وقد كان له الدخول قبل يعتمد. وحده يحد الاستثناء الاخراج بالاداة اي بالا اخواتها. بعضا من المنفي للاثبات. مثال الاخراج من النفي والاثبات ما قام احد - 00:02:20ضَ
الا زيد او بعض مثبت الى النفي مثال الاخراج من الاثبات النفي. قام القوم الا زيد وقد كان له الدخول قبل ان يعتمد. والحال ان المستثنى كان له الدخول في المستثنى منه - 00:02:40ضَ
قبل الاستثناء يعتمد ان يثبت وهذا يخرج الاستثناء المنقطع. وهو ما كان مستثنى فيه من غير جنس مستثنى منه جاء القوم الا حمارا او قام الناس الا حمارا. فتسمية هذا استثناء مجاز لانه استثنى لم يدخل في الكلام - 00:03:00ضَ
ثم قال بالعلم او بالظن والجواز. يعني ان الذي اخرج بالاستثناء تارة يكون معلوم الدخول اي ان دخول المستثنى في المستثنى منه قبل الاستثناء معلوم. وسارة يكون مضمون الدخول وتارة يكون جائز الدخول - 00:03:20ضَ
بالعلم او بالظن والجواز الواو هنا بمعنى او بالعلم او بالظن اي او بالجواز ثم ذلك فقال فالعلم في النصوص بامتياز. هذا الاول وهو اخراج ما لولاه لعولي ما دخوله قطعا. وهو - 00:03:40ضَ
نوع من النصوص كانت تقول عندي عشرة الا ثلاثة. فالثلاث قبل الاستثناء كان مقطوعا بدخولها لان العدد نص في مدلوله فالذي اخرج هنا كان مقطوعا بدخوله. بامتياز اي بامتياز عن غيرها فلا تكتمل التأويل. ومنه قوله تعالى فلبث - 00:04:00ضَ
ففيهم الف سنة الا خمسين عاما. الذي اخرج هنا معلوم الدخول. قبل الاستثناء. معلوم الدخول قبل الاستثناء ثم قال والظن في العموم والظواهري. هذا الثاني وهو بيان لقوله او بالظن. الثاني اخراج ما لولاه لظن له - 00:04:20ضَ
وهو الاستثناء في العمومات والظواهر اي في الالفاظ العامة والالفاظ الظاهرة لان الداتا الظاهرة على افراده ظنية وكذلك العام هو ملي في الظواهر كما قال في المراقي في العام وهو على فرده يدل حتما وفهم - 00:04:40ضَ
ليس جزما. بل هو عند الجل بالرجح. بل هو عند الجل بالرجحان. وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعماني. الجمهور على ان ذات العامي على افراده ظنية ليست قطعية. وابو حنيفة النعمان يجعلها - 00:05:00ضَ
قطعية. ومنه قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا الاية. هذا مثال قوله والظن في العموم والظواهري ثم قال وجاز في ظرف وحال ظاهري. هذا الثالث. وهو بيان لقوله والجوازي. الثالث اخراج ما لولاه لجاز دخول - 00:05:20ضَ
وهو الاستثناء من الاحوال والظروف. نحو قوله تعالى اتأتونني به الا ان يحاط بكم اي لتأتونني به في كل حالة من حالاتكم. الا حالة ان يحاط بكم. هذا مثال استثناء من الاحوال. مثال استثنائي - 00:05:40ضَ
من الزمان صلي الا عند طلوع الشمس وغروبها. اي في كل وقت الا عند طلوع الشمس وغروبها. ومثال استثنائي للمكان صلي ها؟ الا في المقابر. اي في كل مكان الا في المقابر. ثم قال ومن سوى القاضي يجيز استثناء اكثرا منه - 00:06:00ضَ
اكثر ما منه يرى المستثنى. يقول ان جمهور الاصوليين على جواز استثناء الاكثر. يقال مثلا له علي عشرة الى تسعة. ويدل له قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين - 00:06:20ضَ
اكثر كما قال تعالى وما اكثر الناس واذا جاز استثناء الاكثر فجواز استثناء تساوي من باب اولى فيقال له علي عشرة الا خمسة اه جائز من باب اولى اذا جاز له علي عشرة ولا تسعة جاز - 00:06:40ضَ
انه علي عشرة الا خمسة. وقال في ذلك جماعة منهم القاضي ابو بكر الباقلاني. قال ومن سوى القاضي يريد يجيز استثناء اكثر ما منه يرى المستثنى. خالف في ذلك ابو بكر الباقداني قال بعدد - 00:07:00ضَ
