شرح منسك الإمام ابن بلبان الحنبلي | الشيخ عبدالمحسن الزامل [مكتمل]

شرح منسك الإمام ابن بلبان الحنبلي [02] الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين موافق خمس وعشرين - 00:00:00ضَ

من شهر ذي القعدة لشهر الله شهر الله المحرم لعام اثنين واربعين واربع مئة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تكون مدارسة باذن الله سبحانه وتعالى في منشك من بلبان تقدم المجلس الاول - 00:00:30ضَ

وفيه ذكر الاداب التي يشرع امتثالها والالتزام بها لمن اراد الحج وفي هذا الباب ذكر رحمه الله الاحرام لانه اول ما يفعله من يريد النسق من حج وعمرة فقال باب الاحرام - 00:00:48ضَ

الاحرام في اللغة في الاصل هو نية الدخول التحريم فمن احرم اي دخل في التحريم كما يقال واشتاء اذا دخل في الشتاء واربعة اذا دخل في الربيع وانجد اذا دخل نجد ما اشبه ذلك الاسماء هذا يدل على الدخول - 00:01:15ضَ

في الشيء فهذا هو من جهة اللغة اما من جهة الاصطلاح في الشرع هو نفس الدخول فهو نية النسك ومنهم من يقول الدخول في النسك. وهذا هو الاولى لان نية النسك - 00:01:43ضَ

موجودة نفسي كل من قصد الى البيت او قصد الميقات سواء كان عنده او قبل ان يصل اليه فهو ينوي النسك. لكن نفس الدخول هو الاحرام نفس الدخول ولهذا الاحرام هو الدخول في النسك - 00:02:07ضَ

والا ثنية النسك موجودة قبل ان يدخل فيه ولهذا من اراد الصلاة هو يريدها وينويها لكن لا يقال انه قد احرم بالصلاة الا بعد الدخول فاذا قصد الى الصلاة سواء قصدها في المسجد او قصدها اي موضع من المواضع - 00:02:34ضَ

فانه ينوي الصلاة وهكذا كل عمل من الاعمال التي ينويها ينوي عمل ولا يدخل في فلا يكون داخلا فيه الا بنفس الدخول في نفس لا نفس النية. نفس النية. لكن لابد ان يقارن النية - 00:03:01ضَ

الدخول ولا يصح الا بهذه النية اذا كان من جنس هذه الاعمال وهذه العبادات مثل الصلاة ومثل نسك نسك الحج والعمرة قال رحمه الله يسن لمريده الغسل يشد كلمة يسن - 00:03:22ضَ

عند الفقهاء والاصوليين ومن يتكلم في هذا الباب يريدون به اجتلاحا يشمل المندوب ويشمل المستحب ويشمل الرغيبة فهي اصطلاحات تشمل كل ما ندب اليه الشارع ودعا اليه الشارع سواء كان بنص - 00:03:42ضَ

دل عليه او كان قد علم من الادلة من جهة فهم المعنى او القياس ونحو ذلك لكن هو في الاصل الامر المسنون لا يكون الا ما جاء دي الادلة من الكتاب والسنة فيدخل فيه - 00:04:08ضَ

الواجبات ويدخل فيه الاركان ويدخل في كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هي ما ثبت هي في الاصطلاح يعني حين اذ تعرف السنة تعريف السنة هي ما ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:28ضَ

او فعله او تقريره. وبعضهم يزيد همه عليه الصلاة والسلام لكن هو رحمة الله عليه وسائر اهل العلم يريدون بذلك الاصطلاح الذي يجري عليه الفقهاء والاصوليون في مثل هذه المسألة قال يسن لمريده - 00:04:47ضَ

لمريده هنا هذا الوصف هذا الوصف عام يعني للذي يريده للذي يريده فهو يشمل كل من يريد النسك الغسل الغسل الغوص المشروع عند جماهير العلماء مشروع عند جماهير العلوم واستدلوا لما رواه الترمذي من حديث زيد ابن ثابت ان النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لاهلاله واغتسل - 00:05:13ضَ

وهذا الخبر من طريق يعقوب بن عبدالله المدني وهو مجهول الحال لكن عبدوه بما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن جاه ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:05:49ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابا بكر ان يأمر اسماء بنت عميس ان تغتسل وتهل لما ولدت محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه في ذي الحليفة في ذي الحليفة - 00:06:04ضَ

امرها بذلك امرها بذلك فقالوا فقال بعظ غنم اذا كان هذا مشروعا في حق الحائض في حق النفساء وكذلك في حديث ابن عباس الترمذي انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان وتؤدي المناسك كلها - 00:06:22ضَ

هذا رواياه من طريق ابن عبد الرحمن الجزري عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال الامام احمد رحمه الله ما معناه انه اذا كان مشروعا بحق الحائض والنفساء فهو في حق - 00:06:51ضَ

غيرهما من باب اولى ومن اهل العلم من قال ان ومتأكد في حق الحائض النفسى بل قال يجب دون غيرهما وذلك انه غسل نظافة نظافة وعلى هذا هل يشرع مطلقا او - 00:07:09ضَ

يكون كسائر ما يتنظف له في شرع عند الحاجة وعن كلام الجمهور انه يشرع عموما لكن حديث ابي ثابت كما تقدم في سنده ضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام اصبح تلك الليلة - 00:07:32ضَ

رجال مع نساءه واغتسل عليه الصلاة والسلام واختلف هل احدث غسلا اخرا بعدما اراد الاحرام بعدما صلى الظهر ثم ركب راحلته عليه الصلاة والسلام. المحفوظ الصحيح هو غسله ولما اصبح يمضخ طيبا - 00:07:49ضَ

عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله سنريده الغسل او التيمم لعذر يعني انه هذا يؤكد انهم يريدون انه يشرع مطلقا وانه غسل مشروع استقلالا ولهذا جعلوا محله التيمم اجعلوا محله التيمم فجعلوه غسل عبادة ولم يجعلوه غسل نظافة - 00:08:07ضَ

لان الغسل الذي له بدل من التيمم غسل عبادة مثل غسل الجنابة مثل الوضوء مثلا عند تعدل الماء او عدم القدرة على استعماله فيكون التيمم وهو غسل عبادة ووضوء وتيمم عبادة - 00:08:40ضَ

وهو قسم عبادة وهو عبادة وبدنه كذلك وهو التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا وعلى قولهم يكون الغسل للاحرام هو من هذا الباب. وهذا فيه نظر والاظهر ما اختاره صاحب المغني والشارح - 00:09:00ضَ

رحمه الله انه لا يشرع التيمم انه لا يشرع التيمم تقضي الماء او لعدم القدرة على استعماله مثلا للظرر لمرض ونحوه وذلك انه غسل نظافة. غسل نظافة. والتيمم يشعث البدن - 00:09:19ضَ

وهو على خلاف المقصود من النظافة ولهذا كان غسل نظافة. ولهذا قالوا انه لا يشرع التيمم لعدم الماء او الضرر باستعماله لغسل الجمعة. لانه غسل نظافة هو عبادة من حيث الجملة. لكن الوصف الخاص - 00:09:46ضَ

له ليس كالوصف الخاص للتيمم عند عدم الماء الغسل للجنابة او الوضوء من اول التيمم لعدم القدرة على الوضوء وهذا هو الابهر قال رحمه الله او التيمم لعذر والتنبه والتنبؤ - 00:10:10ضَ

