شرح منظومة أصول الفقه لابن عثيمين ( مكتمل )

شرح منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين || الدرس الثاني || الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان - 00:00:00ضَ

محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وتقدم في المجلس السابق ما يتعلق مقدمة المؤلف رحمه الله لهذه المنظومة المباركة وذكرنا ايضا تعريف القاعدة الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية وكذلك ايضا الفرق بين - 00:00:20ضَ

القاعدة الفقهية والظابط الفقهي وتوقفنا واخذنا ايضا او ذكر المؤلف رحمه الله جملة من القواعد وتوقفنا على قاعدة المشقة تجلب التيسير. وفيها يقول الشيخ رحمه الله اجلب لتيسير بكل ذي شطط - 00:00:47ضَ

يعني مشقة فليس في الدين الحنيف. الحنيف المائل عن الشرك فليس في الدين الحنيف من شطط يعني مشقة وذكرنا ان التيسير في الشريعة ينقسم الى قسمين. القسم الاول تيسير اصلي. وسبق بيانه. القسم الثاني - 00:01:12ضَ

تيسير عارض والتيسير العارض هو انه يعرض سبب من اسباب التخفيف فيخفف عن المكلف مرة اخرى وذكرنا جملة من اسباب التخفيف اخذنا سفر والمرظ والنسيان والخطأ نعم هذه فقط اربعة - 00:01:37ضَ

نعم اخذنا هذه الاربعة المرض والسفر والنسيان والخطأ. الخامس الخامس من اسباب التخفيف الاكراه والاكراه هو حمل الشخص على فعل ما لا يريد لو حلي ونفسه. حمل الشخص على فعل ما لا يريد لو خلي - 00:02:07ضَ

ونفسه والاكراه سبب من اسباب التخفيف. قال الله عز وجل في الكفر وهو اعظم الذنوب الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والاكراه من حيث الحكم التكليفي من حيث الاثم هو سبب للتخفيف - 00:02:40ضَ

اما ما يتعلق بالحكم الوضعي ما يتعلق بالظمان فهل هو سبب للتخفيف او ليس سببا للتخفيف في حقوق الله عز وجل ان كان من باب النواحي فهو سبب للتخفيف كان من باب النواحي فهو سبب للتأخير. فمثلا لو اكره على ان يتكلم وهو يصلي - 00:03:00ضَ

او يأكل وهو صائم او يتطيب وهو محرم فهذا لا شيء عليه لا اثم ولا ضمان لا يلزمه ان يعيد الصلاة او ان يعيد الصيام او الفدية في الاحرام هذا - 00:03:31ضَ

اذا كان في حقوق الله في باب النواهي. اما في باب الاوامر فليس سببا للتخفيف. فلو اكره على ان يصلي وهو محدث او ان يصلي الى غير القبلة ونقول يجب عليه - 00:03:48ضَ

يجب عليه ان يعيد الصلاة. او اكره انه لا يقف بعرفة. يقول حج غير صحيح. ويجب عليه ان يعيد الحج. فتلخص لنا في حقوق الله عز وجل ما يتعلق باب الاوامر وباب النواهي - 00:04:04ضَ

ما يتعلق بحقوق المخلوقين ما يتعلق بحقوق المخلوقين الاكراه ليس سببا للتخفيف ما يتعلق بالظمان اما الاثم فهو سبب للتقبيل بالله. لكن ما يتعلق يعني الاثم سبب التخفيف في الجملة. وقد لا يكون ايضا - 00:04:24ضَ

للتخفيف فيما يتعلق بحقوق المخلوقين كما يتعلق بحقوق المخلوقين في الاثم هو السبب للتخفيف في الجملة. لكن فيما يتعلق بالظمان نقول بان نقول ليس سببا للتخفيف فلو اكره على ان يتلف مال زيد - 00:04:44ضَ

او ان يأكل طعام عمرو فهذا ليس ليس سببا للتقفيح يظمن من هو المكره المكره يضمن لكن المكره هذا لا ضمان عليه. فلا بد من الظمان وقد يكون الظمان على كل من المكره والمكره - 00:05:06ضَ

قد يكون الضمان على كل من المكره والمكره لو اكرهه على ان يقتل شخصا او ان يتلف عضوا من اعضائه او منفعة من فنقول هذا ليس سببا للتقفيل لا يجوز له اذا اكره على ان يقتل شخصا ان يكرهه ان يقتله. لان نفسه ليست اولى بالبقاء من نفس - 00:05:27ضَ

المقتول ولهذا العلماء يقولون اذا اكره عن القتل فانه يقتل المكره والمكره. كل منهم يقتل. ففي حقوق الادميين الاكراه ليس سببا في التخفيف فيما يتعلق بالظمان لكن قد يكون الظمان على المكره - 00:05:58ضَ

ها كما لو اكرهه على وقد يكون الظمان على كل من المكره والمكره كما لو اكرهه على ان يقتل نفسا او ان يتلف منفعته كبصره او سمعه او يتلف عضوا من اعضائه - 00:06:23ضَ

طيب السبب الخامس اه السادس من اسباب التخفيف الجهل. والجهل هو عدم العلم بالاحكام الشرعية وسيأتي في كلام المؤلف نرجى الكلام عليه لانه سيأتي في كلام المؤلف السبب السابع النقص - 00:06:44ضَ

والنقص انواع. النقص انواع. نقص في الصغر فالصغير يخفف عنه الصغير خفف عنه. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت رفع القلم عن ثلاثة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصغير حتى يبلغ - 00:07:05ضَ

بالنسبة للصغير بالنسبة للاوامر والنواهي يقول الصغير الاوامر والنواهي بالنسبة للصليب لا تخلو من اقسام. القسم الاول العبادات البدنية المحضة. مثل الصلاة الوضوء الغسل الى اخره. العبادات البدنية المحضة. هذه تصح منه ان - 00:07:29ضَ

كان مميزا وان كان غير مميز لا تصح منه. فتصح منه ان كان مميزا واجرها له ولوليه اجر ولا تجب عليه هذا القسم الاول العبادات البدنية المحضة نقول تصح منه اذا كان مميزا. وان كان غير مميز لا تصح منه. واجرها له ولوليه اجر - 00:07:59ضَ

