في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما - 00:00:08
تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما امنوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد - 00:00:38
نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وان يرزقنا واياكم الاخلاص في في اقوالنا واعمالنا والا يجعل في اعمالنا حظا لرؤية المخلوقين يا رب العالمين - 00:01:15
اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه منظومة محتوية على اصوله بها منطوية بالغت في اختصارها موضحة محررا اقوالها منقحا سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية والله ارجو النفع للمشتغل بها وان يخلص لي في العمل - 00:01:31
طيب طيب قوله وهذه قلت لكم هذه اسم اشارة للحاضر حقيقة ان كان المؤلف انما كتب المقدمة بعد انهائه منها واشارة للحاضر في الذهن اذا كان المؤلف اخر تأليفه فيها. قوله منظومة - 00:01:58
الكلام المنظوم هو الكلام المقفى ومنه نظم الشعر بمعنى انتهائه على روي واحد وبحور الشعر خمسة عشر كما كما هو معلوم لديكم وزادها بعضهم واحدا. قوله محتوية اي مشتملة وقوله على اصوله - 00:02:15
الاصول جمع اصل والاصل هو اساس الشيء ومنه قول الله جل وعلا عن النخلة اصلها ثابت وفرعها في السماء ويأتي بمعنى القواعد يقال الاصل في هذا قول الله جل عفوا الاصل في هذا آآ الكتاب عفوا يقول الاصل في هذا الكتاب والسنة يعني قاعدة الترجيح مبنية على الكتاب والسنة - 00:02:38
قوله بالغت في اختصارها موضحا الاختصار في اللغة مأخوذ من اختصر يختصر اختصارا والكلام المختصر هو الكلام الذي قلت الفاظه وعظمت معانيه وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم - 00:03:00
وهي من خصائصه صلى الله من خصائصه وخصائص امته. قال واوتيت جوامع الكلم كما في مسند الامام احمد وغيره وهذا مما ينبغي للطالب في بداياته ان يحفظ في كل متن في كل فن متنا مختصرا معتمدا عند اهله من باب التدريب والتعويد على - 00:03:23
على فهم مسائل هذا الفن قوله رحمه الله على اصوله بها منضوية منضوية. قوله منضوية هي هي هي هي في المعنى والوزن تأتي بمعنى مشتملة منضوية يعني مشتملة فمحتوية ومنضوية كلها تأتي بمعنى - 00:03:41
كلها تأتي بمعنى مشتملة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بالغت في اختصارها موضحا محررا اقوالها منقحا التحري هو طلب الاحرى ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب. يعني فلينظر احرى الامرين من الزيادة او النقص - 00:04:05
قوله منقحا اي تنقيح الشيء هو تخليصه مما لا يتوقف فهمه وكماله عليه هو تخليص الشيء مما لا يتوقف فهمه وكماله عليه يعني انني لم استطرد في ذكر المسائل والخلاف وجميع ما يتعلق المسائل الفرضية وانما خصصت هذه المنظومة بذكري ما - 00:04:29
تغني عن غيرها فانا جنبتها الحشو من القول وخلصتها من التكرار والتنقيح هو المبالغة في التصفية. التنقيح كما قالوا هو هي المبالغة في التصفية يقول الناظم سميتها القلائد البرهانية البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. الاصح في نظم الرجز تخفيف الياء من قوله البرهان - 00:04:56
انية لانك اذا شددتها انكسر البيت طيب لماذا سماها القلائد البرهانية قال لما غدت لطالبيها دانية والقلادة هي الحلي الذي يحيط بالعنق هو ما يحيط بالعنق من حلي وغيره قال رحمه الله - 00:05:19
يبدأ اولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يليق عرفا ولجهاز زوجة الزوج يلي ان موسرا ثم بدين مرسل. ثم وصية بثلث فاقل لاجنبي ولارث ما فظل - 00:05:38
نعم. قوله مقدمة في الحقوق المتعلقة بالتركة المقدمة من كل شيء هي اوله. يعني هذا اول الدخول في علم الفرائض هذا اول الدخول في علم الفرائض وقولنا الحقوق هي جمع مفرده حق - 00:05:59
وقوله التركة لغة من الترك وشرعا هي ما خلفه الميت من اموال وعقارات وحيوانات وغير ذلك من الخصائص والاعيان وجميع ما التركة هي جميع ما خلفه الميت من الاعيان والخصائص - 00:06:17
اه الخصائص مثال حق الشفعة اه حق الميراث من شخص اخر اه حق تملك الارض التي اهدتها له الدولة جميع الحقوق كلها تورث جميع الحقوق كلها تورث فجميع ما يخلفه الميت من اعيان او خصائص - 00:06:33
هذه هي التي يسميها العلماء التركة. هذا مبحث طيب عظيم من مباحث اه من مباحث الفرائض. وهي مسألة المباحث الحقوق المتعلقة بالتركة. وهذه مما اختلف فيها مذهب الامام زيد عن مذهب غيره من اصحاب النبي - 00:06:52
الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ونأخذها اولا بالترتيب الذي ذكره الناظم ثم نبين الترتيب الراجح. قال رحمه الله يبدأ اي في تفهيم علم الفرائض وفي تلقينه للطلبة؟ قوله اولا يعني اول ما يطرق مسامع الطالب في علم الفرائض - 00:07:07
قوله بي ما تعلقا بما تعلقا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق اول شيء ينبغي لك يا طالب العلم ان تتعلمه في مسائل الفرائض ان تتعلم الحقوق المتعلقة بالتركة قالوا لان الحقوق المتعلقة بالتركة هي التي لابد من اخراجها قبل قسمة الميراث على - 00:07:25
على مستحقيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا بهذه الحقوق ايها بأيها يبدأ؟ مع اتفاقهم على اعيانها انتبهوا اتفق العلماء على ان الحقوق المتعلقة بالتركة هي كذا وكذا وكذا وكذا. لكن اختلفوا في الترتيب - 00:07:50
وهناك اتفاق اخر وهو اتفاق العلماء على ان الارث هو اخر الحقوق المتعلقة بالتركة الارث الذي هو تقسيم المال على المستحقين من الورثة هو اخر الحقوق المتعلقة بالتركة لكن اختلف العلماء فيما بعد ذلك فيما قبل ذلك - 00:08:08
طيب وش تقول يا الامام محمد قال بما تعلق بعيني تركة كرهن والثقاء على القول الذي مشى عليه الناظم اول هذه الحقوق المتعلقة بالتركة هي الدين الموثق هو الدين الموثق - 00:08:22
هو الدين الموثق ونقول احسن من ذلك هي هو هو الدين المتعلق بعين التركة مثاله يا شيخ محمد حجازي قال كرهن وثق قوله كراهن هذا مثال هذا هو المثال الاول على الديون المتعلقة بعين التركة - 00:08:40
والرهن في اللغة هو الثبوت وفي الاصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها عند تعذره هي توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه منها عند تعذره مثاله مثاله يا اخواني لو انني استدنت منك دينا - 00:08:59
ثم قلت لن اعطيك الدين حتى تأتي بسيارتك عندي كرها فهذه السيارة دين فهذه السيارة تسمى رهن وثق بها الدين طيب فلو مات زيد صاحب السيارة فيقول الناظم اول شيء تبدأون به لابد ان تسددوا صاحب الدين حتى تحرروا - 00:09:22
التركة لان السيارة من التركة السيارة من التركة فاذا هذا دين تعلق بعين من اعيان التركة فلابد ان نحرر جميع اعيان التركة حتى نسلمها للورثة هذا على قول الناظم طيب يا شيخ محمد - 00:09:43
هل عندك مثال اخر قال نعم عندي مثال اخر. وهو قوله وجان. هذا هو المثال الثاني من الحقوق المتعلقة بعين التركة المثال الاول الرهن والمثال الثاني الجناية قالوا مثل لنا على ذلك. اقول مثلا زيد من الناس عنده عبد اسمه عنبر مثلا - 00:10:01
قام عنبر هذا وجنى على احد جناية توجب مالا الان سيد العبد الان اما ان يدفع العبد للمجني عليه لان الجناية تعلقت بعين العبد هذا اول خيار ان يقول السيد هذا زيد للمجني عليه يا ايها المجني عليه ان جنايتك قيمتها عشرة الاف - 00:10:23
وهذا العبد لا يملك شيء وانا ما املك عشرة الاف لا اذا خذ هذا العبد فيسلم له الرقبة فيخرج هذا العبد من دائرة التركة اصلا فنكون قد حررناها ولله الحمد. انتهت انتهت مشكلة هذا العبد - 00:10:48
الحالة الثانية وهذه لا يتكلم عنها شيخنا الحالة الثانية ما الحالة الثانية ان ان نقول ان نقول للمجني عليه ان نقول للمجني عليه قدر هذه الجناية ثم يدفعها لك السيد يدفع لا العبد مسكين ما يقدر عليه شيء. يدفعها لك السيء. هذه الحالة الثانية. طيب الحالة الثانية هذي مين موجودة؟ لان السيد مات الان - 00:11:00
صارت وش المشكلة عنده وش الحل الان عندنا؟ قال اذا لا بد ان نحرر رقبة هذا العبد. يا ان نسلمه للمجني عليه يعني نقوم بما كان سيقوم به صاحبه سيده الاول. واما ان نعطي - 00:11:28
هذا المجني عليه بمقداره حتى يتحرر هذا العبد لانه من التركة. والدين تعلق بعينه هو فكما حررنا الدين المتعلق بعين السيارة بسداده فلابد ان نحرر الدين التركة من هذا من هذا الدين الذي تعلق بجناية العبد اما بتسليمه للمجني عليه ونرتاح واما بتسديد المجني عليه - 00:11:45
ويرجع العبد الى كونه من التركة. فهمتم هذا؟ هذا هو المثال الثاني على الحقوق المتعلقة بالتركة. المثال الاول الرهن والمثال الثاني الجاني قوله وزكاة تلفى. هذا هو المثال الثالث على الديون المتعلقة بعين التركة - 00:12:06
الزكاة لها تعلق بالمال اكثر من تعلقها بالذمة الزكاة لها تعلق بالمال اكثر من تعلقها بالذمة ولغلبة تعلق الزكاة بالمال وجبت الزكاة في مال المجنون والصبي مع انهما ليس من اهل التكليف. لان الزكاة - 00:12:24
بالمال اكثر من تعلقها بذمة صاحبها فلان الزكاة تتعلق بهذا المال الزكوي فلا بد ان نخرج زكاته الواجبة قبل توزيعه على قبل توزيعه على الورثة ان قلت اظرب لنا مثالا اقول مثاله - 00:12:42
رجل عنده انتبهوا يا جماعة رجل عنده اربعون شاة اربعون شاة طب انتم تعرفون ان اربعين شاة اذا كانت سائمة ففيها ففي هشة ففيها شاة مات هذا اه عفوا قدر الله جل وعلا انتبهوا. قدر الله جل وعلا ان ارسل ريحا او طوفان. فاهلك من الشياه تسعا وثلاثين - 00:12:59
شاة وبقيت كم شاة يا قلبي بقيت سنة واحدة فتوفي هذا الرجل كمدا على تسع وثلاثين شاة طيب هذه الشاة هل هي مال محرر ولا تعلقت اين هي شيء تعلقت بعينه الزكاة وتلف النصاب بافة سماوية بعد وجوب الزكاة لا يبطل لا يبطل الزكاة في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذه - 00:13:26
الشاة تعلقت بعينها الزكاة فلا بد ان نحررها لابد ان نحرر التركة منها فنخرجها للفقراء والمساكين خلاص ما تورث هذي لماذا؟ لان هناك دين متعلق بذمتها. طيب لماذا لا لا نسدد صاحب الدين؟ نقول لا. لان الدين هنا من صاحبه الان - 00:13:51
دين لمن الان؟ دين لله جل وعلا فلا فلا بد ان نقضي الله جل وعلا. فالله احق بالوفاء فتخرج هذه الشاة من جملة من جملة التركة وبعضهم يمثل مثالا اخر - 00:14:10
وهو الا تموت التسع والثلاثون ولكن يموت الانسان بعد وجوب الزكاة في ماله في الغنم. فهنا قبل ان نقسم الغنم على آآ الورثة لابد ان نخرج لابد ان نخرج الزكاة لانها من الديون المتعلقة بعين التركة والغنم - 00:14:23
من التركة وقد تعلق بعينها تلك الشاة فلا بد ان نخرجها قوله وزكاة تلفة اذا هذا المثال الثالث. اذا ضرب لنا الشيخ ثلاثة امثلة ما هي؟ والاقربون اولى بالسؤال الدين الرهن - 00:14:41
والجناية. نعم. والزكاة. طيب وش بعد قال الشيخ؟ قال ثم بتجهيز يليق عرفا آآ ثم بتجهيز يليق عرفا هذا هو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة وهو مؤنة الميت قوله بتجهيز - 00:14:57
يعني ان نخرج النفقة تجهيز الميت من اول تغسيله الى حفره ودفنه فاذا احتاج ذلك الى مؤنة فاذا لا بد ان نخرجها من التركة قبل قسمتها على قبل قسمته على من؟ على على المستحقين. فانتم ترون ان الناظم هنا اخر تجهيز الميت عن ايش - 00:15:20
عن الدين المتعلق بالتركة فاذا عند الناظم لا بد ان نسدد الدين المتعلق بالتركة ثم نلتفت للميت ونجهزه هذا الحق يقال به في حالتين في حالة ما اذا وجدنا مكانا صالحا لتجهيز الميت من غير دفع مال - 00:15:41
مثل ايش الان مثل مغاسل الموتى الموجودة في بعض الجوامع ان تسلم لهم الميت ولا تدفع ولا ريال والحالة الثانية في حالة ما اذا اوصى الميت الا يجهز الا بماله - 00:15:59
ففي هذه الحالة لا نستنفق عليه مالا من اموال الصدقة ابدا. لان الحنوط اللي هنا كلها من الصدقات. وبعض الناس تأبى نفسه ان ان يكفن او او يحنط من الصدقات. ويقول - 00:16:13
لا تكفنوني الا بمالي ولا تحنطوني الا بمال فاذا هنا تأتي قظية مسألة تجهيز الموتى في حالة عدم وجود شيء آآ نجهزه به من الصدقات وفي حالة ما اذا اوصى ان لا يستنفق في جهازه شيء من - 00:16:23
من الصدقات كما يفعله كثير من الناس من شراء كفنه او غير ذلك اذا هذا هو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة. فاذا اذا لم نجد غاسلا انتبه متطوعا فاذا لا بد ان نستخرج نفقة من يغسل. اذا لم نجد حافرا للقبر فلا بد ان نستخرج نفقة من؟ ها؟ من يحفر؟ اذا لم نجد نفقة - 00:16:40
بالسدر والحنوط والطيب وغيره اذا نستخرج نفقة ما هذه الاشياء. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التجهيز الذي هو مستحب والذي هو من كمال التجهيز ليس من تجهيز الواجب اما تجهيز الواجب فالميت احق بماله في هذه المسألة. لكن هناك تجهيز مستحب مثل قضية الطيب وتكرار الحنوط بين لفائف - 00:17:01
الكفن كل هذه ايش تجهيز مستحب والقول الصحيح ان كلمة بتجهيز يليق عرفا يدخل فيها التجهيز بالاعتبارين. التجهيز الواجب والتجهيز المستحب كلها لابد ان تستخرج من التركة قبل قسمتها على مستحقيها - 00:17:24
سواء ما ما كان منه تجهيز واجب او تجهيز او تجهيز مستحب لان بعض اهل العلم يقصره على الواجبات وهذا ليس بصحيح قوله يليق عرفا العرف هو اسم لكل فعل عرف حسنه بالعقل والعادة - 00:17:43
العرف هو كل فعل عرف حسنه بالعقل والعادة وهذه المسألة تدخل تحت قاعدة اهل العلم رحمهم الله تعالى في قولهم العادة محكمة ان الشريعة قد امرت بتكفين الميت ولم تحد هذا التكفين بنوع معين - 00:18:00
فحينئذ لابد ان يتبع ان يتبع فيه العرف فقوله يليق عرفا رد هذه المسألة الى العرف لان الشريعة وردت بها ولم تورد لها حدا معينا. والقاعدة المتقررة عندنا ان كل حكم ثبت في الشرع ولم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة - 00:18:18