عطفت تنظف هنا وان كان الاولى يعني الذي يقتضيه المعنى التنظف ثم الغسل. لكن الواو لا تقتضي الترتيب لان التنظف هنا المراد به ازالة الشعر وقلب الظهر الشعر حلق العانة - 00:10:37ضَ

وكذلك الابط حلقه او نتفه وكذلك الظفر وكذلك إزالة مثلا ما يكون من الرائحة الكريهة ونحو ذلك المقصود يعتني بنظافة هذه المحال ثم بعد ذلك يتمم بتطييب بدنه بالغسل في الاول التخلية وهي التنظف - 00:11:01ضَ

التنظف مما يكون في بدنه من اه هذه الشعور التي اجالتها من خصال الفطرة وكذلك الاظفار ما اشبه ذلك قص الشعر ونحو ذلك هذا اول ثم بعد ذلك يتمموا ذلك بالغسل - 00:11:26ضَ

لانه يتمم بتطييب المحل وازالة ما بقي من اثر الشعر ونحو ذلك. هذا هو الذي يقتضيه تمام الاستعداد والتنظف والواو تقتضي الجمع لا تقتضي الترتيب. تقتضي الجمع لا تقتضي الترتيب اذا قلتم اذا جاء - 00:11:48ضَ

زيد وعمرو فقد يكون الذي جاء اول عمرو او قد او يكون زيد او جاءه جميعا فلا تقتضي لا هذا ولا هذا يقتضي مطلق الجامع وهذا من هذا كما تقدم - 00:12:11ضَ

والتنظف ايضا يجري فيه ما تقدم وان الصحيح انه يكون عند الحاجة والا فلو كان مثلا الشعر لقد ازاله من قريب من قريب فانه في هذه الحال لا يحتاج الى ان يزيله - 00:12:27ضَ

لا يحتاج الى ان يزيله اذا كان قد ازاله من قريب لهذا يكون التنظف بقدر وكذلك الاظفار ونحو ذلك الا اذا كان في الشعر طول وفي الاظفار طول ولو لم - 00:12:49ضَ

يصل الى المدة التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام باربعين يوما فان ازالته حسنة وخاصة اذا كانت هذه المدة قد تتم قبل تمام الحج وخصوصا في تلك الايام التي يكون بين الاحرام - 00:13:10ضَ

بين الاحرام وبين التحلل مدة سواء كان متمتعا او مفردا او قارن وخصوصا حين يحرم من ذي من ذي الحليفة ويكون المشي من المدينة منذ الحليفة الى مكة قد يستغرق ثمانية ايام في العادة. فهذه مدة ثم بعد ذلك - 00:13:32ضَ

قد يكون هناك ايام خصوصا اذا كان متمتعا او مهردا او قارنا وقد يأتي في وقت مبكر تطول المدة في هذه الحالة عليه يعتني ازالة الشعر ولو كان ليس فيه طول - 00:13:55ضَ

ليس في اما اذا كان الوقت يسير ويصل الى مكة مباشرة والناس يأتون الى مكة في الغالب قريب من ايام الحج وتكون المدة منذ الاحرام الى مدة يسيرة اه فلهذا - 00:14:17ضَ

اذ تكون حاجته الى ازالة مثل هذه الشعور اذا كان قد ازال قبل ذلك لا تكونوا ماسة لكن مهم ان يعتني بنظافة بدنه وازالة الرائحة وذلك انه سوف يكون في عبادة ثم هو - 00:14:38ضَ

بالاحرام يحرم عليه اشياء والاحرام سمي احراما لانه يحرم عليه اشياء كانت حللا له ولهذا عليه ان يحتاط عليه ان يحتاط في ازالة ما منع منه اذا ترتب في بقائه في اخرى مدة - 00:15:00ضَ

يطول فيها الشعر والظفر قال رحمه الله والتطيب في بدنه والتطيب في بدنه تطيب مشروع وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور في حق المحرم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:26ضَ

من حديث عائشة رضي الله عنها لقد كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه حين يحرم ويحل قبره البيت وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذاك الذي وقصته دابته - 00:15:49ضَ

ولا تمسه طيبا ودل على ان المحرم ممنوع منه في شرع له قبل احرامه. وكذلك حديث ابن عمر ولا تلبسوا من الثياب شيئا مس الورس ولا الزعفران دل على بمفهومه انه يشرع التطيب في البدن - 00:16:05ضَ

بسرعة التطيب في البدن ثم هو في عبادة عظيمة ويشرع التطيب لها والاستعداد لهذه العبادة وهو التطيب في بدنه وهذا مشروع خلافا للامام مالك رحمه الله هذا القول ظاهره واضح. حديثه عن ابن امية في الصحيحين - 00:16:25ضَ

الذي امره ينزع الجبة هذا الحديث كان في الجعرانة والنبي عليه الصلاة والسلام تطيب بعد ذلك فهو اما منسوخ او نقول ليس منسوخ فالنبي عليه الصلاة والسلام امره بنزع الجب - 00:16:55ضَ

لا لاجل الطيب لكن لاجلي ما خلط به من الخلوق الذي نهي عنه نهي عنه يعني نوع ايه نهي عن الرجل مطلقا انه لا لاجل الخلوق لا لاجل الطيب لا لاجل الطيب - 00:17:09ضَ

فلهذا قول الصواب هذا قول جماهير اهل العلماء هو قول واضح بين ولله الحمد وكره في ثوبه اولا تؤخذ يؤخذ خصوص التطيب في البدن دون الثوب من قوله تطيب في بدنه فيفهم انه في ثوب الله ثم صرح بهذا المفهوم في المخالفة بقوله وكل - 00:17:28ضَ

في ثوبي وهذا مذهب الشافعي قالوا يكره في الثوب. انما المشموع في البدن اولا لان الذي في البدن هو الاولى لانه يطيب بدنه البدن هو المطلوب المطلوب خطيب البدن البدو هو اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها - 00:17:55ضَ

انها كانت ترى وبيصا في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك مدة ترى في مفارقها عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عند ابي داوود عائشة رضي الله عنها انه كن كنا طيبنا رضي الله عنهن - 00:18:29ضَ

وكان طيبي قالت يسيل فكان يسيل المسك من على جبينها يس على البدن. فيراها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول لها شيء. الامر قالت لا ينكر شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام - 00:18:49ضَ

اولا على ما تقدم من الطيب البدن. فاذا كان هذا للرجال فالنساء من باب اولى من جهة ان التطيف في حق الرجال مشروع يطلق عن حين الخروج الى الصلاة وحين الخروج الى المجامع - 00:19:08ضَ

اذا هو متأكد والنصوص ان المرأة نويت عنه في بعض الاحوال فاذا جاء مشروعيته في حق النساء في مثل هذه الشعيرة من باب اولى وايضا دل على انه لا بأس - 00:19:24ضَ

ان يسيل الطيب سيال الطيب على البدن وانه لا يضر. ولو جاوز موضعه بشرط الا يمسه بيده والا ينقله والا ينقله بيده. لانه لو مسه بيده او نقله لكان ابتدا طين - 00:19:38ضَ

الواجب هو القاء الطيب. يعني استدامة الطيب لا ابتداء الطيب. استدامة الطيب هو الذي لا يؤثر يستديم الطيب في بدنه وكذلك من باب اولى يستديم الطيب في ثوبه يستديم الطيب في ثوبه - 00:19:56ضَ

