المحاضرات

شرح مسائل في أحكام الصيام والقيام واستقبال رمضان 3 | أد #سامي_الصقير وفقه الله | 25 شعبان 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

هذا ميراث الانبياء. هنا مقام العلماء. هنا رواه واصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مدرسة الفقه التي خرجات من وجبات فستان علم ان يقتطف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله - 00:00:00ضَ

وصحبه اجمعين قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته فصول في الصيام والتراويح والزكاة الفصل السادس في الزكاة وفوائدها الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي احد اركانه واهمها بعد الشهادتين والصلاة. وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى - 00:00:57ضَ

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين. فمن انكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الاسلام يستتاب فان تاب الا قتل ومن بخل بها او انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المستحقين لعقوبات الله تعالى - 00:01:27ضَ

تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والارض. والله بما اعملون خبير. وفي صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله - 00:01:47ضَ

مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان. يطوقه ويطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول انا مالك انا كنزك. الشجاع ذكر الحية والاقرع التي تمعطف فروة رأسي تمعط فروة رأسه لكثرة سمه. وقال تعالى والذين يكنزون - 00:02:17ضَ

هنا الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكرهون وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي - 00:02:47ضَ

منها حقا الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه هو جبينه وظهره كلما بردت عيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى - 00:03:17ضَ

العباد طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه ذكر رحمه الله في هذا الفصل الفصل السادس في الزكاة وفوائدها - 00:03:37ضَ

وانما جمع رحمه الله في هذه الرسالة بين الصيام وبين الزكاة ارتباطهما عند كثير من الناس فغالب الناس قد جعل موسم رمضان زمنا لاخراج زكاته الواجبة ولهذا احتاج المؤلف رحمه الله ان يذكر الزكاة - 00:03:52ضَ

بعد ذكر الصيام وما يتعلق وما يتعلق به من الاحكام لان غالبا الناس ليس بوقتنا الحاضر بل حتى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا ذكروا ان عثمان رضي الله عنه كان يقول - 00:04:16ضَ

كان يقول للناس هذا شهر زكاة اموالكم هذا شهر زكاة اموالكم وانما كان الناس او اعتاد الناس ان يخرجوا الزكاة في شهر رمضان لشرف الوقت لاجل ان يتضاعف الثواب لان الحسنات - 00:04:33ضَ

والسيئات تتضاعف في كل زمان وفي كل مكان فاضل لكن الحسنات تضاعف كمية والسيئات تضاعف كيفية قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون - 00:04:53ضَ

فالسيئة في رمضان هي سيئة سيئة واحدة لا تتضاعف ولكن ولكنها اعظم من السيئة في غيره بمعنى انها تتضاعف من جهة الكيفي الكيفية وليس من جهة الكمية والزكاة كما هو معلوم احد اركان الاسلام - 00:05:19ضَ

ومبانيه العظام قد دل عليها الكتاب والسنة والاجماع فمن انكر وجوبها فانه كافر حتى لو كان يخرج الزكاة بانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين واما من اقر بوجوبها ولكنه بخل بها - 00:05:42ضَ

فانها فانه يأثم وتؤخذ منه قهرا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث ابن عباس لما بعث معاذا الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة - 00:06:05ضَ

في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم الذي يأخذها هو الامام وكان فرض الزكاة على ثلاث مراحل الزكاة مر فرضها بمراحل ثلاث المرحلة الاولى الوجوب على سبيل الاطلاق من غير تعيين لانصبائها ومقاديرها - 00:06:20ضَ

وكان هذا في مكة قبل الهجرة المرحلة الثانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة بينت عن صبا الزكاة وما تجب فيه والقدر الواجب في كل نوع - 00:06:47ضَ

المرحلة الثالثة بعثوا السعاة لقبض الزكاة من اهلها وكان هذا في اخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وللزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة نذكر منها ما يأتي. فمن فوائدها الدينية انها قيام - 00:07:03ضَ

بركن من اركان الاسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه واخراه. انها تقرب العبد الى ربه وتزيد فيه ايمانه شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات. ما يترتب على ادائها من الاجر العظيم. قال الله تعالى - 00:07:33ضَ

امحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى وما اوتيتم وما اتيتم من ربا اليربو في اموال الناس كيف لا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله. فاولئك - 00:07:53ضَ

هم المضعفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة اي ما يعادل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. كما يربي احدكم فلوه - 00:08:13ضَ

حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم. ان الله يمحو بها الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيات كما يطفئ الماء النار. والمراد بالصدقة هنا الزكاة وصدقة التطوع جميعا. ومن - 00:08:33ضَ

قائدي الخلق هذه الفائدة او هذه بعض الفوائد الدينية من الزكاة اولا ان الانسان يقوم بركن من اركان الاسلام اوجبه الله عز وجل عليه وثانيا انه ببذره لهذا المال يتقرب الى الله عز وجل فهو عبادة وقربى فهي مغنم وليست مغرما - 00:08:53ضَ

ايضا ما يترتب عليها من الاجر العظيم والخلف العاجل من الله تعالى. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ومنها ايضا انها تلحق صاحبها ومخرجها بركب الكرماء فيتعود على البذل والسخاء والعطاء والاحسان. نعم - 00:09:17ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن فوائدها الخلقية انها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء ثانيا ان الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف على اخوانه المعدمين. والراحمون يرحمهم الله. ثالثا - 00:09:42ضَ

انه من المشاهد ان بذل النفع المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس. ويوجب ان يكون الانسان محبوبا مكرما بحسب ما يبذل من النفع لاخوانه. رابعا ان في الزكاة تطهيرا لاخلاق باذلها من البخل والشح كما قال تعالى - 00:10:03ضَ

صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ومن فوائدها الاجتماعية اولا ان فيها دفعا لحاجة الفقراء الذين هم السواد الاعظم في غالب البلاد. ثانيا ان في الزكاة للمسلمين ورفع من شأنهم. ولذلك كان احد جهات الزكاة الجهاد في سبيل الله. كما سنذكره ان شاء الله - 00:10:23ضَ

تعالى. ثالثا ان فيها ازالة طيب هذي من الفوائد ان فيها دفعا لحاجة الفقراء الذين هم السواد الاعظم. ولذلك لو التزم اهل الاسلام والمنتسبون للاسلام باخراج هذا الحق وهذا الواجب وهذه الزكاة - 00:10:50ضَ

ما رأيت فقيرا واحدا ولكن بعض الناس قد يبخل او يتباخل او يكسل او يتكاسل في اخراجها فتجد ان بعض الاغنياء الذين عندهم الملايين بل المليارات يقول انا اتعب واكدح - 00:11:10ضَ

تجد ان زكاته ربما سنويا خمسين مليون ستين مليون فيقول كيف اخرج هذه هذا المبلغ لهؤلاء الفقراء انا الذي تعبت وكدحت حصل لي العناء والمشقة. وهؤلاء يأكلونه هكذا. فتجد انه يبخل في هذا - 00:11:30ضَ

ولهذا قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولو ان كما قلت اهل الاسلام بذلوا هذه الزكاة وادوا وادوها وادوا هذه الزكاة - 00:11:51ضَ

لم تجد فقيرا واحدا نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ثالثا ان فيها ازالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين. فإن الفقراء اذا رأوا تمتع الأغنياء - 00:12:12ضَ

الاموال وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير فربما يحملون عداوة وحقدا على الاغنياء. حيث لم يراعوا لهم حقوقا ولا لم يدفعوا لهم حاجة فاذا صرف الاغنياء لهم شيئا من اموالهم على رأس كل حول زالت هذه الامور وحصلت المودة والوئام. رابعا - 00:12:32ضَ

ان فيها تنمية للاموال وتكفيرا لبركتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما نقصت صدقة من اي ان نقصت الصدقة المال عدديا فانها لن تنقص بركة وزيادة في المستقبل. بل يخلف الله بدلها ويبارك - 00:12:52ضَ

في ماله. نعم ايضا من فوائدها ازالة ما قد يحصل في قلوب الفقراء من الاحقاد والضغائن والعداوة لهؤلاء الاغنياء كيف هؤلاء الاغنياء يتمتعون بهذه الاموال؟ يأكلون ويشربون ويتمتعون وهم في عوز او في اعواز وفقر وحاجة. فاذا دفعت اليهم هذه الزكاة فان دفعها يزيل ما قد يكون في - 00:13:12ضَ

قلوبهم ايضا وهي فائدة مهمة ان من من ثمراتها ان فيها تنمية للاموال والزكاة تنمي المال وتزيده فالمال وان نقص حسا لكنه يزيد معنى يزيد بركة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال - 00:13:41ضَ

المال وان نقص عددا لكن يبارك الله عز وجل فيه والعبرة ايها الاخوة بالبركة ليست العبرة بكثرة المال كم من شخص له مرتب تجد انه يستلم الى عشرين الف ثلاثين الف لكن لا يأتي اخر الشهر ومعه - 00:14:08ضَ

هللة واحدة ومن الناس من يكون مرتبه دون ذلك. ولكن يبارك الله عز وجل له فيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وهنا ايضا انبه هذا الحديث ما نقص ما نقصت صدقة من مال - 00:14:26ضَ

يرويه بعض الناس بل بعض المنتسب للعلم بقوله ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده وهذا خطأ من وجهين الوجه الاول ان هذه الزيادة بل تزد بل تزد لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:14:45ضَ

ولا يجوز لنا ان ننسب للرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وثانيا ايضا انها خطأ من حيث اللغة حتى لغة خطأ - 00:15:03ضَ

لان مقتضى السياق ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده. لو كانت والدة تكون بل تزيده بل تزيده. ولا يصح بل تزيده بل تزده لم تزده مجزوم وليس هناك مسوغا - 00:15:18ضَ

ليس هناك مسوغ الجزم هنا المهم ان هذه العبارة لم ترد. والحديث الوارد ما نقصت صدقة من مال. وما زاد الله بعبد وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه. نعم - 00:15:35ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى خامسا ان له فيها توسعة وبسطا للاموال فان الاموال اذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها ارتفع بها كثير من الناس بخلاف اذا كانت دولة بين الاغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها فهذه الفوائد كلها في الزكاة تدل - 00:15:56ضَ

على ان الزكاة امر ضروري لاصلاح الفرد والمجتمع. وسبحان الله العليم الحكيم. والزكاة تجيب في اموال مخصوصة منها الذهب والفضة بشرط بلوغ النصاب. وهو في الذهب احد عشر جنيه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان - 00:16:16ضَ

الاموال التي تجب فيها الزكاة. الزكاة لا تجب في كل مال وانما تجب في اموال اربع اربعة اصناف هي التي تجب فيها الزكاة. اولا الاموال الزكوية بهيمة الأنعام وهي الابل - 00:16:35ضَ

والبقر والغنم وانما تجب فيها الزكاة اذا كانت سائمة اي راعية الحول او اكثرهم وبلغت نصابا فاذا كان الانسان عنده ابل او بقر او غنم يعني ترعى الحول او اكثره - 00:16:56ضَ

وبلغت نصابا وجبت فيها الزكاة واقل نصاب في الابل خمس وفيها شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها شاة واتخاذ بهيمة الانعام - 00:17:16ضَ

