شرح منظومة أصول الفقه لابن عثيمين ( مكتمل )
شرح منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين || الدرس الرابع || الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وبعد - 00:00:00ضَ
تقدم ما يتعلق بالادلة المتفق عليها بين الائمة وهي القرآن والسنة والاجماع والقياس كذلك ايضا ما يتعلق بقول الصحابي وكذلك ايضا كان الحديث في اخره عن قاعدة النية او قاعدة الامور بمقاصدها - 00:00:24ضَ
وانهينا الكلام على هذه القاعدة وايضا اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى ما يتعلق بالحيل واشدد على المحتال باب حيلته واذا تقدم ان الحيل تنقسم الى قسمين وذكرنا حكم كلي قسم - 00:00:53ضَ
المثال عليه ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى في درس اليوم والنفلة جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنى هنا يقول لك المؤلف رحمه الله بان النفل - 00:01:14ضَ
وهذا يخرج الفرظ بان النفل يجوز لك ان تقطعه يجوز لك ان تقطعه ويدل على الجواز حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها ذات يوم - 00:01:33ضَ
فقال هل عندكم شيء؟ قالت اهدي الينا حيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارنيه. فلقد اصبحت صائما فاكل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قطع صيامه. حديث خرجه مسلم - 00:01:54ضَ
لكن قال العلماء يكره ان يقطع النفل لغير غرض صحيح لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا اعمالكم ويستحب ان يقضى. هذا النفل اذا قطع يستحب ان ان يقضى ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اخوكم دعاكم وتكلف لكم - 00:02:13ضَ
كل وصم يوما مكانه لما اعتزل رجل لم يأكل وقال اني صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخوكم دعاكم وتكلف لكم كل وصم ومن مكانه؟ فتلخص لنا ان النفل وهذا من الفروق بين الفرض والنفل. النفل يجوز لك ان تقطعه لكن يكره ويستحب لك - 00:02:44ضَ
يستحب لك ان تقضيه. هذه الثلاثة احكام. وقوله والنفل هذا يخرج الفرظ. نعم يخرج فرط فرط فرط لا يجوز لك ان تقطعه الا لضرورة يجب قال حجا ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم - 00:03:10ضَ
حتى ولو كان الحج نفلا او كانت العمرة نفلا فالعمرة والحج اذا احرم فيهما لا يجوز له ان يقطعهما لا يجوز له ان يخرج منهما الا اتمام النسك او بالاحصار او نعم باتمام النسك او بالاحصار اذا اه احصر نعم - 00:03:30ضَ
او بالردة نسأل الله السلامة. ما عدا ذلك فانه لا يجوز له ان يخرج حتى ولو افسد الحج او العمرة فانه يجب عليه ان يمضي فيهما ويدل لذلك قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله - 00:03:57ضَ
وقال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالله سبحانه وتعالى جعل الاحرام بالحج الحجة والعمرة بمنزلة النذر. والنذر يجب على المسلم ان يوفيه. فاذا احرم بحج او عمرة حتى ولو كان نفلا - 00:04:16ضَ
فانه يجب عليه ان يمضي فيه ولا يجوز له ان يخرج منه. قال رحمه الله والاثم والظمان والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوق للملأ - 00:04:36ضَ
هذان البيتان سبق الكلام عليهما في اي شيء ها ها كيف الموالح؟ احسنت باسباب التخفيف. تكلمنا عليهما في اسباب التخفيف. وان من اسباب التخفيف الجهل والاكراه والنسيان وذكرنا ما يتعلق بالجهل في حقوق الله. وما يتعلق بالجهل في حقوق الادميين - 00:04:57ضَ
ان الاثم يسقط لكن هل يضمن او لا يضمن؟ وان في حقوق الادميين يضمن وان واما في حقوق الله عز وجل ففيه تفصيل. هذا الكلام لا نحتاج الى ان نعيده لانه تقدم الكلام على هذه المسائل. في اسباب التخفيف وذكرنا - 00:05:30ضَ
من اسباب التخفيف الجهل والنسيان الاكراه كما تقدم والخطأ الى اخره قال وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى او يك مأذونا به من مالك او ربنا ذي الملك خير مالك. هذان البيتان تابعان لما تقدم - 00:05:50ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى المتلفات. نعم. المتلفات تظمن وتقدم الحقيقة اننا يعني هنا يظمن تقدم الحقيقة انه اذا اتلف حقوق الادميين خطأ او نسيانا او اكراها الى اخره - 00:06:19ضَ
هنا اذا اتلف شيئا من حقوق الادميين. اذا اتلف شيئا من حقوق الادميين فانه يجب عليه اذا اتلف شيئا من اموال او ابدانهم يجب عليه ان يضمن ويدل لذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة - 00:06:50ضَ
ودية مسلمة الى اهله وايضا يدل لهذا قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وايضا حديث عائشة لما بعثت احدى امهات المؤمنين الى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وكان في بيت عائشة. فضربت عائشة رضي الله تعالى عنها يد الخادمة غارت وضربت يد - 00:07:20ضَ
فسقط الاناء وانكسر وانتثر الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام اناء باناء وطعام بطعام. فدل ذلك على الظمان استثنى المؤلف رحمه الله قال لك ما لم يكن ما لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. استثنى ثلاث مسائل - 00:07:46ضَ
ما فيها ضمان المسألة الاولى اذا كان الاتلاف من باب دفع الاذى يعني اذا صال عليك ادمي او وصارت عليك بهيمة فانك تدفع هذا الادمي بالاسهل فالاسهل. اذا لم يندفع الا بالقتل فان - 00:08:13ضَ
انه لا ضمان عليك واذا لم يندفع الا بالكسر لا ضمان عليك. الا بالجرح لا ضمان عليك. ويدل لذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت - 00:08:35ضَ
ان جاء رجل يريد ان ان يأخذ مالك الا تعطه. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلته قال هو في النار. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار هذا دليل على انه ماذا؟ انه - 00:08:55ضَ
