شرح مناسك الحج للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي
شرح مناسك الحج للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي | المجلس الثالث
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الثالث من ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المجلس الثالث - 00:00:00ضَ
من مجالس التعليق على كتاب المناسك للامام اسحاق ابراهيم ابن اسحاق الحربي وانتهى الدرس في في باب الاحرام في اخر بعظ الاحرام بافراد الحج والتلبية له تقدم الاشارة الى ما ذكره رحمه الله من الاشتراك وذكر الخلاف في هذا - 00:00:31ضَ
وان صحيفي هذا قول الجمهور وهو قول الامام احمد والشافعي وهو قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم آآ وقد صح ذلك عن عمر وعن عائشة رضي الله عنها عمر وعائشة - 00:00:57ضَ
اه ابني مسعود بن مسعود وعن عثمان رضي الله عنهم وعن غيرهم في حديث عمر رضي الله عنه وهذه الاثار رواه ابن ابي شيبة حديث عمر رواه الامام الشافعي باسناد صحيح - 00:01:15ضَ
ان عمر رضي الله عنه قال لشويد بن غافلة يا ابا امية اه هل شرطت قال له او قال له حجة واشترط فان لك ما شردت ولك على ربك ما اشترطت او كما قال رضي الله عنه الشاهد انه امره بذلك - 00:01:35ضَ
وكذلك في الاثار الاخرى وكذلك اثار عائشة باسناد صحيح عن ابي شيبة وهو هذان الاثران عن عائشة وعن عمر رضي الله عنه من اصح الاسانيد او باصح الاسانيد عنهما وانها قالت ذلك لعروة كما قال - 00:01:55ضَ
عمر ايضا لابي امية سويد ابن غافلة عن غيرهم من الصحابة وسبق الاشارة ايضا الى حديث ضباع قصة ضباع رضي الله عنها في حديث عائشة في هذه المسألة وان الاظهر هو الاشتراط خلافا لما فصل في هذه المسألة - 00:02:10ضَ
وقال اذا كان مريضا او حس بشيء من ذلك تقدم الاشارة الى قوله واجتنب المصبوغ وان هذا بما يظهر والله اعلم على سبيل الاحتياط لانه ينهى عن طيب الطيب وما هو في حكم الطيب من بعض النباتات التي هي من الطيب - 00:02:29ضَ
الورس والزعفران وان ما صح عن عمر رضي الله عنه في قصة طلحة بن عبيد الله انما هذا فيما يظهر والله اعلم من باب الاحتياط وسد الباب وسد الذرائع لان - 00:02:55ضَ
اه عمر رضي الله عنه ظاهر من انكاره عليه انه لم يكن انكر ذلك لانه لا يجوز وبدليل ان طلحة رضي الله عنه وبدليل ايضا انه قال ان ليس بطيب انما هو مدر تبين له عمر رضي الله عنه العلة في ذلك وانكم رهط يقتدى بكم فلو رآك رجل مثلا ممن - 00:03:09ضَ
يجهل هذا الشيء او قال من من الجهال لقال ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يلبسون الثياب المصبغة الثياب المصبغة فلهذا سد الباب حتى يقع منهم سوء ظن في هذا - 00:03:29ضَ
وهذي على طريقة عمر رضي الله عنه في مسائل غير هذه المسألة. ثم قال رحمه الله باب ما يعمل في العمرة. قال ابراهيم هو ابراهيم اسحاق ابو اسحاق الحربي رحمه الله. وان كنت تريد العمرة فقل اللهم اني اريد العمرة على كتابك وسنة نبيك صلى الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:48ضَ
فيسرها لي وتقبلها مني فان عرض لي عارض يحبسني عن بيتك الحرام فمحلي حيث حبستني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك. لبيك لبيك اللهم لبيك. اشارة في الحج قال كذا في الاصل - 00:04:08ضَ
ومضت ستأتي على نحو اخر لبيك بعمرة تمامها عليك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذا التفصيل الذي ذكره لم يرد في السنة في - 00:04:32ضَ
فيما جاء في الاخبار في هذا الباب انما الوارد هو كما في حديث محلي حيث حبسته يتقدم ان شاء الله في حديث طباعة ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بذلك مسألة الاشتراط - 00:04:46ضَ
وعنا وعنا من اشترط انشاء قال هذه الكلمة او قال اي كلمة تدل على هذا ليست هذه الكلمة التعبدية او ذكر تعبدي بل اي قالها مثل فان اصابني شيء فانا حلال او فانا احل او نحو ذلك من عبارات او فانا في حل او ما اشبه ذلك فانه - 00:05:01ضَ
آآ له شرطه الذي شرطه. آآ ثم ايضا قوله اني اريد تقدم الاشارة الى ان التصريح بالارادة لم يأتي السنة وهو نوع من التلفظ بالنية في هذا وان ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاهلال بالنسك - 00:05:21ضَ
لبيك حجا. لبيك عمرة. لبيك حجا وعمرة. او يقول لبيك اللهم لبيك وان المشروع هو الجمع بين التلبية والنية بذلك والنية واجبة في هذا والعمدة على النية العمدة على النية فلو نوى ولم يلبي فانه عند جماهير العلماء يدخل في النسك خلافا - 00:05:40ضَ
الاحناف الذين قالوا لا بد من قول او فعل كاشعار الهدي ما اذا كان معه او مثلا يعني انه يقيده او يضع عليه قلادة او شيء من ذلك مما اه - 00:06:09ضَ
ثم لا يشعر او يتحمل اشعار من كالغنم مثلا لكن الجمهور قالوا لا دليل على هذا مع انتقي الدين رحمه الله اختار هذا القول والاظهر هو قول الجمهور ومن اهل العلم من اوجب التلبية في هذا لكن يظهر الله عنا الذين اوجبوها اوجبوا جنس التلبية انه يلبي وان لكن - 00:06:25ضَ
دخوله في النسك بمجرد النية ثم التلبية متأكدة جدا وسيأتي الاشارة اليه الباب الذي بعده في قول الباب كيف التلبية وان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه بذلك لما امره جبرائيل آآ عليه الصلاة والسلام كما في - 00:06:51ضَ
حديث في حديث السائل ابن خلاد عن ابيه خلاد بن السائب والعمرة هو رحمه الله اولا ذكر في السابق الافراد ثم ذكر العمرة ويريدها التمتع ثم ذكر القران بعد ذلك - 00:07:13ضَ
وهذه الانساك ثلاثة انساك الافراد والتمتع والقران تقدم الافراد وهذا التمتع ثم قال باب الاقران والتلبية والتلبية باب نقران والتلبية او التلبية لهما التلبية لهما قال ابراهيم الاقران والتلبية لهما عطف على الاقران - 00:07:42ضَ
ويعني وباب التلبية لهما قال ابراهيم وان كنت تريد الاقران فقل اللهم اني اريد العمرة والحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فيسره ما لي وتقبله مني وان عرض لي عارض يحبسني عن بيتك الحرام. فمحلي حيث حبستني لبيك اللهم لبيك لبيك. لبيك اللهم لبيك بعمرة - 00:08:14ضَ
حجة امامهما عليك لبيك اللهم لبيك وهذا يبين ان والله اعلم ان الذي تقدم لبيك اللهم لبيك ان ما بعده زيادة مع انها كان في الاصل لانه قال هنا لبيك اللهم لبيك بعمرة وحجة. تستقيم العبارة في في الباب الذي قبله يقول لبيك اللهم لبيك. بعمرة - 00:08:39ضَ
عليكم. كما هنا لبيك اللهم لبيك بعمرة وحجة امامها عليك لبيك لا شريك لك بدليل ان التمام لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سواء فالذي يظهر ان هذا زيادة - 00:09:10ضَ
لان حتى لا يستقي منك. يعني الكلام يكون فيه يعني ثقل لتداخل لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك فليظهر انها مثل هذه. وفي هذا القران او الاقران وهو آآ قران الحج والعمرة - 00:09:32ضَ
ما يتعلق بالإفراد هو حج مفرد واي هذه الانساك افضل؟ ذهب مالك والشافعي الى ان الافضل حج المفرد ثم التمتع ثم القران وذهب الاحناف الى ان القران افضل افضل من سائل الانساك - 00:09:56ضَ
وافضلهم ذهب الحنابلة احمد رحمه الله الى ان التمتع افضل انساك الذين قد قالوا بالافراد قالوا لانه جاء في احاديث في الصحيحين انه لبى بالحج عليه الصلاة والسلام ولان ولان من اصل بعضهم ان هذا النسك - 00:10:21ضَ
لانه دم جبران عند بعضهم والخالي من الدم افضل ممن مما يكون في انه دم. وهذه في الحقيقة وليس هدي جبران انما ادي شكر هادي شكرا وليس هدي جبران اه في التمتع وفي - 00:10:45ضَ
والاحناف قالوا الافضل قران لان عندهم القارن على الواجب عليه طوافان وسعيان مع الهدي عليه طوافان وسعيان طواف السعي للحج وطواف السعي للعمرة. واستدلوا باحاديث هذا رواه قدر قطني وغيره لكن كلها لا تصح - 00:11:01ضَ
والاظهر والله اعلم ان الافضل هو التمتع. الافضل هو التمتع والادلة في هذا كثيرة وعن جميع الاحاديث التي التي احتج بها من يقول بان الحج بان الافراد افضل او ان القران افضل. انما تدل على افضلية التمتع. تدل على افضلية - 00:11:26ضَ
التمتع وانه لا اختلاف في الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لانه جاء يعني ذكر التمتع في حجه واذا جاء ذكر انه قرن وجاء انه افرد. والكل صحيح. الكل صحيح. فمن قال - 00:11:49ضَ
قال انه افرد المعنى ان عمله مثل عمل المفرد سواء بسواء وليس فيه زيادة على مهد الا الهدي ومن قال انه قارن فلانه جمع بين الحج والعمرة فهو قارئ عليه الصلاة والسلام - 00:12:08ضَ
ومن قال انه متمتع فهو التمتع العام. التمتع العام والتمتع هنا تمتع وتمتع عام وتمتع خاص. التمتع العام هو جمع النسكين في سفرة واحدة لا يفصل بينهما بتحلل. بل يبقى على نسكه. فالقارن - 00:12:30ضَ
منذ احرم انه باق على نسكه سواء احرم بالعمرة ثم والعمرة والحج جميعا او احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل الشروع يعني في التحلل من التحلل من اه الطواف وهذا - 00:12:51ضَ
اذا لم يسوق الهدي فاذا ساق الهدي لزمه البقاء على نسكه فهذا القارن المتمتع بمعنى انه اكتفى بنسك انه حصل او حصله نسكان في سفرة واحدة لكن ليس له وصف التمتع الخاص - 00:13:14ضَ
وهو ان يتحلل من عمرته ويكون حلالا تماما وهذا ما لا يعرفونه في ايام الحج. ما لا يعرفونه في ايام الحج وهو التحلل من النسك وان يكون حلالا ويحل له ما كان مباحا وحرم عليه بالاحرام باحرامه. ولهذا قالوا ايأتي احدنا اهله - 00:13:37ضَ
يعني وحتى قالوا وذكروه يقطر منيا كما في حديث جابر رضي الله عنه لانهم استنكروا ذلك وان وهذا لا يستنكرونه في غير لكن في ايام الحج ويستنكرون. وهذا الذي اراد النبي عليه الصلاة والسلام بيانه وهو الفصل بالتحلل في ايام الحج - 00:14:06ضَ
في ايام الحج. وهذا هو التمتع الخاص والتمتع الذي اكده النبي عليه الصلاة والسلام والتمتع الذي غضب عليه الصلاة والسلام لما انهم حصل عندهم آآ يعني بعض التوقف رجاء ان - 00:14:28ضَ
يأتي ما يرفع هذا الحكم رضي الله عنهم كأنه ظنوا ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد الرفق بهم فارادوا هم ان يأخذوا في ما فيه شدة كما انهم لما واصلوا الصوم معه عليه الصلاة والسلام ما واصل مع انه امرهم بالفطر لكن واصلوا - 00:14:46ضَ
لانهم اه يعني ظنوا ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ليس المعنى ان الفطر افضل بل الصوم ظنه افظل وان وان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم فعند ذلك اراد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:06ضَ
ان ليعرفوا ذلك من خلال الصوم فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال وقال لو تأخر لو تأخر الهلال لوصلت بكم وصالا يدع حتى يدع المتعمقون تعمقهم وفي لفظ انه يعني فعل ذلك نكالا بهم يعني من باب آآ التعزير او العقوبة لهذا الامر - 00:15:26ضَ
يعلموه وعند ذلك تمنوا انهم يروا الهلال اشتد عليهم الامر واخبر النبي عليه الصلاة انه اني لست كهيئتكم اني اطعم واسقى ان لي مطعم يطعمني وساق من ربي علموا بذلك رضي الله عنه فكأن هذه الحالة ايضا مثل هذه الحال وانهم ظنوا ان هذا من باب الرفق بهم فبقوا رضي الله عنهم حتى - 00:15:56ضَ
ان الامر في هذا متأكد وعزيم النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصواب ما دلت عليه الاخبار الصحيحة في الصحيحين عن ابن عمر وجابر وعائشة وعن ابن عباس وكذلك عن ابي سعيد الخدري - 00:16:25ضَ
ابي سعيد الخدري وام سلمة في مسلم وعن انس في البخاري فالاحاديث كثيرة بل متواترة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا وهو انه امرهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل. وقال لو ان لولا اني سقت الهدي لحللت معكم - 00:16:41ضَ
