الدورة العلمية الرابعة/ شرح كتاب مناسك الحج للمجد ابن تيمية 1436

شرح مناسك الحج من المنتقى (باب مايصنع من أراد الإحرام..) 18/11/1436 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 05

عبدالرحمن البراك

لا اله الا الله. نعم يا علي الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الشيخ شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات عبدالسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى - 00:00:01ضَ

الاحكام الشرعية من كلام خير البرية. صلى الله عليه نعم باب ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. لا اله الا الله في هذا الباب يذكر المؤلف - 00:00:19ضَ

ما وردت السنة مما ينبغي لمن اراد الاحرام يعني اراد الدخول في احد النسك الاحرام هو الدخول في المسجد من اراد الاحرام يعني من اراد الدخول في النسك ليس الاحرام هو لبس - 00:00:39ضَ

الازار والرداء كما يفهم العامة يقولون احرم ويقول احرمت يريدون لبس الازار والرداء لا لبس الازار والردا اولا قبل الدخول على يعتبر نوع استعداد استعداد للدخول استعداد فمن اراد الدخول في النسك - 00:01:07ضَ

فانه يستحب له اشياء يستحب له اشياء واخذا من مما ورد في السنة من حديث والاثار والذي جاءت بالسنان ان من اراد الاحرام ينبغي له ان يغتسل خد ورقة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تجرد لاحرامه تجرد - 00:01:39ضَ

لاخوانه واغتسل وقد ذكر المصنف يعني مجد الدين ذكر يعني حكم الغسل من اغثال المستحبة في كتاب الطهارة الغسل الاحرام مستحب الغسل للاحرام مستحب وليس بواجب فلو احرم الانسان على غير وضوء صح احرامه - 00:02:18ضَ

لو احرى ودخل في النسك ولبى وهو على غير وضوء لم يغتسل ولم يتوضأ. صحح والوضوء ليس واجبين ان يكون شرطا في الاحرام ومما يستحب كذلك التطيب يعني قبل الاحرام - 00:02:53ضَ

كما سيأتي في احاديث الباب. نعم. نعم ما يصنع وذكر الفقهاء انه مما ينبغي لمن اراد الاحرام ان يغتسل وان يزيل ما ينبغي ازالته من الشعر والظفر وفصل وهذا في الحقيقة ازالة هذه الاشياء هي ليست - 00:03:26ضَ

ليست من سنن الاحرام لكن كانوا في الماضي يعني احرامهم تطول مدته يحتاج من اراد الاعراب ان يزيل مثل هذه يعني هذه هذا الاذى يزيل حتى لا يحتاج الى ذلك وهو محرم - 00:03:52ضَ

وكانوا ينصون في البكاء ينصون على ان من اراد الاعراب سن له ان يغتسل وان يتنظف ويزيل ما ينبغي ازالته من شأن وظفر كانت في الابط وحرق العانة مثل الان وفي وقتنا لا يحتاج الانسان الى شيء من ذلك - 00:04:24ضَ

لا يحتاج الى ان تقليم اظفار ولا ازالة لان مدة الاحرام تكون قصيرة من ساعة ساعتين وثلاث او يوم يومين وثلاثة ايام على الاكثر نعم ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره - 00:04:47ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع مخيط المخيط هي الثياب المعتادة وهذا بالنسبة للرجل هذا بالنسبة للرجل. اما الغش والتطيب للرجل والمرأة للنساء والرجال. اما نزل المحيط فهذا حكم يتعلق - 00:05:14ضَ

لانه منهي عن لبس الثياب المعتادة كالقمص كما كالقميص والسراويل على ما يأتي فيستحب له ان ينزع ذلك قبل ان يحرك ينزع هذا قبل ان ان يلبي ليلبي وهو متهيأ ليس - 00:05:38ضَ

عليه ما ليس عليهما ما ينهى عنه ولهذا قالوا اذا لبى وعليه الثياب عليه القميص ماذا يصنع يخلعه فورا يجب عليها ان يخلعه فورا خلاص لانه منهي عن لبس القميص - 00:06:05ضَ

اذا احرم وعليه القميص مثلا وشبهة او جبة عليه ان يبادر ويخلعه نعم. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير الا تطوف بالبيت. رواه ابو داوود والترمذي - 00:06:31ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ماء باطيب باطيب ما اجد وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم تطيب باطيب ما يجد ثم ثم ارى ثم ارى وبي - 00:06:59ضَ

الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. اخرجهما الحديث الاول على ان الحياء والنفساء يستحب لها او احب لهما والحديث ذكر الشوكاني انه وتكلم فيه ولكن معناه صحيح يشهد له حديث جابر - 00:07:19ضَ

الطويل الذي عند مسلم ان انه صلى الله عليه وسلم في حجته ان اسماء بنت عميس امرأة ابي بكر ولدت ولدت ابنها محمد الى النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع - 00:07:47ضَ

ارسل الي ان تستثمر وتغتسل واما حكم انها تفعل البنات كلها فهذا مأخوذ من حديث عائشة في الصحيحين انه قال لها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فحديث ابن عباس هذا معناه صحيح - 00:08:12ضَ

انه يستحب للحائض ان تغتسل وكذلك والنفساء فحكمها حكم الحائض ولكن اخذ حكم الاغتسال وسنية الاغتسال للمحرم من هذا الحديث نظرنا انه كما قال الشوكاني عندكم انه محتمل انه امر - 00:08:38ضَ

وارشد الحائض الى الغسل من اجل ازالة اثر الحيض واثر النفاس يعني فامرهما بالوحدتان لما هما عليه. وهكذا امر عائشة رضي الله عنها كما سيأتي لما وارادت ان تحرم بالحج امرها ان تغتسل - 00:09:06ضَ

فظائل هذه الاحاديث ان امر الحائظ بالغسل ليس لسنية الغسل من اجل الاحرام بل المناسبة لها العمدة في استحباب الغسل المحرم هو حديث زيد الذي تقدم في باب الاوثان المستحبة - 00:09:39ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه واغتسل به هذا هو الاصل في سنية الغسل للمحرم. او لمن اراد لمن اراد الاحرام نعم واما حديث عائشة حديث صحيح متفق عليه بان - 00:10:03ضَ

كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه. تقول كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وجاء في رواية عديدة وانها كانت تطيبه صلى الله عليه وسلم باطيب ما تجد - 00:10:29ضَ

وهذا في انما وقع في حجة الوداع الظاهر انها لن تكون معه صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ولا في عرانا ولا في عمر كل هذا في حجة الوداع - 00:10:52ضَ

ولهذا قالت كنت طيب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم لاحظ لاحرامه يعني من اجل انه سيحرم. قبل ان يحرم لاحرامه قبل ان يحرم - 00:11:17ضَ

قبل ان يدخل في النسك ويلبي اذا يسن لمن اراد الاحرام ان يتطيب قبل ان يلبي. فاذا لبى فانه لا يتطيب وهذا لا خلاف فيه بين العلماء انه يستحب للمحرم ان يتطيب - 00:11:36ضَ

لكن يختلفون في جواز استدامة هذا الطين. والجمهور على جواز استدامته كما صرحت به الروايات وش معنى الاستدامة انه ان من اراد الاحرام وتطيب لاحرامه ما يجب عليه ان يغسل هذا الطيب - 00:12:02ضَ

ومن العلماء من قال لا لا يستديم. لان المحرم منهي عن الطيب والصواب ان الفرق بين الابتداء والاستدامة فيحرم على المحرم ان يبتدأ الطيب. ولا يحرم عليه ان يستديم الطيب الذي - 00:12:26ضَ

يعني عليه قبل الدخول في المسجد نعم اعد الحديث عائشة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب باطيب ما اجد - 00:12:47ضَ

وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم تطيب باطيب ما يجد ثم ارى وبيص الدهن في ولحيته بعد ذلك اخرجهما. وهذا هو الحجة. حجة الجمهور على جواز استدامة المحرم للطيب. ثم ارى - 00:13:02ضَ

فيصل مسكي في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم وساق الشوكاني روايات وفي الصحيح تؤيد هذا فالصواب هو قول الجمهور وهو جواز استدامة المحرم للطيب الذي تطيب به قبل الاحرام - 00:13:22ضَ

فالمحرم على المعلم هو ابتداء الطيب. انه بعد الاحرام يتطيب نعم بعده وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين فان لم يجد فان - 00:13:41ضَ

ان لم يجد نعلين فليلبس خفين. وليقطعهما اسفل من الكعبين. رواه احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه نعم في الحديث ابن عمر اشارة الى من التجرد من الثياب المعتادة كالقميص - 00:14:08ضَ

