شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية - د.طلال الدوسري

شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله | المجلس الأول | د.طلال بن سليمان الدوسري

طلال الدوسري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارحب بالاخوة الكرام في هذه المجالس المعقودة - 00:00:27ضَ

للتعليق على كتاب منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين يديه تعليق على هذا الكتاب لعلي اقدم بثلاث مقدمات موجزة حوله اما المقدمة الاولى فهي حول علم المناسك - 00:00:46ضَ

علم المناسك كما لا يخفى على شريفي علمكم هو فرع من علم الفقه المتعلق بالاحكام العملية ولهذا جميع الفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن هذا العلم حينما يتكلمون في كتب الفقه - 00:01:10ضَ

يريدونه بعد الصيام لانه الركن الخامس من اركان الاسلام الا ان اهل العلم الا ان اهل العلم رحمهم الله تعالى لاهمية علم المناسك ودقته واحتياج الناس له وكون الانسان لا يجب عليه الحج الا مرة واحدة في السنة - 00:01:31ضَ

اعتنوا بافراد المناسك بالتأليف ولهذا نجد ان المناسك ربما تكون هي اكثر ابواب الفقه افرادا التأليف ومعها كذلك الفرائض لخصوصية هذين العلمين والعلماء المؤلفون في المناسك على انواع منهم من الف - 00:01:59ضَ

وفق مذهب من المذاهب ستجد كتب مؤلفة في المناسك على مذهب الحنفية على مذهب المالكية على مذهب الشافعية على مذهب الحنابلة ومنهم من كتب في المناسك على الفقه المقارن فاورد الخلاف العالي - 00:02:30ضَ

ومنهم من كتب في المناسك وهو وان كان منسوبا الى احد المذاهب الاربعة الا انه لم يلتزم ذلك في منسكه وانما بناه بحسب ما ظهر له من الدليل ومن هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه هذا - 00:02:51ضَ

فانه لم يلتزم به المذهب وعلم المناسك كما قلت من ادق ابواب العبادات ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هو منهاج السنة لما ذكر فضل ابي بكر الصديق رضي الله عنه - 00:03:15ضَ

وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على الحج سنة تسع السنة التي سبقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الوالي للحج يحتاج ان يكون عالما بالمناسك - 00:03:39ضَ

ولو لم يكن ابو بكر رضي الله عنه اهلا لذلك مع سعة ودقة علم المناسك لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ذلك من فضائله ويقول العلم المناسك من ادق ابواب - 00:03:54ضَ

العبادات وهذا امر ظاهر فانك تجد العلماء الذين يمظون سنوات طويلة بالافتاء في الحج لا تكاد تمر عليهم سنة الا ومرت عليهم مسائل لم يسألوا عنها قبل ذلك مع تصديهم للفتوى عشرات - 00:04:11ضَ

السنوات والمناسك جمع منسك اول منسك اسم مصدر من نسك والمراد بالمناسك او المنسك يطلق على العبادات بشكل عامة كما قال الله تبارك وتعالى لكل امة جعلنا منسكا قمنا سقوف فلا ينازعنك - 00:04:31ضَ

الامر المراد يعني شرعة كما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاج تطلق المناسك يراد بها انواع العبادات لان المتعبد لله تبارك وتعالى يتعبد بتلك العبادات لله تبارك وتعالى - 00:05:03ضَ

وتطلق المناسك ويراد بها او يطلق النسك ويراد به الذبح لله تبارك وتعالى خاصة كما قال الله تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وتطلق ويراد بها - 00:05:24ضَ

الحج والعمرة كما هو المشهور في اطلاق الفقهاء رحمهم الله تعالى فانهم لما يقولون احكام المناسك او كتاب المناسك وما شابه ذلك انما يريدون احكام الحج والعمرة اما المقدمة الثانية فهي - 00:05:42ضَ

حول هذا الكتاب المنسك فهو لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر انه كتب منسكين كان كتبه في اول حياته وهذا المنسك الذي كتبه في اول حياته - 00:06:07ضَ

اشار له هو رحمه الله في بعض كتبه واشار الى انه كتبه على ما كان يظهر له التقليد ولهذا ذكر به ذكر فيه بعض الامور التي لم يلتظها قال انه ذكر فيه بعض الاشياء التي هي من البدع - 00:06:28ضَ

فيهما تابع فيه من سبق وله هذا المنسك الاخير كتبه في اخر او في اواخر حياته كما ذكر تلميذ ابن عبد الهادي ذكر انه كتب هذا المنسك في اواخر حياته - 00:06:45ضَ

وهو رحمه الله تبارك وتعالى اه كما قلت كتب هذين المنسكين المنسك المتقدم وهو كبير الحجم وهذا المنسك الذي الفه مختصرا ليكون صالحا لمن اراد الحج ومن مزايا هذا المنسك - 00:07:05ضَ

ما تقدم قبل قليل ان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الفه في اخر او في اواخر حياته رجح فيه والاراء التي فيه هي الاراء التي استقر فيها او استقر عليها قوله - 00:07:27ضَ

لان الشيخ رحمه الله له هذا الكتاب وله في الحج شرح العمدة وهو شرح مطول عمدة الفقه طبع الحج مفردا هو شرح مطول لعمدة الفقه لابن قدامة لكنه سار في وفق - 00:07:46ضَ

المذهب لانه الفه في اول ومع ذلك هو شرح حافل فيه ما لا يوجد في غيره واذا اراد الانسان ان يعرف ما استقر عليه قول شيخ الاسلام في تلك المسألة او هذه - 00:08:04ضَ

لا يأخذه من العمدة لانه الفه في اوائل حياته وفي الغالب هو وفق المذهب انما يأخذ مما كتبه في اواخر حياته وما ذكره عنه تلاميذه الملازمون له كتلميذه ابن مفلح - 00:08:19ضَ

في كتابه الفروع فانه يذكر في هذا الكتاب اخر اراء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما المقدمة الاخيرة فهي عن المؤلف شيخ الاسلام رحمه الله هو احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية - 00:08:33ضَ

نار على علم اشهر من ذلك وهو من اسرة خرج منها العلماء فابوه عبد الحليم ويلقب بشهاب الدين عالم وجده عبد السلام ايضا عالم جده عبد السلام من اشهر علماء - 00:08:53ضَ

الحنابلة له كتاب المحرر في الفقه وله كتاب بالمنتقى في احاديث الاحكام واخوه كذلك عالم وهو من اسرة العلمية رحمه الله تبارك وتعالى ولد سنة احدى وستين وست مئة بحران - 00:09:15ضَ

وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة في دمشق وهو اشهر من لقب بشيخ الاسلام لان هذا اللقب اطلق على جماعة من العلم الا ان اشهرهم على الاطلاق ابن تيمية رحمه الله - 00:09:37ضَ

الامام شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس وهذه كنيته ابن تيمية رحمه الله له كتب كثيرة جدا في كل العلوم مشهورة ومبذولة ومجموعة من احب ان يطلع عليها يمكنه ان يرجع اليها - 00:10:00ضَ

تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله - 00:10:27ضَ

الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. ابتدأ رحمه الله تعالى الحمد لله تبارك وتعالى وتلاحظون انه قال الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره بنون الجمع - 00:10:52ضَ

اما الشهادة قالوا اشهد ان محمدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهكذا جاء الاحاديث جاءت الشهادة بصيغة الافراد بخلاف الحمد - 00:11:14ضَ

وجه ذلك كما يذكر اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو ان الحمد والاستغفار ينوب فيهما الانسان عن غيره فانت تحمد الله تبارك وتعالى عن نفسك وعن الناس - 00:11:35ضَ

وتشكر الله تبارك وتعالى على ما اعطاك من نعم وعلى ما اعطى الناس وتستغفر الله تبارك وتعالى لنفسك وللمؤمنين لكن الشهادة لله تبارك وتعالى لا ينوب فيها احد عن احد ولهذا جاءت في الاحاديث بصيغة - 00:11:53ضَ

الافراد اشهد وليست نشهد ان لا اله الا الله اما بعد فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين ان اكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج اليه غالب الحجاج في غالب الاوقات. فاني كنت قد كتبت - 00:12:13ضَ

منسكا في اوائل عمري فذكرت فيه ادعية كثيرة. وقلدت وقلدت في الاحكام من اتبعته قبلي من العلماء. وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مختصرا مبينا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم - 00:12:32ضَ

ذكر شيخ الاسلام رحمه الله الغرض من تأليف هذا الكتاب وهو انه الفه استجابة طلب من طلبه ان يؤلف في هذا الموضوع وهكذا شأن كثير من كتبه رحمه الله استجابة لطلب من طلب - 00:12:52ضَ

ان يبين له او يكتب له في موظوع ثم انه بين في هذه المقدمة منهجه في هذا المنسك وهذا موضوع مهم يريد ان يقرأ كتابا من كتب اهل العلم يعتني بان يعرف - 00:13:14ضَ

منهجه في هذا الكتاب الذي نص عليه هو الذي ذكر العلماء انه ومنهجه او ما يمكن ان يؤخذ من صنيعه لاننا اذا عرفنا منهجه لم اه نستدرك عليه استدراكا في غير موضعه - 00:13:31ضَ

نعرف ما خفي عليه من او نعرف ما خفي علينا من امره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكر انه انما ذكر في هذا المنسك ما يحتاج اليه غالب الحجاج في غالب الاوقات - 00:13:50ضَ

ولهذا ثمة مسائل كثيرة لم يذكرها لانه لا يحتاج اليها اغلب الحجاج الامر الاخر انه ذكره مختصرا وليس مطولا لانه الفه لعامة الناس الامر الثالث نص على انه الفه بحسب ما تبين له وظهر له من - 00:14:08ضَ

النصوص فلم يؤلفه وفق المذهب مذهب الحنبلي مثلا او غيره وانما الفه بحسب ما ظهر له هو رحمه الله تعالى من النصوص وذكر انه كتب منسكا في اول حياته لكنه على منهج - 00:14:32ضَ

اخر كما سبق معنا ثم قال ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وهذا امر يحتاجه المسلم في كل شؤونه يحتاج ان يستحضر انه لا حول له ولا قوة الا بالله - 00:14:51ضَ

في امور الدين قبل امور الدنيا لان بعض الناس لا يستحضر هذه المعاني الا في امور الدنيا يستحضر التوكل والاستعانة واللجوء الى الله في قضايا حوائجه الدنيوية وربما غاب عنه ان المطلوبات الدينية - 00:15:08ضَ

ايضا لا يحصلها الانسان الا بمعونة من الله فلا حول له ولا قوة على طاعة الله تبارك وتعالى الا بمعونته فصل الاحرام ومواقيت الحج. الذي بين معكوفتين هذا من صنيع المحقق وليس من كلام الشيخ رحمه الله ففصل اول ما يفعله - 00:15:25ضَ

اول ما يفعله قاصد الحج والعمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحرما بذلك. وقبل ذلك فهو قاصد الحج او العمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج الى صلاة الجمعة فله اجر السعي. ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها. وعليه اذا وصل الى الميقات - 00:15:45ضَ