فاننا نحده بالعرف وبناء على ذلك فيؤخذ بعرفي متوسطي الناس فلا ننظر الى اعراف الاغنياء جدا ولا الفقراء جدا وانما العبرة بالاعراف هي اعراف المتوسطين من الناس فلا ينبغي ان نكفن الميت باعظم كفن نجده كان يكفنه بالحرير - 00:18:36
او بغيرها من الاكفان غالية الثمن ولا ينبغي لنا ان ننقص في حقه فنكفنه بالثياب الحقيرة او الثياب المتسخة او لذلك وانما الوسط في ذلك هو المطلوب. وكذلك جعلناكم امة وسطا وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:18:59
فانا احدكم اخاه فليحسن فليحسن كفنه فليحسن كفنه اذا علمت هذا فاعلم ان المؤلف رحمه الله تعالى تقدم انه قدم الدين الديون المتعلقة بالتركة على تجهيز الميت وهذا القول على خلاف القول الصحيح - 00:19:19
فالقول الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى هو ان ما هو ان مؤنة تجهيز الميت مقدمة على اي دين سواء كان من الديون الموثقة بشيء او كان من الديون المرسلة - 00:19:40
فالقول الصحيح ان شاء الله ان تجهيز الميت مقدم على جميع سداد ديونه هذا هو اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا هو الذي اختاره الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:19:54
وهو قول الامام ابن المنذر وهو قول طاؤوس ايضا وهو الذي اختاره الزهري وجمع من اهل العلم من المتقدمين والمعاصرين هذا هو الصحيح ان شاء الله اننا نقدم تجهيز الميت - 00:20:09
فان قلت واذا لم يبقى بعد تجهيزه شيء فماذا نفعل بالديون نقول في هذه الحالة لا يخلو الميت من حالتين اما ان يكون ناويا سدادها اذ كان حيا فحين اذ الله جل وعلا يقضيها عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري من حديث - 00:20:23
ابي هريرة من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. واما اذا كان قد اخذها وهو يريد اتلافها له من الله وتبقى دينا في ذمته - 00:20:42
ولذلك فينبغي للانسان في حال حياته وصحته ان يبادر فورا ايها الاحبة بسداد جميع ما عليه من الديون وان لا يستسهل الامر والا يتقاصر فيه فربما يكون دين الانسان مانعا له من دخول الجنة والعياذ بالله. لا لانه ذنب عليه وانما لان بعض المخلوقين يطالبهم - 00:20:55
والذي يمنع من الجنة امران اما ذنب يرتكبه الانسان واما حق للاخرين لم يوفه الانسان وحقوق الاخرين مانعا من دخول الجنة. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى ان حقوق الاخرين لا تدخل في حيز مغفرة الله يوم القيامة - 00:21:13
لماذا؟ لان حقوقهم مبنية على المشاحة بل ان ابن تيمية رحمه الله وجمع من اهل العلم يقولون ان الشهيد يغفر له كل شيء الا مات الا ما تعلق بحقوق الادميين - 00:21:29
وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل - 00:21:40
لله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ايغفر ايغفر لي ربي خطاياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما ادبر رجل ناداه فقال نعم الا الدين. قالها جبريل انفا. الا الدين قالها جبريل انفا - 00:21:50
وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. يقول ابن تيمية رحمه الله وقوله الدين ليس من باب الحصر وانما من باب وانما من باب - 00:22:04
فيه بضرب المثال والدين هو حق الادميين فكل ما كان من حقوق الادميين فانها لا تدخل في حيز المغفرة حتى عن الشهيد يوم القيامة. فالواجب على العبد بان يتحلل من حقوق الادميين حسية كانت او معنوية. المعنوية مثل الغيبة وغيرها. فينبغي للانسان ان يتحللها حتى - 00:22:21
تبرأ ذمته قبل ان يأتي يوم لا درهم فيه ولا ولا دينار وهذا هو حقيقة الافلاس يوم القيامة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اول الاسلام يمتنع صلى الله عليه وسلم - 00:22:41
عن الصلاة على احد اذا كان عليه الدين ولو كان يسيرا ففي صحيح الامام البخاري من حديث سلمة بن الاكوع قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اوتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال اعليه دين؟ قالوا لا - 00:22:54
فصلى عليه ثم اتي بجنازة ثانية فقالوا صلي عليها فقال عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك قضاء؟ قالوا نعم. ثلاثة دراهم. يعني ذيله كله ثلاثة دراهم وقظاءه ثلاثة الدراهم فصلى عليها ثم اوتي بجنازة ثالثة فقالوا صلي عليها فقال عليه دين قال نعم قال اترك وفاء قالوا لا فقال صلوا على صاحبكم - 00:23:09
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى من المسلمين فيقول هل عليه دين؟ فاذا قالوا نعم فاذا قالوا نعم. قال هل ترك شيئا يفي به دينه فان قالوا لا يقول للمسلمين صلوا - 00:23:29
على صاحبكم فلما فتح الله الفتوح قال صلى الله عليه وسلم خطيبا قالا انا اولى بالمؤمنين من انفسهم من ترك دينا عليه فعلي قضاؤه ومن ترك ادم فهو لورثته. فاذا ينبغي المبادرة في سداد الديون ولا حول ولا قوة الا بالله. الان قل من تجد ليس عليه دين. لكن ما دام الانسان مستمر في سداده في - 00:23:45
فهو على خير وعلى كل حال اذا كانت الديون كثيرة وانت تسددها بالاقساط فسددها بصلاح النية قبل سدادها بالفعل. صلاح النية سددها انوي النية الطيبة الصالحة انك ما دمت قادرا في حياتك على السداد فسوف تسد. فانك اذا مت بهذه النية الصالحة فالله يتولى سدادها عنك. ويسخر من - 00:24:08
سددها عنك سواء في الدنيا او في الاخرة يعطي الله يعطي الله جل وعلا صاحب الدين من الخير والفضل حتى يرضيه لسداد دينه فانتبهوا لهذا ايها الاخوة. اذا القول الصحيح ان حقوق الحقوق المتعلقة عفوا ان ان مؤن التجهيز مقدمة على - 00:24:29
آآ الديون مقدمة على الديون وهذا كما ذكرت لكم عند الامام احمد وكذلك قدمه السجاوندي رحمه الله والامام السرخسي والامام ملا مسكين من الحنفية وابو اسحاق الشرازي من الشافعية وجمع من كبير من اهل العلم رحمهم الله - 00:24:49
تعالى. فان قلت وما الدليل على تقديم مؤن التجهيز على الدين واقول الدليل على ذلك هو ان الاموات كانوا يأتون بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ويوقفونهم بين يديه. يعني يجلسونهم بين يديه - 00:25:07
يقدمونهم بين يديه مكفنين محنطين ومع ذلك يسأل عن هل عليه دين ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم مؤن التجهيز على ايش على سداد الديون - 00:25:20
لانهم يقولون ضع في بعضهم لا عليه دين يا رسول الله وما ترك قضاء طيب كيف يترك كيف ما ترك قضاء وانتم حمضتموه وكفنوه من اين؟ من ما له؟ اذا كان من ماله لانكر النبي صلى الله عليه - 00:25:35
وسلم عليهم لكنه كان يقر الامر على ما هو عليه مما يدل على ان مؤن التجهيز مقدمة على سداد على سداد الديون. ثم يقول العلماء رحمهم الله ان ان مؤن التجهيز تتعلق بالحاجة الفائتة - 00:25:45
واما سداد الديون فتتعلق بالحاجات الباقية واذا تعارض الامران بين حاجة فائتة وحاجة باقية فلا جرم اننا نقدم ما كان فائتا على ما كان انا على ما كان باقيا مثل لو تعارض في حقك سماع الترديد وراء المؤذن وانت تقرأ القرآن فيكون الترديد في هذه الحالة مقدم على قراءة القرآن لان القراءة - 00:25:59
حتى ان فاتت تفوت الى بدل واما الاذان فان فات الترديد فانه يفوت الى غيري الى غير بدل الى غير بدل وايضا استدلوا بالقياس ايها الاخوان ارأيتم المحجور عليه بسبب افلاسه؟ اويحجر على امواله الضرورية ولا ما يحجر عليها - 00:26:19
عندنا قاعدة في باب الحجر تقول المال الضروري لا يعتبر فاضلا. يعني بمعنى ما نحجر على سيارته اللي ما عنده غيرها لكن اذا كان عنده سيارته اذا كان عنده سيارة نحزن على وحدة ونخلي وحدة - 00:26:37
ولا ولا نحجر على بيته اللي ساكن فيه لان هذا بيته ولا نحجر على ثيابه اللي في الدولاب. لان هذي من ضروراته وحاجاته اذا السداد انما يكون بالمال الفاظ. بل ان المعسر يوصف بانه معسر اذا معسر اذا لم يجد سيولة - 00:26:49
موجودة عند الاستادات. فلا فلا نأمر المعسر ان يبيع اواني مطبخه. ولا نأمر المعسر ان يبيع ثيابه في الدولاب. ولا نأمر المعسر ان يبيع سيارته التي لا تحمل قدمه الا هي. فاذا الحاجات الظرورية خارجة عن عن المال الفاضل - 00:27:07
فسداد الديون والحجر لا يجب اذا كان الانسان معسرا او ليس عنده الا اموال يا الله تغطي حاجتها الضرورية وتجهيز الميت من الاموال الفاضلة ولا من ضرورات الميت منظر من امواله الظرورية فحينئذ تقدم على على سداد الديون لان الديون لا تسدد اصلا الا بالاموال الفاضلة ومؤن التجهيز لا تعد مالا - 00:27:24
اولا لان الميت احق بماله من غيره. لان الميت احق بماله من غيره. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى. طبعا وهذا القول في تقديم المؤن التجهيز على الديون اختارهم من المعاصرين ايضا الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ابن فوزان - 00:27:48
شيخ صالح رحم الله رحم الله من مات وثبت من بقي. وغفر الله للجميع مغفرة واسعة اه قوله رحمه الله قال ولجهاز الزوجة الزوج يلي يعني اذا الزوجة ورانا ورانا - 00:28:04
ولجهاز الزوجة الزوج يلي يعني لجهاز الزوجة ليس لمهرها وانما المقصود اذا ماتت الزوجة فمن الذي يدفع مؤن تجهيزها؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى في هذه سلا خلاف في هذه المسألة خلاف - 00:28:21
على اقوال اربعة بل على اقوال خمسة في الاصح لان القول الرابع قد نقسمه الى قولين والقول الصحيح من هذه الاقوال ان الامر يختلف باختلاف حال الزوج يسارا وضيقا فمن وسع الله عليه من ماله فان من الوفاء والمعاشرة بالمعروف ومن باب تذكر ومن باب كرم الاخلاق الا تجعل - 00:28:36
احدا غريبا يتصدق على زوجتك التي كنت تضاجعها وكنت تعاشرها وكانت خادمة لك في اصلاح طعامك وام اولادك وصاحبتك في في حياتك فانه فظلا عن كونه شرعا عن كونه شرعا الا انه ايظا من مكارم الاخلاق يا اخي - 00:28:58
من مكارم الاخلاق. فاذا كان الزوج موسرا قد وسع الله عليه المال فهو الذي يلي جهاز زوجته. من تكفينها وتحنيطها تطييبها وحفر قبرها واجرة من يحمل اذا لم يوجد طبعا اذا لم يوجد متطوع او كانت موصية بذلك. فالزوج هو الذي يجب عليه ذلك - 00:29:15
واما اذا كان معسرا فانه لا يجب عليه. لان المعسر لان المعسر غير قادر على هذا الجهاز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا القول هو الذي اختاره الناظم في قوله. ولجهاز الزوجة الزوج يلي - 00:29:34
موسرا. فاشترط كونه يلي جهاز زوجته قوله موسرا شرط الايثار ويفهم من هذا انه اذا لم يكن موسرا فانه لا يجب عليه هذا الامر. يجب عليه هذا الامر قال بعض اهل العلم - 00:29:53
قال بعض اهل العلم انه لا يجب عليه سواء موسرا او معسرا لا يجب عليه ذلك ومن اهل العلم من فرق باعتبار حال الزوجة لا باعتبار حال الزوج فان كانت الزوجة الزوجة مصرة قد ترك التركة - 00:30:14
فلا يجب على زوجها موسرا او معسرا جهازها لانها تركت ماله واما اذا كانت معسرة فيجب على زوجها اذا كان معسر. يعني منهم من نظر الى حال الزوج ومنهم من نظر الى حال الزوجة. والاصح في ذلك ان ننظر الى حال الزوج بين الايثار - 00:30:32
والتقطير او التقدير والله اعلم ويقول العلماء رحمهم الله تعالى والدليل على ذلك انه يرثها يعني اذا جاء مجال الارث قلتوا ما بعد انقطعت علق النكاح. واذا جاء مجال التغسيل والتكفين قلت والله لانقطاع علق النكاح؟ الجواب لا - 00:30:48
فاذا علق النكاح وان انقطع بعظها لكن تبقى علق المعاشرة بالمعروف وتذكر الوفاء. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز للزوج ان يغسل زوجته والعكس بالعكس فيه خلاف. والقول الصحيح ما اعتمده صاحب النونية. ويجوز للزوجين غسل الثاني. يعني يجوز في - 00:31:06
اقوال اهل العلم ان يغسل الزوج زوجته والزوجة زوجها. لانه وان انقطعت بعض علق النكاح لكن تبقى علق وبدليل بقاء الارث فانه يرثها ويأخذ من تركتها وله حق في تركتها كما سيأتينا بيانه. هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله ان شاء الله تعالى - 00:31:26
ثم قال الناظم بعد ذلك قال ثم بدين مرسل. هذا هو الحق الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة. وهي الديون المرسلة. وسميت مرسلة لانها الا تتعلق باعيان التركة وانما تتعلق بذمة الميت - 00:31:49
بمعنى انك تعطي احدا دينا ولا تكتب عليه ورقة ولا تطلب منه ولا تطلب منه رهنا ولا كفيلا ولا ضامنا. هذا يسمونه دين مرسل مرسل عن ماذا؟ مرسل عن ورقة تثبته ومرسل عن ضامن يضمنه وعن كفيل يكفله وعن رهن يرهنه - 00:32:06
صار مرسلا وهذا في الحقيقة مخالف للسنة لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ولقوله جل وعلا وان كنت وان لم تجدوا وان لم تجدوا كاتبا - 00:32:26
وان كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فرهان فرهان مقبوضة. فاذا اما كتابة واما اشهاد واما رهن لا بد من تثبيت الحقوق. لان من الناس من اذا جاء يأخذ فانه يعطيك الشمس في يمين والقمر في يمين لكن اذا جاء وقت السداد والله يعني ينكس لك ظهر القوس ويجعل - 00:32:41
تتبعه في كل مكان ويتهرب منك في كل مكان. فاغلب المدين ما اجمل المال عند اخذه ولكن ما اعسره واثقله عند سداده. لكن اذا لم يكن ثمة اشياء توثقه فربما ينكره. ربما ينكره. فاذا ينبغي للانسان ان يوثق جميع الحقوق المتعلقة بذمته وكما سيأتينا - 00:33:01
في الوصية ان شاء الله قال ثم بدين مرسلين اعلم رحمك الله تعالى ان الديون المرسلة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون ديون مرسلة لله واما ان تكون ديون مرسلة للمخلوقين - 00:33:21
الديون المرسلة لله مثل الكفارات مات الانسان وعليه كفارة اما كفارة يمين او كفارة جماع في نهار رمضان او غير ذلك من الكفارات. فالكفارات من من ديون الله المرسلة واما ديون للادميين - 00:33:33