يكون على اوجه الاول ان تكون بهيمة الانعام سائمة فتجب فيها الزكاة بشرطها وهو بلوغ النصاب القسم الثاني ان تتخذ بهيمة الانعام للدر والنسل وهي ليست سائمة بمعنى عنده ابل او بقر او غنم - 00:17:40ضَ

يأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد عن حاجته فانه يبيعه. مثلا او يستغني عنه بهداء او بيع فهذه ليس فيها زكاة القسم الرابع القسم الثالث ان تتخذ للتجارة - 00:18:07ضَ

عنده ابل او بقر او غنم يتجر بها فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصاب التجارة حتى لو لم لو لم يكن عنده الا شاة واحدة فقط وهي للتجارة فتجب زكاتها - 00:18:24ضَ

القسم الرابع ان تتخذ الاستثمار الاجار ان يتخذها استثمارها بتأجيرها ونحو ذلك فتجب الزكاة في اجرتها وغلتها لا في ذاتها اذا بهيمة الانعام ان كانت سائمة وبلغت نصابا وجبت زكاتها - 00:18:39ضَ

الثاني ان تكون للدر والنسل فلا زكاة فيها الثالث ان تكون للتجارة فتزكى زكاة تجارة الرابع ان تتخذ الاستثمار يعني ان او الاستغلال في تأجيرها فالزكاة تكون في قلتها هذا الاول من اصناف الزكاة - 00:19:10ضَ

الثاني الخارج من الارض من الحبوب والثمار فتجب فيه الزكاة اذا كان مما يكال ويدخر ويتخذ قوتا كالبرء والرز والتمر ونحوها مما يقتات. ويدخر ويتخذه الناس قوتا اما ما لا يقتات كالفواكه والخضروات ونحوها فليس فيها - 00:19:37ضَ

ليس فيها زكاة والقدر الواجب في الحبوب والثمار خمسة اوسق قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة كمل خمسة اوسق الوسخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:05ضَ

فتكون ست فتكون خمسة اوسق خمسة في ستين ثلاث مئة صاع في صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الصاع النبوي الصاع النبوي زينته كيلوان واربعون غراما بالبر الرزين الجيد فاضرب - 00:20:26ضَ

ثلاثمائة في كيلوين واربعين غراما تكن ست مئة واثناش ست مئة واثنعش كيلو فمن كان عنده ثمر نخل يبلغ هذا القدر ست مئة واثنعش كيلو او بر او رز يزرعوه - 00:20:46ضَ

فتجب فيه الزكاة الثالث الصنف الثالث من اصناف الاموال الزكوية الذهب والفضة فتجب الزكاة في الذهب والفضة على اي حال كان سواء كان كبرا ام حليا ام نقودا ام غير ام سبائك ام غير ذلك - 00:21:06ضَ

في عموم قول قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما اديت زكاته فليس بكنز لكن كم نصاب الذهب والفضة؟ نصاب الذهب عشرون مثقالا - 00:21:29ضَ

والمثقال اربع غرامات وربع اربع غرامات وربع. فضل بعشرين في اربع وربع تكون خمسة وثمانين غراما فمن عنده ذهب يبلغ هذا القدر خمسة وثمانين غراما فما فوق وجبت زكاته. ومن عنده دون ذلك لم تجب الزكاة - 00:21:50ضَ

الفضة نصابها مئتا درهم والدرهم سبعة اعشار المثقال فمئة درهم مئة واربعون مثقالا تساوي الريالات العربية التي من الفضة ستة وخمسين ريالا عربيا الريال موجود هذا لا ريالا عربيا من الفضة - 00:22:13ضَ

فاذا اردت ان تعرف قدر الزكاة بالاوراق النقدية الموجودة واضرب ستة وخمسين في قيمة الريال العربي من الفضة. فاذا قال الصاغة او تجار الذهب قيمة الريال العربي من الفضة عشرة ريالات في وقتنا الحاضر. يقول النصاب كم - 00:22:37ضَ

ست مئة وخمسين. اذا قالوا قيمته قيمة الريال العربي من الفضة تساوي بالريالات الموجودة المعاصرة عشرين ريالا بستة وخمسين في كذا ويخرج ونصاب الاوراق النقدية الان في وقتنا الحاضر ما بين الف وسبعمائة - 00:22:59ضَ

تزيد او تنقص. يعني قد تكون الف وسبع مئة وزيادة او الف وثمان مئة تختلف بحسب قيمة الفضة ارتفاعا وانخفاضا ومن كان عنده مال بعملات اخرى فانه يقدرها بهذا القدر. فاذا قدرنا مثلا ان - 00:23:19ضَ

النصاب بالاوراق النقدية الف وسبع مئة ريال من ملك هذا القدر جنيهات مصرية بجنيهات سودانية يورو بدولار فانه يخرج زكاته الرابع من الاموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة وهي ما اعد للبيع - 00:23:40ضَ

وللتجارة والتجارة ما هي التجارة؟ التجارة هي ادارة المال طلبا للذبح ادارة المال ونفهم من كلمة ادارة المال ان عروض التجارة ليست مقصودة وانما المقصود هو المال فانت مثلا عندك معرض سيارات. هذه السيارات ليست مقصودة بذاتها. انت انت تقصد قيمتها ولا تقصد - 00:24:04ضَ

عينها وذاتها عروض التجارة تجب زكاتها وتزكى كل سنة اذا حال الحول فيما تساويه بمعنى انه يقومها عند الحول يقومها عند الحول ولا يعتبر ما اشترى به المعتبر هو القيمة السوقية - 00:24:32ضَ

