شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٥١) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمن قال لا علي عشرة الا ثلاثة والا واحدة. هكذا بالعطف. فما الذي يلزمه ستة. ستة احسنت. كأنه قال له علي عشرة الا اربعة. ومن قال له علي عشرة الا ثلاثة الا - 00:00:00ضَ

واحدة فما الذي يلزمه؟ ثمانية. احسنت ثمانية كأنه قال له علي عشرة الا اثنين هل يقال قام القوم الا ذئبا او الا ثعبانا لا يقال لماذا؟ يعني هنا ملابسات بين القوم - 00:00:30ضَ

نعم لابد في شتاء منقطع من ملابسة. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:01:00ضَ

ولوالدي ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. رحمه الله المطلق والمقيد. قال عز معاصر رحمه الله المصطفى والمقيد المطلق المقيم للمهية من غير قيس من غير قيد يقتضي الوصية ويكتفى باي وما بوصف او سواه فهو مقيد وقد تعينا وكل مطلق فليم - 00:01:20ضَ

من وما ادرى في موضع قيادة وفي سوى مطلقا اي من بدا غياب الحكم به والسبب متفقين حكم قيد يجب وان يكن مختلفا في المراحل باسم المواهب وقيد المطلق فيه الشافعي. وقول النعمان واسم مانع. احسنتم بارك الله فيكم. جرت عادة الاصوليين - 00:01:50ضَ

بالكلام عن المطلق والمقيد بعد العام والخاص. لما بينهما من تناسب وتقارب. فالعام والمطلق كلاهما فيه عموم. لكن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. وقد سبق تفسيرها هذا في البيت الاول من المبحث العام. والخاص اخراج بعض الافراد. والتقييد تقليل الاوصاف - 00:02:20ضَ

ابتداء الناظم رحمه الله بتعريف مطلق قال المطلق المفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفية فالمطلق واللفظ المفيد للماهية بلا قيد. والماهية مقول في جواب ما هو. فهي الحقيقة والذات - 00:02:50ضَ

مثال مطلق قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة فلفظ رقبة لفظ دل على الماهية بلا قيد وكلفظ انسان ورجل وطالب ومسكين تقول مثلا اكرم طالبا. هذا مطلق مسكينة هذا مطلق. وكل نكرة في سياق الاثبات فهي من المطلق. فاذا زيد - 00:03:10ضَ

على مدلول اللفظ مدلول اخر كوصف صار مقيدا كقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فالمطلق ما دل على الماهية اي الحقيقة بلا قيد وما دل عليها بقيد والمقيد ثم قال ويكتفى باي - 00:03:40ضَ

قبل وجد من هدد الحكم بحيث ورد. يقول انه يكفي في المطلق ليكون المكلف ممتثلا له ان يأتي باي فرد من افرادها. في قوله تعالى تفتح رقبة لو اعتقت اي رقبة كنت ممتثلا بذلك. اذا قيل اطعم مسكينا اذا اطعمت اي مسكين كنت ممتثلا. اذا قيل - 00:04:00ضَ

طالبة اذا اتممت اي طالب كنت ممتثلا. فيكفي في الامتثال الاتيان باي فرد من افراد المطلق. ثم انتقل الى تعريف مقيد فقال وما بوصف او سواه بين فهو مقيد وقد تعينا. المقيد كما سبق هو اللفظ الدال على الماهية بقيد - 00:04:20ضَ

مثاله قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة بوصف الايمان قيد الدم المحرم اكله بالسفح. قيد الدم هنا بالسفح. ويتعين كان قيد مذكور. فلو اعتق في كفارة القتل رقبة غير مؤمنة لم يكن ممتثلا. ولم تبرأ ذمته - 00:04:40ضَ