القسم الثاني العبادات المالية المحضة تجب عليه مثل الزكوات. القسم الثالث قيم المتلفات جنايات تجب عليه في ماله القسم الرابع العبادات المركبة من المال والبدن مثل الحج مثل الكفارات لا تجب عليه - 00:08:26ضَ

القسم الخامس قسم الخامس الحدود والقصاص هذه لا تجب حتى يبلغ. لكن اذا قتل فان ما دون ثلث الدية يتحملها. الثلث فما فوق يكون على من؟ على العاقلة. الثلث ثلث الدية فما فوق تتحمله العاقلة. دون الثلث يكون في - 00:08:49ضَ

القسم السادس ما يتعلق بعقوده وفسوقه البيع الشراء لجاره شركة هذه كلها لا تصح فسوخك طلاقه هذا لا يصح منه. استثنى العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بعقوده استثنوا الاشياء اليسيرة هذي واحد يعني يبيع في البقالة في المكتبة الاشياء اليسيرة هذه قالوا تنفذ - 00:09:19ضَ

ثانيا اذا اذن له وليه اذا راحق وقارب البلوغ يأذن له وليه للمصلحة لكي ننظر هل رشت او لم يرشد لكي ندفع عليه ماله؟ قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فاتبعوا اليهم اموالهم - 00:09:51ضَ

القسم الثالث اذا كان التصرف مصلحة محضة. نعم مصلحة محضة مثل قبول الهبة قبول الوقف الى اخره. فهذا ما جازه كثير من اهل العلم. النوع الثاني من انواع النقص النقص بالجنون. والجنون فقد للعقل - 00:10:10ضَ

وكما قلنا في الصغير نقول ايضا في المجنون. المجنون مرفوع عنه القلم. سبأ الجنون سبأ للتخفيف. لان القلم مرفوع عنه الجنون ايضا تحته اقسام القسم الاول العبادات البدنية المحضة لا تجب - 00:10:30ضَ

عليه ولا تصح منه القسم الثاني العبادات المالية المحضة تجب عليه القسم الثالث قيم المتلافات ووروش الجنايات تجب عليه القسم الرابع العبادات المركبة من المال والبدن هذه لا تجب عليه - 00:10:50ضَ

القسم الثالث الخامس عقوده وفسوقه لا تجب عليه. القسم السادس ما يتعلق بالحدود والقصاص كما قلنا في الصبي لا تجب عليه الا انه في الدية اذا كانت الثلث فما فوق على العاقلة وما دون ذلك فانه في ماله - 00:11:10ضَ

النوع الثالث من انواع النقص النقص بالرق. فالرقيق يخفف عنه. ولهذا العلما لا يجيبون عليه الجهاد. وبعض العلماء لا عليه الجمعة ولا الجماعة الى اخره الرقيق يخفف عنه. والقاعدة القاعدة ان الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية - 00:11:33ضَ

لحظة الا لذلك الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحضة الا لدليل النوع الرابع من انواع النقص النقص بالانوثة. فالانثى يخفف عنها ما لا يخفف عن الذكر. ولهذا لا تجب عليها الجمعة ولا تجب عليها الجماعة - 00:12:00ضَ

ولا يجب عليها الجهاد وايضا القاعدة الاصل تساوي الذكور والاناث في الاحكام الشرعية. الا لدليل. الاصل تساوي الذكور والاناث في الاحكام الشرعية الا بدليل. النوع الخامس النقص بالعتة. والعته نقص في العقل. الجنون فقد للعقل. لكن العته نقص في العقل - 00:12:24ضَ

والمعتوه لا يخلو من حالتين حالها الاولى يعني الحالة الاولى معتوه معه ادراك هذا حكم حكم الصبي المميز معتوه وهذا هو الغالب على المعتوهين. تجد انه خفي عقله خفيف. وعنده بعض التصرفات الى اخره - 00:13:00ضَ

لكنه يحسن التصرف معتوه معه ادراك هذا حكمه حكم من؟ الصبي المميز. كما تقدم ومعتوه ليس معه ادراك هذا حكمه حكم المجنون. نعم حكمه حكم المجنون نعم نعم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وما استطعت افعل من المأمور - 00:13:21ضَ

واجتنب الكل من المحظور هذه قاعدة قاعدة الاوامر متعلقة بالاستطاعة والنواهي تجتنب. قاعدة الاوامر متعلقة بالاستطاعة. والنواهي تجتنب ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:13:54ضَ

واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه الاوامر متعلقة بالاستطاعة. يعني اذا استطعت ان تفعل المأمور كله فافعله. طيب ما استطعت تفعل كل المأمور افعل ما تستطيعه من المأمور لماذا؟ لماذا الاوامر متعلقة بالاستطاعة؟ ها؟ لان الاوامر تنتج المصالح - 00:14:30ضَ

الله عز وجل ما امرك بامر الا مصلحته خالصة او راجحة الاوامر تنتج المصالح. انت اذا ما استطعت تاخذ كل المصلحة لا تفوتك ولو بعظ المصلحة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين قال صلي قائما. ما قال لا تصلي - 00:14:58ضَ

لما كان مريظا شكى اليه مريظ قال صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. حتى وان كان ما يستطع يجلس يصلي على جنب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي - 00:15:18ضَ

فالاوامر تتعلق بالاستطاعة. افعل ما تستطيعه. نعم كما تقدم لنا انه ها يسقط الامر وينتقل الى بدنه عند العجز او عند المشقة الظاهرة دون المشقة اليسيرة اتقدم اما النواهي قال تجتنب لماذا؟ لان النواهي تنتج ماذا؟ المفاسد - 00:15:33ضَ

والمفاسد يجب على المسلم ان يجتنبها. ان يجتنبها ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا ما قال ما قال الله عز وجل - 00:16:00ضَ

فاتقوا الله في الخمر ما استطعتم. لا. قال فاجتنبوه. فالنواهي تجتنب. والاوامر متعلقة باي شيء؟ نعم متعلقة الاستطاعة نعم واذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه اذا قدر على بعظ المأمور وعجز عن بعظه سبق ان ذكرنا ان ابن رجب قال بان هذا ينقسم ثلاثة اقسام - 00:16:17ضَ

