شرح مناسك الحج والعمرة للالباني
شرح مناسك الحج والعمرة للالباني | المجلس الثالث | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح #الألباني
التفريغ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى اله اما بعد هذا المؤلف رحمه الله اذا غربت الشمس وفاض من عرفات الى المزدلفة. وعليه السكينة والهدوء لا يزاحم الناس بنفسه او دابته او سيارته - 00:00:22ضَ
فاذا وجد خلوة اسرع اذا وصلها اذن واقام وصلى المغرب ثلاثا ثم اقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما وان فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك. ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا. طيب. بسم الله - 00:00:39ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:58ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله تقدم لنا شيء من احكام الحج فيما كتبه الشيخ محمد بن ناصر الدين الالباني في هذا المنسك الذي بين ايدينا وتوقفنا على ما يتعلق باحكام عرفة. وذكرنا - 00:01:19ضَ
ان يوم عرفة يوم عظيم وهو ركن الحج الاعظم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وان يوم عرفة يوم الدعاء ويوم الاستكانة ويوم التضرع وان الله سبحانه وتعالى - 00:01:48ضَ
يدنو من اهل الموقف ويباهي بهم ملائكته ويقول ماذا اراد هؤلاء وما من يوم او ما رؤي الشيطان من يوم اصغر ولا ادحر ما رؤي من يوم عرفة الا ما رؤي يوم بدر - 00:02:09ضَ
وذلك لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يمن علينا بالقبول والمغفرة والرحمة وانه ينبغي للمسلم في ذلك اليوم العظيم ان يكون مستقبل القبلة متطهرا - 00:02:28ضَ
رافعا يديه وان يلزم المكان الذي وقف فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف لكن يحذر من الوقوف في بطن عرنة. واما الذهاب الى الجبل - 00:02:52ضَ
والصعود الجبل فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة انه ذهب الى الجبل وصعد الجبل بل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا - 00:03:11ضَ
وعرفات كلها موقف يقول المؤلف فاذا غربت الشمس افاض من عرفات لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفات حتى غربت الشمس واستحكم غروبها بل لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:26ضَ
للضعفة في النفر من عرفات قبل غروب الشمس كما رخص لهم النفر قبل طلوع الفجر ليلة المزدلفة مما يدل على ان الوقوف بعرفة الى غروب الشمس واجب فاولا النبي عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها. ثانيا - 00:03:46ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لاحد من الضعفاء النثر قبل غروب الشمس وثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما فلو كان النفر - 00:04:17ضَ
قبل غروب الشمس جائزا لاختاره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر الليل لكونه ينفر قبل غروب الشمس في ضوء النهار ارفق بالناس قال وعليه السكينة والهدوء لا يزاحم الناس بنفسه او دابته او سيارته - 00:04:35ضَ
فاذا وجد خلوة نص ويدل لذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات الى مزدلفة جعل يقول ايها الناس السكينة السكينة. يعني الزموا السكينة - 00:04:56ضَ
فاذا وجد خلوة اسرع اسرع يعني اذا وجد متسعا بحيث لا يؤذي احدا فانه يسرع ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق - 00:05:18ضَ
والعنق هو انبساط السير فاذا وجد فجوة النص يعني اسرع نعم رحمه الله فاذا وصلها اذن واقام وصلى المغرب ثلاثا ثم اقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما نعم اذا وصل المزدلفة - 00:05:39ضَ
اذا وصل المزدلفة فانه يبدأ بالصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلها كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين - 00:06:02ضَ
باذان واحد واقامتين وهذا سواء سواء وصل في وقت المغرب او وصل في وقت العشاء ويظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل المزدلفة في وقت العشاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:20ضَ
كان في شرقي عرفات دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات الى مزدلفة وفي الطريق توقف النبي صلى الله عليه وسلم وبال وتوضأ وضوءا خفيفا. فقال له اسامة يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة امامك - 00:06:46ضَ
فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم لم يصل مزدلفة الا في وقت العشاء وعلى كل حال الارفق الحاج سواء وصل في وقت المغرب وصل في وقت العشاء - 00:07:10ضَ
هل يصلي مباشرة المغرب والعشاء قال بعض العلماء ان وصل في في وقت المغرب فانه يصلي المغرب ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء وان وصل وان وصل في وقت العشاء فانه يصلي المغرب والعشاء - 00:07:27ضَ
جمعا مباشرة والذي يظهر والله اعلم انه ارفق الانسان انه يصلي المغرب والعشاء مباشرة لكي ينام لان وراءه يوم عظيم وهو يوم النحر يوم الحج الاكبر فان تأخر عن وصول مزدلفة - 00:07:47ضَ
بسبب زحام الناس فانه لا يؤخر الصلاة حتى ينتصف الليل لان صلاة العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل فاذا ازدحم الطريق وتوقف السير ولم يصل الى مزدلفة حتى انتصف الليل او علم انه لن يصل - 00:08:13ضَ
حتى ينتصف الليل فانه يصلي المغرب والعشاء على راحلته في سيارته على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها قال ولا يصلي بينهما ولا على اثر كل واحد منهما شيئا - 00:08:39ضَ
لانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بين صلاة المغرب والعشاء شيئا المسافر المسافر جميع التطوعات تشرع له الا ثلاث سنوات الاولى سنة الظهر القبلية والصلاة الثانية سنة الظهر - 00:09:00ضَ
البعدية والصلاة الثالثة صلاة الثالثة سنة العشاء والمغرب يعني سنة الظهر القبلية والبعدية سنة المغرب سنة العشاء هذه الصلوات الثلاث لا تشرع للمسافر. ما عدا ذلك من التطوعات فانها تشرع للمسافر. فيشرع المسافر ان يوتر وان يصلي صلاة الضحى - 00:09:32ضَ
وان يصلي قيام الليل وان يركع ركعتي الوضوء ان يركع تحية المسجد الى اخره. هذه كلها مشروعة للمسافر هل يوتر في ليلة المزدلفة او لا يوتر. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يوتر - 00:10:07ضَ
قال لك ولا على اثر كل واحد منهما شيئا. فظاهر كلام المؤلف انه لا يصلي سنة الوتر في تلك الليلة ويدل لذلك ظاهر حديث جابر فان جابرا رضي الله تعالى عنه - 00:10:30ضَ
لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر في تلك الليلة وانما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر وذهب بعض العلماء الى انه يوتر في تلك الليلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر - 00:10:47ضَ
سفرا وحظرا. واما جابر رضي الله تعالى عنه فانه لم ينقل كل تفاصيل حجت النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ في اخر الليل وقدم - 00:11:09ضَ
اهله هذا لم يذكره جابر رضي الله تعالى عنه. نعم رحمه الله اذا تبين له الفجر صلى في اول وقته باذان واقامة نعم اذا تبين الفجر يصلي صلاة الفجر في اول وقتها باذان واقامة كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغلس - 00:11:26ضَ
في اول الوقت وذلك لكي يمتد الوقت للذكر والدعاء بعد صلاة الفجر لانه يشرع للحاج اذا صلى الفجر ان يمكث في المزدلفة الى قبيل طلوع الشمس وان يكثر من الذكر والدعاء. نعم - 00:11:56ضَ
قال رحمه الله ولابد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج الا الضعفة والنساء انه يجوز لهم ان ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطمة الناس نعم كلام المؤلف رحمه الله قال لك - 00:12:19ضَ
ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج. ظاهر كلام المؤلف ان صلاة الفجر واجبة في المزدلفة وانه ليس له ان يدفع قبل صلاة الفجر وهذا فيه نظر ويدل لذلك ما تقدم - 00:12:36ضَ
من حديث عروة ابن مدرس وحديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي فان هذين الحديثين دل على امتداد وقت الوقوف بعرفة الى طلوع الفجر من يوم النحر ومن وقف بعرفة ليلا - 00:13:04ضَ
ولو قبيل طلوع الفجر من يوم النحر فان حجه تام ويترتب على هذا انه لن يتمكن من صلاة الفجر بالمزدلفة مما يدل على ان صلاة الفجر بالمزدلفة انها ليست واجبة - 00:13:28ضَ
والشيخ رحمه الله تعالى اخذ بما جاء في حديث عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه فان عروة اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر بالمزدلفة فسأله - 00:13:47ضَ
عن حجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى فقال من شهد صلاتنا هذه - 00:14:01ضَ
ثم قال تم حجه فعلق تمام الحج بشهود هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول بان التمام منهم ما هو تمام الواجب ومنهم ما هو تمام مستحب ومنه ما هو تمام - 00:14:22ضَ
وهذا التمام فيما يتعلق بشهود صلاة الفجر بالمزدلفة هذا من التمام المستحب الا الضعفاء بالنسبة لوقت الدفع من مزدلفة الى منى الحاج لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون من الضعفاء - 00:14:40ضَ
او من يعني بشؤون الضعافة الضعف ومن يعنى بشؤونهم السنة ان يدفعوا من مزدلفة الى منى اخر الليل الحنافل الحنابلة والشافعية يقولون بانهم يدفعون من بعد منتصف الليل. ابن القيم رحمه الله تعالى قيد ذلك بغروب - 00:15:04ضَ
القمر فاذا غرب القمر فانهم يدفعون ويدل لذلك حديث اسمى رضي الله تعالى عنها فانها قامت تصلي وتسأل مولاها عن غروب القمر فلما ذكر لها ان القمر دفعت قيل لها - 00:15:29ضَ
يا هنتاه ما ورانا الا قد غلسنا فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن للظعن الضعف يرخص لهم ان يدفعوا اخر الليل لكن هل يدفعون بعد منتصف الليل او يدفعون بعد غروب القمر الى اخره - 00:15:50ضَ
الحنابلة والشافعية يقولون بعد منتصف الليل اما المالكية المبيت بالمزدلفة عندهم بقدر حط الرحال. فاذا حط رحله له اذا حط رحله او جلس بالمزدلفة بمقدار حط الرحل فله ان ينصرف - 00:16:11ضَ
واما الحنفية فيقولون بان البيتوتة بالمزدلفة للضعفة هذه ليست واجبة. وعلى كل حال اندفع الضعف بعد منتصف الليل او بعد غروب القمر هذا كله جائز ويدل لذلك حديث ابن عباس وحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قدم ضعفة اهله. واما بالنسبة للاقوياء - 00:16:31ضَ
فهل يجب عليهم ان يمكثوا بالمزدلفة الى طلوع الفجر او ايضا يجوز لهم الدفن الحنابلة والشافعية يقولون حتى الاقوياء لهم الدفع من بعد منتصف الليل فاذا جاؤوا الى الى مزدلفة قبل منتصف الليل - 00:16:56ضَ
وجلسوا بمزدلفة لحظة واحدة بعد منتصف الليل لهم الحق وعند الحنفية ليس لهم الدفع الا بعد طلوع الفجر لان الوقت الواجب من المبيت بالمزدلفة عند الحنفية هو لحظة بعد طلوع الفجر. اما المالكية فيقولون بقدر حط الرحال فاذا حط رحله فله ان ينصرف - 00:17:22ضَ
وعلى كل حال الذي ينبغي على الحاج اذا كان قويا ان يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان يمكث بالمزدلفة الى طلوع الفجر وان يصلي الفجر. وان يذكر الله عز وجل شيئا. ثم بعد ذلك ينصرف من مزدلفة - 00:17:48ضَ
الى منى هذا هو الذي ينبغي اه ان يكون عليه الحاج وكما رأينا الشيخ رحمه الله تعالى يرى ان صلاة الفجر بالمزدلفة يرى انها واجبة وانه يجب على الحاج ان يصلي الفجر بالمزدلفة. نعم - 00:18:13ضَ
رحمه الله ثم يأتي المشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويكبره ويهلله ويوحده ويدعو. ولا يزال كذلك حتى يسفر نعم يأتي المشعر الحرام - 00:18:32ضَ
بالنسبة للمزدلفة عندنا مشعران مشعر الاول مشعر عام وهو جميع المزدلفة وجميع مزدلفة مشعر عام والمشعر الثاني مشعر خاص وهو جبل يقاله قزح فان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر - 00:18:51ضَ
اتى المشعر الحرام وهو جبل يقال له قزح وهذا الجبل بني عليه المسجد الان الموجود المسجد الان الموجود من مزدلفة بني على هذا المشعر الخاص الذي يقال له ازح فان تيسر للمسلم ان يذهب هناك او قريبا من هناك فله ذلك والا ففي مكانه - 00:19:12ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا نعم النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف وكذلك ايضا مزدلفة كلها موقف فان تيسر - 00:19:36ضَ
ان يقف في ذلك المكان وان يذهب اليه لكن كما ذكرنا انه الان بني عليه المسجد الموجود من تيسر ان يذهب الحمد لله ما تيسر فانه يقف في مكانه ويدعو الله عز وجل حتى يسفر جدا - 00:19:59ضَ
وقال المؤلف حتى يسفر جدا ولم يأتي حده قد حده بعض العلماء قال يقف بالمزدلفة الى قبيل طلوع الشمس بمقدار ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم وقف النبي عليه الصلاة والسلام - 00:20:17ضَ
وقف بالمزدلفة حتى حتى اسفر جدا نعم قال رحمه الله ومزدلفة كلها موقف فحيث ما وقف فيها جاز ثم ينطلق قبل طلوع الشمس الى منى وعليه السكينة وهو يلبي قال رحمه الله فاذا اتى بطن نعم - 00:20:38ضَ
ثم ينطلق قبل طلوع الشمس الى منى كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه وعليه السكينة وهو يلبي كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس - 00:21:01ضَ