القيمة الشرائية مثال ذلك رجل اشترى ارضا للتجارة في مليون ريال لما حان الحول بعد سنة واذا قيمتها تساوي ثمانمئة الف كم يزكي ثمانمائة الف. طيب لما حال الحول واذا هي بمليون وخمسمئة الف - 00:24:57ضَ

من يزكي خمسمائة مليون وخمسمائة الف. اذا لا يعتبر القيمة الشرائية. ولا يعتبر ما اشترى به وانما يعتبر ايش ما ما تساويه عند الحول ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله - 00:25:18ضَ

قيل له ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به وقال رحمه الله احسن منه قول عمر قومه ثم زكه ابن عباس يقول زكي ما اشتريت به يعني اعتبر القيمة الشرائية - 00:25:39ضَ

قال قال الامام احمد احسن منه قول عمر قوم ثم زكه لماذا كان احسن لاننا لو اعتبرنا القيمة الشرائية؟ فمعنى ذلك ان الربح ليس فيه زكاة فانا اشتريت هذه الارض بمليون - 00:25:57ضَ

ثم العام القادم صارت تساوي مليون وخمس مئة الف اذا قلت انك انك تزكي المليون فمعنى ذلك ان الخمسمائة ليس فيها ليس فيها زكاة يجب على اصحاب المحلات ان يحصوا ما عندهم من البضائع - 00:26:12ضَ

احصاءا دقيقا والان الاحصاء صار سهلا بسبب ان اكثر البضائع تدخل عن طريق الكمبيوتر والالات الحديثة فيحصونها ويزكونها واذا كان الانسان ممن يبيع اجزاء وافرادا فانه يقوم الزكاة على هذا الحساب - 00:26:33ضَ

واذا كان ممن يبيع جملة يقومها بحسب الجملة. فمثلا الوكلاء والتجار الكبار الذين يوردون السلع اذا ارادوا ان يقوموا عروض التجارة يقومونها بما يبيعون به والذي يبيع بالاجزاء والافراد والتفاريت يقومها بما - 00:26:56ضَ

يبيع به. فمثلا قد يكون هذا الشيء عند الوكيل يبيع بعشرة يعني يبيع جملة وقد يكون عند صاحب البقال او الدكان يبيعه بخمسة عشر فهذا يقوم بعشرة وهذا يقوم في خمسة عشر فكل انسان يقوم ما عنده من السلع بحسب ما يبيع به - 00:27:19ضَ

ولا يعتبر ما اشترى ما اشترى به هذه آآ هي انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الانعام والحبوب والثمار والذهب والفظة وعروض التجارة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والزكاة تجب في اموال مخصوصة منها الذهب والفضة - 00:27:40ضَ

بشرط بلوغ النصاب وهو في الذهاب احد عشر جنيها سعوديا وثلاثة اسباع الجنيه. وفي الفضة ستة وخمسون ريالا سعوديا من فضة او ما يعادلها من الاوراق النقدية. والواجب فيها ربع العشر ولا فرق بين ان يكون الذهب والفضة نقودا او تبرا او حليا. وعلى هذا - 00:28:03ضَ

اتجيب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة اذا بلغ نصابا ولو كانت تلبسه او تعيره. لعموم الادلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل ولانه ورد تحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي وان كان يلبس مثل ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص - 00:28:23ضَ

الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكن من ذهب فقال اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال يسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار. فالقتهما وقالتهما لله ورسوله. قال في بلوغ - 00:28:43ضَ

ام رواه الثلاثة اسناده قوي ولانه احوط وما كان احوط فهو اولى. ومن الاموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة وهي كل ما عند للتجارة من عقار وسيارات ومواشي واقمشة وغيرها من اصناف المال. والواجب فيها ربع العشر فيقومها - 00:29:03ضَ

على رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع العشر سواء كان اقل مما اشتراها به ام اكثر؟ ام مساويا؟ فاما ما اعده لحاجته او تأجيره من العقار والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه. لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده - 00:29:23ضَ

ولا في ولا فرسه صدقة لكن تجب في الاجرة فيما اختصه الانسان لنفسه من سيارات وعقارات ونحوها ليس في زكاة والعقار الذي يشتريه الانسان يعني اذا اشترى ارضا مثلا لا يخلو من اربع حالات. الحال الاولى ان يريد بشرائه لهذه الارض - 00:29:48ضَ

السكنة ان يسكن يبني بيتا ويسكن او ان يجعلها لاولاده مستقبلا فليس فيها زكاة والحال الثاني ان يشتري هذه الارض للتجارة ليتجر بها فتجب فيها الزكاة وتقوم كل سنة الحال الثالث ان يشتريها للاستثمار - 00:30:11ضَ

بمعنى ان يبني عليها عمارة ويجعلها شقق يؤجرها او يؤجرها مثلا وهي ارض بيضاء على شركة لتوضع معرض او غيره الزكاة هنا لا تجب في الارض وانما تجب في اجرتها - 00:30:34ضَ

وغلتها الحال الرابع ان يشتري الارض لا لغرض التجارة او السكنى او الاستثمار وانما لتحفظ امواله يعني اشترى الارض يقول تحفظ مالي ان احتجت مستقبلا بعتها بنيت عليها وان احتجت احتاج احد اولادي اعطيتها اياه. فهذه ليس فيها زكاة - 00:30:49ضَ

ليس فيها زكاة اذا الاراضي التي يشتريها الانسان ليحفظ ماله بمعنى انه يرى ان نفسه انه ينفق المال ها هنا وها هنا واراد ان يشتري عقارا لحفظ المال فقط من غير نية تجارة - 00:31:17ضَ

عونية استثمار وانما قال لتحفظ مالي احتجت مستقبلا بعتها او ان جاء احد يكسبني فيها بعتها فكون الانسان يقول اذا اذا جاء احد يكسبني فيها بعتها هذا لا يجعل للتجارة - 00:31:31ضَ