لكن استدامة الطيب في الثوب غير استدامة الطيب البدن فهو يستديم الطيب في ثوبه ما دام عليه فلو نزعه فانه لا يلبسه بعد ذلك لا يلبسه بعد ذلك لا يلبس الثوب بعد ذلك. وذلك انه ابتداء - 00:20:20ضَ

والابتداء يخالف الاستدامة الاستدامة الاحكام لقوتها بخلاف الابتداء. فاذا ورد بعد ذلك انه يرد على حال يمنع منها المحرم وهو التطيب. بخلاف الاستدامة كاستدامة النكاح دون ابتداء النكاح فيمنع منه المحرم - 00:20:39ضَ

وكذلك الطيب. ولهذا قال وكره في ثوبه. وهو قول الشافعي وهذه المسألة على خلاف بين اهل العلم القول الثاني ان تطييب الثوب لا يجوز انه يحرم تطييب الثوب واختاره من - 00:21:06ضَ

الحنابلة رحمة الله عليهم الامام الاجري رحمه الله ابو بكر الاجري توفى سنة ست و ثلاث مئة للهجرة رحمه الله وعلى هذا يكون وجها في مذهب وهو انه لا يجوز تطييب الثوب - 00:21:25ضَ

الثوب لانه اذا قيل كره على المذهب وقول الشافعي فالكراهة في هذه الحالة يعني مع الجواز مع الجواز لان الكراهة الاصطلاح المشهور انه ما مدح تاركه ولم يذم فاعله كما تقدم في المشمول - 00:21:45ضَ

والمستحب انه ما اثيب فاعله ولا ولا ولم يعاقب تاركه. وضده المكروه فالمكروه يمدح ولا يذم فاعله او لا يعاقب ولا يعاقب فاعله يمدح تاركه ولا يعاقب فاعله ولهذا القول الثاني في هذه المسألة هو قول احناف المالكية انه يحرم تقييم الثوب - 00:22:06ضَ

وظاهر حديث ابن عمر يشهد لهذا الوجه الذي اختاره بكرة اجري وهو قول الاحناف والمالكية لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورش ولا الزعفران - 00:22:39ضَ

لا تلبس من الثياب شيئا مسه الورش ولا الزعفران وهذا قد يحمل على ابتداء اللبس بعد الإحرام لان المحرم عليه ان يلبس الثياب. لكن لا يلبس الثياب المطيبة لكن لو - 00:22:53ضَ

ان كان تطيب بعد ما لبس ثوبا لم يمسه لو لبس آآ ثوبا وتطيب ثم احرم فانه في هذه الحالة اه يكون حال اللبس تكون حالة تطيب ليس محرمة. لكن قوله عليه الصلاة ولا تلبسوا بثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران - 00:23:14ضَ

ظاهره العموم نكرة في سياق النفي ولا تلبس شيئا الى ان الفعل في معنى نكرة ولهذا يشمل هذا وهذا لهذا القول للمنع اقوى الاحتياط في مثل هذا هو الاولى وان كان ظاهر النصب دالا على التحريم - 00:23:43ضَ

والواجب كما تقدم قال رحمه الله واحرام يعني يسن عطف على لانه ذكر قوله بعد بدنه وكره في ثوبه وهي فرع التطيب في البدن ثم عاد الى ما تقدم وهو يسن قال واحرام يعني يسن احرام - 00:24:12ضَ

لايجار ورداء ابيضين وهذا وهذا خاص بالرجال ولهذا يزيدون في العبارة في غالب الكتب لرجل لان هذا خاص بالرجل اما المرأة تلبس من الثياب ما شاءت الا انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. انما هذا خاص - 00:24:37ضَ

الذكر وهو احرام بازار ورداء ابيضين وثبت في مسند احمد عن ابن عمر باسناد صحيح بل اسناده ظاهره على رسم الشيخين انه عليه الصلاة والسلام قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعيم - 00:25:08ضَ

والحديث عن صفوف الصحيحين حديث ابن عمر لكن هذه الزيادة عند احمد رحمه الله. واسنادها على طريق الشيخين او على رأسهم الشيخين وقوله ازار ورداء يعني هذا هو الاكمل ولو احرم في ثوب واحد - 00:25:30ضَ

ولو احرم في ثوب واحد جعل بعضه ازارا ثم لف الباقي على منكبيه وجعله رداء جاهزة ولو كان ثواب وان كان ثوبين فهو اكمل لانه ابلغ في التستر وايسر له - 00:25:55ضَ

في اللبس بان تكون كل خاصة خاصة للاسفل للايجار لاسفل البدن والاجابة خاصة باعلى البدل ازار ورداء ابيظين ابيظين لما جاء من لبس البياض وجاء البياض في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:19ضَ

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند احمد وابي داوود الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم بياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وروى احمد الترمذي والنسائي عن شام رضي الله عنه البسوا من ثيابكم بياض - 00:26:48ضَ

فانها اطيب واطهر. اطيب واطهر يسن فاذا كان يسن لبس البياض عموما خصوصا لان اولا قول النبي عليه لفظ عام يشمل كل احوال المكلف في العبادات وغير العبادات واذا كان في ابواب العلم فاذا كان - 00:27:06ضَ

يشرع لبسه عموما في جميع الاحوال جميع الاحوال لبس البياض خصوصا العبادات الصلوات والجمع والجماعات وكذلك في النسك الايجار من باب اولى ان يكون مشروعا ومسنونا قال رحمه الله ويحة واحرام بازار ورداء ابيضين - 00:27:33ضَ

يعني انه يلبسهما ثم يحرم بعد ذلك عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي عقب فريضة يعني انه ايضا يسن له ان يحرم عقب فريضة او اذا لم يكن وقت فريضة مثلا مثل - 00:28:09ضَ

يعني مثلا يكون وافق وقت صلاة الظهر فيحرم عقب صلاة الظهر ان لم يكن عقب فريضة فانه مثلا يحرم عقب سنة الضحى مثلا سنة وردت مثلا وان لم يوافق وقتا من اوقات - 00:28:38ضَ

التي يشرع فيها سنة خاصة صلي ركعتين في غير وقت الحين صلي ركعتين فلو وافق مثلا بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء ونحو ذلك يصلي عقب ركعتين وان كان مثلا - 00:29:01ضَ

عقب العشاء مثلا ولم يكن صلى صلاة صلى صلاة الوتر فله ان يحرم عقب صلاته بصلاة التي يصليها مع الوتر او عقب الوتر ايضا نصوا على انه يسن ايضا وانه يشرع حتى ولو كان عقب صلاة - 00:29:23ضَ

الوتر لكن في غير وقت نهي لو وافق احرامه بعد العصر او بعد الفجر فانه لا يصلي وهذا التفصيل اللي ذكروه مبني على هذا الاصل وانهما سنة واستدلوا بحديث ابن عباس - 00:29:45ضَ

رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام احرم عقب لما صلى صلى ركعتين ثم احرم عقبها والحديث حديث طويل وفيه خصيب عبدالرحمن الجزلي وهو ضعيف قال انه احرم ايضا بعد ذلك لما ركب راحلته واحرم بعد ذلك على البيداء. والحديث - 00:30:09ضَ

