الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين هذا باب اللقطة والمقصود باللقطاء المال الذي لا يعرف مالكه فهو مال ضل عن صاحبه فكل مال لا يعرف مالكه مما تتبعه همة اوساط الناس يقال له لقطة. وهذا الباب يدخل - 00:00:00
تحت باب حفظ المال في الشرع. فلان من مقاصد الشريعة الاضطرارية حفظ الاموال جاءت بهذا الباب. فان الانسان فاذا عجز عن حفظ ماله بنفسه وضاع منه فان من يلتقطه مأمور بحفظه لصاحبه. وهذا هو التكامل الاسلامي - 00:00:31
ولا تجد هذا في غير هذا الدين ابدا ولذلك فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من التقط شيئا من مال اخيه ان يحفظه وان يعرفه حول زمان وان يؤديه اليه اذا رآه - 00:00:51
فان لم يجده بعد هذا فانه يتصرف فيه كيفما شاء فانه مال الله يؤتيه من يشاء وفي باب اللقطة جمل من القواعد القاعدة الاولى كل ما لا تتبعه همة اوساط الناس فيملك - 00:01:05
بالالتقاط كل ما لا تتبعه همة اوساط الناس فيملك بالالتقاط فيملك بالالتقاط. كل ما لا تتبعه همة اوساط الناس فيملك بالالتقاط. اذا كتبتم القاعدة ضع الاقلام وانتبهوا لي الناس ينقسمون في الاعم الاغلب باعتبار اليسار والفقر الى ثلاثة اقسام - 00:01:27
الى اناس فقراء جدا وهؤلاء لا شأن لهم في باب اللقطة ليسوا هم المعيار في باب اللقطة فهؤلاء لو ضاع منهم ريال واحد لبقوا سنة كاملة يبحثون عنه القسم الثاني اناس اغنياء جدا لو ضاعت منهم الاف الريالات لما اعاروا لها اهتماما - 00:01:59
فالعبرة في قضية اللقطة ليست اغنياء الناس وليس المعيار فقراؤهم وانما اوساط الناس فاوساط الناس هؤلاء هم المعيار في معرفة المال الذي يصلح ان يكون لقطه ولا يجب ويجب تعريفه او المال الذي - 00:02:27
الى يجب تعريفه فاذا ضاع من اوساط الناس شيئا شيء من المال فاذا كانت همتهم تجعلهم يتتبعونه فهذا مال تتبعه همة اوساط الناس. اذا ضاع منهم اهتموا وبحثوا عنهم فهذا المال هو الذي يجب تعريفه - 00:02:47
واما المال الذي اذا ضاع من اواسط الناس لا يتبعونه همتهم ولا يبحثون عنه. فهو مال لا تتبعه همة اوساط الناس فهذا المال يملكه من التقطه. ولا يجب تعريفه. فكل مال لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:03:10
فلا يجب تعريفه فان قلت اضرب لنا مثالا على ذلك نقول مثال ذلك السوط فان الصوت في الاعم الاغلب لا تتبعه همة اوساط الناس. فاذا سقط صوت احد الناس وضاع منه فانه - 00:03:30
لا يتكلف البحث عنهم فاذا وجدت السوط فالتقطه ويكون ملكا لك بمجرد التقاطك لانك التقطت شيئا لا تتبعه همة اوساط الناس وكالقلم الذي ليس بثمن باهظ. القلم ابو ريال او نصف ريال. ها فهذه اقلام لا يجب - 00:03:46
وتعريفها ولا تدخل في مسألة اللقطة وانما يملكه من التقط. وكالمسواك فانه يملكه من التقطه واضح هذا ولا لا؟ فالاشياء فالاشياء ذات المالية التي لا تتبعها همة اوساط الناس هذه لا يجب تعريفها - 00:04:07
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة ساقطة في الطريق قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها لماذا؟ لانها لا تتبعها همة اوساط الناس وايضا - 00:04:30
وايضا هذا المال يسميه العلماء من من الاموال المحقرة يعني انه من المحقرات التي يحتقرها الناس ولا يتكلفون البحث ولا يتكلفون البحث عنها. وفي الحديث عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوط والعصا والحبل واشباهه يلتقطه الرجل فينتفع - 00:04:49