كل انسان الان الواحد منا يملك سيارة قد اشترى مثلا بخمسين الف لو جاء شخص وقال بعني سيارتك بسبعين الف تبيعها او لا ستبيعه مع انك لم تشتري هذه التجارة - 00:31:50ضَ

فكونه يعني يبيعها مستقبلا او اذا آآ اغراه احد بقيمة او بثمن كثير لا ينقلها من هذه النية الى نية التجارة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل السابع في اهل الزكاة. اهل الزكاة هم الجهات التي تصرف اليها الزكاة - 00:32:02ضَ

وقد تولى الله تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء ثمانية اصناف الاول الفقراء وهم الذين لا يجدون من كفايتهم الا - 00:32:33ضَ

شيئا قليلا دون النصف. فاذا كان الانسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلته نفوسنا. الثاني المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النص فاكثر. ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة. في - 00:33:03ضَ

كملوا لهم نفقة السنة. واذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد آخر من حرفة او راتب او استغلال يقوم فانه لا يعطى من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب - 00:33:23ضَ

طيب ذكر رحمه الله هنا اصناف الزكاة او الذين تدفع اليهم الزكاة قد تولى الله عز وجل بيان ذلك بيانا شافيا كافيا كاملا ولم ولم يكل ذلك لا الى ملك مقرب - 00:33:43ضَ

ولا الى نبي مرسل بل بينها بنفسه وختم الاية بقوله والله عليم حكيم. اشارة الى ان هذه القسمة وهذا التوزيع صادر عن علم وحكمة فلا يجوز ان تصرف الزكاة لغير هؤلاء الاصناف الثمانية - 00:34:01ضَ

الذين بينهم الله وعينهم الاول الفقراء والفقراء جمع فقير والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية فاذا كانت مثلا كفايته كل شهر الف ريال ولا يجد سوى مئتين مئتي ريال او ثلاثمائة ريال هذا يسمى - 00:34:19ضَ

فقيرا الثاني المسكين والمسكين احسن حالا من الفقير. وهذا اذا اجتمع فقير ومسكين اما اذا قيل فقير دخل فيه المسكين. واذا المسكين دخل فيه الفقير لكن الفرق بين المسكين والفقير عند اجتماعهما ان الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية - 00:34:46ضَ

فاذا كانت كفايته كل شهر الف ويجد مئتي ريال هذا يسمى فقير يجد ثلاث مئة اربع مئة فقير المسكين احسن حالا. هو الذي لا يجد كفايته لكن يجد فوق نصف الكفاية - 00:35:10ضَ

فاذا كانت كفايتهم كل شهر الف لكن يجد ست مئة ريال سبع مئة ريال هذا يسمى مسكينا ماذا يعطى الفقير والمسكين؟ يعطى الفقير كفايته وكفاية من يمونه مدة سنة فمثلا - 00:35:28ضَ

الفقير كفايته كل سنة مثلا ثلاثين الفا او اربعين الفا وليس عنده سوى ثلاثة الاف فنعطيه الكفاية اذا كانت كفاية كل شهر الف ريال وليس عنده سوى ثلاثمائة ريال نعطيه سبع مئة ريال كفايته - 00:35:46ضَ

فيعطى كفايته وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب الشخص الغني لا تحل له والقوي المكتسب الذي يستطيع ان يعمل ويكدح ويقط على نفسه هذا لا يجوز ان يعطى من الزكاة. والا كل انسان - 00:36:09ضَ

يجلس في بيته ويأخذ من زكاة الناس ويقول انا ليس عندي شيء اذا الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب يعني قادر ان يكتسب. لكن لو كان عنده حرفة وصنعة - 00:36:32ضَ

وبحث عن عمل ولم يجد عملا يعطى الى ان يجد العمل ومن ويدخل في الفقر الفقير والمسكين من يريد اعفاف نفسه الزواج ولو ان شخصا شابا اراد ان يتزوج فيعطى من الزكاة ما يحتاج اليه في اتمام نكاحه - 00:36:49ضَ

لاننا اذا كنا نعطيه للاكل والشرب فالنكاح من الامور الضرورية اليس كذلك؟ نعم النكاح من الامور الظرورية فيعطى من يريد النكاح ما يكمل به نكاحه ويتممه احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالث عاملون عليها وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من اهلها - 00:37:11ضَ

وتصريفها الى مستحقيها وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها. فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وان كانوا اغنياء الرابع المؤلفة قلوبهم هم رؤساء العشائر الذين ليس في ايمانهم قوة. فيعطون من الزكاة ليقوى ايمانهم فيكونوا دعاة للاسلام - 00:37:42ضَ

قدوة صالحة. واذا كان الانسان ضعيف الاسلام ولكنه ليس من الرواس المطاعين بل هو من عامة الناس. فهل يعطى من الزكاة لاقوائهم يرى بعض العلماء انه يعطى. لان مصلحة الدين اعظم من مصلحة البدن. وها هو اذا كان فقيرا يعطى لغذاء بدنه فغذاء قلبه - 00:38:02ضَ

بالايمان اشد واعظم نفعا. ويرى بعض العلماء انه لا يعطى لان المصلحة من قوة ايمانه مصلحة فردية خاصة به خامس الرقاب ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة واعتاقه ومعاونة المكاتبين وفك الاسرى من المسلمين - 00:38:22ضَ

السادس الغارمون وهم المدينون اذا لم يكن لهم ما يمكن ان يوفوا منه ديونهم. فهؤلاء يعطون مما يوفون به ديونهم قليلة كانت ام كثيرة. وان كانوا اغنياء من جهة القوت فاذا قدر ان هناك رجلا له مورد يكفي لقوته وقوت عياله - 00:38:42ضَ

