شرح منظومة التفسير للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00ضَ
اما بعد في قول الناظم رحمه الله تعالى اوله ثم البقرة وقيل بالعكس يقول القول نظرا انه يعرب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى العقد الثاني كسب العين كما سبق العقد المراد به - 00:00:27ضَ
القلادة تم عقد الثاني ما يرجع من السند عقد الثاني من العقود الستة قالوا قد حوتها ستة عقول اذا صار العقد الاول هو ما يتعلق النزول تحته اثنى عشر نوعا - 00:00:55ضَ
ما يرجع الى السنة عقد ثاني ما يرجع الى الى السند وهي ستة انواع لا يرجع الى السند ما بمعنى النبي في محل هذا اسمه موصول بالمعنى الذي هذا يرجع اهل السنة - 00:01:17ضَ
يرجع وقال وهي ستة انواع نصدق ما انواع مصدر ماء انواع لانه اراد ان يجمع الخمس والخمسين تحت ستة عقود حينئذ مسمى العقد انواع. كل عقد تحته انواع. والانواع على جنب - 00:01:45ضَ
وكل جمع فهو مؤنث عناد يصح ان يرجع اليه الضمير مؤنثا وهنا قال يرجع وقال وهي يرجع ولن نقول ترجع وقال وهي اذا ذكر وانى كذلك عبد الرحمن فالتذكير باعتبار لفظ ماء - 00:02:07ضَ
والتأنيث باعتبار معنى ما او مطلقها وهي الانواع وهي الانواع لانها ستة فهي جمع لم ينقل نوعا واحدا مما ذكر ستة انواع تحت هذا العقد اذا لا اشكال في تذكير المصلي بقوله يرجع ولم يقل ترجع - 00:02:32ضَ
ترجع هذا مؤنث. ويرجع هذا للغاية الاصل فيها انه مذكر وهي ان الضمير يعود على ما لو قال وهو ستة انواع صحة باعتبار لفظ ما وقال هو هنا وهي باعتبار معنى ما - 00:02:53ضَ
قال ما يرجع كذلك ما يرجع ما ترجع صح الوجه هذا ما يرجع الى السند يعني انواع من الخمس والخمسين ترجع الى السلف. يعني مبحثها القدر المشترك هو السلف فهي او السنة صارت الجنس لها - 00:03:14ضَ
حينئذ يوجد في ضمن كل الانواع الستر ولذلك جعله قاسما مشتركا فعنون به للعقد الثاني للعقد الثاني السند والمراد بالسند هو الاخبار عن طريق المثني عن طريق المتن وسند الاخبار عن طريق مسك الاسناد - 00:03:41ضَ
وسند الاخبار عن طريق متن كلسنا دللا فريق. هكذا قال الصوت في قال ابن جماعة رحمه الله واخذه اما من السند وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل لماذا سمي الاخبار عن طريق المتن سندا - 00:04:04ضَ
لابد وان قدرا مشترك كما سبق تقريره مرارا بين المعنى الاصطلاحي الجعلي المنقول اليه وبين المعنى اللغوي لابد ان ننشئ وننظر لما المحدثون نقلوا اه لفظ السند من اللغة لانها سابقة - 00:04:26ضَ
عن الاصطلاح لما جعلوا هذا اللفظ السند مسماه الاخبار عن طريق المسجد؟ قال ابن الجماعة رحمه الله واخذه اما من السند وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل لان المسند - 00:04:47ضَ
يرفعه الى قائده يرفعه الى الى قائله. او من قولهم فلان سند اي معتمد وسمي الاخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه لم يلتفتون الى ماذا؟ في العصر الى السنة وقد يكون الاعتماد هو المتن. لكن في الاصل والاكثر والاغلب هو هو السند. حينئذ اعتمدوا عليه - 00:05:02ضَ
لماذا؟ في معرفة الصحيح والضعيف فصار معتمدا. ولذلك سمي سمي سلفا قال والمحدثون يستعملون السند والاسناد لشيء واحد ولذلك قال السيوطي وسند الاخبار عن طريق متنك الاسناد لدى فريق عند بعضهم سند الاسناد بمعنى واحد - 00:05:31ضَ
وعند الكثير ان الاسناد هذا افعال مصدر اذا رفع الكلام الى قائله ورفع الكلام الى قائله مغاير لي الاخبار عن طريق المس لان الاخبار عن طريق المتن هو تسمية الرجال - 00:05:56ضَ
حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذا هو الاخبار عن طريق المسجد مثلا حديث كذا بما روي روي عن طريق فلان وفلان وفلان تسمية الرجال هو السند. اذا مسمى السند هو ذكر الرجال الذين توصل بهم المحدث الى - 00:06:12ضَ
وهي ستة انواع وهي العقد او الانواع التي ترجع الى السنة ستة انواع. النوع الاول والثاني والثالث المتوافر والاحاد والشهادة وجمع لك ثلاثة انواع تحت العقد الثاني في موضوع واحد لان كلا من منها يتوقف فهمه على فهم الاخر - 00:06:30ضَ
وقال المتواتر والاحات المتواتر والاحاد والشاة في ظاهر كلام المصنفون لم يجر على طريقة اهل الحديث لانهم يجعلون هذا قسما من اقسام الاحاد هل هو قسيم ام قسم باعتبار الاحاد هل هو قسم ام قصير - 00:06:58ضَ
اسم وليس بقسيم. وهنا جعل الشاذ قسيما للاحاد. نقول لان البحث هنا يتعلق اهل علوم القرآن ومبحث القراءة ولهم بحث خاص يتميزون به في بعض مصطلحاتهم عن غيرهم من ارباب الفنون - 00:07:23ضَ
وليس كل ما جاء لفظ المتواتر عند المحدثين هو عينه عند ارباب القراءة وليس كل ما جاء لفظ الاحاد عند ارباب الحديث عند ارباب القراءات وكذلك يقال في في الشهر. لكن في الجملة هو - 00:07:42ضَ
مبحث مشترك. مبحث مشترك. ولذلك الانواع الخمس والخمسين هذه بعضها ينفرد به علم القرآن وبعضها يكون مشترك بينه وبين غيره. يعني ليس كل ما ذكر من انواع علوم القرآن التي هي عمدة المفسرين ليس كل ما - 00:07:58ضَ
من انواع علوم القرآن يكون منشأه القرآن لا بل بعضه يكون منشأه القرآن مثل ماذا نزول القرآن ترتيب السور عد الان نقول هذي مباحث لماذا نشأت عن القرآن لولا وجود القرآن لما وجدت هذه العلوم. اذا توقفها عليه توقف - 00:08:19ضَ
شيء على شرطه او حقيقته او ماهيته بحيث ينتفي العلم بانتفاع القرآن وبعضها لا يكون مشتركا بينه وبين غيره كما هو الشأن في مبحث السند هذا يشترك فيه ارباب حديث علوم الحديث ويشترك فيها ايضا من حيث الجملة ارباب علوم القرآن. فهو قدر مشترك بين الطائفتين - 00:08:41ضَ
وبعضه يشترك مع اهل الاصول الناس والمنسوب وما خص به من السنة وما خص بالسنة به بعضه يشترك مع ارباب اللغة كالمجاز والاستعارة والمعرض والمترادف والمشترك يقول هذه ابحاث مشتركة - 00:09:06ضَ
من حيث كونه نصا شرعيا تشترك مع علوم علوم الحديث في ماذا والمتواتر او من قول في الجملة من حيث السند. وبعض الابحاث مشتركة بين الحديث والسنة مثل ماذا؟ وجود المترادف - 00:09:27ضَ
ووجود المجاز والاستعارة والتشبيه ونحو ذلك والعام المخصوص والعام الذي بقي على عمومه والعام الذي اريد به الخصوص هذه المشتركة بين القرآن وبين السنة يعني لا ينفك القرآن عن السنة - 00:09:46ضَ
قال السنة عنه عن القرآن ولذلك سبق معنا في قواعد الاصول ان المصنف جمع بينهما في موضع واحد كذلك المجاز ونحوه الاستعارة والتشبيه. هذا من حيث ماذا؟ من حيث كونه نصا - 00:10:00ضَ
الشرعية من حيث كونه نصا شرعيا. وقد يبحث في علوم القرآن من حيث كونه نصا عربي الاعراب اعراب القرآن اعراب مشكل القرآن تصريف القرآن كما اؤلف فيه المعاصرين حينئذ نقول او بلاغة في القرآن نقول - 00:10:17ضَ
هذا علم من علوم القرآن يتعلق بالقرآن من حيث ماذا من حيث كونه نصا شرعيا مشاركا للسنة او من حيث كونه نصا عربيا لانه ينظر فيه من حيث القواعد العربية - 00:10:37ضَ
