الدورة العلمية الرابعة/ شرح كتاب مناسك الحج للمجد ابن تيمية 1436

شرح مناسك الحج من المنتقى (باب منع المحرم من ابتداء الطيب..) 26/11/1436 هـ (عبدالرحمن البراك) 12

عبدالرحمن البراك

نعم يا علي. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية - 00:00:00ضَ

باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. الله اكبر لا اله الا الله هذا الموضوع طرف منه ما يفعله المحرم اذا اراد الاحرام ان من التجرد والاغتسال ومن ذلك التطيب - 00:00:19ضَ

تقدم حديث عائشة رضي الله عنها انا كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم وليحله قبل ان يطوف بالبيت فيها كنت اني كنت انظر الى وبيص المسك - 00:00:53ضَ

في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم التطيب الاحرام فهذا سنة متفق على شرعيتها لكن الخلاف استدامته كذلك ابتداء الطيب بعد الاحرام متفق على تحريمه قبل الاحرام سنة وابتداء الطيب بعد الاحرام حرام - 00:01:19ضَ

لكن يبقى مع استدامة الطيب يعني استدامة الطيب الذي حصل قبل الاحرام هل يجب غسله ام يجوز ابقائه والاستمرار فيه والصحيح يعني جواز استدامته نعم نعم باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون ابتداء لاحظ ابتداء ابتداء الطيبة هذا متفق عليه - 00:01:48ضَ

نعم باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. دون استدامته يعني انه ليس بحرام الفوج جائز على الصحيح. نعم في حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وقد تكذب قريبا - 00:02:23ضَ

هذا من الادلة على تحريم ابتداء الطيب لان البرص والزعفران من انواع الطيب نعم وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه تعزيزات من سوء وطيب الحانوت هو تطييب الميت نعم - 00:02:42ضَ

عن عائشة رضي الله عنها قالت كاني هذان الحديث ان هما الدليل على تحريم ابتداء الطيب عن نعم وحديث عائشة وما يأتي دليل على الجواز. جواز الاستدامة نعم وعن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في - 00:03:05ضَ

في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم متفق عليه. نعم. بعد ايام وهو محرم. هذا صريح في ان الرسول استدام الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام. نعم - 00:03:30ضَ

ولمسلم وابي داود والنسائي كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم اللهم صلي وسلم عليه الحديث ان الاولان وما الدليل على تحريم ابتداء الطين - 00:03:46ضَ

وهذا الحديث فصحة الترجمة نعم نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام وفي نسخة بالمسك - 00:04:06ضَ

السك المطيب عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا رواه ابو داوود. نعم وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت - 00:04:32ضَ

مقتت مكتت كاف تاء نعم مم نعم ماذا يعني؟ المقصود انه بدون غير ليس له رائحة كما تقدم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم رواه احمد وابن ماجة والترمذي. وقال هذا حديث - 00:04:55ضَ

الغريب لا نعرفه الا من حديث فرقة فرقد السبخي سعيد بن جبير وقد وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس نعم باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته. لا اله الا الله لا اله الا الله - 00:05:24ضَ

الشارع على الحديث الاخير حديث ابن عمر نعم قوله غير مقتت قال في القاموس زيت مقتت طبخ فيه الرياحين ايش؟ طبخ فيه الرياحين يعني نعم. يعني لم يطبخ فيه طبق فيه الرياحين او خلط باذهان طيبة. وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء - 00:05:48ضَ

شيء من الطيب. وقد قال ابن المنذر انه اجمع العلماء على انه يجوز انه يجوز للمحرم. ان يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وان يستعمل ذلك في جميع بدنه سواء سوى رأسه ولحيته. قال سوى رأس - 00:06:38ضَ

ولحيته. مم قال واجمعوا على ان الطيب لا يجوز استعماله في بدنه وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده - 00:06:58ضَ

الله المستعان باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته. وبيان وبيان فديته فديته فديته. فديته. نعم الاصل في هذه المسألة قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم وهذا نهي صريح - 00:07:14ضَ

للمحرم عن ان يحلق ولا تحرقوا رؤوسكم انا الصريح فيحرم على المحرم ان يحرق رأسه لا كله ولا شعرة لا يجوز له ان يحلق شعره وكذلك ان يقصره وهو محرم - 00:07:49ضَ

ولا تحلقوا رؤوسكم وقاس العلماء والفقهاء على شعر الرأس سائر الشعور وقالوا لا يجوز للمحرم ان يأخذ شيئا من شعر بدنه حتى سنن الفطرة فلا يستعد بل والحقوا بذلك بالشعر الظهر. فجعلوا من محظورات الاحرام - 00:08:16ضَ

يعني حلق الشعر مطلقا وتقليم الاظفار والنص انما ورد في شعر الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم من كان منكم ثم قال فمن كان منكم مريضا او به الم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او - 00:08:53ضَ

فيجب على من حلق شعره ولو لعذر لمرض او اذى في رأسي فان عليه الفدية وهذه الاية نزلت في شأن كعب ابن عجرة رضي الله عنه انما جاء حمل الى رسول الله فرأى القمل يتساقط من من رأسه فقال عليه الصلاة والسلام - 00:09:22ضَ

ما كنت ارى الوجع بك او الجهد بلغ بك ما ارى والحديث سيذكره المؤلف ما الدليل على ذلك؟ الكتاب والسنة الصحيحة وفدية والفدية في حرق الشعر وهو احد ثلاثة امور - 00:09:53ضَ

ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وهذا يعني اه ضمنه القرآن لكن باجمال والسنة فسرته ففدية من صيغ خشني فسرت الصيام ثلاثة ايام او صدقة وجاء في السنة بيان للصدقة اطعام ستة مساكين - 00:10:17ضَ

والنسك ذبح اقل شي. شاة او سبع بدنة او سبع بقرة لا اله الا الله وهذا الحكم يشترك موضوع الطيب وحلق الشعر هذا مما يشترك فيها الرجال والنساء بخلاف اللباس فيما تقدم - 00:10:48ضَ