غير ذلك من الديون بيع وشراء حوالة ايجارة شيء معين ولم تدفع اجرته الديون اما لله واما للمخلوقين يقول العلماء في هذه الحالة اذا كانت التركة تغطي الديون جميعا فالواجب قضاؤها - 00:33:50
على استواء الحال يعني ان تخرج ما يجب لله جل وعلا من الحقوق المتعلقة بالله. وتخرج ما يجب للمخلوقين من الحقوق المتعلقة من حقوقهم فتقضيهم ديونهم. هذي ما في اشكال. لكن المشكلة اذا كانت التركة - 00:34:08
لا تسع الا لسداد احد الدينين فان سددنا بها دين الله جل وعلا فان المخلوقين بيجلسون بدون سداد. وان سددنا بها حق المخلوقين فان الله جل وعلا ستكون ديونه خالية عن السداد - 00:34:24
ففي هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال منهم من قدم حق الله مطلقا ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:34:41
قال فقدوا الله فالله احق بالقضاء وهذا الحديث وان قيل في مسألة الحج عن الغير الا ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 00:34:53
القول الثاني منهم من قدم دين المخلوق مطلقا. قالوا لماذا؟ قالوا لان حقوق الله مبنية على المسامحة لغناه والله هو الغني عن هذا واما حقوق المخلوقين فانها مبنية على المساحة - 00:35:06
وقالوا ايضا ان لم نقضي دين الله فالله غني عن هذا الدين. واما واما المخلوق فانه تنقص ماليته عدم سداد الديون تنقص ماليته عدم سداد الديون. فاذا بما ان ديون المخلوقين مبنية على المساحة وديون الخالق جل وعلا مديونة على مبنية على - 00:35:23
المسامحة قدمنا ما كان مبنيا على المساحة على ما كان مبنيا على المسامحة يقول العلماء رحمهم الله ولان من كان ناويا قضاء الكفارات ولكن منعه عن قضائها الموت فانه يموت وذمته بريئة - 00:35:43
وذمته بريئة واما من مات وهو ناوي سداد الديون ديون المخلوقين فانه يموت وذمته معمورة حتى حتى يقضى عنه في الدنيا او يقضي الله جل وعلا عنه يوم قيامة. فاذا نقدم سداد الدين الذي يموت صاحبه وذمته معمورة به - 00:35:59
على سداد الدين الذي يموت صاحبه وذمته بريئة اذا كان ناويا للسداد القول الثالث قال بعض اهل العلم انما نقضي الدينين جميعا بمسألة اسمها المحاصة وهي قسمة جميع ما عليه من الديون على مجموع على مجموع تركته ثم نستخرج منها النسبة ثم حينئذ نسدد - 00:36:17
نعطي ديون الله نعطي الدين المتعلق بالله جل وعلا حصته من التركة وهذا نعطيه حصته من التركة مثلا لو كان على العبد خمسة الاف كفارة هذا دين متعلق بالله جل وعلا - 00:36:42
وعنده خمسة عشر الف ريال دين لادمي وتوفي هذا الرجل ولم يخرج شيئا من الدين. وكانت تركته بعد جمع بعد حصر الورثة وحصر التركة والتعب كلها خمسة الاف ريال فقط - 00:36:56
ماذا نفعل؟ على القول الاول نعطيها من؟ على القول الاول نقلة مو بنعطيها نقضي بها دين الله جل وعلا. من باب الادب مع الله. نقضي بها دين الله جل وعلا. طيب وعلى القول الثاني - 00:37:12
نعطي بها نعطيها صاحب الخمسطعش وليس له الا ذلك خلاص نعطيها صاحب الخمسطعش طيب وعلى القول الثالث ننظر بينهما بالمحاصة يعني بعد المحاصة نظرنا ان دين الله جل وعلا خمسة الاف يعني نعطيه كم - 00:37:25
احسنت هذا ثلث وهذا ثلثين فهذه هذا هو القول الثالث وكأن فيه جانب العدل الا ان اكثر العلماء اكثر العلماء على القول الثاني على تقديم حق على تقديم ديون الادمي - 00:37:41
مطلقا بقبول تعليله وهو اختيار جمع من اهل العلم على رأسهم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي يفتي به جمع من المعاصرين جمع من المعاصرين وهو احد قوله الامام احمد رحمه الله - 00:37:54
وهو احد الروايتين عن الامام احمد رحمه الله وهو قول الامام مالك وقول ابي حنيفة رحمهم الله تعالى. وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز وجمع من المعاصرين. وهو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة. فان قلت وكيف تقول؟ فالله احق - 00:38:13
كيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله احق فالله احق بالقضاء. نقول ان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الادمي في حقوقه الخاصة في حقوق الله الخاصة التي لا يعارضها شيء من حقوق الاباء - 00:38:31
فان الحج حق لله خالص لا يعارضه شيء من حقوق الادميين. واما مسألتنا فلا تقاس على تلك المسألة. لان لان حق الله جل وعلا دين عرظه شيء من ديون الادميين فحينئذ لابد من الترجيح. الامر الثاني ابو العباس ابن تيمية له فهم خاص تابعه عليه جمع من المحققين - 00:38:46
وهي ان قوله آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله احق بالقضاء. ليس المقصود به تقديم حق الله على حق الادمي. ولكن يقول اذا كان ادمي اذا قضي دينه - 00:39:05
اذا قضى الغير دين الادمي اذا قضى الغير دين الادمي. لاجزأ ذلك فكذلك العبادة الواجبة على الانسان اذا قضاها عنه الغيظ برئت ذمته بذلك. فاذا كان هذا جائز في حق المخلوقين وهو من باب الكمال فجوازه في حق الله جل وعلا اولى لان العلماء مجمعون على ان كل كمال في حق - 00:39:18
المخلوق لا نقص فيه فالله اولى به. يعني مثلا انا علي خمسطعشر الف لو جاء الشيخ محمد وقظاها عني قضاها عني صح اجزاء ذلك ولا لا؟ فكذلك اذا وجب علي حج وعجزت لموت او لنضو خلقة او مرض - 00:39:39
فان الغير اذا حج عني بل اسقط ما في ذمتي. فاذا الله احق بالقضاء يعني الله احق ان يوصف بسقوط حقه اذا قضى عن من وجبت عليه العبادة غيره. هذا فهم ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وما اقربه واحلاه من فهم - 00:39:55
اه ثم قال الناظم رحمه الله ثم وصية بثلث فاقل طيب هذا هو الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة وهي الوصية والكلام على الوصية ايها الاخوان مهم جدا لا سيما في باب التركات ولذلك لا بد ان نفصل الكلام - 00:40:14
عليها في فروعه. الفرع الاول ما حكم الوصية ما حكم الوصية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو التفصيل وانا قلت لكم في بداية الشرح لن نطيل في الخلاف وانما نذكر القول الصحيح - 00:40:29
بدليله من باب الاختصار. القول الصحيح هو التفصيل. فان الوصية انتبه تكون واجبة تارة وتكون مستحبة بتأكد تارة تكون واجبة اذا كانت ثمة حقوق لا تحفظ الا بها فان حفظ الانسان لحقوق الاخرين واجب فاذا لم تحفظ تلك الحقوق الا بالوصية فتكون واجبة لان المتقرر باجماع العلماء ان ما لا يتم الواجب - 00:40:46
به فهو واجب اذا كان هناك دين مرسل ليس ثمة شيئا شيء يوثقه فاذا يجب عليك ان توصي به لانك لو لم توصي لضاع حق المسكين صاحب المال واما اذا كانت الوصية لا تتعلق بحفظ شيء واجب فانها تكون في هذه الحالة مستحبة بتأكد. مستحبة - 00:41:11
بتأكد وذكر العلماء ان مما يوجب الوصية ايضا خوف المخالفة الشرعية. بمعنى انه لو علم من على فراش الموت او الانسان لو علم من اهله شدة الجزع وانهم ربما ينوحون عليه فيجب عليه ان يوصيهم بماذا؟ بعدم النياحة. واذا كانت عادة قبيلته او - 00:41:33
وعادت بلدتي انهم مثلا عندهم بدع في الجنائز عادتهم انها بدع في الجنائز فيجب عليه ان يوصي لا تفعلوا هذه الافعال في جنازتي ولا تنوحوا عليه ولا تبكوا عليه فان الميت يعذب ببكاء اغله عليه ويقصدون بذلك البكاء الخارج عن العادة - 00:41:53
الشاهد من هذا ان ان الوصية تكون واجبة في حالتين. اذا كانت ثمة حقوق للادميين لا تحفظ الا بها. او اذا كان او غلب على ظن الانسان ان ثمة مخالفة شرعية ستصدر من اقربائه او من اهله فيجب عليه ان يوصيهم بتركها - 00:42:12
المسألة الثانية من اول من اوصى في الاسلام بالثلث انا ماني مجاوب ابا اخليها واجب عليكم هذا واجب عليكم. اذا ننتقل بعدها لمسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها ما مقدار ما يوصي به الميت - 00:42:32
وما الافضل فيه ما مقدار ما يوصي به الميت وما الافضل وما الافضل فيه وما الافضل فيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه - 00:42:46
لما قال له يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. افاتصدق بكل ما افاتصدق بمالي؟ قال لا. قال رسول الله فبالشطر؟ قال لا. قال يا رسول الله فبالثلث؟ قال الثلث والثلث والثلث كثير. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث - 00:43:00
والثلث كثير استنبط العلماء من ذلك ان الوصية لا تجوز باكثر من الثلث فاذا لا يجوز للانسان عند وصيته ان يوصي من تركته باكثر من الثلث وحكي في ذلك اجماعا - 00:43:20
لكن العلماء يقولون هذا فيما لو كان له وارث. اما اذا لم يكن له وارث فهو فيها خلاف سوف يأتينا ان شاء الله جل وعلا الشاهد ان اكبر مقدار للوصية او اكثر مقدار للوصية انما هو الثلث. انما هو الثلث - 00:43:35
ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه الثلث وسط لا بخس فيه ولا شطط. الثلث وسط لا بخس فيه ولا ولكن مع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ذهب جمع من اهل العلم اهل العلم رحمهم الله الا انه يستحب للموصي ان يغض من - 00:43:54
ثلثي الى ما دونه ولذلك كان ابو ولذلك ذهب ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى استحباب الوصية بالخمس. وكان يقول رضيت لنفسي بما رضي به ربي لنفسه الله جل وعلا يقول وما - 00:44:19
ما افاء الله عليه لان قال فلله فان لله خمسه. فكان ابو بكر يرجح الخمس. وكان بعض الصحابة يقول وددت وكان ابن عباس يقول وددت ان الناس غظوا من الثلث الى الى الربع وبعظهم استحب السدس - 00:44:34
كل من استحب ما دون الثلث انما دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ والثلث والثلث كثير والثلث كثير والاصح في هذه المسألة ان شاء الله يمكن تناقشوني في هذا انها ان استحباب الثلث او ما دونه يختلف باختلاف كثرة الورثة من عدمهم - 00:44:51
فان كان الانسان له ورثة كثير فحين اذ يوصي باقل من الثلث حتى حتى يوسع على ورثته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لهم من ان تذرهم عالة - 00:45:11
يتكففون الناس. فاذا كان سوف يرثك اكثر من خمسين شخصا. ومالك قليل والمال قليل المال قليل فحينئذ مع قلة المال قلل من الوصية فيكون الوصية بالخمس كافية او بالسدس او بالثمن كافية ولله الحمد والمنة. والله جل وعلا - 00:45:24
يهجر العبد بنيته اكثر مما يأجره بعمله. والمتفق عليه بين العلماء ان العبد ليبلغ من منازل الجنة بنيته ما لا يستطيعه بعمله ولا لا يا جماعة؟ ان العبد ليبلغ في مراتب الجنة ومنازلها ومعاليها ها بنيتها الطيبة ما لا يستطيعه عمله ونية المرء - 00:45:41
ابلغ من عمله فاذا علم الله جل وعلا انك انما غضضت من الثلث الى الخمس او الثمن حتى توسع على ورثتك هذه النية الطيبة تجعل الاجر تاما كاملا والمتقرر باجماع العلماء ان من اجتهد وبذل ما في وسعه فانه يكتب له فضلا تمام سعيه - 00:46:02
يكتب له فضلا تمام سعيه. يقول الناظم وكل من يبذل ما في وسعه يكتب له فظلا تمام تمام سعيه واما اذا لم يكن يرثك الا القليل ومالك واسع ولله الحمد فلا جرم الا تنسى نفسك - 00:46:21
بالثلث. فاذا اه فاذا ينبغي للانسان ان ينظر في الامر بين قلة المال وكثرته. او بين كثرة الورثة وقلتهم وهذا هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة. والله تعالى اعلم - 00:46:38
قال النووي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. نقل طيب قال وفيه استحباب النقص عن الثلث وبه قال جمهور العلماء مطلقا. ومذهبنا انه مذهبنا الامام النووي رحمه الله. قال ومذهبنا انه ان كان ورثته اغنياء - 00:46:54
اه وماله واسعا استحب الاساء بالثلث والا يستحب النقص منه. وعن ابي بكر الصديق انه اوصى بالخمس وعن علي رضي الله عنه اه وعن ابن عمر ايضا وكذلك اسحاق انهم اوصوا بالربع وقال اخرون بالسدس وكل ذلك على حسب اه غناء الورثة واتساع المال - 00:47:11
وكثرتهم او قلتهم او قلتهم اه لمن تكون الوصية مسألة جديدة؟ لمن تكون الوصية الجواب انما تكون الوصية للاجنبي خاصة فان قلت ومن الاجنبي في باب الفرائض فيقول الاجنبي في باب الفرائض هو من لا ارث له - 00:47:32
هو من لا ارث له. الاجنبي في باب الفرائظ هو من لا ارث له فان قلت وما حكم الوصية للوارث؟ فاقول لا تجوز في الاصالة الا باجازة الورثة. في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله - 00:47:53
فان قلت وما الدليل على ذلك؟ فاقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فان قلت ولماذا قيدتها باجازة الورثة؟ فاقول لان عدم الزيادة على الثلث لم ينظر فيه - 00:48:11
حقق من حقوق الله جل وعلا وانما نظر فيه الى حقوق الورثة. فالحق حقهم فان شاءوا ان يجيزوا ما زاد على الثلث في الوصية لهم ذلك وجزاهم الله خير الجزاء وان ابوا فالحق لهم. فلا فلا يجوز للقاضي ان ينفذ من الوصية ما زاد على الثلث وهذا في الاصح - 00:48:30
الا ففي المسألة اقوال اقوال اخرى. اقوال اخرى والا فالمسألة اقوال اخرى ان قلت وما حكم العطية التي يعطيها الوالد لولده ثم يموت قبل استرجاعها فهل يلزم ذلك الولد برد ما اعطاه والده من التركة؟ طبعا اعطاه عطية - 00:48:51
مستحبة او عطية نافلة لا نفقة واجبة بان عطايا الوالد لاولاده لا لا تخرجوا عن قسمه ما كان من النفقات الواجبة يجوز التفاضل فيه على حسب ما يحتاجه كل ولد من النفقة - 00:49:16
يعني مثلا ولد طالب في جامعي هل نفقاته مثل نفقات واحد في الابتدائي ولا ليه يا جماعة؟ فاذا اذا زاد الوالد في الطالب الجامعي ما يقول الوالد وهذا للولد اذا كبر وهذا للولد اذا كبر لا لا النفقات الواجبة ما يلزم فيها التعديل - 00:49:31
وانما يلزم فيها وانما العدل فيها ان يعطى كل واحد ما تقوم به نفقته وحاجته وتنكشف به ضرورته. ما زاد على ذلك من من العطايا المستحبة هذا هو الذي يلزم فيه التعديل. طيب اعطى الوالد احد اولاده - 00:49:46