ان الله تعالى قال فتحير رقبة مؤمنة فيتعين القيد فيتعين القيد وقد تعين واذا قيل اكرم طالب مجتهدة فاكرم طالبا غير مجتهد لم يكن ممتثلا. فالقلب المذكور متعين. والقيد قد يكون صفة كأمثلة سابقة وقد يكون غير صفة بوصف او سواه بين قد يكون شرط - 00:05:10ضَ

في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وقد يكون غاية كقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل قال فكل مطلق فليس يوجد الا اضافيا كذا المقيد. وكل مطلق فليس يوجد اي لا يعقل كونه مطلقا - 00:05:40ضَ

الا اضافيا اي بالاضافة الى مقيد. كذا المقيد اي لا يعقل كونه مقيدا الا بالاضافة الى مطلق فالتقييد والاطلاق امران نسبيان اضافيان اللفظ يكون مطلقا باعتبار ومقيدا باعتبار اخر. مثلا - 00:06:00ضَ

فتحير رقبة هو مطلق باعتبار الايمان. لكنه مقيد باعتبار الملك مثلا فتح لي رقبتي مؤمنة. هذه الرقبة مقيدة بالايمان. فاللفظ مقيد بهذا الاعتبار. لكنه مطلق باعتباري الطول والقصر مثلا. فالتقليد والاطلاق امران نسبيان. فقد يكون له مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار. اذا قيل - 00:06:20ضَ

طالبا مجتهدا. فقوله طالبا هنا مقيد بكونه مجتهدا. لكنه مطلق باعتبار اللون باعتبار الطول والقصر وغير ذلك مما لا ينفيه وصف الاجتهاد. هو مطلق باعتبار ما لا ينفيه وصف الاجتهاد - 00:06:50ضَ

والحاصل انكن حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة. وان اعتبرت مماثلة الى غيرها فهي مقيدة. ثم قال فاحكم لمطلق بما له بداء واحمل على تقييدهم تقيد المطلق المقيد لهما احوال. فقد يرد اللفظ مطلقا لا مقيد له. اي لم يقيد في موضع اخر - 00:07:10ضَ

فهذا يحمل على اطلاقه. وقد يرد مقيدا لا مطلق له. اي لم يجد مطلقا في موضع اخر. فهذا يحمل على تقييده ولا خلاف بين العلماء في ان المطلق يجب العمل به على اطلاقه الا بدليل يدل على تقييده. وان المقيد يجب - 00:07:40ضَ

به بقيده ولا يخرج المكلف من العهدة ولا تبرأ ذمته الا بذلك. لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه ادانتها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. فنقيل اكم طالبا فلو اكرمت اي طالب كنت ممتثل - 00:08:00ضَ

اهتم بذلك لماذا؟ لانه مطلق لا مقيد له. وفي قوله تعالى في كفارة الظهار. فمن لم يجد فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. جاء الصيام هنا مقيدا بالتتابع. فصيام شهرين متتابعين. وبكونه قبل التماس - 00:08:20ضَ

من قبل اي تماس فيعمل به على تقييده بهذين القيدين. ثم قال وما اتى في موضع مقيدة وفي سواه ومطلقا ايون بدأ ما ورد له فيه مطلقا اذا ورد اللفظ مطلقا في موضع وورد بعينه - 00:08:40ضَ

قيادا في موضع اخر فهذا اربعة اقسام كما ذكر ابن جزيل في تقريب الاصول قال فان يكن حكم به والسبب متفقين حكم قيد يجب. هذا القسم الاول. وهو ما اتفق فيه الحكم. فهنا يجب تقييد المطلق - 00:09:00ضَ

مثاله حرمت عليكم الميتة والدم. الدم مطلق. وقد قيد بالسفح في قوله تعالى او دام مسفوحا هنا الحكم واحد وهو ما الحكم هنا حرمت عليكم المتر سوق الدم. قل لا اجد فيما اوتي من محرما احسنت. الحكم التحريم. والسبب الذي بني عليه التحريم - 00:09:20ضَ