جعلتها عمرة وفي الصحيحين عن حفصة رضي الله عنه لا يحل مني حرام حتى يعني اتحلى او اطوف يوم النحر او كما قال عليه الصلاة والسلام كان هذا الامر منه عليه الصلاة والسلام بذلك بيان ان السنة انه متأكد وفي حقهم كان وفي حقهم واجب - 00:17:01ضَ
في حقهم لبيان هذا الامر مع انه قد بين ذلك والنبي عليه ليس المعنى لان ان القصد ان العمرة ليس القصد ان العمرة يعني في الحجة انها من افجر الفجور او كذا. هذا قد بينه عليه الصلاة والسلام - 00:17:30ضَ
قد بينه قد يقول قال ان الناس والرسول قد بينه اه يعني اه بمعنى انه بعد ذلك يتحلل لكن القصد من اه من ذلك انهم في خصوص التحلل من العمرة - 00:17:47ضَ
بين في ايام الحج وان يأتي الرجل اهله ويكون حلالا وان هذا هو الذي كانوا يرون انه لا يجوز انه من الامر الممنوع او نحو ذلك. فارى فاكده النبي عليه الصلاة والسلام - 00:18:06ضَ
وبينه وان الذي منعه من ذلك انه قد ساق الهدي. لو استقبلت من امري ما استدرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وفي خلاف في هذا الخبر لكن الله سبحانه وتعالى اختار له في حقه ما هو الافضل فكان في حاله وحقه في حال هذه الشوق سوقه - 00:18:22ضَ
الهدي كان افضل. ولهذا اختار بعضهم ان المتمتع اذا ساق الهدي كان افضل. والمسألة فيها اختلاف فيها. لكن الشأن ان من كل من جاء مكة في ايام الحج واراد الحج - 00:18:42ضَ
واخذ عنف فان السنة في حقه ان يأخذ عمرة وان يتحلل منها وان يحرم بالحج في اليوم الثامن وان الافضل له التمتع على كل حال ان كان قد جاء بعمره هذا واضح - 00:18:58ضَ
وان جاء بحج قارن مفرد او قارن لم يسق الهدي فالمشروع في حقه انه اذا طاف وسعى ان يتحلل بل الاولى لذلك ان ينوي ذلك قبل ذلك. لكن لو انه طاف - 00:19:15ضَ
بنية لانه مفرد او قارن ان المشروع في حقه ان يقصر من جميع رأسه ويتحلل بعمره وهذي المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال جماهير الفقهاء يقولون لا يجوز لان هذا فيه اه ابطال للعمل ابطال للحج وانتقال الى مفضول وهو العمرة. وان والله عز وجل يقول واتموا - 00:19:32ضَ
الحج والعمرة وقد دخل في الحج والقول الثاني وجوب الفسخ. وهذا قول ابن عباس كما صح عنه ما طاف احد بالبيت الا حل واختاره ابن القيم رحمه الله والقول الثالث هو قول جماهير فقهاء الحديث وهو الاظهر ان التحلل هو الافظل والاكمل وليس بواجب - 00:19:59ضَ
لكنه واجب في حق الصحابة رضي الله عنهم كما دل على الخبر في صحيح مسلم وفي حق الصحابة واجب اما في حقهم بعدهم فانه مستحب لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين خير الناس بين ثلاثة انساك قال من شاء - 00:20:22ضَ
ان يهل بعمرة فليهل بعمرة. ومن شاء ان يهل بحج فليهل بحج. ومن شاء ان يهل بحج وعمرة هل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الالفاظ بحج لان الحج يعني لان عمله عمل حاج وفي لفظ بحج وعمرة؟ قالت عائشة وهللت بعمرة رضي الله عنها - 00:20:42ضَ
عمرة وسائر الصحابة رضي الله عنهم اهلوا بعمر رضي الله عنهم ولم يكن معه مذي رضي الله عنهم فلهذا كان واجبا في حقهم ثم هو مشروع مطلقا الى ان تقوم الساعة. بل لابد ابد كما قال عليه قال بل لابد ابد. يقول عليه الصلاة والسلام - 00:21:02ضَ
ولهذا كان هذا القول هو الوسط في هذه المسألة هو التحلل من العمرة وهو التحلل بعمرة في اشهر الحج ثم يحج من عامه لو قال قائل طيب من اخذ عمرة قبل ذلك - 00:21:32ضَ
خذ عمرة قبل ذلك الافضل في ان نقول نعم هذا هو الافظل الافضل في حقه ان يتحلل بعمرة ولو كان قد اخذ عمرة في رمضان اخذ عمره او اخذ عمره في شوال ورجع الى اهله - 00:21:52ضَ
العلماء يعني حتى لو رجع لا يكون متمتعا الا على قول حسن وجماعة من اهل العلم انه لا يعني اذا من اراد الحج في عامه واخذ عمرة فانه يكون متمتعا بعده. لكن الجماهير يقولون انه ينقطع برجوع ولده الا ان - 00:22:10ضَ
معا لمذهب وقول الشافعي هو قول الشافعي انه اذا اذا سافر بينه مسافة قصر بل الشافعي يقول يرجع الميقات وعند مالك اذا رجع مسافة قصر او الى مسافة تعادل اه مسافة بلدي الذي قدم منه او اكثر. فالمقصود ان انه في هذه الحال لو اخذ عمرة في رمضان او عمرتين - 00:22:31ضَ
او اخذ عمرات كثيرة يعني كل شهر يأخذ عمرة ثم يرجع ثم جاء في مكة يريد الحج يقول يقول انا اريد الحج هل افضل انا اخذت عمرات قبل؟ ما هو الافضل؟ اقول افظل التمتع - 00:23:05ضَ
الافضل التمتع هذا هو صريح السنة. لان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالتحلل ولم يقل الا من اخذ عمرة قبل ذلك او حج او اعتمر قبلها في عامه. ومعلوم ان الصحابة كانوا يأتون مكة. كثيرا ما يأتون وخصوصا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في عمرة في رمضان كحجة - 00:23:21ضَ
وما ولم يقل الا من كان اخذ عمرة قبل ذلك دل على ان التمتع قبل قبل ذلك ان التمتع هو السنة والافضل ولهذا حج معه من الصحابة الوف مؤلفة. الوف مؤلفة كثير من اخذ عمرة وتأخير بيان عقد حاجة لا يجوز. فدل على ان التمتع افضل - 00:23:43ضَ
بعض الناس يشتبه عليه كلام لبعض اهل العلم وهو انه اذا افرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فانه افضل من التمتع عند عامة العلماء عند الائمة الاربعة هذا وقع في كلام تقي الدين - 00:24:08ضَ
نرتقي الدين هذا هو هذا موافق لما ثبت عن عمر رضي الله عنه وهذا يقال به من اخذ عمرة بسفرة واراد الحج بسفرة يعني اخذ عمرة مستقلة ثم رجع ثم حج مفردا - 00:24:23ضَ
واخر واخر اتى للبيت واخذ عمرة وتمتع الى الحج اخذ عمرة في شوال مثلا او في ذي القعدة في ذي القعدة ثم حج من عامه متمتع لا شك ان الذي اخذ عمرة - 00:24:40ضَ
ثم رجع الى بلده ثم حج مفردا افضل ممن جمعهما مرة واحدة في سفرة واحدة وهذا هو الذي اراده عمر لانه كما قال حتى يصير البيت معمورا لان هؤلاء كانوا يأتون البيت مرة واحدة والناس قديما لا يتهيأ لهم ان يأتوا دائما انما يأتون اليه وقت الحج في الغالب - 00:25:02ضَ
يأتوني وقت الحج فكانوا يأتون اليه يأخذ عمرة ثم يأخذ حجه. يأخذ عمرة يتحلل منه ثم يحج ويكون متمتع عمر رضي الله عنه يقول اتم لحجكم يعني ان لا يهجر البيت في غير ايام الحج. فكان يأمرهم ان يأخذوا - 00:25:25ضَ
قبل ذلك ان يأتوا الى البيت قبل ذلك بعمرة قبل ايام الحج ثم من جاء الى الحج وحج ابو حجة في هذه الحال يكون نسكه بالحج بالعمرة بالحج مع عمرة قبل ذلك. افضل ممن يأتي الى البيت مرة واحدة - 00:25:47ضَ
اما من اخذ عمرة قبل ذلك اخذ عمرة قبل ذلك. ثم جاء الى البيت جاء الى البيت ويقول ما هو الافضل الافضل في حقي لافراد التوتر اقول لا الافضل انك - 00:26:10ضَ
يحرم بالعمرة ثم تتحلل منها ثم تحج. لانك في هذه الحال تعمل ثلاثة انساك. تعمل ثلاثة انساك. النسك الاول العمرة التي قبلها اشهر الحج. والنسك الثاني العمرة في اشهر الحج - 00:26:24ضَ
والنسك الثالث حجك هذا العام. فهي ثلاثة انساك في سفرتين اما من تمتع او اخذ نسكين في اشهر الحج متمتعا فهما نسكان في سفرة واحدة وهذا الذي هو اراده عمر وجاء ما يدل عنه ذلك انه اراد ان يكون البيت معمورا - 00:26:41ضَ
وكان ابن عمر يجادل من كما ثبت ذلك عنه حين يجادله يقول ان اباك يقول غير هذا يقول ان ابي لم يرد هذا لم يرد هذا فكان اذا اكثروا عليه - 00:27:01ضَ
قال افقول رسولنا اتأخذون او قول ابي او كما يقول رضي الله عنه وهذا هو الذي جعلني الصحابة كذلك عن ابن عباس كما في الاثر المشروع عنه الاثر المشروع عنه يعني جاء بلفظ اخر لكن اثر منشور عنه يوشك ان تنزل عليه حجارة من حجارة من السماء - 00:27:16ضَ
اقول قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر الواجب هو الاخذ بالسنة وهذا هو الذي فعله النبي وهذا هو الذي امر به النبي عليه السلام. وهو الذي تمناه هو الذي امر به الصحابة رضي الله عنهم ولم يستثني احدا - 00:27:38ضَ
كان الناس قريبين من البيت يعني من كان قريب من مكة اه فهذا يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا اتوا يأتون الى منهم اما ان يأتوا مع النبي عليه السلام او او ان يأتوا اه - 00:27:56ضَ
يعني بانفسهم بتجارة او زيارة وهذا وهذا واقع. كما وقع في قصة سعد آآ قصته مع مع ابي جهل لما جاء الى مكة الحديث كما في البخاري هو الحديث المشهور حديث عمر المرء في هذه عند الترمذي لا تنسنا يا تنزنا يا اخي من دعائك او - 00:28:13ضَ
وعليهم السلام فهذا هو المشروع هذا هو الاكمل وهو الاتم وهو الاحرام. عمرة والتحلل منها اه فهذا هو اللي تمناه عليه الغرام وهو الذي امر به اصحابه رضي الله عنه والصواب كما تقدم ان هذا سنة - 00:28:39ضَ
وهذه المسألة من المسائل التي لا يتأتى فيها الاحتياط يعني العلماء ذكروا مشاعل يحصل فيها اه شيء من يمكن ان يحتاط به يعمل انسان بقول يكون في احتياط لجميع الاقوال - 00:29:03ضَ
فيعمل بالقول الذي يقول انه واجب واجب. ويعمل بالقول الذي يقول انه مستحب الذي يستحب فالذي يقول مستحب يقول لا لا اثم عليك لو تركته. الذي يقول انه واجب يقول انه - 00:29:22ضَ
انك تأثم هذا قد يأتي مثلا في بعض المسائل قد يأتي في مسائل خلافية لم يتبين فيها الدين مثل خروج الدم مثلا هل ينقض الوضوء لكن اظهر من ذلك مثلا دخول المسجد تحية - 00:29:41ضَ
دخول المسجد مثلا هنا هنا ممن قال انها واجبة والادلة يعني فيها لها قوة الذي يصلي ركعتين صلي ركعتين لا شك انه عند الجميع اتى بالامر المشروع لكن لو لم يصلي - 00:29:52ضَ
يكون على قول من قال انه واجب تاركا لهذا امر واجب. وان كان هو يعمل بمقتضى اعتقاده لكن لكن يحتاط في هذا حتى تبرأ ذمته على جميع الاقوال اذا كان من هذا اليوم ومثل وتر مثلا - 00:30:11ضَ
عند الاحناف واجب وعند الجمهور مستحب لو تركه يكون اثم على احد قولين وهكذا يعني من اوجب سنة الفجر راتبة الفجر ومسائل كثيرة مسائل لا في بالايجاب ولا في باب التحريم. يعني لا في جابر ايجاب في ايجابي مثلا صلوات او في ايجاد عمل مثل ايجاب بعض - 00:30:32ضَ
ولا يجب عند اخرين اه ومثلا عند الجمهور الذين يقولون بعدم بعدم النقض من لحوم الابل ولهذا الصواب انه ينقض لكن الجمهور الذين يقولون انه لا ينقض يأمرون بالوضوء. لانه على الاقل - 00:30:55ضَ
ومتفقون على ان الوضوء من مشة النار سنة حتى لو لم يكن لحم ابل لو اكل طعاما او شرب شرابا قد سخن بالنار توظأ من مسجد النار. حديث الذي هطور كثيرة. توظأ بمست النار - 00:31:18ضَ
وهو على كل حال عامل بهذا القول الذي فيه احتياط على جميع الاقوال والقول الذي يوجبه يقول آآ من من سئل منه قال انا صليت وقد اكلت من يقول تعيد صلاتك لا يصح الوضوء ما دام انه جاء سائل - 00:31:35ضَ
خلاف شخص كان يعمل بقول ومضى عليه ثم اراد ان ينظر في المسألة وان يقلد غيره مثلا فيستأنف في يستقبل اما ابواب صلاته فهو صحيح ما دام انه مضى على هذا القول آآ ويعتقد انه الصواب بناء على تقليده احد من اهل او احد - 00:31:55ضَ
من العلم على هذا القول ثم راجع المسألة فتبين له هذا القول صحة هذا القول. لكن هذه المسألة ومسألة تحية ربما ايضا مسألة التحية ربما تأتي في بعض السور انها لا يمكن الاحتياط فيها. وهو لو دخل المسجد في وقت النهي - 00:32:15ضَ
لو دخل المسجد في وقت النهي هل يصلي ركعتين من قال تحرم الصلاة من قال تحرم صلاة وقت النهي مطلقا يكون اثم لو صلى ومن قال تجب الصلاة الصلاة يقول - 00:32:39ضَ
انه تلزمك الصلاة ولان الذين يقومون وهي مستحبة منهم من يقول لا يصلي ومنهم من يقول يصلي. فالشافعي يقولون يصلي لانه ذوات الاسباب. لكن على القول الذي يقول بالوجوب. القول الذي يقول بالوجوب - 00:32:59ضَ
وهذي المسألة ايظا كذلك خاصة في خلاف الجمهور الذين يقول لا يجوز التحلل مقابلهم من قال بوجوب التحلل وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما واختيار ابن القيم رحمه الله وذكر كلاما قويا في هذا - 00:33:16ضَ
الميعاد قال معاذ الله يعني ان نفعل يعني كلام معناه على خلاف ما امرنا الله به الرسول عليه السلام. واننا نتقي هذا الامر في الذي غظب منه عليه الصلاة والسلام الى اخره - 00:33:37ضَ