لماذا؟ لانها اموال لا تتبعها لا تتبعها همة اوساط الناس. فهمتم القاعدة؟ ولكن المعيار اوساط الناس ليس فقراؤهم ولا اغنياؤهم القاعدة الثانية ها قاعدة اجمل منها ايضا. كل حيوان يمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطه - 00:05:15
كل حيوان يمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطه فلا يجوز التقاطه وقد دلت على ذلك الادلة الصحيحة. ومعناها ان هناك من الحيوانات ما تجده في البرية البعيدة ونعلم جزما انه قد - 00:05:42
ظل عن مالكه فله مالك ولكنه غير معلوم. ولكننا نراه حيوانا قويا في بنيته كبيرا في جثته بخلقته لو اراده صغار الاسود بالافتراس ما استطاعوا صغار النمور بالاصطياد ما استطاعوا. صغار - 00:06:07
الفهود بالاصطياد ما استطاعوا. صغار الذئاب. اذا لا يستطيع صغار السباع ان يفترسوه لكبر جثته فهذا الحيوان يمتنع من صغار السباع ويستطيع ان يدافع عن نفسه صغارها فهذا لا يحل لاحد ان يلتقطه - 00:06:27
بل يترك في البرية حتى يلقاه صاحبه ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. والعلة في ذلك ان الابل ذات جرم كبير تمتنع من صغار السباع وتستطيع ان - 00:06:47
عن نفسها والكلام ليس في كبار السباع فان كبار السباع لا يستطيع مدافعتها احد وانما المقصود صغار السباع وبناء على ذلك فلقطة الابل لا تجوز. لا يحل لاحد اذا وجد ابل في البرية ان يلتقطها - 00:07:11
لماذا؟ لانه حيوان يمتنع من صغار السباع فكل حيوان يمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطه. فيدخل في ذلك الثور الكبير والخيول الكبيرة والزرافة المملوكة اذا كانت كبيرة. وتدخل فيها البقرة المملوكة الكبيرة - 00:07:30
فكل هذه حيوانات لها جثة قوية وكبيرة. لو ارادها صغار السباع بالافتراس لما استطاعوا. فيطبق عليها هذه القاعدة فهمتم هذا القاعدة الثالثة كل من لا يأمن نفسه على مال غيره فلا يجوز له اخذه. كل من لا يأمن نفسه - 00:07:54
على مال غيره فلا يجوز له اخذه واضح وذلك لان اللقطة ستكون امانة في يدك. فاذا كنت تعلم من نفسك انك اه او اهل او محل للثقة في اقضي هذا المال فالحمد لله. واما اذا كنت غير واثق من نفسك انك اذا اخذتها انك ستكتمها فحين اذ لا حق لك ابدا - 00:08:26
في اخذ هذا المال ولذلك لا يحل لمن علم من نفسه الخيانة في الامانة ان يلتقط شيئا من مال اخيه وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اوى الضالة فهو ضال فهو اواها لانه التقطها في حال لم يره فيها احد - 00:09:00
فاستغل ذلك في امتلاكها فاذا فاذا كنت تعلم من نفسك انك لست امينا على المال فلا يجوز لك ان تعرض نفسك لخطر اخذه. فالسلامة ترك مال الغير وعدم التعرض له بالاخرة. ومنها التقاط اللقطة. فالتقاط اللقطة لا يحل الا اذا علم الانسان من نفسه انه سيقوم - 00:09:19
اتق الله عز وجل وبحق اخيه في حفظ هذه اللقطة. والا فالافضل لك الترك. فانك ان تركتها لن يسألك الله عنها يوم القيامة. لكن ستعرض نفسك لسؤال الله اذا التقطتها - 00:09:45
ولذلك فقد اتفق اهل العلم على على تحريم كتمان الضالة التي يجب تعريفها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها وقد اتفق الفقهاء على ان من اخذ اللقط بنية الخيانة ثم تلفت في يده فانه ضامن لها. لان يده لما اخذت لم تكن - 00:09:59
امينة بل كانت يدا ظالمة ومعتدية وتريد الشر وكل من اراد الشر فانه يعامل بنقيض يعامل بنقيض قصده. ومنها لو ان الانسان وجد لقطة ثم اخذها وسلمها للجهات المختصة المعنية في الدولة فقد برأت ذمته ولله الحمد والمنة - 00:10:23
والسلامة لا يعد لها شيء. والخلاصة من هذه القاعدة ان كل من علم من نفسه او غلب على ظنه انه ليس اهلا لحفظ هذه اللقطة فان في تركها وعدم التعرض لها بشيء - 00:10:46