تحريم القوص والعمايم والبرانس هذا محظور يختص بالرجال. وكذلك تغطية الرأس نعم النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فدية الا لعذر. نعم. وبيان الفدية. نعم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان - 00:11:26ضَ

من رأس فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد قد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة ما يظهر ان الاولى ارى - 00:11:46ضَ

ما كنت اراه يعني ما كنت اظن والثانية ما ارى ما كنت ارى الوجع بك ما ارى يعني ما اراه بك الان كتبها كيف الاولى؟ اي نعم. عندي عندي في النسخ اللي عندي بالفتح - 00:12:03ضَ

عندك الاولى بالفتحة بالثنتين ها والنسخة الثانية الاولى اورا صح عندك يا ابو عبد الواحد زي ما قال علي كلها؟ اللي بشرح الشوكاني كلها بالفتح واللي نسخة الملتقى ايه نعم - 00:12:19ضَ

نعم. فيتكلم عن الشايب نفسه. نعم. نعم. فقال ما كنت ارى ان الجهد قد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا نزلت الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:12:46ضَ

قال هو صوم ثلاثة ايام. او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه هذا الحديث مفسر للاية. الحديث مفسر للاية والقصة هي سبب نزول الاية. نعم. نعم - 00:13:00ضَ

وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال كان هوام رأسك تؤذيك. فقلت اجل قال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين - 00:13:19ضَ

رواه احمد ومسلم وابو داوود نعم ولابي داوود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب او انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت - 00:13:39ضَ

نعم افتح الباب من اول من اول نبدأ قوله ما كنت ارى ان ما كنت ارى ان الجهد يعني كذب داء. نعم. يعني ما تكلم على روايات الحديث ولا شيء. لا هذي بدايتها. الحديث هو - 00:14:02ضَ

وبعدين ما يحتاج. نعم قوله ما كنت ارى ان الجهد بضم الهمزة. اي نص نعم. فعليه يجب ان يكتب تصوب اللي عندك بالظم نعم بضم الهمزة اي اظن والجهد بالفتح المشقة. الجهد. نعم - 00:14:22ضَ

الجهد. نعم والجهد بالفتح المشقة. قال النووي والظم لغة لغة في المشقة ايضا. الجهد. نعم. نعم. وكذا حاكاه القاضي رياض عن ابن دريد وقال صاحب المغني بالظم وكان صاحب المغني صاحب - 00:14:41ضَ

المغني المغني نعم وقال صاحب المغني بالظم الطاقة. وبالفتح الكلفة فيتعين الفتح هنا قوله قد بلغ منك ما ارى بفتح الهمزة من الرؤية قوله نصف صاع في رواية عن شعبة نصف صاع من طعام. وفي اخرى عن ابن ابي ليلى نصف صاع من زبيب - 00:15:02ضَ

وفي رواية ايضا عن شعبة نصف صاع حنطة قال ابن الحزم قال ابن حزم لابد من ترجيح احدى هذه الروايات لان لابد من ترجيح احدى هذه الروايات لانها قصة واحدة. اي نعم. في من ترجيح لانه ما يمكن ان الرسول يقول نص ساعة من زبيب من من حنطة لابد ان يكون - 00:15:30ضَ

فلابد حينئذ ما هو الترجيح يعني يمكن يعني يغلب جانب اما من حنطة يمكن من حنطة او من تمر لان هذا اكثر من يعني عمر الزبيب ويمكن الترجيع بكثرة من روى - 00:15:55ضَ

هل احد هذه الالفاظ يعني يعني وجوه الترجيح منها كثرة الروح الرواة طيب كمل قال ابن حزم لا بد من لان قصة واحدة. نعم. قال ابن حزم لا بد من ترجيح احدى هذه الروايات لانها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد - 00:16:23ضَ

قال في الفتح المحفوظ عن شعبة انه قال في الحديث نصف صاع من طعام والاختلاف عليه في كونه تمر او حنطة لعله من تصرف واما الزبيب فلم اره الا في رواية في رواية الحكم - 00:16:45ضَ

وقد اخرجه ابو داوود وفي اسناده محمد بن اسحاق وهو حجة في المغازي. لا في الاحكام اذا خالف والمحفوظ رواية التمر. وقد وقع المحفوظ والمحفوظ رواية رواية التمر. والمحفوظ رواية التمر وقد وقع الجزم بها عند مسلم. وغير - 00:17:00ضَ

من طريق ابي قلابة كما وقع في الباب حيث قال او تصدق بثلاثة اصبع من تمر بين ستة مساكين ولم ولم يختلف على ابي قلابة. وكذا اخرجه الطبراني من طريق الشعبي عن كعب. واحمد من طريق سليمان ابن قرن - 00:17:20ضَ

عن ابن الاصبهاني ومن طريق شعبة وداوود عن الشعبي عن كعب وكذا في حديث عبدالله بن عمرو عند الطبراني عرف بذلك قوة قول من قال لا فرق بين ذلك لا فرق في ذلك بين التمرة والحنطة وان لا فرق في ذلك بين - 00:17:40ضَ

تمرة والحمر. التمرة نعم. عندك التمرة. نعم. هنا التمر. احسن الله اليك. تمرة واحدة. نعم لا فرق في ذلك بين التمرة والحنط بين التمر والحنطة. وان الواجب ثلاثة اصع لكل - 00:18:00ضَ

مسكين نصف ساعة قوله هوام ولا حنطة يمكن ان يقال من منها يعني من القوت الغالب عند الناس هذا يشبه الكلام في زكاة الفطر نعم نعم. قوله هوام رأسك الهوام بتشديد الميم جمع هامة. وهي ما يدب من الاحناش والمراد - 00:18:20ضَ

ما يلازم جسد الانسان غالبا. من الاحناس وهي ما يدب من الاحناش والمراد بها ما يلازم جسد الانسان غالبا اذا طال عهده بالتنظيف وقد وقع في كثير من الروايات انها القمل - 00:18:50ضَ

