شرح منظومة ابن سند في القواعد الفقهية

شرح منظومة ابن سند في القواعد الفقهية - المجلس الرابع

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ثم وجد مكان قريبا من الامام في صلاة الجمعة فانه يكره ان يقوم عنه لغيره. تحت اي قاعدة يذكر هذا الفرع - 00:00:00ضَ

وفي غيرها محبوب. احسنت احسنت. الايثار في القرآن مكروه. وفي غيرها محبوب زكاة الجنين زكاة امه. ما القاعدة التي استدل لها بهذا الحديث؟ تابعوا تابعوا. احسنت وما معنى التابع تابع؟ معناه اه التابع في الوجود التابع في الحكم. احسنت بارك الله فيكم. التابع في الوجود - 00:00:20ضَ

تابع في الحكم. طيب الجمعيات الخيرية التي تعطى اموال الزكاة لصرفها بالمستحقين يجب عليهم رعاية المصلحة في في صرفها حسب حاجة المستحقين من مصارف الثمانية كاي قاعدة يدخل هذا الفرع احسنت احسنت التصرف عن رعية منوط بالمصلحة - 00:00:50ضَ

من اقر بما يوجب حدا. ثم رجع عن اقراره. فهل يقام عليه الحد لا يقام. لماذا؟ لان الحدود تدرك الشبهات. احسنت. موجودة؟ شكرا. رجوعه شبهة. احسنت بارك الله فيكم. الحدود تدرأ بالشبهات. نعم تفضل الشيخ نسمع الابيات. احسن الله اليك. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:01:20ضَ

والحر لا يدخل ملكا في يدي. وكل ما كان حريما اعددي في حكم ما كان له حريما. وكل امر كل امرين متى اقيما بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد فادخلن واحدا في الاخر - 00:01:50ضَ

وغير هذا عده في النادر فادخلن واحدا في الاخرين وغير هذا عده في النادر وعاملك وعامل الكلام بالاعمال فانه اولى من الاهمال. ان الخراج بالضمان يجب ومنه من خلاف الخروج يندب. احسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله والحر لا يدخل - 00:02:10ضَ

ملكا في يدي هذه قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد. الحر ضد العبد وقوله لا يدخل تحت اليد. المقصود انه لا يدخل تحت الملك. اليد هنا كناية عن الملك. فالمعنى ان الحر لا يملك. بخلاف - 00:02:40ضَ

فانه يملك. وهذه القاعدة ذكرها بعض علماء القواعد وليست محل اتفاق بل ان السبكي في الاشباه والنظائر انكرها. وذكر انه لم يجد لها دليلا. من تطبيقاتها ان من حبس حرا فمات حتف انفه او مات بانهدام حائط مثلا المقصود انه مات من غير - 00:03:00ضَ

في الحابس فانه لا يضمنه. بخلاف العبد من حبس عبدا فمات العبد فعليه قيمته عليه قيمة العبد وذلك ان الحر لا يملك. خلاف العبد فانه يملك من فروعها ان من حبس حرا مثلا شهرا وكان هذا الحر يحصل في الشهر - 00:03:30ضَ

ثلاثة الاف فهذا الحابس لا تلزمه هذه الالاف الثلاثة. لكن لو حبس عبدا وكان هذا العبد يحصن لسيده في الشهر ثلاثة الاف فان من حبسه يضمن هذه الالاف الثلاثة التي يحصل - 00:04:00ضَ

قولوا هذي سيدة لماذا؟ لان الحر لا يخلو تحت اليد. بخلاف العبد فانه يدخل تحت اليد فمن عطل منافعه منافع العبد ضمنها. كذلك مثلا من فروعها لو وطأ حرة بالشبهة - 00:04:20ضَ

فماتت بالولادة فليس عليه الدية. وطئ حرة بالشبهة فحملت وماتت بالولادة. فليس عليه الدية. لكن لو كانت امة وجبت عليه القيمة فهذه شروع من فروع هذه القاعدة. وسبق ان القاعدة محل خلاف وقد خاف منها - 00:04:40ضَ