القاعدة التي بعدها ما تتبعه همة اوساط الناس يعرف حولا في مجامعهم ما تتبعه همة اوساط الناس فيعرف حولا في مجامعهم ما تتبعه همة اوساط الناس في عرف حولا في مجامعهم - 00:11:00
ان قلت اين يعرفها فنقول الواجب عليه ان يعرفها في مجامع الناس العامة الا المساجد. فلا يجوز له التعريف كما سيأتينا ان شاء الله لا سيما الاماكن القريبة من مكان التقاطها - 00:11:34
لانه يغلب على الظن ان مالكها سيبحث عنها في المكان الذي ضاعت منه فيه فان قلت وهل يكفي تعريفها في الوسائل الحديثة؟ وسائل التواصل الاجتماعي؟ فاقول نعم وهي من اعظم ما يعرف فيه - 00:11:54
وذلك لكثرة مطالعة الناس لهذه الوسائل ولكثرة تتبعهم لاخبارها واحداثها وما يكون فيها. فهذه الوسائل اعم انتشارا واكثر استخداما وصارت في يد كل احد ولو اعلن عنها ايضا كذلك في بعض الجرائد المنتشرة ايضا هذا يعتبر من التعريف - 00:12:10
فان قلت وهل يعرفها على الفور ام التراخي فاقول يجب عليه ان يعرفها فورا ولا يحل له ان يتراخى في تعريفها لانه مأمور بتعريفها والامر المتجرد على القرينة يفيد الفو رية. فان قلت وما حكم تعريفها في المساجد؟ فاقول محرم في - 00:12:31
قول عامة اهل العلم فالمساجد ليست محلا لرفع الاصوات ولا لنشدان الضالة. فهي مكان الصلاة وخفض الاصوات والتسبيح وقراءة القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. وقد نهى - 00:12:52
النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد وعن وان توسد فيه الضوال لا يجوز للانسان اذا ان يعرف الظوال في المسجد. لكن ان عرفها على ابواب المسجد الخارجية او على جدار المسجد الخارجي فلا بأس لا حرج فيه - 00:13:12
لذلك انما المنهي ان يعرفها داخل حدود داخل حدود المسجد. فان قلت وهل يجوز له توكيل اخر في تعريفها قل نعم لا بأس بذلك لان هذا امر تدخله النيابة. فاما ان تقوم بتعريفها بنفسك او توكل ثقة امينا يقوم بتعريفها عنك - 00:13:29
فان قلت وهل يعرفها بالليل او النهار نقول يعرفها في الوقت الذي يكون فيه فارغا ليلا او نهارا فلم فلا يختص تعريفها بالنغال فقط ولا بالليل فقط لكن تعريفها بالنهار اقرب الى وجود صاحبها. لكن في هذه في هذا الزمان فانك تجد غالب الناس ها يتابعون وسائل التواصل - 00:13:50
الليلة ونهارا فان قلت وما الواجب عليه اذا مر حول زمان ولم يجد صاحبها. فنقول هي له حكما فتنقلب ملكيتها من ملكية صاحبها الى ملكية ملتقطها. ما لم يجد صاحبها يوما من الدهر. فاذا وجده يجب عليه ان يسلمها له - 00:14:20
حتى ولو بعد حولان الحول لكن ان لم يجده وتصرف فيها فهي مال الله يؤتيه فهي مال الله يؤتيه من يشاء انتم معي في هذا ولا لا فاذا يجب عليه ان يحرفها يعرفها حولا - 00:14:46
ومن القواعد ايضا من القواعد من القواعد الحيوان اذا لم يمتنع كل حيوان كل حيوان لا يمتنع من صغار السباع كل حيوان لا يمتنع من صغار السباع وملتقطه بالتخيير فيه - 00:15:01
كل حيوان لا يمتنع من صغار السباع فملتقطه بالخيار فيه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم والغنم من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع - 00:15:27
خير النبي صلى الله عليه وسلم ملتقطها. بين ان يأكلها ويكون قيمتها دينا في ذمته واما ان يحفظها لاخيه حتى يجده واما ان يبيعها ويحفظ ثمنها لاخيه فالانسان مخير فيها. فقال صلى الله عليه وسلم هي هي لك - 00:15:55
او لاخيك او للذئب ويدخل في ذلك كل حيوان مملوك لا يمتنع من صغار السباع كالارانب المملوكة فانت مخير فيها والدجاج المملوك انت مخير فيه والبت المملوك. ايضا انت مخير فيه - 00:16:24