فما قعده اهل العربية من قواعد النحو حينئذ ينزل على القرآن مثلا ويعرض القرآن اعراب مشكلة قرآن او اعراب القرآن كله نقول هذا علم من علوم القرآن. لكنه يشترك مع غيره في كونه نصا عربيا لانك قد تأخذ مثلا - 00:10:56ضَ
قد تأخذ قصيدة منها المعلقات السبع فتحربها هذا اعراب المعلقات او لا؟ اعراب المعلقات نص عربي او لا؟ نقول نص عربي. قد تأخذ سورة الفاتحة وتعربها عرفت من اي حيثية من حيث كونها نصا عربيا - 00:11:17ضَ
اذا هنا لا لا غرابة فيه كون ارباب علوم القرآن يجعلون من انواع علوم القرآن المتواتر والاحاد والشعب فجعلوا الشاب قسيما للاحاد وله اصطلاح خاص عندهم حينئذ انفردوا ببعض ما اطلقه ارباب علوم الحديث. المتواتر - 00:11:34ضَ
والاحات والشعب ما المراد بالمتواتر وما المراد بالاحاد؟ وما المراد قال رحمه الله والسبعة القراء ما قد نقلوا ومتوافر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري. مجرى التفاخر والا فادري. قولين ان عارضه - 00:11:56ضَ
المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. وثاني احادك الثلاثة تتبعها قراءة الصحابة ثالث الذي لم يستهل مما قرأه التابعون وسطر وليس يقرأ بغير الاول وصحة الاسناد شرط لهوك شهرة الرجال ضبطي وفاق لفظ العرب والخص. هذه قسم لك قراءات - 00:12:18ضَ
باعتبار السند لا متواترة واحاد وشاذان وجرى الناظمون على ما اشتهر عليه ارباب القراءات من ان القراءات تنقسم الى متواترة واحاد وشاعر المتواتر هذا كما سبق معنا مرارا مأخوذ من التواتر - 00:12:48ضَ
وهو التسابق ثم ارسلنا رسلنا سترا. اي متتابعين بعضهم يتلو يتلو بعضا حينئذ نقول هذا هذا متوازن لكنه من جهة اللغة من جهات اللغة واما من جهة اصطلاح المحدثين ونحوهم فالمتواتر ما رواه عدد جم - 00:13:10ضَ
احالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب رووا ذلك عن عن مثلهم كان منتهى الحزب مع شرط استواء الكثرة ابتداء وانتهاء مع شرطي استوائي الكثرة وابتداء وانتهاء وحينئذ ان افاد هذا العدد الكثير - 00:13:31ضَ
ان افاد العلم الضروري حينئذ سمي متواترا فان تخلف عنه العلم الضروري كان مشروعا ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله كل متواتر مشهور من غير لماذا لان التواتر هو ما رواه عدد جم احالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب - 00:13:59ضَ
رووا ذلك عن مثله من اول السند لاخره ولذلك يشترطون السواء الكثرة في اوله وانتهائه. ويكون منتهى خبرهم الحس سمعت ورأيت فان كان العقل فلا يكون متواعدا ان افاد العلم - 00:14:27ضَ
نظريا كان او ضروريا يعني اليقين والاصح انه ضروري ان افاد العلم الضروري فحينئذ نقول هذا متوازن فان لم يفد العلم الضروري هذا مشهور وليس حينئذ كل متواتر مشهور من غير عمل - 00:14:46ضَ
من غير من غير عاتق وما رواه عدد جم يجب احالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي يعني هل يشترط بيان اذا قيل عدد كثير عدد جمع هل يشترط تحديد العدد ام لا - 00:15:04ضَ
اصح انه لا يشترى انه لا لا يصطاد العشرة وقيل عشرون وقيل اربعون وقيل خمسون وقيل سبعون الى اخره وقيل اربعة يقول وهو لدي وقوم حددوا بعشرة وهو لدي اجود. والصواب انه لا يحد به لعدم. فكل ما افاد العلم اليقين فهو متوازن. فهو متوازن - 00:15:22ضَ
القراءة هنا المتواتر هي القراءات السبعة المشهورة القراءات السبعة المشهورة. لانها هي التي يتوفر فيها ضابط التواتر لكن سبق وان فقدنا بعض الشروط هذه التي ذكرها لاحظوا قواعد الاصول بان منتهاؤه الحس هذا ليس بشرط واستواء الكثرة في اوله وانتهائه. والا - 00:15:45ضَ
او تحيل العادة تواطؤهم على الكذب او توافقهم على الكذب تشمل هذه طبقة الصحابة وهذا فيه بعد لكن نقول ما رواه عدد ولا ندخل طبقة الصحابة واحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكاذبين - 00:16:17ضَ
فحينئذ يفيد العلم هذا في العصر الاصل انه يفيد العلم مع شهرة الرواة وظبط الرواة الى اخره رأينا في هذا العلم نقول هذا هو المتواعد. هذا هو المتوازن ولا تلازم بينما ذكر من الشروط وافادة العلم. بل قد يوجد العلم اليقين برواية شخص واحد ثقة عنده - 00:16:36ضَ
فلو روى ابو بكر رضي الله تعالى عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحد التابعين. نقول افاد العلم العلم او لا؟ يفيد العلم قاطعا لكن لو فاذا فاد العلم حينئذ نقول وجد العلم اليقيني الضروري. فلزم ان يكون متوازن - 00:16:58ضَ
لازم ان يكون متوافق. اذا ولد تواتر دون وجود هذه الشروط وهم يقولون لا لا يفيد العلم ولو افاد العلم في خبر ابي بكرينة احتفت به في كونه ابا بكر رضي الله تعالى عنه - 00:17:15ضَ
واذا اخبر ابو بكر وعمر وعثمان وعلي احد التابعين بخبر واحد افاد العلم وهم اربعة دون العشرة بعشرة اذا ما دون العشرة حينئذ لا يفيد العلم كيف لا يفيد العلم وقد اخبرهم الخلفاء الاربعة الراشدون - 00:17:31ضَ
يفيد العلم قطعا لكن هنا قالوا المتواتر هو القراءات السبعة المشهورة. لذلك قال المصنفون رحمه الله والسبعة القراء ما قد نقص والسبعة هذا مبتدأ اول والقرآن ما الذي او التي بمعنى قراءة هذا مبتدأ ثاني. قد نقلوا نقلوها - 00:17:48ضَ
نقلوه يجوز الوجهان ما يصدق على قراءة القراءة التي نقلوها هاي السبعة او القراءة التي نقلوه بتذكير الظمير مراعاة للفظ ما كما قلنا في ما يرجع الى السند وهي فمتواتر فمتواتر الفاء واقعة في جواب المبتدأ الثالث على القاعدة العامة المفردة عند - 00:18:17ضَ
اهل اللغة من انه اذا كان المبتدأ من صيغ العموم او فيه معنى العموم جاز دخول الفاء في الخبر اجازة دخول الفاء في الخبر ليست بواجبة وانما هي جائزة. لذلك قال ثبت واسع. الفاء هذه واقعة في جواب المبتدع - 00:18:46ضَ
واقعة في جواب المبتدأ. لماذا وقعت؟ نقول وقعت جوازا لا وجوبا لكون المبتدأ من صيغ العموم في كون المبتدأ من صيغ العموم. يعني فمتواصل فهو متواتر. متواتر هذا خبر مبتدأ محذوف - 00:19:04ضَ
فهو متواترا والمبتدأ وجملة المبتدأ مع خبره فمتوافر في محل رفع خبر الموسد الثاني ما قد نقله وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الاول وهو السبعة وهو السماء اذا نقول هذه - 00:19:21ضَ
جملة كبرى او صورة كبرى لان خبرها جملة والصغرى ما هي نعم ما قد نقلوا فموسوات. هذه صورة لماذا؟ لكونها وقعت وهي ايضا كبرى وهي ايضا كبرى بكون الموتى لكون الخبل فيها - 00:19:43ضَ
قد تكون الجملة كبرى وصورة باعتبارين قد تكون كبرى فقط قد تكون كبرى فقط وذلك اذا وقع الخبر فيها جملة زيد ابوه قائل زيد ابوه قائل زيد مبتدأ اول ابوه مبتدأ ثاني قائم خبر المبتدأ الثاني وجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع - 00:20:19ضَ
الاول اذا وقع الخبر في هذه الجملة زيد ابوه قائم وقع جملة زيد ابوه قائما. الجملة كلها كبرى كبرى تسمى كبرى. زيد ابوه قائم نقول هذه جملة كبرى. لماذا؟ لكون الخبر وقع فيها جملة - 00:20:51ضَ
جملة ابوه قائم من قولك زيد ابوه قائم. نقول هذه صغرى لماذا لكونها وقعت خبرا عن المنكر المبتدأ الذي وقع خبره جملة نقول هذه الجملة كلها كبرى ونفس الخبر الذي هو جملة نسميه جملة صغرى - 00:21:14ضَ