الى شيء مما ذكر رحمه الله بهذا المعنى رحمه الله الذين يقولون بوجوب الفسخ يقابلهم قول الذي يقول يحرم الفسخ. هذا ما في احتياط ما في احتياط لانه ان لم يفسخ - 00:33:49ضَ
خالف قوم من اوجبه وان فسخ خالف قول من حرم الفسخ لك ولله الحمد هذه المسائل التي اه لا يمكن الاحتياط لا يمكن هي الاحتياط على على اقوال العلماء في في الاقوال الخلافية المتقابلة - 00:34:04ضَ
ولابد ان يتبين بالدليل احد القولين وفي هذا اذا تبين شرع العمل به او وجب عند ظهور السمنة. اذا في هذه الحال يكون الاحتياط هو العمل بالسنة. والواجب هو العمل بالسنة. وهذه المسألة وين خالف فيها الجمهور؟ لكنهم يظهر الله لهم - 00:34:29ضَ
والله انا جمهور ومتأخرين من الفقهاء جمهور المتأخرين من الفقهاء السنة ظاهرة وواضحة وقاضية لانه يشرع الفسخ على الخلاف هل يجب ان كان الاظهر كما تقدم انه مستحب وليس بواجب - 00:34:49ضَ
وان من خالف في هذا فلجته السنة الواضحة بينة والقصة المشهورة سبق الاشار اليها مع اه الامام احمد رحمه الله وسلم ابي شبيب المسمعي شيخ مسلم حين شدد عليه الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة - 00:35:11ضَ
نعم في هذه في هذه في هذا على هذا يتبين ان انا ساكت تمتع وقيران وافراد لكن بعد التمتع ما هو الافضل؟ هل هو القران والافراد؟ ذهب المالكية والشافعي لان الافراد افضل بلجي قدموه على - 00:35:32ضَ
حنان حناحن والاحناف بالقران على القول الاظهر والله اعلم ان الافظل القران ان له التمتع ثم القران ثم الافراد ثم الافراد وذلك ان القران فيه زيادة نسك وهو الهدي وهو الهدي - 00:35:52ضَ
لما كان الهدي فيه كان ارجح من هذه الناحية ثم ايضا القران فيه ايضا زيادة اخرى وهو العمرة زيادة لانه يلبي بالحج والعمرة فهو اكثر عملا من جهتي في النية وانه بالنية دخل - 00:36:20ضَ
كان اكثر عمل. وكذلك اكثر من جهة مشروعية الهدي. مشروعية الهدي فهذا هو الاثر التمتع ثم القران ثم الافراد ومعلوم ان ان التمتع له شروط عند العلماء منها ان يحرم في اشهر الحج - 00:36:43ضَ
يكون احرامه بالعمرة في اشهر الحج وهي من مغيب الشمس ليلة واحد من شوال ليلة العيد ليلة العيد ثبت في هذا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما في اشهر الحج - 00:37:09ضَ
وانه آآ يعني بدخول ليلة العيد واحرام العمرة يثبتون هذا الحكم لمن اراد حج الشرط الثاني ان يتحلل من العمرة يتحلل من العمرة قبل الحج الشرط الثالث ان يحج من عامه ان يحج من عامه - 00:37:26ضَ
الشرط الرابع الا يكون من حاضر المسجد الحرام. قال سبحانه ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام الشرط الخامس الا يسافر بينهما مسافة قصر على الجمهور على قول الجمهور - 00:37:54ضَ
او الى المواقيت على قول اخر او ان ان يرجع الى مكان مثل مسافة بلده ليرجع الى بلده او يرجع الى مسافة مثل بلده او ابعد مثلا مثل لو كان مثلا من - 00:38:15ضَ
اهل الطائفة ذهابي الى المدينة قالوا ينقطع التمتع لكن لو كان من اهل المدينة وذهب الى الطائف لا ينقطع التمتع وهذا قول مالك والقول الثالث وهو الاظهر والله اعلم ان - 00:38:35ضَ
السفر بينهما لا يقطع التمتع لا يقطع التمتع في النسك فلو جن لو اتى انسان مثلا محرما بعمرة ثم بعد العمرة ذهب الى الطائف ذهب الى جدة ونحو ذلك لا زال يذهب او المدينة على الصحيح ايضا فانه لا ينقطع تمتعه لاطلاق قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة حجم ما استيسر من الحديث - 00:38:49ضَ
من لم يجد صيامه ثلاث ايام في الحج وسبعا رجب اذا رجعت تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام النبي عليه الصلاة حج معه امم عظيمة - 00:39:22ضَ
معلوم ان الناس في عهده كانوا اهل بوادي واهل ابل ومعلومة انها معهم كثير منهم يعني معهم اه مواشيهم ودوامهم ولهم في المعاملات والبيع والشراء كانوا يذهبون ها هنا وها هنا ولم يقل عليه الصلاة والسلام اه ان من ذهب الى سفر او ذهب الى المكان الفلاني انه ينقطع - 00:39:37ضَ
وهذا يعني معلوم من حال الناس في ذلك الوقت وانه ما لم يذكر شيئا من هذا عليه الصلاة والسلام لكن هل يقيد ذلك بعدم رجوعه الى بلده كما هو كما مروي عن عمر وابنه مع الاسناد في ظعف اليهم - 00:40:06ضَ
فمن اهل العلم هو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه يقول ان رجع الى بلده من اهل الرياض فاخذ عمرة فرجع الى الرياض ثم احرم ثم ذهب رجع من عامه - 00:40:29ضَ
فاحرم بالحج من الميقات يقول يكون مفردا. يكون مفردا وعلى القول الثاني وهو قول اه جماعة من اهل العلم مروا عن عمر وابن عمر يكون متمتعا ولا ينقطع تمتعه ولا ينقطع يعني - 00:40:45ضَ
الا اذا رجع الى بلده. وعلى قول حسن لا ينقطع مطلقا لانه سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة الحج. قالوا هذا تمتع بالعمرة الى الحج ولا يضرها ان يسافر هذا على - 00:41:04ضَ
المسألة فيها خلاف تقدم اختيار شيخنا غفر الله له على ما روي عن عمر وابنه. اما حاضر المسجد الحرام فوقع فيهم خلاف واحسن ما قيل في هذا فيما يظهر الله واعلمه قول مجاهد انهم اهل الحرام واهل مكة. اهل الحرم واهل مكة - 00:41:19ضَ
يعني من كان داخل الحرم ومن كان او خارج الحرم لكنه من اهل مكة لان مكة الان خرج كثير من نواحيها خارج الحرم من كان من اهل مكة سواء كان داخل الحرم او خارج الحرم او كان - 00:41:40ضَ
في الحرم وهو خارج مكة وحج من عامه فانه وكما قال يعني هذا في سقوط الهدي لا في سقوط التمتع. هو يكون متمتع يعني لو اخذ عمره لكن في على خلاف في الاية انه في سقوط التمتع - 00:41:59ضَ
هذه هي مجمل الشروط التي ذكرها العلماء في هذه المسألة في مسألة شروط التمتع شروط التمتع وانما توفرت فيه يكون بذلك متمتعا وعليه هدي التمتع ومن اهل العلم من قال ان من كان مفردا - 00:42:17ضَ
فانه يشرع له ان يأخذ عمرة بعد ذلك. وهذا قول لا دليل عليه يا دليلا عليه وهو اخذ العمرة بعد ذلك اه كما هو المشهور في المذهب وقول جماعة من اهل العلم ان العمرة المشروعة - 00:42:44ضَ
هي العمرة عمرة الداخل لعمرة الخارج الداخل لعمرة الخارج. اما عمرة عائشة دلت عليها السنة وثبت في الصحيحين وفيها كلام لاهل العلم في مسألة في هذه العمرة عن عائشة وان من اشبهت حالته حالة عائشة فهذا هو المشروع فمشروع لها ان تصنع كما صنعت عائشة رضي الله عنها - 00:43:01ضَ
قال رحمه الله باب كيف التلبية قال ابراهيم ابراهيم اسحاق رحمه الله واكثر من التلبية وارفع صوتك بها ما استطعت اكثر من التلبية وارفع صوتك وان هذا هو السنة في الاكثار من التلبية وان يرفع صوته بها - 00:43:30ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل لم يزل يلبي عليه الصلاة والسلام. وثبت هذا في الاخبار الصحيحة يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لك والملك وفي حديث عائشة وفي حديث آآ ابن عمر لا شريك لك وكذلك في حديث عائشة وابن عمر الصالحين وحديث جابر ابن عبد الله - 00:44:00ضَ
في صحيح مسلم وجاءت احاديث كثيرة في هذا في باب التلبية وانه يلازم هذه التلبية والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وملازمتها هذه التلبية. وجاء عن بعض الصحابة زيادة - 00:44:24ضَ
اليك والعمل ولزم انه ولكن الناس كما قال جابر يلبون بين التلبية والنبي يسمعهم عليه الصلاة والسلام وقال جابر رضي الله عنه ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته فهذه التلبية مشروعة ومأمور بها وعليه ان يرفع صوته وهذه من المواطن التي يشرع فيها رفع الصوت بالذكر وهذه هي - 00:44:37ضَ
ايام خاصة في اه سواء هو سواء كان في هذه الايام او في غير هذه الايام اذا كانت عمرة. لكن لو كان في ايام الحج مثلا وفي عشر ذي الحجة يكون الامر - 00:45:04ضَ
من جهة انها ايام ذكر الله سبحانه وتعالى وتكبير ورافع الصوت بالتكبير لكن يجمع بين في هذه العشر لو جمع بين الذكر والتكبير والتلبية فلا بأس وهي ثبت الصحيحين من حديث - 00:45:14ضَ
كان يكبر يكبر فلا ينكر عليه ويلبي الملبي فلا ينكر عليه لكن التلبية تكون عكس تكون هي الاصل حين ينتقل من مشعر الى مشعر. من مشعر الى مشعر. واكثر من وارفع صوتك - 00:45:30ضَ
بها ما استطعت وارفع صوتك بها ما استطعت وهذا ثبت عند الخمسة من حديث الساعي بن خلاد عن ابيه خلاد بن السائب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءني جبرائيل - 00:45:46ضَ
عليه الصلاة والسلام فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم للتلبية يرفعوا اصواتهم في التلبية وهذا هو الصحفي في رواية هذا الحديث رواه احمد ابن ماجه وذكره الترمذي معلقا ان الشعب الخلاد رواه عن زيد ابن خالد - 00:46:04ضَ
صحح الترمذي رواية خلاد عن ابيه خلاد آآ بل من طريق خلاد من السايب عن ابيه السابع من طريق خلاد من الشايب عن ابيه الشايب ابن خلاد. وجاء مرية خلاد بن السايب عن زيد بن خالد الجهني - 00:46:23ضَ
صحح الترمذي الرواية الاولى واسناده صحيح عند الخمسة وفيه امران جاءني فامرني ان امر اصحابي وهذا يرجع الى قاعدة مأخوذة منها هي هل الامر بالامر امر به او ليس امر بهم؟ الامر بالامر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:41ضَ
امر جبرائيل عليه الصلاة امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يأمر الصحابة هل الامر للنبي عليه الصلاة والسلام امر للصحابة فاخذوا من هذا هل الامر بالامر امر به او ليس امرا به - 00:47:02ضَ
والمختار عند اهل العلم في هذا ان المأمور الثاني ان كان مكلفا يكون مأمورا به لانه حين يأمره فيكون المأمور الاول مبلغ ثم قد يكون هذا الشيء مشروع للجميع لكن - 00:47:19ضَ
امره ان يبلغهم يكون المأمور المأمور الاول مبلغ والمأمور الثاني مكلف بالامتثال. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه لما طلق زوجه امرأته وهي حائض قال مره فليرب - 00:47:38ضَ
امر عمران يأمر ابن عمه امره عمر رضي الله عنه مبلغ وابن عمر وبلغ فلهذا لما وهو مكلف فكان امر عمر امر النبي عليه الصلاة والسلام لعمر امرا لابن عمر رضي الله عنهما. وعمر مجرد مبلغ. اما قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبق - 00:47:54ضَ
عليها لعشر. فهذا الامر للمأمور الاول هو المأمور به دون المأمور الثاني. لان المأمور الثاني غير مكلف غير مكلف. على هذا يكون الامر متوجها الى الاولياء. مروا اولادكم يجب عليكم ان تأمروا اولادكم. اما الاولاد فلا يجب عليهم لانهم غير مكلفين. قال سبحانه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها - 00:48:22ضَ
وقال سبحانه وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اسماعيل عليه الصلاة والسلام وهذا ساقهم وساق الثناء فكان امرا له فكان امرا مشروعا لنا. وجاء شرعنا به. جاء شرعنا به. فهذا الامر - 00:48:48ضَ
امر للمأمور الاول لان المأمور الثاني غير مكلف لكنه يؤمر بذلك ويدرب عليه وقد يؤدب عليه وقد يشدد لا على انه عقوبة لترك واجب لكن من اجل ان يتدرب وقد يقع التأديب على مثل هذه وان - 00:49:05ضَ
لم تكن واجبة. كما يؤدب ما قد يكون الانسان مثلا مجنون مثلا غير مكلف. فقد يؤدب مثلا قد يعزر لدفعه عن امور تضره تضر غيره ويكون هذا التأديب فيه هو ينتفع به - 00:49:25ضَ
ويتأثر به فتعجيره ليس على سبيل انه مكلف لا. على سبيل التأديب له ولوليه او من يتولى هذا الامر هو المأمور بذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام امرني جبرائيل جاءني جبرائيل عليه الصلاة والسلام فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا هذا ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. استدل بعض - 00:49:44ضَ
العلماء على ان التلبية واجبة. قالوا لانه امر بصفة في المأمور فاذا كان امرا بصفة في المأمور فالمأمور من باب اولى المأمور من باب اولى. كما لو امر بشيء في الصلاة فصفة في الصلاة - 00:50:13ضَ