قوله فرقاش قوله فرقا الفرق فرج. قوله كونه فرقا الفرق احسن الله الفرق ثلاثة اصع كما وقع عند الطبراني من طريق يحيى ابن ادم عن ابن عيينة فقال فيه قال سفيان والفرق ثلاثة اصع - 00:19:06ضَ

وفيه اشعار بان تفسير الفلق مدرج لكنه مقتضى الروايات الاخر. كما في رواية سليمان ابن قرن عن ابن الاصبهاني عند احمد بلفظ لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية يحيى بن جعدة عند احمد ايظا او اطعم ستة مساكين مدين - 00:19:37ضَ

قوله او انسك شاه لا خلاف بين العلماء ان النسك ان النسك المذكورة في الاية هو شاة لكنه يعكر عليه فيما اخرجه ابو داوود عن كعب انه اصابه اذى فحلق رأسه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي بقرة. وفي رواية - 00:19:58ضَ

للطبراني فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتدي فافتدى ببقرة. وكذا لعبد ابن حميد وسعيد ابن منصور. قال الحافظ وقد فرض هذه الروايات ما هو اصح منها من ان الذي امر به كعب امر من من ان الذي امر به كعب وفعله في - 00:20:18ضَ

النسك انما هو شاة الله اليكم. وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابي هريرة ان كعبا ذبح شاة لاذى كان اصابه. وهذا اصوب وهذا اصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان ابن يسار قال اخذ كعب بارفع - 00:20:38ضَ

كفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر به من ذبح الشاة بل وافق وزاد. وتعقبه الحافظ بان الحديث الدال على الزيادة لم يثبت انتهى. لم يثبت لم يثبت. مم - 00:21:01ضَ

هذي اسمها عند الفقهاء فدية الاذى الفدية وهي عن التغيير بين ثلاثة اشياء صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين لكل مسكين استطاع ذبح او ما نقوم مقامها من بدنة او بقرة وهو السبع - 00:21:20ضَ

والحق العلماء في هذا الحكم اعني في الفدية الحقوا بها يعني اخرى كاللباس وطي وتغطية الرأس وتكريم الاطفال يعني فقالوا هذه الخامسة من المحظورات تعلمون المحظورات عند الفقهاء في الجملة تسعة - 00:21:49ضَ

لبس المخيط وهذا بالنسبة للرجال تغطية الراس كذلك مشترك كما تقدم كذلك تكليم المشترك بين الرجال والنساء وحلق الشعر وهذا هو الذي مولد النص فقالوا يجب في كل هذه المحظورات - 00:22:20ضَ

الاذى يعني معنى ذلك ان من لبس لعذر مثلا او غطى رأسه لعذر من برد او مرض عليه فدية الاذى عليها الاذى وهي احد ثلاث امور ثلاثة من كلم اظفاره - 00:22:56ضَ

عندهم فيها تفاصيل المهم انه هذا فقاس هذه المحظورات على حركة الشعر والحقوا بها ايضا الحقوه بها في فيما يجب من الفدية والذي نقطع به هو وجوب الفدية على من آآ حلق - 00:23:25ضَ

رأسه وما سوى ذلك محل اجتهاد وما سوى ذلك هو محل اجتهاد يعني هو محل خلاف بين الفقهاء فاذا وقع شيء من ذلك من المحرم لا يمكن ان يقال الاحوط الاحوط لك كذا لانه ما في نص - 00:24:11ضَ

تطيب يعني نتيجة تساهل او شيء من هذا القبيل طيب او كلم انظاره اما اذا كان شيء من ذلك نسيانا فلا شيء فيه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:24:34ضَ

فنقول له في هذا في بقية هذه الاشياء الاحوط ويسيرة الفدية يسيرة لانها احد ثلاث امور على التخيير لا نقول لمن غطى رأسه عليك دم او لبث مخيطا قميص او سراويل - 00:24:59ضَ

عليك دم لا نقول عليك فدية. فدية الاذى. احد ثلاثة امور على التخيير انما الذي يقال له عليك دم هو من ترك شيئا من الواجبات. على ما بالتفصيل ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم - 00:25:21ضَ

باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس وغسل الرأس للمحرم. مم نعم نعم عن عبد الله ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه - 00:25:48ضَ

متفق عليه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به من ماء من وجع كان به بماء بماء يقال - 00:26:09ضَ

له لحاجب لحى الجمل. وعن عبد الله ابن حنين مضبوطة عندكم. عندي لحاء ولا لحى ها عندي لحي والنسخة الثانية عند اه في الف عند الشوكاني لحاء نعم لا حاجة به - 00:26:28ضَ

نتكلم على ضبطه ان شاء الله. نعم وعن عبد الله ابن حنين ان ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري. فوجدته - 00:26:58ضَ

يغسل بين القرنين ياء فوجدته يغتسل احسن الله. هم. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك - 00:27:24ضَ

كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى لي رأسه ثم قال ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه - 00:27:44ضَ

بيديه فاقبل بهما وادبر. فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة الا الترمذي اللهم صلي وسلم عليه اللهم صلي عليه لا اله الا الله لا اله مسألة مسألة الحجامة - 00:28:04ضَ

ثبت انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو يحب في رأسه والحجامة الرأس يحتاج الى حرق شيء من الشعر اذا احتاج المحرم الى الحجامة بين ذلك يجوز له لكن اذا لزم من ذلك - 00:28:31ضَ

شعر فهنا يختلف العلماء هل تجب عليه الفدية يعني كما تقدم في حديث عجرة انه لما احتاج الى حلق شعره وجبت عليه الفدية من الناس من يقول تجب عليه الفدية - 00:29:12ضَ

لانه حلق ما حلق من شعره للمرض للمرض الذي دعاه الى حلق مع حلقة من الشعب من اجل الحجامة ومنهم من يقول انه صلى الله عليه وسلم لن ينقل عنه انه فدى - 00:29:37ضَ

هذا هو منشأ الاختلاف حجامة في الرأس تقتضي حولك شيء من الشعر وقد يفرق يحتاج الى حلق شعر رأسه كله من اجل ازالة الهوام اما في قصة الرسول فان فانه لا يحتاج الا الى حلق موضع موضع المحاجم التي - 00:30:13ضَ