لا يظمن فاذا حصل صول صيال صال عليك ادمي او بهيمة تدفعه بالاسهل فالاسهل اذا لم يندفع الا بالجرح او بالكسر او حتى بالقتل فانه لا ضمان عليك. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال او يكن - 00:09:15ضَ
مأذونا به من مالك. هذه المسألة الثانية اذا اذن لك المالك في اكل هذا الطعام او اه استخدام هذه السيارة ونحو ذلك. اذن لك. هنا انت اكلت الطعام اتلفت عينه - 00:09:36ضَ
اتلفت منافع هذه السيارة هذه الفترة استخدمتها الى اخره فهذا لا ضمان عليك والقاعدة ما ترتب على المأذون غير مضمون. ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال المؤلف او او ربنا - 00:09:57ضَ
الملك خير مالك. هذه المسألة الثالثة اذا كان الابن من الله سبحانه وتعالى من الشارع. فايضا هذا لا ضمان عليك مثال ذلك مثال ذلك ناظر اليتيم ولي اليتيم ولي اليتيم نعم ولي اليتيم - 00:10:17ضَ
اليتيم له ولي اليتيم له ان يأكل اذا كان فقيرا يأكل من مال اليتيم. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاذا كان الولي فقيرا فله ان يأكل بالمعروف - 00:10:37ضَ
واذا اكل هل يضمن او لا يضمن؟ يقول بانه لا يضمن تتلخص انه يضمن الا في هذه المسائل الثلاثة. المسألة الاولى اذا كان ذلك من باب دفع الاذى. المسألة الثانية اذا كان الابن - 00:10:58ضَ
اذا من المالك المسألة الثالثة اذا كان الاذن من الله سبحانه وتعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم انه لا ضمان قال رحمه الله ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. لما بين المؤلف رحمه - 00:11:13ضَ
الله تعالى ان من اتلف فانه يظمن بين لك الان كيفية الظمان. ما هي كيفية الظمان فقال لك ان كان مثليا يظمن بمثله وان كان قيميا يعني ليس مثليا فانه - 00:11:35ضَ
يضمن بالقيمة ان كان مثليا نظمنه بمثله. وان كان قيميا ها فانه يظمن باي شيء يظمن بقيمته طيب ما هو المثلي وما هو القيمي احسن شيء ما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله المثلي ما له مثل في الاسواق. والقيم ما ليس له مثل في الادب - 00:11:55ضَ
اسواق. فمثلا هذا الكوب هذا الكوب له مثل في الاسواق. فاذا كسره نقول اعطنا مثله. اذا القيمة الامر اليهما. لكن لو اختلفا نقول الواجب هو المثل هذا الثوب له مثل نقول الواجب المثل. الى اخره. وعلى هذا تكون المثليات اوسع من القيميات - 00:12:22ضَ
لان الغالب ما دام انه عن طريق هذه الصناعات الغالب ان هذه المتلفات يكون لها مثل في الاسواق اذا كان ليس له مثل في الاسواق مثلا صناعة انقطعت غير موجودة الان. فنقول يجب عليه يجب ماذا؟ تجب القيمة - 00:12:48ضَ
نعم تجب القيمة. ولنفرض ان هذه صناعة انقطعت او مثلا اشياء نادرة غير موجودة الان اه مضى عليها زمن فنقول يجب ماذا؟ تجب القيمة المثل يضمن بالمثل الا اذا تراضي والقيم يضمن باي شيء؟ بقيمته. هذا مسلك اه هذا المسلك الاول وهو - 00:13:10ضَ
والصواب والرأي ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. طعام بطعام واناء باناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمن الاناء بمثله والطعام بمثله الرأي الثاني يضيقون المثليات ويوسعون القيميات. وهو مذهب الشافعية والحنابلة. فالمثليات عنده - 00:13:37ضَ
يقولون هي كل مكين او موزون لا صناعة فيه يصح السلام فيه الماكينات مثل البر الرز الذرة الى اخره هذه مثله المكيلات. الموزونات مثل الحديد النحاس هذه مثلي. لكن لو دخلته الصناعة فانه يكون - 00:14:02ضَ
ماذا؟ يكون قيميا. هذا البرء جعلناه خبزا يكون قيميا. هذا الحديث جعلناه اواني يكون قيمية يصح السلم فيه يعني تنضبط اوصافه. نعم الذي يصح السلم فيه هو كل ما ينضبط اوصافه. يعني ممكن ضبط اوصافه يعني - 00:14:23ضَ
ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا كثيرا يعني ممكن ان تظبط اوصافه فاذا كان من اشياء مخلطة غير منضبطة. هذا نقول مثلي او قيمي ها؟ اصبح قيمي. يعني اصبح قيميا فهم يضيقون - 00:14:44ضَ
المثليات ويوسعون ماذا؟ القيمية فيقولون المثليات عندهم كل مكين او موزون لا صناعة فيه يصح السلم فيه وقلنا الرأي الاول هو الصواب وهو اوضح واقصر ان المثلي ما له مثل في الاسواق والقيم ما ليس له مثل في الاسواق - 00:15:04ضَ
والحديث واضح في ذلك قال رحمه الله فكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن تقدم وهذه القاعدة ما ترتب على المأذون غير مظمون. كما قلنا دفع الصائل من ادم او بهيمة - 00:15:26ضَ
اذن لك في دفع هذا الصائل. ترتب على دفع هذا الصائل كسر او جرح او قتل غير مضمون. ما ترتب المأذون غير مضمون. ادلك في اكل الطعام ما ترتب على المأذون غير مضمون الى اخره - 00:15:50ضَ
قال رحمه الله وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيل. يقول لك المؤلف رحمه الله ما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيل المحسن يقول لك المؤلف رحمه الله المحسن ما عليه من سبيل - 00:16:08ضَ
ما الذي يدخل تحت قول المؤلف مع المحسن؟ يدخل في ذلك الامناء الامناء من هو الامين؟ الامين هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك. هذا نسميه ماذا؟ نسميه امينا - 00:16:30ضَ
كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك نسميه امينا. وعلى هذا يدخل باب الامنا واسع جدا فالاجير امين الاجير الذي استأجر او استأجر السيارة هذا امين لانه قبضها باذن المالك - 00:16:50ضَ
ولي اليتيم امين لانه قبضه باذن الله عز وجل. المستعير امين. المودع امين. المضارب الشريك كلهم هؤلاء مين؟ الموظف قبظ مال المؤسسة سواء كانت رسمية او او اهلية هذا يعتبر امينا. كل من - 00:17:11ضَ
المال باذن الشارع او باذن المالك هذا يقول لك المؤلف ما عليه من سبيل ويدل لذلك يعني ما عليه ظمان اذا اعترف هذا الامين اذا تلف المال تحت يده فانه لا يظمن. الا اذا تعدى او فرط - 00:17:31ضَ
