شرح منظومة ابن سند في القواعد الفقهية
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل سافر سفر معصية ليقطع الطريق مثلا. جمهور العلماء على انه لا يباح له قصر الصلاة. ما - 00:00:00ضَ
قاعدة التي يدخل تحتها هذا الفرع تناط بالمعاصي. احسنتم بارك الله فيكم سافر الى بلد وهو في الطريق ادركته صلاة الظهر. وقد شك في المسافة من بلده الى هذا البلد هل هي مسافة قصر او لا؟ فهل يقصر او يتم - 00:00:20ضَ
يتم؟ احسنتم لا يقصر يتم تحت اي قاعدة يدخل هذا الفرع الصلاة لا تناط بالشك. لا تناط بالشك. احسنتم بارك الله فيك. طيب تفضل شيخنا سعد ابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي على سيدنا محمد ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال - 00:00:50ضَ
البصري رحمه الله تعالى منه اذا تولد وللسؤال في الجواب اعيده وليس للساكت قول ثبت ومن ترى اكثره فعلا قد اتى فانه اكثر فظلا ونرى تعدية افضل مما قصر والفرظ فجعل النبو ذا فضل على - 00:01:20ضَ
الذي فعلته نعم احسنتم. احسنتم. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله والرضا بشيء فعل رضا فيما منه اذا تولد. هذه قاعدة الرضا بالشيء رضا بما تولد منه. الرضا بالشيء - 00:01:50ضَ
رضا بما تولد منه. ومعنى القاعدة ان الرضا بالشيء رضا به وبما ينتج عنه ترتب عليه ويعبر عنها بعضهم بقوله المتولد من المأذون فيه لا اثر له ضمن القاعدة وهذا بمعنى قولهم ما ترتب على المأذون غير مضمون. يدل للقاعدة قوله - 00:02:10ضَ
صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه - 00:02:40ضَ
لم يكن عليك جناح متفق عليه. وعند مسلم فقد حل لهم ان يفقؤوا عيناه. وجد له ان الرضا بحذف المطلع بحصاة يتضمن الرضا بما يتولد من ذلك. فلو اصاب عينه - 00:03:00ضَ
فلا قصاص وبادية بل هو هدر وهذا الذي الذي دل عليه هذا الحديث. وان كان قاد بعض العلماء في هذا الفرع انه ويضمن والحديث ورد على سبيل التغبيظ والمبالغة في السدر. لكن قد ثبت في رواية عند ابي داوود والنسائي انه صلى الله - 00:03:20ضَ
عليه وسلم قال فلا دية له ولا قصاص. يعني لو فقع عينه لادية ولا قصاص. فهذا وجد انه آآ رضي بحذف المطلع بحصاة. فهذا يتضمن الرضا بما يتولد عن ذلك كما لو فقأ عينه - 00:03:40ضَ
يا فروعي هذه القاعدة انه لو اقيم الحد بجلده فاصابه عيب او تلي فله عضو فلا ضمان. لانه توكل تبع المأذون فيه. لو قطعت يد السارق فمات من ذلك فلا ضمان - 00:04:00ضَ
من رضي بقرار طبيب عارف بالطب. باجراء عملية الله ثم انه نتج عن العملية اه ضار بلا تفريط من الطبيب فلا ضمان لان رضا المريض رضا بالعملية بما ترتب عليها. من رضي بقرار طبيب - 00:04:30ضَ
في معارف بالطب باجراء عملية له. ثم نتج عن ذلك ضاء من غير تفريط من الطبيب لان رضا المريض بالعملية رضا بها وبما يتولد عنها ويترتب عليها ثم قال وللسؤال في الجواب اعد هذه قاعدة السؤال معاد في الجواب. معنى القاعدة انه اذا سئل انسان - 00:05:00ضَ
مسألة فان الجواب يعد مشتملا على مضمون السؤال. هذا الجواب غير مستقل بنفسي في الافادة. لذا فانه يعد مشتملا على مضمون السؤال. وهذا معلوم من لغة العرب ان الجواب مشتمل على مضمون السؤال فلو قال رجل لصاحبه هل لي عليك الف؟ فقال نعم - 00:05:30ضَ