نسميه جملة صورة. لو قيل زيد قائم هكذا مبتدأ وخبر مفرد ومفرد صغرى او كبرى صغرى او كبرى لا صورة ولا كبرى. نعم احسنت. اذا اذا وقع المبتدى مفردا والقمر مفردا - 00:21:36ضَ
بكونها صغرى ولا كبرى زيد القائم نقول مبتدأ وخبر. قائم هذا خبر مفرد او جملة مفرد اذا لا توصف لا بكونها كبرى ولا صغرى لكن لو وقع الخبر جملة لنا نظران - 00:22:05ضَ
نظر الى الجملة برمتها. ونظر الى الخبر الذي وقع الجملة ونقول زيد ابوه قائم. هنا ليست كالزيد قائم وقع الخبر جملة. حينئذ نسمي الجملة كلها كبرى ونسمي جملة الخبر ثم هذا وصف منفك وقد توصف الجملة باعتبارين - 00:22:23ضَ
يعني تكون في نفس الوقت كبرى صغرى يجتمع فيها الوصفات لكن بالنظر الى سابق ولا حاسد السبعة هذا قلنا مبتدأ اول ما هذا مبتدأ افصل المبتدأ الاول اترك المبتدأ الاول - 00:22:48ضَ
المبتدأ الثاني ما قد نقله فمتوات ما هذا مبتدأ اين خبره جملة او لا جملة اذا صارت ما قد نقلوا فمتواتر كل الجملة صارت كبرى او لا كبرى لماذا لكون خبرها جملة - 00:23:08ضَ
لو نظرت الى الجملة كلها السبعة هذا مبتدأ اول ما مبتدأ ثاني فمتواتر الخبر الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الاول نسمي الجملة كلها كبرى كلها كبرى وجملة ما قد نقلوا فمتواترون هذه صورة. لانها وقعت خبرا عن المبتدأ الذي هو السبعة - 00:23:30ضَ
وهي في نفسها كبرى لكون الخبر فيها وقعة جملة واضحة اعيد او تعيدون لا هذه ولا والسبعة نقول هذا مبتدع اول والقراء هذا عطف بيان او بدل منه. ما قد نقلوا ما اسمه موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر اه في محل رفع مبتدأ ثاني - 00:24:00ضَ
قد نقلوا قد نقلوا. هذه جملة فعل فاعل والمفعول محدود. قد نقلوها لانه لا بد من رابط لابد من من رابط بين جملة المبتدأ بين المبتدأ والخبر اذا وقع جملة - 00:24:29ضَ
نقلوها اي القراءة. وما اسم موصول بمعنى الذي يطبق على القراءة. يعني القراءة التي نقل نقلوها فهي متوازنة فهي متواترة او فهو اي المنقول متوافي ومتواتر جملة وقعت خبرا عن المبتدأ سانما - 00:24:44ضَ
والجملة المبتدأ الثاني مع خبره نقول هي في محل رفع خبر المبتدأ الاول وهو السبعة وهو السبعة والسبعة قراء ما قد نقلوا فموت واسعوا. كل الجملة هذه كبرى وجملة ما قد نقلوا فمتواترون هذه ثورة باعتبار الجملة السبعة القراء لانها خبر عنها وهي كبرى باعتبار - 00:25:04ضَ
الخمر فيها فم تواتر جملة نسبية جملة اسمية. والسابعة المراد بهم سبعة القراء هذا جمع قارئ جمع قارئ مفاعل من من قرأ واصطلاحا يطلق على امام من الائمة. امام من الائمة المعروفين الذين نسيوا - 00:25:30ضَ
اليهم القراءة الاصطلاح امام يطلق على امام من الائمة المعروفين المتبعة كما سبق بيان الامام المراد به المأموم به يعني المتبع الذين نسبت اليهم القراءة التي نسبت اليهم او الذين نسبت اليهم القراءات. والقراءات معلوم انها جمع قراءة - 00:25:54ضَ
مصدر سماعي من قرأ مصدر سماع لقرأة. قرأ يقرأ الاصل فيه قرأ من باب فعل وقرأ قلنا المصدر فيه فعل القياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة حينئذ قراءة نقول هذا ليس مصدرا قياسيا بل هو مصدر - 00:26:18ضَ
اذا القراءة جمع او قراءات جمع قراءة مصدر سماعي لقرأة واصطلاح على القراءات عند ارباب القراءات اختلاف الفاظ الوحي لان القرآن ما هو اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:26:40ضَ
المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد اما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزة يفصل باقي تلاوته اذا القرآن هو كلام الله المنزل او اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته - 00:27:03ضَ
القراءات حقيقة مغايرة للقرآن ولذلك نص السيوط في الاتقان بان القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان حقيقتان متغايرتان حينئذ صار تعريف القراءة بانها اختلاف الوحي المذكور الوحي المذكور ليس كل وحي وانما الوحي المذكور الذي اطلقنا عليه بانه قرآن - 00:27:32ضَ
بالحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما اختلاف الفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهم. هذا يسمى ماذا يسمى بالقراءة. يجمع على قراءة فالقرآن شيء والقراءات شيء اخر - 00:27:58ضَ
شيء اخر فهما حقيقتان متغايرتان. والسبعة القراء السبعة المراد بهم نافع وعاصم حمزة والكساع وابن عامر وابو عمرو وابن كثير. هؤلاء السبعة اجمع عليهم اهل العلم بانهم اذا اطلقوا سبعة فالمراد به هؤلاء - 00:28:21ضَ
حينئذ صارت سبعة علما بالغلبة متى ما اطلق سبعة القراء انصرف الى هؤلاء نافع وعاص وحمزة وكساء وابن عامر وابو عمرو وابن كثير. كما اذا قيل الاسماء الستة اسماء هذا عالم بالغلابة - 00:28:41ضَ
اذا اطلق انصرف الى معين. وان الاصل كلها ستة اسماء يصح ان تقال انها يقال انها اسماء ست ولكن اصطلح النحا على شيء معين. والسبعة القراء ما قد نقلوا هنا عرف التواتر بماذا - 00:29:01ضَ
بالمتواتر عند اهل الحديث بلفظ كشف به حقيقة المتواصل. لماذا؟ لانه يعرف المتواتر عند ارباب القراءات فاذا قيل المتواتر حينئذ ينصرف الذهن الى السبعة القراء فمسمى المتواتر عندهم ما نقل عن السبعة القراء. ولذلك قالوا السبعة القراء ما قد نقلوها فموت واجب - 00:29:24ضَ
القراءة التي نقلها القراء السبعة هي مسمى المتواتر عند ارباب القراءات ولذلك هنا عرفه بلفظ كاشف وهذا من اقسام التعريف عنده معرف على ثلاثة قسم حد ورسم ولظي العلي قد يأتي بلفظ يكشف به حقيقة اللفظ المجمل - 00:29:59ضَ
والمساواة ان هذا لفظ مجمل مبهم عندهم اذا قيل ما المتواتر؟ حينئذ يحسن ان يؤتى به يحسن ان يؤتى او المعلم والمعرف على ثلاثة اقسام قد يكون كاشفا للماهية اما بالجنس والفصل او - 00:30:22ضَ
الفصل والخاصة او بالجنس والخاصة او يأتي بلفظ يكشف المراد مع عدم الابهام وهنا لما قالت سبعة القراء ما قد نقلوا عرفنا ان القراءة التي نقلت عن طريق هؤلاء السبعة المعدودين بالسبعة هو المسمى المتوازي - 00:30:39ضَ
والمراد به هنا تواتر الطبقات كما هو معلوم عند ارباب القراءات وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير والا تدري اذا عرفنا المتواتر عرفنا حقيقة المتواتر. يريد السؤال ما هو الاحد؟ نرجع الى بعد ذلك الى قوله وليس يعمل. اذا النوع الاول لان التقصير - 00:31:01ضَ
عندهم يختلف قراءة تنقسم الى متوازن وعرفنا ان المراد بالمتوازن قراءته السبعة المشهورة. والاحاد هي المتممة لعشرها يعني الثلاثة المتممة للعشر وهي قراءة ابي جعفر يزيد ابن قعقاع ويعقوب و - 00:31:24ضَ
هذه ثلاثة مسمى الثلاثة اذا اطلقوا القراء الثلاثة انصرف الى من؟ ابي جعفر يزيد ابن القعقاع ويعقوب وخلف اختيارات هؤلاء هم الثلاثة الثلاثة الاحاد هي المتممة لعصرها اذا ما المراد بالقراءة الاحادية عندهم - 00:31:46ضَ