اه مخالف الاخبار الصحيحة وبسنده ضعف وهو ضعيف واستدلوا ايضا فيما رواه البخاري عن ابن عمر بل في الصحيحين ابن عمر انه رضي الله عنهما انه رضي الله عنه كان - 00:30:34ضَ

اذا خرج من المدينة الى مكة للحج الحج ركعتين ثم يخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد ويصلي قالوا ان ابن عمر اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك - 00:30:49ضَ

وهناك حديث ايضا رواه ابو داوود من طريق مزاحم ابني عبد العزيز المزاح مزاحم ابن عبد العزيز ابن مزاحم عن ابيه عن عبد الله عبد الله بن خالد بن اسيد - 00:31:08ضَ

الكعبي والحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد لكن عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد في عمرة الجعرانة لما اراد اخذ العمرة دخل المسجد وصلى ما شاء الله - 00:31:28ضَ

وانه يحرم بعد ذلك. لكن هذا هذا الحديث هذه الزيادة لا تصح ولا تثبت وبالجملة اختلف اهل العلم كثيرا في هذه المسألة واختار بعض اهل العلم ان وافق فريضة او - 00:31:46ضَ

وافق سنة كان يصليها مثل ما عادت يصلي سنة الضحى الضحى مثلا فانه في هذه الحالة صلي سنة الضحى ثم يحرم بعد ذلك لكن ليس عاقبها اذا ركب دابة او ركب سيارته مثلا - 00:32:05ضَ

او اي مركوب يوصله الى المشاعر يحرم بعد ما يصعد عليه وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام احرم عقب فريضة فان وافق فريضة صلى تلك الفريضة واحرم اذا ركب دابته - 00:32:23ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني اتنا لليل في هذه الليلة وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة - 00:32:53ضَ

عمرة في حج والنبي عليه الصلاة صلى في هذه صلى وصلى قبل ذلك ثم صلى بعد ذلك الفجر ثم صلى الظهر عليه الصلاة والسلام ولهذا قيل ان في دلالة هذا الحديث على مشروع الصلاة خفى - 00:33:06ضَ

فالجمهور على مشروعيته. وذهب شيخ الاسلام والجماعة الى انها لا تشرع ليس هناك دليل صريح فان وافق صلاة صلى ثم لبى اذا صعد على دابته وان وافق سنة ومن عادته ان يصلي - 00:33:23ضَ

يصلي عن السنة او توضأ ومن عادته انه يصلي بعد الوضوء ركعتين فيحرم بعد ذلك لكن في الحقيقة هذه الصلاة ايش اتصالات احرام؟ صلاة اما صلاة الفريضة او ما كان يعمله قبل ذلك - 00:33:40ضَ

وهذي المسائل التي يكون خلاف فيها قوي فمن فعلها فلا ينكر عليه ومن تركها فلا ينكر عليه من جهة انها من المسائل التي من قال بها قال انه مندوب اليها ومن لم يقل بها لم ينكر على من فعلها ولله الحمد - 00:34:01ضَ

قال رحمه الله ونية الاحرام شرط لابد من نية الاحرام لان كما قال عليه الصلاة انما الاعمال بالنيات قال اجابا لسنا ننوي الا الحج لابد كما في صحيح مسلم. فلا بد من نية والنية شرط - 00:34:22ضَ

واذا فقد الشرط لم يصح المشروب ولهذا تكفي النية عند الجمهور ولو انه تلفظ بخلاف ما نوى ناسيا او سبق الى لساني خلاف ما نوى. فيدل على اعتبار النية يدل على اعتبار النية - 00:34:43ضَ

في ذلك وانها تكفي وانها تكفي هذا قول جماهير العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لابد مع النية من قول كتلبية او فعل اشعار الهدي او تقليده اذا كان من الهدي. وهو قول الاحلام رحمة الله عليهم - 00:35:05ضَ

لكن اظهروا قول الجمهور لقول جابر عبد الله لسنا ننوي يعني ننوي الحج فاخبر بالنية فاخبر بالنية والنبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين انواع هذه الانساك وهذا لا يكون الا بتعيينه بالنية بتعيينه بالنية وسيأتي كلام مصنف - 00:35:32ضَ

رحمه الله في التلفظ بهذه الانساك ولهذا كما تقدم في قول جابر وانه قال لسنا ننوي شيئا لسنا ننوي الا الحج لسنا ننوي على نفسنا ننوي الا الحج دل على - 00:35:56ضَ

ان الحج ان نية الحج تكفي ولهذا كما تقدم وتلفظ بخلاف ما نوى العبرة بنيته بذلك ولا يؤثر تلفظه على نيته يبين ان هوي المعتبر كما نبه عليه المصنف رحمه الله - 00:36:15ضَ

قال رحمه الله والاشتراط فيه سنة يعني ان يشترط في احرامه وليس بواجب مما نبه على ان نية الاحرام شرط نبه على ان الاشتراط فيه سنة. لكن الاشتراط لا يكفي مجرد النية - 00:36:34ضَ

بل لا بد من التلفظ والاشتراط بان يقول فان حبسني حابس فين حصل لي عذر فان لم اتمكن ليس هناك لفظ خاص انما يقول قولا يكون فيه استثناء حالة تعرض له - 00:36:57ضَ

لا يتيسر له معها اتمام نسكه يقول ان تيسر لي والا يا حللت او ما اشبه ذلك ودليل هذا ما ثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان طباعة بنت ان بضاعة - 00:37:21ضَ

بنت الزبير رضي الله عنها يا بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام وابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله اني اريد الحج او الحج وانا شاكية كما عند مسلم وفي الصحيحين - 00:37:42ضَ

وجعة قال عليه حجي واشترطي ان محلي من الارض حيث تحبسني محلي حيث تحبسني وهل سيأتي في بيان كلامه رحمه الله مسألة الصفات العمرة والحج والحج والعمرة لكن هو ذكر الاشتراط - 00:38:04ضَ

وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله وهذا الحديث ايضا اخرجه مسلم عن ابن عباس عند مسلم قولي ان محلي من الارض حيث تحبسون. اي موضع احلالي حيث لا يتيسر ليت والنسك - 00:38:31ضَ

في هذه الحال يحصل يحصل للمحرم التحلل ويتحلل مجانا. يعني بمعنى انه يتحلل من النسك لا يكمله ولا يكون عليه هدي ولا صوم ولا شيء يتحلل مجانا كما يقول الفقهاء. بخلاف ما اذا لم - 00:38:55ضَ

يشترط فانه يكون حكمه حكم محصر ولا يتحلل الا كما قال سبحانه فان احصرتم فما استيسر من الهدي ان لم يشترط لا يتحلل بل يكون حكمه حكم المحصر كان معادي نحره ثم يحلق رأسه - 00:39:20ضَ

الله يخليكم هل يحلق او يحلق لكن هذا هو حال المحصن ثم اختلف في المحصر هل يكون بالعدو او يكون كما يقول الجملة؟ لا يكون لا بالعدو او يكون حتى بالمرض كما هو قول عطاء وهو قول احنا - 00:39:42ضَ

الاسلام والجماعة وهو الاظهر والله اعلم وذهب المالكية والحناف الى ان الاشتراط لا يشرع وان هذا خاص بضباعة وقولهم مرجوح والصواب وقول ما ذكر مصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا - 00:39:58ضَ

لان النبي عليه اجابها ولم يقل انه خاص بها ثم العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص سبب والنبي قال حجي حجي واشترطي ولم يقل اذا كنت شاكية لم يقل اذا كنت شاكية - 00:40:24ضَ