الهيئة المأمور بي هذا الشيء فيها من باب اولى ان تكون واجه مثل تسبيح في الركوع والسجود في الركوع اكد من التسبيح والسجود اكد من التسبيح فقالوا انه اذا كان - 00:50:35ضَ
هذي الصفة ومأمور بها في هذه الهيئة فان تلك الهيئة من باب اولى ان تكون واجبة وخالف اخرون فقالوا ان هذا الامر لرفع الصوت بها من اراد ان يلبي فان عليه يرفع صوته يعني لا يحصل مقصود التلبية الا برفع صوته لان الله سبحانه وتعالى يقول واذن في - 00:50:54ضَ
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق رجالا على اقدامهم. ضامن البعير المهزول من كل فج عامر. روى ابن جرير وابن ابي حاتم من طرق - 00:51:20ضَ
آآ عن ابن عباس طريق عطاء وغيره ان ابن عباس رضي الله عنه يقول قال كيف يا ربي ابلغ وصوتي ضعيف يعني فقال نادي والبلاء علينا امره الله سبحانه ان ينادي وان والباغ علينا فكل - 00:51:35ضَ
من اجابه ممن هو في اصلاب الرجال انهم جاؤوا وحجوا واجابوا النداء فقالوا لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. والتلبية هي لبيك اللهم لبيك. قيل معناها اجابة بعد اجابة - 00:51:55ضَ
وقيل التلبية من الباب وهو القرب وقيل من المقابلة يعني واني قريب اجيب قيل من المقابلة وهو من قولهم داري تلب تلب بدارك يأتي مقبلا اه للحج مقبلا مجيبا لنداء للنداء كما على التفسير الاول. وقيل - 00:52:18ضَ
تلبية من اللباب وهي خالص الشيء. فكأنه قال خالص حبي لك يا ربي وهذه المعاني قد تجتمع جميعا لكن اقربها والله اعلم هو الاجابة. لبيك اللهم لبيك. بمعنى اجابة بعد اجابة - 00:52:57ضَ
وهذا مثنى في اللفظ وهو للتكفير في المعنى مثل قول اسمه ارجع البصر كرتين ليس المرء كرر مرتين يعني كرتين ثم كرتين ثم كرتين وهو منصوب عن المصدرية يعني اه يلبي تلبية البي تلبية وهو منصوب بالياء لانه ليس مثنى ملحق بالمثنى - 00:53:21ضَ
لبيك وسعديك وحذاريك ونحو ذلك من الكلمات فلهذا المعنى لبيك اللهم لبيك اي اجابة بعد اجابة. اجابة بعد اجابة. ففيها اظهار تسليم في هذه الدعوة واجابة لها مع اخلاص وصدق - 00:53:46ضَ
لبيك اللهم لبيك يا الله. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد ان بالكسر هذا هو الافصح. وقيل ان الحمد ان الحمد لكن الجمهور على انه بالكسر. لانه اذا كان بالكسر - 00:54:11ضَ
المعنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ان اجيبك لان الحمد لك على كل حال. ان الحمد يعني ليس الحمد خاص في هذه الحالة لكن الحمد لك على كل حال. في هذه الحال وفي غيرها - 00:54:28ضَ
وان يكون المعنى في هذه الحال وفي غيرها لكن جعلوا بالكسر اولى لانها على الاستئناف لا على التعليم المعنى لان الحمد لك واجب وواجب ولان اجابتك على كل حال واجبة على كل حال والحمد لك على كل حال. في هذه الحال وفي غيرها. ان الحمد لك والملك لا شريك لك - 00:54:50ضَ
قال رحمه الله واكثر من التلبية وارفع صوتك بها ما استطعت وهذا لما ثبت في الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم وتقدم اثر خلاد بن السائغ ابن خلاد رضي الله عنه - 00:55:24ضَ
وايضا الاثار التي رواه ابن ابي شيبة وغيره عن ابن عبد الرزاق وكثير منها عند ابن ابي شيبة عن ابن عمر وغيره من الصحابة جاء عن كريم التابعين الصحابة كانوا يرفعون اصواتهم حتى يرفعون اصواتهم بالتلبيط. كما عند بن ابي شيبة حتى تبح اصواتهم. وكذلك - 00:55:40ضَ
كان ابن عمر كما صح عن يرفع صوته حتى يسمع ما بين الجبلين. رضي الله عنهم اجمعين وسيأتي في كلامه آآ تلبية المرأة لكن المرأة كما لا يخفى انها لا ترفع صوتها عند عامة اهل العلم. تلبي - 00:56:05ضَ
لكن لا ترفعوا منها علم من قال انها ترفع صوتها لكن قول جمال العلما لا ترفع صوتها واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها وهو ثابت عنها رضي الله عنها - 00:56:32ضَ
ان معاوية رضي الله عنه كان يسيري في ايام الحج كان حاجا سمع صوته سمع صوتا قال ما قالوا هذا صوت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكن هذا لا دليل فيه. لا دليل فيه. لان النساء كما ثبت ايضا في موطأ ما لك - 00:56:42ضَ
عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها اللي في طريق يزيد ابن ابي زياد لكن ثبت ايضا عن اسماء في موطأ وفيه - 00:57:08ضَ
انها قالت رضي الله عنها آآ كان الركبان يمرون بنا كانت احدانا آآ اذا مروا وضعت جلبابها على وجهها واذا جاوزونا كشفناها. فكان النساء يسيرون في طريق والرجال في طريق وقالت - 00:57:21ضَ
اذا اذا مروا بنا آآ وضعناه وانكشفنا هذا يبين النوم في طريق لكن ليس الطريق ليس بينه مسافة كثيرة وربما يعني يسمع الصوت يسمع الصوت لكن هي في جماعة النساء - 00:57:40ضَ
والمرأة ترفع صوتها بمقدار ما تسمع صواحبها يسمع صواحبها لان واخذ العلماء هذا بالدليل والمعنى بالدليل من ان النبي عليه الصلاة والسلام قال التسبيح للرجال هذا التصفيق للنساء. فاذا كان التصفيق المنهي عنه في الاصل يعني اذا كانت كما يعني في حق يعني - 00:57:58ضَ
ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وما كان صاحب الميت الا بكاء وتصدية. وان النبي عليه الصلاة والسلام كان في نحو التي آآ يخبر الناس عن امر له امير فقالوا يكبروا كبرنا كبرنا - 00:58:26ضَ
اذن لهن بل امرن بالتصفيق في الصلاة وفي الصلاة لانهن مع الرجال مع ابيهم ويسبح الرجال واذا كان هذا في الصلاة لاجل الا تجمع اصواتهن وهن حاضرات البلد في البلد ومعلوم ان النساء المرأة في البلد تكون على حالة وهيئة من الاستتار تام بخلاف السفر السفر يعتريه ما يعتريه والمرأة تكون على - 00:58:42ضَ
دابة وعلى لا شك انها حال غير الحال التي تكون في حال الاستقرار فاذا كانت مأمونا في حال استقرار في حال الاستقرار والانفصال في مكان يعني هذا منفصل في في المسجد - 00:59:12ضَ
في حال الحج في حال الحج وهم على الرواكب والرواكب قد لا تحكم. كما يكون الانسان سائر على قدميه يحكم نفسه في سيره من باب اولى ان المرأة لا ترفع صوتها حتى لا يسمعها - 00:59:27ضَ
الرجال ثم ايضا كما قال ولا ولا تخفى من الله فيطمع الذي في قلبه المرض. لهذا وان كان صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح ليس بعورة لكن يعني من نظر من جهة المعنى - 00:59:45ضَ
خاصة في حال التلبية لان التلبية تتواصل وتجتهد المرأة في ان تكون على حال حتى لا تشق عن نفسها فتقطع التلبية فقد يكون في هذا اختلاط اصوات النساء بالرجال فلهذا حكى هذا حكوا هذا - 01:00:04ضَ
عن عامة اهل العلم عن عامة اهل العلم في مسألة تربية المرأة وانها لا ترفع صوتها ويش تحب التلبية؟ بالاسحار ليس هناك دليل خاص لكن التلبس حار مأخوذ من جهة عناد الله. والمستغفرين بالاسحار وقت السحر هو وقت النزول الالهي. وقت - 01:00:23ضَ
حرب من اوقات الاجابة لانه وقت النزول وهو من اخر الليل ومعلوم ان اواخر الازمنة اواخر اجميلها افضل من اوائلها. اخر النهار افضل من اول النهار واخر الليل افضل من اول الليل. واخر رمظان افظل من اول رمظان واخر العشر - 01:00:45ضَ
ذي الحجة افضل من اول عشر ذي اه الحجة الى غير ذلك. وكذلك اخر الصلاة هو موطن اجابة. اخر الصلاة هو موطن الاجابة والنبي الصلاة والسلام قال فأكثروا فيه من الدعاء فقام قال في آآ ثم ليتخير مسألتي ما شاء تخير مما شاء بما شاء - 01:01:05ضَ
يعني انه يتخير المسألة ما شاء لانه موطن دعاء ويرجى في اجابة وفي سجود السجود هو اخر ركعة قال فقاموا يستجاب لكم اخرس الركعة هو السجود. فكان اخرها من هذه من جهة يعني الفضل هنا من جهة - 01:01:23ضَ
فضل السجود وانه يضع اعز مم ما في بدنه هو وجهه في الارض ساجد لله سبحانه وتعالى خاضعا ويدعو فقمن ان يستجاب له حري وجدير ان يستجاب لكم. فكذلك التلبية بالاسحار آآ - 01:01:43ضَ
وتلبية النداء مع استحضار هذه المعاني فانه يرجى ان يكون سببا لسعادته واجابة دعائه وقبول حجه ودبر الصلوات ان كان المراد بالدبر الصلوات يعني مباشرة هذا موضع نظر لان المشروع في دبر الصلوات هو الاذكار المشروعة - 01:02:02ضَ
والدبر يطلق ويراد به اخر الشيء المتصل ويراد به اخر الشيء باخر او اه المنفصل المفاصل آآ وهو يقوله بعد الصلاة دبر الصلوات اي اخر الصلوات كما في حديث كعب ابن عجرة - 01:02:25ضَ
انه عليه الصلاة والسلام قال معقبات لا يخيب قائلهن تسبيحة وثلاثون تكبيرة ثلاث تسبيحة وثلاثة تحميدة واربع وثلاثون تكبيرة معقبات لا يخيب قائلون ومعلوم ان هذه الاذكار تقال بعد السلام - 01:02:45ضَ
قالوا بعد السلام وهناك جاء ادلة جاءت ما يدل على ان دبر الصلوات فحديث ابو امامة ودبر الصلوات المكتوبات اي الدعاء اسمع قال جوف الليل دبر الصلوات المكتوبات. هذا الدعاء هو الدعاء الذي في اخر الصلاة قبل التسليم. حديث ابي امامة. وجاء - 01:03:04ضَ
شي محتمل شي الاصل ان الشي المحتمل دبر الشي هو المتصل مثل دبر الدابة هو المتصل بها. اذا جاء شيء مطلق ولم يأتي تفسيره فالاصل ان الدبر هو المتصل الا ان يأتي فيبينه. ومثل اه قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستخارة ثم ليتخيل مسألتي ما شاء - 01:03:24ضَ
صلي ركعتين ثم آآ ثم ليقل ثم هل ثم هنا المراد بعد السلام او ثم في اخر الصلاة في خلاف الاظهر والله اعلم انه يقوله قبل التسليم لانه وقت الدعاء هو وقت الدعاء هو وقت المسألة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر - 01:03:47ضَ
من حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود ثم يتخير من اعجبه فليدعو به فليدعو به وهذا في اخر الصلاة قبل التسليم وعلى هذي اذا قيل ان الدبر يكب على الصلوات يكون دا هذا ما بعد هذه الاذكار ما بعد هذه الاذكار - 01:04:09ضَ
داخل في عموم الادلة في مشروعية التلبية مطلقا لان ما دام في الاحرام انه يلبي الى ان يقال هذه التلبية تكون بعد الاذكار وقبل السنة الراتبة. والاظهر والله اعلم ان بعد الاذكار يبقي ترتيب الصلاة على حالها هذا هو - 01:04:30ضَ
نبقى على هالترتيب بسرعة هذي على حالها حين آآ يقول الاذكار فبعدين تصلي سنن راتبة. الا اذا كان يصليها في مكان اخر. ان صلى في المسجد ويريد ان يصليها في - 01:04:49ضَ
اه مثلا في بيته في هذه الحالة واذا كان محرما يلبي حتى يصلي السنة الراتبة. واذا علوتنا شجا واذا هبطت واديا. هذا ايضا دل على حي جابر رضي الله عنه. كنا اذا علونا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا - 01:05:04ضَ
اوه وفي حديث ابن عمر انهما على اه في فضفض او نشج الا قال وحده لا شريك له الملك الحمد وهو على كل شيء الا له وحده نصر عبده وحده الحديث - 01:05:22ضَ
وانه اذا رجع عليه الصلاة والسلام من سفره. حديث جابر عند البخاري كنا اذا علمنا كبرنا واذا تصوب نفسه اذا اذا نزلنا اذا نزلنا فلا شك ان هذا موطن وموطن للذكر ولان هذا الموطن - 01:05:32ضَ
هذا الموطن وهو وهو آآ هل يقال ان الذي يلبي ان المعتمر في هذه الحال يكبر وان حي جابر مثلا يخص على العموم نادي عالخلاف ما ادري هل فيه خلاف او ذكر احد؟ الله اعلم - 01:05:49ضَ
او يقال انه يلبي حتى في هذا الظاهر السنة وظاهر هدي الصحابة رضي الله عنه ان التلبية في جميع الحال حتى لا ينقطع عن التلبية لقول لبيك اللهم لبيك والتلبية اجابة بعد اجابة - 01:06:05ضَ
فلا ينقطع عن الاجابة مطلقا ويكون في حال صعوده وارتفاعه ابلغ في الاجابة. وفي حال نزوله حال الصعود هو حال مكان مرتفع الاصل يقول الله اكبر وان الله اكبر من كل شيء - 01:06:22ضَ
اكبر من كل شيء لكن في هذا الموطن هو موطن ثناء موطن ثناء دعاء ثناء يلبي في هذا الموضع. وفي حال النزول الذي هو اه في تلك الحالة يسبح الله تنزيهه عن اه اماكن الاماكن هذي - 01:06:40ضَ
