التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا وشيخنا ولجميع المسلمين يقول الامام العلامة ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتابه - 00:00:00ضَ
الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. فصل ينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه ولا يجوز الاستماع الى كلام قوم يتشاورون ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه - 00:00:24ضَ
يجب حفظه عليه لان تلفته يعطي التلفت والتفزع يكره الخيلاء والزهو في المشي وانما يمشي قصد فان الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى الا بين الصفين من مكارم الاخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس - 00:00:46ضَ
وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة او خروج ريح لها صوت او ريح ومن سمع ذلك فاظهر الطرش او النوم او الغفلة ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الاخلاق - 00:01:06ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:01:24ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد في المجلس السابق جملة من الاداب فمن ذلك ما يتعلق بالسلام وشيء من احكامه ومن ذلك ما يتعلق بالمصافحة - 00:01:45ضَ
وكذلك ايضا ما يتعلق بالمعانقة الى اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من تلكم الاداب الجميلة التي هي من التحسينيات التي جاءت بها هذه الشريعة القارة اذ ان هذه الشريعة - 00:02:13ضَ
جاءت بالمصالح الثلاث المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية الادب جمع ادب اداب جمع وادب بالامس لم نعرف الادب الاداب جمع ادب تعددت عبارات العلماء والفاظهم في تعريف الادب وان كان - 00:02:41ضَ
معناها متقارب وان اختلفت لكن معاني هذه الالفاظ متقارب. فقيل بان الادب هو استعمال الخلق الجميل بانه استعمال الخلق الجميل وقيل بانه اجتماع ايصال الخير في العبد اجتماع خصال الخير في العبد - 00:03:22ضَ
وقيل لانه استعمال ما يجمل من الاقوال والافعال والاحوال استعمال ما يجمل من الاقوال والافعال والاحوال وهذه وهناك تعاريف اخرى لكن هذه التعاريف هي من احسن التعاريف التي قيلت في تعريف الادب - 00:03:51ضَ
واشرنا بالامس ايضا ان الاداب افردت مستقلة هذه المؤلفات كثيرة جدا لكن من احسنها واجمعها الاداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى. تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا من احسن هذه - 00:04:17ضَ
المؤلفات وقد شرح هذه الاداب رحمه الله تعالى في كتابه غذاء الالباب اقترح هذه الاداب فهذه الاداب مع شرحها يعتبر جامعا فيما يتعلق بالاداب الشرعية وهناك كتب اخرى ايضا افردت - 00:04:45ضَ
الاداب مثل الادب ان آآ الادب النبوي ومثل ايضا المنظومة الميمية للشيخ حافظ رحمه الله له منظومة في الاداب ومثل ايضا زهر الادب للانصاري الى اخره المؤلفات في هذا كثيرة جدا لكن من احسنها واجمعها كما اشرنا - 00:05:14ضَ
هو تأليف ابن مفلح رحمه الله تعالى الاداب الشرعية قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى نعم اه هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى - 00:05:43ضَ
في شيء من ادب المحادثة والمجالسة والاستمتاع والاستماع ادب الاستماع والمحادثة والمجالسة قال وينبغي للانسان الا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه ولا يجوز الاستماع الى الى كلام قوم - 00:06:04ضَ
يتشاورون هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ادبي الادب الاول الاستماع الى الناس دون علمهم ورضاهم يتصنت ويستمع الى حديث اناس وهم لم يعلموا باستماعه - 00:06:35ضَ
فهذا كلام المؤلف رحمه الله انه يكره والرأي الثاني ذهب اليه بن مفلح رحمه الله تعالى الى انه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة الظاهر الحديث - 00:07:15ضَ
انه من الكبائر ان ضابطا كبيرة هي ما رتب عليه عقوبة خاصة وهذه العقوبة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:07:37ضَ
من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون. من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنه الانك يوم القيامة اخرجه البخاري في صحيحه هو الرصاص المذاب من الادب - 00:07:55ضَ
الا يستمع الى حديث قوم وهم لا يرضون باستماعه ان يتحدثوا وهو يتصنت كذلك ايضا قول المؤلف رحمه الله ولا حديث قوم لم يدخلوه فيه يعني كما تقدم هذا داخل في الادب الى اخره - 00:08:19ضَ
لكن ايضا يؤخذ منه في الادب السالف انه لا يستمع الى حديث قوم وهم لا يرضون باستماعه ايضا يؤخذ من ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يدخل على قوم وهم يتحدثون - 00:08:41ضَ
في حديث يهمهم ويحتاجون اليه ولهذا قال لك المؤلف ولا يجوز الاستماع الى قوم الى كلام قوم يتشاورون وقبل ذلك قال ولا حديث لم يدخلوه فيه يعني اذا اجتمع اناس - 00:09:04ضَ
للتشاور فيما بينهم وهو وان لم يتصنت وان لم يتسمع لهم وهم لا يرضون لكنه دخل عليهم يعني من الادب اذا كان الناس يحتاجون الى حديث فيما بينهم يحتاج اناس الى ان يتشاوروا في امر من الامور - 00:09:24ضَ
او من يحتاج الوالد الى ان يكلم ولده بامر خاص او الزوج مع زوجه ثم بعد ذلك تدخل عليهم في حديثهم من الادب الا تدخل وان تتركهم حتى ينتهوا من حديثهم - 00:09:44ضَ
فهذا يؤخذ ايضا من ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى وذلك لانك قطعت عليهم حديثهم واشغلتهم عن امر يهمهم قال رحمه الله ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه لان تلفته يعطي التلفت - 00:10:03ضَ
يعطي التفلت والتفزع هذا ايضا من الاداب اذا حدثك شخص بحديث ثم بعد ذلك التفت وهو يحدثك يعني هل يستمع اليه احد وهو يحدثك فهذا يؤخذ منه انه يأتمنك على هذا الحديث - 00:10:30ضَ
وانه يسر به اليك ولا يريد منك ان تظهره الى احد واذا كان كذلك فمن الادب اذا قامت القرينة بالتنفس او نحو ذلك ومن باب اولى اذا صرح استيداعك لهذا الكلام - 00:10:54ضَ
من الادب الواجب انك لا تفشي هذا الكلام لاحد ودليله حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو امانة - 00:11:16ضَ
