التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما اعلى مراتب التحمل احسنت. ايهما هذا؟ الاجازة للمشافهة او بالمكاتبة لمشافاتنا. احسنت. ما حكم الاجازة للمعدوم؟ بان يقول اجزت لمن سيولد بكذا - 00:00:00ضَ
لا ده صحي. لا تصحي. احسنت. هي ممنوعة. نعم من يحب ان يقرأ نعم شيخنا. تفضل شيخنا. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فقال الناظر - 00:00:30ضَ
والله تعالى حسن في خبر واحد خبر الاحاد ظنا حصل وهوى بنقل واحد فما على وما روى عدل يجوز عقل تعبد به وصح نقله وهو لاهل العلم اصل معتمد على - 00:00:50ضَ
تعتمد وان منها ان يكون من هو مميزا حال السماع لا سواه وان يحدث شرطه الافهام قاموا والعدل والبلوغ والاسلام. وكل من يجتنب الكبائر عدل اذا يجتنب الصغائر. مع كل ما يقدح في - 00:01:10ضَ
المروءة مما من المباحة المشنوقة. احسنتم بارك الله فيكم. بعض ان قسم الناظم الخبر باعتبار اسناد الى متواتر واحاد بين حقيقة المتواتر وشروطه والمهمة من مسائله. انتقل الى الكلام عن قسيمه وهو الاحاد. والاحاد في الاصطلاح ما لم - 00:01:30ضَ
فما لم يدخل في حد وثباته السابق فهو الاحاد بان يقيس مثل الثنائية. قسمة عند الجمهور ثنائية بينهما. قال وخبر الاحاد ظنا حصلا يقول ان خبر الاحادي يفيد الظن وهو - 00:01:50ضَ
صحة نسبته الى من نقل عنه. وهو قول الجمهور. وحجة هذا القول انك لو سألت عن من اعذر قوات خبر الاحد. ايجوز في حقه الغلط والسهو؟ لاضطررت الى ان تقول نعم. فيقال قطعك بصدقه - 00:02:10ضَ
مع تجويزك الغلط والسهو عليه لا معنى له. والقول الثاني في المسألة ان خبر الواحد يفيد العلم. وهو طالب الظاهرية وهو قول جماعة من اصحاب الحديث ومن ادلتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال - 00:02:30ضَ
الناس بقبا في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ليلة قرآن وقد امر ان يستقبلوا الكعبة استقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. قالوا فاستقبالهم الاول القبلة مقطوع به. فلولا ان - 00:02:50ضَ
ان الخبر افاد العلم ما تركوا المقطوع به لخبر لا يفيد العلم. واودي بانه لا خلاف في وجوب العمل بخبر الاحاد والحديث يدل على ذلك على وجوب العمل به. وانما الخلاف هو في افادته العلم. اي في افادته القطع بصحة نسبة - 00:03:10ضَ
الى من نقل عنه. والقول الثالث هو التفصيل. وهو انه يفيد العلم بالقرائن والا اخاد الظن. ومثال ما قامت القرائن على صدقه الحديث الذي نقله الائمة المتفق على او الذي تلقته الامة بالقبول. او الذي وقع عليه الاجماع - 00:03:30ضَ
نحو ذلك اما يقوي خبر الاحاد. وذهب الى هذا القول جمع من اهل العلم منهم الشافعي والخطيب ابن تيمية ابن القيم وابن حجر والشيخ حمد الامين الشنقيطي. في اخرين المتقدمين المتأخرين. ومن امثلة ما احتفت به القرائن - 00:04:00ضَ
اخبار رجل بموت ولده المسرف على الموت مع قرية البكاء واحضار الكفن والنعش وقد اجاد صاحب الملاقي في عرض هذه هذه المسألة فذكر هذه الاقوال الثلاثة ورجح الثالث قال فيها - 00:04:20ضَ
ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق وبعضهم يفيد ان عدوا الروى واختير ذا اختيرت افادته العلم ان القرية احتوى. قال وفي الشهادة - 00:04:40ضَ
وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاق قد حصل. هذه المسألة الاخرى وهي مسألة وجوب العمل به. وستأتي ان شاء الله ثم انتقل الى بيان حد خبر الاحد. وكان الاصل ان يقدم القول في تعريفه. قبل بيان ما يفيده بان الحكم على الشيء. فرضا ان - 00:05:00ضَ
والتصور مقدما على التصديق. ولو فيها سهل. قال وهو بنقل واحد فما علا. خبر الاحاد هو الخبر الذي رواه واحد فاكثر ولم يبلغ حد حد التوازن. وغير الاقسام قريب وهو ما تفرد بروايته رام واحد ولو في طبقة - 00:05:20ضَ
من طبقات الساد وعزيز وهما راه اثنان ومشهور وما وراه ثلاثة فاكثر ولم يبلغ حق التواتر. ثم قال رحمه الله ما روى عدل يجوز عقل تعبد به وصح نقلا. يقول انما رواه عدل يجوز عقلا التعبد به. فالعقل - 00:05:40ضَ
