التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله الدليل - 00:00:00ضَ
الثاني السنة بالقول والفعل والاقرار قسمت السنة بانحسار قول الرسول عند اهل الشام في ماخذ الاحكام القرآن والفعل منه ان يكن في العادة فثقاء نهجه السعادة وهو لمطلق الجواز يقتضي - 00:00:20ضَ
حسبنا من الرضا بما رضي. وفي العبادة ما دون السبب. قيل على الندب وقيل بل وجب. وان يكن فيه امر امتثل. فالحكم فيه ما حكم ذاك الممتثل؟ وان يكن مبينا فذا الذي به قد اجتزي. فثابت ما فعل الرسول لناس - 00:00:40ضَ
وما خصه الدليل وللبيان الفعل ذو تحصيل. من نسخ او تخصيص او تأويل. ما قال راجح من رجح المقال لكن مع التحقيق للتاريخ يعد اول من المنسوخ. وان رأى الرسول فعلا او سمع - 00:01:00ضَ
قولا ولم ينكر فذا ما اتبع. وان كان لا ينفع به عادة وان يكن يخفى فلا افادة. نعم احسنتم بارك الله فيكم بعدين فرغ الناظوري رحمه الله من الكلام عن مقدمات المنطقية واللغوية وهي القسم الاول من هذا النظم ومن - 00:01:20ضَ
يعني الاحكام التكليفية والوضعية وهي القسم الثاني من هذا النظم. ومن الكلام عن المقاصد وهي القسم الثالث من هذا النوع. شرع في القسم الرابع النظمة والادلة الشرعية. المتفق عليها والمختلف فيها. وهو اطول اقسام النظم. وابتدأ من ذلك باصل الادلة. وهو القرآن الكريم - 00:01:40ضَ
وتطرق في اثناء ذلك الى دلالات الالفاظ. فذكر المبين والمجمل والظاهر والمؤول والعام والخاص والمطلقة والامر والنهي. وختم ذلك بالكلام عن النسخ ومسائله. وهو اخر ما اخذناه في الدرس الماضي. ثم - 00:02:00ضَ
بعد ان فرغ من من ذكر الاصل الاول من اصول الشريعة والقرآن. انتقل الى الاصل الثاني. وهو السنة النبوية اه نبينا افضل الصلاة والسلام. قال رحمه الله للقول والفعل والاقرار قسمت السنة بانحصار. يعني ان السنة عند - 00:02:20ضَ
اصوليين هي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او اقراء. ويدخل في الفعل همه صلى الله عليه وسلم بالفعل. لانه لا يهمه الباطل. ومن ذلك همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين - 00:02:40ضَ
يا جماعة فقد استدل به على وجوبها. وتدخل ايضا اشارة كاشارته صلى الله عليه وسلم لكعب ابن مالك ان يضع شطر دينه الذي كان على عبد الله بن ابي حدرد رضي الله عنهما واما الاقرار فصورته ان يسكت النبي صلى الله عليه - 00:03:00ضَ
سلم عن انكار قول او فعل بين يديه او في عصره وعلم به فهو حجة لانه معصوم عن ان يقر احدا على خطأ او معصية. وسيأتي الكلام عنه في اخر هذه الابيات التي سمعنا ان شاء الله - 00:03:20ضَ
ولا يدخل في السنة عند الاصوليين ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف. لانها لا تؤخذ خذوا منها الاحكام الشرعية. وان كان يصدق عليها وصف السنة في اصطلاح اهل الحديث. يتغير في النين - 00:03:40ضَ
فالسنة محصورة عند الاصوليين في القول والفعل والاقرار كما قال الناظم للقول والفعل وللاقرار سمت السنة انحصاري ثم بين الناظوري رحمه الله هذه الثلاثة اتقي بذكرها فقال قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند اهل الشام - 00:04:00ضَ
في مأخذ الاحكام كالقرآن. فكما ان القرآن حجة في اثبات الاحكام فكذلك السنة حجة في اثبات الاحكام لانها وحي من الله تعالى كما قال تعالى ان هو الا وحي يوحى. وقد امر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرنها بطاعته - 00:04:20ضَ
كيف قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ثم انتقل الى الفعل. فقال والفعل منه ان يكن في العادة ففي اقتفاء نهجه السعادة وهو لمطلق الجواز يقتضي. فحسبنا منه الرضا بما رضي - 00:04:40ضَ
يقول ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة والجبلة كالاكل والشرب والنوم والقيام والقعود والمشي فانه يقرض الجواز. واقتفاء النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. تحصل به السعادة ويكفينا الرضا بما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:00ضَ
وبعض العلماء يفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة وما فعله بمقتضى العادة فما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية كالقيام والقعود والنوم والاكل والشرب فهذا لا حكم له - 00:05:20ضَ
وهو غير داخل في السنة في اصطلاح الاصوليين لانه لا يخلو منها حي. فلا يقول احد انه سيجلس قويا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس. وسيأكل لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل. وسينام لان النبي صلى الله عليه وسلم نام - 00:05:40ضَ