اذا حدث بالحديث ثم التفت فهو امانة اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وايضا يدل لهذا قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قول الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون - 00:11:38ضَ
واذا حدثك ائتمنك على حديثه او قامت القرينة كما ذكر المؤلف رحمه الله كأن يلتفت او نحو ذلك من الحركات التي يؤخذ منها انه لا يريد منك ان تفشي هذا الحديث لاحد - 00:12:07ضَ
فهو امانة يجب عليك يجب عليك حفظها ولا يجوز لك ان تفشيها في احد وقول المؤلف رحمه الله لان تلفته يعطي التفلت الفلتة اهل اللغة يقولون بانها كل شيء من غير روية - 00:12:26ضَ
وانما اودر به خوف انتشار الامر يعني اه الفلتة هي قريبة من قول المؤلف التفزع قريبة من الفزع قريبة من الفزع فهذا التفلت هذا التلفت هذا يعطي التفلت ويعطي التفزع - 00:12:53ضَ
يعني عدم اظهار هذا الامر هذا هو المراد ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويكره الخيلاء هذا هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى ادب التواضع وعدم الكبر - 00:13:17ضَ
والعجب والزهو والزهو والخيلا وهكذا ينبغي للمسلم ان هذا الادب مما يربى عليه الصغار قبل الكبار. الله سبحانه وتعالى لما ذكر وصايا لقمان ابنه يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل - 00:13:44ضَ
في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ولا تصعر خدك للناس - 00:14:11ضَ
ولا تمش في الارض مرحا هذا هو ادب تواضع عدم الكبر والزهو والخيلا العجب ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك - 00:14:27ضَ
ان انكر الاصوات لصوت الحمير في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر - 00:14:49ضَ
فقال رجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر مطر الحق وقمط الناس - 00:15:05ضَ
ترد الحق عن الاخذ به تحتقر الناس. هذا هو الكبر اخرجه مسلم في صحيحه وكذلك ايضا حديث بن وهب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اهل النار قال بانهم كل عتل جواظ - 00:15:21ضَ
مستكبر كما في الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان اهل النار لما احتجت الجنة والنار ان اهل النار هم المتكبرون - 00:15:46ضَ
ويكره الخيلاء والزهو الخيلاء هو الكبر والعجب والزهو هو الفخر والكبر ايضا الفخر والكبر والعظمة. قال لك المؤلف رحمه الله تكره هذه الاشياء المشي وانما يمشي قصدا قول الله عز وجل واقصد في مشيك - 00:16:07ضَ
يعني لا تمشي مشية المتكبر المختال المعجب بنفسه ولا تمشي ايضا مشية المتماوت لتكن مشيتك قصدا معتدلة لا افراط ولا تفريط لا تمشي مشية المتكبر المختال الى اخره ولا تمشي ايضا مشية - 00:16:40ضَ
المتماوت وانما تكون مشيتك عدلا كما هي مشية النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما يمشي قصدا فان الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى يبغضها الله تعالى يدل لذلك حديث جابر - 00:17:10ضَ
ابن عتيق رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فاما الخيل التي يحب الله الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل فاختيال الرجل - 00:17:40ضَ
عند القتال واغتياله عند الصدقة في هذين الموضعين الخيلاء يحبها الله عز وجل واما التي يبغض الله عز وجل فاغتياله في البغي في البغي خرجه الامام احمد و ابو داوود - 00:18:01ضَ
بسننه وكذلك ايضا النسائي واسناده حسن فان الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى تقدم قول الله عز وجل واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات صوت الحمير ولا تمش في الارض مرحا - 00:18:22ضَ
ولا تمشي في الارض مرحا هذه نهى الله عز وجل عنها نهي الله عز وجل عنها دليل على ان الله سبحانه وتعالى يبغضها وكلام المؤلف رحمه الله انه يكره ان الخيلاء انها مكروهة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى بل - 00:18:44ضَ
بن مفلح الاداب ان بعض العلماء عدها من كبائر الذنوب وكون المؤلف رحمه الله يقتصر الكراهة هذا فيه نظر وابن القيم رحمه الله اختار التحريم وان الخيلاء محرمة بل كما ذكرنا ان بعض العلماء عدها - 00:19:09ضَ
من كبائر الذنوب لانه رتبت عليها عقوبة خاصة قدمت عليها عقوبة خاصة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وتقدمت الاحاديث قال الا بين الصفين يعني الخيلاء - 00:19:32ضَ
التي استثنيت من النهي في حالتك الحالة الاولى كما تقدم في حديث جابر الحالة الاولى عند القتال كون الرجل يختال عند القتال هذه هذه الخيلاء مستثناة بل هي مما يحبه الله عز وجل - 00:19:55ضَ
لان اختياله عند القتال هذا يعطيه يعطيه الطمأنينة يعني هذا ينبئ عن الطمأنينة عدم الخوف والفزع ايضا يدل على وجود الشجاعة وقوة الايمان الى اخره. كونه يغتال هذا يعني انه لا يهمه امر العدو - 00:20:20ضَ
ولا يهمه ايضا ان يفدي نفسه وما له في سبيل الله عز وجل كونه يقتال عند القتال الموضع الثاني كما جاء في الحديث عند الصدقة لان لان القتال جهاد للكفار - 00:20:46ضَ
والصدقة جهاد للنفس الامارة بالشح التي يزين الشيطان لها الشح كون المسلم يغتال عند الصدقة هنا الان هو يجاهد نشاهد هذه النفس التي تدعوه بالشح بالمال فهو نوع من الجهاد - 00:21:05ضَ
لا شك ان المال محبوب للانسان فكونه يجاهد نفسه على الصدقة هذا نوع من الجهاد ايضا عند الصدقة هذا محبوب لله عز وجل هذا يدلك على ان المال هذا في سبيل الله عز وجل - 00:21:27ضَ
في سبيل الله عز وجل لا يهمه وانه يبذله في سبيل الله كما انه عند القتال يبذل دمه في سبيل الله عز وجل. يدلك هذا على انه لا يهمه ما دام انه في سبيل الله عز وجل - 00:21:48ضَ
هذا يدلك على قوة الايمان وتعظيم الله عز وجل ان هذه الاشياء في ذات الله عز وجل لا تقوم عنده فتلخص لنا ان الخيلاء وهي الكبر والعجب والزهو ان هذه محرمة ولا تجوز بل هي من كبائر الذنوب وانها لا تستثنى الا في هذين الموضعين. وايضا - 00:22:03ضَ
كون المؤلف رحمه الله اقتصر على الخيلاء في المشي هذا ايضا فيه نظر بل الخيلاء كما تكون في المشية ايضا قد تكون الخيلاء اللباس قد تكون الخيلاء في المركب قد تكون يعني الخيلاء قد تكون - 00:22:31ضَ