كثير من كتب القواعد ثم قال وكل ما كان حريما في حكم ما كان له حريما. الحريم له حكم ما هو حريم له. الحريم له حكم ما هو حريم له. الحريم ما - 00:05:10ضَ

تحيط بالشيء ويتبعه. له حكم ما هو حريم له. اي له حكم ما هو تبع له. ما يحيط شيئ يتبعه في الحكم هذا معنى القاعدة. الذي يحيط بالشيء يتبع هذا الشيء في الحكم. وهي قريبة من قاعدة التابع - 00:05:30ضَ

ومن قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. والدليل على هذه القاعدة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم ما الذي سبق في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ان الحال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى - 00:05:50ضَ

وهات السبراء دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي. يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه او ان لكل ملك حمى. الاوان حمى الله محارمه. الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله - 00:06:10ضَ

الا وهي القلب. ودود الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما حول الحمى تابعا للحمى في الحرمة جعله يأخذ حكم الحمى. فجعله محرما كحرمة الحمى. فدل على ان ما كان - 00:06:30ضَ

حريما بشيء فهو تبع له في الحكم. من تطبيقات القاعدة ان كل ما يؤدي الى في الحرام فيجب اجتنابه. ومن تطبيقاتها انه يجب غسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحقق غسل جميع الوجه. ويجب غسل جزء من - 00:06:50ضَ

مع الذراع ليتحقق غسل جميع الذراع. ويجب غسل ان الساق مع الكعب يتحقق غسل جميع الرجل. ومن فروعها مسألة ساحة المسجد هل هي من المسجد او لا؟ من قال انها من المسجد قال لان حريم الشيء له حكم ما هو - 00:07:20ضَ

كريم له. وعليه اذا قيل امام المسجد فلا يجوز آآ للجنب الجلوس فيها اه لا يباع فيها ويجوز الاعتكاف فيها وهكذا تأخذ احكام المسجد. ثم قال وكل امرين متى اقيم بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد فادخلن واحدا في الاخر وغير هذا عدة - 00:07:50ضَ

في النادر هذه قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبة. اذا اجتمع عمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر ما معنى دخول احدنا في الاخر؟ معناه انه يكتفى بفعل احدهما. هذا معنى انه يكتفى بفعل احدهما - 00:08:20ضَ

يدل على قاعدة الاجماع نقله القرافي ابن قدامة فالقاعدة محل اجماع في الجملة. ويدل لها ايضا حديث عائشة رضي الله عنها لما اهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت. فمسكت - 00:08:50ضَ

مناسك كلها وقد اهلت بالحج. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك فطافت طواف واحدة بالحج والعمرة. جعل طوافها لحجها وعمرتها من فروع القاعدة اذا معنى القاعدة انه اذا وجد عملان متفقان في الافعال لكونهما من جنس واحد - 00:09:10ضَ

وليس كل واحد منهما مقصودا لذاته. بل احدهما مقصود لذاته. والاخر ليس مقصودا لذاته. دخل احدهما في الاخر فاكتفي بفعل احدهما مثلا من دخل المسجد بعد صلاة المغرب وصلى ركعتين نوى بهما راتبة المغرب وتحية المسجد - 00:09:40ضَ

اجزأ ذلك عنهما لهذه القاعدة. هذان يعملان متفقان في الافعال راتبة المسجد. اه المغرب وتحية المسجد. عملان متفقان في الافعال هما من جنس واحد. وليس كل واحد منهما مقصودا لذاته - 00:10:00ضَ

فيرفض احدهما في الاخر. مثلا صلاة الجنازة وصلاة الفريضة هل يدخل احدنا في الاخر؟ هذان العملان هل يدخل احدهما في الاخر؟ لا لماذا؟ لاختلاف جنسهما. احسنت. باختلاف جنسهما. ليسا متحدي الافعال - 00:10:20ضَ

طيب ما عن صلاة الظهر؟ ولم يستيقظ الا بعد العصر. فقال صلاة الظهر وصلاة العصر متفقان في الجنس. كلا كلتا الصلاتين اربع ركعات. اذا اصلي صلاة واحدة تكون بالظهر والعصر. هل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا لا يصح - 00:10:50ضَ