السكينة السكينة كما تقدم انه يقف في المزدلفة آآ في اي مكان لان مزدلفة كلها موقف جمع كلها موقف قال رحمه الله فاذا اتى فاذا اتى بطن محسن اسرع السير اذا امكنه وهو من منى - 00:21:20ضَ
ثم يأخذ الطريق اذا اتى بطنه محسر فانه يسرع السيد ودليل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى بطن محسر اسرع قدر رمية حجر - 00:21:47ضَ
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى سبب اسراع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر وقال بعض العلماء اسرع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسن لان هذا المكان - 00:22:08ضَ
هو الذي اهلك فيه ابرهة وما معه من جيش فهو موطن عذاب وقال بعض العلماء لان هذا المكان موقف تقفه النصارى وقال بعض العلماء بان هذا المكان كان اهل الجاهلية يقفون فيه - 00:22:28ضَ
ويتفاخرون بامجادهم واحسابهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم او اسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لما مر بهذا المكان وهذا القول هو الاقرب انه مكان يجتمع فيه اهل الجاهلية - 00:22:58ضَ
ويفتخرون باحسابهم وامجادهم ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا وقال كذكركم اباءكم او اشد ذكرا مما يشير هذا القول وانهم كانوا يذكرون ابائهم يفتخرون بامجادهم اسرع النبي صلى الله عليه وسلم كراهة لهذا - 00:23:19ضَ
الفعل رحمه الله ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة الى منى سلك الطريق الوسطى التي تخرجه على جمرة العقبة - 00:23:48ضَ
ولم ينزل عن راحلته ولم يعرج على رحمه حتى رمى جمرة العقبة مما يدل على ان رمي ثمرة العقبة هو تحية منى النبي صلى الله عليه وسلم سلك اقرب الطرق - 00:24:09ضَ
التي تخرجه على جمرة العقبة. ولم يعرج على شيء من رحمه ولم ينزل من راحلته حتى رمى جمرة العقبة. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا حتى شرع في رمي جمرة العقد - 00:24:25ضَ
قال رحمه الله ويلتقط الحصيات التي يريد ان يرمي بها جمرة العقبة في منى. وهي اخر الجمرات واقربهن الى مكة. نعم من حيث مكان اخذه فانه يجزئ. لكن هل الافضل - 00:24:41ضَ
ان يأخذه من مزدلفة من جمع كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او يأخذه من منى كما ذكر رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله تعالى يرى ان هؤلاء الحصيات تؤخذ من منى - 00:24:58ضَ
ودليله على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره غداة العقبة وهو على ناقته ان يلقط له حصيات امره غداة العقبة وهو على ناقته ان يلقط له حصيات - 00:25:15ضَ
فاخذهن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل جعل اه يقلبهن في كفه ويقول بمثل هؤلاء فارموا واياكم والقلوب مظاهر هذا الحديث نعم ظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحصيات من منى من عند الجمرة. هذا ظاهر هذا الحديث والامر في هذا واسع - 00:25:37ضَ
الامر في هذا واسع سواء اخذها من منى او اخذها من مزدلفة او اخذها من مكة او من اي مكان فان هذا جائز ولا بأس خلافا لما يعتقده بعض الناس - 00:26:01ضَ
وانه لا بد من اخذ حصيات الجمار من مزدلفة قال رحمه الله ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه اذا اراد ان يرمي الجمرة العقبة فان السنة ان يجعل مكة عن يساره - 00:26:14ضَ
ومن عن يمينه ويستبطل الوادي وهذا كان في الزمن السابق كانت كانت جمرة العقبة في الزمن السابق في ظهر جبل وتحتها واد فاذا جاء ان يرميها يجعل يرميها من بطن الوادي او قد يرميها من فوق الجبل - 00:26:44ضَ
هذا كله جائز لكن النبي النبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم رمى الجمرة العقبة ان تيسر له ان يفعل ذلك فهذا حسن كما جاء ذلك - 00:27:08ضَ
في حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واما بقية الجمرات فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم موقف خاص هؤلاء الجمرات الا ما يتعلق جمرة العقبة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا جعلها - 00:27:25ضَ
جعل مكة عن يساره ومن عن يمينه نعم رحمه الله ويرميها بسبع حصيات مثل حصى مثل حصى الخدفي وهو اكبر من الحمص قليلا. نعم وقت الرمي في جمرة العقبة يبدأ - 00:27:47ضَ
من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة الى منى كما تقدم من ذكرنا ان وقت الدفن من مزدلفة الى منى عند الشافعية والحنابلة من بعد منتصف الليل وعند المالكية من بعد - 00:28:11ضَ
مقدار حظ الرحم سواء كان في اول الليل او في وسطه او في اخره وعند الحنفية للاقوياء من بعد طلوع الفجر لان الوقت وقت مزدلفة الواجب عند الحنفية هو لحظة بعد طلوع الفجر - 00:28:28ضَ
واما بالنسبة لوقت الرمي فانه يمتد الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الحادي عشر يعني فوقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة وقت طويل. جميع يوم النحر وقت للرمي وايضا ليلة الحادي عشر وقت للرمي. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري ان رجلا سأل النبي - 00:28:46ضَ
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعد ما امسيت فقال النبي افعل ولا حرج وايضا الرمي ليلا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه رخص لزوجته صفية ان ترمي ليلا - 00:29:15ضَ
وايضا اه ورد في مصنف ابي شيبة عن اه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اه الرمي ليلا الى اخره المهم الرمي ليلا جائز هذا ولا بأس به كما هو مذهب الحنفية والشافعية - 00:29:32ضَ
ويدل لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم حد اوله ولم يحد اخره والرمي يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون الرمي في وقته والشرط الثاني ان يرمي بحصى. والشرط الثالث - 00:29:50ضَ
ان تكون الحصاة بمقدار حصى الخذف. وحصى الخذف هي الحصاة التي يرمى بها. يعني يقذف بها. وقد ظبطها الشافعية. شافعية. ظبط حصاة الخذف انها بمقدار الانملة الا انها اقل آآ آآ من الانملة بشيء يسير طولا او عرضا يعني - 00:30:08ضَ
الحصاة التي يرمى بها انها بقدر الانملة من الاصبع الا انها اقل من الانملة بشيء اليسير طولا وعرضا فاذا رمى بمثل هذه الحصاد فان هذا مجزئ. والشرط الرابع ان تقع الحصاة بالمرمى والشرط الخامس - 00:30:34ضَ
والي بين الحصيات بالرمي وكذلك ايضا ان يرتب الرمي في ايام التشريق كما سيأتينا ان شاء الله وايضا يشترط الشرط السادس او السابع ان يرمي بسبع حصيات لكن لو نقص حصاة فان هذا لعله لا يضر بحديث سعد رضي الله تعالى عنه انهم كانوا ينصرفون - 00:30:58ضَ