الثلاثة قراءة يعقوب وابي جعفر وخلف كذلك هذا المشهور هذا المشهور كما سيأتي هذا المشهور عند ارباب القراءة ان الاحد مع ان الاحاد عنده المحدثين ماذا ها احاد جمعوا واحد - 00:32:10ضَ
ما رواه واحد هو الاحد اذا ما لم يصل الى درجة المتوازن. هذا اذا لم نذكر المشهور واذا ذكرنا المشهور حين اذن ما رواه الواحد او الاثنان او ثلاثة وكل له له اسم خاص عند ارباب الحديث. لكن هنا الاحاد المراد به ما رواه الثلاثة - 00:32:32ضَ
ما رواه الثلاثة. القراءات الثلاثة المتممة للعشر المتمم لي للعاشر ثم ما يكون من قراءات الصحابة اذا صح سندها ملحقة بهذا القسم وهو قسم الاحاد كما سيأتي والثاني والاحاديث الثلاثة - 00:32:50ضَ
والثاني الذي هو الاحاد. كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة فحينئذ ما كان من الاحاد عند ارباب القراءات هو الثلاثة وتلحقها في الرتبة مثلها في الاحاد قراءة الصحابة ان صحت سندها اليه - 00:33:11ضَ
هذا هو الاحاد ما عدا ذلك فهو الشاب ما عدا ذلك فهو الشاب فما زاد عن الاربعة فهو شاذ عندهم والمراد بالاربع لان القراءة عندهم مشهورة اربعة عشر. اربعة عشرة قراءة - 00:33:28ضَ
قراءة الحسن ابن يسار البصري هذه الحادية عشر ابني محيصر محمد بن عبد الرحمن السوسي المس الثاني عشر هذه الثالثة عشر يحيى ابن مبارك اليزيدي الرابع عشر محمد بن احمد السمبوزي - 00:33:45ضَ
هذه اربعة عشر قراءة. السبعة هي المتواترة. والثلاثة المتممة للعشرة هي الاحاد والحق بها قراءة الصحابة والاربعة عشر فيما زاد على العشرة هذه شهادة هذه هذا هو المنشور عند ارباب القراءة - 00:34:08ضَ
وما بقي فهو شاذ كقراءات التابعين كابن جبير ويحيى ابن وسام والاعمش وغيرهم كل هذه قراءات شائفة القسم الثاني او التقسيم الاخر عند بعضه وهذا منسوب للاصوليين وبعض الفقهاء تقسيم القراءات الى قسمين - 00:34:30ضَ
متواتر ليس عندنا احد متواتر وشاذ المتواتر هو السبعة القراء وما عدا ذلك فهو شاذ حينئذ جعلوا الثلاثة قراء من قسم الشاذة. من قسم الشاذة. هذا منسوب لكثير من الاصوليين - 00:34:52ضَ
وعند بعض الاصوليين وبعض الفقهاء تنقسم القراءات الى متواتر وهو السبع وشاذ وهو ما سوى ذلك الثلاثة على هذا القول تكون شاذة قراءة ابي جعفر يزيد ويعقوب السيارات خلف الثالث وهذا لا نفصله من اجل التبيين والايضاح فقط واللي هو داخل فيما - 00:35:16ضَ
في بعض الاقوال الاخرى وقيل العشر متواترا العشر متواترة وما عداها فهو شاب اذا القسمة ثنائية ايضا متواتر ولكن الخلاف في الثلاثة القراءة المتواترة ام شاذة؟ هذا محل نزاع عند - 00:35:36ضَ
ارباب القراءات مع الاصوليين واللغويين القراءة بجعفر وخلف ويعقوب متواترة ام شاذة هذا فيه نزاع القسم الثالث قيل العاشر متواترة كلها متواترة. وما عداها فهو شاب. قراءة الحسن ابن يسار وغيره تعتبر شاذة - 00:35:58ضَ
قال ابن السبكي ساد الدين صاحب جمع الجوامع القول بان الثلاث غير متواترة في غاية السقوط القول بان الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين - 00:36:19ضَ
وهي لا تخالف رسم المصحف ولذلك نقل السبكي الكبير ابوه عن البغوي رحمه الله وهو من المقرئين الاتفاق على القراءة بالثلاث ايضا كالمتواك لانه ينبني اذا قيل احاد وش هذا - 00:36:40ضَ
ينبني عليه انه لا يجوز القراءة بها مطلقا لا في لا في الصلاة ولا في خارجها واذا اثبتنا ان الثلاثة ايضا متواترة حينئذ يجوز القراءة بها مطلقا ينبني عن هذا الخلاف - 00:37:00ضَ
حكم وهو جواز القراءة بها او لا ان قلنا متواترة على شراط التواتر في ثبوت القرآنية فحينئذ صارت الثلاثة هذه من المتواتر فيجوز القراءة بها مطلقة في الصلاة وفي في خارجها - 00:37:16ضَ
في الصلاة وفي اذا البغوي ينقل الاتفاق على القراءة بالثلاث. كما يقرأ بالسبعة لانها متواترة. قال وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب القول الرابع في التقسيم قيل المعتمد في ذلك - 00:37:33ضَ
الضوابط يعني لا نقول سبعة نتقيد بقارئ وامام وانما نتقيد باصول وضوابط ان وجدت ما هي قرآن ويصح القراءة بها ان انتفت كلها او بعضها فليست بقرآن ولا يقرأ بها - 00:37:54ضَ
على الخلاف في الاحتجاج بها او لا اذا الاقوال الاول الثلاث هذه متعلقة باشخاص متى ما ثبتت القراءة عن فلان او عن عدد معين فهي متواترة كل ما قرأ يعقوب فهو - 00:38:16ضَ
احد كل ما قرأ خلف فهو احد. كل من قرأ جعفر ابو جعفر فهو احد كل ما قرأ نافع عاصم ابن عامر ابو عمر نقول هذه متوالية. كل ما قاله حسن ابن ابي الحسن فهو فهو. اذا هذا الحكم معلق - 00:38:34ضَ
قال بعضهم من الاولى ان يعلق بضوابط متى ما ولدت هذه الضوابط حينئذ حكمنا بالقرآني كونه قرآنا ولو لم يتوانى ونحكم حينئذ بالقراءة بها مطلقا في الصلاة وفي خالفها. وقيل المعتمد في ذلك الضوابط - 00:38:51ضَ
سواء كانت القراءة من القراءات السبع او العشر او غيرها قال ابن الجزري رحمه الله تعالى وهو حامل راية هذا القول وقد سئل بالنشر كل قراءة هذا هو الضوابط كل قراءة - 00:39:13ضَ
وافقت العربية ولو بوجه ووافقت احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة هذي ثلاثة اركان سماها اركان متى ما ولدت مجتمعة حينئذ ثبتت القرآنية صارت قراءة ولا نقف مع فلان او فلان - 00:39:31ضَ
فلنقول متى ما وافقت القراءة العربية اللغة العربية ولو بوجه ما يعني لا يكون ضعيفا فصيحا او الا يكون مخالفا مخالفة لا تضر كما سيأتيه ووافقت احد المصاحف العثمانية لانه ليس ثم مصحفا واحد بل هي ستة او ثمان كما سيأتي - 00:39:55ضَ
ووافقت احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ولو احتمالا وصح سندها هذا هو الثاني ثلاثة اركان موافقة العربية ولو بوجه وافقت احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها. فالعبرة حينئذ هل هو التواتر ام صحة الثناء - 00:40:19ضَ
صحة السند السند لانه ليس كل ما صح سندا فهو متوازن ولذلك جعل هذا ركنا في ثبوت القراءة بل في ثبوت القرآنية من حيث كونه قرآنا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة. التي لا يجوز ردها - 00:40:40ضَ
ولا يحل او يحل انكار ولا يحل بكسر الحاء. ولا يحل انكارها. سواء كانت عن السبعة او العشرة او غيرهم من الائمة المقبولين ومتى اختل ركن من الثلاثة اطلق عليها ضعيفة او شاذة او باطلة - 00:41:02ضَ
وسواء كانت عن السبعة او عن من هو اكبر منهم يعني قد يكون الشاذ فيما ثبت عن السبعة هذا موجود لكنه قليل قالوا قد يروى عن نافع ما هو شاب - 00:41:23ضَ
بوجه عن طريق او وجه او يروى عن ابن عامر او ابن عمرو نقول هذا قد يكون شاذا لكنه قليل اطلق عليها ضعيفة او شاذة او اطلق عليها ضعيفة او شاذة او باطلة. سواء كانت عن السبعة - 00:41:39ضَ
او عن من هو اكبر منه. وهذا هو الصحيح عند ائمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك ابو عمرو الداني ومكي وابو العباس والمهدوي وابو شعبة ونقل مثله عن الكواسع قال وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن احد منهم خلافه - 00:41:56ضَ