فالعلة في التخيير في الغنم لانها لا تمتنع من صغار السباع وكل حيوان لا يمتنع من صغار السباع فالانسان مخير بعد التقاطه. اما ان يأكله ويبقى دينه ويبقى دينا في ذمته - 00:16:46
واما ان يبيعه ويحتفظ بالمال لصاحبه او يحفظ الحيوان نفسه بحيواناته حتى يجد صاحبه او يتركه في البرية يأكله تأكله الذئاب تأكله الذئاب والله اعلم نعم ومن القواعد ايضا لقطة الحرمين تعرف مطلقا - 00:17:01
لقطة الحرمين تعرف مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الحرم قال ولا يحل ساقطتها الا لمنشد اي لمعرف وما يقال في لقطة الحرم المكي يقال تماما في لقطة الحرم المدني - 00:17:30
فيجب تعريفها مطلقا حتى وان كانت لا تتبعها همة اوساط الناس فاما ان تلتقطها وتعرفها ابد الدهر غير محدد تعرفها بحول زمان. وانما تعرفها ما حييت وتوصي ورثتك بعد ذلك - 00:17:57
ان يستمروا في التعريف او ان تسلمها للجهات المختصة التي تفوضها الدولة في استقبال هذه الاموال التائهة عن اصحابها وملاكها. وهي حول الحرم منتشرة ولله الحمد. فتسلمها للموظف او تسلمها للشرطة او تسلمها للمحكمة الشرعية فتبرأ بذلك ذمتك - 00:18:14
وما نقوله في هذا الحرم نقوله في الحرم الثاني في اصح القولين اظن هذا يكفي والله اعلم نعم اقرأ فهد احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى باب اللقطة هي ما لنا ان ضل عنا يا فتى وله على تفصيلنا حالان - 00:18:40
فالمال ان لم تتبعه فالمال ان لم تتبعه لقلة وحقارة وحقارة همم من الانسان. اعني الاواسط الاواسط يعني الاواسط يعني همة اوساط الناس. نعم اعني الاواسط كالرغيف وصوتنا فاملكه فورا دون اي تواني. وهي قاعدتنا كل مال لا تتبعه همة اوساط الناس فيملك بالالتقاط - 00:19:09
كالرغيف فيملك بالتقاطه والسوط يملك بالتقاطه والسواك يملك بالتقاته وغيرها من الاشياء اللي لا من غير نعم. من غير تعريف واما ابلنا او ما يقاربها من الحيوان كالخيل والبقر الكبار وثورها فامنع - 00:19:38
هديت الاخذ بالبرهان. منعا على التحريم دون تردد اذ ليس مصروفا لباب ثاني. لماذا؟ لانها حيوانات تمتنع صغار السباع وقلت لكم كل حيوان يمتنع من صغار السباع فيحرم التقاطه. دعه في مكانه - 00:19:58
لا خطر ولا خوف عليه ان شاء الله. طيب الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع ستأتي ابياتها. نعم. اما الشياه ونحوها في خلقة ان او دونها فله على الرجحان. مثلها من يمثلني عليها؟ الشياه وايش؟ وايضا؟ الماعز. الماعز. الارانب - 00:20:16
الدجاج وغيرها مما يماثلها او دونها في الخلقة الغزلان ايضا لكن لابد ان تكون مملوكة يا فهد الغزال اللي في البرية لا يملكه احد. ايه. ان ماذا نفعل بها ان يلتقطها قبل ذئب فاتك ان كان ذا خوف حليف اماني. نعم. هذي هذي يعني انه مخير فيها. اذا - 00:20:36
التقطها فهو مخير فيها. على التفصيل الذي ذكرت لكم. هذا اذا كان الملتقط حيوانا. طيب اذا كان من سائر المتاع كذهب او جواغر او او غيرها من الانف يعني ماذا يفعل في هذاك؟ وكذلك الاموال من ذهب ومن ورق ونحوهما من الاعيان. ورق بفتح الراء لا ورق - 00:21:00
بكسر الرعد ويعرف اسأل الله ان يكون نعم ويعرف الملقوط حولا كاملا بوسائل التعريف دون تواني. اذا انتهى الحول ولم نجد صاحبها اذا انتهى تعريفها في حولها فليعرفن صفاتها بامان - 00:21:20
وله التصرف بعد ذلك يا فتى فمتى اتى طلابها بزمان؟ فمتى اتى طلابه؟ احسن الله اليكم فمتى اتى طلابها بزمان بالوصف مضبوطا فذلك ماله فادفعه فورا لست بالخوان اللقيط - 00:21:49