الهيئة غير هيئة المشي اللباس في المركب في عموما في سائر الاحوال هذه محرمة ولا تجوز ولا تستثنى الا في هذين الموظعين قال رحمه الله تعالى فصل ومن مكارم الاخلاق - 00:22:52ضَ
التغافل عن ظهور مساوئ الناس هذا ايضا ادب من اداب المجالسة ادب من اداب المجالسة ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى الحق هذا الادب بما قبل الفصل السابق فيما يتعلق بالخيلاء - 00:23:16ضَ
كان احسن من مكارم الاخلاق التغافل التغافل هو الترك وعدم الالتفات الترك وعدم الالتفات والمؤاخذة عن ظهور مساوئ الناس قال لك وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة او خروج ريح لها صوت - 00:23:35ضَ
او ريح ومن سمع ذلك فاظهر الطرش او النوم او الغفلة ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الاخلاق نعم يقول لك المؤلف رحمه الله ان من الاداب عند المجالسة - 00:24:06ضَ
اذا ظهر من جليسه ما يسوؤه ما يسوء الجليس ان يظهر منه كشف عورة ينكشف شيء من عورته او ان يخرج منه شيء من الريح ونحو ذلك يعني من الاشياء التي يستحي منها الانسان. ويخجل منها الانسان - 00:24:26ضَ
كون المسلم يغض طرفه عن ذلك هذا من مكارم الاخلاق لان كونه لان كونه يظهر انه لم يعلم ولم يرى لم يسمع ولم يرى لم يسمع الريح ولم يرى العورة - 00:24:53ضَ
هذا من مكارم الاخلاق والعلة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لكي يزيل خجل الفاعل لكي لا يدخل عليه الخجل ويدعوه الى الندم والحزن ونحو ذلك الى اخره فهذا من ادب - 00:25:10ضَ
المجالسة وقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ظهور مساوئ الناس العلماء ذكروا ان التغافل انه ينقسم الى اقسام. والمؤلف رحمه الله ذكر التغافل عن مساوئ عن ما يظهر من مساوئ - 00:25:33ضَ
من مساوئ الناس من كشف عورة او خروج ريح ونحو ذلك الى اخره او سعال او خروج مخاط اثناء سعاله ونحو ذلك مما يسوء هذا قسم من الاقسام التي ذكرها العلماء رحمهم الله. العلماء - 00:25:57ضَ
ذكروا ان التغافل ينقسم الى اقسام القسم الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله التغافل اثناء المجالسة عما يسوء الشخص من انكشاف عورة او خروج ريح او خروج مخاط ونحو ذلك الى اخره - 00:26:15ضَ
يتغافل المسلم ولا يظهر انه سمع او رأى وليظهر انه لم يسمع او لم يرى او انه يتظاهر بالنوم كما ذكر المؤلف رحمه الله هذا من ادب المجادلة القسم الثاني القسم الثاني التغافل فيما يتعلق بامور الدين - 00:26:38ضَ
والعرض هنا لا يتغافل المسلم اذا حصل عنده ما ينكر فانه لا يتغافل بل يجب عليه ان ينكر. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره - 00:27:01ضَ
وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما - 00:27:23ضَ
وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله فانتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه بشيء قط الا ان تنتهك حرمة - 00:27:43ضَ
من حرمات الله فينتقم لله في الصحيحين فيقول ما يتعلق بامور الدين وبامور الاعراض ونحو ذلك هنا لا يتغافل المسلم في حديث ابي سعيد في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا - 00:27:58ضَ
فليغيره بيده ان لم يستطع فبلسان من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه فان لم يستطع فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان القسم الثاني - 00:28:18ضَ
التغافل فيما يتعلق بحقوق الانسان الشخصية يعني لو ان الانسان فيما يتعلق بحقوقه الشخصية نال شيئا من عرضه قدح فيه او اه سبه او نحو ذلك فتغافل عن ذلك وترك ذلك - 00:28:36ضَ
ان هذا من العفو عن عن المظلمة وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما عفا عبد عن مظلمة الا زاده الله بها عزا اذا ترك ذلك لله عز وجل وتغافل عن حقه سواء كان حقا في عرظه او في ماله فانه يرجى له من الله عز - 00:29:03ضَ
وجل الخلف الرفعة والعز الامام احمد رحمه الله قال العافية عشرة اجزاء كلها في التغافل والامام احمد رحمه الله العافية عشرة اجزاء كلها في التغافل وخصوصا اذا كان هذا الذي صدر منه كان قريبا لك - 00:29:29ضَ
او ولد او زوجة او حتى صديق مجالس له الى اخره كون المسلم يتغافل ويترك مثل هذه الاشياء ولا يتبعها فهذا مما يرجى له الرفعة عند الله عز وجل القسم الاخير - 00:29:52ضَ
التغافل عن حقوق الناس هذا لا يجوز حقوق الناس اه اه فيما يتعلق باموالهم حقوقهم هذا يجب على المسلم ان يؤديها ولا يجوز له اه ان يتغافل عنها قال رحمه الله تعالى - 00:30:10ضَ
غسل وعشر وعشرة من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ادب من اداب البدن وهو ما يتعلق بسنن الفطرة. قال لك المؤلف رحمه الله - 00:30:30ضَ
هذه الفطرة خمس منها تتعلق بالرأس موجودة في الرأس خمس منها تتعلق ببقية البدن كما سيأتي ان شاء الله والفطرة الفطرة اختلها في تفسيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:31:00ضَ
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين خمس من الفطرة القتال والاستحداد قص الشارب وتقديم الاظفار ونتف الابط الى هذه الفطرة في اه تفسيرها قيل بان الفطرة قيل بانها الدين - 00:31:20ضَ
قيل بان الفطرة قيل بانها الدين وقيل بان الفطرة هي ما جبل عليه الناس وفطروا عليه وطبعوا عليه. يعني هذه اشياء جبل الناس عليها الناس على التعامل معه طبعوا على ذلك - 00:31:44ضَ
وقيل بانها الدين وقيل بانها الشريعة القديمة التي جاءت بها الانبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا ما سيأتينا ان شاء الله من هذه الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد - 00:32:09ضَ
هذه من السنن والشرائع التي جاءت بها الانبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى هذا من خالفها فقد خالف سائر الانبياء نعم سائر الانبياء وعشرة من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد - 00:32:28ضَ
التي في الرأس المضمضة هذه هذه السنة الاولى من سنن الفطرة وهي المظمظة كما جاء في حديث عائشة رظي الله تعالى عنها المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة - 00:32:53ضَ
وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام المضمضة والمضمضة هي تحريك الماء الفم والمضمضة نوعان مضمضة مجزئة ومضمضة كاملة المظمظة المجزئة هي تحريك الماء في الفم ادنى تحريك واما المضمضة الكاملة - 00:33:16ضَ
فهي تحريك الماء في جميع الفم والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان المضمضة والاستنشاق ان كلا منهما واجب الوضوء والغسل وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:33:43ضَ
الامام مالك والشافعي يا ريان ان المضمضة والاستنشاق انها سنة وابو حنيفة يقول بان المضمضة سنة واما الاستنشاق وهو واجب في الغسل الوضوء مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:34:03ضَ
ان المضمضة والاستنشاق انهما واجبان في الوضوء في الغسل يظهر ان ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله هو الاقرب في هذه المسألة لان جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:34:24ضَ
بالمضمضة والاستنشاق كل من وصف وضوء النبي ذكر المضمة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة امر بالاستنشاق امر بالاستنشاق قال ثم ليجعل في انفه ماء - 00:34:45ضَ
ثم لينتثر ثم ليجعل في الف وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وكذلك ايضا في حديث لقيط في السنن مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما كذلك ايضا في حيث الامر بالمضمضة - 00:35:01ضَ
على كل حال يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام احمد انه اقرب وايضا الحنابلة يقولون بان المضمضة والاستنشاق داخلا في غسل الوجه ان الله عز وجل قال يا - 00:35:23ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والانف والفم للوجه بدليل ان المسلم يتمضمض ولا يفسد عليه صومه يستنشق ولا يفسد عليه صومه هذا يدل على ان الفم والانف انهما في حكم الظاهر - 00:35:37ضَ
قال والاستنشاق تقدم الكلام عليه والاستنشاق هو ادخال الماء الى داخل الانف والاستنشاق له صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة الصفة الكاملة هي ان يجلب الماء الى اقصى الانف والصفة المجزئة هي ان يجلب الماء الى داخل الانف - 00:35:57ضَ
كاملة ان تجذبه الى اقصى الانف والمجزئة عن تجزئة ان تجذبه الى داخل النووي رحمه الله تعالى ان المسلم اذا لم يتمكن من جذب الماء الى داخل انفه فانه يمل اصبعه او يبل شيئا اخر ينظف - 00:36:28ضَ
داخل انفه. قال رحمه الله تعالى الكاملة كما تقدم الاستنشاق الى اقصى الانف هذه الصفة مستحبة الا اذا كان صائما في حديث لقيط ابن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق - 00:36:52ضَ
الا ان تكون الا ان تكون صائما قال والسواك هذه السنة الثالثة من سنن الفطرة وهي السواك والسواك يطلق على العود الذي يشتاق به وكذلك ايضا يطلق على الفعل الفعل - 00:37:16ضَ
تنظيف الاسنان بالعود هذا يسمى سواكا كما ان العود الذي يستاق به ايضا يسمى سواك اهوى السواك هو الفم بالعود ونحوه لتطهيره السواك من سنن الفطرة من سنن الوضوء كذلك ايضا من سنن - 00:37:38ضَ
الصلاة الى اخره كما سنشير السواك فضله عظيم فضله عظيم والاجر المرتب عليه عند الله سبحانه وتعالى كبير ويكفي في ذلك حديث عائشة في البخاري معلق في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم - 00:38:12ضَ
ولا شك ان كل مسلم يرغب الى رضا الله سبحانه وتعالى. مطهرة للفم مرضاة للرب. يكفي في ذلك انه مرضاة لله ومما يؤكد او يدل على تأكد السواك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:37ضَ
وهو في سكرات الموت في حديث عائشة لما دخل عليه عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه النبي بصره عرفت عائشة انه يريد السواك فاخذه النبي واستاك به - 00:38:58ضَ
ثم خرجت روحه هذا مما وهو في هذه الحالة يعني الان روحه الى الله عز وجل ومع ذلك ما ترك السواه هذا يدل على السواك والسواك العلماء يقولون بان بان له وقتين - 00:39:16ضَ
الوقت الاول وقت استحباب وهذا يستحب في كل وقت يستحب في كل وقت ان تستهدف لما تقدم من ان السواك مطهرة للفم وانه مرظات الرب سبحانه وتعالى الوقت الثاني وقت - 00:39:37ضَ
التأكد يعني الوقت الذي يكون السواك فيه متأكدا السواك يتأكد في مواضع الموضع الاول عند الصلاة ويكون ذلك عند تكبيرة الاحرام كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:39:58ضَ
السواك مطهرة للفم. نعم. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والموضع الثاني عند الوضوء ايضا كما جاء في البخاري معلقا حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك - 00:40:17ضَ
عند كل وضوء والموضع الثالث عند الانتباه من النوم اذا قام المسلم من نومه فانه يستحب له ان يستاك حديث حذيفة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه من نومه يشوص فهو بالسواك - 00:40:38ضَ
يدلك فاه بالسواك. والموضع الرابع اذا تغيرت رائحة الفم بسبب اكل او بسبب سكوت او نحو ذلك فانه يستحب له ان لما تقدم للحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه والموضع - 00:41:00ضَ
الرابع الموضع الرابع عند قراءة القرآن اذا اراد المسلم ان يقرأ القرآن فانه يستحب له ان حديث علي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا افواهكم للقرآن - 00:41:21ضَ
نطهر افواهكم للقرآن الالباني رحمه الله يقول بان اسناده جيد بان اسناده الموضع الخامس او السادس السادس عند دخول المنزل حديث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:42ضَ
سئلت عن اول شيء يصنعه النبي اذا دخل بيته قالت يبدأ بالسواك ثم يسلم علينا الموضع الاخير عند الاحتضار تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رحمه الله تعالى - 00:42:11ضَ
والسواك يعني العلماء يعني هل يشترط في السواك ان يكون بالعود او بكل ما يطهر الفم هذا موضع خلاف. فكثير من العلماء قالوا يشترط ان يكون بالعود كما هو المشهور من مذهب احمد والشافعي الى اخره - 00:42:35ضَ