اذا ما العمدة يقول العمدة هو وجود هذه الثلاثة الاركان موافقة اللغة العربية ولو بوجه وافقت احد المصاحف العثمانية صح سندها فمتى ما وجدت هذه الاركان الثلاثة ثبت في القرآن - 00:42:17ضَ
لكن المشهور عند الكثيرين من ارباب القراءات والاصوليين اهل اللغة وغيرهم من الفقهاء انه لا قرآن الا ما كان متوازن ما كان متواكلا وما عدا ذلك فلا يثبت قوله قرآن. رحمه الله في سائر كتبه جرى على هذا - 00:42:33ضَ
التفصيل ولكنه رجع فيه في الاتقان اما القرآن ها هنا منزل على النبي معجزا يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة. لا في براءة ولا ما نقل احدهم على الصحيح فيهما. رجح ان ما نقل احدا لا يكون قرآنا - 00:42:54ضَ
ومنه البسملة لا في براءة. لا شك ان البسملة من القرآن لا في براءة. يعني لا في اول براءة. لا في براءة ولا ما نقل احدهم اذا ما نقله احدهم عن طريق الاحاد لا يكون قرآنا على الصحيح فيهما. يعني في هذين القولين ان البسملة من القرآن وان ما نقله - 00:43:14ضَ
احاد ما يكون قرآن لكنه رجع في الاتقان فجرى على ما مشى عليه ابن الجزر ورجحه ولذلك قال في التحبير تبعت البلقيني او البلقيني في التقسيم الثلاثي ثم تبين لي ان فيه نظرا - 00:43:35ضَ
وهنا جرى على ذلك. نعم اذا عرفنا التقسيماته الخلافين ما ذكره بعضهم والسبعة القراء ما قد نقلوا فموت وافر. وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يدري مجرى التفاسير والا فادر قولين - 00:43:51ضَ
قولين وليس يعمل بغيره. اذا عرفنا ان المتواتر يقابله الاحاد والشهر جماهيرهم على انه لا يقرأ ولا يحتج الا لا يقرأ في الصلاة ولا في خارجها الا بالمتواتر وهو السبعة القراء ما نقله السبعة القراء هذا هو المتواتر ولا يقرأ بغيره. ولا يعمل بغير ما تظمنته من من احكامه. ولذلك قال - 00:44:29ضَ
يعمل بغيره لما عرف لك التواتر المتواترة من القراءات وهو ما رواه او نقله السبعة القراء قال وليس يعمل غيره يعني بغير المتواصل. واذا لم يعملوا به فمن باب او لعل - 00:45:04ضَ
الا يقرأ به فمن باب اولى الا يقرأ به لماذا؟ لان القرآن انزل في الاصل للعمل به وتلاوته. ولكن التلاوة ليست اصلا انما هي من باب التبع فحينئذ اذا منع العمل بغير المتوافي فمن باب اولى واحرى ان يمنع قراءته - 00:45:24ضَ
وهذا ذكره كثير منهم انه يرجحه في شرح المهزل من قال من من جوز القراءة في الصلاة او غيرها بثلاثة وما عداها فهو اما جاهل او متجاهل هكذا قال النووي شرح المهذن - 00:45:44ضَ
قاله بعض المعاصرين عنه وليس يعمل بغيره وليس يعمل في غيره اي بغير المتواتر من الاحادي والشهر من الاحاد والشعب. فلا يعمل بقراءة ابي جعفر ولا يعقوب ولا خلف ولا غيره من الشاذ وخاصة مما نقل من قراءات التابعين - 00:45:59ضَ
من حكم من حكم يعني في الاحكام لا يعمل به في الاحكام وانما تؤخذ الاحكام من المتواترة. ما لم يجري مجرى التفاسير هذا استثناء او لا استثناء ما لم يدري - 00:46:21ضَ
مجرى التفاسير غير المتواتر قد يجري مجرى التفسير والبيان كما في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات متتابعات هذا يجري مجرى التفسير كانه فسر لك هل هذه الايام المأمور بصيامها متتابعة او لا؟ فقال متتابعات - 00:46:41ضَ
هذه القراءة ليست متواترة ليست متواترة. هل يعمل بقوله متتابعات او لا كذلك في قوله وله اخ او اخت من ام من ام هذا جرى ما جرى التفسير والبيان قال هنا وليس يعمل بغيره بغير المتواتر والاحاد. من الاحادي والشهادة. في الاحكام ما لم يجري مجرى التفاسير - 00:47:05ضَ
لا يعمل به ما لم يجري مجرى التفاسير ما هو المنفي؟ ما جرى مجرى التفسير او الذي لم يجري مجرى التفسير والا فادري قولين والا غير ما لم يدري مجرى التفاسير - 00:47:35ضَ
والا والا يجري مجرى التفاسير ها تدري قولين فاعلم قولين يعني في الاحتجاج بها او لا؟ قولان ما لم يجري مجرى التفاسير. اذا ليس يعمل بغيره في الحكم اذا لم يجري مجرى التفاسير - 00:48:06ضَ
وهذا فيه قلب فيه البيت قلب فيه في البيت لماذا؟ لان الذي وقع فيه الخلاف هو ماذا ما جرى مجرى التفسير او الذي وقع فيه خلاف هو ما لم يجري مجرى التفسير - 00:48:29ضَ
واما الذي جرى مجرى التفسير فهذا يحتج به ولا اشكال ما جرى مجرى التفسير هذا يحتد به ولا اشكال واما ما لم يجري مجرى التفاسير فهذا يعمل به الا نقول القراءة - 00:48:51ضَ
التي لم تكن متواترة. اما ان تجد مجرى التفسير اولى القولان اللذان حكاهما والا فادر قولين القولان المحكيان هنا هل هي فيما جرى مجرى التفسير او في غيره لغيره في غيره - 00:49:16ضَ
ولكنه في الظاهر انه فيما جرى مدرسة لانه قيد الاول قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير. والا فان جرى مجرى التفريق فقولان ادري قولين والاصل هو العكس - 00:49:36ضَ
الاصل هو هو العادة. ولذلك قال بعضهم مقتضاه ان القولين في الذي يجري مجرى التفسير قولين فادري قولين انه في الذي جرى مجرى التفسير هذا مقتضى البيع والصواب ان القولين انما هما فيما لم يدر مجرى التفاسير - 00:49:55ضَ
فيما لم يجري مجرى التفاسير. ولذلك ابدل بعضهم وصحح هذا البيت. لانه على ظاهره خطأ وقال بغيره الا الذي من ذا جرى مجرى التفاسير والا فترى بغيره وليس يعمل بغيره الا الذي من ذا جرى مجرى التفاسير - 00:50:19ضَ
ان الذي من ذا جرى مجرى التفاسير يعني من ذا المشار اليه غير المتواتر وهو الاحاد والشهادة. اذا جرى مجرى التفاسير يعمل والا والا يجري مجرى التفاسير فترى قولين ولو صحح بطريقة اخرى فقيل بغيره في الحكم اذ لا يجري مجرى التفاسير والا فادري - 00:50:43ضَ
بغيره نفس بيت الناظم هكذا قال بغيره في الحكم اذ لا يدري مجرى التفاسير والا فادري صح البيت وانه يحتاج الى تصويبه وعدتني مرة اخرى واضح وليس يعمل بغيره بغير المتواتر من الاحادي والشاة في الحكم اذ لا يجري مجرى التفاسير - 00:51:12ضَ
اذ لا يدري مجرى التفاسير اذا ما لا يجري مثلا التفاسير لا يعمل به واما ما يجري مجرى التفاسير فهذا الذي فيه قولان. يعمل به لا يعمل به واضح هذا - 00:51:39ضَ
اذا نصوب البيت هكذا بغيره في الحكم اذ لا يدري مجرى التفاسير هذي تعليمية لنفي العمل عن غير المتوازن. لماذا لا يعمل به اذ لا يجري مجرى التفاسد وليس يعمل بغيره بغير المتواتر من الاحاديث - 00:51:52ضَ
وشان في الحكم اذ لا يجري مجرى التفاعل. لا يعمل به. لانه لا يجري مجرى التفاسير والا بان كان يجري مجرى التفاسير فادري اي فاعلم او اعرف ان العمل في العمل به على قولين - 00:52:15ضَ
حين يعمل به وقيل لا يعمل به. وقيل لا يعمل به يعمل به وقيل لا يعمل به ان عارضه المرفوع قدمه بل قول هو المسموع ان قيل يعمل به وعارظه حديث مرفوع - 00:52:33ضَ
عرف غير الاحاد والشارع كل ما لم يكن من القراءات السبعة اذا عارظه الحديث المرفوع وقلنا هذا يجري مجرى التفسير وحينئذ اذا عرض بحديث مرفوع ايهما يقدم الحديث المرفوع ولا يشبه - 00:53:01ضَ
واذا لم يكن معارض بحديث مرفوض حينئذ يعمل به مطلقا ولا اشكال. هذا فيما اذا جرى مجرى التفسير. قيل يعمل به وقيل لا يعمل به. والاصح انه يعمل به والاصح انهم يحتج بها كخبر الاحاد - 00:53:20ضَ
كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر واحد كذلك يحتج بالقراءة اذا ثبتت عن خبر واحد. والاصح انه يحتج بها خبر الاحاد لصحة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:39ضَ
اذا صح السند وقرأ ابن مسعود صيام ثلاثة ايام متتابعات حينئذ انتفى التواتر في كونها قرآن ولكن بقي ماذا انها مقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابة يبعد ان يزيدوا حرفا واحدا ولو كان من جهة المعنى او القي او التخصيص دون رجوع الى النقل - 00:53:54ضَ
ولهذا الاحتمال بل لهذا الظاهر حينئذ نعاملها معاملة الحديث المرفوع كأنه خبر واحد لانه خبر واحد. لذلك من صحة نقلها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولا يلزم من انتفاء قرآنيتها بكونها احاد - 00:54:17ضَ
لم يكن لم تكن متواترة لا يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاء عموم خبريتها حينئذ تعامل معاملة الخبر. وانما لم تصح القراءة بها لعدم شروط الثواب. او لعدم شرط الثوابت. هذا ان قلنا - 00:54:35ضَ
ان القرآنية مقيدة بي واذا اثبتنا بانها مقيدة بصحة السلف وحينئذ يدخل فيما ذكره ابن الجزري اذا قوله والا يعني بانجر بان لم يجري ها بغيره في الحكم اذ لم يجري مجرى التفاسير والا فادري بان جرى مجرى التفاسير - 00:54:53ضَ
قولين فادر يعني فعلا قولين قيل يعمل به وقيل لا يعمل به والاصح انه يعمل به. في خبر واحد وقيل لا يعمل به لماذا؟ لانها جاءت على كونها قرآنا فانتفى كونها قرآنا - 00:55:17ضَ
اذا سقط ماء يدل على كونها قرآنا وسقط ما تضمنته الاية من زياد سقط ماذا؟ قرآنيتها وسقط مع قرآنيتها ما تظمنته من الاحكام. نقول لا انتفاء شرط التواتر على القول به لا يلزم منه انتفاء خبريتها بل هي من هذه الحيثية خبر لانه يبعد ان الصحابة يزيدون من عند - 00:55:34ضَ
ان عارضه اي غير المتواتر ان عارضه اي غير المتواتر الحديث المرفوع قدمه اي قدم المرفوع. ذا القول وهو تقديم الحديث المرفوع على غير المتوات من الاحادي والشاهد هو القول - 00:56:01ضَ
المسموع والمرضي عند اهل العلم لان ذاك نص في كونه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وان كان الظاهر انه في قوة مرفوع الى انه ليس كالمرفوع حقيقة - 00:56:21ضَ
ولذلك اذا تعارض مرفوع حقيقة ومرفوع حكما ولم يمكن الجمع ايهما يقدم المرفوع حقيقة المرفوع حقيقة هو المقدم والثاني الاحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة يبقى في مسألة التواتر هناك ذكر ابن الحاجب رحمه الله تعالى مسألة - 00:56:35ضَ
قد صنع عليه بها وهي ان المتواتر هو جوهر اللفظ واما هيئة اللفظ من المد والامالة وتخفيف الهمزة فليس بمتواجد وينبني عليه ان التجويد ليس بمتواتر وليس بواجب عليه وصارت مسألة فيها ردود والى اخره. الا هيئة وقيل الا هيئة الاداء - 00:57:02ضَ
وقيل خلف اللفظ للقراء وقيل ان هيئة الاعداء هذا منسوب ابن الحاجب رحمه الله تعالى ولذلك قال ابن الحاجب يعني قراءة السبعة متواترة ويحكم بان بانها متواترة. قال الا انما كان من قبيل الاداء - 00:57:27ضَ
الذي هو التجويد ابن الجزر شدد علق الوهن قال لا اعلم له من سبقه بهذا انما كان من قبيل الاداء كالمد والامانة وتخفيف الهمزة فانه ليس بمتواك وانما المتوافر جوهر اللفظ. قال ابن الجزمي رحمه الله ولا نعلم - 00:57:46ضَ
احدا تقدم ابن الحاجب الى ذهب ويلزم من تواتر جوهر اللفظ تواتر هيئته ويلزم من تواتر جوهر اللفظ تواتر هيئته حينئذ اللفظ وحال اللفظ الذي هو الاداء شيء واحد واذا ثبت تواتر اللفظ حينئذ كان تواتر الهيئة من باب اولى واحرى هكذا قال ابن الجزلي رحمه الله ولذلك يقول في الجزائري - 00:58:06ضَ
والاخذ بالتجويد حاتم لازم من لم يجود القرآنات اذا لم تجود القرآن صرت اثما قول به هذا فيه نوع الصحبة. ولذلك البوقين توفى قال عصر المد والامالة وتخفيف الهمزة الذي هو قدر مشترك بين القراء هذا متواتر - 00:58:35ضَ
وما اختلفوا فيه هذا يزيد ستة حركات وهذا اربع حركات هذا ليس بمساواة لذلك اذا قلت اذا السماء شقت تأثم نعم على هذا القول اذا قلت الحمد لله رب العالمين هكذا دون ان تخرج المخارج الحروف من مخارجها ودون ان تأتي بالتجديدات ونحوها صرت اسيا - 00:58:56ضَ
من لم يجود القرآن اسيا وقائد السماء انشقت هكذا ولو مثال او كلامي الان اثنت عند ابن الجوزي رحم عند الجزري رحمه الله تعالى لماذا؟ لان هيئة الاداء الذي هو التجويد من المد والامالة ونحوها هذا متواتر واذا كان متواتر - 00:59:17ضَ
حينئذ صار ماذا ترى واجب العلم قطعيا فلا يؤدى اللفظ الا بهذا الا بهذا هذا قول وثاني الاحدك الثلاثة تتبعها قراءة الصحابة والثاني والثاني في اسكان العصر والتي حركها بالظم ردا الى العاصم للوزن. والثاني مرفوع بالضمة الظاهرة للظرورة - 00:59:34ضَ
وزني كما قال الاول لعامرك ما تدري متى انت جائي ولكن مدة العمر عاجل. لعمرك ما تدري متى انت جائي جائي هذا منقوص انما يرفع بضمة مقدر على اخره. وهنا جائ للضرورة والثاني لا حادث. حركه لي للضرورة. والثاني من الانواع الثلاثة - 00:59:59ضَ
مما لا يصل الى حد التواتر مما صح سنده الاحاد الاحد كالثلاثة الثلاثة يعني كقراءة الثلاثة وهذا لفظ كالقراء السبعة ثلاثة القراء يعقوب وابو جعفر وخلف حكم عليها بكونها احاد بماذا؟ لكونها لم تنقل - 01:00:22ضَ
بالتوازي واذا لم تنقل بالتواتر حينئذ سقطت قرآنيتها فلم تكن قرآنا ولذلك لا يجوز القراءة بها عندهم لا يجوز القراءة بها عنده ما نقل احدا ليس من القرآن ما نقل احدا ليس من القرآن - 01:00:50ضَ
لانه لاعجازه النافع عن الاتيان بمثله تتوفر الدواء على على نقله ثوارا وقيل نعم. قيل نعم كما ذكره نوح جزري كما سبق وتتبعها قراءة الصحابة وتتبعها هذا بالعطف على اسقاط حرف العطف - 01:01:11ضَ
اي تتبع الثلاثة في كونها احادا لا يجوز القراءة بها. قراءة الصحابة. قراءة الصحابة. لا مطلقا وانما اذا صح اذا صح سندها اذا صحت القراءة عن الصحابي ابن مسعود مثلا او بني ابن كعب او ابن عباس نقول هذه تابعة للثلاثة - 01:01:32ضَ
لكونها احاد لكونها احادا فاذا اطلق ارباب قراءة الاحاد انصرف الى الثلاثة وقراءات الصحابة. فليس مسمى الاحاد عندهم مختصا الثلاثة وانما يشمل ماذا قراءة الصحابة اذا صح سندها وتتبعها اي في الحكم في كونها احادي - 01:01:53ضَ
قراءة الصحابة التي صح سندها لماذا؟ قالوا لانهم عدول لا يقرأون بالرأي لا يقرأون بي بالرأي. والثالث من الانواع الثلاثة. الشاذ الذي لم يشتهر اشادوا بتخفيف الذات اشهد واشهد لكن عندهم لا يلتقي ساكنان - 01:02:15ضَ
عند العروبيين لا لا يلتقي ساكنا مستكنا هنا الالف والذال الاولى. حينئذ لابد من الصاد الاولى ولذلك للتخفيف والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون والثالث من الانواع الشاذة. وهو الذي لم يشتهر - 01:02:41ضَ