دون غيرهم عطية نافلة ثم مات مباشرة قبل استردادها فهل يتملكها الابن مباشرة ولا لا يا جماعة الجواب في ذلك حتى لا نطيل فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح في هذه المسألة اننا نبني انه لا يجوز للولد ان يتملكها - 00:49:59
بل يجب عليه وجوبا شرعيا ان يردها الى التركة قالوا لماذا قالوا لماذا؟ قالوا لان المتقرر عند العلماء ان كلما حرم اعطاؤه حرم اخذه والوارد في هذه الحالة في قضية تفضيله من غير سبب هذا يحرم على الوالد ان يعطي ولده هذا المال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:17
في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وسماها النبي صلى الله عليه وسلم جورا. قال فاني لا اشهد على على قال فاني لا اشهد على جور - 00:50:42
انتبهوا انتبهوا لما اقول فاذا يجب على القاضي وعلى الحاكم والسلطان ان يستردها فان قلت وان اخذ كل واحد من التركة بمقداره لان الوالد لو انه سوى بينهم بعد ذلك في العطية لما وجب عليه الاسترداد ولا لا؟ طب لو اخذ كل واحد من الورثة بمقداره - 00:50:56
نقول ان ان الامر لا يخلو من حالته. اما الا يكون ثمة وارث الا هم واما ان يكون ثمة ورثة لوالدهم غيرهم فان كان هناك ورثة غيرهم فسلامات يا حبيبي تقسمون التركة بينكم وتخلونا - 00:51:19
لا يا ابوي اذا كان هناك مثلا احد احد الورثة غيرهم فاذا لم يكن ثمة وارث الا هم فالامر في ذلك يقول العلماء بسيط لكن بشرط بشرط ماذا بشرط موافقة الجميع وليس ثمة قاصر معهم - 00:51:38
من مسائل الوصية متى تقبل اجازة الورثة اذا علموا ان اباهم قد اوصى لزيد من الناس بخمس مئة ريال يقول اذا مت وصيتي ان تعطوا فلان خمس مئة ريال طيب - 00:51:55
اجاز الورثة في حال حياة ابيهم فهل تقبل وتعتبر اجازتهم في حال ابيهم؟ او متى تقبل اجازتهم اما بعد الموت ها فتقبل بلا اشكال لماذا؟ لفوات مقام الحياء والخجل واشعار النفس بالعقوق او عدم الاحسان للوالد - 00:52:09
لكن اما في حياة ابيهم ففيها خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح قبولها مع جواز الرجوع عنها. اذا كان في حال الحياة قبولها مع جواز الرجوع عنها اذا كان في حال الحياة. واما اذا كان بعد موته واجازوا ففي هذه الحالة اجازة ملزمة. فاذا الاجازة في حال الحياة - 00:52:35
معلقة حتى يستلم الموصى له وصيته فحينئذ تكون لازمة لكن ما دام ما بعد استلم وصيته فللورثة ان يتراجعوا واما الاجازة بعد الوفاة فهي اجازة ملزمة طيب مسألة لو لم يكن للانسان وارث فهل تجيزون ايها الفقهاء ان يزيد في وصيته على الثلث - 00:52:56
لو لم يكن له وارث هل تجيزون ان يزيد على وصيته في الثلث فيه قولان لاهل العلم رحمهم الله واصح الاقوال جوازه لان تقدير الوصية بالثلث رعي فيه حق من - 00:53:20
حق الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء وهذا رجل ها مقطوع من الورثة يعني مقطوع كشجرة المقطوعة من الورثة ما لها لا اصول ولا فروع ولا حواسي احد يرثه ما في احد يرثه - 00:53:36
فحينئذ هذا يجوز له ان يوصي بماله كله. يجوز له ان يوصي بماله كله. والله اعلم هذه بعض مسائل الوصية المهمة التي لا بد من اه فهمها. ثم قال الناظم بعد ذلك ولا انتهينا - 00:53:50
اي نعم. قال لا قول ناظم في اخر الحقوق قال ولارث ما فضل من يشرح هذا البيت اي نعم الان ولارث ما فظل والارث هو الحق الخامس من الحقوق المتعلقة - 00:54:05
بالتركة وقد تقدم تعريفه في كلامنا على المقدمة ولا لا يا جماعة فهو حق قابل للتجزيء ثبت يثبت لمستحقه بعد موت بعد موت من كان له لسبب معتبر شرعا هو - 00:54:23
حق قابل للتجزئة يثبت لمستحق له بعد موت من كان له بسبب معتبر شرعا طيب قبل ان ننتقل من الحقوق المتعلقة بالتركة اريد من طالب منكم وفقه الله يعطيني الترتيب على حسب القول الراجح - 00:54:47
نعم وانا التجهيز هذا القول الراجح وين التجهيز هذا هو القول الراجح يا شيخ يا رجل صح مم بعين التركة الدين المرسل الوصية ثم الاثم. الوصية ثم الارث وهنا مسألة في قضية الوصية - 00:55:06
آآ لماذا اخرنا الوصية عن الدين مع ان الله قدمها في القرآن في جمل كثيرة من الايات يقول الله جل وعلا من بعد وصية يوصى بها او دين ويوصي بها او دين. ايات كثيرة في هذا الامر - 00:55:28
فلماذا ايها فما الذي جعلنا ايها الاخوان نقدم الوصية نؤخر الوصية في الحقوق المتعلقة بالتركة؟ ها على الدين عن الدين لماذا لا نقول الدين الوصية ثم الدين المرسل لان الله قدمها والله لا يقدم شيئا على شيء في القرآن الا وله الحكمة في ذلك - 00:55:44
الجواب لا بد ان تعلم مسألة مهمة وهي ان العلماء مجمعون على تأخير الوصية عن الدين في الحقوق المتعلقة بالتلك يعني المسألة ما هي مسألة خلافية المسألة اجماعية فانتم ترون ان الخلاف حصل في ماذا فقط - 00:56:06
في ايش لا لا في حقوق التركة حصل الخلاف في ماذا في مواني التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة بس. واما ما بعدها فمتفق عليه بين العلماء رحمهم الله وهذا الاجماع حكاه جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:56:23
ولكن لابد ان نعرف حكمة الله في كتابه. لماذا قدم اذا اذا كان الدين مقدم عليها في السداد ها فلماذا قدمها الله في الذكر ذكر العلماء نعم ذكر العلماء في ذلك حكما لعلكم تكتبونها مختصرة - 00:56:41
ذكر العلماء في ذلك حكما لعلكم تذكرونها مختصرة الحكمة الاولى ان او ليست نصية في الترتيب بل تأتي بمعنى التخيير او التنويع لان الله يقول من بعدي وصيتي يوصي بها او دين - 00:57:00
فاذا كلمة او لا نستفيد منها الترتيب اصلا او لا يؤخذ منها الترتيب وانما هي في اللغة العربية اما للتخيير والتنويع. خذ هذا او هذا جاءنا محمد او او علي - 00:57:24
فاذا اما للتخيير او للتنويع واما واما واما الاجماع فهو نصي في هذا الترتيب هناك علة اخرى وهي ما ذكره الشيخ قبل قليل قال ان الله جل وعلا قدمها للاهتمام بشأنها خوفا من استثقال النفوس لاخراجها - 00:57:40
فان الوصية ليس لها من من يطالب بها. وربما يكتمها الورثة. لكن الديون الموثقة او الديون الموثقة بورقة او رهن او غير ذلك هذه الديون لها مطالب فاذا لم يبادر الورثة بالسداد فان - 00:58:03
الدائن هو الذي سيطرق بابهم للسداد. واما الوصية ابي ما فيها هذي مشكلة. ومما ذكره العلماء ايضا هنا مما ذكره العلماء ايضا هنا ان انه قدم الوصية من باب باهميته حتى لا يتساهل بها الورثة. لان الورثة لان كثير - 00:58:22
خيرا من الوردة هداهم الله اسهل شيء عندهم يتركونه وصية ابيهم وصية ابيهم فلا يبادرون بوصيته. وقد كان السلف رحمهم الله ربما اخرجوا الوصية قبل ان يدفنوا الجنازة ربما بدأوا بالوصية وهم لا يزالون يغسلون الميت واما في هذا الزمن فان الوصية تبقى في ادراج دواليبها سنين عددا - 00:58:45
او تبقى في آآ ادراج المحكمة سنين عددا اذا اذا حصل عليها شيء من الخلاف فبما انه يدخلها الطمع ويدخلها النسيان والاستثقال قدمها الله جل وعلى قدمها الله جل وعلا - 00:59:08
قوله ولارث ما فضل اه ما موصولة هنا وفضل اي بقي من مؤن التجهيز وغيرها من الحقوق المتعلقة بالتركة. سم باب اسباب الارث. نعم. وهي ثلاثة نكاح ونسب. ثم ولاء ليس دونها سبب - 00:59:21
اعلم رحمك الله تعالى ان السبب لغة هو الحبل الذي يتوصل به الى الشيء. او نقول الشيء الذي يتوصل به الى شيء اخر ومنه الحبل واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته - 00:59:39
السبب في اللغة هو ما يتوصل به الى الشيء كالحبل. ومنه قول الله جل وعلا فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع. هذه صورة الانتحار. لان المنتحر يمد حبل الى سماء يعني الى العلو ثم - 00:59:57
يقطع به حبل وريده فيموت الله جل وعلا يقول اذا كان صدرك ظايق مما يقولون له او او او ان او ان فلانا من الناس ظن الا ينصره الله لا في الدنيا ولا في الاخرة - 01:00:11
انتحر فلينظر هل اذا انتحر يذهب ما يغيظه فليمدد بسبب الى السماء سبب الحبل ثم ليقطع يقطع حياته بانتحاره فلينظر هل يذهبن كيدهما هل تعدلت الامور بانتحاره؟ الجواب الا اذا هذا فاتت نفسه مسكين الى ما هو اشد من ذلك - 01:00:24
واما السبب في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ومن ومن وجوده الوجود لذاته. مثل الوقت للصلاة الوقت للصلاة مثل الوقت للصلاة اذا وجد وقت الصلاة وجد وجوب الصلاة واذا انعدم وقت الصلاة انعدم - 01:00:42
انعدم وجوب الصلاة. اذا علم هذا فليعلم وفقكم الله ان اسباب الارث قسمان ان اسباب الارث قسمان. اسباب متفق عليها بين العلماء واسباب مختلف فيها بينهم رحم الله امواتهم وثبت احياؤهم - 01:00:57
اسباب الارث قسمان اسباب متفق عليها واسباب مختلف فيها اما الاسباب المتفق عليها فهي تلك الثلاثة اللاتي ذكرهن الشيخ محمد حجازي رحمه الله في في هذا البيت قال نكاح ونسب ثم ولاء - 01:01:13
هذه اسباب متفق عليها بين اهل العلم وبقية الاسباب مختلف فيها والاسباب المختلف فيها كثيرا سيأتي طرقها مع بيان الراجح فيها ان شاء الله السبب الاول قوله نكاح هذا هو السبب الاول من اسباب الميراث. والنكاح في اللغة يأتي بمعنى الظم - 01:01:31
ويأتي بمعنى الوطء ويأتي بمعنى التداخل ويأتي بمعنى الجمع بين الشيئين واما في الاصطلاح واما تعريف النكاح اصطلاحا فهو عقد الزوجية الصحيح. عقد الزوجية الصحيح فمتى عقدت على امرأة عقدا عقد زوجية صحيح؟ فانها حينئذ قد انعقد سبب التوارث بينكما - 01:01:49
ثواب التوارث بينكما فان قلت ومن الذي يدخل في هذا السبب فاقول اجمع العلماء على انه لا يدخل في هذا السبب الا شخصان فقط من هما الزوج والزوجة فقط الزوج والزوجة - 01:02:12
فان قلت وما الدليل على التوارث بالنكاح؟ فاقول الدليل على ذلك امران الكتاب والاجماع. اما من الكتاب فقول الله جل وعلا ولكم ايها الازواج يعني نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصينا بها او دين - 01:02:27
ولهن اي للزوجات الربع مما تركتم ايها الازواج يعني ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. واما الاجماع فقد حكى عامة - 01:02:48
اهل العلم المتكلمون في هذه المسائل حكوا اجماع العلماء على ان الزوجة يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها وان سبب التوارث بينهما هو النكاح هو النكاح الصحيح. هو النكاح الصحيح - 01:03:01
هو النكاح الصحيح فان قلت وهل المطلقة ترث فاقول ان هذا يختلف باختلاف نوع الطلاق. فان كان طلاقا رجعيا فان الرجعية باجماع العلماء زوجة لها مال الزوجة وعليها ما على الزوجة - 01:03:18
لها مال الزوجة وعليها ما على الزوجة وان كثيرا من اهل العرف يذكر الاول وينسى الثاني لها مال الزوجة فقط لكن ينسون ما عليها ولذلك لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيت زوجها. ولا يجوز لها ان تبيت في غرفة مستقلة عن عن فراش زوجها - 01:03:36
ولا يجوز له ان تبقى قبيحة ما تحط بودرة ولا كحلة ولا تتمكيج بمكياج يا اخي تزيني له وارقدي جنبه لعلها ايش؟ لعله يراجع الله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وما الذي يحدثه الله جل وعلا؟ هو المراجعة - 01:03:53
المراجعة اما من يومه يقول طالق على طول تلقط شنيطتها وبزرانها وين تروح؟ توكل على الله. لا لازم يحترمني هذا لها لازم يقدرني هذا لها لازم ينفق علي هذا لها طيب - 01:04:09
وش عليش يقول الله جل وعلا وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعني وهذا يدخل في التطفيف المذكور في قول الله جل وعلا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يعني طلبوا حقوقهم من الناس يستوفون - 01:04:23
واذا كالوهم يعني ان الناس هم كالوهم او وزنوهم يخسروا. الله عليك. الله جل وعلا يقول ولا تبخسوا الناس اشياء. واتفق العلماء على ان من قواعد قرآن العظيمة قاعدة العدل - 01:04:39
قاعدة العدل تلقى كل الايات من اولها لاخرها انما تنص على ايش العدل او هناك ايات تنص على فضل. اذا الشريعة قائمة على فضل وعدل الله والتعبير بالعدل احسن من التعبير بالمساواة - 01:04:51
لان المساواة قد تكون ظلما ثارة فقولهم الدين مبني على المساواة خرابيط بزران ما هو بصحيح لأ الدين مبني على العدل فاذا كانت المساواة تقتضي العدل فالدين يأمر بها لا لانها مساواة - 01:05:08
لانها ايش عدل فالمساواة صورة من صور العدل لان احيانا المساواة قد تكون ظلما الذين يريدون ان يساووا بين الذكر والانثى والظلم لان الله يقول وليس الذكر كالانثى فاذا هذا هو القول الصحيح ان شاء الله في المطلقة واما المطلقة البائن سواء بينونة كبرى او بينونة صغرى فانها تخرج عن حد الزوجية لا حق لها في الميراث لا حق لها - 01:05:21
في الميراث. هذا اصح الاقوال ان شاء الله جل وعلا طيب ومن فرقت بلعان هل ترث من زوجها ولا لا الجواب اعلم ان فرقة اللعان فرقة ايش بائنة كبرى بمعنى انها ليس فيها حتى - 01:05:45
حتى رجعة فرقة النكاح اسمع الفرقة قسمان فرقة طلاق وفرقة فسخ من خصائص فرقة الفسخ الا رجعة فيها فرقة الخلع من اين انواع الفرقة اذا ما فيها ما فيها ما فيها رجعة وفرقة اللعان - 01:06:04
اذا لا حق يعني لو انها خرجت من باب المحكمة بعد ثبوت لعانها ولعانه ثم مات وعنده عشرة مليارات ولا وارث له الا هي فخلص انتهى لان فرقة النكاح فرقة - 01:06:22
تامة. فرقة النكاح فرقة تامة يعني فرقة ابدية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يسبح له في غاب غدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة - 01:06:38
تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار اجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من ان يشاء بغير حساب - 01:07:12