فهذا اقرار منه بالالف. لان تقدير الجواب نعم لك علي الف. كذلك مثلا لو قال اتبيعني هذه السلعة بالف؟ فقال نعم. كان هذا بمنزلة قوله هذه السلعة بالف. اذا قالت المرأة لزوجها هل انا طالق؟ قال نعم. كان هذا - 00:06:00ضَ
طلاقة وليس هذا خاصا بالسؤال. بل يشمل الطلب ايضا لو قال شخص لبائع كتب بعني هذا الكتاب بعشرين درهما. هذا طلب ليس سؤالا. فقال فقال البائع بعتك فان البيع ينعقد بعشرين درهما بان الكلام السابق معاد في الجواب فقوله بعتك هو في هو - 00:06:30ضَ
في قوة قوله بعتك بعشرين درهما. ثم قال رحمه الله وليس للساكت قول ثبت هذه قاعدة لا ينسب لساكت قول. وهي منقولة من لفظ الامام الشافعي رحمه الله فانه قال ولا ينسب الى ساكت قول قائد ولا عمل عامل. انما ينسب الى كل قول - 00:07:00ضَ
هو عمله. قال ولا ينسب الى ساكت قول قائل ولا عمل حامد. انما ينسب الى كل قوله وعمله والانسان قد يسكت عن الشيء وهو غير راض به فلا يؤخذ من سكوته اذن ولا اقرار. من تطبيقاته - 00:07:30ضَ
قاعدة ان من رأى غيره يتلف ماله يتلف مال الرائي فسكت لم يكن سكوته اذنا باتلافه. فيضمن المكلف. ولو سكت صاحب المتاع. لان سكوته لا يعد اذن فلا ينسب الى الساكت قول. كذلك من رأى غيره يعرض متاعه للبيع يعرض متاع الرائي - 00:07:50ضَ
البيع فسكت فلا يعد سكوته اذنا ولا رضا. مثلا لو سكت المجتهد في مسألة رأى شيئا يحصل امامه فسكت. فانه لا يؤخذ منه انه يقول بجواز هذا الذي وقع. لا ينسب لساكن القول - 00:08:20ضَ
لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح. لم يكن سكوتها قائما مقام الابن لانه لا ينسب لساكت قول. وبعضهم يزيد في القاعدة استدراكا فيقول ولكن السكوت في في معرض الحاجة الى البيان بيان. لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان - 00:08:40ضَ
ومن ذلك سكوت البكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر يستأذنها وليها في عقد النكاح؟ قال سماتها واذنها صوماتها. مما يستثنى من القاعدة من قاعدة لا ينسب لساكن قول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فانه اقرار لما قيل او فعل بين يديه فسكوته صلى - 00:09:10ضَ
الله عليه وسلم يؤخذ منه حكم هو الاقرار. واما يستثنى سكوت بعض المجتهدين عن قول صدر من بعضهم. واشتهر فسكوتهم اقرار وموافقة لهذا القول المشتهر. وماذا يسمى هذا؟ ان يقول بعض المجتهدين قولا - 00:09:40ضَ
اسكت الاخرون فيعد سكوت هؤلاء اقرار يسمى الاجماع السكوتي. احسنت بارك الله فيكم. قل هو حجة ثم قال رحمه الله وما ترى اكثر فعلا قد اتى فانه اكثر فضلا. هذه قاعدة - 00:10:10ضَ
ما كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا. ما كان اكثر فعل كان اكثر فضلا. فالاعمال التعبدية كلما افعالها اكثر وما يبذله العبد في تحقيقها اكثر فهي افضل واعظم اجرا يدل هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها - 00:10:30ضَ
قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك فقيل لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاهني ثم اتينا بمكان كذا. ولكنها على قدر نفقتك. او - 00:11:00ضَ
قال نصبك ولكنها يعني ثواب العمرة. ولكنها اي ثواب ولكن ثواب عمرتك على قدر نفقتك او قال على قدر نصبك. قيل او هنا للتنويع. من النبي صلى الله عليه وسلم قال على قدر نفقتك نفقتك - 00:11:20ضَ
او نصبك وقيل بل هي للشك يعني اما ان يكون قال على قدر ما اصابك او قال على قدر نفقتك. الشاهد ان انه ذكر لها ان ثوابها على قدر تعبها. اذا ما كان اكثر فعله كان اكثر فضلا. من تطبيقاتها في - 00:11:40ضَ