ان يحرم نعم قال الشيخ رحمه الله اول ما يفعله قاصد الحج والعمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحرم بذلك ان يحرم بالحج او يحرم بالعمرة والاحرام ليس المراد به - 00:16:05ضَ

لبس ثياب الاحرام او اجتناب محظورات الاحرام وانما المراد به نية الدخول النسك فقد يدخل الانسان في الاحرام وهو لا يزال متلبسا بثيابه المعتادة وقد لا يدخل بالاحرام والا لبس ملابس - 00:16:26ضَ

الاحرام جميع احكام الاحرام ليس المراد بها اللبس او اجتناب المحظورات وانما المراد بها الدخول النسك اما قبل هذه النية فهو خرج قاصدا للحج والعمرة او قاصدا لاحدهما وهذي النية نية قصد الحج او العمرة تختلف عن نية - 00:16:47ضَ

الدخول في الحج او العمرة تختلف فالانسان ربما ينوي الحج او العمرة قبل ان يخرج من بيته لربما يكون شخص نوى الحج هذا العام من اول شوال وهو من حين خرج من منزله - 00:17:14ضَ

الى مكان الاحرام الميقات هو قاصد لكن هل هو محرم ليس محرما هل لذلك اثر نعم لذلك اثر وهي ان احكام الاحرام لم تلزمه لانه لم يدخل بعد اليس كذلك - 00:17:33ضَ

طيب هل يختلف عن من لم يقصد الحج او العمرة نعم يختلف لانه اذا قصد الحج او العمرة فقد اصبح سفره هذا سفرا فمسيره من بيته الى الميقات يؤجر عليه - 00:18:01ضَ

لكونه قصد الحج والعمرة بخلاف مثلا من سافر من بلده الى المدينة ثم طرأ له الحج من المدينة فان سفره من بلده الى المدينة لا يؤجر عليه اجر من سافر لاجل - 00:18:29ضَ

الحج او العمرة قال الشيخ رحمه الله بمنزلة الذي يخرج الى صلاة الجمعة فله اجر السعي وهكذا الذي يخرج الى صلاة الجماعة اما الاحكام المرتبة على الدخول في النسك فلا تلزمه - 00:18:52ضَ

ولهذا يأتي بعض الناس ويقول انا خرجت اريد الاحرام لكني لم اتلفظ بالاحرام او انوي الدخول فيه الا بعد ما جاوزت الميقات وتعود الى الميقات لان نيتك هذه نية العمرة او نية الحج - 00:19:12ضَ

لم تزل مصاحبة لك منذ خرجت من بيتك هل الانسان بخروجه من بيته الى الجمعة يكون كمن كبر تكبيرة الاحرام للدخول فيها تختلف الاحكام والمواقيت خمسة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. ولما وقف النبي صلى الله عليه ولما - 00:19:30ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لاهلهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن لمن يريد الحج والعمرة ومن كان منزله يهودونهن فمهله من اهله. حتى اهل مكة يهلون من مكة. نعم. قال الشيخ رحمه الله وعليه اذا وصل الميقات - 00:19:58ضَ

ان يحرم يعني اذا كان قاصدا الحج او العمرة اما من وصل الميقات فهو لا يقصد الحج والعمرة فسيذكره الشيخ رحمه الله حكمه لاحقا ثم ذكر المواقيت والحج والعمرة لهما - 00:20:17ضَ

نوعان من المواقيت مواقيت زمانية ومواقيت مكانية المواقيت المكانية هي الاماكن التي يعقد منها الاحرام اما المواقيت الزمانية فبالنسبة للحج فهي اشهر الحج التي قال الله تبارك وتعالى فيها الحج اشهر - 00:20:33ضَ

معلومات وسيأتي فيها كلام الشيخ رحمه الله لاحقا. اما العمرة فكل السنة صالحة ان تؤدى فيها العمرة والمواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم وهي اربعة لا خلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حددها والميقات الخامس - 00:20:55ضَ

اختلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذو الحليفة لاهل المدينة وحدد قرن المنازل لاهل نجد وحدد يلملم يا اهل اليمن وحدد الجحفة لاهل الشام اما ذات عرق التي هي ميقات اهل العراق - 00:21:20ضَ

وقد اختلف فيها هل هي من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم او من تحديد عمر رضي الله عنه ابن عبد البر رحمه الله حكى الاجماع على انها لاهل العراق - 00:21:48ضَ

لكن من الذي حددها الذي في الصحيحين في احاديث المواقيت حديث ابن عباس رضي الله عنه هي ذكر المواقيت الاربعة فقط ولم يذكر فيها لا تعرق انما ذات عرق جاء في - 00:22:03ضَ

صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وشك الراوي هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول جابر وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان اهل العراق جاءوا الى عمر رضي الله عنه فقالوا يا امير المؤمنين - 00:22:21ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل نجد ذات وقت ذات لاهل نجد قرن وانها جور عن طريقنا يعني انها بعيدة عن طريقنا لا يمر عليها طريقنا فوقت لهم عمر رضي الله عنه ذات عرق - 00:22:39ضَ

وعلى كل حال فكما قلنا بانها مواقيت بالاجماع يصح الاحرام منها قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت الاربعة هن لاهلهن يعني اهل هذه المناطق ذو الحليفة لاهل المدينة - 00:22:56ضَ

والجحفة لاهل الشام وقرن لاهل نجد ويلملم لاهل الحجاز لاهل اليمن هن لاهلهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن لمن يريد الحج والعمرة ومن كان منزله دونهن فمهله من اهله - 00:23:13ضَ

اذا كان قبل الميقات مثل اهل الشرائع مثلا واراد الحج او العمرة يحرم من مكانه مثل اهل جدة قال حتى اهل مكة يهلون من مكة اما اهل مكة فاذا ارادوا الاحرام بالحج فانهم يهلون من مكة من بيوتهم - 00:23:31ضَ

كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه واذا ارادوا الاحرام بالعمرة فهل يحرمون من بيوتهم لا وانما يخرجون لاجل الاحرام من ادنى الحل من ادنى الحل. يعني من حدود الحرم - 00:23:54ضَ

خارج الحرم الى التنعيم او غيرها من الجهات هذا مذهب جمهور اهل العلم المذاهب الاربعة ما الدليل؟ الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة رضي الله عنها منه - 00:24:15ضَ

ان يعمرها بعد الحج امر اخاها عبدالرحمن ابي بكر ان يعمرها من التنعيم الحرم فلو لم يكن يجب على المكي اذا اراد العمرة الخروج الى ادنى الحل لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم ولا امره ان يحرم من موظعه من منى - 00:24:32ضَ

فلما امره ان يخرج بها الى التنعيم دل على ان المكي لابد ان يحرم من الحل طيب ما الحكمة من ذلك؟ قال العلماء الحكمة لاجل ان يحرم لاجل لاجل ان يجمع المكي في نسكه بين الحل والحرام - 00:24:57ضَ

اما الحاج فانه سيخرج الى عرفة وعرفة خارج الحرم. فيكون قد جمع بين الحل والحرم. اما العمرة فلا بد ان يحرم بها من خارج الحرام ذو الحليفة هي ابعد المواقيت بينها وبين مكة عشر عشر مراحل او اقل او اكثر بحسب اختلاف الطرق فان - 00:25:14ضَ

منها الى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق ومسجدها يسمى مسجد الشجرة. وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر ظنهم ان علي قاتل الجن بها وهو كذب. فان الجن لم يقاتلهم احد من الصحابة. وعلي ارفع قدرا من ان - 00:25:39ضَ

يثبت الجن لقتاله. ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة. ولا يستحب ان يرمي بها ان يرمي بها حجرا ولا بدأ رحمه الله بذو الحليفة هذا هو الاسم الذي جاء في الاحاديث - 00:25:59ضَ

تسمى ابيار علي وهي ابعد المواقيت عن مكة فابعد المواقيت عن مكة وذو الحليفة واقربها الى مكة هو قرن المنازل بينه وبين مكة بالحسابات الحديثة اكثر من اربع مئة كيلو كما تعلمون - 00:26:18ضَ

ويسمى هذا الميقات ابيار علي ويظن بعض الناس ان علي المذكور هنا هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم نسج الشيعة خرافة بان علي رضي الله عنه قاتل الجن فيها - 00:26:38ضَ

والشيخ رحمه الله يقول بان هذا كذب وعلي رضي الله عنه ارفع قدرا من ان يثبت الجن لقتاله وانما سميت بهذا الاسم متأخر وقد ذكر بانها سميت على اسم احد - 00:26:57ضَ

دارفور قديما في السودان وعلى كل حال فهذا البئر ليس له حكم خاص يعني هو كسائر الابار ليس ليس له فضيلة وليس له مذمة. نعم واما الجحفة فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل. وهي قرية كانت قديمة معمورة. وكانت تسمى مهيعة. وهي اليوم - 00:27:16ضَ

وهو يهيء اليوم خراب. ولهذا صار الناس يحرمون يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا. وهذا ميقات لمن حج من تحية المغرب كاهل الشام ومصر وسائر المغرب. نعم الجحفة وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل حمى المدينة اليها - 00:27:44ضَ

يقول الشيخ رحمه الله وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابطا الناس الان في هذه العصر يحرمون من رابغ ومن الجحفة هل يوجد ميقات في - 00:28:07ضَ

الجحفة لا اعلم متى بني لكن الناس في هذا الزمن الان يحرمون من الجحفة وضع فيها مسجد ومكان من الجحفة نفسها. اما قديما فكانت مهجورة هذه قرية خربة مهجورة وكان الناس يحرمون من رابغ ورابغ محاذي لها - 00:28:28ضَ

الاحرم من رابغ فكأنه احرم من الجحفة. نعم واذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الاوقات احرم من ميقات اهل المدينة. فان هذا هو المستحب لهم بالاتفاق فان اخروا الاحرام الى الجحفة ففيه نزاع. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر - 00:28:47ضَ

مسألة يكثر السؤال عنها وهي من من يمر من يمر في طريقه بميقاتين فهل له ان يحرم من المتأخر منهما وهذه المسألة من المسائل التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى - 00:29:10ضَ

في الخلاف ولم يبين الراجح عنده. لانه قال في اول الكتاب انه كتبه بحسب ما تبين له لكن هذه مسألة وسيأتي معنا مسائل لم يذكر فيها الشيخ رحمه الله الراجح عنده فيها - 00:29:30ضَ

اذا كان الانسان يمر بميقاتين فالافضل اتفاق العلماء ان يحرم من اولهما هذا هو الافضل باتفاق العلماء لكن هل يجب عليه ان يحرم من اولهما هذا هو الذي فيه الخلاف - 00:29:49ضَ

لا يخلو او لا تخلوها لا تخلو هذه المسألة من حالتين الحالة الاولى ان يكون يتجاوز الميقات البعيد الذي ليس ميقاتا له الى ميقاته يعني شخص من مصر ما ميقاته الاصلي - 00:30:22ضَ