وترك هذا القيد يدل على ان الجواب اعم من السؤال نعم من قول النبي عليه الصلاة والسلام انا نحمل انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من المحر؟ قال هو الطهور ماؤه - 00:40:43ضَ

قال هو الطهور او الطهور ماؤه الحل ميتته ولم يقل عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قليلا فان البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فاجاب بجواب عام واهمل القيد الذي في الذي في الحديث - 00:41:06ضَ

دل على ان ان الجواب هنا عمل السؤال وهذا ابلغ الجواب وهو لها ولغيرها رضي الله عنها والله سبحانه وتعالى الهمها فيما يظهر هذا السؤال والنبي عليه الصلاة والسلام اجابها - 00:41:26ضَ

فكان على قول جمهور على قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم عاما لكل حاج ولا يقال بالخصوص لان القول الثالث في هذه المسألة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله بعض اهل العلم انهم قالوا هو قول ثالث يشرع لمن كان شاكيا او يخشى - 00:41:44ضَ

ان يحبس او يمنع اخذا من حديث قباح على ما جاء هكذا اختار رحمه الله والاظهر الموضوع بل بل المنقول عنه جماهير الصحابة كما ذكر الحافظ رحمه الله وصح عن عمر - 00:42:07ضَ

وعثمان ابن مسعود وعائشة عن عمر وعائشة رضي الله عنهم عند الشافعي في الام باسناد صحيح وعن عثمان وابن مسعود عند ابن ابي شيبة ياسانيد الى عثمان في اكثر من اسناد وكذلك ابن مسعود - 00:42:26ضَ

واسانيده جيدة اليه عن غيره قال الحافظ رحمه الله ولم يصح انكاره عن احد من الصحابة الا عن ابن عمر. اليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وخالفه ابوه وهو اعلم منه. عمر رضي الله عنه - 00:42:44ضَ

هذا هو الاثر في هذه المسألة وبهذا اجابت عائشة رضي الله عنها لابن اخيها عروة في اثر عنها يروى في هذا الباب هذا هو الابهر كما تقدم هذا الجواب وما - 00:43:04ضَ

عمها يعم والاصل عدم الخصوصية وليس في الشريعة شيء اسمه خاص. من قال ان هذا شيء خاص سواء خاص بشخص او خاص بحالة ان كان اول الخاص بشخص لا يكاد يوجد نادر - 00:43:24ضَ

وفي مواضع وقع فيها خلاف في خصوصيته. اما فلابد ان يكون الدليل بين والا فالاصل والعموم باللهو والعموم في المعنى هذا هو الاظهر وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر به لا يدل على انه لا بأس به - 00:43:40ضَ

واو انه سنة على ما ذكر من اخذ بالقوة في هذا الباب له ذلك قد يكون والله اعلم انه ان للحاج حالين حال يأخذ فيها من قوة وذلك انه جاء الى هذا البيت - 00:44:08ضَ

وشد الرحال ترك الامر على احرامه ووكل امره بدون ان يقيده لانه جاء ملبيا لبيك اللهم لبيك فلم يدخل فيه استثناء فلا يدخل فيه استثناء ولا يدخل فيه شرطا ثم يقال هذا اكمل لكن لا ينفي - 00:44:25ضَ

انه اذا اراد ان يأخذ بالرخصة بأس بذلك ولهذا جاء في رواية عند النسائي باسناد صحيح اه من حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال في اخره فان لك على ربك ما استثنيت - 00:44:49ضَ

فان لك على ربك وايضا هذا عموم من جهة المعنى قال رحمه الله وافضل الانساك لما انه ذكر الاحرام ونية الاحرام وفيه اشارة الى ان اغنية احرام الشرق وانه لابد ان ينوي انه له ان يطلق - 00:45:11ضَ

وله ان يبهم يعني يقول لبيك اللهم لبيك بدون ان يخص شكرا مين نسك والاطلق وله ان يبهم مثلا يقول احرمت بما احرم به فلان وهذا له تفاصيل او له تفصيل في كلام اهل العلم - 00:45:37ضَ

لكن لو انه اطلق وشأن يقال افضل الانساك بعد الاطلاق او حال الابتداء لو لم لو سأل قبل ان يدخل في النسك فافضل الانساك كما قال مصنف رحمه الله التمتع - 00:45:55ضَ

التمتع قال وهو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج فاذا فرغ من افعالها احرم بالحج التمتع له شروط وببعض شروطه خلاف اشار المصنف رحمه الله الى بعض شروطها وسيشير الى شرط اخر بعد ذلك - 00:46:14ضَ

بل وهو ان يحرم بالعمرة يعني ان يثني بالعمرة وان يفرغ منها وان يكون احرامه في اشهر الحج يعني في شوال بعد مغيب الشمس. ليلة واحد من شوال هذا ابتداؤها - 00:46:36ضَ

الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند جماهير عنوها خلافة لمالك رحمه الله. وهذا هو قول بنوع الصحابة رضي الله عنهم كثير من الصحابة ابن عمر ابي هريرة رضي الله عنهم - 00:46:51ضَ

وان يفرغ منها وان يحج من عامه وان يحج من عامه شروطا اخرى مو بخلاف الا يسافر بينهم مسافة وكذلك ان ينوي حال الدخول في العمرة ان ينوي التمتع وهذان خصوصا النية الصواب انه لا تساوي النية - 00:47:05ضَ

ومسألة ايضا ان لا يشافر بينهما ايضا فيه تفصيل والصعب انه لا يشترط لكن فيه تفصيل اه في هذا الشاب رحمه الله ان يحرم العمرة في اشهر الحج فاذا فرغ منها - 00:47:27ضَ

وهذا شرط لا بد منه يطوف ويسعى ثم يتحلل من عمره اذا فرغ من افعالها بتحلله منها بعد السعي بالحلقة والتقصير الحق يكون افضل في حال ويكون التقصير افضل في حال - 00:47:45ضَ

وهذا شيء يأتي ان شاء الله احرم اي دخل في نسك الحج احرم بالحج وهذا يكون في اليوم الثامن ونسيت ان شاء الله في صفة الحج احرم بالحج. هذا هو التمتع - 00:48:05ضَ

وهذا هو الذي امر النبي عليه الصلاة والسلام به اصحابه. بل انه الزمهم به بل ظاهر النصوص انه واجب عليهم في ذلك العام رضي الله عنه وفي غيري وفي وعلى ولغيرهم سنة كما هو قول - 00:48:22ضَ

اه جماهير المحدثين رحمة الله عليهم انه عليه الصلاة والسلام امر مصعب وكان غالب من كان معه من الصحابة لم يسوقوا الهدي رضي الله عنه فامرهم بالتحلل قال احد شيوخ مسلم - 00:48:42ضَ

قال يا ابا عبدالله كل امرك عندي حسن الا خصلة واحدة قال ما هي قال تقول فسخ الحج الى العمرة قال كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك وكنت اظن ان لك عقلا والان دان لي انه لا عقل لك - 00:49:06ضَ

عندي اربعة عشر حديثا جيادا وفي لفظ ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج الى العمرة اتركها لقولك والاخبار في هذا متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:49:34ضَ