التعدي فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب. فمثلا المستأجر مستأجر السيارة تلفت السيارة تحت بيده نقول بانه لا يظمن الا اذا تعدى خالف النظام اسرع او استأجرها في البلد ثم خرج بها خارج البلد ونحو ذلك. هنا نقول بانه يضمن - 00:17:49ضَ
المهم ان الامين لا ضمان عليه الا متى؟ في حال التعدي او التفريط لانه اذا تعدى او فرط اصبح ظالما ولهذا قال الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. قال الله عز وجل انما السبيل على الذين يظلمون الناس - 00:18:11ضَ
فالمحسن هذا يدخل فيه سائر الامناء لا ضمان عليهم الا مع التعدي والتفريط. وكذلك ايضا يدخل في ذلك من اراد الناس يعني عمل عملا لمصلحة الناس. مثلا في الطريق طين فوضع فوق الطين ما يمنع - 00:18:31ضَ
الزنق بهذا الطيب وضع مثلا حجارة تمنع الزلق فجاء شخص وسقط بهذا آآ هذا الحجر نحو ذلك. يقول هذا محسن وما دام انه محسن يقول لا ضمان عليه فالمحسن لا يضمن الا كما سلف اذا تعدى او فرط. قال لك وعكسه الظالم - 00:18:53ضَ
عكس المحسن الظالم هذا يظمن مطلقا ويدخل تحت الظالم من اخذ اموال الناس بغير رضاهم. كل من اخذ مال الناس بغير رضاه فهو ظالم. الغاصب السارق المنتهب المختلس هؤلاء كلهم اذا تلف المال تحت ايديهم نقول بانهم يظمنون - 00:19:17ضَ
وكذلك ايضا يدخل تحت آآ الظالم هذا الامين اذا تعدى او فرط. فالامين اذا تعدى او فرط نقول بانه ودليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. انما السبيل على الذين يظلمون الناس - 00:19:45ضَ
قال رحمه الله ثم العقود ان تكن معاوضة فحرراها ودع المخاطرة وان تكن تبرعا او توثق فامر اخف فدر التفرقة. لانني ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم هذه الابيات في الفرق بين عقود المعارضة وعقود التوفيقات وعقود التبرعات - 00:20:06ضَ
في الفرق بين عقد المعاوضة وعقد التوثقة وعقد التبرع. ما هي عقود المعاوظة؟ عقود المعاوظة هي العقود المبنية على التبادل التي يقصد منها الكسب والربح كل عقد مبني على التبادل اخذ واعطى ويقصد فيه الكسب والربح فهذا نقول بانه عقد ماذا؟ عقد - 00:20:37ضَ
مثل البيع مثل الايجار البيع تعطي وتاخذ الاجارة تعطي وتاخذ عقد السنم اه عقد الشركة عقد المسابقة عقد اه المزارعة الى اخره هذه عقود اه نسميها عقود ماذا؟ عقود يعني كل عقد قائم على التبادل ويقصد فيه الكسب والربح نقول بانه عقد معاوضة. عقود التوثيق - 00:21:04ضَ
ما هي عقود التوثيق؟ عقود التوثيق هي العقود التي تكون توثيقة لعقد اخر مثل ها العقود مثل الرهن احسنت. الرهن هذا عقد توثقة. مثل الظمان هذا عقد توثقة مثل الكفالة. هذا عقد توثقة - 00:21:34ضَ
فعقود التوثقة هي التي تكون توثقة لعقد اخر. مثل الرهن الظمان الكفالة عقود التبرع هي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان يقول التبرع هي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان. مثل الوقف الهبة الوصية - 00:21:55ضَ
العارية. نعم. العارية. هذي كلها عقود ماذا؟ هذي نقول بانها عقود تبرع تبرع. وش الفرق بينها؟ بين هذه العقود بين هذه العقود لما قسم الشيخ رحمه الله العقود الى هذه - 00:22:21ضَ
الثلاثة عقود معاوضة عقود توثقة عقود تبرعات قال لك هناك فرق وش الفرق؟ قال لك ان عقود المعارضة لا بد فيها من الظبط والتحرير اعلى العقود في الظبط والتحرير هي عقود ماذا؟ المعاوظة لا بد ان تظبطها - 00:22:41ضَ
لابد ان يكون الثمن معلوما ولهذا الفقهاء اه اه اذا جيت في شروط البيع قالوا وكذلك الاجارة لابد ان يكون الثمن معلوما لابد ان يكون المبيع معلوما لابد ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه. لابد من الرضا بين المتعاقدين - 00:23:06ضَ
كل ذلك دفعا للخلاف والشقاق نعم دافع للخلاف والشقاق. فلا بد هذي عقود المعاوظة ها لابد فيها من الظبط والتحرير العلم بالثمن العلم بالمثمن آآ الرضا ان يكون العاقد مكلفا الى اخره. يذكرون الشروط لضبطها. تفعل للخلاف - 00:23:26ضَ
بعد ذلك في الظبط نعم بعد ذلك في الظبط هو عقود ماذا؟ التوثيقات عقود التوثيقات تحتاج الى ظبط لكن ليس كظبط عقود المعاوظات يعني هي اخف اخف في الظبط ولهذا - 00:23:50ضَ
في الظمان مثلا في الظمان يقولون يشترط رظا الظامن لكن المظمون له لا يشترط رظاه المظون عنه لا يشترط رضاه فمثلا انا ظامن اظمن اقول اقرض زيدا وانا ظامنه. زيدا هذا الذي سيقترض ما يشترط رظاه وانا اظمنه وان لم يرضى - 00:24:11ضَ
هنا شفاء يعني صار عقد التوثيق اخف الرضا لابد في عقود المعارضة لكن هنا في عقد التوثقة تخلف الرضا. يعني ما يشترط ان يكون المضمون له راضيا. كذلك ايضا ما يشترط ان يكون المظمون - 00:24:36ضَ
المضمون يكون راضيا اقول اقرض عمرا وانا اضمن عمرو. عمرو بن ما رضيت ما يشترط رضاه المهم ان الظامن اشترط رضاه المضمون له لا يشترط رضاه. المضمون عنه لا يشترط رضاه. مثلها ايضا الكفيل يشترط رضاه. المكفول لا يشترط رضاه. المكفول له - 00:24:58ضَ
لا يشترط رضاه الى اخره. فعقود التوثقة اخف بقينا في عقود التبرعات اوسع العقود في عدم في جواز الغرر واحسن المذاهب في هذه في هذه المسألة ذهب الامام مالك مالك هو احسن المذاهب في هذه المسألة. ولهذا الامام مالك رحمه الله يجوز الغرر في عقود المعاوظة - 00:25:20ضَ
فيجوز انك تهب سيارة مجهولة لكن عند الجمهور ما يجوز. يلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوظات. لكن الامام مالك يجوز ذهب سيارة مجهولة ذهب سيارة مسروقة منتهبة توقف اه مجهولا الى اخره. فعقود التبرعات - 00:25:48ضَ
يجوز فيها الغرر بخلاف عقود ماذا؟ ها؟ عقود المعاوظات. فيجوز انك تهب شخص مجهول يجوز انك اه وهبت السير احد هذين الرجلين مبهم. جائز. وقفت احد بيوتي هذا جائز. آآ يعني ما يشترط نعم - 00:26:13ضَ