قال في المراقي وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة. اي ليس مما يقتدى به فيه. من تغيري ممح الوصف قال من غير لمح الوصف وهذا استثناء. فاذا كان لهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:00ضَ
فئة معينة فانها يكون لها حكم. كمراعاة صفة اخذه صلى الله عليه وسلم من كونه وبيمينه اصل الاكل لا يقتدى به فيه لانه فعله وبشرية. لكن الصفة التي ورد عليها اكل - 00:06:20ضَ
صلى الله عليه وسلم من كونه يأكل بيمينه ويأكل مما يليه وكذلك مراعاة صفة شربه صلى الله عليه وسلم فكونه يشرب بيمينه ولا الشراب وايضا مراعاة كونه ينام على جنبه الايمن هذا كله له احكام. مع ان اصل - 00:06:40ضَ
والشرب والنوم ونحوها ليس مما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. واما ما فعله موسى العادة وذلك كلباسه صلى الله عليه وسلم فهذا ليس مما قصد به القربى والطاعة فهو منظور فيه العادة التي اعتادها اهل البلد. لهذا لهذا - 00:07:00ضَ
لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة. ما غيره بعد النبوة وهذا يدل على انه رادع ان عاده وافق فعادة قومه فيما يلبسون. ومن ذلك لبسه صلى الله عليه وسلم عمالة سوداء. فهذا يدل على الاباحة - 00:07:20ضَ
وهو لمطلق الجواز يقتضي كما قال الناظم. ولا يدل على الاستحباب فضلا عن الوجوب. ثم قال وفي عباداتي رحمه الله جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. الاول ما فعله على وجه العادة هو الذي سبق. والنوع الاخر ما فعله - 00:07:40ضَ
وعلى وجه العبادة وهو على ثلاث اوجه ذكرها في ثلاث ابيات. الوجه الاول ما فعله النبي صلى الله اهلا وسهلا ابتداء دون سبب. وهذا الذي قال فيه وفي العبادات فما دون سبب قيد عن النبي وقيل بالوجب. اختلافه فقيل بالندب - 00:08:00ضَ
لان الاصل ده عدم الوجوب. وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على انه مطلوب. والعبادة لا توصف الطرفين. والتأثير بالترك شديد. اذا هو مطلوب من غير اثم. وهذه حقيقة المندوب. هذا قول - 00:08:20ضَ
اولا قال وقيل بل وجب وقيل يحمل على الوضوء وهو الصحيح وهو الصحيح عن ما لك والذي عليه اكثر من مالكية وهو ظاهر قول الامام الشافعي واحمد لعمومات الادلة الامرة بالاتباع وهذا قوله وفي - 00:08:40ضَ
قيل عن وقيل بالوجب الوجه الثاني ما فعله امتثال لامر ورد به القرآن سواء الاثناء من وجوب فحكمه حكم ذلك الامر كصلاته صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى واقيموا الصلاة وكطواف البيت ابتداءا لقوله - 00:09:00ضَ
وليطوفوا الى التعتيق. وهذا الذي قال فيه وان يكن فيه لامر امتثل فالحكم فيه حكم ذات وامتثل. الوجه الثالث ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. فيكون حكمه حكم ذلك المبين. يكون حكم - 00:09:20ضَ
بين حكم المبين المجمل. فاذا كان مبين واجب كان الفعل واجبا. واذا كانوا بينوا مستحبا مستحبة. مثلا مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كله بيانا لمجمل وامسح برؤوسكم. وهذا المجمل - 00:09:40ضَ
وامسحوا برؤوسكم الامر هنا الوجوب. فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبين واجبا كذلك. فيكون نصف جميع الرأس واجبا غسل صلى الله عليه وسلم المرفق مع اليد. بيانا لمجمل وايديكم الى المرافق. وهذا المجمل واجب. الامر في قوله - 00:10:00ضَ
تعالى فاغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق واجب للوجوب فيكون غسل المرفق مع اليد واجبا. واقيموا الصلاة تدل على وجوب الصلاة. لكنها مدمنة في عدد الركعات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات بفعله - 00:10:20ضَ
سيكون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات واجبة. ثم قال وثابت ما فعل الرسول صلى الله الله عليه وسلم لنا اي ثابت لنا سوى ما خصه الدليل. يقول ان ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حقه - 00:10:40ضَ
لان الاصل التأسي به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقد قال ابن كثير في هذه الاية هذه الاية اصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله واحواله - 00:11:00ضَ
قال سوى ما خصه الدليل. لا يحتوي بالخصوصية الا اذا دل الدليل على ذلك كالنكاح بالهبة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون مؤمن. وكانت الزيادة على - 00:11:20ضَ