انه امرهم في مسير مكة ثم اكد عليه بسرف ثم الزمهم بعد ذلك لما طافوا وسعوا على المروة رضي الله عنها حثهم اولا واكد عليهم وندبه لذلك ثم كان امرا حتما بعد ذلك لما طافوا وسعوا رضي الله عنهم - 00:49:51ضَ

والقصة في الصحيحين بطرقها وروايات عن الصحابة رضي الله عنهم هذا هو التمتع هو افضل الانساك ثم الافراد على المذهب وهو عند مالك والشافعي افضل من التمتع والقران عند ابي حنيفة افضل من التمتع - 00:50:15ضَ

عم المذهب فهو مرتب على هذا الترتيب ثم الافراد وهو تقديم الحج على العمرة ان يحرم بالحج وحده على العمرة وظاهر كلامه عن العمرة انه بعد ذلك احرم من العمرة. ولكن هذا القول مرجوح - 00:50:42ضَ

والقول بان العمرة تشرع بعد الحج هذا موضوع نظر الصواب انه لم يأت شيء من ذلك لكن من لم يكن اخذ عمره ولم يتيسر له اخذ عمرة وجبت عليه عمرة الاسلام. والاولى ان يحرم بها من الميقات ولا يحرم بها من الحلم ولا لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله - 00:51:03ضَ

ثم القران وهو ان يحرما بهما معا يحرم بهما معا يعني ان يقول لبيك حجا وعمرة لبيك عمرة وحج يحرم بهما جميعا او ان يحرم بالعمرة ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحاج - 00:51:25ضَ

قبل الشروع في طوافها سواء كان لحاجة او لغير حاجة ان كان لي حاجة هذا قد يجب كما في حال من ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من الطواف ولو انه اخذ العمر لفاته الحج - 00:51:49ضَ

او الحائض مثلا التي وهذا سيأتي ان شاء الله لو انها انتظرت حتى تطهر لفات عليها فاتت عليها عليه الحج لو انتظرت او كان ادخلها بدى حاجة هذا اذا لم يشق لكن اذا اذا كان قد ساق الهدي فانه يجب ان يدخل الحج عمرة بل ولو شرع في الطواف - 00:52:08ضَ

لو شرع في الطواف فانه يلزمه لانه ملجأ الى ادخال حجي على العمرة اذا كان ساق الهدي ثم القران وهو ان يحرم بهما معا بالحج والعمرة والنبي عليه الصلاة والسلام احرم قارنا وحاله افضل عليه الصلاة والسلام لانه ساق الهدي وقال لو استقبلتم الامر استدبرت لما - 00:52:33ضَ

الهدي ولجعلتها عمرة بلفظ اذا حللت معكم قال رحمه الله صفة العمرة وصفة الاحرام بالعمرة ان يقصد بقلبه ويقول بلسانه يقصد قلبه كما تقدم وان هذا شرط ويقول بلساني هذا سنة - 00:52:54ضَ

اللهم اني اللي يقصد بقلبه بالدخول لا مجرد القصد. نية النسك نية النسك موجودة. لكن القصد بالقلب هو الدخول في النسك ويقول بلسانه اللهم اني اريد الاحرام بالعمرة ويسرها لي وتقبلها مني - 00:53:18ضَ

ان حبسني حابس فمحلي اي موضوع احلالي من الارض حيث حبستني وصفة الاحرام بالحج ان يقول اللهم اني اريد اللهم اني اريد الاحرام بالحج وتقبله مني وان حبسني حابس محلي من حيث محلي - 00:53:38ضَ

رايحين نعفى محلي من حيث حبستني. وكذلك الذي قال محلي من حيث حبستني هذا صفة الاحرام بالعمرة. هذا ما يتعلق بالمتمتع وصفة حرام بالحج كذلك لكل من القارن والمتمتع المفرد - 00:54:03ضَ

ما ذكره رحمه الله ما ذكره رحمه الله اللهم اني اريد اظهر والله اعلم انه لا يشرع قوله اريد او انوي الاحرام بالعمرة وان الاظهر في مثل هذا ان يقال ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:54:26ضَ

وهو التلبية بالحج. لا بأس ان يتلفظ بنسكه بالحج او بالعمرة او بالحج والعمرة اول الصواب في ذلك ان يقتصر على النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال انا سمعتم يصرخون به - 00:54:51ضَ

فيها صراخا وقال عليه قال عن انس رضي الله عنه سمعت النبي عليه السلام يهل بهما جميعا يقول لبيك حجا وعمرة وان هذا هو القدر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال فمن شاء فليهل ان يهل بحج فليحل. هل حج. مشان يهل بعمرة فل يهل شأن يهل بحج عمرة - 00:55:09ضَ

وعمرة والاهلال هو رفع الصوت بالتلبية هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام اما الفاظ تدل على التلفظ صراحة بالنية لقوله اني اريد اني آآ انوي هذا غير مشروع وقد انكر ابن عمر ما صح عنه - 00:55:27ضَ

انه قال تخبر او اه يعني بما في قلبك انت تقول والله يعلم حالك وكما قال رضي الله عنه. وانكر ذلك هذا هو الافظل. وقد اختلف العلماء في التلفظ النسك - 00:55:52ضَ

لكن هو بالنظر على حاله ان اريد بالتلفظ بالنسك هو هذا القدر وهو ذكر النسك هذا لا فهذا هل يسمى تلفظ بالنية او لا يسمى تلفظ بالنية ان اريد ان التلفظ بالنسك والتلفظ بالنية - 00:56:10ضَ

الانسان يدخل الصلاة يقول الله اكبر ويدخل في الحج ويقول لبيك حجا. لبيك عمرة. لبيك حجا وعمرة وليس لفظ من هذه الالفاظ متعين. بل لو لبى قال لبيك اللهم لبيك ولم يذكر حجا ولم يذكر عمرة - 00:56:30ضَ

او لم يذكر حج وعمرة فانه يدخل في النسك بالتلبية بلا خلاف خايف اني ادخل عند التلبية وكذلك عند الجمهور لو لو انه نوى بلا تلبية كما تقدم فانه يدخل في النسك. انما الاعمال بالنيات - 00:56:48ضَ

المقصود انه اذا اريد ان هذا القول هو تلفظ بالنية فلا مشاحة والذين يخالفون يقولون هذا مجرد التزام الحج الدخول فيه ليس كالدخول في غيره من الاعمال. قال سبحانه واتموا الحج والعمرة لله - 00:57:05ضَ

وهو يشبه النذور من جهة انه لا يكفي في النذر مجرد نية القلب لانه التزام كذلك الحج لذلك الحج هو من هذا الوجه. لكن الحج يخالف النذر لانه على الصحيح يجوز بلا تلفظ بذلك. ولهذا يخالفه - 00:57:24ضَ

وانه لقوته قوة الالتزام بها يتم بمجرد النية. حين ينوي النسك قال سبحانه واتموا الحج والعمرة لله والحج والعمرة يجب اتمامه بعد الدخول فيهما بالاجماع ولا يخرج منها الا اما باتمام النسك - 00:57:47ضَ

او بالحصار مع الهدي يا انحر ما تيسروا الحلق او بالاشتراط بها او واحد من هذه الامور الثلاثة او بالاشتراط عند وجود العذر عند وجود عذر والا فالواجب هو البقاء على النسك. واتمام البقاء في النسك. ولا يخرج منه حتى يتمه - 00:58:13ضَ