هذا مسلك الامام مالك رحمه الله وهو اختيار ابن تيمية. لماذا؟ الشيخ علل قال لك لان بي ان حصلت فمغنم وان فليس فيها مغرم. انا مثلا قلت وهبتك آآ ما في جيبي - 00:26:33ضَ
مجهول ما ندري. ثم تبين ما في شي. انت ما فاتك شي. ان ان كان في شيء فهذا مغنم. ما في شيء ما لحقك مغرم قلت وهبتك سيارتي المسروقة هل يلحقك غرر انت ولا ما يلحقك؟ الموهوب له لا يلحقه. ان وجد السيارة مغنم. وما وجد - 00:26:49ضَ
سيارة ما لحقه مغرب. الميسر الميسر هو ان يدخل في المعاملة وهو اما غانم او سالم. هنا دخل في المعاملة وهو اما غانم الميسر ان يدخل في المعاملة وهو اما غانم او غانم - 00:27:14ضَ
هنا دخل في المعاملة وهو اما غانم او سالم نعم او سالب فنفهم هذا المسلك هذا فرق جيد ان عقود التبرعات اوسع من عقود المحافظات وعقود التوثيقات وانه يجوز فيها يجوز فيها - 00:27:34ضَ
الغرر واوسع عقود التبرعات عقد الوصية. حتى العلماء يجمعون ان انه يجوز انك توصي بالمجهول ويجوز ايضا انك وهذا مما يؤيد مذهب مالك. وانه يجوز انك توصي بالمعدوم. واحد قال وصيت بمليون. هو فقير ما عنده شيء - 00:27:55ضَ
الحكم هنا ما في مشكلة ان رزقه الله عز وجل قبل الموت والا ما في وصية. او مثلا قال وصيت آآ ثلث مالي ما ندري كم ثلث ماله لانه ما يتبين اللي عند الموت قد يكون مئة قد يكون الف الى اخره - 00:28:15ضَ
المهم هذا فرق بين هذه العقود الثلاثة. قال رحمه الله وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كان حرزي حدودي من ذاك صيغات العقود مطلقا. ونحوها في قول من قد حقق - 00:28:36ضَ
هذه هذه احدى القواعد الخمس الكلية احدى القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة العرف والعرف هو ما تعارف عليه الناس في امور دنياهم. والعرف جاء اعتباره في القرآن والسنة. والاجماع اما القرآن - 00:28:57ضَ
فقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. واما السنة فحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف - 00:29:17ضَ
والاجماع قائم على ذلك. لكن متى نعمل العرف؟ نعم متى نعمل العرف؟ قال لك الشيخ الله ان ان اعمال العرف ينقسم الى قسمين. القسم الاول مسائل جاء ضبطها وحدها بالشرع هنا لا حاجة الى العرف - 00:29:37ضَ
المسائل التي ضبطت بالشرع لا حاجة الى العرف فمثلا صلاة المغرب ثلاث ركعات ما في حاجة للعرف خلاص انتهينا. نصاب الابن اقل نصاب الابل خمس فيها شاد لا حاجة لعرض - 00:30:06ضَ
اصاب الغنم اربعون فيها شاة لا حاجة الى العرف فما دام الاشياء التي جاء الشرع بظبطها نقول هنا لا حاجة فيها الى العرف القسم الثاني الاشياء التي اطلقها الشارع. هنا نحتاج الى العرف في حدها وظبطها. مثل نفقة الزوجة - 00:30:21ضَ
نفقة الزوجة ما جاء في الشرع انك تعطي زوجتك كل شهر مئة درهم او مائتي درهم الى اخره فهذا نرجع فيه الى ماذا؟ نرجع فيه الى العرف كما تقدم لنا في الدرس السابق الحرز في اه مختصر القدوري الحرز في السرقة. الشارع ما قال لك اه - 00:30:45ضَ
آآ حرز المال الفلاني كذا وحرز هذا نرجع فيه الى ماذا؟ نرجع فيه الى عرف. فحرز الذهب ليس مثل حرز الثياب الذهب يكون في الصناديق لكن الثياب آآ في صناديق الحديد لكن الثياب لا بأس ان يكون ان تكون في دواليب الخشب - 00:31:10ضَ
الكتب تكون في المكتبة الى اخره ما لم يرد الشرع بظبطه وحده نرجع الى اي شيء ها الى العرف في ظبطه وحله. وقال لك هنا من ذاك صيقات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق. صيغ العقود صيغة البيع صيغة الاجارة - 00:31:30ضَ
يعني بما ينعقد البيع بما تنعقد الاجارة الهبة الشركة يقول لك المؤلف رحمه الله هذه الصيغ يرجع فيها الى ماذا؟ الى العرف. فما تعارف عليه الناس انه ينعقد به البيع انعقد. تنعقد به الهبة الاجارة الشركة الى اخره - 00:31:56ضَ
كذلك ايضا يعني العقود وكذلك ايضا الفسوخ. نعم كذلك ايضا الفسوق مثلا الطلاق الى قري الخلع. هذه الالفاظ يرجع فيها ماذا؟ يرجع فيها الى اعراف الناس. فما تعارف الناس انه طلاق يكون طلاقا. ما تعارف الناس انه يكون صريحا - 00:32:16ضَ
فانه يكون صريحا وما يكون كناية فانه يكون كناية الى اخره قال واجعل كلفظ كل عرف مطرد فشرطنا العرف كاللفظ يرد هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذه قاعدة يقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي - 00:32:36ضَ
ما يشترطه احد المتعاقدين يعني ما يشترطه احد المتعاقدين في العقد قد يكون لفظيا مثلا والله تزوج قالت المرأة بشرط ان تحج به. هذا شرط لفظي او بشرط ان تسكنني لوحدي. هذا شرط لفظي. او مثلا - 00:33:03ضَ
باع السيارة وقال بشرط ان استعملها لمدة يوم يومين. هذا شرط ماذا هذا شرطي وقد يكون الشرط عرفيا. قد يكون الشرط عرفيا. تعارف الناس على انه اذا تزوج هذه المرأة انه يفردها - 00:33:23ضَ
سكن خاص هذا شرط يقول لك الشيخ الشرط العرفي ها كالشرط ماذا؟ كالشرط اللفظي تماما كانه منطوق به. نعم كانه منطق به ومشترط عليك الشرط العرفي كالشرط اللفظي تعارف الناس على انه اذا باع السيارة الى اخره فانه فانه لا يستلمها المشتري - 00:33:39ضَ
الا بعد يوم او يومين تحتاج الى اجراءات يقول هذا الشرط العرفي كالشرط اللفظي تعارف الناس على انه اذا اشترى هذه الالة فان المشتري هو الذي يوصلها الى البيع. الى البيت. نقول هذا الشرط العرفي - 00:34:07ضَ
شرط اللفظي نعم ودليله المسلمون على شروطهم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول والامر بفعل عقده تضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. والشرط قد يكون لفظيا وقد يكون عرفيا. قال رحمه الله - 00:34:24ضَ
وشرط وشرط عقد كونه من مالك. وكل ذي ولاية كالمالك. يعني هو يقول لك الشيخ انه يشترط في العقد ان يكون العاقد ماذا؟ ان يكون العاقد مالكا يشترط في العقد ان يكون العاقد مالك او من يقوم مقام المالك. نعم او من يقوم مقام المالك - 00:34:45ضَ