التفريغ
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما - 00:00:08
تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما امنوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد - 00:00:38
نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وان يرزقنا واياكم الاخلاص في في اقوالنا واعمالنا والا يجعل في اعمالنا حظا لرؤية المخلوقين يا رب العالمين - 00:01:15
اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه منظومة محتوية على اصوله بها منطوية بالغت في اختصارها موضحة محررا اقوالها منقحا سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية والله ارجو النفع للمشتغل بها وان يخلص لي في العمل - 00:01:31
طيب طيب قوله وهذه قلت لكم هذه اسم اشارة للحاضر حقيقة ان كان المؤلف انما كتب المقدمة بعد انهائه منها واشارة للحاضر في الذهن اذا كان المؤلف اخر تأليفه فيها. قوله منظومة - 00:01:58
الكلام المنظوم هو الكلام المقفى ومنه نظم الشعر بمعنى انتهائه على روي واحد وبحور الشعر خمسة عشر كما كما هو معلوم لديكم وزادها بعضهم واحدا. قوله محتوية اي مشتملة وقوله على اصوله - 00:02:15
الاصول جمع اصل والاصل هو اساس الشيء ومنه قول الله جل وعلا عن النخلة اصلها ثابت وفرعها في السماء ويأتي بمعنى القواعد يقال الاصل في هذا قول الله جل عفوا الاصل في هذا آآ الكتاب عفوا يقول الاصل في هذا الكتاب والسنة يعني قاعدة الترجيح مبنية على الكتاب والسنة - 00:02:38
قوله بالغت في اختصارها موضحا الاختصار في اللغة مأخوذ من اختصر يختصر اختصارا والكلام المختصر هو الكلام الذي قلت الفاظه وعظمت معانيه وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم - 00:03:00
وهي من خصائصه صلى الله من خصائصه وخصائص امته. قال واوتيت جوامع الكلم كما في مسند الامام احمد وغيره وهذا مما ينبغي للطالب في بداياته ان يحفظ في كل متن في كل فن متنا مختصرا معتمدا عند اهله من باب التدريب والتعويد على - 00:03:23
على فهم مسائل هذا الفن قوله رحمه الله على اصوله بها منضوية منضوية. قوله منضوية هي هي هي هي في المعنى والوزن تأتي بمعنى مشتملة منضوية يعني مشتملة فمحتوية ومنضوية كلها تأتي بمعنى - 00:03:41
كلها تأتي بمعنى مشتملة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بالغت في اختصارها موضحا محررا اقوالها منقحا التحري هو طلب الاحرى ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب. يعني فلينظر احرى الامرين من الزيادة او النقص - 00:04:05
قوله منقحا اي تنقيح الشيء هو تخليصه مما لا يتوقف فهمه وكماله عليه هو تخليص الشيء مما لا يتوقف فهمه وكماله عليه يعني انني لم استطرد في ذكر المسائل والخلاف وجميع ما يتعلق المسائل الفرضية وانما خصصت هذه المنظومة بذكري ما - 00:04:29
تغني عن غيرها فانا جنبتها الحشو من القول وخلصتها من التكرار والتنقيح هو المبالغة في التصفية. التنقيح كما قالوا هو هي المبالغة في التصفية يقول الناظم سميتها القلائد البرهانية البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. الاصح في نظم الرجز تخفيف الياء من قوله البرهان - 00:04:56
انية لانك اذا شددتها انكسر البيت طيب لماذا سماها القلائد البرهانية قال لما غدت لطالبيها دانية والقلادة هي الحلي الذي يحيط بالعنق هو ما يحيط بالعنق من حلي وغيره قال رحمه الله - 00:05:19
يبدأ اولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يليق عرفا ولجهاز زوجة الزوج يلي ان موسرا ثم بدين مرسل. ثم وصية بثلث فاقل لاجنبي ولارث ما فظل - 00:05:38
نعم. قوله مقدمة في الحقوق المتعلقة بالتركة المقدمة من كل شيء هي اوله. يعني هذا اول الدخول في علم الفرائض هذا اول الدخول في علم الفرائض وقولنا الحقوق هي جمع مفرده حق - 00:05:59
وقوله التركة لغة من الترك وشرعا هي ما خلفه الميت من اموال وعقارات وحيوانات وغير ذلك من الخصائص والاعيان وجميع ما التركة هي جميع ما خلفه الميت من الاعيان والخصائص - 00:06:17
اه الخصائص مثال حق الشفعة اه حق الميراث من شخص اخر اه حق تملك الارض التي اهدتها له الدولة جميع الحقوق كلها تورث جميع الحقوق كلها تورث فجميع ما يخلفه الميت من اعيان او خصائص - 00:06:33
هذه هي التي يسميها العلماء التركة. هذا مبحث طيب عظيم من مباحث اه من مباحث الفرائض. وهي مسألة المباحث الحقوق المتعلقة بالتركة. وهذه مما اختلف فيها مذهب الامام زيد عن مذهب غيره من اصحاب النبي - 00:06:52
الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ونأخذها اولا بالترتيب الذي ذكره الناظم ثم نبين الترتيب الراجح. قال رحمه الله يبدأ اي في تفهيم علم الفرائض وفي تلقينه للطلبة؟ قوله اولا يعني اول ما يطرق مسامع الطالب في علم الفرائض - 00:07:07
قوله بي ما تعلقا بما تعلقا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق اول شيء ينبغي لك يا طالب العلم ان تتعلمه في مسائل الفرائض ان تتعلم الحقوق المتعلقة بالتركة قالوا لان الحقوق المتعلقة بالتركة هي التي لابد من اخراجها قبل قسمة الميراث على - 00:07:25
على مستحقيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا بهذه الحقوق ايها بأيها يبدأ؟ مع اتفاقهم على اعيانها انتبهوا اتفق العلماء على ان الحقوق المتعلقة بالتركة هي كذا وكذا وكذا وكذا. لكن اختلفوا في الترتيب - 00:07:50
وهناك اتفاق اخر وهو اتفاق العلماء على ان الارث هو اخر الحقوق المتعلقة بالتركة الارث الذي هو تقسيم المال على المستحقين من الورثة هو اخر الحقوق المتعلقة بالتركة لكن اختلف العلماء فيما بعد ذلك فيما قبل ذلك - 00:08:08
طيب وش تقول يا الامام محمد قال بما تعلق بعيني تركة كرهن والثقاء على القول الذي مشى عليه الناظم اول هذه الحقوق المتعلقة بالتركة هي الدين الموثق هو الدين الموثق - 00:08:22
هو الدين الموثق ونقول احسن من ذلك هي هو هو الدين المتعلق بعين التركة مثاله يا شيخ محمد حجازي قال كرهن وثق قوله كراهن هذا مثال هذا هو المثال الاول على الديون المتعلقة بعين التركة - 00:08:40
والرهن في اللغة هو الثبوت وفي الاصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها عند تعذره هي توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه منها عند تعذره مثاله مثاله يا اخواني لو انني استدنت منك دينا - 00:08:59
ثم قلت لن اعطيك الدين حتى تأتي بسيارتك عندي كرها فهذه السيارة دين فهذه السيارة تسمى رهن وثق بها الدين طيب فلو مات زيد صاحب السيارة فيقول الناظم اول شيء تبدأون به لابد ان تسددوا صاحب الدين حتى تحرروا - 00:09:22
التركة لان السيارة من التركة السيارة من التركة فاذا هذا دين تعلق بعين من اعيان التركة فلابد ان نحرر جميع اعيان التركة حتى نسلمها للورثة هذا على قول الناظم طيب يا شيخ محمد - 00:09:43
هل عندك مثال اخر قال نعم عندي مثال اخر. وهو قوله وجان. هذا هو المثال الثاني من الحقوق المتعلقة بعين التركة المثال الاول الرهن والمثال الثاني الجناية قالوا مثل لنا على ذلك. اقول مثلا زيد من الناس عنده عبد اسمه عنبر مثلا - 00:10:01
قام عنبر هذا وجنى على احد جناية توجب مالا الان سيد العبد الان اما ان يدفع العبد للمجني عليه لان الجناية تعلقت بعين العبد هذا اول خيار ان يقول السيد هذا زيد للمجني عليه يا ايها المجني عليه ان جنايتك قيمتها عشرة الاف - 00:10:23
وهذا العبد لا يملك شيء وانا ما املك عشرة الاف لا اذا خذ هذا العبد فيسلم له الرقبة فيخرج هذا العبد من دائرة التركة اصلا فنكون قد حررناها ولله الحمد. انتهت انتهت مشكلة هذا العبد - 00:10:48
الحالة الثانية وهذه لا يتكلم عنها شيخنا الحالة الثانية ما الحالة الثانية ان ان نقول ان نقول للمجني عليه ان نقول للمجني عليه قدر هذه الجناية ثم يدفعها لك السيد يدفع لا العبد مسكين ما يقدر عليه شيء. يدفعها لك السيء. هذه الحالة الثانية. طيب الحالة الثانية هذي مين موجودة؟ لان السيد مات الان - 00:11:00
صارت وش المشكلة عنده وش الحل الان عندنا؟ قال اذا لا بد ان نحرر رقبة هذا العبد. يا ان نسلمه للمجني عليه يعني نقوم بما كان سيقوم به صاحبه سيده الاول. واما ان نعطي - 00:11:28
هذا المجني عليه بمقداره حتى يتحرر هذا العبد لانه من التركة. والدين تعلق بعينه هو فكما حررنا الدين المتعلق بعين السيارة بسداده فلابد ان نحرر الدين التركة من هذا من هذا الدين الذي تعلق بجناية العبد اما بتسليمه للمجني عليه ونرتاح واما بتسديد المجني عليه - 00:11:45
ويرجع العبد الى كونه من التركة. فهمتم هذا؟ هذا هو المثال الثاني على الحقوق المتعلقة بالتركة. المثال الاول الرهن والمثال الثاني الجاني قوله وزكاة تلفى. هذا هو المثال الثالث على الديون المتعلقة بعين التركة - 00:12:06
الزكاة لها تعلق بالمال اكثر من تعلقها بالذمة الزكاة لها تعلق بالمال اكثر من تعلقها بالذمة ولغلبة تعلق الزكاة بالمال وجبت الزكاة في مال المجنون والصبي مع انهما ليس من اهل التكليف. لان الزكاة - 00:12:24
بالمال اكثر من تعلقها بذمة صاحبها فلان الزكاة تتعلق بهذا المال الزكوي فلا بد ان نخرج زكاته الواجبة قبل توزيعه على قبل توزيعه على الورثة ان قلت اظرب لنا مثالا اقول مثاله - 00:12:42
رجل عنده انتبهوا يا جماعة رجل عنده اربعون شاة اربعون شاة طب انتم تعرفون ان اربعين شاة اذا كانت سائمة ففيها ففي هشة ففيها شاة مات هذا اه عفوا قدر الله جل وعلا انتبهوا. قدر الله جل وعلا ان ارسل ريحا او طوفان. فاهلك من الشياه تسعا وثلاثين - 00:12:59
شاة وبقيت كم شاة يا قلبي بقيت سنة واحدة فتوفي هذا الرجل كمدا على تسع وثلاثين شاة طيب هذه الشاة هل هي مال محرر ولا تعلقت اين هي شيء تعلقت بعينه الزكاة وتلف النصاب بافة سماوية بعد وجوب الزكاة لا يبطل لا يبطل الزكاة في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذه - 00:13:26
الشاة تعلقت بعينها الزكاة فلا بد ان نحررها لابد ان نحرر التركة منها فنخرجها للفقراء والمساكين خلاص ما تورث هذي لماذا؟ لان هناك دين متعلق بذمتها. طيب لماذا لا لا نسدد صاحب الدين؟ نقول لا. لان الدين هنا من صاحبه الان - 00:13:51
دين لمن الان؟ دين لله جل وعلا فلا فلا بد ان نقضي الله جل وعلا. فالله احق بالوفاء فتخرج هذه الشاة من جملة من جملة التركة وبعضهم يمثل مثالا اخر - 00:14:10
وهو الا تموت التسع والثلاثون ولكن يموت الانسان بعد وجوب الزكاة في ماله في الغنم. فهنا قبل ان نقسم الغنم على آآ الورثة لابد ان نخرج لابد ان نخرج الزكاة لانها من الديون المتعلقة بعين التركة والغنم - 00:14:23
من التركة وقد تعلق بعينها تلك الشاة فلا بد ان نخرجها قوله وزكاة تلفة اذا هذا المثال الثالث. اذا ضرب لنا الشيخ ثلاثة امثلة ما هي؟ والاقربون اولى بالسؤال الدين الرهن - 00:14:41
والجناية. نعم. والزكاة. طيب وش بعد قال الشيخ؟ قال ثم بتجهيز يليق عرفا آآ ثم بتجهيز يليق عرفا هذا هو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة وهو مؤنة الميت قوله بتجهيز - 00:14:57
يعني ان نخرج النفقة تجهيز الميت من اول تغسيله الى حفره ودفنه فاذا احتاج ذلك الى مؤنة فاذا لا بد ان نخرجها من التركة قبل قسمتها على قبل قسمته على من؟ على على المستحقين. فانتم ترون ان الناظم هنا اخر تجهيز الميت عن ايش - 00:15:20
عن الدين المتعلق بالتركة فاذا عند الناظم لا بد ان نسدد الدين المتعلق بالتركة ثم نلتفت للميت ونجهزه هذا الحق يقال به في حالتين في حالة ما اذا وجدنا مكانا صالحا لتجهيز الميت من غير دفع مال - 00:15:41
مثل ايش الان مثل مغاسل الموتى الموجودة في بعض الجوامع ان تسلم لهم الميت ولا تدفع ولا ريال والحالة الثانية في حالة ما اذا اوصى الميت الا يجهز الا بماله - 00:15:59
ففي هذه الحالة لا نستنفق عليه مالا من اموال الصدقة ابدا. لان الحنوط اللي هنا كلها من الصدقات. وبعض الناس تأبى نفسه ان ان يكفن او او يحنط من الصدقات. ويقول - 00:16:13
لا تكفنوني الا بمالي ولا تحنطوني الا بمال فاذا هنا تأتي قظية مسألة تجهيز الموتى في حالة عدم وجود شيء آآ نجهزه به من الصدقات وفي حالة ما اذا اوصى ان لا يستنفق في جهازه شيء من - 00:16:23
من الصدقات كما يفعله كثير من الناس من شراء كفنه او غير ذلك اذا هذا هو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة. فاذا اذا لم نجد غاسلا انتبه متطوعا فاذا لا بد ان نستخرج نفقة من يغسل. اذا لم نجد حافرا للقبر فلا بد ان نستخرج نفقة من؟ ها؟ من يحفر؟ اذا لم نجد نفقة - 00:16:40
بالسدر والحنوط والطيب وغيره اذا نستخرج نفقة ما هذه الاشياء. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التجهيز الذي هو مستحب والذي هو من كمال التجهيز ليس من تجهيز الواجب اما تجهيز الواجب فالميت احق بماله في هذه المسألة. لكن هناك تجهيز مستحب مثل قضية الطيب وتكرار الحنوط بين لفائف - 00:17:01
الكفن كل هذه ايش تجهيز مستحب والقول الصحيح ان كلمة بتجهيز يليق عرفا يدخل فيها التجهيز بالاعتبارين. التجهيز الواجب والتجهيز المستحب كلها لابد ان تستخرج من التركة قبل قسمتها على مستحقيها - 00:17:24
سواء ما ما كان منه تجهيز واجب او تجهيز او تجهيز مستحب لان بعض اهل العلم يقصره على الواجبات وهذا ليس بصحيح قوله يليق عرفا العرف هو اسم لكل فعل عرف حسنه بالعقل والعادة - 00:17:43
العرف هو كل فعل عرف حسنه بالعقل والعادة وهذه المسألة تدخل تحت قاعدة اهل العلم رحمهم الله تعالى في قولهم العادة محكمة ان الشريعة قد امرت بتكفين الميت ولم تحد هذا التكفين بنوع معين - 00:18:00
فحينئذ لابد ان يتبع ان يتبع فيه العرف فقوله يليق عرفا رد هذه المسألة الى العرف لان الشريعة وردت بها ولم تورد لها حدا معينا. والقاعدة المتقررة عندنا ان كل حكم ثبت في الشرع ولم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة - 00:18:18