ولهذا جاءت الادلة على النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا بأس ان يتلفظ بذلك وهذا كما تقدم دفع للبس كما نبه عليه بعض اهل العلم كصاحب المود وغيره قول ان مثلا لبيك حجا دفع لللمس انه قد - 00:58:35ضَ

يشتبه عليه وحين يتلفظ حين يقول لبيك حجا ربما يكون سببا لمعرفة نسكه وعدم نسيانه وربما ايضا يسمعه مثلا من يكون حوله فيكون آآ يعني شاهدا على قوله لو غفل او نسيوا نحو ذلك - 00:58:54ضَ

الذي دخل فيه دلت النصوص على انه يجوز التلبية والنبي وانه يدخل فيه بلا خلاف كما اثبت الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة في صحيح مسلم عن جابر - 00:59:14ضَ

رضي الله عنه لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. في حديث ابن عمر لا شريك لك هذه التلبية هي المشروعة لكن ما زاد على ذلك - 00:59:32ضَ

المصنف هذا موضع نظر تقدم ما ذكر من اه الاشتراط والخلاف فيه وعلى قل لي وعلى كل من متمتع وقال دم نسك اذا كان افقيا وهذا شرط اخر كما قال سبحانه ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام - 00:59:47ضَ

وان وفي دلالة على ان التمتع عام لاهل مكة وغيرهم وان للمكي ان يتمتع وان قول ذلك لمن لم يكن ليس عائد التمتع عائد للدم لان العصر مشروعية هذه الانساك - 01:00:11ضَ

لو جاء متمتعا مثلا مكي فاخذ عمرة ثم احرم بالحج وهو من اهل مكة فانه يكون متمتع لكن لدى ما عليه. وكذلك لو لبى الحج والعمرة فانه يكون قارنا ولا دم عليه - 01:00:29ضَ

وهو ذلك لمن لم يكن ليس للتمتع انما هو وجوب الدم وانه لا يجب عليه هذا اذا كان افقي واختلف الافق وظاهر الاية انه اهل مكة واهل الحرم. كما قاله مجاهد رحمه الله - 01:00:43ضَ

انهم اهل مكة واهل الحرم وان حاضت متمتعة خشية فوات الحج احرمت به وصارت قارنة اذا حاضت واذا احرمت بالعمرة امرأة مثلا تريد التمتع على نية ادراك العمرة قبل نزولي حيضها - 01:01:02ضَ

فحاضت قبل ان تطوف للعمرة عند ذلك فاذا حاضت عند ذلك ولم تتمكن من الطواف في هذه الحالة اذا كان يمكن ان تطهر وفي الوقت سعة قبل فوات الحج فتنتظر - 01:01:27ضَ

حتى تطهر ثم تطوف العمرة وتشعى وتتحلل ثم تحرم الحج وان ضاق الوقت وخشيت فوات الحج فانها تحرم تدخل الحج على العمرة كما تقدم. ويجب عليها ذلك. كما ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بذلك - 01:01:49ضَ

في قصتها المشهورة في الصحيحين لما دخل عليها وهي تبكي قال هينتاه ما شأنك؟ قالت لا اصلي لا اصلي وهذه كناية هذا من ادب نساء الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا الكلام وانها يعني نزل بها عذرها رضي الله عنها - 01:02:07ضَ

وقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم هذا الكلام العظيم هو عليه الصلاة خطيبا لقلبها بنات ادم وان هذا امر كتبه الله على بنات ادم ينبغي اعانته على مثل هذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فامرها - 01:02:27ضَ

تمشط شعرها وان تغتسل يعني حينما رأى ان ذي الحج احرمت به الحج كانها لتوها تحرم. مع انها في احرام هذا يبين ان الغسل غسل نظافة وهذا الغسل ومع ذلك امرت بها به بهذا الغسل وهي محرمة وقد دخلت وهي لا جاءت محرمة في - 01:02:46ضَ

دل على انه الغسل هذا للنظافة كما تقدم وصارت والنبي عليه الصلاة والسلام اخبرها بعد ذلك انها قد الحج عمرة قد فرغت من حجها من طوافها وسعيها. وانها قد حصل لها وردت من الحج والعمرة. ثم بعد ذلك بقى - 01:03:06ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تأخذ عمرتها المشهورة من التنعيم رضي الله عنها قال رحمه الله وتشن التلبية لما ذكر الاحكام المتعلقة بالاحرام وما يحرم به وما هو افضل الانساك - 01:03:34ضَ

ذكر ما يفعله بعد ذلك لانه في لانه بعد احرامه سوف يتوجه البيت بحسب جهته التي احرم منها ويشرع للمحرم ان يبادر الى التلبية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبي ولزم تلبيته كما في صحيح مسلم عن جابر عبد الله رضي الله عنه - 01:03:54ضَ

عنهما ولزم تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وجا عند البزار بسند صحيح انس لبيك حقا حقا تعبدا ورقة - 01:04:19ضَ

وجاء ان الصحابة رضي الله عنهم ربما زادوا في التلبية لبيك ذا المعارج كما جاء في بعض الالفاظ عن عن عمر ايضا في صحيح مسلم لكن اليك الرغبة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم - 01:04:36ضَ

ولا ينكر عليهم لكنه لزم تلبيته. كما قال جابر رضي الله تشن التلبية عقب الاحرام وان عبادة من دخل في النسك عبادة بالذكر الخاص هو ذكر هو ذكر التلبية لبيك اللهم لبيك انه - 01:04:56ضَ

مجيب لدعوته اعذب الناس بالحج يأتوك رجالا اجابوا دعوة الدعوة ولبوا النداء لبيك اللهم لبيك اذا داومه او او من اللباء وهو الشيء الخالص. وان تلبية خالصة لوجهك او انها من مقابلة وان توجهي وقصدي اليك والاظهر ان جميع هذه المعاني - 01:05:18ضَ

تصلح في هذا ان توجهي وقصدي اليك وان خالص عملي ولب عملي لك وحدك لا شريك لك. واني اه ملازم يداوم من الب بالمكان اذا اقام به فهي معاني كلها تدل على على يدل عليها معنى التلبية - 01:05:55ضَ

ثم ذكر المصنف رحمه الله كما ذكر كثير من الفقهاء رحمة الله عليهم انها تتأكد اذا على نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليلا او نهار او التقت الدفاق او ركب - 01:06:16ضَ

يعني من دابتهم سيارته او نزل يعني عند الركوب مهي تنازل او نزل اذا كان راكب او سمع ملبيا يعني وكان ساكتا او رأى مثلا او فعل محظورا ناسيا هذه المواضع التي ذكروها استدلوا باثر رواه ابن عساكر - 01:06:32ضَ

اه كما ذكره الحافظ رحمه الله وهذا الاثر عند ابن عساكر كما ذكر حافظ التلخيص في تخريج حديث مهذب وانه عليه الصلاة والسلام كان يلبي اذا على نشجا او هبق واديا او ذكر خبرا - 01:06:52ضَ

هذا هو الخبر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح لان سناد فيه جهالة ومن لا يعرف كما نبه الحافظ عليه الابهر والله اعلم ان التلبية مشروعة مطلقة - 01:07:13ضَ

لكن قوله اذا على نشزا هو مشروع ان يلبي على كل حال على نشزا او نزل او نزل كونه يعني تتأكد في هذا الموطن من جهة علوه جاء انه عليه الصلاة كما في حديث جابر كنا اذا علونا كبرنا واذا تصوبنا اي نزلنا سبحنا والاظهر هو ما قال الشافعي رحمه الله - 01:07:29ضَ