يا ايها النبي انا احيانا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. ثم قال وي البيان الفعل ذو تحصيلي من نسخ تخصيص هنا وتأويلي. يقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحصل به جميع انواع البيان من مسخ او - 00:11:40ضَ
او تأويل. مثال النسخ بالفعل تركه صلى الله عليه وسلم موضوع ماسة النار. تركه صلى الله عليه وسلم وضوءه اما مس في النار كما قال جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا الوضوء مما مس في النار. النسخ - 00:12:00ضَ
هنا حصل بالفعل. ومثال التخصيص بالفعل تخصيص حديث وتستقبل القبلة ولا تستثمروها بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا بالفعل الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رضي الله عنه رقيت - 00:12:20ضَ
وعلى بيت اختي حفصة فرأيت اسماء الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام متدبر القبلة. فهذا الفعل مخصص عند الجمهور الظاهري بالفعل ادخاله صلى الله عليه وسلم بعض المشركين في المسجد فهذا يدل على تأويل ظاهر - 00:12:40ضَ
انما المشركون نجس وان المراد النجاسة المعنوية والحسية كيف صرف اللفظ عن ظاهره انما سيكون النجس ظاهره النجاسة العينية الحسية ما الذي صرف النص عن ظاهره صرفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ادخاله بعض المشركين المسجد. فهذا يدل على تأويل ظاهر الاية - 00:13:00ضَ
ثم قال واي عار فعله ما قال فراجح من رجح المقال. لكن مع التحقيق التاريخي تعد اول منسوخي هذه مسألة حقها ان تذكر في باب التعارض والترجيح الذي سيأتي ان شاء الله في اخر - 00:13:30ضَ
لكن الناظم قدمها هنا بالمناسبة قال وان يعذ فعله ما قال انه اذا تعارض دليلان فمراتب التأليف بينهما اربعة. ما هي الجمع نعم؟ الترجيح؟ اه ما الذي بعد الجمع النسخة نعم؟ ثم الترجيح ثم التوقف. احسنت. الجمع اذا امكن؟ ثم النسخ اذا لم يمكن الجمع وعلم التاريخ - 00:13:50ضَ
ثم الترجيح ثم التوقف لدى تعارض الدليلين اجمعين ماذا قال بعد ذلك استنسخ فرجح ثم قف لا تدعي. نعم. وتسلك في التعاظ بين القول هذه المسالك هاي مسالك في التأليف بين عدة متعارضة ايضا تسلك في هذه الحالة التي ذكرها الناظم وان يعد فعله ما قال اذا تعاظى الفعل والقول المسالك - 00:14:30ضَ
اول الجمع اذا امكن النصف اذا لا يمكن الجمع واي تاريخ؟ المسلك الثالث الترجيح والقول ارجح لماذا؟ لان القول يدل على الحكم بصيغته. والفعل محتمل. فيحتاج الى قرينة. ولان كان يحتمل التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القول فانه موجه للامة. هذا قوله واي عرض فعله ما قال - 00:15:00ضَ
تتعاظى القوي والفعل. فراجح من رجح المقالة اي القول ارجح من الفعل. لكن مع التحقيق بالتاريخ يعد اول المنسوخ اذا اعلن تاريخ فالاول المنسوخ قم تأخر هو الناسخ. ثم انتقل الى السنة التقريرية - 00:15:30ضَ
فقال وان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا او سمع قولا ولم ينكر فدا مما اتبع ان كان لا يخفى عليه عادة وان يكن يخفى فلا افادة. يقول اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل او سمع قولا - 00:15:50ضَ
ولم ينكره فهو دليل شرعي. وهو المسمى بالاقرار. والحكم الذي يؤخذ من الاقرار هو الجواز مثاله اقراءه صلى الله عليه وسلم الحبشة على لعبهم في المسجد واقراره صلى الله عليه وسلم اكل الضب على مائدته. ومحل هذا اذا كان لا يخفى عليه في العادة - 00:16:10ضَ
كان لا يخفى عليه عادة. فما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه. بحيث لم اهده ولم يسمعه. وكان مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم في العادة. بان جرت العادة بظهوره وانتشاره. او دلت - 00:16:40ضَ
القرينة على علمي به فهذا حكمه حكم ما فعل في مجلسه ما سمعه او رآه اما اذا كان مما يخفى في العادة ولم تدل القرينة على بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم فليس له حكم - 00:17:00ضَ
في مجلسه هذا قوله ان كان لا يخفى عليه عادة هذا محل هذا محل كون لقاضي حجة اذا كان ما لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم في العادة. وان يكن يخفى فلا افادة. وقال بعض العلماء بل متى - 00:17:20ضَ
اه وقع شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل قرآن بانكاره فهو مباح. لان الله يعلمه ولو كان منكرا لاطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل - 00:17:40ضَ
قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذا اخره والله تعالى الا اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. بارك - 00:18:00ضَ
الله فيكم - 00:18:20ضَ