كان يشبه عليه الصلاة والسلام ومثله لو دخل في نفق ونحو ذلك والله اعلم كذلك يلبي في ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم وقبل ان وهو الظاهر والله اعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام هو ان التلبية مشروعة على كل حال ولهذا قال لانه لما - 01:06:57ضَ
له ذكر خاص لغير حال المحرم ودل على انه يتأكد وان كانت التلبية مشروعة وتنبي مشروعة في هذه المواطن كلها بالاسحار لكن قالوا يستاهل التلبية ويستحب التلبية على كل حال لكن يتأكد الاستحباب في هذه المواطن ويكثر من التلبية - 01:07:19ضَ
في هذه المواطن واذا تلاقت الرفاق واذا لقيت ركبانا وكانه والله اعلم والله هذي يعني هذي ينظر في دليله والله اعلم تلاقي الرفاق انه لا شك ان عدة هو السلام اولا اذا لقي الرفاق يسلم - 01:07:44ضَ
يسلمك هذا كل يسلم على من لقي اذا تلاقى الرفاق واذا لقي ركبا ايضا فان السنة هو السلام. لكن بعد ذلك تكون التالي بها من باب التذكير وايضا تكون من باب اه الحث - 01:08:04ضَ
والتنشيط لغيره يعني لا شك انه حين يلقى ركب قد يضعفون عن التلبية قدم يغفلون عنها فاذا كبر يكون تذكيرا لهم التربية وهذه المواطن التي ذكروها اه جاءت في اثار جاءت ثبتت في اثار وموقوفة - 01:08:22ضَ
عن خيتم ابن عبد الرحمن الجوعفي عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا او كان اصحاب عبد الله يكبرون اذا هبطوا وادينوا واذا صعدوا وذكروا يعني حالات في التلبية في حالة اليخت وجاء في حديث عن جابر ضعيف بل هو منكر - 01:08:43ضَ
عساكر وغيره ان عليه الصلاة والسلام كان كان يلبي في هذه الاحوال والاظهر ان يعني ان هذا الخبر لا يصح لكن عن الصحابة هذا جاء في اثار اقوى يدل عليه ما تقدم من بعض المعاني المذكورة في حاله عليه الصلاة والسلام او ما دلت عليه السنة كما تقدم في - 01:09:03ضَ
اه الاسحار وكذلك ذكروا اقبال الليل والنهار وكانه والله اعلم كان هذا والله اعلم لان هذه اية من ايات الله. اقبال الليل اية واقبال النهار اية الليل والنهار الليل والنهار - 01:09:26ضَ
لي في النهار والنهار في الليل من ايات الليل ويكور الليل على النهار يكور النهار على الليل. فكان مناسب في حال هذه الايات ان يلبي الله سبحانه وتعالى من باب الاجابة والتعظيم له لكن ليس على - 01:09:47ضَ
سنة دلت على هذا والذي يظهر والله اعلم انه من جهة المعنى وانه آآ يدعو هو الثناء لكنه في معنى المسألة والدعاء ان الله سبحانه وتعالى يغير حاله الى حال - 01:10:05ضَ
وان يقلب حاله الى حال طيبة. فالله سبحانه على كل شيء قدير. فيستعين الله ويسأله سبحانه وتعالى بذكر التلبية الذي هو الدعاء بمعنى اجابة بعد اجابة قال رحمه الله باب ما ينهى عنه المحرم باب ما ينهى عنه المحرم - 01:10:22ضَ
وما يأتي وما يذر. قال ابراهيم وهو ابو اسحاق الحربي رحمه الله. ولا يتزوج المحرم يعني لا يعقد لنفسه لا بولاية هو لاعب نفسه ولا لغيره لا يعقل لنفسه ولا لغيره - 01:10:48ضَ
وكذلك الولي لا يعقد لغيره بولاية. وكذلك ايضا لا يعقد لغيره بوكالة المحرم لا يكون لا يتزوج والمحرم لا لا يصح اذا كان وليا فولي المرأة اذا كان محرم لا يصح ان يعقد لها وان كانت المرأة حلال - 01:11:09ضَ
والزوج حلال وكذلك الزوج ان يتزوج وان كان المرأة حلال وكذلك لو كان كذلك العاقد الولي حلال وكذلك لو كان الزوق وكذلك بولاية لا للزوج ولا للولي فلا يجوز الزوج لو كان حلالا ان يتزوج - 01:11:34ضَ
آآ من طريقي وكيله لو وكل انسان محرم انسان محرم فقال اريد ان تقبل لي نكاح فلانة الزوج حلال والوكيل محرم لا يجوز لاطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح - 01:12:01ضَ
انت انت الان محرم انت محرم والربي قال لا ينكح وانت الان تتولى كذلك الولي لو كان الولي حلال ووكل انسانا محرما. قال وكلتك بتجويد موليتي فلا يجوز للولي ان يوكل يعني لا يجوز ان يوكل محرم لكن لا يجوز للمحرم ان يعقد في حال احرامه - 01:12:22ضَ
احرامي وكذلك المرأة لو كانت محرمة فلا يتزوج المحرم سواء كان الزوج او الزوجة اذا كانت محرمة وكذلك لا لا يتولى تزويجه او يقبل عنه غيره اذا كان محرما وكذلك ايضا وكيل الولي الذي وكله ولو كان - 01:12:52ضَ
ولي حلالا لا يجوز له ان يعقد النكاح المرأة بتوكيل وليها ولو كان وليها حلم. فلا يتزوجون ولو نكحة فانه لا يصح عند جماهير العلماء. لهذا الحديث لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب - 01:13:15ضَ
عند ابن حبان في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عند ابن حبان ولا يخطب عليه والخطبة فيها خلاف والجمهور على الكراهة وفيها وفي الشهادة لكن اه ما يتعلق بالنكاح هذا عنده جماهير علماء - 01:13:35ضَ
وذهب الحنافي الى عنده يصح واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي تزوج ميمونته حلال لكن هذا عند جماهيرنا حديث محتمل وحديث عثمان صريح. ثم حديث ميمونة رضي الله عنها صح عنها قد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان - 01:13:49ضَ
وكذلك ابو رافع الترمذي قال وكنت السفير بينهما وهما اضبط من ابن عباس قال سعيد ابن وهم ابن عباس ابن عباس الجمهور ايضا قالوا ان قول ابن عباس كان محرما لم يرد انه ان النبي كان محرما عليه الصلاة والسلام يريد انه كان في حال احرام - 01:14:10ضَ
انما كان في الشهر الحرام استدلوا بقول الشاعر قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. محرما في بلد حرم لكن اكثر قالوا انه خفي عن ابن عباس رضي الله عنه وقال كان هذا الكلام يعني منه وهو كان صغيرا رضي الله عنه وهذا ابو رافع - 01:14:34ضَ
كان كبيرا وكان هو السفير بينهما وصاحبة الشأن صاحبة القصة. وهي اعلم بأمرها واعلم بشأنها عن نفسها وهي تقول ونحن حلالان هذا لا معنى للخلاف بعد هذا لا معنى الخلاف - 01:14:55ضَ
او آآ يعني ترد هذا الدليل او تكلف الرد له يعني كل جواب عن هذه الادلة بعد قولها رضي الله عنها وقول ابن رافع تكلم لا يقبل مع صراحة حديث عمر رضي الله عنه - 01:15:11ضَ
قال رحمه الله ولا يتفلى والمصنف رحمه الله الامام الحافظ ذكر يعني غرائب يعني ذكر غرائب ونبه عليها بالملقن رحمه الله انه ذكر في كلامه رحمه الله مما آآ ذكره عن المحرم. قال ولا يتفلى - 01:15:28ضَ
يعني تفلية الشعر هو يعني ازالة ما فيه من اذى ووسخ ونحو ذلك خصوصا ان كان ابتلي بالقمل آآ ولا يتفلى لانه اذا تفلى قد يؤدي الى ازالة القبر لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر اذا كان لا يترتب عليه قطع الشعر - 01:15:48ضَ
فلا يضره ذلك ومن ذلك ايضا لو كان يكد كدا خفيفا واحتاج. اه ولهذا قال ويحكه ويحك بانامله بحكم انامله لان بعضهم قال انه احتج بحديث كعب بن عجر رضي الله عنه وهو انه قال اي ذكر - 01:16:14ضَ
وانه لم يزل عن القمل فلهذا قالوا لا لكن حديث كعب بن عجر رضي الله عنه انه لا يمكن ان يزيل القبر الا في حلقه لان القمل قد يعني اذاه واجتمع عليه رظي الله عنه صار يتساقط من شعره رظي الله عنه فلا يمكن يعني ربما - 01:16:37ضَ
اه تحريكه له وتفنيه قد يتسبب في زيادة الايذاء. لانه حين يفعل ذلك قد يتساقط على وعلى عينيه وعلى ويتضرر باذاه. فلهذا يعني اقره على هذا. لاجل ايضا لو بالغ في اجالته ادى الى قطع الشعر - 01:16:59ضَ
ولهذا لما كانت ازالته سبب لازالة الشعر فعلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام امره بالحلق ومعلومة ان الحلق قد يقتل القمل وكانت الفدية ليست لاجل قتل قمل انما لاجل حظ لحلق الشعر - 01:17:25ضَ
ولهذا اذا كان التفلي تفليا يعني يتخفف من هذا ولا يؤدي الى قطع الشعر فلا فلا بأس بذلك وحد ذلك الى قتل القمر على الصحيح. كم سيأتيك؟ ويحك بانامله. يحك بي يقول ويتفلت يعني لو انه احس - 01:17:43ضَ
انه اذاه يحك موضعه بانامله هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند في الموطأ باسناد صحيح انها سئلت هل يحكوا رأسه قالت والله لو جمعت يداي يعني وهي محرمة لحككت بقدمي لحككت بقدمي مبالغة في رواية - 01:18:03ضَ
على كلمات تدل على فهم قوة فهمها وقوة فقهها رضي الله عنها هو ظهور هذه المسائل وبيان هذه المسائل لها لما لها من العلم والفهم واخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى ايضا - 01:18:23ضَ
ثبت عن ابن عمر باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة انه قال يحكه وان يعني ذكر كلاما نحو من كلام عائشة رضي الله عنها ولا قبلة ولا يقتل قبلها لاحدى الروايتين عن احمد رحمه الله. وانه لا يقتل القمع وهذا ذكره في المغني رحمه الله - 01:18:41ضَ
لكن الرواية الاخرى عن احمد انه اذا اذاه قتله لا شيء في ذلك وهذا هو من اهل العلم من قال ان قتل قبلة يتصدق بشيء قتلتين يتصدق بشيء آآ وان قتل اكثر من ذلك آآ بعضهم - 01:19:03ضَ
قال يعني ربما قال يفتي بدم وهذا عند بعض المالكية اذا كان عشر قفلات كلها تفاصيل لا دليل عليها صعب انه لا شيء فيه ولهذا لما اه ثبت عن ابن عباس - 01:19:19ضَ
عند ابن اشيب وغيره ان رجلا آآ قال اني اني حققت رأسي فسقطت مني قملة فجعلت تتبعها. يعني ينظر لعلها تكون هلكت. فقال رضي الله عنه تلك ضالة لا تبتغى. تلك ضالة لا تبتغى انه لا شيء في ذلك. ولان هذا - 01:19:34ضَ
مؤذي والمؤذي يدفع اذاه يدفع اذاه وهي الصائلة فلا شيء في ذلك ولو انها تنبع في حكه لرأسه انها ماتت ولا يقطع شعرا وهذا واضح انه لا يقطع الشعر. ولهذا لو احتاج الى آآ كده يكده كدا خفيفا يسرحه تسريحا خفيفا حتى - 01:19:54ضَ
يترتب عليه قطع لكن لو انه مع تشريحه مثلا نزل بعض الشعر هذا يكون من الشعر الميت الا ان يقطعه قال ولا يقطع. ان يبين انه لو انه مع التسريح نزل لانه احيانا - 01:20:16ضَ
يكون هناك شعارات منفصلة حتى لو ان الانسان توضأ الناس اذا توضأ ومسح رأسه يعمل على الوضوء يجد الشعارات علقت بيده بمجرد المسح برطوبة اليد لانها منفصلة عن الجسد فلا الشعرة التي تكون على اليد او على الرجل ونحو ذلك فلا شيء في ذلك. ويغسل رأسه - 01:20:33ضَ
ثم يمر يده عليه. يغسل الرأس وهذا ايضا هو ان الاصل لا بأس بذلك ان المحرم يغسل رأسه والمحرم قد يكون جنوبا ويغتسل ويكون واجب قد يكون غسل نظافة ثابت الصحيحين عن ابي ايوب رضي الله عنه طريق عبدالله بن حنين انه - 01:21:00ضَ
عبدالله بن عباس لما خالفه بعضهم لعله المسور او غيره آآ فكأنه خالف فقال عبد الله لعبده اذهب الى ابي ايوب فسأله كيف يقصد رسول الله سلم رأسه وهو محرم. ابن عباس كان كالمستيقن لما ذكر رحمه الله انها ثابتة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام - 01:21:20ضَ
ذهب اليه فطأطأ رأسه له فجعل يغسل ويرى عبد الله بن حنين فاخبره بما ذكر له ابو ايوب رضي الله عنه آآ ثم يمر يده عليه آآ يعني على رأسه - 01:21:40ضَ
ولا يحكه باظفاره يعني كان ولا يحك يعني خشية انه اذا حكه يعني يمرد عليه اه يعني اذا حكه ربما يقطع الشعر لكن لا بأس ان يخلل لا بأس التخليل في الغالب مع المال لا يقطع شيء. لكن لو ترتب على ذلك انه - 01:21:55ضَ
يؤدي الى قطع فلا يجوز هذا الشيب في حال الاحرام بل يكون آآ خفيفا آآ حتى يحصل دخول الماء الى الرأس والانتفاع به سواء كان عن طريق التمرد او عن طريق او لاجل التنظيف - 01:22:11ضَ
قال رحمه الله يغتسل كما سبق يعني ها هو ذكر الى الصلاة وهو يغتسل وهذا ثبت كما تقدم كما جاء في حديث ابي ايوب وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم - 01:22:29ضَ
كانوا يدخلون في الماء وفي العيون وكان بعضهم يقول لبعض هل تباقيني واباقيك يدخل في الماء يسبح ينظرون ايهما اكثر بقاء بالماء في الماء اللي يتنفس يدل على ان مثل هذا لا بأس ويدخل الحمام. يعني ايه لعله يريد بالحمام؟ الحمام الذي يكون ليس الحمام. يلغو الاغتسال غير الحمام وهي مواضع تتخذ - 01:22:39ضَ
تكون في في الارض محفور لها في الارض حمامات توجد في بلاد الشام كثيرا. ويدخل فيها الانسان قد يتخفى البعض يستر العورة يستر العورة يعني من الركبة مع الحر الرطوبة في هذا المكان يكون سبب في نزول الاذى والاوساخ التي تعلق بالبدن ثم بعد ذلك يغتسل - 01:23:05ضَ