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين هذا باب اللقطة والمقصود باللقطاء المال الذي لا يعرف مالكه فهو مال ضل عن صاحبه فكل مال لا يعرف مالكه مما تتبعه همة اوساط الناس يقال له لقطة. وهذا الباب يدخل - 00:00:00
تحت باب حفظ المال في الشرع. فلان من مقاصد الشريعة الاضطرارية حفظ الاموال جاءت بهذا الباب. فان الانسان فاذا عجز عن حفظ ماله بنفسه وضاع منه فان من يلتقطه مأمور بحفظه لصاحبه. وهذا هو التكامل الاسلامي - 00:00:31
ولا تجد هذا في غير هذا الدين ابدا ولذلك فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من التقط شيئا من مال اخيه ان يحفظه وان يعرفه حول زمان وان يؤديه اليه اذا رآه - 00:00:51
فان لم يجده بعد هذا فانه يتصرف فيه كيفما شاء فانه مال الله يؤتيه من يشاء وفي باب اللقطة جمل من القواعد القاعدة الاولى كل ما لا تتبعه همة اوساط الناس فيملك - 00:01:05
بالالتقاط كل ما لا تتبعه همة اوساط الناس فيملك بالالتقاط فيملك بالالتقاط. كل ما لا تتبعه همة اوساط الناس فيملك بالالتقاط. اذا كتبتم القاعدة ضع الاقلام وانتبهوا لي الناس ينقسمون في الاعم الاغلب باعتبار اليسار والفقر الى ثلاثة اقسام - 00:01:27
الى اناس فقراء جدا وهؤلاء لا شأن لهم في باب اللقطة ليسوا هم المعيار في باب اللقطة فهؤلاء لو ضاع منهم ريال واحد لبقوا سنة كاملة يبحثون عنه القسم الثاني اناس اغنياء جدا لو ضاعت منهم الاف الريالات لما اعاروا لها اهتماما - 00:01:59
فالعبرة في قضية اللقطة ليست اغنياء الناس وليس المعيار فقراؤهم وانما اوساط الناس فاوساط الناس هؤلاء هم المعيار في معرفة المال الذي يصلح ان يكون لقطه ولا يجب ويجب تعريفه او المال الذي - 00:02:27
الى يجب تعريفه فاذا ضاع من اوساط الناس شيئا شيء من المال فاذا كانت همتهم تجعلهم يتتبعونه فهذا مال تتبعه همة اوساط الناس. اذا ضاع منهم اهتموا وبحثوا عنهم فهذا المال هو الذي يجب تعريفه - 00:02:47
واما المال الذي اذا ضاع من اواسط الناس لا يتبعونه همتهم ولا يبحثون عنه. فهو مال لا تتبعه همة اوساط الناس فهذا المال يملكه من التقطه. ولا يجب تعريفه. فكل مال لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:03:10
فلا يجب تعريفه فان قلت اضرب لنا مثالا على ذلك نقول مثال ذلك السوط فان الصوت في الاعم الاغلب لا تتبعه همة اوساط الناس. فاذا سقط صوت احد الناس وضاع منه فانه - 00:03:30
لا يتكلف البحث عنهم فاذا وجدت السوط فالتقطه ويكون ملكا لك بمجرد التقاطك لانك التقطت شيئا لا تتبعه همة اوساط الناس وكالقلم الذي ليس بثمن باهظ. القلم ابو ريال او نصف ريال. ها فهذه اقلام لا يجب - 00:03:46
وتعريفها ولا تدخل في مسألة اللقطة وانما يملكه من التقط. وكالمسواك فانه يملكه من التقطه واضح هذا ولا لا؟ فالاشياء فالاشياء ذات المالية التي لا تتبعها همة اوساط الناس هذه لا يجب تعريفها - 00:04:07
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة ساقطة في الطريق قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها لماذا؟ لانها لا تتبعها همة اوساط الناس وايضا - 00:04:30
وايضا هذا المال يسميه العلماء من من الاموال المحقرة يعني انه من المحقرات التي يحتقرها الناس ولا يتكلفون البحث ولا يتكلفون البحث عنها. وفي الحديث عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوط والعصا والحبل واشباهه يلتقطه الرجل فينتفع - 00:04:49