والله تعالى يقول فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه يعني قال احط ان يفتي من احتاج الى الحجامة في رأسه وحلق شيء من شعره ينبغي له ان يفتي - 00:30:57ضَ

الاذى احد ثلاثة امور هذه مسألة المسألة الثانية سهلة. مسألة غسل المحرم لرأسه. يجوز له؟ نعم ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يغتزل وهو محرم ويغسل شعر رأسه ويحرك الشعر يقبل بيديه - 00:31:28ضَ

لحديث ايوب وهو صريح في المسألة يغتسل قد يغتسل اغتسالا مستحبا وقد واجبا كما لو اجنب كما لو اعتنم وجب عليه ان يغتسل وحاليا يقتضي ان يغسل رأسه ان الجنب يجب عليه ان ان يغسل رأسه وان يروي الشعر - 00:31:50ضَ

بالماء نعم. انت عالباب. نعم. اكره الشرح قوله وهو محرم زاد في رواية للبخاري بعد قوله محرم لفظ الصائم اه هذه مسألة اول ما سأل تقدمت نعم قوله بلحى جمل بفتح اللام بلحى جمل بفتح اللام وحكي كسرها وسكون - 00:32:27ضَ

مهملة فتح الباب وحكي كسرها نعم نعم فتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة. وفتح وسكون سكون المهملة وفتح الجيم وفتح الجيم والميم في جمله ها جمل طيب وفتح الجيم والميم موضع بطريق بطريق مكة كما وقع مبينا في الرواية الثانية. نعم. وذكر البكري - 00:33:01ضَ

في معجمه انه الموضع الذي يقال له بئر جمل. وقال غيره هو عقبة الجحفة على سبعة اميال من السقيا ووهم من ظن ان المراد به لوح الجمل الحيوان لحي الجمل الحيوان المعروف انه كان الة - 00:33:44ضَ

وانه كان الحجم. الحجامة. نعم. يعني يعني الصواب ان جمل موضع عن هذا الاسم في طريق مكة يقول بعض الناس توهم ان المراد لها يعني العظم يعني عظم الحنك كذا وانه احتجم بالعظم يعني - 00:34:05ضَ

بدل موسى عون وهذا وهم قل والله ووهم من ظن انه ان المراد به لحي الجمل. هم. الحيوان المعروف وانه كان الة الحجم الحجم نعم الحجامة بدل الحجامة عجبه يحجبه حجما نعم - 00:34:36ضَ

وجزم الحازمي وغيره بان ذلك كان في حجة الوداع ماشي قوله في وسط لفتح المهملة اي متوسطة وهو ما فوق اليافوخ فيما بين اعلى اعلى القرنين يعني وسط الراس يعني معناه انه لا بد انه - 00:35:07ضَ

نعم قال الليث كانت هذه الحجامة في في فأس الرأس في في فأس الرأس طيب ماشي قال النووي اذا اراد المحرم الحجامة لغير حاجة فان تضمنت قطع لغير حاجة لغير حاجة. فان تضمنت قال - 00:35:27ضَ

قال النووي اذا اراد المحرم الحجامة لغير حاجة فان تضمنت قطع شعر فهي حرام. وان لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك. يعني لو لو احتجم في في ظهره في كذا ما عنده يعني مشكلة - 00:35:49ضَ

يجوز له ان يحتجم يا جماعة ما يترتب عليه فعل محظور كحلق الشعر نعم وعن الحسن فيها الفدية وان لم يقطع شعرا. نعم. فان كان لظرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية. وخص اهل وخص اهل - 00:36:07ضَ

ظاهر الفدية بشعر الرأس وقال الداودي اذا امكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق اذا اذا امكن مسك المحاجم مسكها لسحب الدم الى امكن من غير من غير قطع شعر - 00:36:26ضَ

هذا هو الواجب. نعم. نعم. اذا امكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. نعم. واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمى وقطع الجواز القصد الفصد وربط الجرح - 00:36:51ضَ

والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي اذا لم اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما وهي المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك - 00:37:07ضَ

قوله بالابواء اي وهم لا اله وش بعده قال عضلت واستدل بهذا الحديث على جواز الفصل وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس يعني كل هذه الامور جائزة للمحرم اذا احتاج الى قرع ضرسه - 00:37:25ضَ

اول فاصلة قطع عرق او علاج تنظيف وغير ذلك من وجوه التداوي اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه. اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم - 00:37:47ضَ

اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي الارتكاب الى بسم الله لم يكن. نعم. اذا لم ذلك اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه. جميل اذا ما اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه. من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك. نعم - 00:38:06ضَ

بالابواء وهما اي وهما نازلان بها. وفي رواية بالعرج بفتح اوله واسكان ثانيه. قرية جامعة من الابواء قوله بين القرنين اي قرني البئر هذا في حديث ابي ايوب نعم. قوله ارسلني اليك ابن عباس الى اخره قال ابن عبدالبر الظاهر ان ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبي صلى الله عليه - 00:38:30ضَ

وسلم اخذه عن ابي ايوب او عن غيره ولهذا قال عبد الله ابن حنين لابي ايوب يسألك كيف كان يغسل رأسه ولم يقل هل كان يغسل رأسه او لا؟ على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس - 00:39:00ضَ

قوله فطأطأه اي ازاله عن رأسه وفي رواية للبخاري الستر. الستر. يعني تصوروا انه كان يغتسل بمكان وفيه يعني ستارة سأله ابن حنين نزل الستر ليراه ابن حنين وكيف يغسل رأسه - 00:39:18ضَ

فامر انسان يصب عليه قال صب صب صب الماء فصار يحرك شعره يقول رأيت رسول الله يفعل هكذا. نعم وفي رواية البخاري جمع ثيابه الى صدره حتى نظرت اليه حتى نظرت اليه - 00:39:43ضَ

قوله لانسان قال الحافظ لم اقف على اسمه قوله فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل زاد في رواية للبخاري فرجعت اليهما فأخبرتهما فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا. يعني اعترف له بالعلم والفظل - 00:39:58ضَ