وقوت عائلته الا ان عليه دينا لا يستطيع اخفاءه فانه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه. ولا يجوز ان يسقط وينويه من الزكاة. واختلف العلماء فيما اذا كان رحمه الله ايضا اولا الثالث - 00:39:02ضَ

العاملون عليها العامل عليها هم السعاة الذين يبعثهم الامام بقبض الزكاة الامام مثلا يقول فلان وفلان وفلان اذهبوا الى اهل المزارع اذهبوا الى اهل المواشي خذوا منهم القدر الواجب من الزكاة - 00:39:22ضَ

فيعطيهم الامام من الزكاة يعني الحاكم او السلطان يعطيهم من الزكاة بقدر عملهم وما يعطون اجرة ولا يعطيهم لحاجتهم بل للحاجة اليهم العامل يعطى للحاجة اليه الرابع المؤلفة قلوبهم وهم نوعان مسلمون وكفار - 00:39:40ضَ

فيعطى الكافر من الزكاة اذا كان في اعطائه ترغيبا له في الاسلام ترغيبا له الاسلام او في في المؤمن في المسلم تقوية لايمانه قول اسلامه او اسلام نظيره او كف شره - 00:40:06ضَ

لو كان هناك مثلا بعض الكفار يؤذون المسلمين سواء اذى حسيا ام معنويا القدح في الاسلام وسب الاسلام ولو اعطيناه من الزكاة لكفوا شرهم. فيعطون من الزكاة ما يكفون به - 00:40:25ضَ

شرهم الخامس الرقاب يعني الرقاب المقصود بها عتق الرقبة ولهذا قال وفي الرقاب ويدخل في قوله وفي الرقاب ثلاثة اشياء اولا ان يشتري رقبة فيعتقها والثاني ان يعين المكاتب الذي يريد ان يشتري نفسه على شراء نفسه من سيده - 00:40:41ضَ

والثالث فكاك الاسير المسلم ولو ان الكفار اسروا مسلما ولم نتمكن من اطلاقه الا ببذل فدية لم نتمكن من تخليصه من الاسر الا ببذل فدية يجوز ان نبذلها من او ان تبذل من الزكاة - 00:41:08ضَ

الخامس او السادس الغارمون. قال وفي والغارمين والغارم نوعان غارم باصلاح ذات البين كما لو كان هناك نزاع وشقاق بين قبيلتين او طائفتين فتدخل شخص ليصلح بينهما وترتب على ذلك ان يغرم مال لهؤلاء وهؤلاء. يعني اتى الى هؤلاء القبيلة قال انا اعطيكم مليون ريال - 00:41:31ضَ

وارضوا عن هؤلاء ويأتي بالثاني ويقول اعطيكم مليون ريال فيحصل الصلح يعطى من الزكاة تشجيعا له على بعمله الجليل النبيل الثاني غارم لنفسه قادم لنفسه يعني من لزمه الغرم او الدين - 00:42:00ضَ

كما لو اقترض اقترض قرضا او استدان دينه وليس عنده وفاء عاوز ترى شيئا وبقي في ذمته ثمن هذا الشيء ولم يستطع الوفاء لان الدين كل ما ثبت في الذمة. كل ما ثبت في الذمة فهو دين - 00:42:19ضَ

فاذا كان الانسان عليه دين ولا يستطيع الوفاء فانه يعطى من الزكاة ما يقضي به هذا الدين ولا يجوز ان يسقط الزكاة عن المدين بنية الزكاة فمثلا لو انك اقرظت شخصا عشرة الاف ريال - 00:42:37ضَ

عشرة الاف ريال وطالبته بها ولكنه لم ليس عنده شيء وانت عندك عندك مليون ريال كم زكاة المليون ها طيب خمسة وعشرين الف فقلت خمسة وعشرين الف عشرة عشرة منها - 00:43:02ضَ

عشرة منها انوي اني اسقط الدين عن فلان فيخرج فيزكي خمستاش الف فقط والخمسطعش والعشر الاخرى ينوي بها اسقاط الدين عن فلان. يقول هذا لا يجوز لا يجوز اسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة - 00:43:23ضَ

لان الزكاة اخذ واعطاء ولان هذا الدين ميؤوس منه ميؤوس منه فهو كان الذي يبتغي الخبيث عن الذي يبذل الخبيث عن الطيب اذا من اصناف الزكاة الغارب ويجوز لك في في ما يتعلق بالغارم - 00:43:41ضَ

ان تعطيه بنفسه من الزكاة وتقول خذ هذا سدد به الدين ويجوز لك ان تعطي الدائن الذي يطلبه تفعل ما فيه المصلحة فمثلا رجل عليه عشرة الاف ريال يجوز ان تأتي اليه يقول خذ هذه العشرة سدد بها الدين - 00:44:02ضَ

ويجوز ان تذهب لصاحب الدين وقل وتقول هذه عشرة عن فلان فتفعل ما في الاصلح فاذا كان يعني دفعك الى دفعك الزكاة الى صاحب الدين قد يخجله فاعطيها اياه لعلة يعني يصيبه الخجل - 00:44:22ضَ

واذا كنت تخشى انك لو اعطيته لقضاء الدين صرفها في غير الدين فحينئذ تدفعها الى الذي يطلبه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويجوز لصاحب الزكاة ان يذهب الى صاحب الحق ويعطيه حقه وان لم يعلم المدين بذلك. اذا - 00:44:42ضَ

كان صاحب الزكاة يعرف ان المدينة لا يستطيع الوفاء. السابع في سبيل الله. وهو الجهاد في سبيل الله. فيعطى شاهدونا من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم ويشتري ويشترى من الزكاة الات للجهاد في سبيل الله. ومن سبيل الله العلم - 00:45:06ضَ

طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغيرها. الا ان يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده. فهؤلاء هم اهل الزكاة الذين - 00:45:26ضَ

ذكرهم الله تعالى في كتابه واخبر بان ذلك فريضة منه. صادرة عن علم وحكمة والله عليم حكيم. طيب وفي سبيل الله سبيل الله عز وجل نوعان عام وخاص فسبيل الله العام كل ما يقرب الى الله - 00:45:46ضَ

فبذل المال في بناء المساجد من سبيل الله على سبيل العموم بذل المال في طبيعة الكتب من سبيل الله. بذل المال في اصلاح الطرق وبناء المستشفيات من سبيل الله هذا سبيل الله العام - 00:46:07ضَ

والثاني سبيل خاص وهو خصوص الجهاد في سبيل الله المراد بالاية هنا وفي سبيل الله يعني خصوصا الجهاد وليس المراد في سبيل الله كل ما يقرب الى الله لاننا لو قلنا ان المقصود في سبيل الله كل ما يقرب الى الله - 00:46:20ضَ

فاتت فائدة الحصر ول قال الله عز وجل ادفعوا الزكاة في كل ما يقرب الى الله. ولم يعينها ولانك لو قلت ماذا يجوز ان ان تبذل الزكاة في بناء المساجد - 00:46:40ضَ

اذا كان الناس يقبلون على بناء المساجد ويتركون الفقراء عنده مال عنده مثلا مليون ريال زكاة. يقول ابني مسجد يصلي فيه الناس وكل من صلى فيه يأتيني اجره. اما لو وزعتها على الفقراء - 00:46:52ضَ

يستنفقونها ثم تنتهي وينتهي الاجر المسجد يبقى وحينئذ يتجه الناس الى بناء المساجد وبناء المستشفيات واصلاح الطرق من اموال الزكاة ويدعون المستحقين اذا في سبيل الله يعني خصوص الجهاد ومن سبيل الله العلم الشرعي - 00:47:08ضَ

فبذل الزكاة لطلبة العلم الشرعي فيما يحتاجون اليه هو من الجهاد لان العلم الشرعي نوع من الجهاد. بل في نحن في زمن احوج ما يكون الى العلم الشرعي السابع او باب للثامن - 00:47:30ضَ

ابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي انقطع به سفره كما لو فرض عنا شخصا سافر ثم نفذ ما معه من مال او سرق او نحو ذلك فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله - 00:47:50ضَ

لكن في وقتنا الحاضر الامر اختلف الانسان مثلا اذا قدر انه انه ظاعم معه من مال او سرق قد يتمكن من الحصول على المال وذلك عن طريق البنوك والبطاقات ونحوها - 00:48:09ضَ

لكن لو فرضنا انه لم يستطع ذلك مثلا في مكان لا يستطيع ان آآ يأخذ من امواله التي في البنوك فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله ومقامه. نعم - 00:48:24ضَ

هذه هي الاصناف التي يجوز صرف الزكاة اليها الزكاة ايها الاخوة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب الا اذا وضعها الانسان في موضعها ولذلك يجب علينا ان نتحرى في - 00:48:42ضَ

بدري زكاتنا وان لا نعطيها الا من تيقنا او غلب على ظننا انه مستحق ليس كل من يأتي ويستجدي نعطي لا بل عليك ان تتحرى لانك اذا بذلت الزكاة من غير تحرر - 00:49:00ضَ

ووقعت في غير موقعها ذمتك لم تبرأ. فكذي لم يصلي الفريضة والزكاة فريضة ايها الاخوة. صدقة التطوع بابها اوسع لكن الزكاة الواجبة اذا لم تقع موقعها لم تبرأ ذمتك فلا يجوز ان تدفعها الا لمن تيقنت او غلب على ظنك - 00:49:18ضَ

والذي يقول انا لا اعرف احدا هناك بحمد الله في وقتنا الحاضر جهات رسمية ومنصات رسمية تتولى استقبال الزكوات وصرفها في مصاريفها وهي موجودة ولله الحمد معلومة. مثل منصة فرجت ومنصة اسكان وجود وغيرها. من المنصات التي تستطيع وانت جالس في بيتك - 00:49:38ضَ

ان تخرج زكاة مالك وقد اطمأنت نفسك هنا مسألة وهي لو فرض ان اه الشخص ان شخصا علم ان هذا الشخص يقبل الزكاة. مثلا عندك زكاة واردت ان تدفعها الى شخص - 00:50:03ضَ

فهل تخبره عند دفعك اياها انها زكاة تقول تفضل هذه زكاة او تعطيه اياها من غير اخبار نقول هذا الامر يختلف فان كنت تعلم ان هذا الشخص يقبل الزكاة يقبلها انه مستحق ويقبل - 00:50:25ضَ

فلا تخبره لانك تخجله اذا قلت هذه زكاة ولهذا قال العلماء رحمهم الله من علم اهلية اخذ كره اعلامه اذا كنت تعلم ان هذا الشخص الاخذ اهل فانك لا تخبره وتقول هذه زكاة لانك تخجله - 00:50:45ضَ

اما اذا كان الشخص ممن لا يقبل الزكاة ويتعفف عنها بعض الناس تجد انه فقير لكن لا يقبل الزكاة يقبل هدية لكن لا يقبل الزكاة فحينئذ لا تبرأ ذمتك الا اذا اخبرته - 00:51:05ضَ

لانه اذا اخذها على انها هدية وهو لا يقبل الزكاة لم تدخل في ملكه. لان انا معي معي زكاة واعطيتها لشخص وانا اعلم ان هذا الشخص لا يقبل الزكاة حينئذ هل تدخل في ملكه شرعا - 00:51:23ضَ