قادرة على بعض المأمور وعجز عن بعضه ذكر ابن رجب انه ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب يعني مثلا قال انا استطيع اذهب الى مكة لكن ما استطيع ان اؤدي المناسك - 00:16:47ضَ

ما يجب عليك لان الذهب هذي وسيلة. القسم الثاني ان يكون المقدور عليه ليس عبادة لو انفرد. هذا ايضا لا يجب لو قال مثلا استطيع ان اصوم الى نصف النهار لكن لا استطيع ان اواصل نقول لا يجب - 00:17:05ضَ

القسم الثالث ان يكون المقدور عليه عبادة اذا انفرد. ها ما الحكم هنا؟ يجب يجب صلي لا تستطيع صلي جالسا زكاة الفطر صاع لا يستطيع صاعا اخرج ما تقدر عليه ولو نصف صاع - 00:17:24ضَ

قال رحمه الله والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسي فاتهم. لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم هذا السبب الخامة الرابعة المهم انه هذا سبب من اسباب التخفيف. وهو الجهل والجهل - 00:17:44ضَ

هو عدم العلم بالاحكام الشرعية. عدم العلم بالاحكام الشرعية والجهل سبب للتخفيف من حيث الاثم. من حيث الحكم التكليفي الاثم. نقول بانه سبب للتخفيف طيب من من حيث الظمان حقوق الادميين هل هو سبب وليس سببا؟ ليس سببا - 00:18:10ضَ

لو انه جهل واكل طعام غيره او اتلف مال زيد نقول يجب عليه الظمان ففي حقوق الادميين في الظمان الجهل ليس سببا لاسباب التخفيف. طيب في حقوق الله عز وجل - 00:18:38ضَ

هل الجهل سبب؟ هل الجهل سبب من اسباب التخفيف او لا من حيث الظمان اكثر العلماء يفرقون يقولون سبب من اسباب التخفيف في النواهي اما في الاوامر فليس سببا من اسباب التخفيف - 00:18:59ضَ

يعني مثلا اذا كان يجهل ان الاكل في رمظان يفطر فاكل هذا سبب من اسباب التخفيف ما يجب عليه ان ان يعيد يجهل ان حلق الشعر للمحرم انه من المحظورات. ما يجب عليه فدية. في باب النواحي في الاوامر ليس سببا - 00:19:19ضَ

من اسباب يجهل استقبال القبلة يعيد يجهل رفع الحدث يعيد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا فرق في حقوق الله بين باب الاوامر وباب النواهي هذا كله سبب من اسباب من اسباب التخفيف - 00:19:44ضَ

لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال لك لكن اذا فرط في التعلم فذو محل فذو محل نظر فلتعلمي اذا فرط اذا فرط في التعلم يعني اذا كان مفرطا فان الجهل لا يكون سبب من اسباب متى يكون مفرطا - 00:20:01ضَ

اذا توفر امران الامر الاول ان تقوم عنده شبهة الامر الثاني ان يقدر على التعلم يعني قام عنده شبهة ان المضمضة مثلا واجبة او الاستنشاق واجب او السجود على الاعضاء واجب - 00:20:24ضَ

اقدر على ان يتعلم لكنه ما سأل ها يظمن او لا يظمن؟ يظمن اذا قلنا بوجوب هذه الاشياء نقول بانه يظمن. فقال لك الشيخ الجهل سبب من اسباب التخفيف لكن متى يضمن - 00:20:47ضَ

توفر شرطان الشرط الاول ان تقوم عنده شبهة الشرط الثاني ماذا؟ ان يقدر على التعلم يقدر يسأل يستبشر عنده العلماء قريب منه يستطيع ان يسأل فاذا فرط فانه تفريط ذكره بهذين الضابطين. والدليل على ان الجهل سبب من اسباب التخفيف قول الله عز وجل وما كنا معذبين - 00:21:04ضَ

حتى نبعث رسولا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد قال وكل ممنوع فلضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للدريع يجوز للحاجة كالعرية - 00:21:31ضَ

هاتان قاعدتان القاعدة الاولى الظرورات تبيح المحظورات القاعدة الثانية الحاجات تبيح المكروهات القاعدة الاولى الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات اي المحرمات والظرورة هي كل شيء اذا لم يراعى ادى ذلك الى فوات النفس او الطرف او المنفعة - 00:21:53ضَ

كل شيء اذا لم تراعه ادى ذلك الى فوات النفس او الطرف او المنفعة وقيل في تعريف الظرورة هي هي الشيء الذي اذا لم يراعى ادى ذلك الى فوات مصالح الدين او الدنيا - 00:22:21ضَ

فالضرورات تبيح المحظورات ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد لما ذكر الله عز وجل تحريم الميتة قال فمن اضطر غير باق ولا عاد فاذا كان غير باق ولا عاد هذان شرطان الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال يعني ما وجد طريقا حلالا - 00:22:41ضَ

والعاد والعادي الذي يأخذ من الضرورة اكثر مما يحتاج اليه. يأخذ من المحرم. اكثر مما يحتاج اليه فاذا اضطر الى الميتة اضطر الى النظر للعورة ينظر او يأخذ بقدر الظرورة. فلا بد من هذين نعم لا بد من - 00:23:05ضَ

هذين الشرطين فالضرورات تبيح المحظورات امثلة على ذلك كثيرة كما تقدم او مثلا شرب الخمر اذا غص بلقمة ما حظره الا خمر او الضرورات تبيح المحظورات. النظر للعورات الطبيب. ينظر للعورة بقدر ما يحتاج. الظرورة تبيح المحظور. وعلى هذا فقس - 00:23:28ضَ

المكروهات تبيح الحاجات تبيح المكروهات الحاجات تبيح المكروهات. الحاجة هي كل شيء اذا لم يراعى ادى ذلك للحرج والمشقة تبيح المكروه. فاذا احتاج مثلا الى اكل البصل اكل الثوم يحتاج الى ان يسافر وحده الى اخره. فنقول بان الحاجة تبيح ماذا؟ تبيح - 00:23:53ضَ

المكروه. قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية الاصل ماذا؟ ها؟ الاصل ان الذي يبيح المحرم ما هو؟ ها؟ الضرورة. طيب الحاجة هل المحرم ها لأ هنا استثنى الشيخ - 00:24:27ضَ