لماذا؟ لانها اموال لا تتبعها لا تتبعها همة اوساط الناس. فهمتم القاعدة؟ ولكن المعيار اوساط الناس ليس فقراؤهم ولا اغنياؤهم القاعدة الثانية ها قاعدة اجمل منها ايضا. كل حيوان يمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطه - 00:05:15
كل حيوان يمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطه فلا يجوز التقاطه وقد دلت على ذلك الادلة الصحيحة. ومعناها ان هناك من الحيوانات ما تجده في البرية البعيدة ونعلم جزما انه قد - 00:05:42
ظل عن مالكه فله مالك ولكنه غير معلوم. ولكننا نراه حيوانا قويا في بنيته كبيرا في جثته بخلقته لو اراده صغار الاسود بالافتراس ما استطاعوا صغار النمور بالاصطياد ما استطاعوا. صغار - 00:06:07
الفهود بالاصطياد ما استطاعوا. صغار الذئاب. اذا لا يستطيع صغار السباع ان يفترسوه لكبر جثته فهذا الحيوان يمتنع من صغار السباع ويستطيع ان يدافع عن نفسه صغارها فهذا لا يحل لاحد ان يلتقطه - 00:06:27
بل يترك في البرية حتى يلقاه صاحبه ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. والعلة في ذلك ان الابل ذات جرم كبير تمتنع من صغار السباع وتستطيع ان - 00:06:47
عن نفسها والكلام ليس في كبار السباع فان كبار السباع لا يستطيع مدافعتها احد وانما المقصود صغار السباع وبناء على ذلك فلقطة الابل لا تجوز. لا يحل لاحد اذا وجد ابل في البرية ان يلتقطها - 00:07:11
لماذا؟ لانه حيوان يمتنع من صغار السباع فكل حيوان يمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطه. فيدخل في ذلك الثور الكبير والخيول الكبيرة والزرافة المملوكة اذا كانت كبيرة. وتدخل فيها البقرة المملوكة الكبيرة - 00:07:30
فكل هذه حيوانات لها جثة قوية وكبيرة. لو ارادها صغار السباع بالافتراس لما استطاعوا. فيطبق عليها هذه القاعدة فهمتم هذا القاعدة الثالثة كل من لا يأمن نفسه على مال غيره فلا يجوز له اخذه. كل من لا يأمن نفسه - 00:07:54
على مال غيره فلا يجوز له اخذه واضح وذلك لان اللقطة ستكون امانة في يدك. فاذا كنت تعلم من نفسك انك اه او اهل او محل للثقة في اقضي هذا المال فالحمد لله. واما اذا كنت غير واثق من نفسك انك اذا اخذتها انك ستكتمها فحين اذ لا حق لك ابدا - 00:08:26
في اخذ هذا المال ولذلك لا يحل لمن علم من نفسه الخيانة في الامانة ان يلتقط شيئا من مال اخيه وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اوى الضالة فهو ضال فهو اواها لانه التقطها في حال لم يره فيها احد - 00:09:00
فاستغل ذلك في امتلاكها فاذا فاذا كنت تعلم من نفسك انك لست امينا على المال فلا يجوز لك ان تعرض نفسك لخطر اخذه. فالسلامة ترك مال الغير وعدم التعرض له بالاخرة. ومنها التقاط اللقطة. فالتقاط اللقطة لا يحل الا اذا علم الانسان من نفسه انه سيقوم - 00:09:19
اتق الله عز وجل وبحق اخيه في حفظ هذه اللقطة. والا فالافضل لك الترك. فانك ان تركتها لن يسألك الله عنها يوم القيامة. لكن ستعرض نفسك لسؤال الله اذا التقطتها - 00:09:45
ولذلك فقد اتفق اهل العلم على على تحريم كتمان الضالة التي يجب تعريفها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها وقد اتفق الفقهاء على ان من اخذ اللقط بنية الخيانة ثم تلفت في يده فانه ضامن لها. لان يده لما اخذت لم تكن - 00:09:59
امينة بل كانت يدا ظالمة ومعتدية وتريد الشر وكل من اراد الشر فانه يعامل بنقيض يعامل بنقيض قصده. ومنها لو ان الانسان وجد لقطة ثم اخذها وسلمها للجهات المختصة المعنية في الدولة فقد برأت ذمته ولله الحمد والمنة - 00:10:23
والسلامة لا يعد لها شيء. والخلاصة من هذه القاعدة ان كل من علم من نفسه او غلب على ظنه انه ليس اهلا لحفظ هذه اللقطة فان في تركها وعدم التعرض لها بشيء - 00:10:46