لا اماريك يعني لا اجادلك مرة اخرى سلم له التقدم فقال المسمر لابن عباس لا اماريك ابدا اي لا اجادلك. والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حالة - 00:40:20ضَ

قال ابن المنذر اجمعوا على ان للمحرم ان يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالك في الموطأ عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من الا من الاحتلال - 00:40:40ضَ

وروي عن مالك انه كره للمحرم ان يغطي رأسه في الماء وللحديث يغطي رأسه بالماء يعني كأن يغوص في في نهر هذا كله يعني اجتهادات واحتياطات يعني من غاص في محل - 00:40:58ضَ

ليس هذا من لبس عمامة ولا يقال انه غطى رأسه في البنك تغطى رأسه ما هو باقي منب رايح ينام في من اهل العلم اجتهاد واحتياط. نعم وللحديث وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها انتهى - 00:41:25ضَ

ما شاء الله نعم باب باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطأه. الله اكبر. من محظورات الاحرام النكاح الذي هو عقد النكاح في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح يعني لا لا يعقد. لا اله الا الله. ويشمل ايضا النكاح بمعنيه. العقد والوطن - 00:41:47ضَ

وكلاهما محل اجماع انه يحرم على المحرم عقد النكاح. فلا ينكح ولا يعقد عام في الرجل والمرأة وفي الرواية ولا ينكر ولا يكون وليا في النكاح. لا يزوج لا ينكح لنفسه. ويقبل لنفسه - 00:42:15ضَ

ولا يقبل لموليته ولا ولا ينكح موليته لا ينكح المحرم ولا ينفع وكذلك الجماع والجماع يقولون هو هو يعني اشد محظورات الاحرام ولا يفسد الحج بشيء الاحرام ولا يفسد الاحرام بشيء من محظورات الاحرام - 00:42:42ضَ

الا الجماع يعني لو غطى نوحي رأسه متعمدا او غطى رأس او لبس مخيطا او تطيب متعمدا او حلق رأسه وكذلك متعمدا او لعذر فان احرام غاية الامر ان يجب - 00:43:12ضَ

ان يأثم ان تعمد وتجب عليه الفدية حسب ما تقدم واما الجماع قالوا فانه يفسد به الاحرام نعم ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم - 00:43:34ضَ

ولا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا لا يعقد ولا يطأ نعم. ولا ينكح ولا ينكح لا يكون وليا في النكاح نعم. ولا يخطب رواه الجماعة الا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب - 00:44:05ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن امرأة اراد ان يتزوجها رجل وهو خارج من مكة. فهو وهو خارج من مكة فاراد ان يعتمر او يحج فقال لا تتزوجها وانت محرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه احمد. وعن وعن ابي غطف - 00:44:28ضَ

مطابق لحديث عثمان تزوجها وانت محرم نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه اي عن ذلك. نعم. وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر انه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه ما لك في الموطأ والدار القطني. انه فرق بينهما - 00:44:51ضَ

يعني معناه انه ابطل نكاحه والنهي في في الاصول النهي يقتضي الفساد فاذا عقد المحرم فالعقد غير صحيح. هذا معنى فرق بينهما عمر رضي الله عنه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة - 00:45:15ضَ

هذا حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ولكنه مع صحته واتفاق المصنفين عليه فهو معارض بحديثين عن ميمونة نفسها وعن رافع قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:43ضَ

ولهذا عد هذا الحديث من اه يعني مما وهم فيه ابن عباس فالصواب ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال يعني ليس بمحرم - 00:46:11ضَ

اذا فهذا الحديث لا يعارض به حديث عثمان وحديث ابن عمر المتقدمين. نعم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. نعم. رواه الجماعة وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم - 00:46:31ضَ

وبنى بها وهو حلال. وماتت بسرف بسلف وماتت بسرف. احسن الله اليكم طبعا يزيد ابن الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا. وعن ميمونة. نعم. وعن يزيد ابن الاصم عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال - 00:46:51ضَ

وبنى بها حلالا وماتت بسرف وماتت بسرف من سرفا موضع وماتت بسرفة فدفن في الظلة التي بنى بها فيها. الله اكبر. رواه احمد والترمذي. نعم ورواه مسلم وابن ماجة ولفظهما تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة وخالة ابن عباس - 00:47:13ضَ

وابو داود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسرف وعن ابن رافع وعن ابي رافع ان رسول الله وعن ابي رافع. نعم. وعن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى - 00:47:40ضَ

بها حلالا وكنة الرسول بينهما. رواه احمد والترمذي ورواية صاحب القصة والسفير فيها اولى. لانه اخبر لانه اخبر واعرف بها. هذا يعني هذا ترجيح لحديث ميمونة وابي رافع هذا حديث ابن عباس - 00:47:57ضَ

وصاحب القصة والسفير فيها اعلم ارجح من رواية ابن عباس نعم. هم يقول ورواية صاحب القصة والسفير فيها اولى لانه اخبر واعرف بها. نعم. وروى ابو داوود ان سعيد ابن مسي ابن المسيب - 00:48:19ضَ

قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو حرام وعن عمر وعلي وابي هريرة انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم وهو محرم بالحج وعن عمر وعلي وابي - 00:48:42ضَ

هريرة انهم سئلوا عن عمر وعلي وابي هريرة. نعم. انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي - 00:48:58ضَ

فاذا اهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما وعن ابن عباس سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فأمره ان ينحر بدنه. والجميع لمالك في - 00:49:18ضَ

هذه مسألة المعول فيها على هذه الاثار عن الصحابة عمر وابي هريرة وعلي اذا وطأ المحرم اهله يعني الاول قبل الوقوف بعرفة رمي الجمرة العقبة فان حجهما يفسد يفسد احرامهما - 00:49:35ضَ

وعليهما المضي في النسك الذي احرم به عليهما ان يمضي ان يتمانه مع كونهم بفساده وعليهما الحج من العام القادم يعني يمضيان فيه ويفعلان جميع المناسك في هذا في هذا الحج - 00:50:17ضَ

