التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث لا يجوز. لا يجوز احسن شي - 00:00:00ضَ
وهل يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به السابقون نعم يجوز هل يعتبر قول العوام في الاجماع لا يعتبر قوله تفضل السيد المتوفي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخ والديه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الناظم - 00:00:18ضَ
رحمه الله تعالى وان اولي مذاهب معروفة معتبر اجماع اهل الكوفة. والقول للعشرة في قضية قوم رأوه حجة المرضية كذا قول الخلفاء. كذاك قول الخلفاء الاربعة. بعض رآه حجة متبعة - 00:00:47ضَ
وليس حجة على صحابي مذهب غيره من مذهب غيره من الصحاب. اختير ان يعمد الحكم البشر وقيل يقول العمرين يعتبر والقول ان يروى عن الصحابة هنا مخالف دون مخالف يرى اجتنابه - 00:01:06ضَ
ان كان عندهم من المنتشر فهو بالاجماع السكوتي حري ان كان لم يدع ان كان لم يدع فان ما لك حجة فخذ بذلك. وخلف اصحاب الرسول ان نقل الا ارض الدليلين حم - 00:01:25ضَ
قد تأتي ترجيح كفى كذا كذا اذا وافق بعض الخلفاء ثم اتنوا ثم التوخي لدليل ثاني معتمد ان يستوي النقلان. احسنتم بارك الله قال رحمه الله وانه لي مذاهب معروفة معتبر اجماع اهل الكوفة. هذا منسوب - 00:01:42ضَ
الى بعض الحنفية ان اجماع اهل الكوفة معتبر لان جمعا كثيرا من الصحابة العلماء بالكوفة والجمهور على انه ليس باجماع لانهم بعض الامة. والعصمة انما هي في اتفاق جميع الامة - 00:02:03ضَ
ثم قال والقول للعترة في قضية او مرأوه حجة مرضية بان اتفاق ال البيت اجمعوا حجة الامامية واعترضه الجماهير لأنه بعض الأمة والعصمة انما هي في اتفاق جميع الامة في بعض النسخ والقوم العشرة - 00:02:20ضَ
وهذه العبارة موافقة لما قال الناظم في منظومة اخرى ما هي وعد قوم حجة معتبرة يا جماعة اصحاب الرسول العشرة نريد الاشراش المبشرين بالجنة لكني اروها في كتب الاصول في هذا الموضع - 00:02:46ضَ
هو مسألة هل مذهب العترة يا اهل البيت حجة او لا وليسها المذهب العشرة ثم قال رحمه الله كذلك قول الخلفاء الاربعة رآه حجة متبعة اي قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. بعض رآه حجة - 00:03:07ضَ
يجب اتباعها لفضلهم ومكانتهم. وللامر باتباعهم في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهو رواية عن الامام احمد اختار ابن البنا قول ابي خازم من الحنفية - 00:03:28ضَ
والجماهير على ان قوله ليس باجماع بعض الامة والاسمة ان وهي في اتفاق جميع الامة كعمر وقد خالف ابن عباس رضي الله عنهما الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم في مسائل - 00:03:44ضَ
ولم يحتج عليه احد في ابطال مذهبه باجماع الخلفاء الاربعة حمل الجمهور الحديث السابق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين على الاهتداء والاقتداء بهديهم وسيرتهم وليس المراد بذلك الاحكام الشرعية وليس حجة على صحابي مذهب غيره من الصحابي - 00:03:56ضَ
يعني اذا اختلف الصحابة في مسألة فليس قول بعضهم حجة على بعض وقد حكي على ذلك الاتفاق فيما استدلوا به اختلف في قول الصحابي هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين فمن بعدهم او ليس بحجة - 00:04:25ضَ
هذا الذي ذكره في قوله واختير ان يعم ذا الحكم البشر اختير يا جماعة منه ابن الحاجب ان يعم مدى حكم البشر فيكون قول الصحابي ليس حجة على الصحابة ولا على من جاء بعدهم - 00:04:44ضَ
واستدل القائلون بعدم الحجية ان الصحابة غير معصومية عن الخطأ المجتهدين فقولهم يكون مترددا بين الخطأ والصواب. محتملا خطأي والصواب كقول غيرهم من التابعين المجتهدين ويدل على ذلك اختلافهم الجد والاخوة - 00:04:59ضَ
هذا القائمون بعدم الحجية والقول الاخر انه حجة ان الله تعالى اثنى عليهم قال كنتم خير امة اخذت للناس ومدحهم والسابقون الاولون للمهاجرين والانصار والذين تبعهم باحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه - 00:05:19ضَ
واخذ قولهم على انه حجة نعمة من اتباع ثم ان الصحابة اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم شاهدوا مواضع التنزيل ولهم من اخلاص والتسديد والعقلي خويا التباعي للهدي النبوي - 00:05:38ضَ