جواز استثنائي الاكثر والمساوي. وهو مروي عن ابي مالك. فيجب على هذا القول الثاني يجب استثناء قال لي والا كان لغوا ووجهه انه هو المعروف في كلام العرب. فانهم يقولون مائة الا عشرة - 00:07:20ضَ
ومعتمد الجواز. المعتمد جواز استثناء اكثر لما سبق. وهو المعتمد في مذهب المالكية. قال خلي في مختصره وصح استثناء بالا ان اتصل ولم يستغرق. ولم يستغرق فالمضر هو الاستغراق فقط. من يقول له علي عشر الى عشرة - 00:07:40ضَ
تم استثناء الاكثر واحرى المساوي فجائز. ويترتب على الخلاف في استثناء اكثر انه لو قال قائل له علي مائة الا تسعين. فعلى مذهب الجمهور الذين يجيزون استثناء الاكثر. ما الذي يلزمه - 00:08:00ضَ
عشرة. احسنت الزمه عشرة. وعلى مذهب من لا يجيز استثناء الاكثر. ما الحكم يكون اللغة احسنت احسنت استثناء ولو فتلزمه مئة احسنت ثم قال وكاد ان يمنع باتفاق اتيان ما استثني الاستغراق. يقول ان استثناء المستغرق الذي هو استثناء المثل له عليه عشرة الى عشرة - 00:08:20ضَ
جماهير العلماء على منعه. فاذا فلو قال له علي عشرة الا عشرة بطل الاستثناء. ولزمته عشرة. يقول انه كاد ان يقع الاتفاق على ذلك. وقد حكى بعض علماء الاجماع على ذلك لكن الناظم عبر بقوله وكاد ان يمنع - 00:08:50ضَ
لوجود بعض الخلافات الشاذة ففي المدخل لابن طلحة في انت طالق ثلاثا الا ثلاثة في اللزوم. وعدم اللزوم والقول بعدم اللزوم يقتضي صحة الاستثناء المستغرق. كون الطلاق لا يقع في - 00:09:10ضَ
انت طارق فات الى ثلاثة. ما معناه؟ معناه صحة استثناء. فهو استثناء مستغرق. لهذا لم يزن الناظم بنقل الاتفاق. واشار الى ما في المراقي بقوله والمثل المثل هو الاستثناء المستغرب من يقول لو علي عشرة من عشرة مثل والمثل - 00:09:30ضَ
وعند الاكثرين وابطلوا ولجوازه يدل المدخل. المدخل ابن طلحة الذي نقل فيه القولين في انتظاركم ثلاثا ثم قال وفصله يمنع يعني يجب اتصال مستثنى بالمستثنى منه حقيقة او حكما المتصل حقيقة ان يذكر المستثنى غير المستثنى منه بلا فاصل. وما المتصل حكمه - 00:09:50ضَ
شيء لم يتصل لكنه حكم الاتصال. نعم الفاصل اليسير. نعم. بالفاصل. ماذا تفاصيل يسيري نعم ان يفصل بين المستثنى والمستثنى فاصل اضطراري كسعال وعطاس ونحوهما فلو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بلا عذر بسكوت يمكن التكلم فيه - 00:10:20ضَ
او بكلام اجنبي ثم استثنى لم يصح الاستثناء. لو انه فصل بلا عذر في سكوتي يمكن التكلم فيه او بكلام اجنبي ثم استثنى لم يصح الاستثناء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من - 00:11:00ضَ
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ما وجد الحديث ما هو جدعة منه؟ على عدم صحة الاستثناء الذي وقع فيه فصل - 00:11:20ضَ
السلام عليكم ام صحة؟ نعم صحيح؟ احسنت لو صح لا ما هو باستثناء لو كان الاستثناء بعد مدة يرفع اليمين كان خلاصه به اسهل من الحنفية والكفارة يعني لو جاز الانفصال لقال فليستثني ولا داعي الى التكفير. فلما جعل الخلاص منه بالحنث والكفارة دل على انه لا - 00:11:40ضَ
ثم قال والمنقول عن ابن عباس له تأويل. اخرج ابن دارين الطبري في تفسيره والحاكم في المستدرك عن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحلف قال له ان يستثني ولو الى سنة قال له ان يستثني ولو الى سنة. ثم قرأ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا - 00:12:20ضَ