في هذا الاحرام وعليهم الحج من قابل وعليهم الهدي. عليهم ثلاثة امور ثلاثة امور المضي في نسكهما يعني المضي فيه باتمامه اثنين الحج من قابل ثلاثة الهدي هذا المقتضى هذه الروايات - 00:50:49ضَ

عمر وابي هريرة وعلي وابن عباس وهي مسألة عظيمة يعني اذا صح هذا عن هؤلاء الكبار من علماء الصحابة رضي الله عنهم يعني فيسلم لهم يعني ثقة بهم وان مثل هذا لا يقولانه برأيهما - 00:51:19ضَ

برأيهم رضي الله عنه المشكلة ان يقال انه يفسد النسك ثم يجب عليهما الاتمام واما قول علي اذا حج من العام القادم انهما اذا جاء الى الموضع الذي حصل فيه المحظور انه - 00:52:03ضَ

يفارقها الرجل المرأة بحيث لا يكون يعني معها في مكان واحد كله اجتهادات الله اعلم الصواريخ الصواب فيها نعم انتهى الباب. اقرأ تعليقك على هذه الاثار اما الاول شوف حديث عثمان وابن عمر - 00:52:27ضَ

وكله كل نعم حديث ابن عمر في اسناده ايوب ابن عتبة وهو ضعيف وقد وثق. وحديث ابي هريرة وان كان ضعيف صحيح لحديث عثمان نعم حديث ابي رافع قال الترمذي حديث حسن ولا نعلم احدا اسنده غير حماد ابن يزيد ابن زيد غير حماد ابن زيد عن مطر الوراق عن ربيع - 00:52:58ضَ

قال وروى مالك وروى مالك ابن انس عن ربيعة عن سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. رواه ما لك مرسلا. وقول سعيد بن المسيب اخرجه ابو داوود وسكت عنه هو والمنذرين. وفي اسناده رجل مجهول - 00:53:28ضَ

قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا حديث عثمان. نعم. نعم. نعم. ولا ينكح الاول بفتح الياء وكسر الكاف اي لا. لا لا ينكح. لا ينكح. نعم لا يتزوج لا يعقد. نعم. الاول بفتح الياء وكسر الكاف اي لا يتزوج لنفسه. والثاني بظم الياء وكسر الكاف - 00:53:48ضَ

اين يكون وليا؟ نعم لا يزوج. اي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الاحرام. قال العسكري ومن فتح الكاف من الثاني فقد نعم. قال العسكري ومن ومن فتح الكاف من الثاني كيف فتح - 00:54:10ضَ

ولا ولا يوم ولا ولا ينكح. ولا ينكح. فتح ينكح. هم وقد صحفت فقد صحف. ايه. يعني هذا غلط. نعم صح ان تقرأها ولا يمكن. لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالكاف مكسورة في الموضعين - 00:54:30ضَ

نعم نعم قوله ولا يخطب اي لا لا يخطب لا يخطب. لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وقيل لا يكون خطيبا في النكاح بين يدي العقد والظاهر الاول قوله تزوج ميمونة وهو محرم اجيب عن هذا بانه مخالف لرواية اكثر الصحابة. ولم يروه كذلك الا ابن عباس كما قال عياض - 00:54:56ضَ

ولكنه متعقب بانه قد صح من رواية عائشة وابي هريرة نحوه كما صرح بذلك في الفتح. واجيب ثانيا انه تزوجها في ارض الحرم وهو حلال. فاطلق الحرم. نعم في ارض الحرم. مم. وهو حلال فاطلق ابن عباس على من في الحرم انه محرم وهو بعيد. واجيب ثالثا بالمعارضة برواية - 00:55:21ضَ

نفسها وهي صاحبة القصة وكذلك برواية ابي رافع وهو السفير وهما اخبر بذلك كما قال المصنف وغيره لكنه يعارض ولكن لا ولكنه يعارض هذا المرجح ان ابن عباس روايته مثبتة. وهي اولى من رواية - 00:55:47ضَ

ان روايته مثبتة وهي اولى من النافلة اين روايته؟ يعارض هذا المرجح ان ابن عباس روايته مثبتة مثبتة نعم وهي اولى من النافية. ما في نفي ايضا اثبات كلى وما اثبات - 00:56:07ضَ

هذا يقول تزوجها وهو معرض وهؤلاء تزوجها وهو حلال. اجاب عليها. كل منهما اثبات نعم نعم ويجاب بان رواية ميمونة وهو ابي رافع ايضا مثبتة. مثبتة تمام. نعم. لوقوع عقد النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم حلال. واجيب رابعا بان - 00:56:31ضَ

حديث ابن عباس انه حكاية فعل وهي لا تعارض صريح القول. اعني النهي عن ان ينكح المحرم او ينكح او ولكن هذا انما يشار اليه عند تعذر الجمع وهو ممكن ها هنا على فرض ان رواية ابن عباس ارجح من رواية غيره - 00:56:51ضَ

وذلك بان بان يجعل فعله صلى الله عليه وسلم به. نعم. مخص مخصصا له. مخصصا له من عموم ذلك من عموم ذلك القول كما تقرر يعني مختص به. نعم يعني انا عليه الصلاة والسلام - 00:57:11ضَ

يعني مختص بجواز آآ النكاح نعم نعم بان يجعل فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له من عموم ذلك القول كما تقرر ذلك في الاصول. اذا فرض تأخر الفعل عن القول - 00:57:30ضَ

فان فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الاصول في جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص المتقدم. كما هو المذهب الحق او فان فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الاصول. هم. في جواز تخصيص جواز تخصيص - 00:57:49ضَ

العام المتخصص العام المتأخر بالخاص المتقدم. بالخاص المتقدم. كما هو المذهب الحق الله المستعان. نعم. او جعل العام المتأخر ناسخا كما ذهب اليه البعض. اذا تقرر هذا فالحق ان ان يتزوج المحرم او يزوج غيره كما ذهب اليه الجمهور. وقال عطاء وعكرمة واهل الكوفة يجوز للمحرم ان يتزوج - 00:58:09ضَ