والسراويل والعمائم احدكم اذا احرم احدكم يعني اراد ان يحرم فليحرم ازار ونداء ونعلين وهذا يتضمن التجرد من مما مما ينهى عنه المحرم من القمص والسراويل ونحوهما وهذا ما يفعله المسلمون اذا اراد المسلم ان يعلن لبس الازار - 00:14:31ضَ

والرداء وتجرد من الثياب العادية وقوله بني عينين ايضا كذلك المحرم ان يتجرد اذا كان لابس للخفاف وعليه ان يخلعها ويحرم في نعلين الا ان لا يجد نعلين فله ان يلبس خفين على ما سيأتي في الحديث الصحيح - 00:15:06ضَ

الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم الحديث وكان لا يلبس القمص ولا العمايم ولا البرانس ولا الخباب الا احد لا يجدون عليهن فليلبس الخفين وان يقطعهما اسفل من - 00:15:32ضَ

نعم وعنه رضي الله عنه. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد - 00:15:51ضَ

يعني مسجد ذي الحليفة متفق عليه. وفي لفظ ما اهل الا من عند الشجرة. حين قام به بعيره. اخرجه البخاري ان ابن عمر كان اذا اراد الخروج الى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجدا - 00:16:23ضَ

ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فاذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وعن انس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على حبل البيداء - 00:16:43ضَ

هل رواه ابو داوود وعن جاء وعن جابر رضي الله عنهما ان اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري قال رواه انس وابن عباس - 00:17:08ضَ

وعن سعيد بن جبير رضي الله عنهما قال هذه الروايات تتعلق بوقت الاهلال متى يهل يعني قبل ان يركب بعد الصلاة ان كان صائم في وقت صلاة. متى ابن عمر يقول - 00:17:23ضَ

انه ما هذا رسول الله الا من من من عند المسجد او من عند الشجرة والشجرة عند المسجد حين استوت به راحلته فمعناه ان الرسول اهل اي لبى بالنسك الذي اراد. لبى - 00:17:50ضَ

قبل ان يتوجه قبل ان يسير لبى من عند الشجرة او من عند المسجد متى في اي حال حين استوت به راعيته يعني بعد ما ركب ونهرت به راحلته فابن عمر ينكر على من يقول ان الرسول انما اهل عندما استوت به راحلته على البيداء يعني بعد ما - 00:18:15ضَ

وهكذا جاء في حديث جابر قال فلما اهل بالتوحيد يعني بعد ما فاض وظهر فصار على الارض الصحراء الظاهرة اهل بالتوحيد فابن عمر ينكر ذلك ويقول لا انما اهل من عند المسجد - 00:18:50ضَ

حين استوت به راحلته يعني عندما قامت وناضت بي واستوى على واستوى على ظهرها اهل يعني بالنسك ولبى واقتربت الروايات في هذا المعنى الروايات ما يدل على انه اهل عندما فرغ من الصلاة في مصلاها - 00:19:25ضَ

روايات اخرى كما ذكر ابن عمر وروايات تدل على انه اهل بعد ذلك عندما سويت فيه راحلته على البيداء والازهر الاتي عن ابن عباس يتضمن الجمع بين هذه الروايات فابن عباس في الاثر الاتي - 00:19:53ضَ

يقول لا خلاف بين هذه الاخبار من قال انه لبى عندما صلى الظهر او عندما التفت به راحلته او عندما استوت به رائحته على البيداء هذا كله يقول صحيح والاعلان هو رفع الصوت بالتلبية والمحرم - 00:20:19ضَ

يعني من حين يدخل في النسك وهو يهل الهلال هو رفع الصوت بالتلبية فلا منافاة بين هذه الروايات وقول ابن عباس هذا يعني فيه الجمع بين هذه الروايات وان هذا ليس بمشكل - 00:20:46ضَ

نعم وعن ابن عباس وعن ابن عباس ما هو عندنا يا شيخ عن ابن عن انس عندك؟ لا عن سعيد بن جبير انا سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير نعم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قلت لابن عباس. هذا هو - 00:21:16ضَ

نعم قلت لابن عباس عجبا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلاله فقال اني لاعلم الناس بذلك. انما كانت منه حجة واحدة. فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاج - 00:21:45ضَ

فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه نعم. صلى نعم. فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه. ركعتي اي الظهر. ركعتي الظهر ليست ركعتي الاحرام التي يذكرها اهل العلم - 00:22:01ضَ