من الرمي فمنهم من يقول رمينا بسبع ومنهم من يقول رمينا بست لو نقص حصاة فان هذا لا يظره ان شاء الله. لكن ان كان يمكنه ان يتدارك ولو من الغد - 00:31:26ضَ
بان يعيد الرمي لو نقص اذا نقص حصاة ان كان يمكنه ان يتدارك قبل ان يطول الفصل فانه يتدارك اذا لم يمكن ان يتدارك الا من الغد فانه لو اعاد الرمي من الغد هذا يكون احسن - 00:31:44ضَ
رحمه الله ويكبر مع كل حصاة. وايضا من شروط الرمي ان تقع الحصاة في المرمى. ولا يشترط ان يعاينها تقع في المرمى لو غلب على ظنه بوجود الزحمة وبعده عن المرمى غلب على ظنه انها وقعت في المرمى فان هذا مجزئ - 00:31:59ضَ
قال رحمه الله ويكبر مع كل حصاة نعم يكبر مع كل حصاة لحديث جابر في صحيح مسلم. واما التسمية فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسمي مع الرمي وانما - 00:32:22ضَ
الثابت عنه انه كان يكبر مع كل حصاة الله اكبر الى اخره كما جاء ذلك في حديث جابر المخرج في صحيح مسلم ولا يزال يلبي حتى يشرع في رمي جمرة العقبة فاذا شرع في رمي جمرة العقبة فان - 00:32:42ضَ
انه يقطع التلبية ويدل لذلك حديث الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل تلبي حتى رمى جمرة العقبة وفي لفظ مسلم حتى بلغ الجمرة - 00:33:04ضَ
حتى بلغ الجمرة. فقوله حتى بلغ الجمر هذا يدل على انه قطع التلبية مع بداية الرمي. وهذا خلاف ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله. يعني ما ذهب اليه الشيخ هو رأي ابن حزم. ابن حزم رحمه الله تعالى يرى انه يلبي - 00:33:20ضَ
متى ينتهي من الرمي يجمع بين التكبير وبين التلبية ويأخذون بظهر الحديث ان النبي لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لكن الصواب ان ان قوله حتى رمى جمرة العقبة اي حتى - 00:33:41ضَ
شرع في رمي جمرة العقبة لما ذكرنا من لفظ مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة فهذا يدلك على انه نعم هذا يدلك على انه - 00:33:58ضَ
لا يلبي اذا شرع في الرمي ولانه اذا شرع في الرمي فقد شرع في التحلل من النسك فلا يكون هناك مناسبة للتلبية لان التلبية هي اجابة النداء وانجابت الدعوة وقد اجاب الان نعم اجاب الان وشرع الان في التحلل من هذه الدعوة فلا يكون هناك مناسبة بين - 00:34:14ضَ
التلبية كونه شرع في الرمي. نعم رحمه الله ويقطع التلبية مع اخر حصاة ولا يرميها الا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء او الضعفة الذين ابيح لهم الانطلاق من المزدلفة الشيخ رحمه الله - 00:34:42ضَ
لا يرميها الا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء او الضعف الذين ابيح لهم الانطلاق من مزدلفة بعد نصف الليل فهذا الشيء والرمي شيء اخر والشيخ رحمه الله يقول لك بان الضعفة يقدمون - 00:35:03ضَ
الضعفة يقول الشيخ رحمه الله انهم يقدمون اخر الليل لكن اذا وصلوا الى منى فانهم لا يرمون الجمرة بل ينتظرون حتى تطلع الشمس واستدل على ذلك بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمهم ويأمرهم - 00:35:19ضَ
الا يرموا الا بعد طلوع الشمس وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله. والرأي الثاني ما الرأي الثاني ان من قدم الى منى فان السنة ان يبدأ برمي جمرة العقبة - 00:35:41ضَ
لان رمي جمرة العقبة هو تحية منى كما تقدم. كما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقب ولم ينزل من راحلته ولم يعرج على رحمه حتى رمى الجمر. يعني لم ينزل من - 00:35:56ضَ
البعير حتى رمى مما يدل على ان رمي جمرة العقبة هو تحية منى وانه ينبغي ان يبادر به ولان الحكمة من تقديم الضعفاء ما هي الحكمة تقديم الا تلحقهم حطمة الناس - 00:36:14ضَ
والا يحصل لهم شيء من المشقة والحرج اثناء رمي جمرة العقبة. فقولنا نقول بانهم ينتظرون حتى تطلع الشمس وحتى اه يدركهم الناس الى اخره تنتفي الحكمة التي من اجلها آآ رخص للضعف في الدفع من مزدلفة الى منى - 00:36:34ضَ
هذا القول فيه نظر واما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالجواب عنه من وجهين الوجه الاول اولا الحديث فيه ضعف الحديث عن ابيه ضعف والوجه الثاني لو ثبت فانه محمول على الاستحباب. نعم - 00:36:57ضَ
قال رحمه الله وله ان يرميها بعد الزوال ولو الى الليل اذا وجد حرجا برميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث. نعم يعني الرمي ليلا هذا جائز ولا بأس به وكما ذكرنا - 00:37:18ضَ
ان رمي جمرة العقبة يمتد الى ما بعد غروب الشمس فلو رمى ليلة الحادي عشر فان هذا جائز ولا بأس به كما ذكرنا آآ ان الرمي ليلا آآ جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى - 00:37:33ضَ
عنهما ولان النبي سلم لم يحد اخر الليل وايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رميت بعدما امسيت الى اخره وايضا اه وروده عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:50ضَ
قال رحمه الله فاذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء الا النساء. ولو لم ينحر او يحلق فليلبس ثيابه ويتطيب. نعم اذا انتهى من رمي جمرة العقبة حصل له التحالف الاول وهذا ما ذهب اليه المؤلف - 00:38:08ضَ
رحمه الله تعالى وهو رأي الامام مالك يعني عندنا تحللان التحالف الاول والتحالف الثاني التحالف الاول بما يحصل الشيخ رحمه الله تعالى يقول بان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:38:26ضَ
وقد جاء في ذلك حديث ابن عباس وحديث عائشة لكن هذان الحديثان وان كان الشيخ رحمه الله يثبت حديث عائشة الى اخره لكن هذان الحديث ان فيهما ضعف. لكنه هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني التحلل - 00:38:49ضَ
يحصل برمي جمرة العقبة هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر وكذلك ايضا ابن عباس وهو الوالد او الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان التحلل الاول - 00:39:08ضَ
يحصل برمي جمرة العقبة فاذا رمى جمرة العقبة حصل له التحاليل الاول وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو رأي الامام مالك الرأي الثاني رأي احمد والشافعي ان التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة - 00:39:28ضَ
وهذه الثلاثة رمي جمرة العقبة الحلق او التقصير الطواف مع السعي والرأي الثالث يعني الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان الطواف ام ان الطواف يحصل به التحالف الثاني - 00:39:46ضَ
الطواف يحصل به التحالف الثاني كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه الشافعي واحمد يقولان بان اتحاد اول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة - 00:40:09ضَ