واحد نايضة وهو كونه دماء. فالحكم والسبب متحدان. فهنا يجب حمل المطلق على فهنا يجب حمل المطلق على المقيد فان يكن حكم به والسبب متفقين حكم قيد يجب. والقسم الثاني - 00:09:50ضَ

ولم يكن الناظم هو ان يختلف الحكم والسبب. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد اجماعا. كاليد اطلقت في السرقة والسارق والسرقة فاقطعوا ايديهما وقيدت في الوضوء وايديكم الى المرافق. لكن الحكم - 00:10:10ضَ

مختلف الحكم في السرقة قطع. وفي الوضوء غسل. والسبب مختلف هو في الاول سرقة الثاني؟ وضوء. سبب قطع اليد السرقة. وسبب رأس اليد. الوضوء. فلا يحمل مطلق عن مقيد. ستبقى الاية - 00:10:30ضَ

على اطلاقها ويكون القطع من الكوع. مفصل الكف. والثانية تبقى على تقييدها ويكون غسل. نعم في المرافق هذا القسم الثاني ثم قال وان يكن مختلفا في واحد فالحكم في المذهب في الموارد - 00:10:50ضَ

المطلق فيه الشافعي والقول للنعمان مثل المانع. وان يكن مختلفا في واحده بان اتحد الحكم واختلف السبب. او اتحد السبب مختلف الحكم وهذان هما القسمان الثالث والرابع. القسم الثالث ما اتحد فيه الحكم واختلف السلف - 00:11:10ضَ

كالرقبة اطلقت في الظهار فتحي الرقبة وقيدت في القتل فتحي رقبة مؤمنة. هنا الحكم واحد وهو تحرير الرقبة والسبب مختلف فساد العتق في الاول الظهار. وفي الثاني القتل. هذا القسم الثالث. سيأتي حكومة - 00:11:30ضَ

ان شاء الله. القسم الرابع متحد الساب مختلف الحكم. ما اتحد فيه الساب واختلف الحكم. كاليد اطلقت في التيمم فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وقيدت في الوضوء بانها الى المرافق. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم - 00:11:50ضَ

المناطق هنا اتحد السبب بان ساب الوضوء والتيمم هو الحدث. واختلط الحكم فاليد في التيمم ممسوحة وفي وضوئي موصولة. وقد سبق في القسم الاول وهو اتحاد الساب والحكم انه يحمل مطلقا المقيد وفي القسم الثاني هو اختلافهما انه لا يحل المطلق والمقيد اما القسم الثالث والرابع وهو - 00:12:10ضَ

ان يتحد الحكم السابق او ان يتحد السابع او ان يتحد الساب ويختلف الحكم فاشار الى الخلاف فيه بقوله فالخلف في المذهب في الموارد اي فيه خلاف في مذهب المالكية هل يحمل المطلق على المقيد او لا؟ فذهب بعض المالكية الى انه يحمل المطلق - 00:12:40ضَ

واكثر المالكية على انه لا يحمل المطلق على المقيد في قسمين قال في المراقي وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. وحيثما اتحد واحد اي اتحد الحكم فقط دون السبب. او اتحد الساو فقط دون الحكم فلا - 00:13:00ضَ

يحمله عليه جل العقلاء. قال وقيد المطلق فيه الشافعي. يقول ان الشافعي حمل المطلق على المقيد في القسمين متحد حكم وقت حسابه او اتحد اسبابه واختلف احكامه. والقول للنعماني مثل المانع اي منع ابو حنيفة النعمان - 00:13:20ضَ

للمطلق على المقيد. الشافعية على حمل المطلق المقيد. والحنفية على عدم حمل المطافئ المقيد واطلق الخلافة في مذهب المالكية واكثر المالكية على انه لا يحمل المطلق ولا المقيد هذا اخره. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان - 00:13:40ضَ

لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم جزاكم الله خير - 00:14:10ضَ