الجحفة يمر المدينة ثم يتجاوز المدينة الى ان يأتي هذه حالة والحالة الثانية او الصورة الثانية لهذه المسألة ان يكون الميقات الثاني ليس ميقاته يعني شخص مثلا من اهل المدينة يريد ان يتجاوز المدينة الى - 00:30:47ضَ

الجحفة او شخص من نجد ومر المدينة ويريد ان يتجاوز المدينة الى الجحفة هاتان الصورتان لهذه المسألة اليس كذلك ومحل البحث فيما لو كان الانسان حينما مر الميقات الاول مريدا للحج والعمرة - 00:31:11ضَ

بخلاف ما اذا طرأت عليه النية فهذه مسألة اخرى يعني انسان مثلا اتى المدينة وتجاوز ميقات المدينة ثم لما بلغ رابط اراد ان يحج هذه مسألة ثانية وانما محل البحث في كلام الشيخ هنا - 00:31:38ضَ

فيما لو جاوز الميقات الاول الى الميقات الثاني وهو عازم على الحج او على العمرة فما الحكم قلنا ان الشيخ رحمه الله يقول الافضل بالاتفاق هو ان يحرم الميقات الاول - 00:32:01ضَ

لكن ما حكم التأخير الى الميقات الثاني قلنا المسألة لها حالتين اذا كان الميقات الثاني هو ميقاته الاصلي اذا كان الميقات الثاني هو ميقاته الاصلي اجاز المالكية كذلك الحنفية يؤخر احرامه الى الميقات - 00:32:18ضَ

الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت فذو الجحفة فالجحفة هي الميقات المؤقت لهم وهذا التوقيت فيه العموم سواء مر او لم يمر بميقات قبله وقت النبي سلم لاهل الشام - 00:32:44ضَ

الجحفة اليس في هذا العموم سواء مر بميقات قبل او لم يمر قبله واضح ولهذا قال المالكية والحنفية بانه له ان يؤخر الاحرام الى الميقات الثاني وهذا ايضا هو رأي شيخ الاسلام ابن تيمية كما نقله عنه في الانصاف - 00:33:06ضَ

الصورة الثانية اذا كان الميقاتان كلاهما ليس ميقاتا له يعني شخص مثلا من اهل نجد وذهب المدينة واراد ان يحرم من رابغ من الجحفة او شخص من اهل المدينة واراد يتجاوز المدينة الى - 00:33:30ضَ

الجحفة جمهور اهل العلم من المذاهب الثلاثة على انه ليس له ذلك. بل يجب عليه ان يحرم من الميقات الذي مر به ميقات ذو الحليفة مثلا واجاز الحنفية ان يتجاوزه الى الميقات الثاني - 00:33:54ضَ

هو الذي رجحه بعض المشايخ المعاصرين قالوا لان المقصود هو الا يتجاوز هذه المواقيت بلا احرام وقد فعل هذا المقصود ولا شك ان الأولى والأحوط ان يحرم من اول واما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج او العمرة - 00:34:13ضَ

الا باحرام. وان قصد مكة لتجارة او لزيارة فينبغي له ان يحرم وفي الوجوب نزاع. اما المواقيت الثلاث ذات عرق المنازل يسمى الان السيل الكبير او وادي محرم هو ميقات واحد وادي محرم اول الميقات اول الوادي والذي يسمى السيل الكبير هو اخر - 00:34:40ضَ

الوادي وكذلك يلملم كلها في مسافة متقاربة من مكة الا ان اقربها هو المنازل او السيل الكبير فهو عن مكة اقل من ثمانين ثم قال الشيخ رحمه الله وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج او العمرة الا باحرام - 00:35:06ضَ

الاحرام ركن من اركان الحج لان اركان الحج طواف طواف الافاضة في عرفة ثلاثة اركان وقتله في السعي هل هو ركن او لا والمذهب عند الحنابلة انه ركن اما الاحرام من الميقات فهو - 00:35:29ضَ

واجب الاحرام ركن والاحرام من الميقات واجب اذا تركه الانسان عليه من ترك واجبا فعليه ولهذا قال الشيخ وليس لاحد ان يتجاوز الميقات اذا اراد الحج والعمرة الا باحرام لكن ما حكم مجاوزة الميقات - 00:35:59ضَ

بغير احرام لمن لم يرد الحج والعمرة قال الشيخ وان قصد مكة لتجارة او لزيارة فينبغي له ان يحرم في الوجوب نزاع اذا مر الانسان بالميقات فلا يخلو من حالتين - 00:36:23ضَ

اما ان يمر به قاصدا الحرم او لا يقصد الحرم انسان مر بالميقات ذي الحليفة وهو يقصد جدة واخر يقصد مكة الحرم فالذي يقصد جدة عند عامة اهل العلم يا جماعة انه لا يجب عليه - 00:36:41ضَ

الاحرام الحالة الثانية ان يقصد الحرم تقصد مكة فله ثلاث حالات اما ان يقصده للنسك فيجب عليه ان يحرم من الميقات بلا نزاع كما تقدم الحالة الثانية ان يقصد مكة او يقصد الحرم - 00:37:01ضَ

لامر يتكرر يعني مثل الشخص الذي يعمل الان نقل الناس يتكرر يعني ربما يدخل في الحرم مرة او مرتين هذا عند عامة اهل العلم لا يجب عليه الاحرام ان هذا امر - 00:37:28ضَ

يشق وقال الحنفية بل يجب عليه ايضا الاحرام الا اذا كان دون الميقات الحالة الثالثة وهي التي فيها الخلاف الكثير واذا هل له ان يقصد مكة في امر لا يتكرر كثيرا - 00:37:57ضَ

ويدخلها بلا احرام لو اردنا ان نمثل لهذه المسألة قلنا شخص ادعوا لزواج في مكة يريد ان يحظر الزواج ويرجع او عنده معاملة في ادارة حكومية ويرجع فهل له ان يدخلها بلا احرام - 00:38:20ضَ

الصورة الشيخ رحمه الله قال في الوجوب نزاع اولا يذكر رأيه في هذه المسألة مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور انه ليس له ان يدخل مكة الا باحرام حتى لو كان يعمله حق يذهب الى زواج في مكة ولا يحرمه - 00:38:42ضَ

وليس له ان يدخل ثم يخرج بل اذا مر بالميقات يحرم قبل ان يدخل ولهذا لم يرخصوا الا للحاجة التي تتكرر كما قلنا في مثالها المعاصر في من ينقل الركاب - 00:39:05ضَ

والقول الثاني هو مذهب الشافعية وهو ايضا رواية عند الحنابلة انه لا يجب عليه الاحرام وهذا الذي رجحه كثير من العلماء المعاصرين ولعل هذا هو اقرب ان شاء الله وان كان الاولى الا يفرط الانسان بالعمرة او الحج - 00:39:18ضَ

لكن الاقرب انه اذا لم يكن مريدا للحج والعمرة فلا يجب عليه الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال ممن اراد الحج قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج - 00:39:38ضَ

والعمرة ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم عاما وانما قيده ومن وافى الميقات في اشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة انواع. وهي التي يقال لها التمتع والافراد والقران. ان شاء - 00:39:56ضَ

هلا بعمرة فاذا حل منها اهل بالحج وهو يخص باسم التمتع. وان شاء احرم بهما جميعا او احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة - 00:40:17ضَ

وان شاء احرم بالحج مفردا وهو الافراد. نعم ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى اه انساك الحج الثلاثة يقال من وافى الميقات في اشهر الحج واشهر الحج شوال ذي القعدة او ذي القعدة - 00:40:37ضَ

وعشر من ذي الحجة عند جمهور العلماء والشافعي يرون انها شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة والملك يرون انها ثلاثة اشهر كاملة والخلاف في هذه المسألة اثره قليل لان - 00:41:05ضَ

احكام يكاد يعني يكادون لا يعلقونها بهذه المسألة بمعنى من اتى يوم العيد فليس له او فاته الحج وله ان يطوف طواف الافاضة في شهر ذي الحجة حتى عند الحنابلة الذين يقولون بان اشهر الحج - 00:41:26ضَ

ينتهي بيوم النحر ولهذا الاثر للخلاف في هذه المسألة يسير يقول الشيخ رحمه الله فهو مخير بين ثلاثة انواع. وهي التي يقال لها التمتع والافراد والقران البحث في هذه الانساك الثلاثة - 00:41:47ضَ

في مسألتين المسألة الاولى مسألة المشروعية والجواز والمسألة الثانية مسألة الافضلية فاما مسألة المشروعية والجواز فكلها جائزة يجوز ان يحرم بالتمتع ويجوز ان يحرم بالافراد ويجوز ان يحرم بالقران اذا احرم التمتع فانه يحرم بعمرة ثم اذا حل منها - 00:42:04ضَ

احرم بالحج في عامه بشرط ان تكون العمرة اداها في اشهر الحج انسان اعتمر في اخر يوم من رمضان ثم حج متمتعا حتى لو بقي في مكة وان شاء احرم بها بهما جميعا - 00:42:35ضَ

وهو القران والقران له صورتان ان يحرم بها بهما جميعا الميقات الصورة الثانية ان يحرم بالعمرة متمتعا ثم يدخل عليها الحاج قبل الطواف يعني كان يضيق عليها الوقت انسان احرم بمتمتع - 00:42:59ضَ

ثم لم يتمكن من الطواف لما اتى يوم عرفة يدخل العمرة في الحج فيكون قارنا هذا يكون ايضا للنساء اذا اتتها العادة وهي محرمة متمتعة ولم تؤدي عمرتها فاذا جاء يوم عرفة - 00:43:26ضَ

فانها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك قال الشيخ رحمه الله وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة - 00:43:51ضَ

يعني انه في نصوص الكتاب والسنة يطلق التمتع على التمتع اصطلاح الفقهاء وعلى القران في سلاح الفقهاء القرن يدخل في قول الله تبارك وتعالى فتمتع بالعمرة لا شئ من تمتع بعمرة للحج - 00:44:04ضَ

ما استيسر من الهدي يدخل في كلام الصحابة فان بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حاج متمتعا يعلنون انه قارن لكن يطلقون التمتع على القران قال وان شاء احرم بالحج مفردا وهو - 00:44:22ضَ

الافراد ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الافضلية. نعم فصل فالتحقيق في ذلك انه يتنوع باختلاف انه يتنوع باختلاف حال الحاج فان كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة اخرى او يسافر الى مكة قبل اشهر الحج. ويعتمر ويقيم بها حتى يحج. فهذا الافراد له - 00:44:41ضَ

باتفاق الائمة الاربعة. والاحرام بالحج العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه الانساك الثلاثة ايها افضل منهم من قال افضلها التمتع ومنهم من قال افضلها القران ومنهم من قال افضلها - 00:45:09ضَ

الافراد وخلافهم في ذلك يعود الى امور منها ان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الحج قارن او متمتعا او مفردا والشيخ رحمه الله - 00:45:28ضَ

يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن. اما الصحابة الذين رووا بانه حج متمتعا فهم يريدون القران وان مصطلح التمتع يشمل ذلك عندهم واما الذين رووا عنه انه حج مفردا فكلهم رووا عنه وانه حج - 00:45:43ضَ

مقارنا التحقيق ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والتحقيق انه امر اصحابه للتمتع والحنابلة يرون ان افضل الامساك الثلاثة هو التمتع اما شيخ الاسلام رحمه الله فانه جعل الافظلية تختلف بحسب حال - 00:46:00ضَ

الحاج فتارة يكون القران افضل له وتارة ان يكون التمتع افضل له يقول فالتحقيق في ذلك انه تنوع باختلاف حال الحاج فان كان يسافر سفرة للعمرة والحاج سفرة اخرى او يسافر الى مكة قبل اشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج - 00:46:30ضَ

فهذا الافراد له افضل باتفاق الائمة الاربعة ثم فصل تفصيلا اخر يأتي ذكره حاصل كلام الشيخ انه اذا كان قد ساق الهدي معه فالقران افضل له لان هذا هو حج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:50ضَ

والله تبارك وتعالى لم يكن يختار لنبيه الا الافضل اما اذا لم يسق الهدي معهم فالافضل له التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه الصحابة وامرهم ان يحلوا - 00:47:14ضَ

بعمرة لكن استشكل كثير من طلبة العلم قول الشيخ رحمه الله فان كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة اخرى او يسافر الى مكة قبل اشهر العمر ويعتمر بها ويقيم بها حتى يحج - 00:47:30ضَ

فهذا الافراد له افضل باتفاق الائمة الاربعة هذا النص مشكل من جهتين عند بعض طلاب العلم من جهة انه نسب هذه الائمة الاربعة ومن جهة انه جعله هو الافضل حتى قال بعض الناس - 00:47:50ضَ

بان من حج في رمضان من اعتمر في رمضان ثم حج في عامه الافضل له ان يحج مفردا ما رأيكم بهذا الكلام هل هذا هو كلام شيخ الاسلام رحمه الله - 00:48:08ضَ

كلامه الذي قرأ الان ثم يفهم منه هذا لكن ليس هذا كلام الائمة الاربعة الحق ان الشيخ رحمه الله لا يريد هذا المعنى الذي تدلها عليه هذه العبارة المجملة. العبارة هنا فيها ايهام - 00:48:24ضَ

لكنك اذا قارنتها بكلامه الاخر في هذه المسألة فانه يتضح مراده فيها الشيخ رحمه الله يقول لو قدر لان شخصا اعتمر عمرة واحدة وحجة واحدة لو قدر بان شخصين اعتمروا عمرة واحدة وحجة واحدة يعني العمرة الواجبة والحج - 00:48:43ضَ

الواجب احدهما كان متمتعا فاتى بالعمرة في شوال مثلا ثم بقي الحج في عامه والآخر اعتمر مثلا في محرم ثم حج مفردا في عامه كلهم حج وحجة وواحد اعتبروا عمرة واحدة - 00:49:06ضَ

احدهما مفرد الاخر هو الاخر متمتع ايهما افضل المفرد لانهما اشتركا في كون كل منهما اتى بنسك واحد عمرة وحج لكن المفرد اتى بهما بسفرين مستقلين اليس كذلك في زيادة - 00:49:29ضَ

عمل وليس مراد الشيخ رحمه الله بانه اذا حج في عام اذا اعتمر في عامه فالافضل له على الاطلاق ان يحج مفردا لا يريد هذا المعنى ولعلي اقرأ عليكم بعض كلامه - 00:49:57ضَ

الذي يؤكد هذا يقول الشيخ رحمه الله من اعتمر قبل اشهر الحج ثم رجع الى مصره يعني بلده ثم قدم ثانيا في اشهر الحج فتمتع بعمرة الى الحج فهذا افضل ممن اقتصر على مجرد الحج في سفرته الثانية - 00:50:16ضَ

اذا اعتمر معها عقيب الحج حتى لو اعتمر معها عقيب الحج وله كلام اخر على كل حال هذا هو الواقع انه ليس هذا مذهب الائمة الاربعة بالفهم الاول اذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله - 00:50:52ضَ

يطلق على مقارنة بين شخصين اقتصر على عمل واحد وهذا يحصل كثيرا من الناس ولا يقرون الحج والعمرة قد يبلغ بعد الاماكن اما لو سئلنا الان عن شخص يريد ان يعتمر يريد ان يحج ولن يسوق الهدي وسيأتي مكة قبل عرفة سيأتي مثلا في يوم اربعة او في يوم خمسة - 00:51:10ضَ

فهلأ فهل الافضل له التمتع او القراءة او الافراد او القران عند شيخ الاسلام نقول لا شك بان الافضل له عند شيخ الاسلام هو التمتع واذا كان قد اتى بالهدي معه من بلده - 00:51:34ضَ

ومن الميقات فالافضل له وليس الافراد وكلامه كثير لكن الوقت لا يسع ان اقرأ عليه كلام اخر وانما يكفي هذا الكلام الذي يعني قرأته قبل قليل وهو موجود في مجموع الفتاوى - 00:51:48ضَ

لمن احب ان يراجعه والاحرام بالحج قبل اشهره ليس مسنونا بل مكروه. واذا فعله فهل يصير محرما بعمرة او بحج؟ فيه واما ايداع ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة المعترضة في مسألة التفضيل - 00:52:04ضَ

وهي الاحرام بالحج قبل اشهر قلنا بأن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية والافضل الا يحرم قبل المواقيت المكانية ولا قبل المواقيت الزمنية لو سألنا هل افضل انسان يحرم من بلده او من الميقات - 00:52:25ضَ

الميقات افضل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وبات في الحليفة واحرى منها ولم يحرم من بيته نعم الان التنقل بالطائرات تمر ميقات سريع لا يمنع ان الانسان يحرم قبل الميقات بدقيقتين او ثلاث من باب - 00:52:46ضَ

الاحتياط حتى يتجاوز بلبس ثياب الاحرام لكن هل الافضل له ان يحرم منزله ليظن انه بذلك زاد عملا فيكون افظل؟ لا لا شك ان هذا خطأ ان الله تعالى اختر نبيه الافظل - 00:53:10ضَ

كأن الشخص الذي يحرم من بيته ويدخل في النسك يأتي مثلا من بلاد اخرى بعيدة كانه يريد الافضل وانه فعل فاضلا مات النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعله. حاشا وكلا - 00:53:27ضَ

على كل حال نقول الاحرام بالحج قبل الميقات الاحرام بالحج والعمرة قبل الميقات المكاني مكروه لكنه ينعقد باجماع العلماء لو انسان احرم بالحج من بيته فقد دخل في النسك باجماع - 00:53:43ضَ

العلماء الحالة الثانية الاحرام بالحج قبل الميقات الزماني. قلنا الحاج لان العمرة ليس لها ميقات زماني تؤدى في كل وقت اذا احرم بالحج قبل اشهره يعني انسان اتى في رمضان وقال لبيك اللهم حجا - 00:54:04ضَ

اشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند الجمهور فهل يصير محلما بذلك لا شك انه مكروه هل يصير محرما اذا قلنا بانه لا يصير حلم بالحج فيكون احرامه عمرة. هذا معنى كلام الشيخ فهل يصير محرما بعمرة او بحج في نزاع - 00:54:24ضَ

واضح جمهور العلماء على انه اذا احرم قبل الميقات الزماني فقد فعل مكروها لكنه يصير محرما بذلك ويدخل في النسك يقال لبيك حجا في رمضان صح لكنه فعل امرا مكروها - 00:54:51ضَ

والقول الثاني وهو مذهب الشافعية انه لا يدخل في النسك ولا يصير محرم بالحج بذلك لان الله تبارك وتعالى قال الحج اشهر معلومات كما لا ينعقد الاحرام بالصلاة قبل دخول الوقت لا ينعقد الاحرام بالحج قبل - 00:55:16ضَ

دخول الوقت ثم رجع الشيخ مرة اخرى الى مسألة المفاضلة واما اذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو ان يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ويقضوا مكة في اشهر الحج. وهن شوال - 00:55:36ضَ

وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذا ان ساق الهدي فالقران افضل له. وان لم يسق الهدي فالتحلل من احرامه بعمرة افضل فانه قد ثبت عنه كما سبق قبل قليل ان الشيخ رحمه الله يجمع بين النصوص بهذا الجمع - 00:55:53ضَ

وتبعوا ذلك جماعة منهم تلميذ ابن القيم يقول من ساق الهدي القران افضل له ومن لم يسق الهدي فالتمتع ارضا له القران افضل لان هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:14ضَ

والله تعالى لم يختر لنبيه الا الافضل اما اذا لم يسق الهدي معه التمتع افضل له لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه اصحابه لو كان الحج مفردا او الحج قارنا لمن لم يسق الهدي افضل من التمتع - 00:56:26ضَ

لما امر النبي سلم اصحابه ان يحلوا في عمرة فانه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها اهل العلم بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو واصحابه - 00:56:46ضَ

امرهم جميعهم ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة الا من ساق الهدي فانه امره ان يبقى على احرام حتى يبلغ محله يوم النحر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من اصحابه. وقرن هو بين العمرة والحج. فقال لبيك - 00:57:02ضَ

عمرة وحجا ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها لانها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. فامرها ان تهل بالحج - 00:57:26ضَ

وتدع افعال العمرة لانها كانت متمتعة. ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها فارسلها معه اخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم والتنعيم هو اقرب الحل الى الى مكة. نعم - 00:57:49ضَ

ثم ذكر الشيخ رحمه الله حكم العمرة المكية يعني اذا حج الانسان بعض الناس يحج مفردا او يحج قارن او متمتعا ثم يخرج مرة اخرى الى التنعيم او يأتي بعمرة ثم يخرج مرة اخرى الى - 00:58:06ضَ

التنعيم والبحث في العمرة المكية في مقامين مقام الجواز ومقام هو مستحب او غير مستحب اما الجواز فجائز وينعقد الاحرام لكن هل هي مستحبة الاقرب والله اعلم انها ليست مستحبة - 00:58:22ضَ

ولهذا الشيخ رحمه الله يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه خلق كثير منهم من كان قارنا منهم من كان مفردا ومنهم من كان متمتعا تجاوزوا المئة الف - 00:58:43ضَ

ولم يؤثر ان احدا من المئة الف اخذ عمرة بعد الحج الا عائشة رضي الله عنها فلو كانت العمرة المكية او الخروج الى ادنى الحلم مرة اخرى والاتيان بعمرة اخرى - 00:58:56ضَ

لو كان فاضلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وارشد اليه الصحابة وهو لم يرشد اليه عائشة ابتداء وانما لما طلبت منه لانه عائشة نساء النبي صلى الله عليه وسلم احرمن متمتعات - 00:59:12ضَ

اما عائشة رضي الله عنها فحاضت فلما ضاق الوقت وخشي ان يفوتها الحاج والحائض ليس لها ان تطوف بالبيت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تهل في الحج فاصبحت - 00:59:30ضَ