قال لك قسم لك المحرمات الى قسمين تحريم مقاصد وتحريم وسائل فما كان تحريمه تحريم وسائل يقول لك الحاجة تبيحه واضح ما كان محرما تحريم مقاصد ما تبيحه الا الضرورة - 00:24:54ضَ

لكن ما كان محرما تحريم وسائل ها فتبيحه ماذا؟ الحاجة فمثلا النظر قالوا بان النظر هذا تحريم وليس تحريم مقاصد. وانما هو تحريم ماذا؟ تحريم وسائل. فتبيحه الضرورة والحاجة كما مثل الشيخ - 00:25:16ضَ

العرايا نعم قالوا تحريم ربا الفضل. ربا الفضل هذا تحريم وتحريم وسائل وليس مقاصد اتبيحوا الحاجة؟ يعني ربا الفضل؟ مبادلة ربوي بجنسه. نعم مبادلة او التفاضل عند مبادلة ربوي بجنسه - 00:25:42ضَ

ذهب بذهب فظة بفظة دولارات بدولارات ريالات بريالات. مع الزيادة دخلت في الربا فهذا ربا الفضل قالوا بان تحريم تحريم وسائل طيب وش الدليل على هذا انه قال تبيحوا الحاجة - 00:26:07ضَ

وش الدليل على ذلك؟ كالعرايا كما في مسألة العرايا. ما هي مسألة العرايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزامنة. ما هي المزابنة المزابنة تبيع تمر يابس تمر رطب - 00:26:25ضَ

عندما تبادل تمر بتمر وش يشترط التساوي لان لان التمر مال ربوي فيشترط التساوي عندما تبادل تمر بتمر زبد الرطب برطب يابس بيابس لو بدأت رطب بيابس في تفاضل لان يعني الصاع رطب صاع - 00:26:41ضَ

يابس الرطب اذا جف نقص ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم نهى النبي سلم عن ذلك - 00:27:06ضَ

التمر بالتمر ها ماذا؟ ربوي يشترط ان يكون رطب برطب يابس بيابس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرائض ما هي العرايا؟ العرايا هي نفس المزابنة لكن لها شروط مقيدة - 00:27:21ضَ

تشتري رطب على رؤوس النخل بتمر يابس نعم تمر يابس هنا ما في ضرورة هنا انت سلكت وقعت في هذا التفاضل ها وقعت في هذا التفاضل لانه العلم بالتساوي هذا غير موجود. رطب بيابس - 00:27:37ضَ

فانت ستقع سيكون في شيء من التفاضل وقعت به للضرورة ولا للحاجة للحاجة قالوا لان هنا يعني العرية العرايا هذه ان فقراء من الانصار اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان ما عندهم دراهم يشترون رطب ويحتاجون ان يأكلوا مثل الناس رطب - 00:28:00ضَ

فرخص لهم النبي سلم بالعرايا فيما دون خمسة اوسق يعني يشترون بالتمر يابس عندهم تمر يابس من العام فيشترون بالتمر اليابس رطبا على رؤوس النخل فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:22ضَ

فقالوا هنا رخص النبي وسلم في ربا الفضل للحاجة دون الضرورة وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله وقول اه كثير من العلماء رحمهم الله والرأي الثاني ان هذا التقسيم تقسيم المحرمات الى - 00:28:38ضَ

حرمت مقاصد ووسائل الى اخره. هذا ما ما ورد. وعلى هذا نقول نقتصر على مورد النص والاصل ان المحرمات لا تبيحها الا ماذا؟ الا الضرورات الا اذا دل الدليل اذا وجد الدليل على ان الحاجة تبيع المحرم نصير الى الدليل - 00:28:57ضَ

اما اذا لم يكن شيء من ذلك فنبقى على الاصل وان الضرورات ماذا؟ تبيح يعني المحرمات لا تبيحها الا الحاجة الا الضرورات والحاجات لا تبيح المحرمات الا مع ورد الدليل. انا رحمه الله تعالى وما نهي عنه من التعبد - 00:29:19ضَ

او غيره افسده لا ترددي فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخارج كالعمة فلن يظير فافهمن العلة يعني هذه قاعدة اصولية وهي قاعدة النهي هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد - 00:29:41ضَ

وان هذه القاعدة سبق نشرنا الى انها تنقسم الى اربعة اقسام كما ذكر ابن رجب رحمه الله. القسم الاول ان يعود النهي الى عين المنهي عنه. ها؟ ما الحكم هنا؟ يقتضي الفساد. سواء كان في العبادات او في العقود - 00:30:08ضَ

اذا عاد الى عين المنهي عنه فنقول بانه يقضي الفساد لا صلاة بعد صلاة العصر لا صلاة بعد صلاة الفجر والصلاة بعد صلاة العصر او بعد صلاة الفجر حكمها ماذا - 00:30:29ضَ

ولا تنكحوا ما نكح ابائكم العقد على زوجة الاب فاسد حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى ان الله حرم بيع الميتة هذي عقود فاستعاد النهي الى ذات المنهي عنه عين منهية عنه - 00:30:43ضَ

القسم الثاني ان يعود النهي الى امر خارج. قال لك وان يعد لخارج كالعمة. يعني كالعمامة فلن يضيع فافهمن العلة يعني هذا ما يضر ما يغضب الفساد اذا عاد الى امن الخارج - 00:31:03ضَ

مثاله يصلي وقد لبس عمامة حرير. نعم يصلي وقد لبس او خاتم ذهب هذا النهي لا يتعلق باركان العبادة ولا بشروطها ها وش الحكم هنا لا يقضي الفساد القسم الثالث - 00:31:20ضَ

ان يعود النهي الى الشرط على وجه يختص ونقول بانه يقتضي الفساد مثال ذلك لبس الثوب النجس في الصلاة ها يجوز او لا يجوز لبس الثوب النجس في الصلاة. ها نقول بانه لا يجوز - 00:31:40ضَ

وهذا خاص في الصلاة. لكن خارج الصلاة يجوز لك ان تلبس ثوبا نجسا. وعلى هذا اذا صليت وعليك ثوب نجس ما حكم صلاتك باطلة لا تصح. لان النهي يعود الى الشرط على وجه يقتص - 00:32:02ضَ