ولان هذا نوع من الاذى لا يتعلق به تحريم ليس من باب قطع الشعر ولا من باب قطع الظهر بل هو باب النظافة ولا يسرح رأسه لكن ليس كان يترتب عليه قطع للشعر اما اذا كان لا يترتب عليه شعر فعل ذلك فلا بأس - 01:23:37ضَ
يعني بعضهم قال انه لا يشرح لي انه آآ كما يعني انه يكون اشعث اغبر في في هذا ثبت عن النبي لبد شعره عليه الصلاة والسلام وهذا يبين انه اذا لم يلبد - 01:23:54ضَ
حتى لا يتشعث عليه. دل على ان الذي لا يلبده قد يعني يتفرغ وقد يؤذيه مثلا فيحتاج الى ان يسرح لشعره لكن لو لبد رأسه جمعه في هذه الحال لا يستغني عن التسبيح. فان احتاج الى التسريح فهو مثل ما تقدم لو غسل رأسه وامر - 01:24:12ضَ
نوع من التسريح فاذا احتاط بان لا يتساقط من الشعر ويكون اه للمشط واسع يعني ليست اه اسنانه ملتصقة وحادة ترتب عليه قطع الشعر فهذا لا بأس به ولا يدهن بدهن فيه طيب - 01:24:32ضَ
يعني الدهن الذي يطيب به. اما ما لا لانه طيب الطيب لا والمحرم لا يه طيب. اما الدهن اه الذي لا طيب فيه فهذا لا بأس. ليذكروا دهن النباتية هذه لا بأس بها لان ليست - 01:24:53ضَ
الطيب الذي يمنع منه المحرم. ويعصر القرحة كذلك لو كان بيده فيه قرحة مثلا فيه خراج مثلا قد يتعدى فيعصرها ويمسحها ويزيل ويفقع الذمل ايضا كذلك لانه يزيله لان من باب التداوي وليس فيه آآ - 01:25:08ضَ
ليس فيه انتهاك لمحظور محرمة وليست هذه من محظورات احرام فهي بدائرة الاباحة فنص عليها لانها اه تحسب خصوصا ما كان السيل على الابل ومع المدة الطويلة في الشمس والحر وما اشبه ذلك - 01:25:32ضَ
يحصل مثل هذي وقد يكثر الاصابة بها. ويقص ظفره اذا انكسر كذلك اذا الظهر لا يقصر الا اذا انكسر اذا كان ويكون آآ كسره ليس هو كسر لكن لو انه اصابه شيء. فانكسر ظفره وتعلق - 01:25:52ضَ
فلو لطمه شيء اذاه في هذه الحالة يكون كالصائم مثل لو تدلت شعرة من الجبين على العين واذته فانه يقصها يقص بمقدار ما ترتفع عن العين لانها كالصايل. كذلك الظهر الذي انكسر - 01:26:09ضَ
يكون كالسعيف يقص ولا شيء عليه ويحتجم والنبي احتجم عليه الصلاة وهو محرم ولا يحلق مواضع المحاكم هذا على قول الجمهور. والقول الثاني وهو اختيار ابن القيم رحمه الله جماعة من اهل العلم - 01:26:30ضَ
يحتاجوا معلوم انه والغالب ان والنبي كان كثير الشعر طيب الشعر عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان مرور الحجامة لابد ان ان يحلق موضعه. لا يحلق موضعه حتى يحصل مقتول الحجامة فعلى هذا اذا حلق موضع الحجامة الذي فالصحيح وان كان خلاف قول الجمهور انه - 01:26:44ضَ
لا فدية عليه ولم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام فدى. وهذه مواطن التي يحتاج فيها الى بيان هذا الحكم فذكر انه احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام ويأكل لحم الصيد اذا لم يصدده. لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حر. قال سبحانه احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا. وقال - 01:27:04ضَ
اه سبحانه اه نعم فصيد البحر حلال اه ذاك صيد البر يا ايها ادخلوا الصيد وانتم حرم لا يجوز وحرم عليكم صيد بر ما دمت حرما في نفس السورة اهو - 01:27:25ضَ
الاية قبلها وبعدها حرم عليكم صيد البر ما نفوا حرما فلا يحرم صيد البحر ويحرم قتله يحرم يحرم الصيد قد يصطاد ويحرم آآ صيد البر وكذلك آآ قتله اذا كان صيدا وآآ صيد الوحشي المأكول - 01:27:39ضَ
كان وحشيا مأكولا فان هذا يحرم اذا لم يصل له لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صعب جثامة انا لنرد عليك الا ان الا انها حرم لانه صاده للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه عند اهل السنن صيد البر لك تصيدوه او يصاد - 01:28:00ضَ
لكم على المشهور يصد او يصادق يصادى لكم. وكذلك في حديث ابي قتادة رضي الله عنه الصحيحين لما كان مع اصحابه الله عنهم وكانوا محرمين ولم يكن محرما هذا في ايام الحديبية. فرأوا حمار وحش رظي الله عن الصحابة وكان ابو قتادة حلال لم - 01:28:25ضَ
وكان على فرسه وسهمه في الارض فجعلوا يتضاحكون رضي الله عنهم جعلوا يتضاحكون وهو لم لا يرى الحمار لا يراه قال ما شأنكم فسكتوا رضي الله عنهم لم يردوا عليه - 01:28:45ضَ
سكتوا فالتفت فاذا حمار وحش فقال والله لا نواويك ولا نعينك عليه فغضب رضي الله عنه فنزل ثم اخذه ثم عقره ثم اتى به الحديث وفيه انهم اكلوا وكانهم تحرجوا ثم ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال احد منكم اشار اليه؟ هل احد منكم عنه؟ قال لا يا رسول الله قال فكلوه - 01:29:01ضَ
هو حلال او ثم قال فان كان معكم شيء منه فاعطونا منه او كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو حلال ما لم يصده يحرم او يصلى. اما لو صاده المحرم لنفسه او صاده لمحلين. فشاركهم محرمين فلا بأس بذلك - 01:29:23ضَ
ويقتل الحية نعم ويقتل الحية والعقرب والذئب والغراب والفارة والاسد والنمر والوزع والزنبور والبق والذباب لانها مؤذية ولان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث عائشة صحيح قال خمس يقتلن في الحل والحرم. الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور. والكلب العقور - 01:29:40ضَ
وفي حديث سعيد الخدري عند بدوء السبع العادي والسبع العادي وجاءت اخبار عدة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام هو واخذ من هذا ان كل مؤذن فانه اه يقتل وان هذه لا اه لا شيء فيها وكلهم وكذلك كما ذكر هذا امر به - 01:30:13ضَ
في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في قتله. وكذلك الزنبور والبق والذباب لانها مؤذية وينظر في المرآة وهذا ايضا ايضا عصر الجواز ولا بأس بها ليس من المحظورات ليس من المحظورات وكون انسان يعني - 01:30:33ضَ
يعني يحسن من نفسه ينظر في المرآة حتى آآ يكون عند اخوانه في صلاته في مجالسه فهذا امر مطلوب ومشروع. وكان وجاء في حديث انه عليه الصلاة والسلام يقول اللهم كما حسنت خلقك - 01:30:49ضَ
ثابت هذا الخبر بدون ذكر تعليقه بالمناة وثبت عن ابن عباس ايضا ذلك انه ينظر ويتداوى بما يأكل ايضا لو كان اه يعني مما يتداوى به مثلا فانه لا بأس بذلك كل هذه ليست - 01:31:09ضَ
من المحظورات الخلاف فيما اذا كان ما يؤكل اه فيه طيب او نحو ذلك هذا فيه خلاف وان كان الصحيح ان اكل الشيء او شربه غير استخدامه كما لو شرب مثلا آآ قهوة فيها زعفران فيها خلاف المذهب والجماعة يقولون لا - 01:31:30ضَ
يجوز لانه مستهلك للطيب ومع العلم يقول والمنهي عنه هو تطيبه بها. اما استهلاكه فهو هذا هذا استهلاك وليس لا تطيب استهلاك له لكن لكن هذه المسائل التي يحتاط فيها. هذه المسائل ليس الدليل بالبين تماما - 01:31:51ضَ
في الجواز لكنه محتمل والقول بالجواز قوي لكن الاحوال التي يحتاط فيها لان لا شك انه حين نستعمل الطيب ورائحة الطيب مثلا الزعفران مثلا يحتاج لكن لا يجزم بان عليه فدية بذلك - 01:32:14ضَ
قال رحمه الله ويعصب على الشجة يعني العصب على الشجة الرباط. وانه ليس من جنس اللباس المصنوع للبدن لانه عصب على جرح اولى سوق على جرح فسوق على جرح فهذا ليس من لباس والانسان في بدنه منهي عن - 01:32:35ضَ
الشيء الذي صنع على قدر جميع البدن او على اسفل البدن. او على اعلى البدن او على آآ يعني ان على اعلى النصف الاسفل مثل السراويل الصغير ويسمى التبان مثلا لانه مصنوع - 01:33:01ضَ
اه لعضو خاص في البدن اما بتمامه او بعده كما لو كان السراويل طويل او كان السراويل قصير قال نعم وهذا شيء يأتي في الباب الذي بعده قال ويعصب على الشجة لو انه وضع عليها عصابة فلا بأس - 01:33:22ضَ
ومن ذلك الرباط مثلا لو انسان اراد ان يضع الرباط على الركبة فلا بأس بذلك لا بأس لانه ليس رباط من جنس اللباس وليس مصنوع على قدر آآ من البدن يكون من جنس اللباس هذا ليس من جنس اللباس هذا لكن لو كان - 01:33:45ضَ
اه الرباط لجميع العضو مثلا كان الرباط لجميع الفخذ مثلا مثلا لو وضع لي باب من الركبة الى الركبة الى اعلى الفخذ هذا يعني هل يدخل في او يقال انه آآ ايضا لا بأس به لانه ليس من جنس اللباس للبدن. لانه - 01:34:06ضَ
لعضو وليس من المعتاد ان يصنع لباس خاص للعضو لان الذي خاص العضو هو السراويل والسراويل اما الى شيء خاص او لبعض القدم للساق فهذا ليس من هذا ويدهن الشوكان - 01:34:32ضَ
يعني يعني اذا مواضع التي يكون فيها اه جروح تمتع خاصة مع البرد مع البرد وخاصة لما وذكر هذا لانه ايضا يكثر في تلك الايام والى وقت قريب يعني وقد يحصل الانسان احيانا لاسباب يشتغل مثلا في الفلاحة ونحو ذلك. وخاصة في الشتاء ويطأ على الطين وعلى الماء. تتشقق وكان - 01:34:59ضَ
وتكون آآ يعني محتاجة الى معالجة ودواءها فلو وضع فيها شيء يعني مما يداويها كله لا بأس ويدهن الشقاق بالشحم وهذا ايضا مما ينفع وقد يكون حين يوضع الشحم مغليا حين يغلى الشحم يغلى الشحم فيصب - 01:35:29ضَ
في الشق فانه يقطع عروق هذه الشقاق يعني لو وضعه مرة او مرتين وباذن الله يندمل مباشرة ويتساقط هذا الجلد ولو كان موضع الشق كبير وخصوصا اذا كان في القدم في نحو ذلك ويستخدمه الناس يعني ممن يعاني هذه الاشغال ويغسل ثيابه ويلبس - 01:35:52ضَ
والمنطقة. الهميان ما يسمى الكمر يعني يوضع فيه مثلا مثل ما يضع الناس ياخذ كمر. يضع فيه آآ لو المحفظة يضع فيها الجوال يضع فيه المفاتيح يضع فيه حاجاته السواك ونحو ذلك او ربما يعني حاجاته الشخصية - 01:36:16ضَ
وكذلك المنطقة يعني الشيء الذي يشد به الوسط ومن ذلك لو شد وسطه شد مثلا الايجار. الازار ما يخشى ان يسقط وشده وربطه. فلا بأس بذلك ويغطي وجهه الى حاجبه ولا يغطى رأسه اذا ما تغطي رأسه الى حاجبه - 01:36:36ضَ
ويغطي وجهه ويغطي وجهه ويغطي ويغطي وجهه الى حاجبه. هذا على القول بان الوجه لا ان الوجه لا يحرم فيه وان الوجه يجوز تغطيته يجوز تغطيتك كما هو قول بعض اهل العلم - 01:37:04ضَ
والقول الثاني انه وان المحرم لا يغطي. وجاء في حديث ابن عباس لحديث ابن عباس لا تخمروا رأسه ولا وجواد الرواية جاءت من طرق. منهم من علها لكن بالنظر اليها في صحيح مسلم فان لها روايات وطرق تدل على يعني بعضهم الحديث ثابت لكن هذه اللفظة بعضهم اعل هذه اللفظة والاظهر هو - 01:37:23ضَ
ولهذا المرأة الرجل لا يغطي والمرأة لا تغطه بالمصنوع فاذا كانت المرأة الوجه في حقها يكون له احرام فالرجل من باب اولى كيف يقال للمرأة انها لا لا تغطي وجهها بالمصنوع - 01:37:45ضَ
وكيف ايضا والرجل كذلك من باب اولى الوجه كذلك كيف يقال انه له ان يغطيه واذا كان الرأس لا يغطيه فالوجه كذلك وان كان هذا المعنى قد لا يسلم لكن يقوي هذا المعنى الخبر. ولا تخمر رأسه ولا وجهه - 01:38:06ضَ
يخمر رأسه ولا وجهه. هذه الرواية ثم الذي يبدو من هو في الغالب المحرم؟ وجهه وجهه في الغالب وخصوصا حينما يكون مستلقيا على ظهره فالاظهر والله اعلم انه لا يغطى وجهه ولا رأسه لا يغطى وجهه كما لا يغطى رأسه - 01:38:28ضَ
ولا يغطى رأسه اذا مات هذا اه هذا في حق المحرم. اذا مات المحرم فلا يغطى رأسه ولا وجهه على الصحيح كما دلوقتي ابن عباس رضي الله عنهما ويفترش المعصر اذا لم ينفذ. المعصفر هذا مختلف فيه - 01:38:54ضَ
قال يا جماعة كما عليك انه ليس بطيب. ليس بطيب. وقالوا انه يكره استعمال الحاج للثوب الذي اه فيه شيء من العصفر فان فعل يعني ذلك فقد اساء ولا فدية عليه وهذا قوله الشافعي - 01:39:13ضَ
وقال بعض العلماء اه ان فيه فدية قالها ابو حنيفة واصحاب قالوا ان فيه الفدية واستدلوا بان النبي انها آآ ان يتجاثر نهائيا واذا كان نهي عن تزعفران الرجل كذلك العصفر هو من هذا - 01:39:34ضَ
منهم من قال اه انه لا بأس به ومسألة محتملة الله اعلم يفترش المعصفر اذا لم ينفذ يعني بمعنى انه لو ان اه اذا كانت اه قد ذهبت المادة ولم يبقى له رائحة - 01:40:00ضَ