وحده لا يمنع التعبد بخمر واحد ولا يوجبها. بل يجيزه. وهو الصحيح. خلافا لمن قال ان العقد لا يجيز التعبد به لاحتمال ان يكون الكذب. وخلافا لمن قال ان العقل يوجب التعبد به لان الراجح صدق الراوي. والامر - 00:06:00ضَ
يجيبه العقل. فالصحيح هو ان العقل وحده لا يمنع التعبد لخير واحد ولا يوجبه. بل يجيزه كما قال وما روى عبد يجوز تأمل به. ثم قال وصح نقلا. فقال الاحادي حجة معتبرة في الشرع. يدل لذلك قوله - 00:06:20ضَ
تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومه انه لو كان عدلا لزم العبد عملوا حالا من غير تبين ولا التثبت. وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فيها - 00:06:40ضَ
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. الطائفة في اللغة تطلق على الوحي فصاعدا. فاذا رحل شخص واحد وتفقه في الدين ثم رجع الى قومه وعلمهم وانذرهم لزمتهم الحجة كما الاية. والا لن يكن لانذار من يتفقه في الدين فائدة - 00:07:00ضَ
ومن دليله انه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الاحاد الى النواحي والقبائل لتبليغ الاحكام الشرعية. كما بعث معاذا رضي الله بعث غيره الى غيرها فلولا انه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة. ويدل لذلك ايضا اجماع الصحابة رضي الله عنهم - 00:07:20ضَ
في وقائع لا تنحصر على قبوله. مثل رجوع اهل قباء لخبر واحد لما اخبرهم بتحويل القبلة الى الكعبة فمن اقواها واصلحها. ومثل رجوع زيد بن ثابت رضي الله عنه. الى رواية امرأة من الانصار ان الحائض تنفي - 00:07:40ضَ
الى وداع. ومثل عمل عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك رضي الله عنها في سكن المتوفى عنها زوجها حتى يلوى الكتاب اجله. ومنها تعالوا عمر رضي الله عنه بخبر حمل ابن مالك ابن النابغة في دية الجنين وانها غرة عبد الاولين او او وليدة. وانها غرة - 00:08:00ضَ
ومنها رجوعه رضي الله عنه الى قول عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر ومنها رجوع ابي بكر الصديق رضي الله عنه لقول ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة رضي الله عنهما في ميراث الجدة لما اخبراه - 00:08:20ضَ
انه صلى الله عليه وسلم اعطاها ثلث اجماع الصحابة في وقائع لا تنحصر على قبوله دليل على حجيته وان الامر عمل بقوم الواحد في الاحكام الشرعية واجب. لو اورد عليك مورد - 00:08:40ضَ
فقال ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة رضي الله عنه شهد معهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه لم يقبل خبر ابي موسى حتى شهد معه ابو سعيد الخدري - 00:09:00ضَ
الله عنهما شو ما الجواب؟ لزيادة التثبت ومع ذلك لم يخرج عن كونه احدا. نعم احسنت احسنت. هذا لم يقل عن كونه احادا. يعني هذا اعتراف من المخالف بقبول قمر الاحد - 00:09:20ضَ
لان شهادة الثاني بان شهادة محمد ابن مسلمة مع المغيرة رضي الله عنهما وشهادة ابي سعيد الخضري مع ابي موسى رضي الله عنهما لا تنقل الخبر عن كونه احاد لان خبر اثنين كما سبق خبر احاد ومقصود النبي - 00:09:40ضَ
صلى الله عليه وسلم آآ ومقصود من طلب الاستغفار بشهادة اخر زيادة تثبت ولو لم يجد غيره لقبله منفردا مثل بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. قال رحمه الله وهو لاهل العلم اصل - 00:10:00ضَ
سمك على شروط فيه انهم تعتمد وهو خبر واحد. لاهل العلم اصل معتمد كما سبق. فخبر الاحادي اصل معتمد في الشريعة يعمل به ويرجع اليه. وعلى ذلك اجماع الصحابة والتابعين. خلافا لبعض المعتزلة - 00:10:20ضَ
الذين قالوا انه لا يجوز الامر بخبر واحد. وقولهم باطل لان الادلة السابقة ترده. فقولهم مخالف التليفون بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ارساء رسله الى الملوك والى اطراف البلدان بالاحكام - 00:10:40ضَ
