التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اصحاب بقاء النكاح وعدم الطلاق حتى يثبت ما يغيره اصحابي بمعنى البراءة الاصلية وعدم الحكم - 00:00:01ضَ
امي للاستصحاح بمعنى بقاء ما كان على ما كان احسنت نعم. لو ضربتم مثال على الاستفهاج بمعنى البراءة الاصلية وعدم الحكم صلاة ثالثة. احسنت. صحيح. بارك الله فيكم من الذي وعليكم الشيخ عبد الله حياكم الله - 00:00:22ضَ
الله يحييكم شيخنا. بارك الله فيكم. من الذي خالف في حجية البلاء الاصلية من فقهاء المالكية؟ وقال انها ليست بحجة شيخنا. احسنت. احسنت. احسنت اه ماذا يسمى تتبع الجزئيات للوصول الى حكم كلي كما وصف الناظم - 00:00:52ضَ
الاستقراء. احسنت. اذا كان هذا التبدو ليس لجميع الجزئيات. بل بكثير منها على وجه يحصل به غلبة الظن بالحكم. فماذا اه استقراء ناقصة. احسنت وهل هو حجة اه نعم حجج. احسنت. هو حجة؟ احسنتم بارك الله فيكم - 00:01:18ضَ
نعم تفضل شيخ عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله ذكر - 00:01:43ضَ
احسان وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان ومالك ليس له بمانع وقد رووا انكاره للشافعي وانما الظاهر فيه ان يرى بمقتضى تفسيره معتبرا. ومتضى حدوده المروية الاخذ بالمصلحة الجزئية فيما يقابل القياس الكلي لانه مستحسنات العقل. ذكر العرف والعادة - 00:02:05ضَ
العرف ما يغلب بين الناس ومثله العادة دون باس ومقتضاهما معا متبوع في غير ما خالفه المشروع احسنتم بارك الله فيكم. وفيكم مبارك عقد الناظم رحمه الله فصلا للاستحسان يذكر فيه - 00:02:35ضَ
معنى الاستحسان وحجيته. والاستحسان في اللغة اعتقاد الشيء حسنا يقول استحسنت كذا اي اعتقدته حسنا. فالسين بالاعتقاد السين وفي الاستحسان باعتقاد قال وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان. ومالك ليس له بمانع. وقد رووا انكاره للشافعي - 00:02:56ضَ
يقول ان بعض الاصوليين ينسب لابي حنيفة النعمان رحمه الله انه اختص بالقول بالاستحسان والاحتجاج به دون غيره هذا قوله وبعضهم ينسب للنعماني على الخصوص نوع الاستحسان قالوا مالك ليس له بمانع - 00:03:20ضَ
يقول ان الياء مالكا لم يمنع من الاحتجاج بالاستحسان بل جاء عنه انه قال الاستحسان تسعة اعشار العلم وقدره انكاره للشافعي جاء عن الشافعي انكار الاستحسان وابطاله انه قال انما الاستحسان تلذذ - 00:03:40ضَ
وانه قال من استحسن فقد شرع والواقع ان هذه الاقوال المختلفة لم تتوارد على محل واحد كما بينه الناظم وفي البيت الذي بعده. قال وانما الظاهر فيه ان يرى بمقتضى تفسيره معتبرا. يقول انه بسبب الاختلاف في معنى - 00:03:59ضَ
الاستحسان وقع الاختلاف في القول بحجيته فمن انكره فسره بانه ما يستحسنه المجتهد بمجرد العقل بدون دليل وعليه يحمل قول الشافعي انما الاستحسان تردد من استحسن فقد سرع والاستحسان بهذا المعنى مردود اتفاقا - 00:04:20ضَ
لم يقل به احد. فالعلماء كافة مجمعون على تحريم القول بدون علم بما فيهم الامام ابو حنيفة بل ان ابا يوسف يقول عن ابي حنيفة لما رحل بعد موته الى الحجاز - 00:04:41ضَ
واستفاد ابو يوسف سننا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة قال لو رأى صاحبي يعني ابا حنيفة لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع لكن ما رجعت وذلك بعلم ابي يوسف ان صاحبه ما كان يقصد الا اتباع الشريعة. لكن قد يكون عند غيره من علم السنن. ما لم يبلغه - 00:04:59ضَ
ابو حنيفة رحمه الله ينكر الاخذ بالاستحسان الذي هو بمعنى العمل بالرأي في مقابلة النص مما يدل على ذلك قوله رحمه الله لا تأخذوا بمقاييس زفر فانكم ان اخذتم بمقاييسه حرمتم الحلال - 00:05:20ضَ
وحللتم الحرام ومن اعتبره وقال بحجيته فسره بانه الاخذ باقوى الدليلين وعليه يحمل قول الامام مالك رحمه الله الاستحسان تسعة اعشار العلم لذا يعرف المالكية الاستحسان بانه الاخذ بالراجح من الادلة. يعرفونه بانه الاخذ بالراجح من الادلة. قال في المراقي والاخذ بالذي له - 00:05:38ضَ