لو انه باع سيارة آآ ابيه او سيارة اخيه هل يصح او لا يصح لا يصح لانه ليس من مالك الا ما يتعلق بالتصرف الفضولي كما سنشير اليه ويدل لذلك انه يشترط ان يكون العقد من مالك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:35:11ضَ
وايضا يدل لذلك قاعدة الرضا. عندنا قاعدة كبيرة وهي قاعدة الرضا واذا باع ملك غيره المالك ما رضي. والله سبحانه وتعالى قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وايضا - 00:35:34ضَ
حكيم بحزام ولا تبع ما ليس عندك فنقول يشترط ان يكون العقد من مالك او من يقوم مقام المالك من هو الذي يقوم مقام المالك اربعة نعم اربعة الوكيل وهو الذي استفاد التصرف في الحياة - 00:35:51ضَ
الوصي استفاد التصرف بعد الممات. الناظر وهو القائم على الاوقاف. الولي وهو القائم على القصر. القائم مع القصة مثل الصغار والمجانين والمعتوهين الى اخره. فهؤلاء يقومون مقام المالك. فالوكيل يبيع نيابة عن مالك. الوصي بعد الموت - 00:36:12ضَ
اذا وصى انه تباع هذه السيارة واشترى له وقف والوصي فلان الوصي يقوم مقام المالك ناظر الوقف قال هذا وقف والنظر عليه فلان احتاج الوقف الى تأجير الذي يؤجر الناظر احتاج الى ان ينقل الى مكان اخر الذي يقوم بالبيع - 00:36:34ضَ
ولي اليتيم اذا احتاج انه يؤجر ماله الى ان يعمل له شركة يعقد له عقد شركة. الذي يقوم مقام اليتيم من هو؟ ها الصغير من هو؟ المالك اه وليه نعم وليه. اه اه بقينا في مسألة - 00:36:55ضَ
وهي ما يتعلق بالتصرف الفضولي. اوسع المذاهب في هذه المسألة ومذهب الحنفية واظيق المذاهب هو مذهب الشافعية والحنابلة اما المالكية فهم بين يعني يفرقون بين عقود المعوظات التبرعات لكن اوسع المذاهب واحسنها في ذلك هو مذهب - 00:37:14ضَ
الحنفية. نعم مذهب الحنفية هو احسن المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي. لانهم يجوزون التصرف الفضولي بالاجازة. هو قال المؤلف يشترط ان يكون العقد من مالك طيب عقد غير المالك صديقك باع السيارة - 00:37:38ضَ
انا عند الحنابل او الشافعي ما يصح البيع لانه يشترط ان يكون من مالك. لكن عند الحنفية ها ان اجازه نفذ ينفذ بايش بالاجازة وهذا يكون من باب ماذا؟ يكون من باب التصرف الفضولي او اجر نعم ينفذ باي شيء؟ بالاجازة او وهب - 00:37:56ضَ
ينفذ بالاجازة ويدل لذلك حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه عروة اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار لكي يشتري شاة اضحية. فذهب واشترى شاة بدينار وفي الطريق باعها بدينارين. هو وكل في الشراء ما وكل في البيع. ومع ذلك باعها بدينارين. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. اجاز هذا - 00:38:16ضَ
العمل والقاعدة في ذلك نقول بان التصرف الفضولي ينفث. نعم التصرف الفضولي ينفذ في العبادات والعقود والفسوق والكفارات ينفث في العبادات والعقود والفسوق والكفارات. نعم. قال رحمه الله تعالى وكل من رظاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. نعم يقول لك الشيخ رحمه الله - 00:38:43ضَ
كل يعني هذي قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه كل شخص ما نعتبر رضاه ما نشترط علمه مثلا الطلاق اذا اراد الزوج ان يطلق زوجته - 00:39:24ضَ
هل يشترط رضا المرأة؟ لا يشترط. فلا يشترط علمها لو طلقها في المسجد وهي في البيت الطلاق نافذ العتق لا يشترط رضا الرقيق بالعتق لا يشترط علمه. نعم يقول لا يشترط رضاه لا يشترط علمه - 00:39:45ضَ
اشتريت سلعة وجدت فيها عيب؟ لك حق الفسخ. لا يشترط رضا البائع بالفسخ. لا يشترط علمه لك انك تفسخ. لما ذهبت الى البيت واذا الالة فيها عيب تقول فسق ينفسق - 00:40:04ضَ
فمن لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. مثل الشيخ قال لك كمبرأ. يعني المبرأ يعني شخص يريد منك الف ريال قرضا انت قلت هو في حلبة ما علم بهذا يا تبرأ ذمته او لا تبرأ؟ يقول نعم تبرأ ذمته لانه لا يشترط رضاه حتى وان لم يرضى - 00:40:19ضَ
خلاص يسقط الدين. لو قلت ان تريد مني مئة ريال او الف ريال؟ قال نعم. قلت انت انت ابرأتك منها. قال لا انا ارد عليك لا تبرأ ذمته ولا تبرأ برأت ذمته وسقط الدين - 00:40:48ضَ
فلا يشترط من لا يشترط رضاه نقول بانه لا يشترط ماذا؟ لا يشترط علمه. لان العلم تابع الرضا والرضا تقدم دليله. قال رحمه الله وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة الله - 00:41:05ضَ
تجدي نعم الدعوة نعم الدعوة هي ان يضيف حقا لنفسه على غيره. الاقرار ان يضيف حقا نعم الدعوة ان يضيف حقا لنفسه على غيره. الاقرار ان يضيف حقا لغيره على نفسه الشهادة ان يضيف حقا لغيره على غيره - 00:41:25ضَ
فيقول لك الشيخ كل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. لان الاصل في العقود انها وقعت صحيحة تم البيع تم عقد البيع بين زيد وعمرو ثم جاء زيد - 00:41:59ضَ
قال العقد فاسد. يقول اقم البينة. لان الاصل في ان لان الاصل ان العقد وقع ماذا؟ وقع صحيحا. هذا الاصل تم عقد الاجارة اذ جاء المستأجر قال العقد فاسد. تخلف شرط من شروط صحة الايجار يقول اقم البينة. فلا - 00:42:15ضَ
لابد نعم لابد من اقامة البينة. نعم قال لك الشيخ كل دعوة لفساد العقد مع ادعاء الصحة لا تجدي هذه لا تنفع لان الاصل في العقود انها وقعت صحيحة. فمن يدعي فسادها لا بد ان يقيم البينة على الفساد. الا اذا - 00:42:35ضَ
اتفق على الفساد فالامر ظاهر. قال لك وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمعه يعني الاصل ان القاضي يسمع الدعوة من المتخاصمين. هذا هو الاصل. لكن قد تكون الدعوة مخالفة للحس - 00:42:58ضَ
قد تكون الدعوة مخالفة للحس. فيقول لك الشيخ رحمه الله لا يسمعها القاضي اصلا ليس المعنى نعم ليس المعنى انه يقضي بفسادها لا. اصلا لا يقوم بسماعها ما دام ان الحس يكذب هذه الدعوة. فعندنا اصل وهو ان الاصل ان القاضي يسمع يسمع - 00:43:22ضَ