لا حتى لو اخذها لا تدخل في ملكه لانه لا يقبل واذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ همتك اذا الشخص الذي تريد ان تدفع الزكاة اليه. ان كنت ان كنت تعلم انه يقبل الزكاة - 00:51:40ضَ

فاعطه ولا تقل له شيء ولا تقل هذه الزكاة ونحو ذلك. وان كنت تعلم ان الشخص ممن يتعفف عن الزكاة وقل هذه الزكاة او عندي زكاة فان قبلها فالحمد لله - 00:51:56ضَ

وان قال لا لا اقبل تبحث عن مستحق. اما ان تعطيه اياها على انها كأنها هدية او مساعدة يعني من شيء اخر فيأخذها على انها هدية او اعانة ولا لا على انها زكاة فلا تبرأ ذمتك بذلك - 00:52:12ضَ

عشان ناخذ الاسئلة الله اليك. قال رحمه الله تعالى فهؤلاء هم اهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه واخبره بان ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة والله عليم حكيم. ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد واصلاح الطرق. لان الله ذكر مستحقيها على سبيل الحصر. والحصر يفيد - 00:52:31ضَ

ثلاثي الحكم عن غير المحصور فيه. واذا تأملنا هذه الجهات عرفنا ان منهم من يحتاج الى الزكاة بنفسه ومنهم من يحتاج المسلمون اليه. وبهذا اعرف مدى الحكمة في ايجاد الزكاة وان الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل. متكافئ بقدر الامكان. وان الاسلام لم يهمل - 00:52:56ضَ

الاموال ولا المصالح التي يمكن ان تبنى على المال. ولم يترك للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية في شحها وهواها. بل هو اعظم للخير ومصلح للامم. والحمد لله رب العالمين الفصل الثامن في زكاة الفطر. زكاة الفطر فريضة فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما - 00:53:16ضَ

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه وهي صاع من طعام مما يقتاته الادميون. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه - 00:53:43ضَ

سلم صاع من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر رواه البخاري فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس واقوات البهائم والامتعة وغيرها. لان ذلك خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل - 00:54:03ضَ

عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان واربعون قراما من البر الجيد. هذا هو مقدار في الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة. ويجب اخراج الفطرة قبل صلاة العيد والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة - 00:54:23ضَ

وتجزئ قبله بيوم او يومين فقط ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة - 00:54:43ضَ

ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة. ولكن لو لم يعلم بالعيد الا بعد الصلاة او كان وقت اخراجها في بر او بلد ليس فيه مستحق اجزى اخراجها بعد الصلاة عند - 00:55:03ضَ

تمكنه من اخراجها. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه طيب شرعنا رحمه الله في بيان احكام زكاة الفطر وزكاة الفطر هي الزكاة التي تجب في اخر رمضان بسبب الفطر - 00:55:23ضَ

وهي واجبة على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او كبير اذا كان عنده يوم العيد وليلته صاع من طعام وقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام - 00:55:46ضَ

اي مما يطعمه الناس ويقتاتونه الواجب ان تخرج من من طعام الادميين وغير طعام الادميين لا يجزئ حتى لو كان مذكورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا الشعير في وقتنا الحاضر في غالب البلدان ليس طعاما للادميين وانما هو طعام لمن؟ للبهائم - 00:56:06ضَ

فلا يجزئ ان تخرجها من الشعير كذلك ايضا التمر في وقتنا الحاضر وان كان الناس يطعمونه لكنه ليس قوتا هل التمر يقتات انت اذا اعطيت عائلة او بيتا تمرا هل الاطفال ومن فيه - 00:56:32ضَ

يأكلون التمر ويقتاتونه؟ لا. وفي الواقع بسبب ما من الله عز وجل علينا من النعم في هذا الوقت نعمة الامن والامان ورغد العيش صار التمر يتفكه الناس به يأكلونه على - 00:56:50ضَ

فاكهة ولا يأكلونه على انه على انه طعاما وقوتا القوت والطعام هو البر الرز ونحو ذلك. فالواجب ان تخرج من طعام الادميين ووقت اخراجها وقتان وقت جواز ووقت افضلية ووقت الجواز ان يخرجها - 00:57:04ضَ

يجوز ان يخرجها قبل العيد بيوم او يومين يعني يوم التاسع والعشرين او الثلاثين اذا كان الشهر تاما يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين اذا كان الشهر ناقصا اما وقت الافضلية فهو يوم العيد - 00:57:30ضَ

قبل الصلاة ان يخرجها يوم العيد قبل الصلاة والواجب ان تصل الى مستحقها قبل صلاة العيد الواجب ان تصل الى مستحقيها او الى وكيله قبل صلاة العيد فاذا دفعتها الى المستحق - 00:57:48ضَ

قبل صلاة العيد او الى وكيله قبل صلاة العيد فانها تجزئ لكن لو ان الانسان نسي ان يخرجها او لم يتمكن من اخراجها وهذا يحدث بعض الناس مثلا تجد انه يشتري - 00:58:06ضَ

صدقة الفطر ويضعها في سيارته في الشنطة ثم ينسى لا يذكر الا بعد صلاة العيد. ما حكمه؟ نقول يخرجها يخرجها وتكون زكاة مقبولة. او كان في برية في موضع بعيد - 00:58:22ضَ

وليس عنده من الفقراء من يعطيهم زكاة الفطر فحينئذ متى تمكن يدفعها؟ اما من تمكن من دفعها في وقتها فالواجب ان يخرجها في وقتها الله اعلم مما تشاء - 00:58:40ضَ