القاعدة التي بعدها ما تتبعه همة اوساط الناس يعرف حولا في مجامعهم ما تتبعه همة اوساط الناس فيعرف حولا في مجامعهم ما تتبعه همة اوساط الناس في عرف حولا في مجامعهم - 00:11:00
ان قلت اين يعرفها فنقول الواجب عليه ان يعرفها في مجامع الناس العامة الا المساجد. فلا يجوز له التعريف كما سيأتينا ان شاء الله لا سيما الاماكن القريبة من مكان التقاطها - 00:11:34
لانه يغلب على الظن ان مالكها سيبحث عنها في المكان الذي ضاعت منه فيه فان قلت وهل يكفي تعريفها في الوسائل الحديثة؟ وسائل التواصل الاجتماعي؟ فاقول نعم وهي من اعظم ما يعرف فيه - 00:11:54
وذلك لكثرة مطالعة الناس لهذه الوسائل ولكثرة تتبعهم لاخبارها واحداثها وما يكون فيها. فهذه الوسائل اعم انتشارا واكثر استخداما وصارت في يد كل احد ولو اعلن عنها ايضا كذلك في بعض الجرائد المنتشرة ايضا هذا يعتبر من التعريف - 00:12:10
فان قلت وهل يعرفها على الفور ام التراخي فاقول يجب عليه ان يعرفها فورا ولا يحل له ان يتراخى في تعريفها لانه مأمور بتعريفها والامر المتجرد على القرينة يفيد الفو رية. فان قلت وما حكم تعريفها في المساجد؟ فاقول محرم في - 00:12:31
قول عامة اهل العلم فالمساجد ليست محلا لرفع الاصوات ولا لنشدان الضالة. فهي مكان الصلاة وخفض الاصوات والتسبيح وقراءة القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. وقد نهى - 00:12:52
النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد وعن وان توسد فيه الضوال لا يجوز للانسان اذا ان يعرف الظوال في المسجد. لكن ان عرفها على ابواب المسجد الخارجية او على جدار المسجد الخارجي فلا بأس لا حرج فيه - 00:13:12
لذلك انما المنهي ان يعرفها داخل حدود داخل حدود المسجد. فان قلت وهل يجوز له توكيل اخر في تعريفها قل نعم لا بأس بذلك لان هذا امر تدخله النيابة. فاما ان تقوم بتعريفها بنفسك او توكل ثقة امينا يقوم بتعريفها عنك - 00:13:29
فان قلت وهل يعرفها بالليل او النهار نقول يعرفها في الوقت الذي يكون فيه فارغا ليلا او نهارا فلم فلا يختص تعريفها بالنغال فقط ولا بالليل فقط لكن تعريفها بالنهار اقرب الى وجود صاحبها. لكن في هذه في هذا الزمان فانك تجد غالب الناس ها يتابعون وسائل التواصل - 00:13:50
الليلة ونهارا فان قلت وما الواجب عليه اذا مر حول زمان ولم يجد صاحبها. فنقول هي له حكما فتنقلب ملكيتها من ملكية صاحبها الى ملكية ملتقطها. ما لم يجد صاحبها يوما من الدهر. فاذا وجده يجب عليه ان يسلمها له - 00:14:20
حتى ولو بعد حولان الحول لكن ان لم يجده وتصرف فيها فهي مال الله يؤتيه فهي مال الله يؤتيه من يشاء انتم معي في هذا ولا لا فاذا يجب عليه ان يحرفها يعرفها حولا - 00:14:46
ومن القواعد ايضا من القواعد من القواعد الحيوان اذا لم يمتنع كل حيوان كل حيوان لا يمتنع من صغار السباع كل حيوان لا يمتنع من صغار السباع وملتقطه بالتخيير فيه - 00:15:01
كل حيوان لا يمتنع من صغار السباع فملتقطه بالخيار فيه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم والغنم من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع - 00:15:27
خير النبي صلى الله عليه وسلم ملتقطها. بين ان يأكلها ويكون قيمتها دينا في ذمته واما ان يحفظها لاخيه حتى يجده واما ان يبيعها ويحفظ ثمنها لاخيه فالانسان مخير فيها. فقال صلى الله عليه وسلم هي هي لك - 00:15:55
او لاخيك او للذئب ويدخل في ذلك كل حيوان مملوك لا يمتنع من صغار السباع كالارانب المملوكة فانت مخير فيها والدجاج المملوك انت مخير فيه والبت المملوك. ايضا انت مخير فيه - 00:16:24