قانون من الادلة هو استحسانه. والاخذ بالذي له رجحان من الادلة هو استحسانه او يكون ما اعتبره فسره بانه العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص فهو مستند الى دين خاص من كتاب او سنة او غيرهما. وعليه. فانكار الاستحسان - 00:06:05ضَ
واحتجاج باستحسان لم يتواردا على محل واحد فاذا فسر الاستحسان بالحكم بغير دليل هو حرام اجماع واذا فسر بالاخذ باقوى الدليلين فهو حجة اجماعا اذا فسر الاستحسان بالحكم بغير دليل فهو حرام اجماعا. واذا فسر بالاخذ باقوى الدليلين فهو حجة اجماعا. ثم قال الناظم رحمه الله - 00:06:29ضَ
ومرتضى حدوده المروية الاخذ بمصلحة جزئية فيما يقابل القياس الكلي لانه من مستحسنات العقل هذه نسخة النشرة الأخرى لأنه مستحسنات العقل يقول الناظم رحمه الله ان المختار المرتضى من تعريفات الاستحسان المروية فيه عن الفقهاء الاصوليين - 00:06:54ضَ
هو تعريفه بانه هو تعريفه بانه الاخذ بالمصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي. كما قال امور تظع حدوده المروية الاخذ الجزئية فيما يقابل القياس الكلي وهذا تعريف الشاطبي في الموافقات - 00:07:22ضَ
ونسبه الى مذهب الامام مالك رحمه الله فذكر ان الاستحسان في مذهب مالك هو الاخذ بمصلحة جزئية فيما في مقابل في مقابلة دليل كلي. هذه عبارته وامثلته كثيرة الاستحسان بهذا المعنى كثيرة. منها القرض - 00:07:43ضَ
فان القبض ربا في الاصل لانه دراهم بدراهم لانه دراهم بدراهم الى اجل لكن ابيح لما فيه من التوسيعة على المحتاجين بحيث لو بقي الحكم على اصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين - 00:08:04ضَ
فهو اخذ من مصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي وهذه مصلحة جزئية دل الدليل على اعتبارها ليس بمجرد استحسان العقل ومنها الاجير المشترك الادير المشترك يده يد امانة او يد ضمان - 00:08:23ضَ
نعم. احسنت. الذين مشترك يده هو يد امانة الاصل لا يضمن لماذا؟ لانه مؤتمن على ما في يده فهو امين لكن من قال بتضمينه من فقهاء قال في تضمينه الحفاظ على اموال الناس من الضياع - 00:08:48ضَ
فواخذ من مصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي وهي مسألة تضمين الصناع عقد الاستثناء وهو ان يطلب شخص من اخر ان يصنع له شيئا معين نظير مبلغ من المال الاصل عدم جوازه - 00:09:08ضَ
لانه عقد على معدوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم حزام رضي الله عنه لا ما ليس عندك الاصدق انه لا يجوز هذا العقد ان ان تطلب من اخر ان يصنع لك شيئا معين نظير مبلغ من المال. لكنه جاز لجريان - 00:09:30ضَ
الناس على ذلك في كل زمان ومكان من غير نكير قالوا هذا استحسان تالوه الاجماع ورفض الحرج عن الامة وكثير من الرخص هي من هذا القبيل من الجمع للمسافر وقصر الصلاة - 00:09:48ضَ
والفطر فهي اخذ لمصلحة جزئية في مقابلة دين كلي الذي هو الاصل من وجوب اتمام الصلاة من وجوب اه ان تكون كل صلاة في وقتها صيام رمضان ومن اوصيته ان الامة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير اجرة للماء المصبوب - 00:10:04ضَ
ولا تقدير لمدة المقام فيه بانهو من مستحسنات العقل على هذه النسخة؟ لانه من مستحسنات العقل بتخفيف ان وذكر اسمها الذي هو اه ضمير الهاء وهو ضرورة قال ابن مالك وان تخفف النفس اسمها استكن. لا يظهر - 00:10:28ضَ
والخبر اجعل الجملة من بعد ان لكن ظهر هنا اسمها فهو مرورة ومن شواهده عند النحاة بانك ربيع وغيث مريع وانكى هناك تكون الثمالا بانكى ربيع بروز الاسم هنا وهو الكاف في انكة - 00:10:55ضَ