مختلف في سنيتها وشرعيتها يعني ما لم يأتي ان الرسول صلى نافلة للاحرام ليحرم. انما الذي ورد انه لما صلى الظهر كما هنا. فلما صلى ركعتيه يعني صلاة الظهر المكتوبة نعم. نعم - 00:22:23ضَ

فلما صلى في مسجده بذو الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه اوجب بمعنى دخل في النسك واهل في النسك الذي اراد ويقال لمن هلا اوجب لان من اهل بنسك اوجب على نفسه وفرض على نفسه ما دخل فيه - 00:22:43ضَ

اوجب فاذا قال الانسان بعدما يستعد للاحرام لبيك اللهم لبيك فقد اوجب على نفسي العمرة او الحج لان من فرض الحج ومن دخل فيه وجب عليه وان كانت الاصل وان كان اصله تطوعا - 00:23:07ضَ

التطوع نعم نعم اوجب في مجلسه فهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه اقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل فادرك ذلك منه اقوام فحفظوا عنه. وذلك ان الناس انما كانوا يأتون - 00:23:33ضَ

فسمعوا حين استقلت به ناقته يهل فقالوا انما اهل حين استقلت به ناقته ثم مضى فلما علا على شرف البيداء اهل فادرك ذاك اقوام فقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء - 00:23:53ضَ

وايم الله لقد اوجب في مصلاه واهل حين استقلت به راحلته واهل حين على شرف على شرف البيداء رواه احمد وابو داوود. ولبقية الخمسة منه مختصرا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة في دبر - 00:24:13ضَ

صلاة الظهر نعم اه هذا الاثر عن ابن عباس يجمع يعني ويحصل به الجمع بين الروايات المختلفة ولكن مقتضى ان الاهلال الذي دخل به في النسك ايها الاهلال الذي دخل به في النسك هو اعلانه بعد ما بعدما ما فرغ من الصلاة - 00:24:33ضَ

اما اهلا بعدما استقلت في راحلته او بعد ما استوت به راحلته على البيداء فهذه تلبية يعني استمرار على وكل التلبية يقال لها اهلال لكن لاحظ قوله اوجب لما فرغ من ركعتي اوجب - 00:25:08ضَ

يعني دخل في النسك وذلك بالتلبية وهو يذكر رحمه الله ورظي عنه ان اختلاف الناس راجع الى ما ادركوه وما سمعوه فكل يذكر ما سمع فمن ادرك اهلاله في المسجد او احنا في دبر الصلاة ذكره ومن سمع اذلالا وهو بعدما استقلت به راحلته ذكره ومن سمعه - 00:25:31ضَ

يهل بعد ما علا على شرف البيداء ذكره فكل ذكر مما سمع وبهذا يحصل التوفيق بين الروايات المختلفة نعم نعم. نعم. باب الاشتراط في الاحرام. نعم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير قالت - 00:26:02ضَ

يا رسول الله اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج. يعني والامر واسع. يعني لو لو ان الانسان يعني يعني صادف احرام وقت صلاة الذي يظهر انه ينبغي ان ان يحرم الاحرام الاول والاهلال الاول بعد ما يصلي - 00:26:26ضَ

قدر انه ما فعل وبعد ما ركب السيارة قبل ان يحرك كذلك المهم المهم انه يهل في الميقات هذا هو الواجب الذي لا بد منه سواء قبل الصلاة بعد الصلاة - 00:26:53ضَ

بعد ما يركب بعد ما يحرك الامر واسع في وقت الدخول في النسك الدخول في النسك هو الذي يعبر عنه بالايجاب. اوجب يعني دخل في النسك نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج فكيف تأمرني اهل - 00:27:21ضَ

فقال اهل لي واشترطي ان محلي حيث حبستني. قال فادركت رواه الجماعة الا البخاري. وللنسائي في رواية وقال فان لك على ربك ما استثنيت وعن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظباعة بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج. قالت والله - 00:27:51ضَ

والله ما اجدني الا وجعه. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بالاسود متفق عليه عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرمي وقولي - 00:28:17ضَ

ان محلي حيث تحبسني. فان حبست او مرضت فقد حللت من ذلك بشر. فان حبست فان حبست او ومرظت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه احمد - 00:28:37ضَ