والرأي الثاني انه لا يختص بالعود بل كل ما يطهر الفم فانه يحصل به السواك كما اختاره ابن قدامة والنووي وهذا هو الصواب لقول النبي وسلم في حديث عائشة مطهرة للفم - 00:42:53ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى العلة وان العلة هي الطهارة الفم واذا كان كذلك فانه كما يحصل بالعود يحصل بغيره كذلك ايضا هل نعم هل يستاك بيده اليمنى او بيده اليسرى الى اخره؟ هذا موضع خلاف. فقال بعض العلماء يستاك باليسرى - 00:43:11ضَ
لانه من باب ازالة الاذى قال بعضهم يستاك اليمنى حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم مفصل بعض العلماء قال اذا كان مراده ان يزيل الاذى عن الاسنان فيكون باليسرى - 00:43:35ضَ
كان مراده مجرد التعبد انه يكون كما لو كان السواء الفم طاهرا فانه يكون باليمنى. واذا اراد ان يستاك فانه يبدأ بجانبه الايمن يبدأ بجانبه الايمن لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:43:53ضَ
وهل استق طولا او عرضا كثير من الفقهاء يقول بانه عرظا لكن الاطبا يقولون بانه يستاق وعلى كل حال هو المناط ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من ان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب - 00:44:10ضَ
سيعمل ما فيه طهارة قال رحمه الله تعالى وقص الشارب هذه السنة الرابعة وهي قص الشارب وقص الشارب هو اخذ اطرافه العليا حيث تبدو اخذ اطرافه بحيث تبدو الشفه العليا - 00:44:29ضَ
المراد بقص الشارب يدل لذلك نعم يدل لذلك حديث عائشة الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من او الفطرة او عشر من الفطرة. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:56ضَ
قص الشارب والرأي الثاني ان الافضل احفاء الشارب واحفاء الشارب هو المبالغة في قصه مبالغة في قصه ولا يقتصر ذلك على اطرافه ويدل لذلك حديث ابن عمر في صحيح الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:45:21ضَ
اعفوا اللحى واحفوا الشوارب امر النبي صلى الله عليه وسلم باحفاء الشارب. ولان ولان الشارب يشمل القص ولهذا اختار ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي ان الاحفاء افضل من القص - 00:45:45ضَ
الافضل ان يحفيه بمعنى انه يأتي عليه كله ولا يقتص ذلك باطرافه بل يأخذ من جميع شاربه وان حلقه بالكلية بالكلية فهذا ورد عن بعض السلف ورد عن بعض السلف عن بعض الصحابة - 00:46:06ضَ
حلق الشارب بالكلية والله اعلم ان هذا لا بأس به لكن الافضل ما جاء في السنة اما القص وان حلقه بالكلية. لو ورد عن الامام مالك رحمه الله انكاره لكنه جاء عن بعض - 00:46:33ضَ
يظهر والله اعلم ان هذا لا بأس به لكنه خلاف الافضل الافضل اما القص او الاحفاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى واعفاء اللحية - 00:46:52ضَ
هذا هذه السنة سنة الخامسة من سنن الفطرة وهي اعفاء اللحية واعفاء اللحية كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية - 00:47:09ضَ
اللحية فاعفاء اللحية هذا من الفطرة وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى قال النبي عليه الصلاة والسلام اللحى واللحية هي كل ما نبت على الخدين - 00:47:33ضَ
كل ما نبت على الخدين والذقن الشعر يجب اعفاؤه قد ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ذكر ان حلق اللحية محرم وابن حزم رحمه الله تعالى ذكر ان اعفاء اللحية واجب - 00:47:55ضَ
ان الاجماع منعقد يقول الاجماع منعقد على ان اعفاء اللحية واجب اللحية واجب وان كذلك ايضا ان قص الشارب وان اعفاء اللحية انه واجب من عمارة ابن حزم يقول فرظ - 00:48:22ضَ
يقول الاجماع على ان قص الشارب واعفاء اللحية انه فرض وعلى هذا لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته فان هذا محرم ولا يجوز لخص بعض العلماء باخذ ما زاد عن قبضة - 00:48:43ضَ
ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا حج لو اعتمر قبض على لحيته ثم اخذ ما زاد البخاري ورد عن ابن عمر كذلك ايضا ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما - 00:49:06ضَ
قال رحمه الله تعالى والتي في الجسد هذه الخمس في الرأس كما ذكر المؤلف رحمه الله قال والتي في الجسد حلق العانة التي في الجسد العانة ودليل ذلك حديث ابي هريرة - 00:49:28ضَ
في الصحيحين خمس من الفطرة وذكر منها النبي الاستحداد وما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر منها - 00:49:51ضَ
والعانة هي الشعر النابت حول القبل الشعر النابت حول القبل هنا قال المؤلف رحمه الله حلق العانة اخذا من لفظ الحديث من الفطرة وذكر منها حلق العالم وفي حديث ابي هريرة والاستحداد - 00:50:05ضَ
يعني حلق بالحديدة بالموسى. بالحديدة بالموسى والحلق افضل من النتف قال العلماء لان النتف يرخي المحن بخلاف وكما ذكرنا هي الشعر النابت حول القبل بالنسبة للشعر النابت حول حول الدبر - 00:50:30ضَ
هل هو داخل في هذا او ليس داخلا هذا موضع خلاف بين العلماء فبعض العلماء لا يدخله كثير من العلماء لا يتقن لا يدخلونه في حلق العالم. يقول لك بان حلق العانة - 00:50:59ضَ
الشعر النابت حول القبل بخلاف الشعر النابت حول الدبر فليس داخلا على كل حال تنظيف المحل مما يحتاج اليه تنظيف هذا مما يحتاج اليه النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:51:13ضَ
وذكر في حديث عائشة عشر من الفطرة وذكر منها غسل البراجم مغسل البراجم البراجم هي عقد الاصابع يعني الوسخ الذي ينبت في عقد الاصابع تنظيفه هذا من الفطرة يلحق به - 00:51:33ضَ
ما كان مثله مما يحتاج الى تنظيف ما يحتاج الى تنظيف في البدن يكون داخلا في الفطرة سواء سواء كان اه سواء قلنا بانه داخل في العانة او ليس داخلا الى اخره. في ظهر والله اعلم انه داخل في الفطرة - 00:51:51ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل البراجم البراجم هي عقد الاصابع اللي ما يقول فيها من الوسخ هذه النبي سلم امر بتنظيفها فاذا كان كذلك يقول كل كل نقول بان كل شيء - 00:52:10ضَ
يجتمع فيه الوسخ في بدن الانسان ويحتاج الى تنظيفه فانه داخل في الفطرة حلق العانة ونتف الابطين ما تقدم من حديث عائشة عايشة فيها عاصم الفطر قالوا نتف الابط حيث ابي هريرة ايضا - 00:52:28ضَ