الرمي الحلقة والتقصير الطواف مع السعي وقالوا بان التحلي الاول يحصل بالطواف مع السعي لان لان الطواف له اثر في التحلل الثاني فليكن له اثر في التحاليل الاول. ما دام ان الطواف يحصل به التحلل الثاني - 00:40:28ضَ
ما الذي يحصل ايضا به التحايل الاول الرأي الثالث راية ابي حنيفة رحمه الله وان التحلل الاول يحصل بالحلق لان الحلق ممنوع منه الحاج ولا يكون الحل الا بشيء منع منه الحاج - 00:40:48ضَ
مثل الحدث ما دام انه متطهر لم يحدث فهو باق على طهارته. لكن متى تنتفي هذه الطهارة؟ تنتفي بالحدث لذلك ايضا الاحرام ينتفي ذلك بالحلق لانه ممنوع من الحلق. هذا ما ذهب اليه الحنفي - 00:41:15ضَ
والاقرأ في هذه المسألة هو ماذا؟ اما ان نقول ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة. لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كما ذكرنا انه - 00:41:36ضَ
وارد عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم باسانيد صحيحة او او نكون كما هو ظاهر حديث عائشة ان التحلل يحصل باثنين الرمي والحلق والتقصير ان ظاهرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يدل لذلك. قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم - 00:41:52ضَ
ولحنه قبل ان يطوف بالبيت. يعني اذا تحلل قبل ان يطوف بالبيت فتح متى حصل الطيب حصل الطيب بعد ان رمى النبي صلى الله عليه وسلم وحلق بعد ان رمى وحلق تطيب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:17ضَ
وهنا نقطع ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا الطيب قبل الطواف وبعد الحلق مظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان التحلل يحصل بهذين الامرين الرمي والحلق او التقصير. هذا ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فان اخذ به المسلم فهذا هو احوط وان - 00:42:34ضَ
هذا مما مشى عليه المؤلف وهو رأي مالك وان التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال رحمه الله لكن عليه ان يطوف طواف الافاضة في اليوم نفسه اذا اراد ان يستمر في تمتعه المذكور والا فانه اذا امسى ولم - 00:43:00ضَ
عاد محرما كما كان قبل الرمي. فعليه ان ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الاحرام. لقوله عليه الصلاة والسلام ان هذا يوم اذا انتم رميتم الجمر ان تحلوا من كل ما حرمتم ما ما حرمتم منه الا النساء. فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا - 00:43:21ضَ
البيت سرتم حرما لهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة. قبل ان تطوفوا به يعني الشيخ رحمه الله تعالى يرى وجوب طواف الافاضة يوم النحر فان لم يطف للافاضة يوم النحر فانه يكون حراما يعني يعود محرما. وعلى هذا عليه ان ينزع ثيابه. وان يلبس الازار والرداء - 00:43:41ضَ
تحلل رمى جمرة العقبة وحلق وقصر لكنه لم يطف للافاضة يوم النحر يقول لك الشيخ اذا لم يطف طواف الافاضة يوم النحر فانه يعود حراما يعود محرما وهذا الذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله هذا خلاف اتفاق الائمة - 00:44:09ضَ
فالائمة يتفقون على ان طواف الافاضة لا يجب ان يكون في يوم النحر. ان تيسر للمسلم ان يطوف للافاضة يوم النحر فالحمد لله. ما تيسر فانه لا بأس ان يطوفه بعد نعم بعد يوم النحر - 00:44:29ضَ
واما حديث ام سلمة الذي استدل به الشيخ رحمه الله تعالى انه جاء في الحديث فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت سرتم حراما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة قبل ان تطوفوا به. فهذا الحديث مضطرب - 00:44:48ضَ
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب في هذا الحديث ولهذا العلماء رحمهم الله تركوا العمل به والائمة يتفقون على هذا طواف الافاضة عن طواف الافاضة الشافعية والحنابلة يقولون بان وقته العمر - 00:45:07ضَ
كل الائمة يتفقون لان وقته العمر لون لو انه لم يطف يوم النحر ولا ايام التشريق ولا شهر ذي الحجة لو جلس يوم يوم شهر شهرين وهو لم يطف لا يزال وقت الطواف باقيا - 00:45:27ضَ
لكنه ما دام انه لم يطف للافاضة فهو لم يتحلل التحايل الثاني وعند الحنفية هم يقولون بان وقت او العمر لكنهم يقولون يجب ان يكون الطواف في يوم في ايام التشريق يعني لا يؤقره عن ايام التشريق فاذا قرأه عن ايام التشريق عليه دم. والمالكية يقولون ان اخره عن شهر ذي الحجة - 00:45:45ضَ
فانه يلزمه دم الحلقة الشافعية والحنابلة لو اخره علي بالتشديد او شهر ذي الحجة لا يلزمه شيء. المهم يقولون بان وقته وقته العمر وبهذا نعرف ضعف هذا القول الذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله والصواب في هذه المسألة انه ان تيسر له ان يطوف الحمد لله اما اذا لم يتيسر - 00:46:09ضَ
ان يكون هناك شدة زحام كما هو في هذا الوقت فانه لا يجب عليه ان يطوف لو اخره الى ايام التشريق او في شهر ذي الحجة نعم هذا جائز ولا بأس به لكن الأحوط ان لا يؤخره عن شهر ذي الحجة لأن اشهر الحج - 00:46:35ضَ
تمتد الى اخر شهر ذي الحجة ولهذا المالكية رحمهم الله يرون انه لو اخره عن شهر ذي الحجة انه يلزمه دم. نعم رحمه الله ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه وهذا هو السنة - 00:46:58ضَ
نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يأتي المنحر في منى ينحر هديه وهذا هو السنة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان النحر عن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان النحر - 00:47:16ضَ
بعد طواف الافاضة نعم بعد طواف الافاضة هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى لانه اتى بثم الدالة على الترتيب وهذا به نظر فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم ذهب الى المنحر - 00:47:38ضَ
فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المنحر بعد رمي جمرة العقبة فلو ذكر الشيخ رحمه الله النحر بعد رمي جمرة العقبة اذا كان هذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:55ضَ
قال رحمه الله لكن يجوز ان ينحر في اي مكان اخر من منى وكذلك في مكة لقوله صلى الله عليه وسلم قد نحرت ها هنا كلها منحر وكل حجاج مكة طريق ومنحر فانحروا في رحالكم. نعم - 00:48:13ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر للمسلم ان ينحر هديه بيده ولم يكن هناك مشقة فهذا هو الافضل لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:30ضَ
نحر بيده ثلاثا وستين بدنة ثم بعد ذلك وكل عليا في نحر ما بقي منها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اهدى مئة من الابل واشرك علي رضي الله تعالى عنه فيها اه فان تيسر - 00:48:51ضَ