الدعوة المتقاسمين لكن اذا كانت الدعوة يكذبها الحس واه الحس يعني ما يدرك باحد الحواس الخمس. هذا يكذبها الحس. فنقول بانه اصلا لا يسمعها القاضي مثلا لو ادعى ان الخليفة اتى اليه في محله في البقال واشترى منه ولم يوفه الثمن يريد الثمن - 00:43:47ضَ
ها هذي يكذبها الحس او ما يكذبها الحس لانه هذا لا يخفى او ادعى هو عمره خمس عشرة سنة وادعى ان هذا الولد الذي عمره عشر سنوات او تسع سنوات انه ابنه - 00:44:17ضَ
هل يقبل؟ هل يمكن يولد لشخص عمره خمس سنوات؟ هذه يكذبها الحس نعم اه او ادعى اه هو في في المشرق ودع على شخص في المغرب انه اشترى منه بالامس هذا يكذبه - 00:44:35ضَ
هذي اصلا القاضي ما يسمع مثل هذه الاشياء. التي يكذبها او مثلا المرأة قالت انا خرجت من حفظت ثلاث حيض في عشرين يوم هل يمكن هذا ولا يمكن؟ هذا ما يمكن - 00:44:51ضَ
اصلا القاضي ما يسمع مثل هذه الدعاوى التي يكذبها الحس. قال بينة الزم لكل مدع ومنكر الزم يمينا تطعي هذه قاعدة في القضاء. قاعدة القضاء في الشريعة البينة على المدعي واليمين على من انكر - 00:45:08ضَ
المدعي قال بعض العلماء المدعي هو الذي يبدأ بالكلام. والمنكر هو الذي يتأخر في الكلام. وقال بعض العلماء المد من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك - 00:45:31ضَ
المدعي من اذا سكت ترك. والمدعى عليه اذا سكت لم يترك وقيل بان المدعي هو الذي يخالف قوله الاصل والمدع عليه هو الذي يوافق قوله الاصل. المهم تمييز المدعي من المدعى عليه هذا من اهم - 00:45:50ضَ
ما يتعلق الفصل في القضية. نعم تمييز المدعي من المدة عليه هذا من اهم ما يتميز بالاصل في الفصل بالقضية. يعني القاضي اذا وفق الى التمييز بين المدعي والمدعى عليه يكون قطع نصف القضية - 00:46:17ضَ
البينة على المدعي واليمين على من انكر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على مدة عليه وفي لفظ ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي صحيح مسلم نعم هذا اللفظ بالبيهقي وفي صحيح - 00:46:40ضَ
مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الحضرمي والكندي قال شاهداك او يمينك. شاهداك او يمينه. هذا دليل على ان البينة تكون على من؟ على المدعي واليمين على ماذا؟ على من انكر. فنقول للمدعي اعطنا البينة. ان اتى بالبينة - 00:47:05ضَ
الحمد لله حكمنا له لم يأت بالبينة نقول لك يمينه ان حلف برأت ذمته. النكل قضي عليه بالنقول واذا اكل قال انا لن احلف هل ترد اليمين على المدعي ويحلف؟ هذا موضع خلاف والصواب في ذلك انه يرجع فيه الى اجتهاد القاضي - 00:47:25ضَ
قال رحمه الله كل امين يدعي الرد قبل. ما لم يكن فيما له حظ حصل تقدم ان الامين ها ان الامين هو من هو؟ كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك. طيب الان الامين - 00:47:49ضَ
قلنا له اعطنا المال. اعطنا المال. قبض استأجر السيارة. اخذ الكتاب عارية. اعطيناه المال وديع. قال رديته المال انا راد على صاحب هل يقبل قوله او لا يقبل؟ قال لك الشيخ فيه تفصيل - 00:48:13ضَ
ان كان له حظ لا يقبل قوله. ان كان له حظ في القبظ لا يقبل قوله. وان لم يكن له حظ ها يقبل قوله الشيخ فيه تفصيل ان كان له حظ ها فانه - 00:48:29ضَ
بعد يقبل قوله او لا يقبل؟ قال لك اذا كان له حظ لا يقبل قوله. مثال ذلك المستعير المستعير قلنا هو قبض المال باذن المالك عارية اعطني الكتاب على ما يقبل لماذا؟ لانه قبضه لحظ نفسه العارية. قبظه لحظ نفسه - 00:48:50ضَ
الوكيل بجعل يعني قال خذ السيارة ابعة بمئة ريال. خذ السيارة بعها بمئة ريال. الان هذا الوكيل ليس متبرعا وانما هو بجعل اخذ السيارة وقال رديته او قال بعته واعطيت صاحبه الثمن هل يقبل قوله ولا يقبل؟ قال لك لا يقبل قوله ما دام - 00:49:16ضَ
انه قبض وله حظ منفعة في القبظ. قال لك لا يقبل قوله واضح لابد يكون بين على الرد لا بد تقيم البينة على الرد ومثل ذلك ايضا ناظر الوقف اذا كان بجعل - 00:49:46ضَ
يا عم ناظر وقف اذا كان بجعل هنا قبظ الوقف لمنفعته هو قال بعت الوقف وعملت فيه كذا او او مثلا ريع الوقف اعطيته هو الوقف هذا المبنى وقف على طلاب العلم قال - 00:50:08ضَ
طلبة العلم اعطيتهم اعطيتهم الريع وزعت عليهم. يقبل قول هؤلاء وانكروا. يقبل قوله لابد من البينة. المهم اذا كان القبض لمنفعة عند الامين يقبل او لا يقبل؟ قال لك لا يقبل - 00:50:27ضَ
القسم الثاني ان يكون غير منتفع يا عم فهذا يقال لك يقبل قوله نعم يقبل قوله مثلا المودع اودعته الف ريال او اودعته الكتاب ثم قال المودع رددته على صاحبه - 00:50:50ضَ
نقبل قوله او لا نقبل قال لك يقبل قوله الوكيل اذا كان متبرعا. الناظر اذا كان متبرعا الى اخره. يقبل قوله بالرد او لا يقبل؟ قال لك يقبل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب يعني هذا التفصيل هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:51:07ضَ
والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه يقبل قوله مطلقا نعم يقبل قوله مطلقا. نعم الا اذا كذبه الظاهر. لكن اه اذا اذا ادعى الرد نقول لان هذا هو مقتضى الامانة. ما دام حكمنا بانه امين فمقتضى الامانة نقبل - 00:51:29ضَ
كيف ما نقبل قوله هذا القول هو الصواب. الصواب في ذلك ان الامين يقبل قوله في التلف. ان المال تلف. يقبل قوله في عدم التعدي التفريط يقبل قوله في اي شيء في الرد - 00:51:54ضَ
نعم نقبل قوله في الرد قال رحمه الله تعالى واطلق القبول في دعوة التلف وكل من يقبل قوله حلف. هذا كما قلنا هو قال لك الشيخ الرد فيه تفصيل لكن في التلف قال لك يقبل قوله مطلقا سواء قبض - 00:52:12ضَ
لحظ نفسه او لحظ المالك وقلنا الصواب انه لا فرق وانه يقبل قوله في التلف وفي الرد مطلقا. يعني هو قال لك الشيخ بالنسبة للرد ها ماذا؟ فيه تفصيل انقبض لحظ نفسه يقبل او لا يقبل لا يقبل. وان قبض لحظ المالك قبل. لكن في التلف - 00:52:35ضَ