افعالهما متحدة كل واحد احسنت كل واحدة مقصودة بذاتها قال وفقد بينهما اختلاف مقصود يري. كل واحدة مقصودة بذاتها. ابتسم صباح الجمعة للجنابة. ونوى بغسله غسل الجمعة ايضا. هل يجزئه عن الجمعة - 00:11:20ضَ

نعم يجزئه. احسنتم. صلى سنة العشاء وبها صلاة الاستخارة ايضا. هل يجزئه ذلك نعم يجزئه احسنت. قريب من هذا اذا حصل اكثر من ناقض للوضوء بان احدث ونام نوما ثقيلا مثلا كفاه وضوء واحد. وكذلك اذا تعدد سهوه في الصلاة. كفته - 00:11:50ضَ

عزتان لا يلزمه لكل سهو سجدتان. وينبغي ان يعلم ان ان التداخل خلاف الاصل. وفائدة ذلك انك اذا شككت هل هاتان العبادتان تتداخلان او لا؟ فانك ترجع الى الاصل وهو عدم التناقض - 00:12:30ضَ

ثم قال وامن الكلام بالاعمال فانه اولى من الاهمال. هذه قاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله. اهمال الكلام حمله على معنى له ثمرة حمله على معنى له ثمرة. واهماله حمله على معنى لا ثمرة له. وليس معنى اولى جواز الامرين مع - 00:12:50ضَ

ترجيح الاعمال بين مراد وجوب الاعمال. لانه متردد بين وجوب الاعمال ووجوب الاهمال. فاذا قيل الاعمال او لا فمعناه ترجيح وجوب الاعمال. ومعنى القاعدة انك اذا وجدت كلاما له محملان - 00:13:20ضَ

احدهما له ثمرة. والاخر لا ثمرة له. فحملك للكلام على الاول الذي له ثمرة ويدل القاعدة ان الكلام المهمل لغو وكلام العاقل يصان عن اللغو والعبث ومن باب اول الشارع فلا يصح اعتبار اللفظ لغو مع امكان اعماله والعلماء من جميع المذاهب متفق - 00:13:40ضَ

القاعدة من فروعها ان من قال وقفت هذه الدار على اولادي ولم يكن له الا اولاد اولاد. فقال كثير من العلماء انه يحمل قوله الدار على اولادي على اولاد اولاده. صونا للكلام عن الاهمال. ومن فروعها - 00:14:10ضَ

ان من حلف ان لا يأكل من هذه النخلة شيئا. ثم اكل من ثمرها فانه يحنن لان النخلة لا يمكن اكل عينها فحمل كلامه على ما يخرج منها ليمكن اعماله - 00:14:40ضَ

ان من قال ان من حلف لا يأكل من القدر شيئا. فانه يحمل كلامه على ما يطبخ في القدر لانه لا يمكن حمل كلامه على عين القدر. ولابد من اعماله فيحمل على ما يطبخ في القدر - 00:15:00ضَ

ومن فروعها التي ذكرها العلماء انه لو قال بزوجته واجنبية احداكما طارق فانه تطلق زوجته. لانه لا يصح اعمال الكلام. الا ما توجه منه الى زوجته بخلاف الاجنبي فانه اذا وجهته الى اجنبية اذا حملت كلامه على الاجنبية يكون كلامه نوى ثم - 00:15:20ضَ

فقال رحمه الله ان الخراج بالضمان يجب الخراج بالضمان هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الخمسة وحسنه الالباني الخرج هو الفائدة والمنفعة والغلة وقد ورد في رواية الغلة بالضمان. والضمان المقصود بها به هنا تحمل الشيء اذا تلف - 00:15:50ضَ

ومعنى الحديث ان المنفعة تكون مقابل الضمان. ما يحصل من منافع العين المبيعة مثلا لا يكون بالمشتري في مقابل ضمانه. لماذا؟ لانها لو تلفت لكانت من ضمانه. وهذا الحديث له - 00:16:20ضَ

