التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فخبر الجمع الكثير عن امر عقلي لا حسي. هل يفيد العلم؟ لا يفيد العلم. لا يفيد العلم. احسنت - 00:00:00ضَ
الذي اختل الحس احسنت ان يكون مدركه حس. هل يحصل التواتر بخبر اربعة لا يحصل. لماذا؟ احسنت. لا يحصل لماذا؟ لانه لو كان يكفي الاربعة لمحتج في في الشهود في الزنا الى العدالة. احسنت. صحيح. اشتراط كون شمول الزنا الاربعة عدولا هذا - 00:00:20ضَ
فيدل على ان هناك الاربعة لا يحصل التواتر باربعة لو كانت الشهادة الاربعة تفيد العلم اليقيني ما توقف الحكم على اعداد الشهود. هل يشترط في التواتر عادات الناقدين لا يشترط. لا يشترط احسنت. نعم من يحب ان يقرأ؟ نعم - 00:00:50ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى خصم في مراتب رواية الصحابي لغظ الصحابي له حمل جلي اوضحه سمعته وقال لي - 00:01:10ضَ
مثله حدثني اخبرني فالكل نصر في التلقي البين وبعده حدث قال اخبره عن رسول الله مثله يرى. وبعد له نهى الرسول او امر وفي التلقي كل ذاك قد ظهر. ثم امرنا اجعله او نهينا محتملا مقتضيا تبينا. فقد يكون - 00:01:30ضَ
وفيه ذاك الناهي او عكسه غير رسول الله فانكم يروى عن الصديق فهو مبين على التحقيق. واللفظ بالسنة حيث اطلق فسنة الرسول يعني مطلقا. ومات كنا مخبرا بواقع فقابل لغير اصل الشارع. نعم لو سمعنا - 00:01:50ضَ
الذي بعده ايضا ما شاء الله عليك. اصل في رواية غير الصحابي ولفظ غيره الذي به اعتني سمعته اخبرني حدثني وحيث قال عن رسول الله ومرسلا ذاك بلا اشتباه وحوالة النعمان مثل مالك معتمد عليه في المدارك. ثم نعم - 00:02:10ضَ
سائل عن خبر ثم اشارة الى المستخبر ثم الذي يقرأه لديه من غير ان ينكره عليه. والنقل للحديث بشرط ان يترك الاخفى والخفي وحفظه معناه وحفظه معناه من الزيادة والنقص منه مع حفظ ما - 00:02:30ضَ
انا اهو. مع حفظ معناه من الزيادة والنقص منه حالة الافادة. وبالجواز حذف بعض الخبر في غير غاية يوم الاستثناء الحالي. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله فصل في مراتب رواية الصحابي. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل - 00:02:50ضَ
في بيان مراتب رواية الصحابي اي الصيغ التي يعبر بها الصحابي فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الصيغ اصلح من بعض وقد جعلها الناظم على ست مراتب. قال رحمه الله له الصحابي له حمل جلي. اي معنى واضح - 00:03:10ضَ
اوضحه واصبحه في السماء واقواه في الدالة على ذلك سمعته وقال لي مثل حدثني اخبرني الكل نص في التلقي البيني اي الصريح. المرتبة الاولى ما كان صريحا في سماع الصحابي - 00:03:30ضَ
من النبي صلى الله عليه وسلم نحن سمعته وقال لي وحدثني واخبرني ومثلها اني واوصاني فهذه كلها نص في التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ارفع المراتب لعدم - 00:03:50ضَ
الواسطة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره في قوله لفظ الصحابي له حمل جلي اوضحه سمعته وقال لي ومثله حدثني اخبرني فالكل نص في التلقي البيني اي الصريح ثم قال وبعد - 00:04:10ضَ
حدث قال اخبر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثله يرى. هذه المرتبة الثانية. وهي ما كان ظاهرا في السماء. نحو حده كفى واخبر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه ظاهرة في السماء - 00:04:30ضَ
وليست صريحة. لانها تحتمل وجود الواسطة. بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما قد حدثني قد حدث اخبر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تحتمل وجود الواسطة - 00:04:50ضَ
لذا كانت المرتبة الثانية. قال وبعده نهى الرسول او امر وفي التلقي كل ذاك قد ظهر المرتبة الثالثة ما كانت ظاهرة في السماء لكنها دون المرتبة السابقة مثل نهى الرسول - 00:05:10ضَ
الله عليه وسلم او امر وانما كانت دون المرتبة السابقة لكونها تحتمل ما سبق من وجود الواسطة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم وتحتمل امرا اخر ايضا. وهو الخطأ في فم - 00:05:30ضَ