كما يجوز له ان يشتري الجارية للوطء. وتعقب وتعقب وتعقب بانه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار وظاهر النهي عدم الفرق بين ان بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة او العامة كالسلطان والقاضي - 00:58:42ضَ

وقال ابن ابي ظاهر وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة او العامة كالسلطان والقاضي. يعني القاضي اذا صار محرم ليس له ان يزوج يعني من اه - 00:59:03ضَ

من اه من لا ولي لها بل صار هو ولي بالولاية العامة الحديث عام لا ينكح المحرم ولا ينكح. سواء كان وليا خاصا او وليا عاما. نعم. نعم نعم وقال بعض الشافعية والامام يحيى انه يجوز ان يزوج المحرم - 00:59:22ضَ

يزوج المحرم بالولاية العامة وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصص قوله بسرف بفتح المهملة بسرف بفتح المهملة وكسر الراء بسعر فاء نعم ما هي المهملة؟ نعم بفتح المهملة ما هي المهملة - 00:59:50ضَ

يعني غير منقوتة والمنقطة ما لا يقال لها معجمة المهملة غير المنقوطة. السين والحاء والراء والدال والذال والخا والجيم معجبة وما اشبه ذلك. نعم بفتح المهملة نعم بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف - 01:00:14ضَ

قوله في الظلة بضم الظاء وتشديد اللام كلما اظل من الشمس. نعم. قوله التي بنى بها فيها اي التي زفت اليه فيها. الله اكبر. دفنت في الموضع التي دخل دخل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. تناسب العجيب. لا اله الا الله. لا اله - 01:00:42ضَ

بها النبي في في ذلك الموضع وماتت ودفنت في هذا الموضع غريب المصادفات رضي الله عنه ام المؤمنين ميمونة نعم قوله وهم ابن عباس هذا هو احد الاجوبة التي اجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس - 01:01:02ضَ

نعم ثم ذكر اتى اثر عمر وعلي عليه السلام وابي هريرة هو في الموطأ. تخصيص علي بيعاني عليه السلام هذا ما هو منا يكثر عند الذين عندهم تشيع يخصون عليهم بقولهم عليه السلام - 01:01:28ضَ

والذي ينبغي ان يكون هو عمر رضي الله عنه علي رضي الله عنه وابو هريرة رضي الله عنه اثر علي عمر وعلي وابي هريرة هو في الموطأ. كما قال المصنف ولكنه ذكره بلاغا عنهم واسنده البيهقي من حديث - 01:01:53ضَ

عن عمر وفيه ارسال ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر وهو منقطع واخرجه ايضا واخرجه ابن ابي شيبة ايضا عنه. وعن علي رضي الله عنه وهو منقطع ايضا بين الحكم وبين الحكم - 01:02:17ضَ

بين بين الحكم وبينه نعم نعم واثر ابن عباس رواه البيهقي من طريق ابي بشر عن رجل من بني عبد الدار عنه وفيه ان ابا بشر قال لقيت سعيد ابن - 01:02:34ضَ

الزبير فذكرت ذلك له فقال هكذا كان ابن عباس يقول وفي الباب عن ابن عمر عند احمد انه سئل عن رجل وامرأة حاجين حاجين وقع عليه ما قبل الافاضة وقع وقع عليها. نعم. نعم. وقع عليها قبل الافاضة فقال ليحج قابلة - 01:02:50ضَ

وعن ابن وعن ابن عمرو ابن العاص عند الدار القطني والحاكم والبيهقي نحو قول ابن عمر. وقد روي نحو هذه الاثار عند ابي داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم ان رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه - 01:03:17ضَ

وسلم فقال اقضي نسكا واهديا هديا. قال الحافظ رجاله ثقات مع ارساله. ورواه ابن وهب في من طريق سعيد بن المسيب المسيب مرسلا. واثر علي رضي الله عنه مذكور في الباب في التفرق اخرج نحو - 01:03:37ضَ

البيهقي عن ابن عباس موقوفا وروى ابن وهب في موطأه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه وفيه ابن لهي وهو عند ابي داوود في المراسيل بسند معضل لكن يمكن تكون الحجة في المجموع في مجموعها الاثار هي عمدة - 01:03:57ضَ

بمعناها. نعم. قوله حتى يقضي حجهما استدل به استدل به من قال انه يجب المضي في فاسد الحج وهم الاكثر لفاسد الحج وهم الاكثر. نعم. وقال داوود لا يجب كالصلاة. قوله ثم عالة. هم. الصلاة اذا فسدت - 01:04:21ضَ

يجب المضي فيها لا يجب الاعادة والصيام اذا فسد يجب المضيف كان في رمضان من اكل متعمدا في رمضان فانه يجب عليه الامساك يجب عليه الامساك اتمام يومي وعليه القضاء - 01:04:41ضَ

نعم نعم قوله حتى يقضي حجهما استدل به من قال انه يجب المضي في فاس للحج وهم الاكثر وقال داوود لا يجب كالصلاة قوله ثم عليهما حج مقابل استدل به من قال ان انه يجب قضاء الحج الذي فسد وهم وهم الجمهور. قوله والهدي تمسك به من قال ان كفارة - 01:05:07ضَ

شاة لانها اقل ما يصدق عليه الهدي. وهو مروي عن ابي حنيفة والناصر. ويدل على ما قال قوله صلى الله عليه وسلم واهدي هديا كما في مرسل ابي داوود المذكور. وذهب الجمهور الى انها تجب بدنة على الزوج وبدنة على - 01:05:31ضَ

الزوجة وتجب اذا كانت مطاوعة وتجب بدنة الزوجة على الزوج اذا كانت مكرهة لا مطاوعة فقال ابو حنيفة ومحمد على الزوج مطلقا. وقال الشافعي في احد قوليه عليهما هدي واحد لظاهر الخبر والاثر. وقال الامام - 01:05:51ضَ