فاننا نحده بالعرف وبناء على ذلك فيؤخذ بعرفي متوسطي الناس فلا ننظر الى اعراف الاغنياء جدا ولا الفقراء جدا وانما العبرة بالاعراف هي اعراف المتوسطين من الناس فلا ينبغي ان نكفن الميت باعظم كفن نجده كان يكفنه بالحرير - 00:18:36
او بغيرها من الاكفان غالية الثمن ولا ينبغي لنا ان ننقص في حقه فنكفنه بالثياب الحقيرة او الثياب المتسخة او لذلك وانما الوسط في ذلك هو المطلوب. وكذلك جعلناكم امة وسطا وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:18:59
فانا احدكم اخاه فليحسن فليحسن كفنه فليحسن كفنه اذا علمت هذا فاعلم ان المؤلف رحمه الله تعالى تقدم انه قدم الدين الديون المتعلقة بالتركة على تجهيز الميت وهذا القول على خلاف القول الصحيح - 00:19:19
فالقول الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى هو ان ما هو ان مؤنة تجهيز الميت مقدمة على اي دين سواء كان من الديون الموثقة بشيء او كان من الديون المرسلة - 00:19:40
فالقول الصحيح ان شاء الله ان تجهيز الميت مقدم على جميع سداد ديونه هذا هو اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا هو الذي اختاره الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:19:54
وهو قول الامام ابن المنذر وهو قول طاؤوس ايضا وهو الذي اختاره الزهري وجمع من اهل العلم من المتقدمين والمعاصرين هذا هو الصحيح ان شاء الله اننا نقدم تجهيز الميت - 00:20:09
فان قلت واذا لم يبقى بعد تجهيزه شيء فماذا نفعل بالديون نقول في هذه الحالة لا يخلو الميت من حالتين اما ان يكون ناويا سدادها اذ كان حيا فحين اذ الله جل وعلا يقضيها عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري من حديث - 00:20:23
ابي هريرة من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. واما اذا كان قد اخذها وهو يريد اتلافها له من الله وتبقى دينا في ذمته - 00:20:42
ولذلك فينبغي للانسان في حال حياته وصحته ان يبادر فورا ايها الاحبة بسداد جميع ما عليه من الديون وان لا يستسهل الامر والا يتقاصر فيه فربما يكون دين الانسان مانعا له من دخول الجنة والعياذ بالله. لا لانه ذنب عليه وانما لان بعض المخلوقين يطالبهم - 00:20:55
والذي يمنع من الجنة امران اما ذنب يرتكبه الانسان واما حق للاخرين لم يوفه الانسان وحقوق الاخرين مانعا من دخول الجنة. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى ان حقوق الاخرين لا تدخل في حيز مغفرة الله يوم القيامة - 00:21:13
لماذا؟ لان حقوقهم مبنية على المشاحة بل ان ابن تيمية رحمه الله وجمع من اهل العلم يقولون ان الشهيد يغفر له كل شيء الا مات الا ما تعلق بحقوق الادميين - 00:21:29
وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل - 00:21:40
لله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ايغفر ايغفر لي ربي خطاياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما ادبر رجل ناداه فقال نعم الا الدين. قالها جبريل انفا. الا الدين قالها جبريل انفا - 00:21:50
وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. يقول ابن تيمية رحمه الله وقوله الدين ليس من باب الحصر وانما من باب وانما من باب - 00:22:04
فيه بضرب المثال والدين هو حق الادميين فكل ما كان من حقوق الادميين فانها لا تدخل في حيز المغفرة حتى عن الشهيد يوم القيامة. فالواجب على العبد بان يتحلل من حقوق الادميين حسية كانت او معنوية. المعنوية مثل الغيبة وغيرها. فينبغي للانسان ان يتحللها حتى - 00:22:21
تبرأ ذمته قبل ان يأتي يوم لا درهم فيه ولا ولا دينار وهذا هو حقيقة الافلاس يوم القيامة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اول الاسلام يمتنع صلى الله عليه وسلم - 00:22:41
عن الصلاة على احد اذا كان عليه الدين ولو كان يسيرا ففي صحيح الامام البخاري من حديث سلمة بن الاكوع قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اوتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال اعليه دين؟ قالوا لا - 00:22:54
فصلى عليه ثم اتي بجنازة ثانية فقالوا صلي عليها فقال عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك قضاء؟ قالوا نعم. ثلاثة دراهم. يعني ذيله كله ثلاثة دراهم وقظاءه ثلاثة الدراهم فصلى عليها ثم اوتي بجنازة ثالثة فقالوا صلي عليها فقال عليه دين قال نعم قال اترك وفاء قالوا لا فقال صلوا على صاحبكم - 00:23:09
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى من المسلمين فيقول هل عليه دين؟ فاذا قالوا نعم فاذا قالوا نعم. قال هل ترك شيئا يفي به دينه فان قالوا لا يقول للمسلمين صلوا - 00:23:29
على صاحبكم فلما فتح الله الفتوح قال صلى الله عليه وسلم خطيبا قالا انا اولى بالمؤمنين من انفسهم من ترك دينا عليه فعلي قضاؤه ومن ترك ادم فهو لورثته. فاذا ينبغي المبادرة في سداد الديون ولا حول ولا قوة الا بالله. الان قل من تجد ليس عليه دين. لكن ما دام الانسان مستمر في سداده في - 00:23:45
فهو على خير وعلى كل حال اذا كانت الديون كثيرة وانت تسددها بالاقساط فسددها بصلاح النية قبل سدادها بالفعل. صلاح النية سددها انوي النية الطيبة الصالحة انك ما دمت قادرا في حياتك على السداد فسوف تسد. فانك اذا مت بهذه النية الصالحة فالله يتولى سدادها عنك. ويسخر من - 00:24:08
سددها عنك سواء في الدنيا او في الاخرة يعطي الله يعطي الله جل وعلا صاحب الدين من الخير والفضل حتى يرضيه لسداد دينه فانتبهوا لهذا ايها الاخوة. اذا القول الصحيح ان حقوق الحقوق المتعلقة عفوا ان ان مؤن التجهيز مقدمة على - 00:24:29
آآ الديون مقدمة على الديون وهذا كما ذكرت لكم عند الامام احمد وكذلك قدمه السجاوندي رحمه الله والامام السرخسي والامام ملا مسكين من الحنفية وابو اسحاق الشرازي من الشافعية وجمع من كبير من اهل العلم رحمهم الله - 00:24:49
تعالى. فان قلت وما الدليل على تقديم مؤن التجهيز على الدين واقول الدليل على ذلك هو ان الاموات كانوا يأتون بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ويوقفونهم بين يديه. يعني يجلسونهم بين يديه - 00:25:07
يقدمونهم بين يديه مكفنين محنطين ومع ذلك يسأل عن هل عليه دين ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم مؤن التجهيز على ايش على سداد الديون - 00:25:20
لانهم يقولون ضع في بعضهم لا عليه دين يا رسول الله وما ترك قضاء طيب كيف يترك كيف ما ترك قضاء وانتم حمضتموه وكفنوه من اين؟ من ما له؟ اذا كان من ماله لانكر النبي صلى الله عليه - 00:25:35
وسلم عليهم لكنه كان يقر الامر على ما هو عليه مما يدل على ان مؤن التجهيز مقدمة على سداد على سداد الديون. ثم يقول العلماء رحمهم الله ان ان مؤن التجهيز تتعلق بالحاجة الفائتة - 00:25:45
واما سداد الديون فتتعلق بالحاجات الباقية واذا تعارض الامران بين حاجة فائتة وحاجة باقية فلا جرم اننا نقدم ما كان فائتا على ما كان انا على ما كان باقيا مثل لو تعارض في حقك سماع الترديد وراء المؤذن وانت تقرأ القرآن فيكون الترديد في هذه الحالة مقدم على قراءة القرآن لان القراءة - 00:25:59
حتى ان فاتت تفوت الى بدل واما الاذان فان فات الترديد فانه يفوت الى غيري الى غير بدل الى غير بدل وايضا استدلوا بالقياس ايها الاخوان ارأيتم المحجور عليه بسبب افلاسه؟ اويحجر على امواله الضرورية ولا ما يحجر عليها - 00:26:19
عندنا قاعدة في باب الحجر تقول المال الضروري لا يعتبر فاضلا. يعني بمعنى ما نحجر على سيارته اللي ما عنده غيرها لكن اذا كان عنده سيارته اذا كان عنده سيارة نحزن على وحدة ونخلي وحدة - 00:26:37
ولا ولا نحجر على بيته اللي ساكن فيه لان هذا بيته ولا نحجر على ثيابه اللي في الدولاب. لان هذي من ضروراته وحاجاته اذا السداد انما يكون بالمال الفاظ. بل ان المعسر يوصف بانه معسر اذا معسر اذا لم يجد سيولة - 00:26:49
موجودة عند الاستادات. فلا فلا نأمر المعسر ان يبيع اواني مطبخه. ولا نأمر المعسر ان يبيع ثيابه في الدولاب. ولا نأمر المعسر ان يبيع سيارته التي لا تحمل قدمه الا هي. فاذا الحاجات الظرورية خارجة عن عن المال الفاضل - 00:27:07
فسداد الديون والحجر لا يجب اذا كان الانسان معسرا او ليس عنده الا اموال يا الله تغطي حاجتها الضرورية وتجهيز الميت من الاموال الفاضلة ولا من ضرورات الميت منظر من امواله الظرورية فحينئذ تقدم على على سداد الديون لان الديون لا تسدد اصلا الا بالاموال الفاضلة ومؤن التجهيز لا تعد مالا - 00:27:24
اولا لان الميت احق بماله من غيره. لان الميت احق بماله من غيره. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى. طبعا وهذا القول في تقديم المؤن التجهيز على الديون اختارهم من المعاصرين ايضا الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ابن فوزان - 00:27:48
شيخ صالح رحم الله رحم الله من مات وثبت من بقي. وغفر الله للجميع مغفرة واسعة اه قوله رحمه الله قال ولجهاز الزوجة الزوج يلي يعني اذا الزوجة ورانا ورانا - 00:28:04
ولجهاز الزوجة الزوج يلي يعني لجهاز الزوجة ليس لمهرها وانما المقصود اذا ماتت الزوجة فمن الذي يدفع مؤن تجهيزها؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى في هذه سلا خلاف في هذه المسألة خلاف - 00:28:21
على اقوال اربعة بل على اقوال خمسة في الاصح لان القول الرابع قد نقسمه الى قولين والقول الصحيح من هذه الاقوال ان الامر يختلف باختلاف حال الزوج يسارا وضيقا فمن وسع الله عليه من ماله فان من الوفاء والمعاشرة بالمعروف ومن باب تذكر ومن باب كرم الاخلاق الا تجعل - 00:28:36
احدا غريبا يتصدق على زوجتك التي كنت تضاجعها وكنت تعاشرها وكانت خادمة لك في اصلاح طعامك وام اولادك وصاحبتك في في حياتك فانه فظلا عن كونه شرعا عن كونه شرعا الا انه ايظا من مكارم الاخلاق يا اخي - 00:28:58
من مكارم الاخلاق. فاذا كان الزوج موسرا قد وسع الله عليه المال فهو الذي يلي جهاز زوجته. من تكفينها وتحنيطها تطييبها وحفر قبرها واجرة من يحمل اذا لم يوجد طبعا اذا لم يوجد متطوع او كانت موصية بذلك. فالزوج هو الذي يجب عليه ذلك - 00:29:15
واما اذا كان معسرا فانه لا يجب عليه. لان المعسر لان المعسر غير قادر على هذا الجهاز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا القول هو الذي اختاره الناظم في قوله. ولجهاز الزوجة الزوج يلي - 00:29:34
موسرا. فاشترط كونه يلي جهاز زوجته قوله موسرا شرط الايثار ويفهم من هذا انه اذا لم يكن موسرا فانه لا يجب عليه هذا الامر. يجب عليه هذا الامر قال بعض اهل العلم - 00:29:53
قال بعض اهل العلم انه لا يجب عليه سواء موسرا او معسرا لا يجب عليه ذلك ومن اهل العلم من فرق باعتبار حال الزوجة لا باعتبار حال الزوج فان كانت الزوجة الزوجة مصرة قد ترك التركة - 00:30:14
فلا يجب على زوجها موسرا او معسرا جهازها لانها تركت ماله واما اذا كانت معسرة فيجب على زوجها اذا كان معسر. يعني منهم من نظر الى حال الزوج ومنهم من نظر الى حال الزوجة. والاصح في ذلك ان ننظر الى حال الزوج بين الايثار - 00:30:32
والتقطير او التقدير والله اعلم ويقول العلماء رحمهم الله تعالى والدليل على ذلك انه يرثها يعني اذا جاء مجال الارث قلتوا ما بعد انقطعت علق النكاح. واذا جاء مجال التغسيل والتكفين قلت والله لانقطاع علق النكاح؟ الجواب لا - 00:30:48
فاذا علق النكاح وان انقطع بعظها لكن تبقى علق المعاشرة بالمعروف وتذكر الوفاء. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز للزوج ان يغسل زوجته والعكس بالعكس فيه خلاف. والقول الصحيح ما اعتمده صاحب النونية. ويجوز للزوجين غسل الثاني. يعني يجوز في - 00:31:06
اقوال اهل العلم ان يغسل الزوج زوجته والزوجة زوجها. لانه وان انقطعت بعض علق النكاح لكن تبقى علق وبدليل بقاء الارث فانه يرثها ويأخذ من تركتها وله حق في تركتها كما سيأتينا بيانه. هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله ان شاء الله تعالى - 00:31:26
ثم قال الناظم بعد ذلك قال ثم بدين مرسل. هذا هو الحق الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة. وهي الديون المرسلة. وسميت مرسلة لانها الا تتعلق باعيان التركة وانما تتعلق بذمة الميت - 00:31:49
بمعنى انك تعطي احدا دينا ولا تكتب عليه ورقة ولا تطلب منه ولا تطلب منه رهنا ولا كفيلا ولا ضامنا. هذا يسمونه دين مرسل مرسل عن ماذا؟ مرسل عن ورقة تثبته ومرسل عن ضامن يضمنه وعن كفيل يكفله وعن رهن يرهنه - 00:32:06
صار مرسلا وهذا في الحقيقة مخالف للسنة لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ولقوله جل وعلا وان كنت وان لم تجدوا وان لم تجدوا كاتبا - 00:32:26
وان كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فرهان فرهان مقبوضة. فاذا اما كتابة واما اشهاد واما رهن لا بد من تثبيت الحقوق. لان من الناس من اذا جاء يأخذ فانه يعطيك الشمس في يمين والقمر في يمين لكن اذا جاء وقت السداد والله يعني ينكس لك ظهر القوس ويجعل - 00:32:41
تتبعه في كل مكان ويتهرب منك في كل مكان. فاغلب المدين ما اجمل المال عند اخذه ولكن ما اعسره واثقله عند سداده. لكن اذا لم يكن ثمة اشياء توثقه فربما ينكره. ربما ينكره. فاذا ينبغي للانسان ان يوثق جميع الحقوق المتعلقة بذمته وكما سيأتينا - 00:33:01
في الوصية ان شاء الله قال ثم بدين مرسلين اعلم رحمك الله تعالى ان الديون المرسلة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون ديون مرسلة لله واما ان تكون ديون مرسلة للمخلوقين - 00:33:21
الديون المرسلة لله مثل الكفارات مات الانسان وعليه كفارة اما كفارة يمين او كفارة جماع في نهار رمضان او غير ذلك من الكفارات. فالكفارات من من ديون الله المرسلة واما ديون للادميين - 00:33:33