فالعلة في التخيير في الغنم لانها لا تمتنع من صغار السباع وكل حيوان لا يمتنع من صغار السباع فالانسان مخير بعد التقاطه. اما ان يأكله ويبقى دينه ويبقى دينا في ذمته - 00:16:46
واما ان يبيعه ويحتفظ بالمال لصاحبه او يحفظ الحيوان نفسه بحيواناته حتى يجد صاحبه او يتركه في البرية يأكله تأكله الذئاب تأكله الذئاب والله اعلم نعم ومن القواعد ايضا لقطة الحرمين تعرف مطلقا - 00:17:01
لقطة الحرمين تعرف مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الحرم قال ولا يحل ساقطتها الا لمنشد اي لمعرف وما يقال في لقطة الحرم المكي يقال تماما في لقطة الحرم المدني - 00:17:30
فيجب تعريفها مطلقا حتى وان كانت لا تتبعها همة اوساط الناس فاما ان تلتقطها وتعرفها ابد الدهر غير محدد تعرفها بحول زمان. وانما تعرفها ما حييت وتوصي ورثتك بعد ذلك - 00:17:57
ان يستمروا في التعريف او ان تسلمها للجهات المختصة التي تفوضها الدولة في استقبال هذه الاموال التائهة عن اصحابها وملاكها. وهي حول الحرم منتشرة ولله الحمد. فتسلمها للموظف او تسلمها للشرطة او تسلمها للمحكمة الشرعية فتبرأ بذلك ذمتك - 00:18:14
وما نقوله في هذا الحرم نقوله في الحرم الثاني في اصح القولين اظن هذا يكفي والله اعلم نعم اقرأ فهد احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى باب اللقطة هي ما لنا ان ضل عنا يا فتى وله على تفصيلنا حالان - 00:18:40
فالمال ان لم تتبعه فالمال ان لم تتبعه لقلة وحقارة وحقارة همم من الانسان. اعني الاواسط الاواسط يعني الاواسط يعني همة اوساط الناس. نعم اعني الاواسط كالرغيف وصوتنا فاملكه فورا دون اي تواني. وهي قاعدتنا كل مال لا تتبعه همة اوساط الناس فيملك بالالتقاط - 00:19:09
كالرغيف فيملك بالتقاطه والسوط يملك بالتقاطه والسواك يملك بالتقاته وغيرها من الاشياء اللي لا من غير نعم. من غير تعريف واما ابلنا او ما يقاربها من الحيوان كالخيل والبقر الكبار وثورها فامنع - 00:19:38
هديت الاخذ بالبرهان. منعا على التحريم دون تردد اذ ليس مصروفا لباب ثاني. لماذا؟ لانها حيوانات تمتنع صغار السباع وقلت لكم كل حيوان يمتنع من صغار السباع فيحرم التقاطه. دعه في مكانه - 00:19:58
لا خطر ولا خوف عليه ان شاء الله. طيب الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع ستأتي ابياتها. نعم. اما الشياه ونحوها في خلقة ان او دونها فله على الرجحان. مثلها من يمثلني عليها؟ الشياه وايش؟ وايضا؟ الماعز. الماعز. الارانب - 00:20:16
الدجاج وغيرها مما يماثلها او دونها في الخلقة الغزلان ايضا لكن لابد ان تكون مملوكة يا فهد الغزال اللي في البرية لا يملكه احد. ايه. ان ماذا نفعل بها ان يلتقطها قبل ذئب فاتك ان كان ذا خوف حليف اماني. نعم. هذي هذي يعني انه مخير فيها. اذا - 00:20:36
التقطها فهو مخير فيها. على التفصيل الذي ذكرت لكم. هذا اذا كان الملتقط حيوانا. طيب اذا كان من سائر المتاع كذهب او جواغر او او غيرها من الانف يعني ماذا يفعل في هذاك؟ وكذلك الاموال من ذهب ومن ورق ونحوهما من الاعيان. ورق بفتح الراء لا ورق - 00:21:00
بكسر الرعد ويعرف اسأل الله ان يكون نعم ويعرف الملقوط حولا كاملا بوسائل التعريف دون تواني. اذا انتهى الحول ولم نجد صاحبها اذا انتهى تعريفها في حولها فليعرفن صفاتها بامان - 00:21:20
وله التصرف بعد ذلك يا فتى فمتى اتى طلابها بزمان؟ فمتى اتى طلابه؟ احسن الله اليكم فمتى اتى طلابها بزمان بالوصف مضبوطا فذلك ماله فادفعه فورا لست بالخوان اللقيط - 00:21:49