يقبل مطلقا سواء قبض لحظ نفسه او قبض بحظ مالك. يقول وقلنا الصواب في ذلك ها انه يقبل قوله مطلقا فاذا قال تلف المال نقبل قوله. قال رددت المال نقبل قوله. قال اني ما تعديت ولا فرطت نقبل قوله. قال الشيخ نقبل قوله - 00:53:02ضَ
في التلف لكن نقول احلف انه تلف قال رحمه الله تعالى ادي الامان للذي قد امنك ولا تخن من خان فهو قد هلك وجائز اخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق - 00:53:25ضَ
هذه هذان البيتان في مسألة فقهية وهذه المسألة اه اه هي مسألة الظفر الشيخ رحمه الله تعالى يقول ادي الامانة الى من ائتمنك اذا ائتمنك شخص على امانة فادي اليه الامانة. نعم ادي اليه الامانة - 00:53:47ضَ
ان الله قال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بناس تحكموا بالعدل وايضا في الحديث وان كان في ضعف ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك. قال الله عز وجل والذين هم لامان - 00:54:14ضَ
وعهدهم راعوا تؤدي الامانة لكن لكن عندنا مسألة لو كان لك حق عند شخص لو كان لك حق عند شخص ثم بعد ذلك جحد هذا الحق. جحد هذه الامانة فظفرت بشيء من ماله - 00:54:33ضَ
هل لك ان تأخذ حقك او لا لك حق عند شخص لم يؤدي الامانة. وظفرت بشيء من ماله فهل لك ان تأخذ حقك منه؟ او ليس لك ان تأخذ حقك منه - 00:54:55ضَ
هذه المسألة تنقسم الى قسمين. هذه المسألة تنقسم الى قسمين القسم الاول نعم القسم الاول ان يكون السبب ظاهرا فقال لك الشيخ يجوز تساقط اذا كان السبب ظاهرا ولها ثلاث صور. الصورة الاولى نفقة الزوجة نفقة القريب. حق الضيف - 00:55:11ضَ
فاذا كان السبب ظاهرا فلك ان تأخذ حقك هذا القسم الاول كما في نفقة الزوجة نفقة القريب حق الضيف. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان هندا ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان لا يعطيها وولدها ما يكفيها - 00:55:36ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما ما يكفيك وعدك بالمعروف. هذا دليل على انه اذا ظفرت بشيء من ماله انها تأخذه. خذ فيما يكفيك ولدك من معروف وايضا حديث عقبة بن عامر - 00:56:01ضَ
انهم ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم انهم يمرون نعم يمرون باناس او بالناس ثم لا يضيفوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان امروا لكم بحق الضيف والا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم - 00:56:17ضَ
في الصحيحين فهذا دليل على انه اذا ظفرت بشيء اذا كان السبب ظاهرا نفقة الزوجة نفقة القريب حق الضيف لك ان تأخذ حقك منه. طيب القسم الثاني ان يكون السبب خفيا مثل قرظ اقرظته ثم انكر - 00:56:44ضَ
مثل غصب قصب ثم انكر آآ مثل قيمة متلى قيمة مبيع ثمن مبيع وانكر فهل ثم ظفرت بشيء من ماله؟ فهل لك ان تأخذ او ليس لك ان تأخذ؟ على كلام الشيخ انه ليس لك ان تأخذ. وانما ترفع الى - 00:57:06ضَ
وعن طريق البينات القاضي سيحكم الرأي الثاني الرأي الثاني التفصيلي كان يسيرا فانك تأخذ اذا كان كثيرا لا تأخذ الرأي الثالث ان كان عندك بينة ما تأخذ ارفع القاضي. اذا لم يكن عندك بينة فانه لك ان تأخذ. ولهذا لعله اقرب - 00:57:29ضَ
والله اعلم. قال رحمه الله قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لمتنع كحامل ان بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. نعم. قال لك الشيخ رحمه الله هذي قاعدة - 00:57:51ضَ
هذي قاعدة فقهية وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني بعض الاشياء اذا كانت منفردة يكون لها حكم مستقل اذا كانت تابعة لغيرها تغير الحكم اذا كانت منفردة يكون لها حكم مستقل. اذا كانت تابعة لغيرها فان الحكم يقترب - 00:58:11ضَ
ومثل الشيخ رحمه الله يعني اه قال لك مثل الحامل عندك بقرة حامل او شاة حامل تبيع الحمل لوحده يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لانه مجهول. لكن لو بعت البقرة وهي حامل دخل الحمل تبعا. جاز - 00:58:41ضَ
يثبت تبعا ما لا تبدو استقلالا ومن الامثلة ايضا على ذلك وهو دليل لهذه القاعدة. القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرق النخل بني النظير لما غزاه تحريق النخل يؤدي الى ماذا؟ ها - 00:59:01ضَ
قتل الحشرات بالنار قتل ولا يعذب بالنار الا رب النار. قتل الحرشرات والهوام والطيور وغير ذلك الى اخره فعلى وجه الاستقلال لا يجوز ان تحرق حاشرة لكن على وجه التبع ما دام انك محتاج الى احراق هذا النقد - 00:59:22ضَ
هذا الشجر ايقاع الخوف في قلوبهم نقول بان هذا جائز يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. انت في صلاة المغرب صلاة المغرب تأتي في الركعة الثانية وتجلس مع الامام للتشهد - 00:59:42ضَ
مع انه التشهد الاول بالنسبة للمسبوق يقول متى؟ بعد الثانية ومع ذلك تجلس معه لكن لو لو كنت منفردا وجلست بعد الثانية بطلت صلاتك لكنك تجلس هنا متابعة لاي شيء متابعة للامام. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال رحمه الله - 01:00:01ضَ
وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد مثل نكاح قاصد التحليل ومن الطلاق للرحيل لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لانه لا الذي اسر فاجري العقد على ما قد ظهر - 01:00:25ضَ
هذي اه هذي قاعدة الشيخ رحمه الله يقول لك كل شرط في العقد اذا اشترط يفسد العقد فكذلك ايضا اذا نويته يفسد العقد يعني النية هنا تقوم مقام اللفظ النية تقوم مقام اللفظ - 01:00:50ضَ
فكل شرط اذا اشترط في العقد افسد العقد فكذلك ايضا اذا نوي نوي يفسد العقد واضح؟ كل شرط اذا اشترط في العقد افسد العقد. فكذلك ايضا اذا نوي فانه ماذا؟ فان - 01:01:14ضَ
انه يفسد؟ نعم يفسد العقد. ومثل الشيخ قال لك مثل نكاح قاصد التحليل. المرأة اذا طلقت اخر الطلقات الثلاث الله سبحانه وتعالى قال فان طلقها يعني بعد الطلقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 01:01:34ضَ