فشق عليها ان يرجع الناس وبالذات بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعوا بعمرة مفردة وحج مفرد وهي ترجع بالعمرة التي قرأتها مع حجها فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:51ضَ

فامر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج بها الى التنعيم ومما يدلك على ان العمرة المكية او الخروج الى ادنى العلم ليس - 01:00:12ضَ

فاضلا بنو عبدالرحمن مع كونه خرج مع اخته وذهب الى مكة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتمر ولم يرد في النصوص انه اعتمر فدل ذلك على ان هذا العمل ليس - 01:00:30ضَ

فاضلا وان كان سائغا وهل للتنعيم مزية؟ لان الناس الان يخرجون للتنعيم وجد مسجد عائشة ليس له مزية لكن لماذا امرها النبي سلم ان تذهب الى التنعيم لانه هو اقرب الحل - 01:00:47ضَ

من جهتهم والا سواء احرم من التنعيم او من غيره من الاماكن خارج الحرم فله ذلك والوقت الذي يعني اذا قرأت في تراجم بعض السلف وجدت ان مشددون جدا في الخروج الى التنعيم - 01:01:05ضَ

حتى بعضهم قال الا يخشى ان يفعل الله به كذا او يسقط عليه كذا لانه الوقت الذي سيذهب به الى التنعيم لو جعله طوافا بالبيت لكان افضل له يعني هو اشتغل بالمفضول وترك - 01:01:26ضَ

الفاضل المشروع له ان يكثر من الطواف وان يبقى في الحرم لا ان يذهب ويأتي بعمرة اخرى نعم وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة. ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما بنيت بعد ذلك علامة - 01:01:43ضَ

عن المكان الذي احرمت منه عائشة. وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة بالقصد بل قصد ذلك واعتقاد انه يستحب بدعة مكروهة. لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه اذا - 01:02:04ضَ

دخل واحدا منها وصلى فيه لاجل الاحرام فلا بأس بذلك. مسجد عائشة الان كما تعلمون ويقع في طريق الخارج الى المدينة على يمينه وهذا المسجد وكذا المساجد التي في المواقيت - 01:02:24ضَ

مساجد محدثة لم تكن موجودة عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا اريد بانها بناءها بدعة بدعة وانما اقصد انها حادثة وليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:40ضَ

ولهذا يقول الشيخ بانه لا فضيلة خاصة بها فضيلة خاصة عن سائر المساجد ولهذا يقول ليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لما اجتاز بها محرما لا فرضا ولا ولا سنة بل من قصد ذلك - 01:02:54ضَ

بل قصد ذلك هو اعتقاد انه يستحب بدعة مكروهة هل كون الانسان يصلي ويحرم في مسجد الميقات بدعة لا الشيخ لا يريد هذا وانما يريد ان الانسان لو خرج محرما او مر بها ومحرم - 01:03:13ضَ

فكونه يتقصد الصلاة فيها لاعتقاد ان لها فضيلة خاصة هذا بدعة فرق بين ان يأتي شخص ويصلي في هذا المكان لانه يعتقد استحباب الاحرام بعد صلاة هذي مسألة ثانية اشار له الشيخ هنا وسأشير اليها - 01:03:32ضَ

في في في موضع اخر قال فانه اذا دخل واحد من صلى في لاجل الاحرام فلا بأس بذلك ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين احد يخرج من مكة ليعتمر الا لعذر. لا في رمضان ولا - 01:03:55ضَ

رمضان والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه من اعتمر بعد الحج من مكة الا عائشة كما ذكر ولا كان هذا من من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما استحبوا ان يحج في سفرة ويعتمر في اخرى - 01:04:14ضَ

ولم يستحبوا ان يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية. بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط. اللهم الا ان يكون شيئا نادرا وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم ام لا؟ وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام - 01:04:34ضَ

ام لا؟ نعم يذكر الشيخ رحمه الله ويؤكد هذا انها خروج من مكة الى ادنى الحل لاجل الاحرام بعمرة لم يكن معهودا عند الصحابة رضي الله عنهم وايضا الذين استحبوا ان يحج مفردا لا يفهم من كلامهم انه يعتمر بعمرة او يأتي بعمرة الاسلام بعد الحج - 01:04:54ضَ

وانما تفضيلهم الحج مفردا لاجل ان يعتمر في سفرة مستقلة ثم ذكر ان العلماء تنازعوا في مسألتين هل يكون متمتعا لو ان انسانا احرم بالحج مفردا ثم لما حل من الحج - 01:05:22ضَ

اتى بعمرة بعد الحج كفعل عائشة رضي الله عنها لكنه كان مفرد ليس قارن مثل عائشة هل يكونوا متمتعا في ذلك خلاف لكن جمهور اهل العلم على انه لا يكون - 01:05:44ضَ

متمتعا لان الله تبارك وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج. العمرة تكون السابقة وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام في ذلك خلاف والصحيح انها تجزئه عن عمرة الاسلام - 01:05:59ضَ

وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته اربع عمر عمرة الحديبية وصل الى الحديبية وصل الى الحديبية الحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وانت داخل الى مكة. فصده المشركون عن البيت - 01:06:18ضَ

وحل من احرامه وانصرف. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل. وعمرة الجعرانة فانه كان قد قاتل المشركين بحنين وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف. واما بدر فهي بين المدينة وبين مكة - 01:06:38ضَ

وبين الغزوتين ست سنين. ولكن قرنتا في الذكر لان الله تعالى انزل فيهم الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه سلم والمؤمنين في القتال. ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف. ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة. فلما - 01:06:58ضَ

غنائم حنين اعتمر من الجعرانة من الجعرانة داخل الى مكة لا خارج منها للإحرام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عمر النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد هجرته اربع - 01:07:18ضَ

عمر وهذه العمر الاربع كلها في شهر ذي القعدة كلها في شهر ذي القعدة الا العمرة التي مع حجته فانه احرم بها ذي القعدة لكنه انما دخل مكة في الرابع من ذي الحجة - 01:07:35ضَ

لكن احرامه بها كان ايضا في شهر ذي القعدة ولهذا يقول العلماء بان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في شهر ذي القعدة بالمناسبة يقول ذي القعدة وذي القعدة بفتح - 01:07:58ضَ

القاف والافصح هو الفتح وان كان الذي يجري على الالسنة هو الكسر اقول ومن هنا قال العلماء ان العمرة في ذي القعدة يا فضيلة خاصة وان لم يأتي عليها او الحث عليها - 01:08:15ضَ

قول من النبي صلى الله عليه وسلم وانما دل على فضيلتها فعله من حيث ان جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة وهذه العمر الاربع العمرة الاولى هي عمرة - 01:08:38ضَ

الحديبية وهذي كانت في سنة ست وهي التي كانت في صلح التي كان فيها صلح الحديبية قال الشيخ رحمه الله والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عندما مساجد عائشة عن يمينك وانت داخل الى - 01:08:54ضَ

مكة يعني هو بين يعني خارج مكة وخارج الحرم المدينة شمال مكة قال فصالحهم وحلا من احرامي وانصرف لانه كما تعلمون في عام لصلح الحديبية لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:09:12ضَ

مكة وانما تحلل من احرامه تحلل المحصر الله تبارك وتعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي نعم ثم قال وعمرة القضية وهي العمرة التي كانت في سنة سبع وبعض الناس يسميها عمرة القضاء - 01:09:35ضَ

ويظن انها انما سميت عمرة القظاء لانها قظاء لعمرة الحديبية عمرة الحديبية لم يؤدوها وانما بالاحصار فهل العمرة اللاحقة التي كانت في سنة سبع هي قضاء للعمرة التي تحللوا منها - 01:10:07ضَ

بحيث ان المحصر يجب عليه ان يحرم في الحج او بالعمرة في العام المقبل الجواب لا واضحة المسألة لو ان انسانا مثلا احصر فتحلل بالاحصار او كان قد اشترط فلا يجب عليه ان يقضي - 01:10:36ضَ

حج هو وعمرته تلك ولهذا شهد هذه العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشهد عمرة الحديبية وتخلف عنها ايضا بعض من شهد عمرة الحديبية ولو كانت هذه العمرة قضاء لعمرة الحديبية. وكان المحصر يجب عليه قضاء الحج او العمرة - 01:10:59ضَ

لامر النبي صلى لامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين شهدوا الحديبية معهم لامرهم ان يشهدوا معه القضية والمحفوظ انه لم يأمرهم بذلك وان بعضهم لم يشهدها اذا لماذا سميت عمرة القضية وعمرة القضاء سميت بذلك - 01:11:23ضَ

لان فيها مقاضاة المشركين يعني قضاء العهد او الامر الذي اتفق عليه مع المشركين العمرة الثالثة هي عمرة الجعرانة وهذه كانت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا في رمظان من سنة - 01:11:42ضَ

تملي الهجرة ثم في شوال وقعت غزوة حنين فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وهو بالجعرانة منطقة تقع شمال شرق مكة يعني بين مكة والطائف لكن اخذ جهات الشمال - 01:12:03ضَ

احرم النبي صلى الله عليه وسلم العمرة ودخل مكة محرما احرمها او احرم منها لما انتهى من قسمة غنائم حنين طيب الشيخ رحمه الله يقول فلما قسم غنائم قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخل الى مكة لا ارجى منها الى الاحرام لماذا قال هذا الكلام - 01:12:32ضَ

الجعرانة تقع على حدود الحرم يقول بان احرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة احرام منها وهو داخل الى مكة لا خارج اليها حتى لا يستدل مستدل باحرام النبي صلى الله عليه وسلم للجعران على استحباب العمرة المكية - 01:13:01ضَ

جيراننا في حدود الحرم مثل التنعيم هل يقل قائل تشرع العمرة المكية او هي فاضلة لان النبي احرم من زعران يقول الشيخ لا النبي لم يخرج من مكة لاجل ان يحرم من جعرانه - 01:13:27ضَ

وانما احرم منها قبل ان يدخل طيب لماذا تأخر احرامه لجعرانه؟ لانه انما انتهى من الغزوة ومن تبعاتها في فلما انتهى من قسمة الغنائم احرم من الجعران ودخل مكة محرما - 01:13:42ضَ

ثم اصطدم الشيخ رحمه الله واشار الى غزوة بدر بدر كما تعلمون شمال مكة في منطقة المدينة بين المدينة وبين البحر وانما ذكرت مع حنين ليس لقرب المكان وانما العلاقة بين هاتين الغزوتين ان الله تبارك وتعالى انزل - 01:14:01ضَ

الملائكة في كل منهما فاذا اراد والعمرة الرابعة مع والعمرة الرابعة مع حجته. فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق اهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك. ولم ينقل عن احد من الصحابة انه تمتع تمتعا حل فيه. بل كانوا يسمون - 01:14:25ضَ

ان القران تمتعا ولا نقل عن احد من الصحابة انه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. نعم العمرة الرابعة هي العمرة التي ما حدثني صلى الله عليه وسلم قال فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق اهل المعرفة بسنته - 01:14:49ضَ

وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم هل الصحابة اتفقوا على انه حج قارنا الصحابة منهم من قال بانه حج متمتعا ومنهم من قال بانه حج مفردا اذا كيف قال باتفاق الصحابة - 01:15:10ضَ

يقول باتفاق الصحابة من حيث نقلهم لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فان الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحاج لا يختلف على انها صفة حج - 01:15:24ضَ

القران فمثلا لم ينقل او لم ينقل احد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حل من احرامه جمع اصحابه بذلك. بل المنقول عنه من فعله ومن قوله انه بقي محرما الى - 01:15:39ضَ

ان تحلل بعد رميه جمرة العقبة ونحره لهديه وهذا لا يكون في التمتع التمتع يحل منها احلالا كاملا وكذلك لم ينقل عنه انه اه طاف طوافين او سعى سعيين انما طاف طواف القدوم - 01:15:56ضَ

وسعى سعي الحج ثم طاف طواف الافاضة ولم ينقل احد عنه انه سعى سعيا بعد طواف حجة النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال انها واقعة على صفة حج القارن - 01:16:21ضَ

ثم استقطت الشيخ رحمه الله وقال وعامة من قول عن الصحابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست مختلفة وانما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم الصحابة رضي الله عنهم روا حجة النبي صلى الله عليه وسلم واوفى واوسع من رواها وجاء ابن عبد الله رضي الله عنه - 01:16:41ضَ

وحديث في صحيح مسلم روى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده الى ان عاد اليه فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل وجزء من هذا الخلاف - 01:17:02ضَ

الخلاف اللفظي وجزء منه كل ما قاله صحيح مثل الصحابة اختلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد ما استوت به راحلته او احرم بعد صلاة الركعتين وكل هذا صحيح فان منهم من لم يسمع تلبيته الا لما استوت به راحلته - 01:17:18ضَ

ومنهم من سمع تلبيته من حين ما صلى الركعتين نعم وجميع الصحابة الذين نقل عنهم انه افرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا انه تمتع بالعمرة الى الحج قد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر باسناد اصح من اسناد الافراد باسناد اصح من اسناد الافراد. ومرادهم - 01:17:41ضَ

تمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح ايضا فاذا اراد الاحرام فان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا. وان كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج وان كان مفردا قال لبيك حجة او قال اللهم اني اوجبت عمرة وحجا او اوجبت عمرة اتمتع - 01:18:11ضَ

وبها الى الحج او اوجبت حجا او اريد الحج او اريدهما او اريد التمتع بالعمرة الى الحج نعم اذا اتى الميقات فانه يحرم منه وقلنا بان الاحرام حقيقته نية الدخول - 01:18:36ضَ

النسك يقول مع هذه النية او يلبي مع هذه النية سواء قال لبيك اللهم عمرة او لبيك عمرة او قال اوجبت العمرة او قال اردت العمرة لا يجب لفظ بعينه سواء اتى بلفظ لبيك عمرة او اوجبت او اردت - 01:18:56ضَ

اذا اراد الحج قال لبيك حجا واذا اراد القران قال لبيك عمرة وحج واذا اراد التمتع له ان يقول لبيك وعمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك عمرة فقط ثم - 01:19:24ضَ

اذا اتى الحج واحرم به قال لبيك حجا فمهما قال شيئا من ذلك اجزأه باتفاق الائمة. ليس في ذلك عبارة مخصوصة. ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الائمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الائمة. بل متى لبى قاصدا الاحرام - 01:19:39ضَ

قاصدا للاحرام انعقد احرامه باتفاق المسلمين. ولا يجب عليه ان يتكلم قبل التلبية بشيء. نعم التلبية لها حكم الصحيح بانها واجبة واجب ان يقول لبيك وعمرة لبيك حجا ولا يكفي - 01:20:05ضَ

اذ يأتي مع النية بالتلبية لكن هل يتلفظ او يقول شيئا غير التلبية. يقول اللهم اني اردت الحج عفوا اني نويت الحج او ما شابه ذلك الشيخ رحمه الله يقول - 01:20:24ضَ

لا يجب العبارات كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة الصلاة والصيام بل متى لبى قاصد الاحرام انعقد احرامه باتفاق المسلمين اما اذا لبى دون ان ينوي فلا ينعقد احرامه - 01:20:43ضَ

ولا يجب عليه ان يتكلم شيئا قبل التلبية كما قلنا مسألة النية ولكن تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب به انه لا يستحب شيء من ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك. ولا كان يتكلم - 01:21:04ضَ

وقبل التكبير بشيء من الفاظ النية لا هو ولا اصحابه. بل لما امر طباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف اقول قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث حيث تحبسني. رواه اهل السنن وصححه الترمذي ولفظ - 01:21:31ضَ

اني اريد الحج فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني فان لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين. لكن المقصود بهذا اللفظ انه امرها - 01:21:51ضَ

في التلبية ولم يأمرها ان تقول ان تقول قبل التلبية شيئا. لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا. وكان يقول للواحد من اصحابه بما اهللت. وقال في المواقيت - 01:22:11ضَ

خلوا اهل المدينة ذو الحليفة ومهل الشام الجحفة. ومهل اهل اليمن يلملم ومهل اهل نجد قرن المنازل. ومؤهل اهل للعراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهل فمه فمهله من اهله - 01:22:31ضَ

والاهلال هو التلبية فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة. وان كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الاحرام. ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الاحوال. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى - 01:22:51ضَ

ورد في هذه المسألة توسع في لها لما عليه كثير من الناس في مخالفة فيها وهي مسألة التلفظ بالنية التلفظ بالنية غير مشروع سواء في الصلاة او الصيام او الحج - 01:23:11ضَ

والتلفظ بالنية يختلف عن التلبية التلفظ بالنين يقول اللهم اني نويت كذا وكذا بخلاف التلبية والشيخ رحمه الله تعالى استدل في كلامه هذا على عدم مشروعية التلفظ بالنية بثلاثة الادلة - 01:23:27ضَ

او اربعة ادلة الاول قال فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع المسلمين شيئا من ذلك. ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية لا هو ولا اصحابه - 01:23:48ضَ

لم يحفظ عنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم الذيل الثاني قال بل لما امر ضباعة بنت الزبير ضباعة بنت الزبير هذه بنت عمه الزبير بن عبدالمطلب ليست بنت الزبير ابن ابن عمته - 01:24:01ضَ

وانما اخت الزبير هذا عمه قباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ضباعة قال لما امرها لانها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني اجدني شاكية فامرها النبي صلى الله عليه وسلم - 01:24:23ضَ

الاشتراط قال بل لما امر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني هذا اللفظ الان هل هو في الصحيحين الشيخ رحمه الله من دقته اشار ان الحديث في الصحيحين مخرج في الصحيحين لكنه اتى بلفظ اهل السنن - 01:24:39ضَ

لانه هو الذي يدل على المطلوب اللفظ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. هذا هو لفظ الصحيحين ولفظ السنن قال - 01:25:03ضَ

لبيك اللهم لبيك ومحلي للارض حيث تحبسني. ما واجه الاستدلال قال لكن المقصود بهذا اللفظ انه امرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها ولم يأمرها ان تقول قبل التلميذ شيئا لا اشراط ولا غيره - 01:25:23ضَ

امرها ان تلبي وامرها ان تشترط ولم يأمرها بان تتلفظ بالنية فلو كان ذلك مشروعا ولا يقول قائل ان الامر بالنية معلوم لديها فلم يمرها به كذلك التلبية معلوم لديها ومع ذلك - 01:25:41ضَ

امرها بها امرها امرها به في هذا اللفظ قال قولي لبيك اللهم لبيك. مع انها تعرف انها تقول لبيك اللهم لبيك انما الاشكال عنده في مسألة الاشتراط الذيل الثالث قال رحمه الله وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة - 01:26:02ضَ

وحجة لم ينقل احد عنه انه على هذه التلبية والدين الرابع قال وكان يقول واحد من اصحابي بما اهللت وكلهم يذكرون التلبية فقط وقوله في المواقيت مهل اهل المدينة والاهلال هو - 01:26:21ضَ

التلبية ولو احرم احراما مطلقا جاز. فلو احرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز ولو ان ولو اهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا افرادا - 01:26:43ضَ

ولا قران صح حجه ايضا. وفعل واحدا من الثلاثة. فان فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كان حسنا وان اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وان حبسني حابس فمحلي حيث حيث حبستني كان حسنا - 01:27:06ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر ابنة عمه طباعة بنت الزبيب بنت الزبير بن عبد المطلب. ان تشترط على ربها لما كانت شاكية فخاف ان يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. نعم - 01:27:26ضَ

لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في اول الباب واول الفصل التلبية قال فاذا اراد الاحرام اذا كان قارنا قال كذا وان قال وان كان متمتعا قال كذا وان كان مفردا قال كذا - 01:27:47ضَ

طيب ما الحكم في فيما لو انه احرم احرام مطلقا المحرم له ثلاث حالات اما ان يحرم احراما مطلقا. يقول لبيك اللهم لبيك لا يلبي لا بعمرة ولا بحج او يقصد الحج لكن لا يحدد النسك - 01:28:02ضَ

الحالة الثانية ان يقول لبيك اللهم بما لبى به فلان ولا يعرف ما لبى به فلان الحالة الثالثة وهي الحالة الاصل وهي معروفة عند الناس ان يحد النسك يقول لبيك اللهم حجة لبيك اللهم عمرة - 01:28:31ضَ

اليس كذلك فهذه ثلاث حالات بالنسبة للحالة الثالثة هي الحالة الاصل سبق الكلام فيها الحالة الثانية هل تصح تصح علي رضي الله عنه فعلي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 01:28:49ضَ

ثم وافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما اتى الميقات من فقه رضي الله عنه قال لبيك اللهم ما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ما اهل بهن - 01:29:10ضَ

فلما اتى مكة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فحج قارن فاذا لبى ما لبأ به فلان فان حكمه يكون انه احرم بما احرى به فلان بقينا في الحالة الثانية اذا احرم احراما - 01:29:26ضَ

مطلقا وهذا يتصور اما ان يكون الانسان يعلم لكن يحرم حرام مطلقا او يكون جاهل يعني ما يعرف اتى مع الناس سمعهم يلبون لبى معهم وقصد النسك لكن لا يقصد في ذهنه - 01:29:48ضَ

لا يعرف فيها قران ولا افراد ولا ما شابه ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول وهو المذهب ايضا فعل واحدا من الثلاثة له ان يصرف احرامه المطلق فيجعله آآ متمتعا او يجعله - 01:30:03ضَ

قرانا او يجعله افرادا فان سأل وقال ما هو الافضل الجواب ان الافضل ان يصف احرامه المطلق الى التمتع لماذا قال لان هذا هو الذي صرف النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه - 01:30:21ضَ

فان فعل ما امر به النبي وسلم اصحابه كان حسنا ما الذي امر بان يسلم اصحابه ان يجعلوا تمتعنا اليس كذلك قال وان اشترط على ربه خوفا من العارظ فقال هل مسألة الاشتراط في - 01:30:43ضَ