ومخالف لاجماع الصحابة في وقائع لا تنحصر. واما ما يثيره بعض المعاصرين. اقتداء بسلفهم الكلام لان خبر الاحادي لا يقبل في العقائد فقول باطل. بان الادلة التي يستدل بها على وجوب الاخذ بخيل الاحاديث - 00:11:00ضَ
في احكام العملية هي الادلة التي يستدل بها على وجوب الاخذ بخبر واحد في الاحكام العلمية. لعمومها وشموليها لكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. في تخصيص هذه الادلة بالاحكام دون العقائد تحكم وتخصيص بدون مخصص - 00:11:20ضَ
وذلك باطل وما لزم منه باطل فهو باطل. ثمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة الى مختلف البلاد ليعلموا الناس دينهم. واهم شيء في الدين هو العقيدة. كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان - 00:11:40ضَ
صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهذا دين قاطع على ان العقيدة تثبت بخبر واحد. وتقوم به الحجة على الناس - 00:12:00ضَ
ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارسال معاذ رضي الله عنه وحده. قال على شروط شروط فيه عنهم تعتمد. يعني انه يجب العمل به لكن على شروط نقلت فيه - 00:12:20ضَ
عنهم تعتمد اي لابد منها. والى تلك الشروط اشار بقوله وان منها ان يكون من روى مميزا حال السماع لا سوى. يقول من تلك الشروط ان يكون الرأي مميزا ان يفهم الخطاب ويحسن الجواب حال السماع - 00:12:40ضَ
لا سوى اي لا سوى كونه مميزا. فلا يشترط في التحمل البلوغ. وانما هو شرط في الاداء. ويدل لعدم استيراد البلوغ حال التحمل اجماع السلف على قبول خبر ابن عباس رضي الله عنهما مع ان سن - 00:13:00ضَ
انه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث عشرة سنة. وكذلك ابن الزبير رضي الله عنهما وسنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان تسع سنين لانه ولد في السنة الاولى من الهجرة. وكذلك النعمان ابن البشير. رضي الله عنهما - 00:13:20ضَ
وسنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ثمانية سنين لانه ولد في السنة الثالث من الهجرة. فالبلوغ شرط من الاداء لا للتحمل اجماعا. البلوغ شرط للاداء لا للتحمل اجماعا. ثم قال وان يحدث شرطه الافهام - 00:13:40ضَ
والعدل والوغو والاسلام. وان يحدث شرطه الافهام فلا تقبل رواية المجنون والاستكرام بعدم قدرتهما على افهام غيرهما. شرطه الافهام يعني العقل. قال والعدل اي العدل فلا تقبل رواية الفاسق كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قالوا المروء اي حال اداء - 00:14:00ضَ
رواية الصبي ولو مميزا. فالصبي المميز يقبل تحمله لكن لا يقبل اداؤه الا بعد البلوغ. قالوا الاسلام فلا تقبل رواية الكافر اجماعا. لانه لا يتحرج من الكذب. واسلامه شرط من اداء دول التحمل. فلو تحمل كافر - 00:14:30ضَ
هذا كفره. وادى بعد اسلامه قبل. ما مثال ذلك؟ ما مثال الو تحمل قبل الاسلام واداء بعد الاسلام حديث الجبير ابن مرعم احسنت سمحت بارك الله فيك حديث جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب الطور - 00:14:50ضَ
فانه تحمله قبل اسلامه. وبلغه بعد اسلامه. ثم عرف الناظم الادل فقال وكل من يجتنب الكبائر اذا يجتنب الصغائر مع كل ما يقدح في مروءة اما من المباحة مشنوءة مشنوءة مكروهة. عرف - 00:15:20ضَ
بهذين البيتين عدل الرواية. عرفه بانه من يجتنب الكبائر والصغائر وقوادح المروءة. كالنفي في الطرقات وصحبة الاراذل. وقد اطلق الناظم اجتناب الصغائر هنا. وقال في منظومته الاخرى وهي تحفة الحكام في نكت العقود - 00:15:40ضَ
احكام والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر. وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة انساني فقيد بقوله في الاغلب. قال ويتقي في الاغلب الصغائر. وهذا ادق. هذا اخره. والله تعالى اعلم - 00:16:00ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله السلام عليكم ورحمة الله - 00:16:20ضَ