اهني اه ان ينحر بيده فهذا هو الافضل. لان النحر عبادة يؤجر عليها ولان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولانه ولان صاحب الهدي يطمئن الى حصول هذه العبادة على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:49:11ضَ
قال لكن يجوز له ان ينحر في اي مكان اخر من منى وكذلك ايضا في مكة. يعني جميع الحرم محل النحر جميع الحرم محل النحر سواء نحره في منى او في مكة او في مزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحرت ها هنا - 00:49:37ضَ
ومنى كلها منحر. وكل فجاج مكة طريق محر فانحروا في رحالكم في اي مكان شاء ان ينحر له ان ينحر لكن اليوم هناك اماكن خاصة يحصل اذية للناس اه النحر في اي مكان لكن هناك - 00:49:57ضَ
اماكن خاصة خصصت للنحر رحمه الله والسنة ان يذبح او ينحر بيده ان تيسر له والا اناب عنه غيره اذا تيسر ان ينحر بيده فهذا هو السنة. كما ذكرنا ان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولانها عبادة يؤجر عليها - 00:50:19ضَ
وايضا لكي يطمئن ان تكون هذه العبادة على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم رحمه الله ويذبحها مستقبلا بها القبلة فيضجعها على جانبها الايسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الايمن - 00:50:42ضَ
نعم يذبحها مستقبل القبلة كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح وكذلك ايضا يضجعها على جنبها الايسر ويضع قدمه اليمنى على جنبها الايمن في هديه عليه الصلاة والسلام في الذبح - 00:51:01ضَ
كما في هديه عليه الصلاة والسلام في الذبح كما في الصحيحين واما الابل قال لك واما الابل فالسنة ان ينحرها وهي قائمة معقول وهي قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها - 00:51:21ضَ
ووجهها قبل القبلة يعني الابل السنة ان تنحر نحرا واما البقر والغنم فالسنة ان تذبح ذبحا ويدل لذلك قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ذبح الكبشين بيده ذبحة - 00:51:44ضَ
واما الابل فالسنة ان تنحر نحرا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه نحر بيده ثلاثا وستين بدنة وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها فاذكروا اسم الله عليها صواب - 00:52:11ضَ
يعني سقطت على جنبها فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها وهذا يدل على انها كانت قائمة وهي قائمة وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه رأى رجلا - 00:52:30ضَ
يذبح ابله على جنبها فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم اه الابل السنة ان تنحى نحرا وهي قائمة على قوائمها الثلاث ويدها اليسرى معقولة واما ما عدا الابن من البقر والغنم في السنة ان تذبح ذبحا - 00:52:50ضَ
نعم. ولو خالف ونحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فان هذا جائز ولا بأس به نعم قال رحمه الله يقول عند الذبح او النحر بسم الله والله اكبر اللهم ان هذا منك ولك اللهم تقبل مني نعم - 00:53:14ضَ
تسمية هذه شرط من شروط التذكية ويدل لذلك حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل - 00:53:32ضَ
وما هذه شرطية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحل شرطين الشرط الاول انهار الدم والشرط الثاني ذكر اسم الله عز وجل مما يدل على ان التسمية آآ شرط عند الشافعية ان التسمية ليست شرطا وانما هي مستحبة. والرأي الثالث انها واجبة تسقط بالنساء - 00:53:50ضَ
لكن الرأي الاول ذكرناه هو رأي ابن تيمية رحمه الله وان التسمية لا تسقط لا نسيانا ولا جهلا ولا عمدا لان النبي اشترط للحل هذين الشرطين وايضا يقول الله اكبر اللهم هذا منك ولك كما جاء في حديث جابر - 00:54:14ضَ
سنن ابي داوود له شاهد ايضا من حديث ابي سعيد وايضا يقول اللهم تقبل مني كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم قال رحمه الله ووقت الذبح اربعة ايام - 00:54:41ضَ
اربعة ايام العيد يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر وثلاثة ايام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ذبح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو رأي الشافعي - 00:54:56ضَ
ان رأي الشافعي ان ايام الذبح اربعة يوم النحر وايام التشريق الثلاثة ويدل لذلك حيث نبيشة الهدني مخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق - 00:55:12ضَ
ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ومن ذكر الله عز وجل في ايام التشريق ذكره سبحانه وتعالى عند الذبح والنحر ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ايضا من الادلة قال لك - 00:55:32ضَ
لان ايام التشريق احكامها متفقة. فهذه الايام كلها وقت للرمي وكلها وقت للتكبير وكلها يحرم صيامها كذلك ايضا تكون هذه الايام جميعا وقت للرمي واستدل المؤلف رحمه الله في حي جبير بن مطعم ايضا وهو - 00:55:53ضَ
ثابت عند الشيخ وصريح لو ثبت كان فيصلا في هذه المسألة كل ايام التشريق ذبح. كل ايام التشريق ذبح وعند جمهور العلماء ان ايام التشريق ثلاثة يوم النحر ويومان بعده. ان ايام الذبح ان ايام الذبح ثلاثة فقط. يوم النحر - 00:56:18ضَ
واليوم الاول والثاني من ايام التشريق واستدلوا على ذلك قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. مما يدل على ان ايام الذبح ثلاثة - 00:56:43ضَ
الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وان ايام الذبح اربعة ايام كما هو رأي الشافعي قال رحمه الله وله ان يأكل من هديه وان يتزود منه الى بلده. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يسن ان يأكل من هديه ويدل - 00:56:57ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هديه ذبح ثلاثا وستين وامر عليا ان يكمل الباقي وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم - 00:57:17ضَ
وجمعت في قدر فاكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم وشرب من المرق اكل من لحمها وشرب من مرقها ما يسن له ان يأكل ولو انه اكل الهدي كله - 00:57:38ضَ
اكل هدي التمتع كله او اكل هدي القران كله او اكل الاضحية كلها فان هذا جائز ولا بأس به. لكن قال العلماء رحمهم الله يجب عليه ان يتصدق بما يقع عليه اسم اللحن - 00:57:55ضَ
ان يتصدق بكيلو كيلوين الى اخره. هذا واجب عليه. لكن لو اكلها كلها فان هذا جائز ولا بأس به قال الامام احمد رحمه الله اذهب الى حديث عبدالله. يعني ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يأكل ثلثا - 00:58:12ضَ
ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث وعند الشافعي رحمه الله انها على النصف يأكل نصفا ويتصدق في نصف قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. نعم رحمه الله عليه وله ان يتزوج الى بلده كما هو فعل النبي كما ذكر لو اخذ شيئا من اللحم وسافر به الى بلده فلا بأس - 00:58:29ضَ