شعرية وكذلك بروز الاسم في بيت الناظم وهو الهاء في لانه ظرورة شعرية قال لانه من مستحسنات العقل فيستحسنه المجتهد بعقله ويميل اليه لحسنه في الشرع وعدم المنافاته له. وليس المقصود به ما يستحسنه المجتهد بمجرد العقل دون دليل من الشرع فان هذا - 00:11:14ضَ
باطل والاستحسان بمعنى الحكم بغير دليل حرام اجماعا كما سبق وفي بعض نسخ النظم لا انه مستحسنات العقل وعلى هذه النسخة المعنى واضح ما انه ما يستحسنه العقل بدون دليل. يقول المرتضى من حدود وتعريفات الاستحسان هو الاخذ بمصلحة الجزئية - 00:11:37ضَ
في مقابلة دليل كلي وليس انه ما يستحسنه العقل بدون دليل ثم انتقل الى الكلام عن العرف والعادة فعقد فصلا في العرف والعادة والمقصود بذلك غلبة معنى من المعاني على الناس - 00:12:02ضَ
بهذا القرافي وتبعه ابن جزير رحمه الله رحمهما الله في تقريب الوصول وتبع تبعهما الناظم. قالوا العرف ما يغلب بين الناس ومثله العادة دون بأسه. فهو غلبة معنى من المعاني على الناس - 00:12:22ضَ
وهاي الغلبة قد تكون في جميع البلاد والاقاليم فتكون عامة هذا عرس عام. وقد تكون اه خاصة في بعض البلاد قد تكون عامة وقد تكون خاصة. وعرفه زكريا الانصاري عرف العرف بقوله ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول ما - 00:12:40ضَ
مرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. وهو عند التعريفين واحد والعرف هو العادة من جهة العمل لا فرق بينهما كلاهما معتبر واما من جهة الحقيقة فكثير من الاصوليين لا يفرقون بينهما يعدونهما من مترادف - 00:13:02ضَ
وهو ما هي اطلاق النار ومثله العادة دون بأس وفرق بعضهم بينهما فجعل العادة تعمم يا العرف لان كيفية العادة تطلق على العادة الفردية والعادة الجماعية تقول اعتدت كذا وتقول اعتاد الناس كذا اعتاد اهل بلد كذا - 00:13:23ضَ
اما كانت العرف فلا تطلق الا على العادة الجماعية مثلا تقول جرى العرف على كذا. جرى عرف اهلي البلد الفلاني على كذا. لا تقول جرى العرف عندي اني افعل كذا. بل تقول وجدت كذا او جرت العادة عندي - 00:13:45ضَ
بكذا شوف كيف العرف لا تطلق الا على العادة الجماعية معا متبوع اي مدلول العرف والعادة حجة شرعية يعمل بها. وتثبت الاحكام على وفقها. وقد دل على اعتبار العرف والعادة ادلة كثيرة من كتاب - 00:14:02ضَ
سنة فمنها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فهذه احالة على ما جرى به العرف وكذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله - 00:14:25ضَ
ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:14:47ضَ
فاحالها على تقدير النفقة فاحالها في تقدير النفقة على ما تعارف عليه الناس ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقد روي هذا قول مرفوعا لكن الصواب - 00:15:06ضَ
وقفه ال سعود رضي الله عنه المرفوع ضعيف الاسناد ومما يرجع في العادة صلة الارحام كما تعارف الناس انه صلة فهو صلة. وهكذا كل ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد - 00:15:26ضَ
فانه يبدأ في العرف. مثلا اكرام الجار واكرام الضيف وبر الوالدين والنفقة على الزوجة والمعاشرة هذا كله يرجع في العرف. الحرز في السرقة يرجع فيه الى عرف وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز - 00:15:44ضَ
قال في غير ما خالفه المشروع فشرط اعتبار العرف عدم مخالفته للشرع فان خالف العرف الشرع لم يعتبر العرف والعرف ان خالف امر الباري ما تتمة البيت وجب ان ينبذ في البراري. والاف ان خالف امر الباري وجب ان ينبذ في البراري. لو جاءت - 00:16:06ضَ
مجتمع الاختلاط لا يؤتى بهذه العادة لانها مخالفة للشرع لو جرت عادة من الناس على وضع المعازف فيه في الاعراس فلا تعتبر هذه العادة بانها مخالفة للشرع. يشترط في العادة هي تعتبر - 00:16:40ضَ
الا تكون مخالفة للشرع هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. اللهم امين واياكم. بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:57ضَ