هذه الروايات كلها متفقة على انضبا بنت الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب ارادت الحج وكانت وجع النبي عليه الصلاة والسلام ان ان تشترط وتقول ما قال لها عندما تعلن تقول يا اللهم لبيك اللهم محلي - 00:28:54ضَ

وتشترط على ربها انها اذا حصل لها ما يعوقها عن اتمام الحج مثلا ان ان تحل وفائدة هذا الشرط انها تتحلل مجانا ولا تكونوا كالمحصر الذي يجب عليه دم فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:29:25ضَ

لا المحرم اذا اشترط وحصل له حادث يمنعه من اتمام نزقه فانه يحل مجانا ولا يجب عليه شيء وفي الرواية الاخيرة فان لك انا ربي فيما استثنيت وهذا استدل به - 00:29:54ضَ

كثير من اهل العلم على مشروعية الاشتراط الاحرام ولا سيما اذا اذا خافت اذا كان يخاف من عوائق وموانع تمنعه من اتمام النسك فيستحب له الاشتراك مرض او غيره من - 00:30:21ضَ

والفقهاء عمموا هذا وقالوا ليسحب حتى وان كان الانسان صحيحا لا يشترط وفي هذا احتياط لنفسه لكن لا نقول الاشتراط سنة الا لمن يخشى مما يمنعه من اتمام اصوله نقول يسن له ان يجتهد - 00:30:48ضَ

اما اذا كانت الامور عادية ولا وليس هناك ما يخاف منه ان يمنعه من اتمام النسك فلا يسن له الاشتراط. لكن لو اشترط نفعه ذلك ان شاء الله نعم نعم - 00:31:13ضَ

دخل عليها لا اله الا الله كم يدخل اه كم يدخل الرجل على المرأة ومن قال لك انها خالية نعم باب التخيير بين التمتع والافراد والقران وبيان افظلها لا اله الا - 00:31:36ضَ

ليس تعبدي يتعبر الانسان بعبارة اللهم ان حصل لي مانع حليت على هذا الباب جزاك الله خير الكلام عن الحديث الاول حديث ابن عباس في شأن الحائض نعم نعم حديث ابن عباس في اسناده خصيف ابن عبد الرحمن الحراني كنيته ابو عون. قال المنذري وقد ظعفه غير واحد - 00:32:12ضَ

وقال في التقريب صدوق سيء الحفظ. خلط باخره ورمي الاخرة خلط باخره. هاولة ها؟ بالتاء المربوطة. ايه باخرة. نعم خلط باخرة. نعم. ورمي بالارجاء وقد استدل المصنف بهذا الحديث على انه يشرع للمحرم الاغتسال عند ابتداء الاحرام - 00:33:09ضَ

وهو محتمل لامكان ان يكون الغسل لاجل قدر الحيض. ولكن في الباب احاديث تدل على مشروعية الغسل للاحرام وقد تقدمت في ابواب الغسل فليرجع اليها. قوله حال على ما تقدم - 00:33:36ضَ

وبين ان هذا الحديث لا يصلح دليلا لان لهذا الاحتمال يقول يحتمل انه امرهما الغسل من اجل حالهما ما يتلبسان به من الاذى اذى الحيض والنفاس والحديث ضعيف والعمدة في هذه المسألة يعني في شأن الحائض هو حديث جابر - 00:33:51ضَ

في قصة اسماء بنت عميس نعم. نعم. بعده قوله عند احرامه اي وقت احرامه. وللنسائي حين اراد ان يحرم. وفي البخاري لاحرامه ولحله قوله وبيص بالموحدة المكسورة وبعده هذا حديث عائشة بالطيب. نعم - 00:34:22ضَ

اطال المؤلف عندك طال الشارع كلاما طويلا ذكر شبه القائلين بتحريم استدامة المحرم للطيب. وانتهى الى ما هو الصواب وهو جواز فاذا تطيب قبل ان يحرم فله ان يستديم هذا الطيب - 00:34:42ضَ

وانما المحرم على المحرم هو ابتلاء الطيب طيب بعدها بعد حديث عائشة حديث ابن عباس الذي فيه التفصيل سعيد بن جبير نعم نعم حديث انس ايه لا في البدن. نعم. نعم. حديث انس الذي عزاه المصنف الى ابي داوود اخرجه ايضا النسائي وسكت عنه ابو داوود والمنذري. ورجال اسناده رجال الصحيح الا اشعب - 00:35:04ضَ

ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة وحديث ابن عباس الذي رواه عنه سعيد بن جبير. في اسناده فصيف ابن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف ومحمد ابن اسحاق ولكنه صرح بالتحديث وقد اخرجه الحاكم من طريق اخر عن عطاء عن ابن عباس واخرج ايضا ما - 00:35:44ضَ

اخرجه الخمسة من حديثه مختصرا. قوله بيداؤكم البيداء هذا فوق علم ذو الحليفة لمن صعد من نعم هذا هذا فوق علمي. فوق علمي فوق علمي علم فوق علمي عالمين فوق عالمين نعم - 00:36:04ضَ

البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة. لمن صعد من الوادي. قاله ابو عبد قاله ابو عبيد البكري وغيره. وكان ابن عمر اذا قيل له الاحرام من البيداء انكر ذلك. وقال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقولكم انه - 00:36:28ضَ

منها وانما اهل من مسجد ذو الحليفة وهو يشير الى قول ابن عباس عند البخاري انه صلى الله عليه وسلم ركب راحلته حتى استوت على البيداء حتى استوت على البيداء اهل والى حديث انس المذكور في الباب والتكذيب المذكور المراد به الاخبار عن - 00:36:48ضَ

شيء على خلاف الواقع يعني ليس هو تعمد الكذب بل الخطأ. كقوله صلى الله عليه وسلم كذب ابو الشنابل الكذب يطلق على الخطأ بقول ابن عمر ولا بقول الرسول هو - 00:37:08ضَ

تعمد الاخبار بخلاف الواقع ان ذاك محرم ومن من قبيح الكلام ومن قبيح الاخلاق لكن اذا الانسان اخبر بخلاف الواقع خطأ يقال له كذب في الحقيقة اخبر بخلاف الواقع لكن خطأ - 00:37:27ضَ

فهو خطأ في في اللفظ كان في القصد نعم. نعم. والتكذيب المذكور المراد به الاخبار عن الشيء على خلاف الواقع وان لم يقع على وجه العمد. قوله ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة - 00:37:50ضَ

فيه جواز الادهان الادهان بالادهان التي ليست لها رائحة طيبة. وقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دهن ولم ينه عن الدهن. قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان للمحرم ان يأكل الزيت والشحم وان يستعمل ذلك في جميع بدنه - 00:38:04ضَ

رأسه ولحيته عن الطيب. الدهن المطيب اما الدهن زيت الذي لا طيب فيه واجمعوا على ان الطيب لا يجوز استعماله في بدنه وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا. فقياس كون المحرم ممنوعا من استعمال من استعمال - 00:38:24ضَ

الطيب في رأسه ان يباح له استعمال الزيت في رأسه وقد تقدم الكلام في الطيب. قوله على جبل البيداء بالحاء المحملة وهو الرمل مستطيل وهو المراد بقوله في الرواية الاخرى على شرف البيداء والشرف المكان العالي - 00:38:44ضَ

قوله فمن هناك اختلفوا الى اخره هذا الحديث يزول به الاشكال. ويجمع بين الروايات هذا الحديث نعم. هذا الحديث يزول به ويجمع ويزول به الاشكال. به. نعم. نعم. به الاشكال. نعم. يزول به الاشكال. يزول به الاشكال ويجمع بين الروايات المختلفة - 00:39:00ضَ

بما فيه فيكون شروعه صلى الله عليه وسلم في الاهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في مجلسه قبل ان يركب فنقل من سمعه يهله هنالك انه اهل بذلك المكان ثم اهل لما استقلت به راحلته. فظن من سمع اهلاله عند ذلك - 00:39:20ضَ

انه شرع فيه من ذلك الوقت لانه لم يسمع اهلاله بالمسجد. فقال انما اهل حين استقلت به راحلته. ثم روى كذلك كمن سمعه من سمعه يهل على شرف البيداء. وهذا يدل على ان الافضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة ان يهل في - 00:39:40ضَ

مسجدها بعد فراغه من الصلاة. ويكرر الاهلال عند ان يركب على راحلته. وعند ان يمر بشرف البيداء. قال في الفتح وقد اتفق فقهاء الامصار على جواز جميع ذلك. وانما الخلاف في الافضل. نعم - 00:40:00ضَ

باب الاشتراط في الاحرام. حديث عكرمة نعم حديث نعم حديث عكرمة اخرجه ايضا ابن خزيمة وفي الباب عن انس عند البيهقي وعن جابر عنده وعن ابن مسعود وام عنده ايضا وعن ام سلمة عند احمد والطبراني في الكبير وفي اسناده ابن اسحاق. ولكنه صرح - 00:40:18ضَ