وخصوصا لو رش بالماء فنفض بالرائحة يجوز وان رش بالماء ولو كان فيه صفرة لكن ذهبت الرائحة لا فلا بأس بذلك ويلبس الطيلسان ولا الانسان والله اعلم كانه يختلف والله اعلم - 01:40:17ضَ
يعني منهم كلام يدل على انه يشبه المشلح ما يوضع على الكتفين يوضع على الكتفين فاذا كان اه شي يضعه على بدنه لا يدخل يديه فيه يعني فلا يكون من جنس - 01:40:38ضَ
لباس وقت البدن وان كان وان كان لا مما يشبه اللباس اللي يغطي جميع البدن ويدخل يديه فيه مثل الكوت ونحو ذلك فلا ومنهم من قال ان الطيلسان يكون مشقوق من اعلاه فيدخل رأسه فيه ثم يغطي كتفيه - 01:40:57ضَ
كتفيه فيشبه القميص يحتاج الى التحقق من مع ان الطي الانسان بعض اهل العلم كارهة لبسه ومنهم من حرم لبسه من امك؟ قال لا يحرم اذا كان لباسا كما في حديث انس في صحيح مسلم - 01:41:23ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الدجال انه يتبعه سبعون الفا مين يهودي اصبهان عليهم الطيالسة. عليهم الطيالسة وجاء عن انس رضي الله عنه انه رأى قوما خرجوا وعليهم طيانسة قال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم يعني محل - 01:41:40ضَ
دراساتهم مدارستهم للتوراة هذا اذا كان في الوقت الذي يلبسونه اليهود قد يكون لهم انواع من سيلبسون لكن تختلف عن الطيالسة التي والشأن انه لا يلبس اللباس الخاص لهم الخاص لهم او يكون لباس الذي يأخذونه على وجه التعبد - 01:42:01ضَ
وليس العبرة بالمسمى العبرة بالحال والواقع. فاذا كان من جنس ما يصنع للبدن هذا حكمه حكم منه عن النبي عليه كما سيأتي. ولا يزره ولا يجره ويلف ولا يجره. لانه اذا جره صار في حكم - 01:42:25ضَ
القميص ونحو ذلك. بخلاف ما اذا كان مفتوحا. لكن يبتلي الامر على صفة هذا الطي الانسان طيلسان خاص معروف ومشهور في عصره. ويلف العمامة على صدره ولا يعقد قد يحتاج الى لف العمامة لاجل ظبط - 01:42:43ضَ
الايجار او نحو ذلك مثلا اوظى ظبط الرداء لا يسقط. فله ان يعقدها. له ان يلفها لكن قالوا لا يعقدها. ومن اهل العلم من قال هي له ان يعقدها لانه لا يظر - 01:43:02ضَ
وليس من جنس اللباس فلو انه عقدها فلا بأس بذلك. مثل لو انسان اخذ الرداء فاداره عليه واحتاج الى شده وعقده فلا بأس بذلك ولا يضر ولا يأخذ حكم اللباس لانه لان هذه عقدة تابعة - 01:43:15ضَ
وغير مقصودة لذاعتها بل هي لغيرها وهي اشد الرداء اه ويبدل ثيابه وهذا محل اتفاق. يعني في تبديل الثياب وان اه يعني الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم لهم يباقي بعضهم بعضا في انماء ويلبس الخاتم لانه ليس من محظورات الاحرام ويقرد بعيره يعني اذا اصابه القراد انه يزيل - 01:43:36ضَ
منه لانه يؤذي البعير آآ فهذا مما لا بأس به وهذه بعض امور يعني محل اتفاق من اهل العلم ويشتاق محل اتفاق انه مشروع المحرم على كل حال بل بل يتأكد في حق المحرم وخاصة هو في هذه الطاعة العظيمة خاصة اذا كانت في مثل ايام الحج ويكتحل بمال الطين بما لا - 01:44:02ضَ
فيه او بالصبر كذلك لانه ان كان كحل في طين فيكون مستعملا للطيب ولا يلوج وحين يستعمل الطيب او بالصبر آآ لانه ليس بطيب ويحلق عن الشجة الشعر ويجبر الكسر - 01:44:29ضَ
ويحلق عن الشجة الشعر لان موضع برا وكان اصابه شجة مثلا وهذا قد يؤيد ما تقدم في قوله ويحتجم ولا يحلق موضع وكأنه والله اعلم يعني ان هذا الشجة نموذج ظرورة لكن قد يحتاج الى الحجامة ثم الحجامة مثل ما - 01:44:51ضَ
فجاءت عنه عليه الصلاة والسلام معلومة انها في الغالب تكون مع الحلق وكذلك في احتاج الى الشعر الى هذا لا شيء عليه لا شيء لانه فعله الحاجة لكن هل يجب عليه فدية هو لم يذكر هذا ثم ايضا الشدة تختلف - 01:45:11ضَ
قد تكون في الرأس وقد تكون. قال له الجمهور الحقوا سائر البدن شعر الراس وذهب بعض العلماء الى انه خاص بشعر الرأس ويجبر الكسر كذلك جاهزة جبره ولا بأس بذلك وليس من جنس مخيض. مثل ما تقدم انه يعصب على الشجة - 01:45:35ضَ
ويبط الجرح يعني يشقه لو كان في خراج مثلا ويؤذيه يجوز له ذلك ولا يضره وليس من محضرات الحرم ويخرج الشوكة كذلك ويقرع ضرسه تفاصيل رحمه الله يعني يعني هذا - 01:45:57ضَ
مما فصل فيه في امور الانسان بطبعه انه يخرجها لكن آآ قد يتوهم ان آآ سأل ان مثل هذا يمنع منهم حلول ويقلع ضرسه ايضا لانه من باب ولو خرج دم فلا يضره ويقطع الجلد الناتج لانه اشبه بالجلد الميت مثل ما تقدم - 01:46:12ضَ
في الظفر متعلق الظفر المنكسر. وينتف الشعر من من عينيه. اه كذلك لو لكن الشعر الذي يكون عليه لانه مؤذي لو تساقط مثلا اه تساقط مثلا اه آآ على على عينه - 01:46:32ضَ
شعر من حاجبه فانه يقص كذلك ايضا الشعب الذي في عينه ويؤذيه فانه من باب دفع الصائم من باب دفع الصائل فلا شيء عليه ويستعد يستعد كذلك نوع من التداوي - 01:46:51ضَ
الوجور الاستيعاب الاستيعاب هو ادخال الدواء من خلال الانف. فكل هذا لا بأس به. قال رحمه الله باب ما يلبس المحرم اه من الثياب. ولا يلبس محرم القميص ولا العمامة ولا السراويل - 01:47:08ضَ
كذلك هذا محل اتفاق او صحيحين من حديث قال لا يلبس قمصا ولا العمائم ولا السراويل والخفين الا احد لا يجدن عليه هل يقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين حتى - 01:47:29ضَ
ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران فهذه كلها لا يجوز لي سؤالي انها مصنوعة لجميع البدن يعني وهي البرانس او للبدن على البدن من الكتفين وهي القمص - 01:47:47ضَ
او العمامة وهي للرأس او السراويل التي هي اه النصف الاسفل من البدن. ويلبس الخفين اذا لم يجدن عليهم كذلك لحديث ابن حديث اه ابن عمر حتى يكون اسفل من الكعبين - 01:48:06ضَ
ويقطعهما هذا في حديث ابن عمر حديث ابن في حديث ابن عباس وحديث ابن في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر حديث ابن عباس بعد ذلك اذن عليه الصلاة والسلام - 01:48:24ضَ
ادي هنا في الغفين اذا كان لم يجد النعلين. لكن لو انه هذا في له سخفين كما تقدم اذا لم يجد النعيم ويقطعهما اسفل من الكعبين لكن لو كان عنده نعلان - 01:48:42ضَ
وعنده خفة اذا كان عنده نعل وعنده خفاف مقطوعة من الاصل او مثل كنادر الان التي تكون تحت الكعب لا تغطي كعب بارز. هل يجوز لبسها على هذا الحديث وليقطعهما ولانه عند القطع يكون - 01:49:00ضَ
الخوف على هذا. جمهور العلماء قالوا لا يجوز لبس خفاف او الكنادر وفي حكمها الكنادر الان التي تغطي الرجل الا الكعبين قالوا لا يجوز لبسها وذهب الاحناف هو اختيار تقي الدين رحمه الله الى انه يجوز لبس الخفاف التي دون الكعبين ولو مع وجود النعلين - 01:49:24ضَ
وكذلك الكنادر التي مثلها التي تكون دون الكعبين يلوج المحرم ان يلبسها. وهي تغطي ظهره القدم وتغطي العقب وجوانب القدم الا ان الكعبين بارزان الجمهور قالوا لا لانها تشبه الخف - 01:49:53ضَ
والنبي عليه ما اذن الا في حال يعني اذا نبي ذي النعلين ان بعد ذلك نسخ هذا الحكم بعد ذلك في حديث ابن عباس في عرفة لكن اظهر والله اعلم هو قول تقي الدين والاحوط هذه مساجد الاحتياط والاحوط هو قول احنا واختيار والاحوط هو قول الجمهور والاظهر من جهة المعنى - 01:50:12ضَ
والدليل هو قول الاحناف لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقطعهما حتى يكون دل على انها اذا قطعت تكون كالنعل والا كيف يأمر عليه السلام بقطعه؟ لان القطع لو كان اذا قطعت حكمها حكم النعل - 01:50:32ضَ
كل امر يعني افساد هذا الخف مع عدم حصول الفائدة اذا كان لا زال الوصف ووصف الوصف باقي لها ان حكمها حكم النعل لم يحصل فائدة دل على ان عند القطع يكون حكمه حكم النعل - 01:50:53ضَ
ثم يبين هذا ان هذين الخفين المقطوعين لا يجوز مسح عليهما دل قياس النص الصحيح والمعنى الواضح في ان هذين الخفين لا يمسحان جواز لبسهما لين وحلم ولو مع وجود النعلين - 01:51:09ضَ
لكن الاحتياط لا يخفى وانه اظهر واولى لان ذاك القول له قوته لانها تشبه النعل شبها قويا من جهة الناس هات الا آآ بروز الكعبين كما تقدم ويلبس موردا. والممشق والخز والحبر. هذي انواع من الثياب كلها لا بأس بها لانها - 01:51:32ضَ
وتحسين وتزيين لا بأس به انما المنهي عنه شيء خاص من اللباس الخاص فالنبي قال لا يلبس. دل على ان يلبسه النبي سئل عن شيء غير محصور؟ فاجاب بشيء محصور - 01:52:00ضَ
الا رواية عند احمد شاذة لهذا لكن الصواب رواية الصحيحين انه لما سئل عما يلبس اجاب بما لا يلبس فسئل عن شيء غير محصور فاجاب بشيء محصور فدل على ان ما لا يلبسه محصور - 01:52:20ضَ
ما لا يلبسه ما لا يلمح صور. وما يلبسه غير محصور. وان العصر هو جواز لبس ما سوى هذه الانواع التي ذكرها عليه الصلاة والسلام ومن ذلك اختلف فيه. قيل الخز هو - 01:52:38ضَ
ما يؤخذ من جلد ذكر الارنب وهو الخزر وزن عمر وقيل الخج هو رديء الحريم وقيل الخز هو الحرير المخلوط بقطن وقيل غير ذلك قيل غير ذلك فيه وابي الجملة ان - 01:52:53ضَ
لان الخز على الخلاف في مسألة لبسه. هل يجوز لبسه لغيره؟ لبسه الاسبوع فيه خلاف في هذا والمسألة تتعلق الحرير المخلوط اللي دلت عليه السنة هو استثناء اربعة اصابع الجمهور قالوا اذا كان ليس حريرا خالصا حرير مخلوط - 01:53:13ضَ
منسوج قالوا لا حد لا يحب اربع اصابع واكثر الا ان يكون الحرير اكثر او الحرير الظاهر يكون اللحمة والشدى من غير الحريم يحرم وان كانت اللحمة من الحرير يعني اللحمة هي الظاهر والسدى من غير الحرير هذا يحرم مطلقا سواء كان الحرير اكثر او اقل. وان كان السدا من - 01:53:40ضَ
حرير واللحمة من غير الحرير يجوز سواء كان الحرير اكثر او اقل ومنهم من قال يستوعب المسألة فيها خلاف قوي هذه المسألة حتى حصل يعني خلاف بين علماء الشام وعلماء في زمن - 01:54:08ضَ
حتى ان بعض العلماء يعني حصل انها هجر وذهب وتركها البلد الذي خلي فيه آآ انه رأى ان هذا فيه خلاف القول الصحيح وخلاف رحمة الله عليه. فالمقصود ان العصر هو الجواز. ومنه ايضا - 01:54:27ضَ
الحبر اهو الثوب المحبر المزين. وعن هذا عن القاعدة ان الاصل هو جواز لبس كل ما لا هو كل ما ما ما لم يكن من تلك الانواع التي حدها النبي او حشرها النبي عليه الصلاة - 01:54:49ضَ
والسلام قال رحمه الله باب ما ينهى المحرم عنه من قتل الصيد قال ابراهيم ولا يقتل محرم الصيد ولا يذبحون يتقدم اشارة اليه لا يهنون يا ايها الذين تخطوا الصيد وانتم حرم لكن تقدم لا يأكل - 01:55:04ضَ
وهذا في يعني الصيد كما نعم ويأكل لحم الصيد ليعلم صدره لكن يقول ولا يقتل محرم الصيد آآ ولا يذبحه ولا لانه محرم وهو محرم عليه ذلك ولهذا اذا ذبحه - 01:55:25ضَ
وقتله هل يحرم عليه وعلى غيره او يحرم عليه ويحل غيره؟ الجمهور قالوا يحرم عليه وعلى غيره. وذهب ابو ثور واختاره المنذر لان ما يذبحه او يقتله المحرم بمثيبة بمثابة ذبيحة الشارب - 01:55:46ضَ
المحرم فعله اما يعني انه خالف الامر. اما نفس الذبح فيها ذكاء شرعية سواء كان ذبحوا او كان قتلوا قصيد فقد آآ انهر الدم وحصل المقصود بذكر اسم الله سبحانه وتعالى - 01:56:04ضَ
والجمهور قالوا انه يحرم ولان الله قال لا تقتلوا. قالوا ان القتل في الغالب لا يكون الا للشيء المحرم. اما غير المحرم انه يكون الصيد بالذبح هذا. اما لما قال لا تقتلوا دلة على ان هذا مقتول - 01:56:20ضَ
فالمقتول هو الذي ولهذا اه جاء النهي عن قتل الحيوانات اذا قتلت صارت ميتة لانها لا تحل نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصورة وهذي لا تؤكل دل على ان ذبحها قتل - 01:56:37ضَ
وكأنها اذا ذبحت حرمت لانها محرمة الاكل وقال لا فذكر باسم القتل لانها لا تحل بعد ذبحها وقال خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر القتل في المحرمات لان محرمات الاكل فذكرها بالقتل فدل على انه ما يذكر بالقتل - 01:56:58ضَ
يكون محرما فالحق الصيد الذي هو حلال في الاصل بمحرم الاكل لان المحرم صاده ويحرم عليه الصيد وصار صيده قتلا وصار هذا القتل يلحقه بمحرم على قول جماهير العلماء ويذبح الدجاج الاهلي - 01:57:20ضَ