طيب القسم الرابع اذا عاد النهي الى الشرط على وجه لا يختص لا يقتضي الفساد مثلا لبس ثوب الحرير ها ستر العورة شرط لكن النهي هل هو خاص بالصلاة او عام - 00:32:18ضَ

لبس هوب الحرير لا يجوز في الصلاة وخارج الصلاة. لكن لبس الثوب النجس داخل الصلاة لا يجوز لكن خارج الصلاة نقول بان حكمه ماذا؟ نقول بانه جائز قال رحمه الله - 00:32:38ضَ

والاصل في الاشياء حل وامنعي عبادة الا باذن الشارع فان يقع. فان يقع في الحكم شك فارجع للاصل في من نوعين ثم اتبعي نعم الاصل في الاشياء حل الحل. الاصل في الاشياء الحل وهذا يدخل تحته يدخل تحته قواعد كثيرة - 00:32:56ضَ

اصل في الاعيان ها الحل والطهارة التراب الارض الثياب الماء الى اخره. الاصل فيها الحل والطهارة. هو الذي الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والارض وضعها للانام هذي واحد - 00:33:18ضَ

ثانيا الاصل في العقود ماذا الصحة والحلم. ثالثا الاصل في الشروط في العقود الصحة والحلم رابعا الاصل في الاطعمة الحلم خامسا الاصل في الحيوانات الحلم سادسا الاصل في المناكح الحل - 00:33:36ضَ

الا مع الاشتباه كما سيأتي الفروج الاصل فيها التحريم كما سيأتي مع الاشتباه سابعا الاصل في الملابس ماذا؟ الحل. يا من اصل في الملابس الحل. الاصل نعم. الاصل في الملابس الحل. فهذه كله يقول - 00:34:05ضَ

المؤلف رحمه الله الاصل فيها ماذا؟ الحلم. قال والعبادات الاصل فيها ماذا؟ المنع لا تتعبد بأي عبادة الا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان العبادة هي التي توصلك الى الله - 00:34:28ضَ

انت ما تسرق طريق غير الطريق الذي نصبه الله لكي تصل اليه تضع عبادات ما انزل الله بها من سلطان هذي ما توصلك الى الله توصلك الى الشيطان ويدل لذلك قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله - 00:34:47ضَ

حديث عائشة في الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. ان الحكم الا لله نعم فالاصل في العبادات نعم المنع والحذر وهذه القاعدة نعم اه من اعظم القواعد التي حفظت الدين عن الضياع. نعم لو ان الاصل في العبادات الحلم - 00:35:08ضَ

كل يتعبد حسب ما يريد. وتشتت الدين وضاع. هذا يصلي المغرب اربع وهذا يصلي خمس ما ندري وش المغرب هذا هذا يصلي الركعة الاولى بثلاث سجدات وهذا بخمس ما ندري كيف كيفية صلاة المغرب - 00:35:37ضَ

نعم. قال لك فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي ها قلنا الاصل في الاشياء ماذا الحلم. طيب اذا شككت في هذا الشيء الاصل في الاعيان الحلم. اذا شككت هل هو حلال ولا حرام؟ وش نقول؟ الحل - 00:35:51ضَ

ارجع للاصل وايضا الاصل في العبادات المنع اذا شككت في هذه العبادة هل هي مشروعة وليست مشروعة نقول الاصل انه غير مشروعة. الاصل المنع حتى يأتي الدليل على انها مشروعة - 00:36:13ضَ

نعم ها يعني يأتي الدليل على انها مشروعة. يقوم الدليل مثلا مولد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه اقل شيء نقول يشك فيه هل هو مشروع او غير مشروع - 00:36:35ضَ

وش الاصل؟ ما تتعبد حتى يقوم الدليل الواضح على مشروعيته نعم وهذا وهذه ايضا اشارة من المؤلف رحمه الله الى قاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك واليقين هو الامر المعلوم الثابت. والشك هو المتردد فيه - 00:36:51ضَ

فاذا كان عندك امر معلوم ثابت وامر متردد فيه خلك على الامر المعلوم الثابت حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه لما شكى ان ان الرجل شكى للنبي وسلم انه يجد الشيء في الصلاة - 00:37:13ضَ

ويشك هل احدث او لم يحدث؟ وان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجدريها واذا شك في الحدث انا اصل الطهارة واذا شك في الطهارة الاصل ماذا - 00:37:29ضَ

الاصل الحدث. قال رحمه الله والاصل ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او الكره الكره حلم هاتان قاعدتان اصوليتان القاعدة الاولى ان الاصل في الاوامر ماذا؟ الوجوب الا لصارف. الاصل في النواهي - 00:37:43ضَ

التحريم الا لصارف ما هو الدليل على ان الاصل في الاوامر الوجوب؟ قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امر امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:38:09ضَ

قال الله عز وجل فليحذر الذين يقاتلون فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وايضا حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:38:26ضَ

لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ها النبي صلى الله عليه وسلم ما امر خشية ماذا؟ المشقة. هذا يدل على ان الامر يقتضي ماذا؟ الوجوب. لانه لو كان لا يقظي الوجوب ما في مشقة - 00:38:43ضَ

لان الامر يكون فيها سعهم افعل واترك لو كان الامر يقتضي الاستحباب ما في مشقة الامر واسع افعل او اترك وكذلك ايضا اللغة تؤيد ذلك وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ايضا القاعدة الثانية ان الامر - 00:39:03ضَ

ان النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بالاجماع ان الشرك محرم ولا يجوز وايضا قول قول الله عز وجل نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بشيء - 00:39:26ضَ

فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هنا امر بالاجتناب والامر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. مخالفة الواجب محرمة وايضا يعني اللغة اللغة تؤيد ذلك لو ان السيد امر رقيقة او الاب امر ولده. ثم بعد ذلك خالف. ها؟ يحسن عقابهم - 00:39:47ضَ

هنا يحصل. لو كان الامر نفلا واختيارا ما عوقب. لكن هذا يدل على انه ترك واجبا او نهاه يحسن عقاب وهذا يدل على انه ترك ترك آآ فعلى آآ منهيا محرما يحصل عقابه. قال لك - 00:40:19ضَ