لم يشتهر. مما قرأه قرأه في اسقاط الهمزة للتخفيف. التابعون اما لغرابته لم يشتهر اما لغرابته او لضعف سنده ما لم يشتهر من القراءة عن التابعين اما لغرامته واما لضعف سنده نقول هذا شاذ. هذا هذا شاذ. وهو كل القراءات الاربعة التي بعد العشر - 01:03:03ضَ
التي ذكرنا انها قراءة الحسن ابن يسار البصري وابن محيصن محمد بن عبدالرحمن المكي ويحيى بن المبارك اليزيدي محمد بن احمد هؤلاء نقول من التابعين وقراءتهم شاذة. اما لكونها لا تصح واما لكونها - 01:03:28ضَ
غريبة لم تستحق هذا تكملة يعني استطر كتب الشاذ في انواع القراءة في انواع القراءة السوتي رحمه الله اجتهد وقسم القراءة ستة اقسام اراد ان يلتمس للقراءات مسلكا مع مسالك او يجتمع مع مسالك اهل الحديث - 01:03:45ضَ
اثبت قراءة متواترة وقراءة مشهورة وقراءة احادية وشاذة وموضوعة ومدرجة ستة اقسام ذكرها في التحميد وفي الاتقان المتوافر عنده ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاه - 01:04:06ضَ
على التقسيم المشهور ان المتواتر ما نقله الجميع جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاه. قال وغالب القراءات على هذا غالب القراءات متواترة. الثاني المشهور وهو الذي فقد فيه التوالي - 01:04:27ضَ
فقد فيه التوافق وهو ما صح سنده ووافق العربي والرسم واشتهر عند القراء الشهرة واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ. ويقرأ به على مقال ابن الجسد - 01:04:48ضَ
المشهور لم يتواتر اذا كل ما لم يتواتر فليس بقرآن القاعدة العامة عندهم المشهور ليس بمتواتي فلا يقرأ به. والاصح انه يقرأ به فاذا جوزنا قراءة الاحاد يا سلام حينئذ ما لم يبلغ - 01:05:08ضَ
ما لم يكن احدا ولم يصل لدرجة التواتر من باب اولى واحرى. ومثل له بما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة كل ما اختلف فيه النقل عن السبعة السبعة قلنا ما اتفقوا عليه فهو متواتر. اذا اختلفوا في النقل عن السبعة - 01:05:27ضَ
نقول هذا لن ينقل احد ولم ينقل تواترا. فصار ماذا؟ درجة وسطى درجة فيجوز القراءة به على الصحيح عند ابن الجزري وغيره وعند الجمهور لا يقرأ به لا يقرأ به لماذا؟ لفقد شرط التواتر. الثالث الاحاد - 01:05:45ضَ
وهو ما صح سنده وخالف الرسم او العربي ولكنه خالف الرسم رسم القرآن المصحف العثماني او العربية مخالفة تضر او لم تشتهر مع صحة السند عند القراء ولا يقرأ به - 01:06:05ضَ
مع كونه صح سنده لكنه خالف الرسم وخالف القواعد مخالفة تضر وهذا حتى عند الجزري لا يقرأ به لانه ليس بالقرآن. ولو صح سنده ولو صح سنده مثلوا له بقراءة ابن عباس ملء من انفاسه - 01:06:23ضَ
قد جاءكم رسول عزيز من انفسكم رسول من انفسكم والقراءة المشهورة من انفسكم كما سيأتي بيانهم الرابع الشاب وهو ما لم يصح سنده ضعيف لن يصح سنده فهو شاب ومنه قراءة ملك يوم الدين - 01:06:39ضَ
بصيغة الماضي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين ملك فعل ماضي والظمير فاعل هو ويومه هذا مفعول به. هذي قراءة ظعيفة لم يصح سندها الخامس الموضوع وهو ما لا اصل له - 01:07:02ضَ
لا اصل له. مثل له ما جمعه الخزاعي محمد ابن جعفر رسمه هلاب حنيف. قراءة جمعها الفها ونستمع الى ابي حنيفة اتباع ابو حنيفة يصنفون وينسبون لابي حنيفة اكراما له تعظيم - 01:07:19ضَ
تعظيما لهم ولذلك مر معنا بالمقصود هذا الفه الامام الاعظم والفقه الاكبر الى اخره وهذا منهم قراءات السادس المدرج وهو ما زيد في القرآن على وجه التفسير ما زيد في القرآن على وجه التفسير. مسألة له بقراءة ابن مسعود وله اخ او اخت من امي - 01:07:36ضَ
من ام من ام هذي زيادة زادها ابن مسعود تفسيرا ولم يمنع ابن الجزر رحمه الله من كون بعض الصحابة يزيد بعض الالفاظ من باب التفسير الو هذا لا يلتمس لانه القرآن عنده مصانع ومحفوظ ولا يمكن ان يشكل بان هذا اللفظ زائد على القرآن او لا؟ فهذه ستة اقسام ذكرها - 01:07:58ضَ
رحمه الله في الاتقان وفي التحبير. اذا عرفنا ان القراءة وقع خلاف نزاع متواتر ومشهور. واحات وهل يجوز القراءة به او لا يجوز قد يرد السؤال هل هناك فائدة من جهة الشرع في الاختلاف او لا - 01:08:20ضَ
حتى فيما ثبت من جهة التواسي حتى فيما ثبت من جهة الثواب. نقول نعم اما فوائد ذكرها بعض اهل العلم اولها تدل هذه القراءات على اختلافها على صيانة كتاب الله تعالى وحفظه من التبديل والتحريم - 01:08:36ضَ
مع كونه على هذه الاوجه الكثيرة وجوه كل قارئ له طريقان وكل طريق له له وجوه متعددة وخلاف الى اخره كل هذه تدل على ماذا؟ تدل على حفظ القرآن بالعكس - 01:08:53ضَ
ان لا يستدل على الاضطراب في القرآن نقول لا هذه ثابتة ومتواترة وبعضها ان لم يكن متواترا انه صحيح انه مشهور او صحيح من جهة الاحاد. حينئذ يثبت يثبت في كونه قرآنا او طريقا او وجه - 01:09:08ضَ
ونقول هذا يدل على ماذا؟ على صيانة كتاب الله تعالى. وانه محفوظ بلفظه وقراءته وما اختلف في قراءته اليس كذلك الثاني التخفيف عن الامة وتسهيل القراءة عليها هذا يستطيع ان يقول الصراط او يقول الصراط او يقول الصراط الى اخره - 01:09:24ضَ
كل يكون عليه من من سليقة. الثالث اعجاز القرآن في ايجازه حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي دون تكرر اللفظ دون تسابق اللغو. يعني اختلاف القراءات قد تدل قراءة على حكم شرعي. والاخرى على حكم شرعي. قد يقع التراب بينها خلاف - 01:09:46ضَ
كذلك حينئذ نقول كل قراءة تنزل منزلة دليل مستقل ولذلك نص الشيخ الامين رحمه الله في الاظواء بانه اذا اختلفت قراءتان نزل كل منهما منزلة حديثين متعارضين يعني اذا وقعت قراءة عنده - 01:10:08ضَ
تتضمن حكما وقراءة اخرى تنفي ذلك الحكم. فحينئذ ماذا تصنع؟ الاية واحدة واختلف القراء فيها. تجعل القراءة الاولى من منزلة حديث وهذا منزل منزلة حديث. كما تصنع بين الحديثين المتعارضين. كذلك تصنع بين قراءتي المنفعلتين - 01:10:25ضَ
متعارضتين. الرابع بيان ما يحتمل ان يكون مجملا في قراءة اخرى فيبين في قراءة اخرى يعني يحتمل انه مجمل لو اردنا مثال على السابق الثالث اجاز الطلب في الايجاز القراءة المشهورة في سورة المائدة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 01:10:45ضَ
وارجل هاتان القراءتان ارجلكم بالكسر وارجلكم. بدل ان نقول انه من الجر بالمجاورة هذا ضعيف المجاورة ضعيف اكثر اهل العربية على انه ضعيف. واذا امكن حمل الاية على معنى مستقل حكم شرعي لا يعارض - 01:11:05ضَ
الحكم التي دلت عليه قراءة النصر فنقول نحمل كلا من القراءتين على ها حكم مستقل على الاخرى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالنصب عفوا على فاغسلوا وجوهكم وهذا يبين ماذا؟ يبين احدى حالتي القدم وهي اذا كانت مكشوفة - 01:11:24ضَ
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالخفض عطفا على وامسحوا برؤوسكم حقا على رؤوس بالجر ولا نقول عطا على الاول وجاء بالجر حينئذ صار من باب المجاورة قل لا. هنا قصد فيه ان يكون معطوفا على - 01:11:44ضَ
وامسحوا برؤوسكم وهذا بيان للحالة الاخرى للقدم وهي فيما اذا كانت مستورة نادي يستدل باثبات مسح الخفين لماذا؟ بالكتاب والسنة ولا نقول بالسنة فقط وننكره ونقول لا نقول هو مجمع علينا اشكال لذلك يذكر في باب المعتقد - 01:12:00ضَ