لانه لا يحل الى انه اللي يحرم عليه هو الصيد وهذا اهلي ولا يذبح الدجاج السندي. وهذا في الحقيقة اه يعني مما وقع في خلاف قد راجعت كلام الشرع. قال - 01:57:42ضَ
الشرح اختلفت الرواية الشرع الكبير رحمه الله في الدجاج السندي هل فيه جزاء على روايتين على روايتين ولم ان ذكر في روايتين اذا الامر مبني على هذا الشي هل هو من صيد البر وصيد البحر وهذا كان في بلاد السند يعني الهند - 01:57:55ضَ
باكستان فينظر في هذا هل هو من صيد البر هل هو يعني من جنس الصيود او من جنس الدجاج الاهلي؟ فالله اعلم اذبح الحمام الشامي ولا يذبح الطيارة. ايضا هذا من هذا الجنس - 01:58:11ضَ
وعلى هذا اه يكون الحل منار بالشيء الذي لا يكون صيدا ولا عبرة بالتسمية هنا عبرة بالتشبيه كما ان ما يظمن يختلف الحمام الحمام يضمن بعضه بشاة ونوع اخر يشبه الحمام لا يضمن يضمن بقيمته - 01:58:27ضَ
بقيمته. وكما ذكر اهل العلم رحمة الله عليه ويذبح الوج. ايضا الوج بحب اتفرق بين وجه والبط البري. جعل البط البري من جنس الصيد الذي يحرم والوز جعله من جنس الاهل الذي يؤكل مع ان المذهب جعلوه من جنس الصيد الذي لا يقتل محرم ولكن مما لا مثل له - 01:58:53ضَ
وانه يضمنه بقيمته وهو نوع من الطيور يعني آآ اكبر من دجاج واكبر من الحمام لكن ينظر يعني هل هو او يختلف الوز من من مكان الى كان فالله اعلم وهذا من يعني من - 01:59:20ضَ
ذكرها وذكر اشياء كما تقدم في كلام نقي انه ذكر غرائب رحمه الله ويجتنب صيدا الثعالب والارانب والحمر والحمر الوحشية والبقرة الوحشية والوعود والظباع والظباب واليرابيع والجراد والنعام والقطع وبيض النعام. اما صيد الثعل فيه خلاف عن احمد رحمه الله. فعنه رواية فيه الجزاء - 01:59:37ضَ
في مذهب وبه قال جمع من اهل العلم. بل هو ما هو قول الجمهور انهم وافقوا على الرواية اه عن احمد احدى الرؤيتين عن انه فيه الجزاء ولهذا ذكر تقييدين رحمه الله ان بعض الشيء قد يكون محرم الاكل - 02:00:08ضَ
لكن يكون فيه الجزاء ذكر علة في هذا وهذا قول مالك والشافعي. وعن احمد انه لا شيء فيه لانه غير مأكول وهذا الذي قرر في المذهب او عنده المذهب انه لا شيء فيه لانه لا يؤكل. ولانه ليس صيدا ولا يؤكل - 02:00:30ضَ
اما بقية الارانب والحمر الارنب كان يظمن لكن هذا جا في يعني هل يظمن مثلا بعناق ونحو ذلك نقل في اثار عن بعض الصحابة ومعلوم ان هذه الصيود على نوعين منها ما نقل عن الصحابة فيه - 02:00:48ضَ
له مثل هذا يؤخذ بما نهى عن الصحابة. كما نقل في النعامة وفي الحمامة وفي الظب وفي الغزال مثلا ذكر مثلا في النعامة بدنة فثبت ججاعا جمع من الصحابة رضي الله عنهم عمر - 02:01:14ضَ
آآ عثمان وابن عمر ابن عباس وكذلك جاء عن هؤلاء اي ثبت عنهم عند عند ابن ابي شيب وعبد الرزاق انا في الحمام شاة وكذلك ايضا جاء عنهم جاء عن عمر رضي الله عنه - 02:01:33ضَ
في الظب وجاء في وفي الغزال فيه او فيه عنز قالوا انه يشبه يعني العنز من جهة انه شعره اه يعني في شبه قريب من شبه شعر العنز ليس بالكثير ونحو ذلك له شبه. وذيله كذلك - 02:01:53ضَ
يعني في شبه بديل العنز راعوا الشبه النعامة قالوا فيها بدنة مع ان النعامة طير والبدنة ليست طيرا ومع ذلك يعني هذا قال بعضهم ما يلغز به. يقال طير يهدى ببدنه - 02:02:21ضَ
وهي مثل الله. لكن هذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم الفقه العظيم يبين وجوب الرجوع اليهم في رضي الله عنهم. ولهذا قالوا ان شبه النعامة بطول العنق الحمام - 02:02:45ضَ
يعني من الغرائب ان الانسان يقول ما وجه الشبه بين الحموشة؟ الشاة تكاد اكثر الاثار عن عمر وابن عمر وعن عثمان وابن عباس وجماعة صحبت عن كثير منهم ان في الحمامة شعت وقال ما وجه الشبه؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. يا ايها الذين تقتلوا صيدا وانتم حر من قتل منكم متعمد وجزاء مثل ما قتلينا - 02:03:00ضَ
يحكم اذا وعدني منكم ولهذا يكاد الفقهاء يطبقون على ان وجه الشبه ان الحمام الحمام يعض له هدير عند اخذ الماء ويعب عبا لا يأخذ قطرة قطرة كالعصافير والدجاج العصافير والدليل يأخذوا قطرة قطرة. اما الحمام - 02:03:24ضَ
فيكرع في الماء فيشرب حتى يروى. وهذا مشاهد في الغنم هنا تشرب من الحوض او من اناء يوضع لها مثلا فانها تكرع فيه او تشرب من خارجه ولا ترفع حتى تروى - 02:03:48ضَ
فقالوا هي من هذا الوجه. ولهذا هناك انواع لكنها اكبر منه. وقد يكون لها شبه بالحمام لم يجعلوا فيها هذا. ولهذا قال الفقهاء فيه قيمته. فيه قيمته ومن هذه الاشياء ومنها ما يكون فيه آآ قيمة الجراد ايضا الجمهور على ان فيه - 02:04:04ضَ
القيمة اللي انا وثبت عن عمر رضي الله عنه انه لعل في قصة كعب الاحبار وغيره آآ انه تصدق بدرهمين عن جرادة فقال عمر ايران مم درهمان خير من مئة جرادة ولهذا ذكر يتصدق باي شيء - 02:04:29ضَ
بتمرة او نحو ذلك المقصود انه يتصدق بصدقة يكون لها وقع خاصة لانه يريد ان يتصدق بها. تصدق بها والنعام والقطر القطر مثل حمام في اشاد وبيض النعام يضمن بقيمته - 02:04:50ضَ
وبيض النعام يضمن بقيمته وقوله الظباع الظباع الضبع فيه كبش هذا لي حديث جابر رضي الله عنه انها صيد وقال فيها ضبع فيها كبش اذا قتله المحرم. وهذا من ارفع واعلى ما ثبت في هذا - 02:05:06ضَ
الباب وقصة اه عمر رضي الله عنه مع كعب الاحبار في الجراد هذي يروها ابن ابي عبد الرزاق غالب الاثار في هذا الباب عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة قال - 02:05:31ضَ
ويذبح البقر يذبح البقر والغنم الاهلية وهذا محل يا جماعة. ويحمل السلاح ويقاتل ويضرب مملوكه لانها ليس هذي محضرات الاحرام. وهذا مثل ما جاء عند الحاجة اليه وتدافع عن نفسه آآ فحاله لا يتغير حال محرم او حال حاج وكذلك ما يتعلق مثلا - 02:05:44ضَ
بتعذيب من معه يؤدب ولده يؤدب خادمه ونحو ذلك. ولا يحتضن بالحناء وهذا ايضا فيه خلاف انه لا بأس لانه عند الحاجة لكن المعلوم ان هذا يكون في حق النساء لكن في حق الرجال قد يختطب من باب العيد - 02:06:09ضَ
خاصة في قدميه لا في يديه. ويشم الريحان هادي احدى الروايتين اللي يجوز يشم ولا يشم ولا يقتضي الاحناء ويشم الريحان ويشم الريحان هذا احدى الروايتين ورواية اخرى انه لا يجوز والصحيح انه لا بأس به لان الريحان اذا يبس - 02:06:27ضَ
لا رائحة له وليس بطيب فلا بأس به. وصيد السمك لانه من كل ما كان في البحر. لانه من صيد البحر صيد البحر حاليا محرم صيد. البر وهذا محل اتفاق انما الخولي اختلف. فيه العيون التي تكون في البحر. هل يغلب جانب الحرم بانها - 02:06:52ضَ
او يغلب جانب وصف انها في عيون وانها تأخذ حكم صيد البار. ويجتنب صيد الضفادع والضفادع لا تؤكل والنبي عليه الصلاة والسلام نهى جاءه الطبيب يستأذن في في الظفدع ان يجعله دواء قال انها نهى عن ذلك وقال انها يعني داء او كما قال عليه الصلاة - 02:07:14ضَ
سلام فهي ليست من الصعيد ومعلوم النهي عن قتله في هذا يدل على عدم حله من طرق بيان آآ تحريم تحريم الحيوان النهي عن قتله او الامر بقتله اذا نهى عن قتله دل على انه حرام يحرم اكله. اذا امر بقتله - 02:07:34ضَ
نعم قتل مثل النملة والنحلة والهدن والصلب. امر بقتل مثل الحية والعقرب والفارة والكلب العقور والحية الحقيقة هذي امر قد يهدي نعقته والكل يحرم. والكل يحرم قال ابو الحسن الصغيرفي في رؤية ابي طالب ابو الحسن هذا هو المبارك بن عبدالجبار الصيرفي المشهور بابن الطيور وهو - 02:07:54ضَ
اه التلميذ ابي طالب وابو طالب ومحمد بن علي ابن الفتح هذا والصيرفي رحمه الله توفي سنة خمسمئة وابو طالب توفي سنة اربع مئة وواحد وخمسين. وروايته سيأتي ذكرها وهذا قال ابو الحسن - 02:08:22ضَ
هذا ليس من كلام آآ ابراهيم انما كان يزيد في النسخة ان هذه زيادة على نسخة اخرى رواها الاجر عن شيخه عن ابي اسحاق الحربي رحمه الله زاد فيها ويذبح - 02:08:48ضَ
والبقرة والغنم تقدم. ولا يقبل ولا يلمس لانه لا يجوز له آآ لانه ترفه آآ يعني الحج اشهر معلومة ففرض كما قال الحج اشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يجوز له ان يقبل عن شهوة ولا يمس - 02:09:05ضَ
فاذا قبل او لم يمس عن شهوة عليه الفدية والفدية فدية من صيام وصدقة او نسك بين هذا وبين هذا سواء في الحج او في العمرة باب ثم ثم قال ابو اسحاق وذكر اخبرنا ابو طالب انه تقدم محمد بن علي بن الفتح الحربي اخبرنا ابو محمد عبد الله ابن ابراهيم - 02:09:31ضَ
قراءة عليه قال اخبرنا ابو بكر احمد يوسف بن خلات اخبرنا ابو اسحاق الحربي ابو اسحاق وابراهيم اسحاق قال ابو اسحاق وهو واما المرأة اذا احرمت فانها تلبس ما كانت تلبس من المصبوغ وتلبس الحلي ولا تغطي وجهها الا ان ترسل القناع وتناحيه عن وجهها - 02:09:58ضَ
المرأة لها ان تلبس ما شاءت هي في جميع المحظورات كالرجل جميع المحاضرات الا هي وباللباس انما يحرم عليها النقاب والقفازان. لا تنتقب ولا تلبس قفازين. هذا الذي يحرم عليها - 02:10:20ضَ
ما تلبس فاني تلبس ما كانت تلبس من المصبوغ وهذا ما يبين الثياب المصبغة كما تقدم في اه ان المراد انهي عن الصبغ بالطيب وتلبس الحلي وهذا في حديث ابن عمر عند ابي داوود - 02:10:39ضَ
على ذلك ولا تغطي وجهها. ان كان مراد تغطي وجهها بالبرقع او النقاب هذا صحيح وان كان تغطي وجهها بما الخمار الذي ليس مصنوع وجه هذا لا بأس به لان وجه المرأة كرأس الرجل - 02:10:53ضَ
لان وجه المرأة رأس الرجل ليس كبدنه. فلو كان رأسه وجه مرأة كبدنه قلنا لان ووجه المرأة يعني كبدن الرجل لا كرأسه كبدن الرجل بمعنى انها كبدن الرجل لانها لا تضع - 02:11:09ضَ
تغطيه بشيء مصنوع له المحرم انه ان يلبس الايجار. لكن ما يلبس السراويل. له ان يلبس الرداء لكن ما يلبس الفنايل له ولا يلبس ازار يدا لكن لا يلبس القميص. وهو له ان يستر بدنه بل يجب عليه ذلك. فبدنوا فوجه المرأة مثل بدن الرجل. لا - 02:11:30ضَ
فلها ان تغطي وجهها بغير ما صنع له وتقدم اشار اليه في حديث عائشة فاذا جاء فاذا حاذونا سدت احدانا من جلباب على وجهه واذا جاوزنا خشأناه. كذلك في الموطأ عن اسماء رضي الله عنها مثل من جاء عن عائشة رضي الله عنها هذا - 02:11:51ضَ
على الصحيح الا ان ترسل الغنى وتنحيه عن وجهها. هذا وجماعة لكن هذا فيه نظر ولا ترفع صوتها بالتلبية سبق الاشارة اليه ولا ترفع صوته بالتلبية ولا ترمل حول لا ترمل - 02:12:09ضَ
حول البيت لانه سبب الى تكشفها. وهذا مثل ما قال وانها لا ترفع صوتها بالتلبية. وان الرمل مثل ما جاء في الحديث ان النبي رمل عليه الصلاة والسلام ليريه البأس والشدة والقوة وانه قدم وهذا من شأن الرجال ووصف الرجال - 02:12:24ضَ
لا شك ان هذا اه لا يناسب حال المرأة فاخذ العلم منها انه هذا خاص بالرجال ولا تسعى بين الصفا والمروة وايضا لاجل هذا المعنى وهو كما انها في باب الرمل كذلك في باب السعي بين الصفا في في بين آآ - 02:12:44ضَ
العلمين المراد به فيما بين العلمين وتقص من شعرها قدرا انملة تقص من شعرها قدرا آآ لان الانملة تأتي على جميع الشعر. والمراد اذا كان هذه الانمولة اه يعني لا لا تكون كأنملة لها طرف - 02:13:05ضَ
في شعرك شعرتين لا هذي لا تؤذن لكن لو كانت جمعت شعرها وكانت جديلة والجديلة مجتمعة فاذا قصتها اتت هذه القصة في الغالب على غالب الشرع وليس المعنى ان يكون شعريا المعلوم ان طرف الجدلة - 02:13:31ضَ
ليس جميع الشعر البدن في الرأس بل هو قد يكون هو الغالب عليه قال ابو الحسن في هذا الباب لم يكن في كتاب ابن شاذان. ابن شاذان هذا احد الرواة - 02:13:47ضَ
يعني احد وهو الحسن ابن احمد ابراهيم البغدادي رحمه الله سنة اربع مئة وستة وعشرين وكأن ابن الصيرفي روى عنه روى عنه وهذا ليس في كتاب ابن شعبان انما هو كأنه من روايات احمد بن يوسف بن خلاد المتقدم الراوي عن ابي اسحاق الحربي - 02:14:06ضَ
نقف على باب استلام الحجر ويقول عند استلامه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 02:14:32ضَ