نتف الابط والابط هو باطن نتف الابط هو الشعر النابت في باطن المنكب الافضل هو نتفه اذا تيسر للمسلم هذا الافضل اللي حتى صحيا حتى صحيا الاطباء يقولون الافضل هو النتف - 00:52:49ضَ
افضل من الحلق ان حلقه لا بأس والمقصود هو التنظيف لكن ما هو الافضل؟ هل الافضل النتف النتف مراعاة السنة قال وتقليم الاظفار هذه السنة الثالثة مما يكون في الجسد - 00:53:11ضَ
هي اخذ ما زاد على اللحم من الظفر اخذ ما زاد على اللحم من الظفر. فتقديم الاظفار ايظا من سنن الفطرة وسواء في ذلك اظفار اليدين او اظفار الرجلين اليدين او اظفار الرجلين - 00:53:34ضَ
طيب بالنسبة لهذه بالنسبة لهذه السنن ما يتعلق بتقليم الاظفار وحلق العانة وقص الشارب ونتف الابط هذه متى تفعل هذه الاشياء هذه الاشياء ماذا تفعل ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:00ضَ
يعني في الوقت التي تفعل لكن السنة دلت على انها اذا كثرت فانها تؤخذ وهذا هو الوقت الاول الوقت الاول لها انها اذا كثرت فانها تؤخذ ورد عن بعض السلف - 00:54:28ضَ
انها تؤخذ من الاسبوع الى الاسبوع الجمعة كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعلى هذا نقول الوقت الاول لها انها تفعل اذا طالت اذا طالت فان المسلم يستحب له ان يأخذها - 00:54:50ضَ
الوقت الثاني وقت الكراهة وهي ان تترك فوق اربعين يوما في حديث انس في صحيح مسلم ان النبي انه قال وقت لنا في قص الشارب ونتف الابط حلق العانة وتقليم الاظفار - 00:55:10ضَ
الا ندع ذلك فوق اربعين يوما الوقت الثاني ان يتركها المسلم فوق اربعين يوما هذا مكروه في صحيح مسلم في سنن النسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص - 00:55:30ضَ
ونتف الابط الى اخره الوقت الثالث وقت التحريم هذا ينص عليه الحنفية رحمهم الله كلامهم جيد وهو ان تترك هذه الاشياء حتى تكثر تتفاحش انه اذا اذا ترك شاربه حتى كثر تفاحش وترك - 00:55:46ضَ
الاظافر وترك عانته الى اخره. هذا يكون متشبها بالمشركين ويكون متشبها السباع ولهذا النبي سلم قال خالفوا المشركين خالفوا المجوس الى اخره قال نعم خالفوا المشركين خالفوا المجوس اذا تركها المسلم - 00:56:08ضَ
حتى كثرت وتفاحشت فانه دخل في دائرة دائرة التحرير وبهذا نعرف ان ما يفعله بعض النساء اليوم من ترك الاظافر تطول جدا ان هذا لا يقتصر على الكراهة انما هو محرم ولا يجوز - 00:56:31ضَ
ومثل ذلك ايضا ان بعض النساء تشتري اظافر اصطناعية تقوم بلبسها هذا فيه تشبه بالمشركين تشبه وايضا تشبه بما نهى عنه النبي من تقديم من ترك الاظافر عدم تقليمها. فمثل هذه الاشياء - 00:56:49ضَ
بانها لا تجوز. قال رحمه الله تعالى والاستنجاء هذه السنة الرابعة هذه هي السنة الرابعة من سنن الفطرة المتعلقة بالجسد وهو الاستنجاء الاستنجاء ازالة اثر الخارج من السبيلين اثر الخارج - 00:57:13ضَ
من السبيلين النجس النجس الاثر الخارج من السبيلين النجس من البول والغائط الى اخره والاستنجة حكمه واجب هو شرط بعض العلماء يقول بانه من شروط صحة الصلاة وبعض العلماء يقول بانه واجب - 00:57:39ضَ
ليس اه شرطا. وعلى كل حال الاستنجاء او الاستجمار حكمه واجب يدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر به من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على ان تركه كبيرة - 00:57:59ضَ
من كبائر الذنوب ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وذكر ان احدهما كان لا يستبرئ من بوله - 00:58:20ضَ
نعم وفي حديث سلمان رضي الله تعالى ان النبي ان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وسلم ان نستنجي باقل من ثلاث احجار خرجه - 00:58:37ضَ
مسلم يستثنى من الاسفنجة والاستجمار من الاستنجاء والاستجمار. اولا اذا كان الخارج طاهرا اذا كان الخارج طاهرا لا يجب الاستنجاء والاستجمار من لا يشرع ذلك مثل الريح الريح وان كانت رائحتها منتنة الا انها طاهرة - 00:59:01ضَ
وعلى هذا العلماء يقولون لو لاقت مكة لو لاقت ثوبا رطبا فاكسبته من رائحتها فانه لا يتنجس مثله المني لا يجب له الاستنجاء ولا يجب له الاستجمار الطاهر هذا لا يجب له والاستجمار وكذلك ايضا - 00:59:26ضَ
الخارج غير الملوث لو خرج من الشخص لكنه لا يلوث كما لو خرج منه البحر الناشف او حصاة لا تلوث المحل فانه لا يجب عليه ان يستنجي او ان وهل - 00:59:54ضَ
الاستنجاء يعني تطهير المحل بالماء او بالحجارة يسمى استنجال ويسمى استجمارا. لكن اصطلح بعض العلماء على ان الاسنجة انما يكون بالماء والاستجمار انما يكون بالحجارة الاستجمار هل هو رافع او مبيح - 01:00:15ضَ
يعني اذا استجمر المسلم ومسح هل هو للنجاسة او انه مبيح مع بقاء النجاسة لان الاستجمار لابد ان يبقى شيء من اثر النجاسة هذا عفا عنه الشارع فهل هذا الاستجمار؟ هل هو مبيح او رافع؟ وموضع خلاف - 01:00:37ضَ
ابن القيم رحمه الله تعالى يرجح على انه رافع وش يترتب على هذا يترتب على هذا لو ان الثوب السروال ونحو ذلك لابس المحل وانتقلت النجاسة فان هذا لا يضر - 01:01:03ضَ
او ان المسلم تعرق او اصابته رطوبة ثم انت قلت هذه النجاسة فان هذا لا يضر لان الاستجمار وليس وليس مبيحا ضابط الاستجمار هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اذا بقى بقي اثر - 01:01:20ضَ
المسلم وبقي اثر لا يزال الا بالماء فهذا معفو عنه. اما ضابط الاستنجاد ما يكون بالماء فهو عود خشونة المحل كما كان قبل الاثر يعني اذا سعادة خشونة المحل كما كان - 01:01:42ضَ
قبل حصول الاثر فهذا الاستنجاء المجزئ هذا الاستنجاء المجزي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اخذ من احاديث الاستجمار وانه يعفى عن سائر النجاسات اخذا من احاديث الاستجمار الشارع عفا - 01:02:02ضَ
عن اثر هذه النجاسة دل ذلك على ان يسير الاجمار يسير النجاسة انه معفو عنه كان ذلك بولا او دما او نحو ذلك الى اخره اخذه من احاديث الاستجمام قال رحمه الله تعالى - 01:02:26ضَ
والختان هذه السنة الخامسة والاخيرة مما يكون في الجسد وهي الختان والختان هو قطع الجلدة التي تكون على الحشفة على رأس الذكر رأس الذكر قطع الجلدة التي تكون على هذه الحشبة هذا هو القتال واما المرأة - 01:02:47ضَ