الشيخ رحمه الله الا اذا الندب او الكره علم يعني اذا كان هناك صارف يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. ومن التحريم الى الكراهة. والصارف واحد من امور ثلاثة واحد من امور ثلاثة - 00:40:40ضَ

الامر الاول النص النص يصلع مثال ذلك قول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قال نعم الله سبحانه وتعالى قال واتخذوا من مقام ابراهيم نعم هذا الاجماع نعم مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه - 00:40:59ضَ

وسلم في حيث ابن مسعود في حديث نعم في حديث آآ مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اذا تشهد احدكم فليسمع استعذ بالله من اربع. هذا امر - 00:41:20ضَ

هذا الامر الاصل انه للوجوب. ولهذا بعض السلف ذهب الى انه الوجوب كطاووس جمهور العلماء انه الاستحباب قالوا لوجود الصارف ما هو الصارف حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه - 00:41:39ضَ

ثم نتخير من الدعاء ما شاء هذا يدل على انه ها لا يقتضي ماذا لا يقتضي الوجوب نعم فهذا صارف الثاني من الصوارف الاجماع الاجماع مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى - 00:41:58ضَ

العلماء يجمعون على ان الصلاة خلف مقام ابراهيم ليست واجبة. لو صلى في اي مكان من الحرم فان صلاته صلاته مجزئة. نعم صلاته مجزئة. العلماء يجمعون على ذلك الصارف الثالث صارف الثالث اذا كان اذا كان النص في باب - 00:42:23ضَ

الارشاد والادب عند اكثر اهل العلم خلافا للظاهرية انه ينتقل الى الاستحباب او الكراهة اذا كان في باب الارشاد والادب. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم او لبستم فابدأوا بميامنكم. هنا امر بالبدء باليمين - 00:42:51ضَ

العلماء يقولون هذا على وجه الاستحباب لان هذا من باب ماذا؟ باب الارشاد والادب. واللغة تساعد على هذا وايضا يدل لهذا قصة ابي بكر كما في الصحيحين ابو بكر رضي الله تعالى عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض - 00:43:12ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام وجد نشاطا فخرج والصحابة يصلون يؤمهم ابو بكر ذهب ابو بكر يتأخر فأشار اليه انه سلمان يبقى في مكانه. نعم ابو بكر رضي الله تعالى عنه ما امتثل لانه عرف ان اشارة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:33ضَ

المقصود بها ماذا؟ التكريم ليس المقصود بها الالزام دل ذلك على انه اذا كان من باب الارشاد والادب انه لا يقتضي الوجوب او يقتضي ماذا؟ التحريم الا يعني الا اذا كان هناك قرائن - 00:43:55ضَ

تدل على ان هذا الادب واجب فانه يبقى على الاصل نبقى على الاصل مثلا الاكل باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك - 00:44:13ضَ

التسمية مستحبة صارف الاكل مما يليه مستحب. لكن الاكل باليمين هذا وجد وجد دليل يؤيد الوجوب انه يجب انه ياكل بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله هذي هذي والله سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع خطوات الشيطان - 00:44:29ضَ

فالخلاصة في هاتين القاعدتين ان الامر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم الا اذا كان صارف والصارف كما قلنا اما ان يكون نصا واما ان يكون اجماعا واما ان يكون في باب الادب والارشاد الا اذا وجد دليل على ان هذا الادب - 00:44:54ضَ

اه للتحريم او للوجوب فنبقى نبقى على الاصل. ومن الامثلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما هذا نص هذا صار قال رحمه الله تعالى وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب - 00:45:14ضَ

يجلو يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله اذا وجدت ادلة على فضل هذا العمل وكثير ثوابه وعظيم اجره لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما امر به يعني ما جاء امر فيه - 00:45:38ضَ

لكن رتب عليه اجر ها وش نقول هذا؟ حكمه ماذا انه الاستحباب انه ليس لوجوب يعني عندنا عمل عندنا عمل رتب الشارع عليه اجرا وفضلا لكن ما امر به ها؟ وش الحكم هنا - 00:46:00ضَ

الاستحباب. نعم الاستحباب. من الامثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى يصبح على كل احد يصبح على كل سلامة من احدكم سلامى المفصل صدقة يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. فكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تسبيح صدقة وكل تحميد صدقة - 00:46:25ضَ

ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يعني فهاتان الركعتان تجزيان عن ثلاث مئة وستين صدقة لان الانسان فيه من المفاصل ثلاث مئة وستون صدقة فبدل ما تتصدق بثلاثين وستين صدقة - 00:46:53ضَ

شكرا لله عز وجل على نعمة هذه المفاصل يكفيك ماذا؟ ركعتان من الضحى. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله قال هذا الحديث ابلغ حديث في فضل صلاة الضحى هذا النبي ما امر - 00:47:15ضَ

وانما رتب الفضل. رتب الفضل على صلاة الضحى. فنقول صلاة الضحى هنا ماذا؟ مستحبة ليست واجبة واذا كان هناك امر نعم نرجع ما هو الاصل في الاوامر كما تقدم؟ قال رحمه الله - 00:47:31ضَ

وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدأ وايكم مبينا لامري الحكم فيه حكم ذاك الامر. هذه قاعدة في افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة اصولية وقد افردت - 00:47:50ضَ

مؤلفات مستقلة. نعم افردت بمؤلفات مستقلة افعال النبي صلى الله عليه وسلم من سنته افعاله من سنته. سنته تشمل اقواله وافعاله واقراءه عليه الصلاة والسلام. طيب افعال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. هل هي حجة او ليست حجة - 00:48:09ضَ

نقول بانها تنقسم الى اقسام. افعال النبي صلى الله عليه وسلم نقول بانها تنقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والطبيعة - 00:48:40ضَ

يعني بمقتضى جبلة والطبيعة فهذا ليس موضع تأسي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من مقطع الجبلة والطبيعة ليس موضع تأسي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نام ما نقول نم لان النبي سلم نام. النبي صلى الله عليه وسلم نام لانه بشر - 00:48:59ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيت الخلاء وقضى حاجته ما نقول اذهب الى بيت الخلاء وتقضي حاجتك هذا هو السنة لا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على - 00:49:16ضَ