ام يحيى بدنة المرأة عليها اذا لم يفصل الدليل. اذا لم يفصل اذا لم يفصل الدليل ايه ده ولا اذ لم اذ لم يفصل اذ لم يحصل نعم اذ لم يفصل الدليل؟ يفصل اذ لم يفصل الدليل قوله تفرقوا - 01:06:11ضَ

وحتى يقضي حجهما. فيه دليل على مشروعية التفرق. وقد حكى ذلك في البحر حكي ذلك في البحر عن علي وابن عباس وعثمان والعترة واكثر الفقهاء واختلفوا هل هو واجب ام لا؟ فذهب اكثر العترة وعطاء ومالك والشافعي - 01:06:31ضَ

احد قوليه الى الوجوب. وذهب الامام يحيى والشافعي في احد قوليه الى الندب. وقال ابو حنيفة لا يجب ولا يندب. واعلم انه ليس الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة والموقوف ليس بحجة. فمن لم يقبل المرسل ولا رأي - 01:06:51ضَ

فمن لم يقبل المرسل ولا رأي حجية اقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الاحكام. وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري والله لكن فيما اذا وقع شيء من ذلك جهلا او نسيانا - 01:07:11ضَ

هذا محل يعني محل خلاف معتبر والقول بعدم فساد الحج بذلك لا شك انه قوي والله اعلم انتهى انتهى يا محمد عندك شيء؟ الله المستعان هذه من المسائل العجيبة وقال فسد حجهما ويجب عليهما - 01:07:50ضَ

اتمامهم يقولون ان قوله تعالى واتموا الحج والعمرة شامل ومما يستدلون به على وجوب المضي في في فاسدهما الحج والعمرة يجب ان بالشروع يجب ان بالشروع فيهما ويجب المضي في فاسدهما - 01:08:28ضَ

احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من احرم بالحج والعمرة؟ قال قارنا وبعد العمرة هل الاحرام هل يعتبر متمتعا هل الاحرام لا ندري اش معنى حل الاحرام؟ يعني فسخ - 01:08:53ضَ

فسخ احرامه بالقران ونوى التحول يعني نوى الفسخ الذي تقدم الكلام فيه وان الرسول امر من لم يترك الهدي بالفسق يجعل احرامه عمرة نعم اما يقصد انه حل احرامه يعني - 01:09:20ضَ

يعني احرم قارنا وبعد ما طاف وسعى فسخ الازار والرداء لا بنية تغيير النسك. لا بنية تحويل القران الى تمتع فالسائل يحتاج الى ان يعني نعرف ما مراده بقوله حل الاحرام - 01:09:42ضَ

يا انصار الاحرام في مفهوم العامة يطلق على الازار والرداء اذا كان يقصد انه حل الاعراب يعني هو ماظ في نيته. في نيته هو ماظ على نية القران ما تحول لكنه يعني خلع الازار والرداء بس يقول لا عليه يعيد الازار والرداء - 01:10:04ضَ

نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل للمتمتع وقت محدود؟ يتمتع فيه وهل له ان يحرم بالحج قبل يوم التروية له ان يحب ذي الحجة قبل يوم التروية لكنه خلاف السنة. سبحان الله - 01:10:30ضَ

نعم الا عند بعض الفقهاء اذا كان عليه صيام الصيام بدل فدية فانه يحرم بالحج يوم السابع حتى يصوم السابع والثامن والتاسع لكن الصحابة الذين حلوا انما احرموا يوم التروية. نعم - 01:10:55ضَ

احسن الله اليكم يقول السائل لقد كنت ناويا ان احج متمتعا ولقد كنت لقد كنت ناويا ان احج متمتعا. هم. ولكن عندما قدمت الى الطائف غيرت رأيي بيت ذي الحج مفردا - 01:11:18ضَ

فاذا اردت ان اضحي يوم العيد هل ذلك جائز؟ نعم علما باني قصرت شعري في يوم اربعة ذي الحجة ما ادري متى احرم بالحج؟ ها شعره لاي شيء ديما كسر شعره لم - 01:11:37ضَ

يعني هو اعد احرم جاء متمتعا كنت ناويا ان احج متمتعا طيب كان ناويا ثم ولكن عندما قدمت الى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج احرم بالحج. تمام فاذا اردت ان اضحي يوم العيد - 01:12:08ضَ

هل ذلك جائز؟ نعم نقول جائز تضحي يعني تريد تذبح اضحية ولا تقصد هادي انه ليس عليك هدي لكن ان ذبحت هديا في ذلك اليوم وهو يوم يوم الضحايا والقرابين نعم - 01:12:28ضَ

احسن الله اليكم. يقول السائل ماذا ترون حول من اخذ عمرة بشهر رمضان المبارك واراد الحج بنفسه العام فهل يلزمه الفدية؟ لا المتمتع هو من اعظم العمر في اشهر الحج - 01:12:49ضَ

اما العمر في في رمضان فلا علاقة له بالحج نعم الله اليكم يقول السائل ما قولكم الذي يصوم في مكة ويجلس الى وقت الحج. مع العلم انه في هذه الاثناء يسافر الى جدة ويعود الى مكة - 01:13:08ضَ

هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية نعم احسن الله اليكم يقول السائل اديت العمرة اواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفردا فارجو افادتي عن وضعي شر الاية اديت العمرة اواخر شهر شوال. هم - 01:13:32ضَ

ثم عدت بنية الحج مفردا فارجو افادتي عن وضعي هل اعتبر متمتعا؟ ويجب علي الهدي ام لا اذا كنت رجعت الى بلدك ومحل اقامتك محل اقامتك فارجوا الا شيء ليس عليك - 01:13:55ضَ

وان كنت لا رجعت هنا او هنا يعني سافرت وانت على نية التمتع نية يعني انك انا التمتع ولكنك احرمت بالحج فانت متمتع يعني السفر بعد العمرة فيه خلاف منهم من يرى ان السفر يقطع التمتع مطلقا - 01:14:26ضَ

ومنهم من عنده تفصيل على خلاف كثير الخلاصة وان كنت عدت الى محل اقامتك في نية وان كنت تنوي ان تحج نعم وفق الله الجميع - 01:14:59ضَ