غير ذلك من الديون بيع وشراء حوالة ايجارة شيء معين ولم تدفع اجرته الديون اما لله واما للمخلوقين يقول العلماء في هذه الحالة اذا كانت التركة تغطي الديون جميعا فالواجب قضاؤها - 00:33:50
على استواء الحال يعني ان تخرج ما يجب لله جل وعلا من الحقوق المتعلقة بالله. وتخرج ما يجب للمخلوقين من الحقوق المتعلقة من حقوقهم فتقضيهم ديونهم. هذي ما في اشكال. لكن المشكلة اذا كانت التركة - 00:34:08
لا تسع الا لسداد احد الدينين فان سددنا بها دين الله جل وعلا فان المخلوقين بيجلسون بدون سداد. وان سددنا بها حق المخلوقين فان الله جل وعلا ستكون ديونه خالية عن السداد - 00:34:24
ففي هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال منهم من قدم حق الله مطلقا ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:34:41
قال فقدوا الله فالله احق بالقضاء وهذا الحديث وان قيل في مسألة الحج عن الغير الا ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 00:34:53
القول الثاني منهم من قدم دين المخلوق مطلقا. قالوا لماذا؟ قالوا لان حقوق الله مبنية على المسامحة لغناه والله هو الغني عن هذا واما حقوق المخلوقين فانها مبنية على المساحة - 00:35:06
وقالوا ايضا ان لم نقضي دين الله فالله غني عن هذا الدين. واما واما المخلوق فانه تنقص ماليته عدم سداد الديون تنقص ماليته عدم سداد الديون. فاذا بما ان ديون المخلوقين مبنية على المساحة وديون الخالق جل وعلا مديونة على مبنية على - 00:35:23
المسامحة قدمنا ما كان مبنيا على المساحة على ما كان مبنيا على المسامحة يقول العلماء رحمهم الله ولان من كان ناويا قضاء الكفارات ولكن منعه عن قضائها الموت فانه يموت وذمته بريئة - 00:35:43
وذمته بريئة واما من مات وهو ناوي سداد الديون ديون المخلوقين فانه يموت وذمته معمورة حتى حتى يقضى عنه في الدنيا او يقضي الله جل وعلا عنه يوم قيامة. فاذا نقدم سداد الدين الذي يموت صاحبه وذمته معمورة به - 00:35:59
على سداد الدين الذي يموت صاحبه وذمته بريئة اذا كان ناويا للسداد القول الثالث قال بعض اهل العلم انما نقضي الدينين جميعا بمسألة اسمها المحاصة وهي قسمة جميع ما عليه من الديون على مجموع على مجموع تركته ثم نستخرج منها النسبة ثم حينئذ نسدد - 00:36:17
نعطي ديون الله نعطي الدين المتعلق بالله جل وعلا حصته من التركة وهذا نعطيه حصته من التركة مثلا لو كان على العبد خمسة الاف كفارة هذا دين متعلق بالله جل وعلا - 00:36:42
وعنده خمسة عشر الف ريال دين لادمي وتوفي هذا الرجل ولم يخرج شيئا من الدين. وكانت تركته بعد جمع بعد حصر الورثة وحصر التركة والتعب كلها خمسة الاف ريال فقط - 00:36:56
ماذا نفعل؟ على القول الاول نعطيها من؟ على القول الاول نقلة مو بنعطيها نقضي بها دين الله جل وعلا. من باب الادب مع الله. نقضي بها دين الله جل وعلا. طيب وعلى القول الثاني - 00:37:12
نعطي بها نعطيها صاحب الخمسطعش وليس له الا ذلك خلاص نعطيها صاحب الخمسطعش طيب وعلى القول الثالث ننظر بينهما بالمحاصة يعني بعد المحاصة نظرنا ان دين الله جل وعلا خمسة الاف يعني نعطيه كم - 00:37:25
احسنت هذا ثلث وهذا ثلثين فهذه هذا هو القول الثالث وكأن فيه جانب العدل الا ان اكثر العلماء اكثر العلماء على القول الثاني على تقديم حق على تقديم ديون الادمي - 00:37:41
مطلقا بقبول تعليله وهو اختيار جمع من اهل العلم على رأسهم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي يفتي به جمع من المعاصرين جمع من المعاصرين وهو احد قوله الامام احمد رحمه الله - 00:37:54
وهو احد الروايتين عن الامام احمد رحمه الله وهو قول الامام مالك وقول ابي حنيفة رحمهم الله تعالى. وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز وجمع من المعاصرين. وهو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة. فان قلت وكيف تقول؟ فالله احق - 00:38:13
كيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله احق فالله احق بالقضاء. نقول ان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الادمي في حقوقه الخاصة في حقوق الله الخاصة التي لا يعارضها شيء من حقوق الاباء - 00:38:31
فان الحج حق لله خالص لا يعارضه شيء من حقوق الادميين. واما مسألتنا فلا تقاس على تلك المسألة. لان لان حق الله جل وعلا دين عرظه شيء من ديون الادميين فحينئذ لابد من الترجيح. الامر الثاني ابو العباس ابن تيمية له فهم خاص تابعه عليه جمع من المحققين - 00:38:46
وهي ان قوله آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله احق بالقضاء. ليس المقصود به تقديم حق الله على حق الادمي. ولكن يقول اذا كان ادمي اذا قضي دينه - 00:39:05
اذا قضى الغير دين الادمي اذا قضى الغير دين الادمي. لاجزأ ذلك فكذلك العبادة الواجبة على الانسان اذا قضاها عنه الغيظ برئت ذمته بذلك. فاذا كان هذا جائز في حق المخلوقين وهو من باب الكمال فجوازه في حق الله جل وعلا اولى لان العلماء مجمعون على ان كل كمال في حق - 00:39:18
المخلوق لا نقص فيه فالله اولى به. يعني مثلا انا علي خمسطعشر الف لو جاء الشيخ محمد وقظاها عني قضاها عني صح اجزاء ذلك ولا لا؟ فكذلك اذا وجب علي حج وعجزت لموت او لنضو خلقة او مرض - 00:39:39
فان الغير اذا حج عني بل اسقط ما في ذمتي. فاذا الله احق بالقضاء يعني الله احق ان يوصف بسقوط حقه اذا قضى عن من وجبت عليه العبادة غيره. هذا فهم ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وما اقربه واحلاه من فهم - 00:39:55
اه ثم قال الناظم رحمه الله ثم وصية بثلث فاقل طيب هذا هو الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة وهي الوصية والكلام على الوصية ايها الاخوان مهم جدا لا سيما في باب التركات ولذلك لا بد ان نفصل الكلام - 00:40:14
عليها في فروعه. الفرع الاول ما حكم الوصية ما حكم الوصية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو التفصيل وانا قلت لكم في بداية الشرح لن نطيل في الخلاف وانما نذكر القول الصحيح - 00:40:29
بدليله من باب الاختصار. القول الصحيح هو التفصيل. فان الوصية انتبه تكون واجبة تارة وتكون مستحبة بتأكد تارة تكون واجبة اذا كانت ثمة حقوق لا تحفظ الا بها فان حفظ الانسان لحقوق الاخرين واجب فاذا لم تحفظ تلك الحقوق الا بالوصية فتكون واجبة لان المتقرر باجماع العلماء ان ما لا يتم الواجب - 00:40:46
به فهو واجب اذا كان هناك دين مرسل ليس ثمة شيئا شيء يوثقه فاذا يجب عليك ان توصي به لانك لو لم توصي لضاع حق المسكين صاحب المال واما اذا كانت الوصية لا تتعلق بحفظ شيء واجب فانها تكون في هذه الحالة مستحبة بتأكد. مستحبة - 00:41:11
بتأكد وذكر العلماء ان مما يوجب الوصية ايضا خوف المخالفة الشرعية. بمعنى انه لو علم من على فراش الموت او الانسان لو علم من اهله شدة الجزع وانهم ربما ينوحون عليه فيجب عليه ان يوصيهم بماذا؟ بعدم النياحة. واذا كانت عادة قبيلته او - 00:41:33
وعادت بلدتي انهم مثلا عندهم بدع في الجنائز عادتهم انها بدع في الجنائز فيجب عليه ان يوصي لا تفعلوا هذه الافعال في جنازتي ولا تنوحوا عليه ولا تبكوا عليه فان الميت يعذب ببكاء اغله عليه ويقصدون بذلك البكاء الخارج عن العادة - 00:41:53
الشاهد من هذا ان ان الوصية تكون واجبة في حالتين. اذا كانت ثمة حقوق للادميين لا تحفظ الا بها. او اذا كان او غلب على ظن الانسان ان ثمة مخالفة شرعية ستصدر من اقربائه او من اهله فيجب عليه ان يوصيهم بتركها - 00:42:12
المسألة الثانية من اول من اوصى في الاسلام بالثلث انا ماني مجاوب ابا اخليها واجب عليكم هذا واجب عليكم. اذا ننتقل بعدها لمسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها ما مقدار ما يوصي به الميت - 00:42:32
وما الافضل فيه ما مقدار ما يوصي به الميت وما الافضل وما الافضل فيه وما الافضل فيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه - 00:42:46
لما قال له يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. افاتصدق بكل ما افاتصدق بمالي؟ قال لا. قال رسول الله فبالشطر؟ قال لا. قال يا رسول الله فبالثلث؟ قال الثلث والثلث والثلث كثير. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث - 00:43:00
والثلث كثير استنبط العلماء من ذلك ان الوصية لا تجوز باكثر من الثلث فاذا لا يجوز للانسان عند وصيته ان يوصي من تركته باكثر من الثلث وحكي في ذلك اجماعا - 00:43:20
لكن العلماء يقولون هذا فيما لو كان له وارث. اما اذا لم يكن له وارث فهو فيها خلاف سوف يأتينا ان شاء الله جل وعلا الشاهد ان اكبر مقدار للوصية او اكثر مقدار للوصية انما هو الثلث. انما هو الثلث - 00:43:35
ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه الثلث وسط لا بخس فيه ولا شطط. الثلث وسط لا بخس فيه ولا ولكن مع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ذهب جمع من اهل العلم اهل العلم رحمهم الله الا انه يستحب للموصي ان يغض من - 00:43:54
ثلثي الى ما دونه ولذلك كان ابو ولذلك ذهب ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى استحباب الوصية بالخمس. وكان يقول رضيت لنفسي بما رضي به ربي لنفسه الله جل وعلا يقول وما - 00:44:19
ما افاء الله عليه لان قال فلله فان لله خمسه. فكان ابو بكر يرجح الخمس. وكان بعض الصحابة يقول وددت وكان ابن عباس يقول وددت ان الناس غظوا من الثلث الى الى الربع وبعظهم استحب السدس - 00:44:34
كل من استحب ما دون الثلث انما دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ والثلث والثلث كثير والثلث كثير والاصح في هذه المسألة ان شاء الله يمكن تناقشوني في هذا انها ان استحباب الثلث او ما دونه يختلف باختلاف كثرة الورثة من عدمهم - 00:44:51
فان كان الانسان له ورثة كثير فحين اذ يوصي باقل من الثلث حتى حتى يوسع على ورثته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لهم من ان تذرهم عالة - 00:45:11
يتكففون الناس. فاذا كان سوف يرثك اكثر من خمسين شخصا. ومالك قليل والمال قليل المال قليل فحينئذ مع قلة المال قلل من الوصية فيكون الوصية بالخمس كافية او بالسدس او بالثمن كافية ولله الحمد والمنة. والله جل وعلا - 00:45:24
يهجر العبد بنيته اكثر مما يأجره بعمله. والمتفق عليه بين العلماء ان العبد ليبلغ من منازل الجنة بنيته ما لا يستطيعه بعمله ولا لا يا جماعة؟ ان العبد ليبلغ في مراتب الجنة ومنازلها ومعاليها ها بنيتها الطيبة ما لا يستطيعه عمله ونية المرء - 00:45:41
ابلغ من عمله فاذا علم الله جل وعلا انك انما غضضت من الثلث الى الخمس او الثمن حتى توسع على ورثتك هذه النية الطيبة تجعل الاجر تاما كاملا والمتقرر باجماع العلماء ان من اجتهد وبذل ما في وسعه فانه يكتب له فضلا تمام سعيه - 00:46:02
يكتب له فضلا تمام سعيه. يقول الناظم وكل من يبذل ما في وسعه يكتب له فظلا تمام تمام سعيه واما اذا لم يكن يرثك الا القليل ومالك واسع ولله الحمد فلا جرم الا تنسى نفسك - 00:46:21
بالثلث. فاذا اه فاذا ينبغي للانسان ان ينظر في الامر بين قلة المال وكثرته. او بين كثرة الورثة وقلتهم وهذا هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة. والله تعالى اعلم - 00:46:38
قال النووي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. نقل طيب قال وفيه استحباب النقص عن الثلث وبه قال جمهور العلماء مطلقا. ومذهبنا انه مذهبنا الامام النووي رحمه الله. قال ومذهبنا انه ان كان ورثته اغنياء - 00:46:54
اه وماله واسعا استحب الاساء بالثلث والا يستحب النقص منه. وعن ابي بكر الصديق انه اوصى بالخمس وعن علي رضي الله عنه اه وعن ابن عمر ايضا وكذلك اسحاق انهم اوصوا بالربع وقال اخرون بالسدس وكل ذلك على حسب اه غناء الورثة واتساع المال - 00:47:11
وكثرتهم او قلتهم او قلتهم اه لمن تكون الوصية مسألة جديدة؟ لمن تكون الوصية الجواب انما تكون الوصية للاجنبي خاصة فان قلت ومن الاجنبي في باب الفرائض فيقول الاجنبي في باب الفرائض هو من لا ارث له - 00:47:32
هو من لا ارث له. الاجنبي في باب الفرائظ هو من لا ارث له فان قلت وما حكم الوصية للوارث؟ فاقول لا تجوز في الاصالة الا باجازة الورثة. في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله - 00:47:53
فان قلت وما الدليل على ذلك؟ فاقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فان قلت ولماذا قيدتها باجازة الورثة؟ فاقول لان عدم الزيادة على الثلث لم ينظر فيه - 00:48:11
حقق من حقوق الله جل وعلا وانما نظر فيه الى حقوق الورثة. فالحق حقهم فان شاءوا ان يجيزوا ما زاد على الثلث في الوصية لهم ذلك وجزاهم الله خير الجزاء وان ابوا فالحق لهم. فلا فلا يجوز للقاضي ان ينفذ من الوصية ما زاد على الثلث وهذا في الاصح - 00:48:30
الا ففي المسألة اقوال اقوال اخرى. اقوال اخرى والا فالمسألة اقوال اخرى ان قلت وما حكم العطية التي يعطيها الوالد لولده ثم يموت قبل استرجاعها فهل يلزم ذلك الولد برد ما اعطاه والده من التركة؟ طبعا اعطاه عطية - 00:48:51
مستحبة او عطية نافلة لا نفقة واجبة بان عطايا الوالد لاولاده لا لا تخرجوا عن قسمه ما كان من النفقات الواجبة يجوز التفاضل فيه على حسب ما يحتاجه كل ولد من النفقة - 00:49:16
يعني مثلا ولد طالب في جامعي هل نفقاته مثل نفقات واحد في الابتدائي ولا ليه يا جماعة؟ فاذا اذا زاد الوالد في الطالب الجامعي ما يقول الوالد وهذا للولد اذا كبر وهذا للولد اذا كبر لا لا النفقات الواجبة ما يلزم فيها التعديل - 00:49:31
وانما يلزم فيها وانما العدل فيها ان يعطى كل واحد ما تقوم به نفقته وحاجته وتنكشف به ضرورته. ما زاد على ذلك من من العطايا المستحبة هذا هو الذي يلزم فيه التعديل. طيب اعطى الوالد احد اولاده - 00:49:46