رحمه الله عليه ان يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر - 00:58:58ضَ
قال رحمه الله ويجوز ان يشترك سبعة في البعير والبقرة. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجوز ان يشترك سبعة البعير والبقرة كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه - 00:59:17ضَ
والبقرة من البدن الاشتراك ينقسم الى قسمين. القسم الاول اشتراك في الثواب وهذا لا حد له فشرك من شئت الثواب فلو انه ذبح بدنة وشرك في ثوابها في ثوابها ذبح بدنة اضحية مثلا - 00:59:35ضَ
وشرك في ثوابها جميع المسلمين جاز ذلك القسم الثاني اشتراك في الاجزاء تراكم في الاجزاء ونقول بان البدن تجزئ عن سبعة لم تجزئ عن سبعة ولا تجزئ عن اكثر فاذا كان هناك سبعة من المتمتعين - 01:00:02ضَ
او بعضهم متمتع وبعضهم قارن او بعضهم متمتع وبعضهم قارن وبعضهم مفرد يريد ان يتصدق ان يهدي لان المفرد لا يجب عليه هدي لكن يريد ان يذبح تطوعا واستحبابا او بعضهم يريد الهدي التمتع وبعضهم يريد هدي القران وبعضهم يريد الصدقة وبعضهم عن واجب تركه بعضهم عن محظور فعل - 01:00:20ضَ
بعضهم عن اضحية كل هذا جائز فلو ان عندنا بدنة هذا الرجل اشترك فيها سبعة احدهم اضحية والثاني هذي تمتع والثالث هدي قران والرابع تطوع والخامس عن واجب تركه والسادس عن محظور فعله هذا كله جائز ولا بأس به - 01:00:51ضَ
نعم قال رحمه الله فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى المتمتع او القارن اذا لم يجد هديا - 01:01:15ضَ
فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم متى يبدأ صيام الثلاثة - 01:01:32ضَ
في الحج صيام الثلاثة في الحج يبدأ عند الشافعي واحمد من حين الاحرام بالعمرة. والان كلنا احرمنا بالعمرة قبل ايام اذا كان احد منا لا يجد الهدي فان له ان يصوم الان الثلاثة الايام. متى ينتهي وقتها - 01:01:51ضَ
ينتهي وقتها غروب الشمس من اخر ايام التشريق ثلاثة الايام يبدأ وقتها عند الشافعي واحمد من حين الاحرام بالحج بالعمرة من حين الاحرام بالعمرة الرأي الثاني وينتهي اما وقتها فانه ينتهي - 01:02:14ضَ
نعم اه ابو حنيفة. نعم. ابو حنيفة واحمد انه من حين الاحرام بالعمرة وقتها يبدأ من حين الاحرام بالعمرة وينتهي وقتها بغروب الشمس من اخر ايام التشريق فمثلا لو احرم بالعمرة - 01:02:42ضَ
في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من من اليوم الخامس والعشرين الى نهاية اليوم الثالث عشر هذا كله وقت للصيام الى نهاية ايام التشريق الى نهاية اليوم الثالث عشر - 01:03:04ضَ
من شهر ذي الحجة هذا كله وقت للصيام الا ما يتعلق في يوم النحر الا ما يتعلق الا ما يتعلق بيوم النحر فان يوم النحر لا يجوز صيامه وهذا كما ذكرنا مذهب ابي حنيفة واحمد. عند مالك والشافعي - 01:03:22ضَ
ان وقت صيام الثلاثة يبدأ من حين الاحرام بالحج فمثلا على رأي مالك والشافعي لا ليس لنا نصوم. من اراد الصيام يحرم بالحج من اراد ان يصوم يحرم بالحج اما اذا لم يحرم بالحج فانه ليس له ان يصوم - 01:03:42ضَ
واما وقتها فانه ينتهي غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق كما تقدم والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه ابو حنيفة واحمد وان وقت صيام الثلاثة يبدأ من حين الاحرام بالعمرة لانه لما احرم بالعمرة - 01:04:04ضَ
فقد اتى او شرع في اسباب التمتع لان التمتع هو الاحرام بالعمرة في اشهر الحج ثم الفراغ منها ثم ان يحلم بالحج من عامه فهو اذا احرم بالعمرة فقد شرع باسباب التمتع - 01:04:24ضَ
واما بالنسبة لصيام السبعة فان الله عز وجل قال وسبعة اذا رجعتم. جمهور العلماء ان المراد بذلك اذا رجعتم من اعمال الحج وعلى هذا نعم عند جمهور العلماء اذا رجعتم من اعمال الحج يعني انه - 01:04:46ضَ
اذا انتهى من اعمال الحج له ان يصوم ولو كان في مكة ولو كان في الطريق وعند الشافعي يأخذ بظهر الاية وما جاء في حديث ابن عمر وسبعة اذا رجع الى اهله. عند الشافعي لابد ان يصوم السبعة اذا رجع الى اهله. والصواب في هذا ما عليه جمهور العلماء - 01:05:08ضَ
وان له ان يصوم هذه السبعة ولو في مكة ما دام انه انهى مناسك الحج ولو في مكة ولو في الطريق ويدل لهذا ان العلماء رحمهم الله يجمعون ان الصيام لا يتقيد بمكان - 01:05:29ضَ
لو قلنا يعني لو كنا بان الصيام يتقيد لو قلنا بان انه لا يجوز له ان يصوم حتى حتى يرجع الى اهله لترتب على ذلك ان الصيام يتقيد بمكان لكن الصيام لا يتقيد بمكان. فالصواب ان المقصود - 01:05:45ضَ
بقوله وسبعة اذا رجعتم يعني رجعتم من الحج وانهيتم مناسك الحج فلكم الصيام. نعم رحمه الله ويجوز له ان يصوم في ايام التشريق الثلاثة في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. نعم صيام ايام التشريق - 01:06:05ضَ
محرم ولا يجوز لكن استثنى من ذلك يستثنى من ذلك المتمتع والقارن اذا لم يجد هديا فان لهما ان يصوم في ايام التشريق لانه رخص لهما في ذلك رحمه الله ثم يحلق رأسه كله ثم يحلق رأسه كله او يقصره. والاول والاول افضل لقوله صلى الله عليه وسلم - 01:06:29ضَ
اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. فلما كانت الرابعة قال والمقصرين لابد ان يحلق رأسه كله والحلق افضل والحلق يكون بالموسى - 01:07:00ضَ
والتقصير يكون بالمقص او بالمكينة والحلق افضل من التقصير لما ذكر المؤلف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة قال المؤلف ايضا لابد ان يحلق ان يحلق رأسه كله - 01:07:18ضَ
وهذا مذهب مالك واحمد انه لابد ان تحلق كل الرأس او ان تقصر من جميع الرأس وعند ابي حنيفة يكفي البعض وعند الشافعي يكفي ثلاث شعرات والصواب في هذه المساء ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وان - 01:07:37ضَ
انه لابد ان يحلق كل الرأس او نقول يعني كل لكن لا لا يشترط كل شعرة بعينه يعني يحرق كل الرأس او يقصر من جميع الرأس يعني يعمم الرأس بالتقصير - 01:07:54ضَ
لكن لا يشترط ان يأخذ من كل شعرة لو ترك بعض الشعارات فان هذا جائز ولا بأس به وهذا القول هو الصواب لكن الخلاف لما ذهب اليه ابو حنيفة انه يكفي البعض والشافعي انه يكفي ثلاث شعرات لان الله عز وجل - 01:08:12ضَ
المحلقين رؤوسكم ومقصرين. قال رؤوسكم ولان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والوارد ان يسلم ان النبي حلق جميع شعره كذلك ايضا الصحابة من حلق جميع الشعر من قصر الى اخره. وظاهر القرآن محلقين رؤوسكم ومقصرين. اي مقصرين رؤوسكم. وهذا - 01:08:31ضَ