ما تحل لزوجها الاول حتى تنكح الزوجة غيره لو انه جيء بشخص واشترط عليه انك اذا حللتها تطلقها هل تحل لزوجها الاول هذا وهذا الشرط يفسد العقد. شرط فاسد مفسد يفسد العقد. كذلك ايضا اذا ما اشترط نواو - 01:01:55ضَ
هو تزوج هذه المرأة باي شيء لكي يحلها على لزوجها فنقول هنا النية كاللفظ ما يصح العقد نعم ولا تحل لزوجها. لا تحل لزوجها. وقال لك الشيخ ايضا مثال اخر ومن نوى الطلاق للرحيل - 01:02:20ضَ
نعم من نوى الطلاق للرحيل. يعني النكاح بنية الطلاق المشهور يعني اشد المذاهب في النكاح منها الطلاق ومذهب الحنابلة الحنابلة يقولون النكاح اليه الطلاق صورة من صور المتعة والمتعة هذا المتعة نكاح المتعة محرم ولا يجوز. نعم. باجماع اهل السنة خلافا للرافضة - 01:02:42ضَ
محرم ولا يجوز اذا نوى انه يتزوج هذه المرأة ثم يطلقها ها كما لو انه اشترط عليه انك تطلقها بعد زمن كما انه لو تزوج هذه المرأة على انه سيطلقها بعد اسبوع او اسبوعين او شهر او اشترط عليه ذلك - 01:03:09ضَ
شرط انك تطلقها اذا دخل شهر شعبان او رمضان او نحو ذلك هذا الشرط يفسد العقد لانه اصبح الان نكاح متعة. ايضا يقول لك النية كونك تنوي تطليق هذه المرأة - 01:03:34ضَ
ها كما لو اشترط عليك نعم ولهذا قال لك ومن نوى الطلاق للرحيل لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه اذا كان يجهل يعني مثلا المرأة لا تدري انه سيطلق ها فهو هو الذي يأثم لكن المرأة تأثم ولا تأثم لانها لا تأثم - 01:03:49ضَ
مثال اخر اشترى هذه هذه الالة لكي يستمع بها الغنى. ها لكي يستمع بها الغناء. مثلا الشريط قد يستعمل في الخير قد يستعمل في الشر انا لا ادري انا بعث عليه انا لا ادري. هل ائتمن او لا او لا اثم؟ لا اثم. لكن المشتري يأثم ولا يأثم؟ نقول بانه يأثم - 01:04:13ضَ
والعقد في حقه ماذا؟ فاسد. ما دام انه نواه لامر لامر محرم. كما لو اشترط لو شرط انه هذا الشريط يستعمله في الغنى نقول بانه شرط ماذا؟ فاسد مفسد فهو فاسد في جانبه لكن في جانب البائع الذي - 01:04:38ضَ
لا يدري هذا غير فاسد. قال لانه لا يعلم الذي اسر فاجري العقد على ما قد ظهر. قال والشرط والصلح اذا ما حللا محرما او عكسه لن يقبل الشرط المراد بالشرط هنا ما يشترطه احد المتعاقدين ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به - 01:04:56ضَ
ومصلحة. الصلح هي معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين الاصل في الشروط في العقود ماذا؟ ها الاصل في الشروط في العقود الحلو الصحة كما تقدم. الاصل فيها الحل والصحة - 01:05:23ضَ
فان تشترط ما شئت. اشترط ان السيارة يكون لونها ابيظ. وان اطاراتها كذا. وان سرعتها كذا وان البيت مثلا اشترط فيه كذا وكذا. او اشترط انك تصلح فيه كذا الى اخره. الاصل في الشروط في العقود الصحة - 01:05:44ضَ
ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم - 01:06:04ضَ
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا لو انه تزوج المرأة قالت بشرط ان تطلق زوجتك ها شرط صحيح او فاسد نقول بانه شرط فاسد. او قال تتزوج لكن بشرط تقسم لي ليلتين وزوجك الاولى ليلة واحدة - 01:06:21ضَ
ها هذا شرط ماذا؟ شرط فاسد لما فيه من الظلم والاعتداء. نعم لما فيه من الظلم والاعتدال. او مثلا آآ نعم نعم او مثلا اشترط ان يكون الثمن خمرا او يكون الثمن دخانا او نحو ذلك. هذه نقول بانها شرط نقول شروط فاسدة - 01:06:42ضَ
فالشرط اذا احل حراما او حرم حلالا يقول بانه شرط فاسد. فالخلاصة ان الشروط في العقود انها ماذا؟ صحيحة الا الشروط الفاسدة او الشروط الفاسدة المفسدة. وتقدم ذكرنا ضابط الشرط الفاسد - 01:07:10ضَ
انه كل ما نهى عنه الشارع ولم يعد النهي الى ذات المنهي عنه او شرطه الشرط الفاسد المفسد ما نهى عنه الشارع وعاد النهي الى ذات المنهي عنه او شرطه. فمثلا لو - 01:07:28ضَ
قال اشتري منك السيارة لكن بشرط اني اربح فيها. كذا وكذا. ها شرط ماذا؟ نقول شرط فاسد. الغنم كما ان لك الغنم الشيء عليك غرمه. نعم لو قال يشتري السيارة بشرط اني ما اقصر فيها. شرط فاسد - 01:07:47ضَ
الصلح ايضا معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين المتخاصمين والاصل في الصلح الحلم قد دل عليه القرآن والسنة. قال الله عز وجل والصلح خير. قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين خويكم. لا خير في كثير من نجواهم - 01:08:08ضَ
الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لو صالح امرأة على ان امرأة اجنبية تعترف لها انها زوجة ويعطيها كذا وكذا يجوز او لا يجوز؟ حرام ما يجوز لانه قد يصالح هذه المرأة - 01:08:27ضَ
على ان على انها زوجة لكي يستفيد من بيت المال كذا او يكذب في الاوراق الرسمية ونحو ذلك صالح مسك وهو يسرق فقال هذه عشرة الاف ريال ولا تقطعوني يجوز او لا يجوز؟ قل هذا لا يجوز ما دام انه رفع وصل آآ الحاكم يجب ان ينفذ الحد او مثلا او مثلا - 01:08:50ضَ
قال انا لا اصلي جماعة وهذه كذا وكذا. صالحهم على ذلك. هذا نقول بانه محرم ولا يجوز الصلح اذا احل حراما او حرم حلالا نقول بانه لا يجوز. نعم اه البيت الاخير ان شاء الله - 01:09:16ضَ
الاسبوع القادم نختم باذن الله عز وجل قال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. يشغل بمسقط لما به ينشغل هذا القاعدة الفقهية وهي ان المشغول لا يشغل ويدل لذلك قول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا فالمشغول لا يشغل. الصلاة اشتغلت - 01:09:37ضَ
القيام اشتغل بالقراءة ما تسبح فيه الركوع اشتغل بالتسبيح ما تقرأ فيه انت اذا آآ وقفت البيت هذا البيت جعلته وقفا على طلاب العلم خلاص اشتغل بالوقف ما يباع ما يهب ما يرهن - 01:10:07ضَ
ريعه يصرف الى طلاب العلم وهكذا المشغول لا يشغل - 01:10:25ضَ