ما يجعلهم اقدر من غيرهم على معرفة مقاصد الشرع قالوا انه لا يبعد ان تكون اقوالهم سنة نبوية. فان الصحابي اما ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:58ضَ
لو سمعها ممن سمعها منه هذا وجه القول بالحجية وقيل قول العمرين يعتبر. يعني قيل بانه حجة مطلقة. وقيل ليس بحجة مطلقة وقيل الحجة في الخلفاء الراشدين وقيل قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة قال - 00:06:11ضَ
وقيل قول العمرين يعتبر اصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي عمر والجماهير على ان المراد الاقتناء بهديهما مسيرتهما وليس المقصود انه في كل مسائل الدين والاحكام - 00:06:37ضَ
ثم قال رحمه الله يروى عن الصحابة دون مخالف يا اجتنابه ان كان عندهم من منتشري فهو بالاجماع السكوت حري الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر من احد انكاره فهو من الاجماع السكوتي الذي تقدم الكلام عنه - 00:06:58ضَ
اما اذا لم يشتهر فليس من الاجماع لكن هل يكون حجة؟ هذا موضع الخلاف ونسب الناظم الاحتجاج بقول الصحابي. وهو ظاهر الموطأ مالك رحمه الله اكثر في الموطأ من الاحتجاج باقوال الصحابة وافعالهم - 00:07:24ضَ
وله عناية خاصة بفقه الخلفاء الراشدين وسبق بكم واستدل به من قال بحجية قول الصحابي وعليه اكثر المالكية واكثر العلماء لكن ينبغي تحرير محل النزاع الخلاف بين العلماء انما هو في قول الصحابي - 00:07:47ضَ
الذي لم يثبت فيه اشتهار ولم يظهر له مخالف من الصحابة وكان ذلك في المسائل الاجتهادية ثم ايضا لن يعارض نص ولم يكن في تفسير اية متعلقا بسبب نزولها قول الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر من احد انكاره - 00:08:11ضَ
هذا اجماع سكوتي مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة مرفوعة لكن على انه موقوف تمثلوا بهذا لقول الصحابي الذي اشتهر ولم يظهر من احد انكاره وقول الصحابي اذا كانت المسائل - 00:08:33ضَ
غير اجتهادية التي لا مجال للرأي فيها هذا مرفوع حكما مثاله قول عمار ابن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا لا مجال للرأي فيه - 00:08:52ضَ
فله حكم الرفع الذي يكون له حكم الرفع لا يدخل في النزاع معنا ومنه تفسير الصحابي المتعلق بسبب نزول الاية هذا له حكم الرفع في النزاع هنا. اذا محل النزاع - 00:09:06ضَ
وفي قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف ولم يشتهر لم يكن له حكم الرفع وهذه القيود تضيق دائرة الخلاف قول ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث - 00:09:20ضَ
اخرجه البيهقي وصحح اسناده وقال وبه تقع الكفاية. اذ لا يعرف له من الصحابة مخالف ثم قال رحمه الله لو كان لم يدع فانما نكاء يراه حجة فخذ بذلك كما سبق - 00:09:38ضَ
يا مالك ظاهر موطئه الاحتجاج باقوال الصحابة وافعالهم كذلك رحمه الله وخلف اصحاب الرسول ان نقل على تعارض الدينين حمل يقول اذا اختلف الصحابة على قولين فانه يعامل اختلافهم معاملة تعارض الادلة - 00:10:00ضَ
سيكون قولان مرويان عن الصحابة كالدليلين المتعارضين فيرجح بينهما بالمرجحات المعروفة عند اصولهم والتي ان شاء الله ومنها العدد ومنها موافقة بعض الخلفاء. وقد ذكر هنا هذين المرجحين قال وخلف اصحاب الرسول ان نقل - 00:10:19ضَ
على تعارض الدليلين حمل وكثرة العدة ترجيح كفى. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما قال بوجوب التمتع في الحج وجماهير الصحابة على ان التمتع في الحق ليس بواجب وان من اراد الحد - 00:10:45ضَ
مخير بين الافراد يرجح التخيير بكثرة لقائنا به من الصحابة القول الذي قاله عدد كبير من الصحابة يرجح على القول الذي قاله واحد من الصحابة قاله عدد قليل منهم هكذا اذا وافق - 00:11:02ضَ
بعض الخلفاء من المرجحات موافقة احد القولين في بعض الخلفاء الراشدين بغيرها يرجحات فاذا استوى الدليلان ولم يوجد مرجح لاحدهما فانه يجب الرجوع الى دليل اخر وهذا الذي قال فيه ثم التوخي - 00:11:25ضَ
دليل ثاني معتمد يستوي النقلان استوى النقلان لم يوجد مرجح وجب الرجوع الى دليل اخر هذا اخره الله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم امين واياك - 00:11:49ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:15ضَ