ها على سبيل ماذا؟ الجبل والطبيعة. فهذا ليس موضع تأسي لكن هذه الافعال التي فعلت على مقضى الجبلة والطبيعة هذه الافعال قد تحتف بها بعض الاحكام والاداب والسنن. فالتأسي باي شيء؟ بهذه الاحكام. هذه الاحكام والاداب والسنن - 00:49:26ضَ

يحتف بها. هنا يكون التأسي. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة ايضا هذا ليس موضع تأس ما فعله على سبيل العادة نقول هذا ليس موضع تأسي. مثلا لبس ازار وردة ما نقول البسي ازار وردة لان وسلم لبسي زار وردة - 00:49:50ضَ

لبس العمامة ما نقول البس العمامة لان وسلم لبس العمامة ما قد يكون لباس شهرة. لكن كما تقدم ان هذه الافعال العادية قد تحتف بها ماذا سنن اداب واحكام هنا يأتي التأسي - 00:50:13ضَ

بما احتفت بها. القسم الثالث قسم الثالث ما كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا ايضا ليس موضع تأس ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي وسلم له قصيات. هناك اه كتب مؤلفة في - 00:50:36ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم والعلما يبحثون خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح مثلا الزواج باكثر من اربع هذا من زواج المرأة بالهبة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم غير - 00:50:54ضَ

لابد من المهر لكن النبي صلى الله عليه وسلم له ان يتزوج المرأة بالهبة. وايضا الوصال وايضا قالوا له ان يخلو بالمرأة الاجنبية له اه ان يمس بيده المرأة الاجنبية بيدها الى اخره قالوا هذه - 00:51:15ضَ

فاذا كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس موضع تأس. القسم رابع او الخامس الرابع ما كان مترددا بين القربى والعادة قد اه او قبل ذلك احسنت القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة - 00:51:35ضَ

هو الاصل ما فعله على وجه القربى والعبادة هذا هو الاصل مثل قيام الليل ومثل كما في حديث عائشة لمسلم كان اذا دخل المسجد اذا دخل بيته بدأ بالسواك وسلم على اهله - 00:52:08ضَ

الى اخره هذا هذا موضع تأسي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ نحو وظوئي هذا وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وقال - 00:52:24ضَ

خذوا عني مناسككم. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والعبادة نقول بانه موضع تأسي القسم الخامس ما كان مترددا بين القربى والعادة فنقول اذا قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لاهل بلده زمانهم ومكانهم فهو على سبيل - 00:52:41ضَ

العادة وان قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا لاهل بلده زمانهم ومكانهم فهو على سبيل ماذا العبادة والقربى يعني اذا قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لاهل بلده - 00:53:07ضَ

مثلا اطالة الشعر النبي صلى الله عليه وسلم انما طال شعره موافقة لاهل بلده لان العرب في وقته كانوا يطيلون شعورهم. فنقول هنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ ها - 00:53:27ضَ

على سبيل العادة ما يكون موضع تأسي لا يكون موضع تأسي لكن السواك عند دخول البيت هذا فعله على سبيل قربة لانه ما كان موجود في وقته في في بلده ما كان ما كان هذا موجود - 00:53:44ضَ

طيب القسم السادس قال الشيخ رحمه الله واياكم مبينا لامر الحكم فيه حكم ذاك الامر هذا القسم السادس نعم القسم السادس اذا كان الفعل بينا لامر فله حكم ذلك الامر. ان كان الامر للوجوب فهو للوجوب - 00:54:05ضَ

وان كان الامر للاستحباب فهو للاستحباب مثلا الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المراثق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بحيث حديث عثمان - 00:54:33ضَ

عبد الله بن زيد غسل وجهه بينه كيف؟ غسل وجهه كل الوجه غسله نقول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان لواجب. فيجب غسل جميع الوجه. وغسل يده من اطراف الاصابع نهاية - 00:54:55ضَ

الى اخره وان كان بيانا لامر مستحب فان الفعل يكون ماذا؟ يكون مستحبا مثل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم اتى المقام وصلى خلفه - 00:55:12ضَ

والامر باتخاذ مقام ابراهيم مصلى هذا على سبيل الاستحباب. هم مثل قيام الليل يا ايها النبي قم الليلة ايها المزمل قم الليل الا قليلا. نعم. قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:31ضَ

قيل بانه واجب. قيل بانه مستحب. فاذا قيل بانه مستحب قام النبي وسلم هذا بيان لامر مستحب. قال وقدم الاعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم وادفع خفيف الظررين بالاخف - 00:55:48ضَ

الفاضلين لا تخف هذان البيتان في قاعدة التزاحم تزاحم الاوامر وتزاحم المفاسد النواحي. والنواهي سماها المؤلف مظالم نعم بعض العلماء يسميها مفاسد نعم اه لان فعل فعلا المنهي ظلم للانسان. انت اذا الله سبحانه وتعالى نهاك عن شيء ثم فعلته - 00:56:08ضَ

لو انت ظلمت نفسك لان النواهي تنتج ماذا؟ تنتج المفاسد فانت الحق مفسدة بخلاف الاوامر فهي تنتج المصالح. ولهذا قال لك نعم في صالح. نعم في صالح. فعندنا التزاحم نعم تزاحم الاوامر وتزاحم النواهي. اذا تزاحمت الاوامر وش معنى التزاحم - 00:56:39ضَ

يعني اذا وجد امران لا يمكن ان نأتي بهما جميعا. لابد ان نترك احدهما اذا وجد امران لابد ان نترك احدهما فنقول بان تزاحم الاوامر ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول اذا تزاحم واجبان نقدم اكد الواجبين. تزاحم عنده هذا المال - 00:57:06ضَ

اما ان يشربه لكي يبقي نفسه او يتوضأ به ايهما الذي نقدم؟ نقول حفظ النفس القسم الثاني ان يتزاحم واجب ومستحب. نقدم ماذا الواجب عنده هذه الدراهم اما ان يقضي الدين الذي عليه او يتصدق بها - 00:57:35ضَ

يقول ابدأ بالدين الذي عليك الامر الثالث ان يتزاحم مستحبان امران مستحبان. نقول قدم اكد المستحبين واعلاهما. وصور التفطير بين العبادة لها صور كثيرة. نعم. تفطير بين العبادات هذه لها صور كثيرة - 00:58:00ضَ