شاء الله واذكر ربك اذا نسيت. وعنه جوابان قال والمنقول عن ابن عباس له تأويل قال والمنقول عن ابن عباس له تأويله. عنه جوابا ان اول ان هذا الاثر لا يثبت. كما حقق ذلك الائمة حفاظ كابن كثير وابن حجر وغيرهما. فهو من رواية - 00:12:50ضَ
اهم شيء عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. والاعمش لم يسمعهم المجاهد. وانما حدثه ليث ابن ابي سليم ام مجاهد وليث ضعيف والجواب الاخر على فرض ثبوته ان مراده ان من نسي - 00:13:20ضَ
ان مراده ان من نسي ان يقول عند حلفه او كلامه ان شاء الله وذكر ولو بعد سنة انه يقول ذلك ليكون اتيا بسنة استثناء. لا ان قوله ان شاء الله يرفع الحيطة ويسقط الكفارة. وانا ايضا ابن عباس - 00:13:40ضَ
ان يقول ان الاستثناء ولو بعد سنة يرفع الحنف ويسقط الكفارة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وقد صان الله عن هذا امن هو دون غلمان ابن عباس بكثير. فضلا عن البحر حبر الامة وعالمها الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل - 00:14:00ضَ
قال وما اكثر ما يمكر الناس من مذاهب الباطية عن العلماء بالافهام القاصرة. وقد استدرك ابن القيم رحمه الله على هذه النسبة لابن عباس في ثلاثة مواضع دعاء من كتبه في مدارس السارقين واعلان الموقعين وشفاء العليل. ولم يستدرك ابن القيم نسبة قول الى احد اكثر من استدراكه نسبة - 00:14:20ضَ
القول لابن عباس رضي الله عنهما وقد بين عدم صحة هذا الفهم عن ابن باز رضي الله عنهما جمع من اهل العلم كبن جريرين الطبري طبري في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى وابن كثير في تفسيره والشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان - 00:14:40ضَ
واما يستطرفوا ويستظرف ما ذكره ابن العربي في كتابه احكام القرآن قال كان ابو في الفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام. وكانت الكتب تأتي اليه من بلده. فيضعها في صندوق لا يقرأ منها واحدا مخافة ان يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه. فلما كان بعد خمسة اعوام - 00:15:00ضَ
وقام غربا من الطلب وعزم على الرحيل شد رحله وابرز كتبه واخرج تلك الرسائل. فقرأ فيها ما لو ان واحدا منها يقرأه بعد وصوله ما تمكن بعده من تحصيل حرف من العلم. فحمد الله. ثم - 00:15:30ضَ
فرج واقام على ثامي وهو الخباز يبتاع منه سفرته مقصود طعامه الذي المقصود الطعام الذي يتخذه المسافر فبينما هو يحاول ذلك معه اذ سمعه يقول لفامي اخر اما سمعت العالم يقول - 00:15:50ضَ
ان ابن عباس رضي الله عنهما يجوز الاستثناء ولو بعد سنة لقد اشتغل بذلك بالي منذ سمعته فظللت فيه متفكرا ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله تعالى لايوب وخذ بيدك ضعفا فاضرب به وتحنث. وما الذي يمنعه من ان يقول؟ قل ان شاء الله - 00:16:10ضَ
فلما سمعه يقول ذلك قال بلد يكون فيه الفاميون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة اخرج عنه الى المرارة لا افعله ابدا. وقع بها حتى مات. هذا اخره والله تعالى - 00:16:30ضَ
اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الصوت يتقطع لو اعدتم؟ اهم شيء انا لو ذكرتم الجواب مرة اخرى؟ نعم الجواب نعم. ان مقصوده ان من نسي ان يقول عند حلفه او كلامه ان شاء الله وذكر ولو بعد سنة - 00:16:50ضَ
انه يقول ذلك تبركا اتيا بسنة الاستثناء. واذكر ربك اذا اسيت. لا ان قوله ان شاء الله يرفع الحلف ويبسط الكفارة هذا تأويله والمنقول عن عباس له تأويله هذا تأويله. انه يقول ان شاء الله تبرك - 00:17:30ضَ
لا رفع النحيف. نعم. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:17:50ضَ