يشمل كل الرأس او غالب الرأس اما القول بانه يكفي البعض او يكفي ثلاث شعرات فهذا غير صواب. نعم. قال رحمه الله والسنة ان يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث انس رضي الله - 01:08:56ضَ
الله عنه السنة ان يبدأ الحالق يمين المحلوق نعم ها هذا السنة سنة ان يبدأ الحالق بيمين المحلوق ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يحلقه معمر ابن عبد الله اشهر النبي صلى الله عليه وسلم الى جانبه الايمن - 01:09:11ضَ
السنة ان يبدأ بيمين المخلوق نعم يمين المخلوق كما هو هدي النبي صلى الله عليه واما استقبال القبلة اثناء الحلق فهذا لا دليل عليه جاء له الدليل هو حلق الجانب الايمن يبدأ به يبدأ بالجانب الايمن - 01:09:34ضَ
يحلق الجانب الايمن والنبي كان يعجبه التيمن يعني يعجبه التيمن يعني يستحسن التيمن والحلق نسك وليس اطلاقا من محظور عند جمهور العلماء انه نسخ خلافا للحنفية. الذين يقولون بانه اطلاق من محظور. نعم - 01:10:00ضَ
رحمه الله والحلق خاص بالرجال دون النساء وانما عليهن التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء وتجمع شعرها وتقص منه قدر الانملة نعم الحلق - 01:10:19ضَ
خاص بالرجال واما النساء انما مقصرين كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير والتقصير التقصير ان تأخذ اطراف الشعر فاذا كان لها ظفائر - 01:10:36ضَ
يعني شعرها مظفر على ظفائر فانها تأخذ اطراف هذه الظفائر واذا كان غير مظفر فانها تجمعه اطرافه واذا كان درجات فانها تجمع كل درجة وتأخذ اطرافها اي شيء اخذته اجزأ - 01:11:00ضَ
ليس بشرط ان يكون طول انملة طول انمل هذا على على سبيل الاستحباب لكن لو اخذت اي شيء اخذت اي شيء من شعرها من اطراف شعرها فان هذا مجزئ ولا بأس به - 01:11:24ضَ
رحمه الله ويسن للامام ان يخطب يوم النحر بمنى بين الجمرات ارتفاع الضحى يعلم الناس مناسكهم نعم الخطب في الحج التي وردت في السنة ثلاث خطب الخطبة الاولى يوم عرفة - 01:11:40ضَ
والخطبة الثانية يوم النحر والخطبة الثالثة في يوم النفر الاول في اليوم الثاني عشر هذه ثلاث خطب يستحب للامام ان يخطب الناس وان يعلمهم مناسكهم نعم قال رحمه الله ثم يفيض من يومه الى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم الا انه لا يطبع ولا يرمل - 01:11:58ضَ
يطوف للافاضة نعم يطوف للافاضة وطواف الافاضة ركن باتفاق الائمة. ويدل لذلك قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العام وليطوفوا بالبيت العتيق ووقت طواف الافاضة كما تقدم ان وقت طواف الافاضة يدخل - 01:12:27ضَ
من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة والشافعية والحنابلة يقولون بان وقت الدفن من مزدلفة من بعد منتصف الليل وعند المالكية من بعد قدر حط الريحان وعند الحنفية من بعد طلوع الفجر بلحظة - 01:12:52ضَ
واما اخر وقته فكما تقدم لنا ان وقته العمر وانه لا حد لاخر وقته الا ان المالكية يقولون يجب ان يكون في شهر ذي الحجة فان لم يفعلوا في شهر ذي الحجة فانه اه يذبح دما وعند الحنفية يجب ان يكون - 01:13:10ضَ
في ايام التشريق الا اذا لم يفعلوا في ايام التشريق يجب ان يكون ان يذبح دما وعند الشافعية والحنابلة حتى ولو كان بعد ايام التشريق بعد شهر ذي الحجة لا شيء عليه لان وقته العمر كما تقدم - 01:13:30ضَ
رحمه الله ومن السنة ان يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري وفعله ابن عمر وقال على كل سبع ركعتان. نعم تقدم هذا الكلام على هاتين ركعتين تقدم الكلام عليه - 01:13:46ضَ
رحمه الله ثم ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم ايضا خلافا للقارن والمفرد فيكفيهما السعي الاول نعم ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان المتمتع يجب عليه سعيان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان المتمتع - 01:14:01ضَ
يجب عليه سعيان. يعني يجب عليه سعيان الحاج لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون مفردا فاذا كان مفردا فباتفاق العلماء ان المفرد لا يجب عليه الا سعي واحد - 01:14:21ضَ
الحالة الثانية ان يكون قاننا فجمهور العلماء ان القارن ايضا حكمه حكم المفرد وانه لا يجب عليه الا سعي واحد خلافا للحنفية رضي الله تعالى عنهم. فانهم يقولون بان القارن يجب عليه سعيان - 01:14:40ضَ
والصواب في هذا الصواب في هذا ما دل له حديث جابر وعائشة انهما قالا لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول الصواب رأي جمهور العلماء وان - 01:15:02ضَ
القارن لا يجب عليه الا سعي واحد بقينا في المتمتع المتمتع هذا موضع خلاف. هل يجب عليه سعيان؟ سعي لعمرته وسعي لحجه. او يجب عليه سعي واحد. الشيخ رحمه الله تعالى - 01:15:22ضَ
يرى ان المتمتع يجب عليه سعيا وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وقد جاء في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معلقا بصيغة الجزم في صحيح البخاري وجاء في ذلك ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 01:15:38ضَ
والرأي الثاني رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المتمتع لا يجب عليه الا سعي واحد فقط واستدل بما تقدم من حيث عائشة وجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه - 01:15:58ضَ
لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول وقالوا بان المتمتع لا يجب عليه الا سعي واحد فقط الثاني والاحوط ان يسعى سعيين. نعم خروجا من خلاف جماهير العلماء رحمهم الله - 01:16:15ضَ
رحمه الله وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى نساؤه ويصلي الظهر بمكة وقال ابن عمر بمنى ويأتي زمزم في شرب منها نعم اه يعني اذا طاف - 01:16:34ضَ
للافاضة وسعى فقد حل الثاني كما جاء عن الصحابة كما جاء عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما العلماء او اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:51ضَ
اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال بانه صلى بمكة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بانه صلى بمنى - 01:17:12ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم طاف للافاضة يوم النحر لكن اين صلى هل صلى بمكة او صلى بمنى؟ جابر يقول صلى بمكة. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بانه صلى بمنى - 01:17:27ضَ
وجمع العلماء رحمهم الله بينهما قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ثم خرج الى منى فوجد الصحابة لم يصلوا فصلى بهم فيكون صلى الظهر في ذلك اليوم مرتين والله اعلم - 01:17:42ضَ
ثم يأتي زمزم ويشرب تقدم الكلام على هذه آآ المسألة. زين على هذا - 01:17:58ضَ