ورد في بعض طرقه يتضح به معناه. وهو ان رجلا اشترى عبدا فاستغله اي حصل من ورائه على غلة على فائدة. ثم وجد بالعبد عيبا. فرده على البائع فقال يا رسول الله انه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان بمعنى انه - 00:16:40ضَ

ولو تلف العبد لكان من ضمانه اذا هذه الغلة هو الذي يستحقها. الخراج بالضمان. اذا لمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا للمشتري الذي استغل الغلام او للبائع الذي رد عليه الغلام بمن حكم بالغلة - 00:17:10ضَ

للمشتري احسنت. ويوضح هذا اكثر مثال اخر. وهو ان من اشترى سيارة مثلا وبقيت عنده شهرا. ثم تبين ان بها عيبا ينقص ينقص قيمتها فثبت له خيار العين. فردها على البائع. هل للبائع ان يطالب هذا المشتري الذي رد عليه سيارة - 00:17:30ضَ

هل من بائعي طالبه بقيمة ما انتفع؟ اوليس له ذلك؟ ليس له احسنت ليس له ذلك. السيارة لما كانت عند المشتري كان هو الذي ينفق عليها مثلا هو الذي اه يتكفل بوقودها ويغير زيتها - 00:18:00ضَ

او اذا تلفت لك انت من ضمانه اذا هو الذي يستحق الفائدة الخراج بالضمان هو الذي يستحق الخراب فائدة والغنة لانها لو تلفت لكانت من ضمانه. فمن عدل الشريعة ان جعلت له غنمها - 00:18:20ضَ

او منافعها مقابل ذلك الضمان. من فروع هذه القاعدة. ان من اشترى نخل فاكل من ثمرتها ثم وجد بها عيبا فانه اذا رد النخل لا يغرم قيمة ما اكل. ومن فروعها كذلك. ان من اشترى شيئا فاستغله. اشترى ارضا - 00:18:40ضَ

فاستعملها او دارا فسكنها او ماشية فحلبها او دابة فركبها اشترى شيئا فاستغله ثم وجد به عيبا فله ان يرد هذا الذي اشتراه ووجد به العيب الى بائعه ويأخذ الثمن الذي دفعه. ولا شيء - 00:19:10ضَ

عليه فيما انتفع به. لان النبي علو تلف لكان من ظمانه ثم قال رحمه الله ومن خلافه الخروج يندب. هذه قاعدة الخروج من الخلاف مستحب معنى القاعدة ان خروج من الخلاف الواقع بين المذاهب الفقهية بترك قول في المذهب - 00:19:30ضَ

واخذ قول من مذهب اخر مستحل. ويدل للقاعدة قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حديث اخرجه الترمذي والنسائي. وصححه الالباني. وقد نقل النووي الاجماع على القاعدة. وفي - 00:20:00ضَ

فيها احتياط للدين ولزوم للورع. وابتعاد عن الشبهة. ويدل له فعل ابن مسعود رضي الله عنه. فانه لما صلى عثمان بمنى اربع ركعات قال ابن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين - 00:20:20ضَ

ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرا من امارته ركعتين ثم اتمها قال وددت ان لي من اربع ركعات ركعتين متقبلتين. ثمان عبد الله بن مسعود صلى اربعا - 00:20:40ضَ

فقيل ما هو عبث على عثمان ثم صليت اربعة؟ فقال الخلاف شرط. اخرجه ابو داوود واصله في الصحيحين. وفي رواية للبيهقي انه قال اني اكره الخلاف. مثلا اذا تعددت في وجوب شيء وعدم وجوبه. فالاخذ بالقول بالوجوب هو الخروج من الخلاف. اذا تعددت الاقوال في حرمة - 00:21:00ضَ

في شيء وعدم حرمته لا تفعله وان كنت لا ترى حرمته من تطبيقات القاعدة ان المذهب عند المالكية ان المصلي لا يبسمل. اذا قرأ الفاتحة يبدأ بالحمد لله رب العالمين. ومذهب الشافعية وجوب - 00:21:30ضَ