ان التلبية مشروعة ذكره الشافعي في الام رحمه الله وانها تشرع التلبية مطلقا في حال الاحرام في حال الاحراق ولهذا لما لما قال لكن هناك احوال ربما قد يقال انه يسن هي التلبية وهو حين يغفل عنها - 01:07:57ضَ

لو انه فعل محظور الناس لا شك انه غفل وظن انه حلال لا شك انه حين يفعل محظورا ناسيا يكون غفل عن هذا العمل فيعود اليها لا لان التلبية مشروعة - 01:08:27ضَ

وغفل عنها ونسيها وحتى انه فعل محظورا ناسيا واذا سمع ملبيا ايضا ربما يقال انه آآ يدعوه ذلك الى اه تلبية لانه ينشط للتلبية فهو عود على المشروع. فكل امر يعود به على هذه التلبية المشروعة على كل حال - 01:08:44ضَ

فلا بأس بذل يعني بل هو سنة. الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت من ابي شيبة وغيره. كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبية. ثبت عن ابن عمر شيبه انه كان يسمع ما بين - 01:09:06ضَ

كان يلبي احدهم حتى يصحل صوته يعني تغير صوته من لزوم التلبية ومداومتهم عليها رضي الله عنهم ويسن الدعاء بعدها. ويسن الدعاء بعدها اي بعد التلبية شد الدعاء بعدها وهم ذكروا في هذا الحديث عن خزيمة - 01:09:16ضَ

ثابت رضي الله عنه عن خزيمة ابن ثابت عند الدار القطني انه عليه الصلاة والسلام كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله الجنة والسعادة برحمته من النار. وهذا الحديث فيه - 01:09:41ضَ

ابو عبد الله صالح محمد بن زائدة الليثي وهو ضعيف وكذلك باسناده رجل مجهول عبدالله بن عبدالله الاموي فالخبر لا يصح في هذا ولهذا الاظهر والله اعلم انه يستمر على التلبية ولا يقطعها - 01:09:58ضَ

اجتماع التلبية هو ان الذكر للمحرم هو التلبية وان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء يكون بعد ذلك وهذا هو المناسب الاخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يشرع - 01:10:18ضَ

للداعي ان يثني على الله سبحانه وتعالى ومن اعظم الثناء عليه هو التلبية فاذا فرغ من تلبيته يعني يعني كان مراد انه بعد الفراغ منها بعد ما يثني عليه سبحانه وتعالى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعدما يتحلل او يشرع في التحلل - 01:10:37ضَ

فهذا مناسب انه صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى ثم دعاء كما جاءت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام قال رحمه الله في الختام هذا الباب - 01:10:59ضَ

وكره الاحرام قبل الميقات وكره الاحرام قبل الميقات بالحج قبل اشهره ايضا الكراهة كما تقدم يدل على ان هذا الفعل ليس محرما انه ليس محرم من احرم وكره الاحرام قبل الميقات وبالحج يعني الميقات ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني - 01:11:17ضَ

قبل الميقات اي قبل الميقات المكاني وسيأتي ذكر المواقيت في الفصل الذي بعده ان شاء الله في درس اخر وان الاحرام يكون منها وان النبي سنة وفرضها النبي عليه الصلاة والسلام - 01:11:48ضَ

وقدرها ولا جاها في الاخبار الصحيحة ان النبي وقتها وان النبي عليه الصلاة والسلام فرضها وان النبي عليه الصلاة والسلام احرم من مواقيت هذه فاذا كانت مؤقتة من هذا المكان كان الواجب والاحرام منها. الواجب والاحرام منها. لكن لو احرم قبلها - 01:12:02ضَ

لو احرم قبلها جمهور العلماء على انه لا بأس من احرام الميقات وان كان خلاف السنة ولهذا روى البخاري لزوما عن عثمان رضي الله عنه لما قدم علي عبد الله بن عامر من خبسان وكان في الغزو - 01:12:27ضَ

قد اهل اه بالحج فانكر عليه رضي الله عنه وقال يعني ما معنى هان عليك نسك لما كنت الغزو وكذلك ايضا هو مشدد عن عمر رضي الله عنه انه انكر عن عمران بن حصين لما اهل كذلك من خراسان - 01:12:48ضَ

هذي اثار عن الصحابة تدل على هذا المعنى وقول الله سبحانه وكما تقدم في الادلة انه الاحرام يكون من المواقيت لكن واحرم قبل ذلك فانه ينعقد احرام غاية الامر انه قدم النسك والاحرام هو نية الدخول في النسخة وانه قد حصل - 01:13:12ضَ

قد نوى قبل ذلك وقد روى ابو داوود عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اهل بحج او عمرة من بيت غفر له غفر له - 01:13:35ضَ

وهذا الحديث ضعيف ولو صح فانه لا دلالة فيه على مشروعية تقدم الاحرام او لواجب بل لو ثبت اول خبر اسناده ضعيف. ولو ثبت فانه يكون خاصا ببيت المقدس. يكون خاصا ببيت المقدس. ويدل اه على - 01:13:50ضَ

انه جاء عن ابن عمر صح عن ابن عمر رضي الله عنه انه من ايليا رضي الله عنه انه هل من هناك هذا يدل على انهم فهموا ان ذلك في الاحرام - 01:14:12ضَ

خاص به ولو لم يثبت يكون هذا ابن عمر خصوصا جاء عن ابن عمر خصوصا والمشهور والمعروف عن الصحابة كما صح عنه عن والده عمر رضي الله عنه وكذلك عن عثمان الخلفاء الراشدين - 01:14:34ضَ

واولى مما جعل ابن عمر ثبت عن اسناد صحيح عند عبد الرزاق فهذا هو الاكمل والاولى ولهذا قال اه عثمان رضي الله عنه انه كان يقول الناس رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 01:14:54ضَ

هل بعمرة او بحج وجاء في حديث ضعيف الموصني هو ان الانسان لا يشرع ان يلزم نفسه ما لم يلزم الله ما لم يلزم الله سبحانه وتعالى به فعليه ان يستمتع بحله مما احل الله سبحانه وتعالى حتى يكون اقوى له على نسكه. ومن ذلك ايضا - 01:15:09ضَ

مما يقرأ الحب بالحج قبل اشهره ولهذا قال حج اشهر معلومات حج اشهر معلومات وقد اختلف العلماء في من احرم بالحج قبل اشهر كما احرم في شعبان او في رمضان. فجمهور العلماء على انه يصح الاحرام بالحج - 01:15:36ضَ

ينعقد ومنها علم قال انه لا يصح. والقول الثالث هو قول مال وهو قول الشافعي انه يصح وينقلب احرامه عمرة يكون احرامه عمرة لان هذا ميقات للحج فلا يتقدم به قبل ميقاته - 01:15:56ضَ

لكن ما دام انه دخل في النسك من حيث الجملة والعمرة تصح في جميع السنة لينقلبوا الى عمرة والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان امر بتحويل نسك الحج الى عمرة - 01:16:15ضَ

في اشهر الحج كما امر الصحابي ذلك فدل يدل من حيث الجملة انه لا بأس يحول عن ان يتحول هذا النسك الذي احرى به قبل وقته من حج الى عمرة. اسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد - 01:16:29ضَ

والقبول بمنه وكرمه انه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:16:47ضَ