في الاحرام والاشتراط فيه مسائل المسألة الاولى حكمه من حيث الجواز وحكمه من حيث الافضلية وهل تكفي فيه النية او لا اما حكم من حيث الجواز فهو جائز لكل محرم - 01:31:00ضَ

يجوز للمحرم ان يشترط في احرامه سواء في العمرة او في الحج اما حكم حيث الافضلية فهل الاشتراط مستحب مطلقا الذي يظهر والله اعلم انه ليس مستحب مطلقا. وانما يستحب - 01:31:26ضَ

لمن خشي العارظ يعني اذا كان الانسان يخشى عارضا قد يحول بينه وبين اكمال نسك وهنا نقول له يستحب لك ان تشترط كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير - 01:31:46ضَ

ان تشترط اما اذا كان يخشى عارضا الاشتراط ليس مسنونا في حقه بدليل انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترط لا في عمره ولا في حجه ولم يحفظ عنه انه ارشد اصحابه - 01:32:07ضَ

يعني حج معه اكثر من مئة الف ولم يرد عنه انه امرهم امرا عاما او امر احدا منهم بخصوصه ابتداء الاشتراط ودل ذلك على انه لا يسن الا لمن خشي العارظ - 01:32:27ضَ

وهل يكون الاشتراط بالنية فقط او لابد له من التلفظ الصحيح انه لابد له من التلفظ وهكذا في كثير من العبادات التي لا تنعقد بالنية الطلاق الحلف نحو ذلك لابد له من - 01:32:43ضَ

التلفظ ويظهر اثر الاشتراط قد يقول قال ما اثر الاشتراط؟ يظهر اثر الاشتراط في امرين انه اذا حصل ما اشترطه حلم لاحرامه والامر الثاني انه لا يجب عليه دم بسبب - 01:33:02ضَ

اما اذا حل من احرامه بسبب الاحصار وهو لم يشترط فيجب عليه دم وكذلك ان شاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن. ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام بذلك. فان النبي صلى الله عليه - 01:33:18ضَ

سلم فعله ولم يأمر به الناس. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا بعبارة بعينها. وانما يقال هلا بالحج اهل بالعمرة. او يقال لبى بالحج لبى بالعمرة. وهو تأويل قوله تعالى الحج اشهر - 01:33:40ضَ

معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الشيخ رحمه الله وكذلك ان شاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن يعني قبل قبل الاحرام - 01:34:00ضَ

قبل الاحرام لا يخلو من حالتين. اما ان يكون في البدن او في الملابس الثياب في البدن الشيخ رحمه الله يقول هذا حسن لكنه ليس سنة ولا يؤمر به قال فان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به - 01:34:16ضَ

والذي يظهر والله اعلم مذهب جمهور اهل العلم ومنهم الحنابلة ان التطيب في البدن قبل الاحرام سنة لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب وفي المتفق عليه - 01:34:36ضَ

من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وغيره من النصوص الحالة الثانية الطيب - 01:34:56ضَ

في الثوب فالعلما مجمعون على انه ليس مشروعا لكن هل هو سائق الحنابلة يقولون يجوز مع الكراهة ان يطيب الثوب قبل الاحرام لكن اذا احرم وهو لابس له يجب عليه خلعه - 01:35:19ضَ

لكن لو خلعه لم يجز له ان يلبسه مرة بان المحظور هو استدامة الطيب لا ابتداء عفوا المحظور هو ابتداء الطيب لا استدامة الطيب واضح والصحيح ان شاء الله هو قول الجمهور بانه ليس له اجر طيب - 01:35:50ضَ

ثيابه ليس له ان يطيب ثيابه وانما يطيب البدن فقط وثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. وهذا على قراءة من - 01:36:12ضَ

فلا رفث ولا فسوق للرفع ولا رفث فلا رفث ولا فسوق بالرفع فالرفث اسم للجماع قولا وعملا والفسوق اسم للمعاصي كلها. والجدال على هذه القراءة هو المراء في امر الحج. فان الله - 01:36:32ضَ

قد اوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في احكامه. وعلى القراءة الاخرى قد يفسر بهذا المعنى ايضا وقد فسروها بالا يماري الحاج احدا. والتفسير الاول اصح فان الله - 01:36:52ضَ

الم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا. بل الجدال قد يكون واجبا او مستحبا كما قال تعالى. وجادلهم بالتي هي احسن وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين. ولفظ - 01:37:12ضَ

والفسوق يتناول يتناول يتناول ما حرمه الله تعالى. ولا يختص بالسباب وان كان سباب المسلم فسوقا فسوقوا يعم هذا وغيره. والرفث هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج الا جنس الرفث. فلهذا ميز - 01:37:32ضَ

ميز بينه وبين الفسوق. واما سائر المحظورات كاللباس والطيب. فانه وان كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند احد من الائمة المشهورين وينبغي للمحرم الا يتكلم الا بما يعنيه. وكان شريح اذا احرم كانه - 01:37:52ضَ

الحية الصماء ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لابد من قول او عمل يصير به محرما. هذا هو هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من - 01:38:12ضَ

في اللباس واجب في الاحرام وليس شرطا فيه. فلو احرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور. هذا الكلام للشيخ رحمه الله تعالى ذكر فيه - 01:38:32ضَ

مسائل المسألة الاولى ان المحرم بالحج ممنوع من احرم بالحج والعمرة ممنوع من الرفث والفسوق والجدال كما قال الله تبارك وتعالى من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال - 01:38:52ضَ

في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ثم استعطت الشيخ رحمه الله في مسألة بلاغية - 01:39:10ضَ

وقال لماذا ذكر الله تبارك وتعالى او افرد الفسوق؟ افرد الرفث بالذكر مع كونه داخلا في الفسوق اليس لفظ الفسوق يتناول جميع ما حرمه الله تبارك وتعالى ولا يختص بالسباب لانه جاء في الحديث سباب المسلم - 01:39:26ضَ

وقتاله ليس السباب هو الفسوق فقط وانما اعم من ذلك يقول اليس الجماع او ما شابه ذلك من الحاج داخل في الفسوق لانه محرم اذا لماذا افرد بالذكر اختلف العلماء في ذلك شيخ الاسلام رحمه الله ذكر وجها لطيفا فقال انه انما افرد بالذكر - 01:39:58ضَ

لكونه يختص بشيء عن سائر المحرمات وسائر المفسدات للحج لا يوجد محرم من المحرمات ولا يوجد محظور من محظورات الاحرام يفسد الحاج الا جنس الرفث ولم يقل الا الرفات لانه ليس كل الرفث يفسق يفسد - 01:40:30ضَ

الحج كما سيأتي معنا تفصيله كذلك لما قال اما سائل المحظورات كاللباس والطيب فانه ان كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند فلا تفسد الحج عند احد الائمة المشهورين. سيأتي معنا الكلام في ذلك في محظورات - 01:40:54ضَ

الاحرام وكذلك ذكر المراد في الجدال المنهي عنه هل هو كل جدال ان يشمل كوجدان؟ الجواب لا وانما يشمل الجدال بالباطل ويشمل الجدال بعد تبين الحق قال الله تبارك وتعالى يجادلونك في الحق بعد ما - 01:41:10ضَ

تبين وكذلك الجدال بغير علم من الناس مجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وهذا للاسف يقع في كثير من الحجاج او المعتمرين تجد ان كثيرا من وقتهم - 01:41:38ضَ

يمضي في مثل هذا الجدال اما في امور ليست من الحق هم يتناقشون في امور شرعية دون علم وبصيرة ثم ذكر ما ينبغي ان يكون عليه المحرم من الامساك عن الكلام والاقبال على الطاعة وذكر قصة - 01:41:52ضَ

او خبر شريح ثم قال التجرد من اللباس واجب في الاحرام ليس شرطا فيه هل للانسان ان يحرم قبل ان يتجرد من المخيط يا اخوان لو انسان الان في ميقات - 01:42:14ضَ

وقال لبيك اللهم عمرة وعليه ثيابه عليه فدية شيء عليه فدية اذا اذا خلعها مباشرة فليس عليه لان لبس المخيط من محظورات الاحرام ولا يحظر عليه الا اذا دخل في الاحرام - 01:42:42ضَ

ليس محظورا قبل الاحرام فله ان يحرموا عليه المخيط بشرط ان ينزعه مباشرة وان تجرد وان تجرد من المخيط قبل الاحرام فهذا هو السنة وقوله فان القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لابد من قول او عمل يصير به محرما - 01:43:09ضَ

القولين يشير الى ما سبق معنا انه لا بد من التلبية ولا يكفي مجرد فيه الدخول فصل يستحب ان يحرم عقيب صلاة اما فرض واما تطوع. وان كان وقت تطوع في احد القولين - 01:43:36ضَ

وفي الاخر ان كان يصلي فرضا احرم عقبه والا فليس للاحرام صلاة تخصه. وهذا ارجح. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضا مستحبات الاحرام وسبق معنا الكلام في الطيب واستحبابه قال يستحب ان يحرم عقب صلاة اما فرض واما - 01:43:57ضَ

تطوع وهذا عند جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى من المذاهب انه يستحب الاحرام بعد الصلاة والقول الثاني هو الذي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله انه ليس للاحرام صلاة تخصه - 01:44:18ضَ

اذا كان قد اتى في وقت الصلاة فالسنة ان يحيى بعد هذه الصلاة لكن ان يصلي صلاة تطوعا مطلقا لاجل ان يحرم بعدها يقول هذا غير مشروع. يجوز لكنه غير مشروع - 01:44:35ضَ

فليس الاحرام صلاة تخصه ولهذا الاولى ان يحرم الانسان بعد صلاة فريضة ما شاء او تطوع له سبب لا ان يتقصد الصلاة فان قال قائل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عفوا كيف يقول ابن تيمية رحمه الله هذا الكلام - 01:44:54ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة الجواب ان هذا خاص سماه مبارك ولم يأتي هذا في غيره من - 01:45:15ضَ

المواقيت ويستحب ان يغتسل للاحرام ويستحب ان يغتسل للاحرام. ولو كانت نفساء او حائضا. كذلك مستحبات الاحرام الاغتسال قبله الاغتسال قبله وهذا الاغتسال يشمل المرأة اذا كانت نفساء او حائض - 01:45:34ضَ

ليس من شروط الاحرام الطهارة ينعقد احرام المرأة النفساء او الحائض واذا احرمت فان الاغتسال مشروع في حقها كما هو مشروع في حق غيرها والديل على استحباب الاغتسال للمرأة النفساء والحائض اذا رأت الاحرام - 01:46:01ضَ

هو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك اسماء بنت عميس رضي الله عنها كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه اسماء بنت عميس وهي زوج ابي بكر الصديق رضي الله عنه - 01:46:24ضَ

لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج كانت في اخر حملها بابنها محمد بن ابي بكر ولم ترد ان تفوت هذه الفرصة مع الحج حج على الجمال ومشقة شديدة والطريق بقوا فيها - 01:46:39ضَ