نقول ثبت بالكتاب وبالسنة. بالكتاب في قراءة. اذا هذا دل على حكم شرعي وهذه دلت على حكم شرعي حينئذ نزلت في القراءة على مضمون خاص مغاير للاخرى وهذا لا بأس به. واما ببيان ما يحتمل انه مجمل هذا كما في قوله تعالى - 01:12:19ضَ
ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف قرأ حكاية يتطهرن هكذا حتى يتطهرن فحينئذ يطهرن يتطهرن هل بينهما فرق حتى يطهرن يعني بانقطاع الدم اسمع اسمع ولا تقربوهن حتى يطهرن بانقطاع الدم - 01:12:38ضَ
ثم يأتي الخلاف هل يجوز ان يأتي ويطأ قبل الغسل او لا الخلاف نحتاج الى دليل اخر لكن اذا نظرنا الى الصراع الاخرى حتى يتطهرن علمنا ماذا؟ انه لا يكفي انقطاع الدم وهو طهر - 01:13:08ضَ
انقطاع الدم هذا يسمى طهرا فحينئذ نقول لا يكفي لا بد من زيادة شيء اخر دلت عليه القراءة الاخرى. فقوله حتى يطهرن هذا صار كالمجمل لانه محتمل. هل المراد بالطهر هنا الطهر بالغسل؟ او انقطاع الدم محتمل - 01:13:23ضَ
فلما جاءت القراءة الاخرى بين ماذا؟ ان المراد هو الغسل ان المراد يعني حتى تتطهر لي بالماء ثم قال رحمه الله تعالى وليس يقرأ بغير الاول. وليس يقرأ بغير الاولين. يعني لا يجوز القراءة - 01:13:40ضَ
بغيظ الاول الذي هو الذي هو المتوافي وما عداها المشهور عند المتأخرين لا تجوز قراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها. وسبق ان الكبير نقل عن البغوي وهو من القراء الكبار ان الاتفاق حاصل على جواز القراءة بثلاثة - 01:14:01ضَ
قال وهذا هو الصواب وهذا هو هو الصواب. وصحة الاسلام شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العرب هذا بيان لما ذهب اليه ولا ادري لماذا ذكره اذا مشى على التقسيم الثلاثي المتواتر والاحاد - 01:14:26ضَ
ماذا؟ والشاعر وبانه لا يقرأ بغير الاول. لماذا يذكر الشروط هذه الاركان ما عندكم من جواب ما ادري لماذا ذكرها الاخر انه لا يذكرها لان هذا يمشي على ماذا؟ على القول الرابع ان المعتمد الظوابط - 01:14:47ضَ
الا اذا كان المراد ان يبين طريقة ابن الجزلي من سلك مسلكه فلا يشفى فيكون من باب الانصاف ذكر قوله وما يعتمده ثم استطرد فذكر الشروط والاركان التي ذكرها ابن الجزلي في اثبات القرآنية - 01:15:09ضَ
كونه قرآنا بهذه الشروط الثلاثة كذلك يحسن من هذا. اما قوله وليس يقرأ بغير الاول. وقوله فيما سبق وليس يعمل بغيره بغير المتواتر وهو الاحاد و الشاعر ثم يقول وشرط وصحة الاسناد الى اخره. وهذا فيه تعارض - 01:15:26ضَ
تعارض لا يمكن ان يجمع بينهما اذا كان مذهبا للناظف لا يمكن الجمع بينهما اذا كان مذهبا للناظر. الا ان يكون من باب التبرع. وهذا يحصل عند بعض المصلين. يذكر اختياره ثم بعد ذلك يتبرع للقارئ - 01:15:48ضَ
له ما قد يرجحه على اختياره هو اذا قوله وصحة الاسناد هذا استطراد من المصلي نجعله استفرادا والا تناقض مع اوله ما ادري يرجع للنقاء النقاية وصحة الاسناد شرق ينجلي هذا شروط تحقق القرآنية للقراءة المشهورة على طريقة ابن الجدل رحمه الله وهي ثلاثة - 01:16:03ضَ
وصحة الاسلام وصحة الاسناد شرط ينجلي شرط الشرط معلوم انه يلزم من وجوده ها يلزم من عدمه العالم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتك. هذا هو الشرط وهو خارج عن المهين وشرط الركن الجزء الذاتي - 01:16:32ضَ
صيغة دليلها في في المنتهى. وصحة الاسناد صحة الاسناد باتصاله وثقة رجاله وظبطهم وشهرتهم كما سينص عليه المصنف رحمه الله تعالى شرط ينجلي ويتضح ويظهر له الظمير يعود للقرآن. اي لكونه قرآن - 01:16:58ضَ
شرط ينجلي صحة الاسناد صحة هذا مبتلى. شرط هذا خبره ينجلي صفة لشر ينجلي يعني يتضح له للقرآن في اثبات قرآنيته. في اثبات قرآنيته كشهرة الرجال الضبط. كشهرة الرجال. يعني - 01:17:21ضَ
لابد من شهرة الرجال ولا بد من ضبطه. فذكر وصين اثنين لصحة الاسلام. لابد من وجودهما في الاسناد حتى يحسم بصحته شهرة الرجال والظبط والظبط بحذف او اسقاط الواو وهذا جائز في الشعر مختلف فيه في النثر. الظبط هذا بالجذع عطفا على - 01:17:42ضَ
على شهرة على على شهرته وصحة الاسناد قال ابن الجزري ان يروي تلك القراءة العادل الظابط عن مثله لان الكلام الان فيه شروط ابن الجزري واولى ما يفسر شروطه هو - 01:18:06ضَ
اذا ما المراد بصحة الاسلام؟ قال ان يروي تلك القراءة العادل الظابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهود عند ائمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط او مما شذ بها بعضه - 01:18:24ضَ
يعني كانه لا يجعل صحة الاسناد فقط هي المثبتة للقرآنية وانما لا بد من مراعاة الشهرة وماذا؟ انه لم يشد بها. لم يشد بها لهوك شهرة الرجال الضبط كشهرة الرجال الضبط فان انتفى صحة الاسناد - 01:18:43ضَ
حينئذ نقول انتفى كونه قرآن ولو وافق الرسم والقواعد ولو وافق الرسم والقواعد. مثال ما لم يصح سنده قراءة من قرأ انما يخشى الله من عباده العلماء هكذا قرأ بعضهم - 01:19:05ضَ
لكنها لم تصح من جهة السلام فهي باطلة فهي باطلة برفع قصد الجلالة ونصب العلماء لهوك شهرة الرجال الظن وفاق لفظ العربي والخاص وفاق يعني موافقة هذا عصف على ماذا - 01:19:29ضَ
على صحة وصحة الاسناد هذا الشرط الاول الثاني وفاق لفظ العرب اي موافقة القواعد العربية ولو بوجه موافقة قواعد العربية ولو بوجهه ولو بوجه مراده به اي وجه من وجوه النحل - 01:19:50ضَ
سواء كان افصح او فصيحا سواء كان افصح او فصيحا مجمعا عليه او مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله سواء كان افصح او فصيحة مجمعا عليه او مختلفا فيه لكنه قيد الاختلاف هنا - 01:20:09ضَ
باختلاف لا يضر مثله اذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الائمة بالاسناد الصحيح اذ هو بعد ان هو الاصل الاعظم الركن الاقوم يعني صحة ولا يلتفت الى انكار المحاكم بعضها. بعض المحاة يتدخل - 01:20:31ضَ
سنة متبعة سنة متبعة فما وافق صح سنده ووافق الرتب حينئذ نقول قراءة صحيحة. ووافق القواعد العربية في الجملة عامة مما اشتهر وذاع فاذا خالف ولو سمع وقيل به عند بعض وقد يكون مذهب الكوفيين قائما عليه - 01:20:54ضَ
ويقول هذا قراءة شاذة قراءته شاذة لا تصح لماذا؟ لكونها خالفت القواعد العربية كاسكان بارئكم ان الله يأمركم ان الله يأمركم هذا كيف نوجه هذا السكون هذا خطأ هذا لا حد - 01:21:15ضَ
خطأوا هذه القراءة والارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام بالجر. قالوا هذا خطأ تطعنوا في القراءة لماذا؟ لكونها مخالفة القواعد العربية لكن نقول قيد هنا ابن الجزلي ان تكون تم خلاف لكنه خلاف لا يضر مثله وهذا لا يضر مثله - 01:21:33ضَ
والارحام اذا كان مثلك وفي قائما على جواز العطف على المجرور الظمير دون اعادة على الظمير المجرور دون اعادة الخافظ والارحام وبالارحام وفاق لفظ عربي والخطي والخطي اي وفاق الخطي هذا عطف على ماذا - 01:21:55ضَ
على لفظ على - 01:22:17ضَ