في الامر والنحل والنهي يظن ما ليس بامر امرا وما ليس بنهي نهي. وهذا احتمال ضعيف لكن نزل بهذه المرتبة على المرتبة السابقة. وما نزل به عن مخرج الظهور فهو حجة يعتمد عليه. لكنه دون المرحلة السابقة. طبعا هذه الالفاظ من جهة الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:50ضَ
هو نص كونه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص. لكن الكلام هنا انه ليس نصا في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم هو من جهة الرفع نص في الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عن رسول الله ليس نصا في السماع - 00:06:20ضَ
من النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم امرنا نجعله او نهينا محتمدا مقتضيا تبينا. المرتبة الرابعة قول الصحابي امرنا او نهينا وانما كان دون المرتبة التي قبله لوجود الاحتمالين السابقين وهما وجود الواسطة - 00:06:40ضَ
والخطأ في فهم الامر والنهي ما يخالف. وهو احتمال الكون الامر والناهي غير النبي فيه صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وغيرهم. فهذا احتمال من جهة الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي بينه في قوله فقد يكون فيه - 00:07:00ضَ
ذاك الناهي او عكسه اي الامر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان يكن يروى يعني اذا كان او نهينا فان يكن يروى عن الصديق اي الذي قال امرنا او نهينه وابو بكر الصديق رضي الله عنه فهو بين - 00:07:20ضَ
تحقيقي فاحتمال كوني الامر او الناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم يسقط لانه لم يتأمر على ابي بكر الصديق رضي الله عنه احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله فان يكن يروى اي قول - 00:07:40ضَ
ونهينا عن الصديقي فهو مبين على التحقيق. ثم قال واللفظ بالسنة حيث اطلق فسنة الرسول يعني مطلقا هذه المرتبة الخامسة وهي قول الصحابي من السنة كذا لانه انما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:00ضَ
مثالهما في الصحيحين من قول انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج الرجل بكرا الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوجت ثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم. وقد قال ابو قلابة راويه عن انس رضي الله عنه كان في البخاري لو شئت لقلت - 00:08:20ضَ
ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد رواه جماعة عن انس رضي الله عنه وقالوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على انه مستقر عندهم - 00:08:40ضَ
ان هذه الصيغة من السنة يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال سالم ابن عبد الله ابن عمر للحجاج آآ ان كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. وصدقه ابوه عبدالله رضي الله عنه. قال ابن شهاب الزهري فقلت لسالم - 00:08:50ضَ
افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سائل وهل يعنون بذلك الا سنته صلى الله عليه وسلم فنقل سالمين وله عند البخاري ولا تتبعون في ذلك الا سنته صلى الله عليه وسلم. فنقل سالم وهو احد الفقهاء - 00:09:10ضَ
اه من اهل المدينة واحد الحفاظ من التابعين نقل انهم اذا اطلقوا السنة فلا يؤمنون بذلك الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فقول بعض الاصوليين انه آآ لا يحمل على الرفع لاحتمال ارادة سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:30ضَ
كبعض الخلفاء الراشدين يرد عليه ما سبق. من تصريح بان المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مع كونه هو انه الذي يتبادر ارثام الذي يتبادر الافهام هو ارادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاصل. وسنة الخلفاء - 00:09:50ضَ
الراشدين تبع لسنته والصحابي يقصد بهذا اللفظ نقل الشريعة. فكان اسناده الى الاصل هو الاصل. كان اسناده الى اصل اولا اسناده التابع. وقد قال الحافظ العراقي في الفية الحديث قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع - 00:10:10ضَ
بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثار. ثم المسألة السادسة قول الصحابي كنا نفعل او كنا نرى او كانوا يفعلون كذا ولم يقيد ذلك بعصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي التي اشار اليها بقوله ومات كنا - 00:10:30ضَ
مخبرا بواقعي فقال بولد غير اصل الشارع. والاصح فيه انه له ايضا وهو مذهب الجمهور مذهب الجمهور ان الصحابي اذا قال كنا نفعل كنا نقول ولم يقيد ذلك بعصر النبي صلى الله عليه وسلم انه له - 00:10:50ضَ
الرفع هذا مثل الجمهور لانها تصرف الى زمنه صلى الله عليه وسلم فتكون من السنة التقليدية. فان قيده بعصر النبي صلى الله قول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام - 00:11:10ضَ
هنا قيده بعصر النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول زابر رضي الله عنه كنا نازل والقرآن ينزل والقرآن ينزل وينزل هذا تقييد باصل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ان بين مراتب رواية الصحابي انتقل الى بيان مراتب رواية غير الصحابي. وقد - 00:11:30ضَ
اغتني بها وتحري فيها اكثر. من من التحري في الفاظ الصحابة. لان الصحابة كلهم علول بخلاف غيرهم فاتني بمراتب رواية غير الصحابي اكثر من عناية بمراتب رواية الصحابي. وقد ذكر رحمه الله - 00:11:50ضَ
انها على اربع مراتب. فقال ولفظ غيرهم الذي به يعتني. اي غير الصحابي رؤيته اخبرني حدثني هذه المرتبة الاولى من مراتب رواية غير الصحابي سمعته او اخبرني او حدثني وهي اعلى - 00:12:10ضَ
مراتب لانها لا تحويل الوصفة. قال ثم نعم نسائي ام خبري. اما الثانية ان يقال للشيخ اسمعت هذا من فلان فيقول نعم. لان السؤال معاذ في الجواب فكانه قال نعم سمعت هذا من فلان. لكنها دون سابقتها - 00:12:30ضَ
اذا قال نعم. ولم يصرح بالسماع. لم يقل سمعته. فهذه دون التصريح بالسماء. ان يقال الشيخ سمعت هذا من فلان؟ فيقول نعم. هذه دون سابقتها لانها لم يصرح فيها بالسماع. ثم قال ثم اشارة الى المستقبل. المرتبة الثالثة - 00:12:50ضَ
ان يقال له اسمعت هذا بفلان فيشير برأسه النعم او يشير بيده او اصبعه النعل. اي سمعته فهذه مأمون بها هي مأمون بها لانها تدل على لكنها دون سابقتها لعدم النطق - 00:13:10ضَ
تصريح فاحتمال فيها اقوى. وهي التي ذكرها في قوله ثم اشارة الى المستخبرين. ثم قال ثم الذي يقرأه ولديه من غير ان ينكره عليه. هذه المرتبة الرابعة وهي ان يقرأ التلميذ على الشيخ من غير ان - 00:13:30ضَ
ذكر الشيخ ومن بين ايضا ان ان يقر بعبارة او اشارة يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ ساكت لا ينكر ولا يقر بها عند عامة المحدثين والفقهاء ان غلب على الظن ان سكوته من باب الاقرار. هم دار الاخبار انا غيرة الظن. ثم قال - 00:13:50ضَ
وحيث قال عن رسول الله سمو ذاك باشتباهي. هذا وهو وهو النعمان مثل مالك معتمرون عليه في المدارك في نسخة جاء بعد البيت الاول. وفي اكثر النسخ في هذا الموضع. وحيث قال عن رسول الله - 00:14:10ضَ
بلا اشتباه الموسم من الاصوليين هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اكان القائلون تابعيا ام غيره اما عند المحدثين فهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مشروع عند المحدثين. ايهما اعم - 00:14:30ضَ
فرصة عند المحدثين او عند الاصوليين عند الاصوليين. احسنت. لانه لا يقيد اه بالتابعين. فكل من كان من الصحابي من تابعين او تابعي تابعي او من بعده. اذا قال عن رسول - 00:14:50ضَ
صلى الله عليه وسلم فهذا موسم عند الاصوليين. ثم قال وهو ذا النعمان مثل مالكي معتمد عليه في المداركين. المرسل حجة عند ابي حنيفة النعمان ومالك واحمد في رواية عنه وهو المقرر في اصول مذهب الامام احمد - 00:15:10ضَ
جمهور من من الفقهاء والاصوليين وجدوا ذلك ان العدل الثقة لا يستجيز ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان كان الواسطة ابلى ثقة. والا كان قدحا في ادائته فان الثقة لا يستجيب - 00:15:30ضَ
ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا والواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدل ثقة. والا كان قدحا في ادائه. هذا مذهب جمهور الفقهاء. قال العراقي في الفية الحديث واحتج ما لك كذا النعمان وتابعوه - 00:15:50ضَ
هما به ودانه. وقيده الشافعي بقيود. والشافعي بالكبار قيدا. ومن روى عن الثقات ابدا. ومن اذا شارك اهل الحفظ وافقهم الا لنقص لفظي. واذهبوا جمهور المحدثين رد المرسل. للجانب الساقط في اسناده. ومن شروط الحديث الصحيح - 00:16:10ضَ
والراوي الساقط مجهول. وعدم الاحتياج مرسل اه قاله ابن علي البري في التمهيد عن المحدثين. ونقله مسلم في صدر صحيحه عن اهل العلم بالاخبار. قال ورده جماهير النقاد للجانب الساقط في الاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله اي ان ابن ابي ذر نقل في التمهيد عن المحدثين - 00:16:30ضَ
انا محتاج الموصل ومسلم صدر الكتاب الصلاة. اه مسلم في صدر صحيحه نقل هذا المذهب وهو عدم احتجاج موسى عن اهل نعيم الاخبار ثم انتقل الى مسألة رواية الحديث من معنى فقال والنقل للحديث مما - 00:17:00ضَ
بشرط ان يترك نخفا والخفي مع حفظ معناه من الزيادة والنقص منه حالة الافادة ان القول بجواز نقل الحديث للمعنى اكتفي اي اتبع عند جمهور العلماء من الاصوليين المحدثين ويشترط اليك شرطان الشرط الاول قال بشرط ان يترك رخفى والخفي ان يشترط ان - 00:17:20ضَ
لا يبدي الخفي باخفى منه. بشرط ان يترك الاخفى. ان لا يدر الخفي باخفى منه. والخفي ايضا يساط ان لا يبذل العبادة الجلية الخفية. هذا ما يقوله ان يترك الاخفى والخفي. فلا يبذل الخفي باخفى منه ولا يبذل عبارة جلية بعبارة خفية - 00:17:50ضَ
هذا الاول والثاني هو الذي ذكره في قوله مع حفظ معناه من الزيادة والنقص منه حالة الافادة. الشرط الثاني ان يحفظ معنى الحديث من الزيادة فيه والنقص آآ اختصرهما بعض العلماء بقولهم ان يكون عالما بما يحيل المعاني - 00:18:10ضَ
ان يكون عالما بما يحيل المعاني. قال السمني في الرتبة نظم النخبة ولا تجز تغيير متن ورد بنقص انه مرادف تعمدا الا لمن يكون ذاعر فاني بما به احاث المعاني. ومحل جوازي. رواية المعنى في غير - 00:18:30ضَ
الالفاظ التعبدية كالفاظ الاذان والاذكار الالفاظ التي يتعبد بها. وفي غير جوامع الكلم. وهي الفاظ التي اختصرت للرسول صلى الله عليه وسلم فجمعت المعاني كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار - 00:18:50ضَ
لما الالفاظ الموجزة المختصرة في جامعة معاني معاني كثيرة هذي التي تسمى الكلم هذي ايضا لا تجوز روايتها من معنى قال في يحارب اللسان راوي احاديث جوامع الكلم او التعبد معناها اثم في الغير للدال مد لافي - 00:19:10ضَ
كي يروي من معناته. ثم ختم بمسألة قريبة من المسألة السابقة. وهي مسألة حذف بعض الخبر قد وبالجواز حذف بعض الخبر في غير غاية. يقول انه يجوز عند الجمهور الاقتصار على بعض الحديث - 00:19:30ضَ
بشرط الا يكون المذكور متوقفا عن المحذوف. بشرط الا يكون المذكور متوقفا عن المحذوف. فان كان كذلك كان متوقفا عن المحذوف الاتفاق على المنع. وحذف بعض الخبر بالاتصال على بعضه. عليه صنيع كثير من المحدثين - 00:19:50ضَ
كلم خالي في انك تراهم يفرقون حديثا واحدا الطويل اي كحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يفرقونه على الابواب. لذلك وصف الناظم القول بالجواز بانه حري. اي حقيق وجدير ان يقال به - 00:20:10ضَ
وقد اشار الى شرقي الا يكون المذكور متعلقا بالمحلوف آآ بقوله في غير غاية ومستثنى فلا يجوز مثلا في نهى عن بيع الثاني حتى يزهو لا يجوز ان يقتصر على نهى عن بيع الثمر - 00:20:30ضَ
رجعت في الغاية ولا يجوز في لا تبيع الذهب بالذهب الا بمثله مثل اي اقتصر على لا تبيع الذهب بالذهب واحنا في الاستثناء. فاذا كانت تصاب على بعض الحديث يؤدي الى فساد المعنى منع. هذا اخره - 00:20:50ضَ
والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام - 00:21:10ضَ