دون غيرهم عطية نافلة ثم مات مباشرة قبل استردادها فهل يتملكها الابن مباشرة ولا لا يا جماعة الجواب في ذلك حتى لا نطيل فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح في هذه المسألة اننا نبني انه لا يجوز للولد ان يتملكها - 00:49:59
بل يجب عليه وجوبا شرعيا ان يردها الى التركة قالوا لماذا قالوا لماذا؟ قالوا لان المتقرر عند العلماء ان كلما حرم اعطاؤه حرم اخذه والوارد في هذه الحالة في قضية تفضيله من غير سبب هذا يحرم على الوالد ان يعطي ولده هذا المال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:17
في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وسماها النبي صلى الله عليه وسلم جورا. قال فاني لا اشهد على على قال فاني لا اشهد على جور - 00:50:42
انتبهوا انتبهوا لما اقول فاذا يجب على القاضي وعلى الحاكم والسلطان ان يستردها فان قلت وان اخذ كل واحد من التركة بمقداره لان الوالد لو انه سوى بينهم بعد ذلك في العطية لما وجب عليه الاسترداد ولا لا؟ طب لو اخذ كل واحد من الورثة بمقداره - 00:50:56
نقول ان ان الامر لا يخلو من حالته. اما الا يكون ثمة وارث الا هم واما ان يكون ثمة ورثة لوالدهم غيرهم فان كان هناك ورثة غيرهم فسلامات يا حبيبي تقسمون التركة بينكم وتخلونا - 00:51:19
لا يا ابوي اذا كان هناك مثلا احد احد الورثة غيرهم فاذا لم يكن ثمة وارث الا هم فالامر في ذلك يقول العلماء بسيط لكن بشرط بشرط ماذا بشرط موافقة الجميع وليس ثمة قاصر معهم - 00:51:38
من مسائل الوصية متى تقبل اجازة الورثة اذا علموا ان اباهم قد اوصى لزيد من الناس بخمس مئة ريال يقول اذا مت وصيتي ان تعطوا فلان خمس مئة ريال طيب - 00:51:55
اجاز الورثة في حال حياة ابيهم فهل تقبل وتعتبر اجازتهم في حال ابيهم؟ او متى تقبل اجازتهم اما بعد الموت ها فتقبل بلا اشكال لماذا؟ لفوات مقام الحياء والخجل واشعار النفس بالعقوق او عدم الاحسان للوالد - 00:52:09
لكن اما في حياة ابيهم ففيها خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح قبولها مع جواز الرجوع عنها. اذا كان في حال الحياة قبولها مع جواز الرجوع عنها اذا كان في حال الحياة. واما اذا كان بعد موته واجازوا ففي هذه الحالة اجازة ملزمة. فاذا الاجازة في حال الحياة - 00:52:35
معلقة حتى يستلم الموصى له وصيته فحينئذ تكون لازمة لكن ما دام ما بعد استلم وصيته فللورثة ان يتراجعوا واما الاجازة بعد الوفاة فهي اجازة ملزمة طيب مسألة لو لم يكن للانسان وارث فهل تجيزون ايها الفقهاء ان يزيد في وصيته على الثلث - 00:52:56
لو لم يكن له وارث هل تجيزون ان يزيد على وصيته في الثلث فيه قولان لاهل العلم رحمهم الله واصح الاقوال جوازه لان تقدير الوصية بالثلث رعي فيه حق من - 00:53:20
حق الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء وهذا رجل ها مقطوع من الورثة يعني مقطوع كشجرة المقطوعة من الورثة ما لها لا اصول ولا فروع ولا حواسي احد يرثه ما في احد يرثه - 00:53:36
فحينئذ هذا يجوز له ان يوصي بماله كله. يجوز له ان يوصي بماله كله. والله اعلم هذه بعض مسائل الوصية المهمة التي لا بد من اه فهمها. ثم قال الناظم بعد ذلك ولا انتهينا - 00:53:50
اي نعم. قال لا قول ناظم في اخر الحقوق قال ولارث ما فضل من يشرح هذا البيت اي نعم الان ولارث ما فظل والارث هو الحق الخامس من الحقوق المتعلقة - 00:54:05
بالتركة وقد تقدم تعريفه في كلامنا على المقدمة ولا لا يا جماعة فهو حق قابل للتجزيء ثبت يثبت لمستحقه بعد موت بعد موت من كان له لسبب معتبر شرعا هو - 00:54:23
حق قابل للتجزئة يثبت لمستحق له بعد موت من كان له بسبب معتبر شرعا طيب قبل ان ننتقل من الحقوق المتعلقة بالتركة اريد من طالب منكم وفقه الله يعطيني الترتيب على حسب القول الراجح - 00:54:47
نعم وانا التجهيز هذا القول الراجح وين التجهيز هذا هو القول الراجح يا شيخ يا رجل صح مم بعين التركة الدين المرسل الوصية ثم الاثم. الوصية ثم الارث وهنا مسألة في قضية الوصية - 00:55:06
آآ لماذا اخرنا الوصية عن الدين مع ان الله قدمها في القرآن في جمل كثيرة من الايات يقول الله جل وعلا من بعد وصية يوصى بها او دين ويوصي بها او دين. ايات كثيرة في هذا الامر - 00:55:28
فلماذا ايها فما الذي جعلنا ايها الاخوان نقدم الوصية نؤخر الوصية في الحقوق المتعلقة بالتركة؟ ها على الدين عن الدين لماذا لا نقول الدين الوصية ثم الدين المرسل لان الله قدمها والله لا يقدم شيئا على شيء في القرآن الا وله الحكمة في ذلك - 00:55:44
الجواب لا بد ان تعلم مسألة مهمة وهي ان العلماء مجمعون على تأخير الوصية عن الدين في الحقوق المتعلقة بالتلك يعني المسألة ما هي مسألة خلافية المسألة اجماعية فانتم ترون ان الخلاف حصل في ماذا فقط - 00:56:06
في ايش لا لا في حقوق التركة حصل الخلاف في ماذا في مواني التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة بس. واما ما بعدها فمتفق عليه بين العلماء رحمهم الله وهذا الاجماع حكاه جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:56:23
ولكن لابد ان نعرف حكمة الله في كتابه. لماذا قدم اذا اذا كان الدين مقدم عليها في السداد ها فلماذا قدمها الله في الذكر ذكر العلماء نعم ذكر العلماء في ذلك حكما لعلكم تكتبونها مختصرة - 00:56:41
ذكر العلماء في ذلك حكما لعلكم تذكرونها مختصرة الحكمة الاولى ان او ليست نصية في الترتيب بل تأتي بمعنى التخيير او التنويع لان الله يقول من بعدي وصيتي يوصي بها او دين - 00:57:00
فاذا كلمة او لا نستفيد منها الترتيب اصلا او لا يؤخذ منها الترتيب وانما هي في اللغة العربية اما للتخيير والتنويع. خذ هذا او هذا جاءنا محمد او او علي - 00:57:24
فاذا اما للتخيير او للتنويع واما واما واما الاجماع فهو نصي في هذا الترتيب هناك علة اخرى وهي ما ذكره الشيخ قبل قليل قال ان الله جل وعلا قدمها للاهتمام بشأنها خوفا من استثقال النفوس لاخراجها - 00:57:40
فان الوصية ليس لها من من يطالب بها. وربما يكتمها الورثة. لكن الديون الموثقة او الديون الموثقة بورقة او رهن او غير ذلك هذه الديون لها مطالب فاذا لم يبادر الورثة بالسداد فان - 00:58:03
الدائن هو الذي سيطرق بابهم للسداد. واما الوصية ابي ما فيها هذي مشكلة. ومما ذكره العلماء ايضا هنا مما ذكره العلماء ايضا هنا ان انه قدم الوصية من باب باهميته حتى لا يتساهل بها الورثة. لان الورثة لان كثير - 00:58:22
خيرا من الوردة هداهم الله اسهل شيء عندهم يتركونه وصية ابيهم وصية ابيهم فلا يبادرون بوصيته. وقد كان السلف رحمهم الله ربما اخرجوا الوصية قبل ان يدفنوا الجنازة ربما بدأوا بالوصية وهم لا يزالون يغسلون الميت واما في هذا الزمن فان الوصية تبقى في ادراج دواليبها سنين عددا - 00:58:45
او تبقى في آآ ادراج المحكمة سنين عددا اذا اذا حصل عليها شيء من الخلاف فبما انه يدخلها الطمع ويدخلها النسيان والاستثقال قدمها الله جل وعلى قدمها الله جل وعلا - 00:59:08
قوله ولارث ما فضل اه ما موصولة هنا وفضل اي بقي من مؤن التجهيز وغيرها من الحقوق المتعلقة بالتركة. سم باب اسباب الارث. نعم. وهي ثلاثة نكاح ونسب. ثم ولاء ليس دونها سبب - 00:59:21
اعلم رحمك الله تعالى ان السبب لغة هو الحبل الذي يتوصل به الى الشيء. او نقول الشيء الذي يتوصل به الى شيء اخر ومنه الحبل واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته - 00:59:39
السبب في اللغة هو ما يتوصل به الى الشيء كالحبل. ومنه قول الله جل وعلا فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع. هذه صورة الانتحار. لان المنتحر يمد حبل الى سماء يعني الى العلو ثم - 00:59:57
يقطع به حبل وريده فيموت الله جل وعلا يقول اذا كان صدرك ظايق مما يقولون له او او او ان او ان فلانا من الناس ظن الا ينصره الله لا في الدنيا ولا في الاخرة - 01:00:11
انتحر فلينظر هل اذا انتحر يذهب ما يغيظه فليمدد بسبب الى السماء سبب الحبل ثم ليقطع يقطع حياته بانتحاره فلينظر هل يذهبن كيدهما هل تعدلت الامور بانتحاره؟ الجواب الا اذا هذا فاتت نفسه مسكين الى ما هو اشد من ذلك - 01:00:24
واما السبب في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ومن ومن وجوده الوجود لذاته. مثل الوقت للصلاة الوقت للصلاة مثل الوقت للصلاة اذا وجد وقت الصلاة وجد وجوب الصلاة واذا انعدم وقت الصلاة انعدم - 01:00:42
انعدم وجوب الصلاة. اذا علم هذا فليعلم وفقكم الله ان اسباب الارث قسمان ان اسباب الارث قسمان. اسباب متفق عليها بين العلماء واسباب مختلف فيها بينهم رحم الله امواتهم وثبت احياؤهم - 01:00:57
اسباب الارث قسمان اسباب متفق عليها واسباب مختلف فيها اما الاسباب المتفق عليها فهي تلك الثلاثة اللاتي ذكرهن الشيخ محمد حجازي رحمه الله في في هذا البيت قال نكاح ونسب ثم ولاء - 01:01:13
هذه اسباب متفق عليها بين اهل العلم وبقية الاسباب مختلف فيها والاسباب المختلف فيها كثيرا سيأتي طرقها مع بيان الراجح فيها ان شاء الله السبب الاول قوله نكاح هذا هو السبب الاول من اسباب الميراث. والنكاح في اللغة يأتي بمعنى الظم - 01:01:31
ويأتي بمعنى الوطء ويأتي بمعنى التداخل ويأتي بمعنى الجمع بين الشيئين واما في الاصطلاح واما تعريف النكاح اصطلاحا فهو عقد الزوجية الصحيح. عقد الزوجية الصحيح فمتى عقدت على امرأة عقدا عقد زوجية صحيح؟ فانها حينئذ قد انعقد سبب التوارث بينكما - 01:01:49
ثواب التوارث بينكما فان قلت ومن الذي يدخل في هذا السبب فاقول اجمع العلماء على انه لا يدخل في هذا السبب الا شخصان فقط من هما الزوج والزوجة فقط الزوج والزوجة - 01:02:12
فان قلت وما الدليل على التوارث بالنكاح؟ فاقول الدليل على ذلك امران الكتاب والاجماع. اما من الكتاب فقول الله جل وعلا ولكم ايها الازواج يعني نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصينا بها او دين - 01:02:27
ولهن اي للزوجات الربع مما تركتم ايها الازواج يعني ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. واما الاجماع فقد حكى عامة - 01:02:48
اهل العلم المتكلمون في هذه المسائل حكوا اجماع العلماء على ان الزوجة يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها وان سبب التوارث بينهما هو النكاح هو النكاح الصحيح. هو النكاح الصحيح - 01:03:01
هو النكاح الصحيح فان قلت وهل المطلقة ترث فاقول ان هذا يختلف باختلاف نوع الطلاق. فان كان طلاقا رجعيا فان الرجعية باجماع العلماء زوجة لها مال الزوجة وعليها ما على الزوجة - 01:03:18
لها مال الزوجة وعليها ما على الزوجة وان كثيرا من اهل العرف يذكر الاول وينسى الثاني لها مال الزوجة فقط لكن ينسون ما عليها ولذلك لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيت زوجها. ولا يجوز لها ان تبيت في غرفة مستقلة عن عن فراش زوجها - 01:03:36
ولا يجوز له ان تبقى قبيحة ما تحط بودرة ولا كحلة ولا تتمكيج بمكياج يا اخي تزيني له وارقدي جنبه لعلها ايش؟ لعله يراجع الله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وما الذي يحدثه الله جل وعلا؟ هو المراجعة - 01:03:53
المراجعة اما من يومه يقول طالق على طول تلقط شنيطتها وبزرانها وين تروح؟ توكل على الله. لا لازم يحترمني هذا لها لازم يقدرني هذا لها لازم ينفق علي هذا لها طيب - 01:04:09
وش عليش يقول الله جل وعلا وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعني وهذا يدخل في التطفيف المذكور في قول الله جل وعلا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يعني طلبوا حقوقهم من الناس يستوفون - 01:04:23
واذا كالوهم يعني ان الناس هم كالوهم او وزنوهم يخسروا. الله عليك. الله جل وعلا يقول ولا تبخسوا الناس اشياء. واتفق العلماء على ان من قواعد قرآن العظيمة قاعدة العدل - 01:04:39
قاعدة العدل تلقى كل الايات من اولها لاخرها انما تنص على ايش العدل او هناك ايات تنص على فضل. اذا الشريعة قائمة على فضل وعدل الله والتعبير بالعدل احسن من التعبير بالمساواة - 01:04:51
لان المساواة قد تكون ظلما ثارة فقولهم الدين مبني على المساواة خرابيط بزران ما هو بصحيح لأ الدين مبني على العدل فاذا كانت المساواة تقتضي العدل فالدين يأمر بها لا لانها مساواة - 01:05:08
لانها ايش عدل فالمساواة صورة من صور العدل لان احيانا المساواة قد تكون ظلما الذين يريدون ان يساووا بين الذكر والانثى والظلم لان الله يقول وليس الذكر كالانثى فاذا هذا هو القول الصحيح ان شاء الله في المطلقة واما المطلقة البائن سواء بينونة كبرى او بينونة صغرى فانها تخرج عن حد الزوجية لا حق لها في الميراث لا حق لها - 01:05:21
في الميراث. هذا اصح الاقوال ان شاء الله جل وعلا طيب ومن فرقت بلعان هل ترث من زوجها ولا لا الجواب اعلم ان فرقة اللعان فرقة ايش بائنة كبرى بمعنى انها ليس فيها حتى - 01:05:45
حتى رجعة فرقة النكاح اسمع الفرقة قسمان فرقة طلاق وفرقة فسخ من خصائص فرقة الفسخ الا رجعة فيها فرقة الخلع من اين انواع الفرقة اذا ما فيها ما فيها ما فيها رجعة وفرقة اللعان - 01:06:04
اذا لا حق يعني لو انها خرجت من باب المحكمة بعد ثبوت لعانها ولعانه ثم مات وعنده عشرة مليارات ولا وارث له الا هي فخلص انتهى لان فرقة النكاح فرقة - 01:06:22
تامة. فرقة النكاح فرقة تامة يعني فرقة ابدية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يسبح له في غاب غدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة - 01:06:38
تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار اجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من ان يشاء بغير حساب - 01:07:12