على الحكم يعني حكم والاحاديث قوله محلي بفتح الميم وكسر المهملة هاي مكان احلالي واحاديث الباب. نعم. واحاديث الباب تدل على ان من اشترط هذا ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل. وانه لا يجوز التحلل مع عدم التحلل يعني بلا - 00:40:44ضَ

بلا فدية بلا بلا ذنب. نعم وانه لا يجوز لا هدي. نعم نعم وانه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط وبه قال جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين واليه ذهب احمد واسحاق - 00:41:13ضَ

وابو ثور وهو المصحح للشافعي كما قال النووي. وقال ابو حنيفة ومالك وبعض التابعين واليه هبل هادي انه لا يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر قال البيهقي لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط - 00:41:32ضَ

كما لم ينكره ابو كما لم ينكره ابوه. انتهى. وقد اعتذروا عن هذه الاحاديث بانها قصة عين. وانها مخصوصة رباعة وهو يتنزل على الخلاف المشهور في الاصول في خطابه صلى الله عليه وسلم نعم. في اقواله نعم في خطابه - 00:41:52ضَ

صلى الله عليه وسلم لواحد هل يكون غيره فيه مثله ام لا؟ وادعى بعضهم ان الاشتراط منسوخ والصواب ان قوله كقوله لمئة جاء في الحديث قولي لامرأة كقول بمائة امرأة - 00:42:12ضَ

خطابات الكتاب والسنة الاصل فيها العموم ولهذا الايات النازلة في اسباب لا تختص باسبابها فالعبرة بعموم اللفظ لا السبب نعم. ولا فرق بين ضباعة وغيرها لا فرق بين ضباعة وغيرها - 00:42:31ضَ

وكل من كان يحتاج الى هذا فيسن له الاشتراك ويحصل له اثر ذلك وفائدته. نعم. وادعى بعضهم ان الاشتراط منسوخ وروي ذلك عن ابن عباس لكن باسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك وادعى بعض وادعى بعض انه لم يثبت وقد تقدم الجواب عليه انتهى - 00:42:59ضَ

بعد له الباب باب التأخير بين التمتع والافراد والقران وبيان افضلها. الى هنا محمد احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز دفع ثمن الهدي لاحد البنوك في الحج حيث لا يتيسر الذبح في منى - 00:43:25ضَ

هي الشركة المعتمدة الان الشركة التي تستقبل يعني قيمة الهدايا وتقوم وهي مرخصة من قبل اه الدولة بفتوى هيئة الكبار العلماء شركة معروف ما هو اي بنك الشركة المعتمدة تقوم بشراء الهدي في في منى في وقته وتعطي اه اوراق - 00:43:50ضَ

الراغبة والمحتاج الى هذا يتقدم الى الى هذه الجهة والتي تستقبل ذلك فيما علمت شركة الراجحي نعم الله اليكم يقول السائل هل الحاج يمسك عن محظورات الاحرام من دخول واحد ذي الحجة ام ساعة الدخول في النسك - 00:44:26ضَ

من ساعة دخوله في النسك نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما هو افضل النسك لمن اراد الحج؟ هذه سيأتي في الباب الاتي ان شاء الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل على كل حال باختصار هذا محل خلاف كبير بين العلماء. من اهل العلم ان يقول - 00:44:55ضَ

افضل الانساك الافراد ان يحج مفردا. واخر يقول بني القران هو الافظل واخر يقول بل التمتع استظهر بعض المحققين كابن القيم وغيره انه ان من ساق الهدي فالافضل في حقه القران. ومن لم يسوق الهادي فالافضل في حقه التمتع - 00:45:20ضَ

خلاصة ما سيأتي نعم احسن الله اليكم يقول السائل من كان سكنه دون المواقيت. فمن اين يحرم؟ يحرم من مكانه. من النقطة التي عزم فيها على المسك عن الحج او العمرة - 00:45:46ضَ

من حي لقوله ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني انشأ نية النسك يعني وهو في الشارع خلاص هذا مكان الاهلال. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الحكم في من خرج من الرياض الى مكة ولم يقصد حجا ولا عمرة ثم بعد وصوله - 00:46:06ضَ