يعني قرابة عشر ايام وهي تعلم من حالها انها ستضع ومع ذلك ما اردت ان تفوت الفرصة فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ثم انها وضعت وولدت محمد في ذو الحليفة - 01:46:58ضَ

داخل المدينة قبل ان تحرم يعني يصوغ لها ان ترجع الى البيت ولا تحج ولا تعتمر معذورة في ذلك ومع ذلك ارادت ان تحج مع النبي وسلم وان تنتقل معه مع انها الان وضعته - 01:47:13ضَ

فارست للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع؟ فامرها ان تغتسل وتحرم كما يصنع غيرها وبعض الناس يسأل يقول الان ما اذا كان يحرم من الطائرة نقول له ان يغتسل في منزله - 01:47:30ضَ

ويلبس ثياب الاحرام لكن لا ينوي الدخول في النسك الا اذا قارب الميقات وتتحقق له هذه السنة لان المقصود الاغتسال للاحرام متحقق ها هنا نعم وان احتاج الى التنظيف كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. وهذا ليس من خصائص الاحرام - 01:47:48ضَ

هذا ليس من خصائص الاحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة. لكنه مشروع بحسب الحاجة. وهكذا يشرع قول مصلى الجمعة والعيد على هذا الوجه. نعم من المستحبات كما سبق معنا الطيب - 01:48:16ضَ

ثم ذكر مسألة التنظف تقليم الاظافر ونحوها يظن بعض الناس انها مستحبات الاحرام فتجده يتقصد ان يفعل ذلك قبل احرامه والواقع ان هذا ليس من سنن الاحرام والنبي حسب الحاجة - 01:48:36ضَ

لما كان المحرم بالذات قديما يطول احرامه ربما يبقى عشرة ايام او اكثر كان يحسن به ان يأخذ ما زاد من شعره من ظفره حتى لا يحتاج الى ذلك في وقت احرامه - 01:48:56ضَ

وليس مشروعا خاصا بمسألة الحج او العمرة؟ قال وهكذا لمصلي الجمعة والعيد مسألة يعني من يصلي الجمعة يشرع له الاغتسال هل يشرع له الاخذ من الظفر والشعر على حسب الحاجة ليس - 01:49:11ضَ

ليس كالاغتسال من حيث المشروعية يغتسل الجمعة حتى لو كان اغتسل يوم الخميس يعني اغتسال تعبدي نعم ويستحب ان يحرم في ثوبين نظيفين. فان كانا ابيضين فهما افضل. ويجوز ان يحرم في جميع اجناس الثياب المباركة - 01:49:28ضَ

من القطن والكتان والصوف نعم لماذا يستحب؟ لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على استحبابه. النبي صلى الله عليه وسلم احرى بثوبين أبيضين السنة ان يحرم في ازار ورداء. سواء كانا مخيطين او غير مخيطين. باتفاق الائمة. ولو احرم في غيره - 01:49:51ضَ

فيما جاز اذا كان مما يجوز لبسه ويجوز ان يحرم في الابيض وغيره من الوان الجائزة وان كان ملونا. نعم قال والسنة ان يحرم في ازار ورداءه سواء كانا مخيطين او غير مخيطين - 01:50:14ضَ

الشيخ رحمه الله تعالى لا يريد بالمخيط هنا المخيط بعرف الفقهاء وانما يريد نزار الذي فيه خياطة يعني في خياطة سواء في خياطة او ليس فيه خياطة واضح مشايخ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في شيء من الاحاديث نهي المحرم عن لبس المخيط - 01:50:31ضَ

وانما نهى المسلم او نفل نهى المحرم عن القمص هو السرويلات ونحوها نظر العلماء ومن اولهم ابراهيم النخعي رحمه الله في الجامع بين هذه الاشياء التي نهي المحرم عن لبسها - 01:50:59ضَ

فوجدوا ان الجامع بينها هي انها مخيطة على البدن. مفصلة على البدن فاتوا بهذه اللفظة لبس المخيط وهم يريدون بالمخيط المفصل على البدن لا يريدون الذي فيه خياطة يعني لو كان الازار فيه خياطة يعني مثلا طويل فقصر بالخياطة - 01:51:20ضَ

ليس منهيا عنه والشيخ يقول مخيطة وغير مخيط يريد يعني فيه خياطة لا يريد معنى المخيط عند الفقهاء من المسائل التي يسأل الناس عنها كثيرا في مسألة في مسألة المخيط - 01:51:42ضَ

يعني ممكن نردها هنا معنا ستأتي وهي الازار الذي يخاط على البدن على هيئة ما يلبسه النساء التنورة صورتم هذه المسألة يعني افتى بعض العلماء المعاصرين رحمهم الله بانها يجوز المحرم - 01:52:06ضَ

لكن الذي يظهر والله اعلم انها لا تجوز. لا يسر المحرم ان يلبس هذا الازار المخيط والذي يظهر ان هذا هو مقتضى المذاهب الاربعة لماذا لا يجوز؟ لا يجوز لامرين - 01:52:29ضَ

الأمر الأول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس السراويلات. اليس كذلك وقد وجدنا ائمة اللغة وهذا موجود في كتب اللغة يجعلون هذا اللباس انواع السراويلات ابن سيدا في كتابه - 01:52:45ضَ

المخصص لما ذكر أنواع السراويلات ذكر منها هذا النوع بل يسمونه باسم خاص يسمونه النقبة هذا اللباس يسمونه النقبة قد جاء عن ابن عمر او غيره او او بعض التابعين او كذا قالوا البستنا امنا - 01:53:05ضَ

نقمتها وتجدهم يذكرون السراويل ويذكرون من انواع السراويل النقبة وهذه هي اذا وهذه هي النقبة اذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس السراويلات يحمل على السراويلات في عصرهم - 01:53:24ضَ

صح والسراويل في عصر يطلقونها على السراويل المعروفة الان ويطلقونها ايضا كما يذكر اللغة على اللي زار المخيط اللي يسمى النقبة عندهم الوجه الثاني ان هذا الازار فيه معنى لبس المخيط - 01:53:48ضَ

يعني هو في الحقيقة نوع من اللباس مفصل على عضو من الاعضاء البدن ولهذا الذي وضع النحيف لا يصلح للسمين ولم يوضع للسمين لا يصلح النحيف اليس كذلك؟ لانه مفصل على عضو من الاعضاء - 01:54:11ضَ

البدن ولهذا الذي يظهر والله على انه لا يجوز المحرم لبسه ولا ينبغي له لبسه نعم والافضل ان يحرم في نعلين ان تيسر. والنعل هي التي يقال لها التاسومة فان لم يجد نعلين لبس خفين ولبسا وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين. فان النبي صلى الله عليه - 01:54:28ضَ

سلم امر بالقطع اولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل. لمن لم يجد ازارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وانما رخص في المقطوع اولا لانه يصير بالقطع كالنعلين. ولهذا كان - 01:54:57ضَ

انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس. ونحو ذلك سواء كان واجدا للنعلين او فاقدا لهما. واذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداسي ونحو ذلك. فله ان يلبس - 01:55:17ضَ

الخف ولا يقطعه ولا يقطعه. وكذلك اذا لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل. ولا يفتقه هذا اصح قولين العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عباس. نعم - 01:55:37ضَ

هاتان مسألتان آآ مهمتان المسألة الاولى ان من لم يجد النعلين فانه يلبس الخفين والخفاف تكون طويلة اشبه التي آآ يلبسها من يعمل في البناء لكن اذا لبسها هل يجب عليه ان يقطعها حتى تكون اسفل الكعبين - 01:55:57ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في ذلك حديثين لما كان في المدينة امر بالقطع قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه - 01:56:24ضَ

ثم لما خطب في حجة الوداع في عرفة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي الصحيحين ايضا قال من لم يجد الخوف النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع - 01:56:51ضَ

واضح هل اذا لم يجد النعلين ولبس الخفين يجب عليه ان يقطعهما حتى يكون اسفل الكعبين المسألة فيها خلاف العلماء من قال يجب عليه ان يقطع قالوا لان هذا مطلق والمطلق يحمل على المقيد - 01:57:12ضَ

والذي يظهر والله اعلم ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المذهب ايضا انه لا يجب عليه ان يقطع لماذا لان الذين شهدوا معه خطبة الوداع اضعاف الذين كانوا في المدينة الذين كانوا في المدينة - 01:57:32ضَ

كل الحجاج فقطعا سمع كلامه الذي قاله في عرفة من لم يسمع كلامه الذي قاله في المدينة فلو كان القطع واجبا لا امر به النبي صلى الله عليه وسلم لان - 01:57:50ضَ

البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة فلما لما فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع في الحديث المتأخر دل على ان القطع منسوخ وهكذا الشأن في السراويل اذا لم يجد - 01:58:11ضَ

الازار فانه يلبسه ولا يجب عليه الفتق وهذه المسألة قد تعرض لو كان الانسان مثلا علي قميص وسروال في الطائرة وبدا له ان يحرم وليس معه ملابس احرام نقول يحرم - 01:58:27ضَ

وينعقد احرامه وليس عليهم محظوظ محظورات الاحرام ليس عليه فدية بشرط انه من حين ان يجد الاحرام او ملابس الاحرام الصالح للاحرام يلبسها ويخلع السراويل ولا يجب عليه ان يشق السراويل حتى تكون كالازار. لان في هذا افسادا لها ولان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر - 01:58:42ضَ

بقطع السراويل هذي المسألة الاولى المسألة الثانية والتي يسأل الناس عنها كثيرا يعني الحمد لله الان الناس لا يأتي شخص ويقول انا ما وجدت نعلين فهل يجوز وانما محل السؤال الكثير الان عند الناس هي مسألة - 01:59:06ضَ

الخف المقطوع من حيث الاصل مثل الاحذية الرياظية التي يلبسها الناس الان تكون اريح لهم في المشي وما شابه ما حكمها للمحرم جمهور العلماء من هم الحنابلة؟ على ان المحرم لا يلبسها - 01:59:23ضَ

الا اذا كان لا يجد النعلين يرجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقول بعض الفقهاء الجواز وايضا هو قول كثير من الفقهاء المعاصرين قال لان الممنوع من الخوف هو مكان - 01:59:51ضَ

فوق الكعبين اما ما كان دون الكعبين فليس ممنوعا على هذا التفريق قال الدليل على هذا التفريق ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاول امر بي قطع الخفين فدل على انهم اذا قطعتا اصبحتا - 02:00:12ضَ

شن علينا هذا هو مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة لا شك ان الاحوط والا يلبسها الانسان وان لبسها على رأيه الامر في ذلك ان شاء الله - 02:00:32ضَ

واسع ولبقية كلامه رحمه الله بقية وتتمة نتوقف عند هذا المقدار وايضا بالنسبة للاسئلة اذا رأيتم انه ممكن نضعها بين الاذان والاقامة العشاء مجموعة جميع كما ترون الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:00:48ضَ

- 02:01:17ضَ