البسملة لان الفاتحة عندهم. فالورع ان تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك كان يفعل المزني من ائمة المالكية وكان يقول مذهب مالك على قول واحد من بسملة فلا تبطل صلاته ومذهب الشافعي على قول واحد من ترك - 00:21:50ضَ

يعني ان الورع ان تأتي بالبسملة. وكذلك العلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فذهب شافعية الحنابلة الى وجوبها. والمالكية يقولون بالدعاء بين كل تكبيرة تكبيرتين والمالكية يقوم بالدعاء بين كل تكبيرتين. فالامام القرافي من المالكية رأى ان تقرأ الفاتحة - 00:22:10ضَ

في صلاة الجنازة خروجا من الخلاف. قال الناظم من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت قاله القراف من ورع فاكهة تقرأ في صلاة ميت قاله القرافي. من فروعها ان من اكل لحم الجزور - 00:22:40ضَ

فالاحوط ان يتوضأ وان كان مذهبه عدم انتقاض الوضوء باكل لحم الجزور مثلا والمالكية والشافعية على ان اكل لحم الجزور لا يبطل الوضوء. والحنابلية والحنابلة على انه يبطل الوضوء. من ورا - 00:23:00ضَ

من من مالكيه وغيره ممن يرى عدم انتقاض الوضوء باكل لحم الجزور انه اذا اراد يصلي وقد اكل جزورا ان يتوضأ خروجا خلافي من اوجب الوضوء قال بعضهم وضوء اتي للجزور يستحب. بان خلف الحنبلي يجتنب - 00:23:20ضَ

مثلا المالكية يرون المسح على الخفين بلا توقيت. وغيرهم يقول بالتوقيت. يقول في الحضر تمسح يوما وليلة وفي السفر كم تمسح ثلاثة ايام ولا ايام. الاحتياط الا يمسح المالكي في الحضر اكثر من يوم وليلة. والا يمسح في السفر - 00:23:40ضَ

اكثر من ثلاثة ايام ولا ليهن انت بهذا ما فرجت عن مذهبك وقد تركت ما يليبك الى ما لا يريبك مثلا اذا توضأت فلا تترك المضمضة والاستنشاق ولو كنت لا ترى وجوبهما. خروجا من خلاف من اوجب المضمضة والاستنشاق - 00:24:00ضَ

مثلا لا تصلي منفردا خلف الصف. وان كان مذهبك ان الصلاة صلاة المنفرد صحيحة خلف الصف. لكن لا تصليهم فاذا خلف الصف خروجا من خلاف من ابطل الصلاة. لا تصلي امام الامام وان كان مذهبك ان الصلاة امام الامام آآ صحيحة مع الكراهة خروجا من خلاف من ابطل الصلاة - 00:24:20ضَ

من فروعها اجتناب استقبال القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة. خروجا من خلاف من لم يفرق من الفضاء والبنيان. ثم الخلاف الذي اه يراعى هو الذي له وجه من الدليل - 00:24:50ضَ

اما اذا كان لا وجه له من الدليل فلا يراعى. مثلا الصوم في السفر مشروع لمن لا يتضرر به بل الجمهور على انه افضل من الفطر. ولا يراعى هنا قول الظاهرية ان المسافر - 00:25:10ضَ

لا يصح صيامه. نظاف قولهم فسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وتقريرية على مشروعية الصيام في السفر وكذلك ايضا قول من قال من الحنفية من رفع يديه في الصلاة في غير تكبيرة الاحرام - 00:25:30ضَ

تبطل صلاتك. رفع اليدين ثبت برواية خمسين من الصحابة. فلا يراعى هذا القول يعني لا يقال قد يستحب اذا صليت ان لا ترفع يديك في غير تكبيرة الاحرام خروجا من هذا القول المحكي في مذهب - 00:25:50ضَ

ابي حنيفة ونسب الى ابي حنيفة رحمه الله بانه تبطل صلاة من رفع يديه. لان السنة صريحة واضحة في مشروعية رفع اليدين هذا اخره. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا - 00:26:10ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:30ضَ