قاعدة ان صلاة القائم في النافلة افضل من صلاة القائد. لانها اكثر فعل من تطبيقاتها ان فصل الوتر بان يكون في تسليمتين افضل من كونه تسليمة واحدة ان يصلي ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يقوم ويأتي بركعة افضل من ان يصلي ثلاث ركعات - 00:12:00ضَ
متصلة لماذا؟ لان في الفصل زيادة عمل ففيها التشهد وفي السلام وتكبيرة الاحرام فهذه اعمال زائدة. ومنها ان افراد النسكين الحج والعمرة افضل من القران عند كثير من اهل العلم. ان يأتي بحجة مفردة وعمرة مفردة - 00:12:30ضَ
احسن من القران. من ان يقرن بينهما في نسك واحد. لان ذلك لان خصنا والافراد اكثر فعل الاكثار من الاعمال الصالحة من اسباب التفضيل في قصة الرؤيا التي رآها طلحة بن عبيد الله في الرجلين الذين اسلما مع النبي - 00:13:00ضَ
صلى الله عليه وسلم فاستشهد احدهما ومات الاخر بعده بعام. فرأى طلحة مؤخرة ادخل الجنة قبل شهيد المؤخر الذي عاش بعده عاما رآه طلحة في في المنام دخل الجنة قبل ان يدخلها الشهيد - 00:13:30ضَ
فتعجل من ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة الاف ركعة او كذا وكذا ركعة صلاة السنة. حديث في مسند احمد. فكثرة العمل - 00:13:50ضَ
من اسباب تفاضل الاعمال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يعني كما انه يطلب الاخلاص في العمل. ويطلب الاحسان فيه فكذلك الكثرة مطلوبة. لكن كثرة العمل ليس الوحيد للتفضيل. فمن اعظم اسباب - 00:14:10ضَ
اول الاعمال اعمال القلوب. ولا سيما الاخلاص. وكذلك اتباع السنة. وكذلك شرف الزمان والمكان فالعبادة تفضل في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. وكذلك النفع المتعدي النفع متعدي من اسباب التفضيل. وهذا الذي ذكره في قوله بعد ذلك ونرى تعبية افضل مما كثر - 00:14:30ضَ
المتعدي افضل من القاصر. والامل المتأدي افضل من العمل القاصر. الى هذا اشار بقوله ونرى والدليل على ذلك ما ثبت عند ابي داوود وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم - 00:15:00ضَ
وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وجدنا له انه فضل على العابد لان نفع العالم متعد. ونفع العابد قاصر عليه. ويدل له ايضا في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه - 00:15:20ضَ
قال اما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا. واما الذين افطروا فبعثوا الركاب يعني سعوا بالابل لخدمتها وسقيها وعلفها. وامتهنوا وعالجوا تناولوا الطبخ والسقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. لماذا؟ لانهم خدموا اخوانهم الصائمين بعملهم - 00:15:50ضَ
قام بهم الذي هو متعد نفعه. اما الصائمون فكانوا في عمل قاصر نفعه عليهم. فهذا يدل على ان العمل المتعدي افضل من الامل القاصر. من تطبيقاته القائدة ان من من كان قائما بمصالح للمسلمين لا يستطيع - 00:16:20ضَ
تركها وتعارض هذا مع اعتكافه بحيث انه لا يمكنه ان يجمع بين القياد وصالح المسلمين وبين الاعتكاف ايهما المقدم نعم احسنت القيام بمصالح المسلمين لان نفعه ومن تطبيقات القاعدة ومن تطبيقات قاعدة العمل المتعدي افضل من العمل القاصر؟ ان طلب - 00:16:40ضَ