وهو قطع شيء من الجلدة التي تكون فوق المخرج والختان واجب بحق الذكور ويدل لذلك ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بعد ان اتى عليه ثمانون عاما وقد قال الله عز وجل - 01:03:15ضَ
ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عن الختان حكمه واجب لكن هل هو واجب على الذكور والاناث او انه واجب على الذكور دون الاناث هذا موضع خلاف - 01:03:35ضَ
العلماء رحمهم الله تعالى ما ذهب اليه رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد انه واجب على الذكور دون الاناث اما الاناث فهو مستحب اما الذكور فهو واجب لانه يتعلق - 01:04:07ضَ
بشرط من شروط صحة الطهارة من شروط صحة الصلاة وهي ازالة انه اذا بقيت الكلفة ولم تقطع ربما فيها شيء من البول فتعدى ذلك الى البدن او الى الملابس كما ان ايضا بقاء هذا البول - 01:04:30ضَ
هذا يؤدي الى الظرر والختان له ثلاثة اوقات له ثلاث اوقات الوقت الاول وقت الوجوب وذلك عند الادراك عند البلوغ يعني اذا قارب البلوغ انه يجب من يختن انه حينئذ تجب الصلاة وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 01:04:52ضَ
كما في صحيح البخاري انهم كانوا لا يختتنون الا عند الادراك لا يقتتنون او لا يختنون او لا يختنون الرجل حتى يدرك حتى يدرك فانه يجب الختان الوقت الثاني وقت الاستحباب - 01:05:20ضَ
وهو في حال الصغر كلما بودر بالختان فهو افضل انه اسرع برأ ولان الطفل يتألم بدنيا لكنه لا يتألم قلبية الوقت الثالث وقت الكراهة. العلماء يقولون يكره ان يقتل في الاسبوع الاول - 01:05:46ضَ
انه يخشى عليه في الاسبوع الاول انه يخشى عليه والختان مشروع تقدم اما واجب واما مستحب لكن العلماء يستثنون ما اذا خشي على نفسه الهلاك او خشي على نفسه فساد العضو - 01:06:15ضَ
كذلك ايضا يستثنون الميت لو مات وهو لم يختم فانه لا يقتل لانه لا فائدة حينئذ فاذا كان ميتا لا لم يقتل لا يقتل وكذلك ايضا اذا خشع نفسه من الهلاك - 01:06:44ضَ
فساد العضو انه لا يقتل بل العلماء يصرحون في التحريم قال رحمه الله تعالى اصل يكره نتف الشيب هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لما يتعلق بنتف الشيب وحلق الشيب حلق القفا - 01:07:00ضَ
المؤلف رحمه الله ويكره نتف الشيب فقد ورد في الحديث انه نور الله الذي جاء في الحديث انه نور المسلم هذه لعلها قلم المؤلف رحمه الله تعالى في حديث عبد الله - 01:07:36ضَ
من عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال انه نور المسلم نهى عن نتف الشيب وقال انه نور المسلم. اخرجه الامام احمد الترمذي والنسائي ابن ماجة - 01:08:01ضَ
ونتف الشيب كما ذكر المؤلف بانه مكروه هذا ايضا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان نتف الشيب مكروه لكن بعض العلماء لكن بعض العلماء استثنى اللحية قال نتف الشيب من اللحية - 01:08:19ضَ
لانه داخل في النمص ان النمص ما هو النمص؟ اقتله في في تفسيره قيل بان النفس هو النتف وقيل بان النمص هو نتف شعر الوجه كله ولا يختص ذلك بالحاجب - 01:08:39ضَ
وعلى هذا نقول بان نتف الشيب مكروه لكن يحذر المسلم من نتف الشيب الذي يكون على اللحية لان بعض العلماء كما اسلفت جعله داخل النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:09:00ضَ
قال وهو ايضا نذير الموت نذير الموت يعني ايش وهذا صحيح الله عز وجل قال وجاءكم النذير قال عكرمة وسفيان المراد بالنذير هنا الشيب عند قول الله عز وجل وجاءكم النذير - 01:09:18ضَ
قال عكرمة سفيان وكذلك ايضا وكيع قالوا المراد بالنذير هنا الشيب المسلم اذا شاب الان ما بقي شيء دخل مرحلة او قرب رحيله من هذه الدنيا ان الكهولة دخل في - 01:09:46ضَ
ويقصر الامل من هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يستفاد من وجود الشيب انه نذير الموت وكذلك ايضا قال لك يقصر الامل لا ينبغي ان يكون عليه حصل له هذا الشيء ان يقصر امله في هذه الحياة وان يستعد للاخرة - 01:10:21ضَ
وحاث على حسن العمل ان صاحبه دخل في مرحلة الكهولة ووقار ابراهيم عليه السلام لما خرج فيه الشيب سأل ربه قال يا ابراهيم لو قال وقار يا ابراهيم رب زدني - 01:10:50ضَ
وقارن هذا في الموطأ قال على كل حال خلاصة هذا في هذا الادب انه يكره نتف الشيب الا فيما يتعلق باللحية الى اخره ان بعض العلماء ذهب الى تحريمه والسنة بدلا من الندب. ولو ذكره المؤلف لكان حسنا - 01:11:19ضَ
سنة ان يصبغ الشيء السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصبر غيروا هذا الشأن ان اليهود لا يختلف لا لا يغضبون فخالفوهم السنة هو تغيير الشيب يغير الشيب - 01:11:47ضَ
السواد فان السواد مكروه لكن يغير لون اخر غير السواد كالادهم ونحو ذلك هذا هو السنة ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذلك كان احسن قال ويكره حلق القفا الا لمن اراد الحجامة. القفا هو مؤخر العنق - 01:12:11ضَ
العنق هذا يقول لك المؤلف رحمه الله خلقه الا لمن اراد على هذا نقول لان حلق القفا ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون لحاجة حجامة او مداواة او نحو ذلك فانه لا يكره - 01:12:41ضَ
الحالة الثانية ان يكون لغير حاجة فانه يكره. قال كذلك روي في السنن المؤلف الى حديث عمر الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حرق القفا الا للحجامة - 01:13:04ضَ
للحجامة هذا الحديث مرسل هذا الحديث مرسل لكن ذكر قتادة رحمه الله تعالى ان حلق القفا من فعل المجوس ذكر قتادة ان حلق القفا من فعل المجوس قال رحمه الله - 01:13:23ضَ
ولا ينبغي لاحد ان يهجم على اقارب او اجانب بذلة هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى ادب الاستئذان المؤلف في ادب الاستئذان المؤلف رحمه الله لا ينبغي لاحد ان يهجم - 01:13:59ضَ
الهجوم هو الدخول بغتة دون استئناس او استئذان هذا الهجوم الدخول بغتة هذا عنه المؤلف رحمه الله بالهجوم ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا - 01:14:29ضَ
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها استأنسوا يعني تستأذنوا استأذنوا يقال لك المؤلف بان لا يصادف بذلة يقال بذلة ويقال بذلة البذلة هي ما يمتهن من الثياب في الخدمة - 01:14:51ضَ