الى مكة اراد الحج فاحرم من جدة قارنا فهل يجزئه الاحرام من جدة ام عليه دم ليس عليه شيء والاحرام من جدة هناك احسن الله اليكم يقول السائل ما قولكم في رجل احرم في الحرم الشريف بالحج - 00:46:40ضَ

نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات احرم ما يقول في الحرم الشريف بالحج في الحرم الشريف كأنه يريد المسجد ما ندري كل واحد يحرم في المسجد ولا يحرم في في السكن الذي هو ساكن فيه - 00:46:59ضَ

وهل كان قادما ولم يحرم من الميقات احرم عن غيره فمثلا ان كان يريد ان النائب هذا مقيم بمكة ولبى عن المنوب عنه نبه يعني هذا مكان احرامي بالحج حتى اهل مكة من مكة - 00:47:23ضَ

فلا بد من يعني توضيح الواقعة فاذا كان هذا النائب مقيم بمكة فيجزيه نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل جدة ميقات لجميع الوافدين الى مكة من طريقها للحج او العمرة - 00:47:56ضَ

تعقيد انها ليست دون الميقات وكل اهل بلد يحرمون من ملقاتهم سواء بالطائرة او بالسيارة احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من يقول للقادمين للحج او العمرة اجلسوا في جدة ثلاثة ايام ثم احرموا - 00:48:20ضَ

هذا هذا غلط القادمون عليهم ان يحرموا من مواقيتهم. القادمون عليهم ان يحرموا من مواقيتهم ولا يسقط عنهم اقامتهم بجدة لا تسقط عنهم واجب الاحرام من الميقات نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز هل يوجد فرق في لفظ الاشتراط؟ مثل ايش هو - 00:48:46ضَ

هل يوجد فرق في لفظ الاشتراط؟ مثل فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وقوله الله محلي حيث حبستني. لا كل واحد. ابدا. باي عبارة او غير العبارتين نعم. احسن الله اليكم يقول يا الله. ان حبسني حابس تحللت. صح - 00:49:12ضَ

نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما هو الدهن الذي ادهن به ابن عمر اقتداء برسول الله ليس له رائحة طيب الاذان الاذان التي ليست يمكن زيت نباتي يمكن دهن اه من اه حيوان - 00:49:40ضَ

هاي من النوع الثامن محكمة ولا يختلف الحكم نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الاشتراط في الاحرام يسن لمن يخاف ان يحصل له عائق من مرض ويجوز لغيره جائز - 00:50:09ضَ

نعم الله اليكم يقول السائل ما ما قرابة ضباعة بنت عمه نعم ودخوله عليها يستلزم الخلوة بها وكم يدخل الرجل على المرأة ويسأله ويسألها عن حاله لو كانت مريضة وتسأله - 00:50:37ضَ

وهي في مكانها وفي مكان من من المنزل او غيره. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى كلمة وبيص التي في الحديث؟ اللمعان اللمعان. اللمعان وبيس المسك يعني لمعاني المسك - 00:51:11ضَ

نعم احسن الله اليكم يقول السائل من هو الهادي الذي يذكره من علماء اهل البيت في اليمن من علماء اليمن. نعم احسن الله اليكم. واكثر من يذكرهم الشوكاني والصلعاني رحمهم الله. نعم - 00:51:26ضَ

يقول السائل اتصل بي احد الاشخاص يريد شراء سيارتي قلت هنا اريد عربون. قال اعتبر العربون معك في يومين قادمين. ايش يقول؟ قال اعتبر العربون معك يومين قادمين اشتريها ولكن بعد يومين اعتذر عن شرائها. هل اخذ منه العربون - 00:51:47ضَ

ما اعطاك وعدك ان يعطيك نعم احسن الله اليك. يعني ما صار بيع ولا عربون ولا شي نعم نعم يقول السائل هل يجوز لي ان اذهب بزوجتي الى طبيبتي نساء وولادة - 00:52:13ضَ

ولكنها كافرة للولادة عندها اذا اذا تيسر امرأة مسلمة فهذا هو الذي ينبغي والمرأة الكافرة اولى من توليد الرجل نعم انت تذهب بها الى امرأة تولدها قابلة كافرة اولى من ان يتولى ذلك رجل - 00:52:37ضَ

وان تتولى ذلك المسلمة هذا هو الاصل وهذا هو الذي ينبغيناه. بارك الله فيك - 00:53:06ضَ