علم وتعليمه والسعي على الارمات والمسكين وكشف كربة المسلم وقضاء دينه. ان هذا كله افضل من كثير من العبادات التي يقتصر نفعها على صاحبها. لكن ينبغي الا تتخذ هذه القاعدة ذريعة الى اهمال التعبدات. بحجة ان نفعها قاصر. بل محل القاعدة عند التزاحم مثلا دخل - 00:17:10ضَ
انا المسجد اذا فيه وقت درس ايهما اولى ان يحضر هذا الدرس الذي هو ما اتى المسجد الا من اجله او ان يصلي تحية المسجد مثلا فيفوته شيء من الدرس. محل هذه القاعدة في التزاحم. وليس معنى هذا اهمال - 00:17:40ضَ
القرآن والتقصير في نوافل الصلاة والتقصير في الاكثار من ذكر الله. فهذه التعبدات من اهملها صارت قواه. وضعف قلبه عن حمل العلم. انظر الى قوله تعالى ان المتقين ان في جنات وعيون. اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما احسانهم؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون - 00:18:00ضَ
هذا نفع متعد او قاصر؟ هذا نفع قاصر. وبالاسحار هم يستغفرون. هذا كذلك من النفع القاصر. وفي اموالهم حق للسائل هذا من النفي المتعدي. فهذه تصلح هدية لمن يهمل التأبد فيقصر في ورد القرآن وفي - 00:18:30ضَ
الاذكار بحجة انه طالب علم. وان النفع المتعدي مقدم على النفع القاصد. سبحان الله هل رأيتم دليلا ينتج نقيض مدلوله كونه طالب علم يقتضي منه ان يجتهد في اه العبادة وان يكثر من قراءة القرآن - 00:18:50ضَ
لا يقتضي منه نقيض ذلك بان يقصر في القرآن وان يقصر في الذكر. وان يقصر في العبادة. والذي نقص فالبركة في كلام كثير من طلبة العلم اليوم هو الضعف في العمل. فهو فقيه ما لم - 00:19:10ضَ
الامل. فاذا حضر الامل كان هو والعامة سواء. شارك العامة في جهلهم وزايرهم بعلمه النظري دون عمل. وقد ذكر ابن القيم ان هذا هو الغالب على اكثر النفوس المشتغلة بالعلم - 00:19:30ضَ
يعني ضعف القوة العملية. ومثل الضعيف في التعبد والعمل اذا ابتلي بالشهرة الوجوه اليه كالسابح الضعيف الصنعة في السباحة. اذا كان وحده نجا واذا تعلق به احد غرق وغرقوا هم معه. واما من له حظ عظيم من التعبد فان تعلق الناس به - 00:19:50ضَ
في حساب لنجاته ونجاتهم. ثم قال رحمه الله والفضة فاجعلنه ذا فضلي على الذي فعلته من نفل هذه قاعدة الفرض افضل من النفل. وعليه. ففي حال التزاحم اذا تعارض فعل الواجب - 00:20:20ضَ
وفعل المندوب. فالمقدم هو فعل واجب. ودليل هذه القاعدة ما في البخاري من قوله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. من فروع القاعدة - 00:20:40ضَ
ان ما عليه قضاء ان من عليه قضاء فريضة فانه لا يشتغل بالنافلة. من عليه قضاء صلوات مرفوضة فلا يشتغل بالتنفل كذلك اذا تعارض حج النافلة او قيام الليل مع بر الوالدين - 00:21:00ضَ
الذين يحتاجان الى ابنهما فانه ينبغي ان يقدم بر الوالدين لانه هنا واجب وقد قال محمد بن المنكدر بات اخي عمر يصلي. ابت اغمز رجل امي. وما احب ان ليلك - 00:21:30ضَ
من فروعها انه لا يجوز للوالد ان يتصدق بمال غير زائد على نفقته ونفقة من يعول. لان النفقة على من يؤولهم واجبة. والصدقة مندوبة والفرض مقدم على الندب. لذا يقول الفقهاء واثنا متصدق بما ينقص نفقته ونفقة - 00:21:50ضَ
يتميعون من فروعها انه اذا كان افطر ايام من رمضان الماضي وبقي من شعبان قبل رمضان بمقدار هذه الايام فالواجب وهو القضاء مقدم على التنفل بصيام في شعبان هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم - 00:22:20ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا. اياك - 00:22:50ضَ