المهم اذا تزاحم مستحبان نقول قدم اكد المستحبين واعلاهما واشرفهما. فمثلا تزاحم عنده تزاحم عنده هل يجلس في الدرس او يقوم يصلي؟ الى اخره. ونقول الجلوس للدرس افضل ان الصلاة لان العلم نفعه متعدد. تزاحم عنده الدعوة او الاعتكاف. فنقول - 00:58:24ضَ

الدعوة الى اخره. تزاحم عنده هل يقرأ القرآن او يصلي؟ يقول افعل ما هو هل انفع لقلبك تزاحم عنده نعم آآ تزاحم عنده ذكران مثلا دبر الصلاة هناك اذكار فنقول افعل هذا تارة وهذا تارة الى اخره. تنويع - 00:58:53ضَ

ثم اذا تزاحم مستحبان فانه يفعل افضل المستحبين واكده واكدهما واعلاهما طيب اذا تزاحمت النواهي فنقول بانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتزاحم محرمان انا اتزاحم محرمات فنقول يقدم اخف المحرمين. تزاحم عنده نعم تزاحم - 00:59:23ضَ

اما الوقوع في الزنا او ان يطأ زوجته الحائض انا اقول وطأ الحائض اقف وطأ الحائض طبعا. القسم الثاني ان يتزاحم محرم ومكروه. ها فيقدم ماذا؟ المكروه تزاحم عنده ان يأكل من الميتة او يأكل من البصر - 00:59:50ضَ

فنقول اياكم يا البصر. القسم الثالث ان يتزاحم عنده مكروهان فيقدم اخف المكروه المقدم اخفهما كما لو تزاحم عنده بصل وثوم نقول يقدم البصل لانه اخف رائحة قال لك وادفع خفيف الظررين بالاخف وخذ بعال الفاظلين لا تخف - 01:00:14ضَ

نعم كما تقدم قال ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. هذي قاعدة فقهية هي قاعدة فقهية اذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر ودليل هذه القاعدة ومثالها حديث عادي رظي الله تعالى عنه عادي - 01:00:41ضَ

ابن حاتم رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كان يصيد وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يرسل كلبه ويجد مع كلبه كلبا اخر - 01:01:11ضَ

فهل يأكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل فانك لا تدري اقتله كلبك او الكلب الاخر لانك كلب هو هو المعلم اللي سمى عليه. الكلب الاخر لم يسمى عليه. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:26ضَ

انه يجد الماء في الصيد. يجد الصيد في الماء. فهل يأكل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل فانك لا تدري اسهمك قتله او الماء؟ هنا اجتمع حاضر ومبيح. السهم او الماء - 01:01:45ضَ

ومثل ذلك البغل. هل يباح او لا يباح البغل تخلق من لزوم الحمار على الفرس وحصل البقر من محرم ومباح يغلب جانب ماذا؟ الحاضر ذلك ايضا السمع نعم من الذئب والضبع تولد الظبع مباح الذئب غير مباح. نقول انه لا يباح. قال رحمه الله - 01:02:05ضَ

وكل حكم فلعلة تبع ان وجدت يوجد والا يمتنع هذي قاعدة فقهية وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا وعدا. والعلة هي المعنى الصالح لترتيب الحكم. العلة هي المعنى الصالح ترتيب الحكم - 01:02:43ضَ

وهذه المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. هذه المسألة تنقسم ثلاث اقسام. القسم الاول ان تكون العلم منصوصة. ها اذا كانت العلة منصوصة. فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدما اذا كانت منصوصة نقول يدور معها الحكم وجودا وعدما. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى - 01:03:10ضَ

دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. قال وايضا قول النبي وسلم انما جعل الاستئذان من من اجل البصر فاذا كانت منصوصة فنقول الحكم يدور معها وجودا وعدما. فاذا وجد الحزن لا يجوز. فلو - 01:03:40ضَ

كلم شخصان بلغة اجنبية جهرا نعم بلغة اجنبية وهما يجهران لا لا لا يصران يقول هذا يدخل الحزن لا يتكلم بلغة لا يفهمها الثالث لان الحكم يدور مع علته وجود عدمه. ولو تكلم صبيان سرا يقول بان هذا جائز ولا بأس به. لا يظر - 01:04:02ضَ

لان الكبير هذا لا يهمه كلام كلام الصبيان. فهذا القسم الاول ان تكون العلة ماذا؟ منصوصة القسم الثاني ان تكون العلة مستنبطة. لكنها صحيحة. نعم تكون مستنبطة لكنها صحيحة يعني الصنباط قريب فنقول ايضا يدور معها الحكم وجودا وعدما. مثال ذلك حديث عائشة في مسلم ان النبي صلى الله - 01:04:29ضَ

عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. ما هي العلة العلة هي التشويش فاذا وجد التشويش ينهى عنه. اذا لم يوجد التشويش ها فان هذا لا بأس يعني لو حضر الطعام وهو شبعان هنا ما في تشويش له ان يصلي مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام - 01:05:00ضَ

ولا وهو يدافعه الاخبث القسم الثالث ان تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة. فهذه لا عبرة بها. هذه والغاة لا عبرة بها مثالها حديث عبادة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر - 01:05:30ضَ

الملح بالملح. طيب الذهب بالذهب ما هي العلة؟ علة الربا كما قال الحنفية والحنابلة قالوا العلة هي الوزن. فقالوا تجري الربا في كل الموزونات في الحديد في الصفر في النحاس الى اخره - 01:05:55ضَ

والرأي الثاني ان العلة في الذهب والفضة هي ماذا؟ الثمانية غلبة الثمانين. فالتعليل بالوزن هذا لا عبرة به لان علة ضعيفة يؤدي الى سد باب السلام في الموزونات مع ان باب السلم في الموزونات هذا ثابت - 01:06:11ضَ

جاءت به السنة واتفق عليه العلماء رحمهم الله يعني اذا قلنا العلة الوزن ما يصح تعطيه ذهب وتاخذ حديد بعد شهر شهر سديت باب السلف في الموزونات هذا هذا اه يدل على ضعف التعليل بالوزن - 01:06:32ضَ