ان الانسان اذا كان في بيته وعنده من لا يحتشم منه يتوسع الملبس قد يلبس بذلة تستخدم في العمل وفي ونحو يعني اشياء تمتهن وهو لا يحب او تلبس عند النوم وهو لا يحب - 01:15:16ضَ
ان يراه الناس فيقول لك المؤلف كونك تدخل بغتة على هؤلاء قد يصادف بذلة يعني وقد لبس ثوبا لا يحب ان تراه عليه. او يكون في عمل لا يحب ان تراه عليه - 01:15:40ضَ
شرع الاستئذان الاستئذان كما تقدم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها وقول المؤلف لا ينبغي يفهم من نعم بذلة - 01:15:57ضَ
من كشف عورة كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الاستئذان ليس واجبا ولا ينبغي لاحد ان يهجر. مع ان ظاهر الاية الرأي الثاني وهو وجوب الاستئذان استثنى العلماء رحمهم الله تعالى الدخول على الزوجة - 01:16:22ضَ
يعني بعض العلماء يجب الا على الزوجة او الامان ان ما يتعلق بالزوجين او بالسيد وامته الامر بينهما واسع حتى ولو دخل رأى عورة الى اخره. نعم هذا الامر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك - 01:16:50ضَ
الا من زوجتك او ما ملكت يمينك الخلاصة في ذلك ان الاستئذان واجب الزوجة او الامة مع انه ينبغي للمسلم ان يستتر يسن له ان يستأذن لكن لا يقال بالنسبة للزوجة والامان انه يحرم - 01:17:15ضَ
يتأكد لم يتأكد من يستأذن ان يستأذن لان ما يتعلق بالزوجة والامر الامر بينهما بين الزوجين وبين السيد وامته الامر بينهما بينهما واسع ولهذا كما تقدم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك - 01:17:36ضَ
الا من زوجتك او او ما ملكت يمينك الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم اذا كان قصده بالدخول بغتة ان يتخونهم - 01:18:06ضَ
يعني ان يطلب عثراتهم ان هذا لا يجوز ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ان امهلوا حتى تدخل ليلا حتى تدخلوا ليلا حتى تستحذ المغيبة وتنتشط الشعثة الى اخره. فالخلاصة في ذلك - 01:18:22ضَ
ان الاستئذان واجب لكنه استأذن من ذلك الزوجة والامة الا اذا قصد ان يتخونهم ان يطلب عثراتهم فان هذا محرم ولا يجوز كان رحمه الله تعالى ويستأذن ثلاثا فان اذن - 01:18:45ضَ
والا رجع هنا ذكر المؤلف رحمه الله صفة الاستئذان انه يستأذن ثلاث مرات فان اذن له والا ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:19:04ضَ
اذا استأذن احدكم فليستأذن ثلاثا فان اذن له والا رجع احدكم فليستأذن ثلاثا فان اذن له والا رجع وهذا ينقسم الى قسمين هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يعلم باستئذانه - 01:19:23ضَ
وهنا يستأذن ثلاث مرات ولا يزيد اذا علم المستأذن ان اهل البيت علموا باستئذانه فانه لا يزيد ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فان اذن له هذا يدل على انهم عذبوا بالاستئذان - 01:19:46ضَ
والا رجع الحالة الثانية الا يعلم باستئذانه لا يعلم هو قد استأذن عليهم فهذا لا بأس لو زاد على الثلاث فان هذا جائز ولا بأس به قال رحمه الله تعالى فصل - 01:20:04ضَ
ويحرم ان ان يتناجى اثنان دون ثالث هذا ايضا ادب من ادب والمجالسة ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى الحق هذا الادب ما تقدم مما ذكر من اداب المجالسة والمحادثة لكان - 01:20:31ضَ
كان احسن وقول المؤلف يحرم ان يتناجى اثنان يتناجوا يعني ان يتحدثوا سرا ان يتحدثوا سرا ودليل ذلك حديث ابن مسعود الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:20:55ضَ
لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه وهنا حلل النبي صلى الله عليه وسلم العلة هي ماذا؟ هي الاحزان وعلى هذا اذا وجد الاحسان فلا يجوز وعليه - 01:21:20ضَ
لو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث وان لم يتناجى من رفع اصواتهما بلغة لا لا يفهمها الثالث دخل في الحكم. لا يجوز ولو كان تناجيهما لا يحزنه فان هذا جائز - 01:21:37ضَ
كما لو تناجى صبيان رجل كبير لان الكبير هذا لا يهمه حديث الصبيان المناط العلة النبي صلى الله عليه وسلم نص قال من اجل ان ذلك يحزنه فاذا كان فيه احزان - 01:21:57ضَ
فلا يجوز حتى وان لم يكن تناج كما لو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث او صبيان الكبير فان هذا لا بأس قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام الثالث هذا يفهم منه يؤخذ منه - 01:22:18ضَ
انه لو تناجي اثنان دون اثنين فلا بأس لان هذا لا يحزنه لو تناجي اثنان دون اثنين لو كانوا اربعة واثنان تناجيا فان هذا جائز ولا بأس به لكن لو تناجي اثنان دون الثالث - 01:22:42ضَ
فان هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان نقول اذا الحزن سواء كان ذلك بتناج او كان ذلك بغير تناج - 01:23:00ضَ
انما لو تحدث بلغة لا يفهمها الثالث الحالة الثانية اذا لم يحصل الحزن كما لو تناجى صبيان دون الكبير فان هذا جائز الحالة الثالثة اذا تناجي اثنان دون اثنين او ثلاثة فان هذا جائز ولا بأس به. الحالة الرابعة - 01:23:26ضَ
اذا اذن الثالث استأذنه الاثنان واذن الثالث كثير من العلماء نص على انه على انهما اذا استأذنا فان هذا جائز ولا بأس به. اصبح عندنا اربع حالات يقول لك زمن السواك عند موضع الوضوء - 01:23:50ضَ
زمن السواك عند موضع الوضوء يعني عند المضمضة العلماء يقولون عند المضمضة سواء كان عند المظمظة المومن يكون قريبا من الوضوء عند المضمضة او قبل المضمضة او حتى بعد المظمظة - 01:24:18ضَ
المهم انه ما دام انه في حال الوظوء لكن الافضل ان يكون عند المظمظة لانه ابلغ طهارة يقول ما حكم افشاء السلام؟ سلام الرجل على المرأة بانها حبيبته حكم هذا الرد - 01:24:35ضَ
انا حبيبي من يسلم على زوجته من المعاشرة بالمعروف محرم هذا من البر والصلة لكن اذا كان قصده امرأة اجنبية ان الحديث مع امرأة الاجنبية فيما يتعلق غزل ونحو ذلك - 01:24:55ضَ
هذا لا يجوز الله سبحانه وتعالى قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قال ولا يضربن بارجلهن ما يخفين من زينتهن خضوع المرأة هذا اشد من الخضوع. مجرد خضوع المرأة بالقول هذا لا يجوز - 01:25:23ضَ
كونه يكلم امرأة اجنبية فيما يتعلق الغزل او نحو ذلك هذا ايضا لا يجوز وعليه ان يتقي الله - 01:25:41ضَ